﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:53.300
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  اتفضل من سيقرأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده

2
00:00:53.400 --> 00:01:17.350
اللهم بارك في شيخنا والحاضرين. واياك يا رب قال الامام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في اللقطة وضالة الابل والغنم قال حدثنا كتيبة وحدثنا اسماعيل بن جعفر عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن

3
00:01:17.350 --> 00:01:43.800
المقارير الجهري ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وجاءها ووعاءها وعقاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه. فقال له يا رسول الله فضالة الغنم

4
00:01:43.800 --> 00:02:12.100
فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للدني فقال يا رسول الله فضالة الابل قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه او احمر وجهه فقال ما لك ولها؟ معها حذاؤها وثقاؤها حتى تلقى ربها

5
00:02:12.350 --> 00:02:31.200
حديث زيد ابن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه

6
00:02:31.750 --> 00:02:51.950
والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ورخصوا في اللغة اذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها ان ينتفع بها وهو قول الشافعي واحمد واسحاق

7
00:02:52.100 --> 00:03:17.900
وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفها سنة. فان جاء صاحبها والا تصدق بها. وهو قول سفيان الثوري وعبدالله ابن  وهو قول اهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة ان ينتفع بها اذا كان غنيا

8
00:03:18.250 --> 00:03:39.850
وقال الشافعي ينتفع بها وان كان غنيا لانه ابي ابن كعب اصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة فيها مائة دينار. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعرفها ثم ينتفع بها

9
00:03:39.950 --> 00:03:57.100
وكان ابي كثير المال من مياسير اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرفها فلم يجد من يعرفها فامره النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:57.100 --> 00:04:15.000
ان يأكلها. الحمد لله لحظة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقبل ان تفوتنا قوله وكان ابي كثير المال مما يسير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تاجوا الى مراجعة

11
00:04:15.400 --> 00:04:37.150
لان ابا طلحة رضي الله عنه لما تصدق ببيرحاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ارى ان تجعلها في الاقربين فوضعها في ابي ابن كعب فهل بهذا نستدل على ان ابي كان من ميسير الصحابة

12
00:04:37.450 --> 00:04:56.600
ام انه كان من فقرائهم؟ لان بئر حاء تصدق بجزء منها عليه او اهديت اه على اي سبيل كان لما قال ابو طلحة هي لله هي لله ورسوله ارجو برها وزخرها عند الله

13
00:04:57.050 --> 00:05:19.000
قال ارى ان تجعلها في الاقربين فوضعها في ابي ابن كعب فليحرر القول في ابي ابن كعب وما الحامل على ان قال انه مما يسير الصحابة تفضل وكان ابي رضي الله عنه كثير المال من مياسير اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:19.050 --> 00:05:37.550
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرفها فلم يجد من يعرفها. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل  ولو كانت اللغة لن تحل الا لمن تحل له الصدقة لن تحل لعلي ابن ابي طالب

15
00:05:38.000 --> 00:06:04.400
رضي الله عنه لان علي ابن ابي طالب اصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه لم يجد من يعرفه فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكله وكان لا يحل له الصدقة. وقد رخص بعض اهل العلم اذا كانت النقطة يسيرة ان ينتفع بها ولا

16
00:06:04.400 --> 00:06:22.600
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا الاخير هو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يأكل من اللقطة او ان عليا اه نعم يأخز الدينار

17
00:06:23.000 --> 00:06:42.550
فهذا يحتاج الى بحث عن سند. اما عن اصل المسألة فيبدو انه سقط من الباب عندك حديث ابي اويس بقي حديث سعيد ابن غفلة الحسن ابن علي الخلال. نعم والترتيبات الترمذي

18
00:06:43.200 --> 00:07:05.400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا الحديث حديث زيد ابن خالد الجهني اصل في ابواب اللقطة وهي ما يلتقط مما ينتفع به قال لنقطة صور فقد تكون النقط مالا

19
00:07:06.200 --> 00:07:38.150
ذاهبا فضة عينيات ينتفع بها دواب من الانعام فهذه الاشياء في الغالب هي التي ينتفع بها والتي يلتقطها الناس فان كانت مالا فالمال يعرف لمدة سنة اذا كان المال مما سيبحس عنه

20
00:07:38.750 --> 00:08:03.550
اما اذا كان المال يسيرا فيسير النقطة معفون عنه يسير اللقطة معفون عنه لامور من هذه الامور ان النبي وجد تمرة من تمر الصدقة فقال تمرة في المدينة فقال لولا اني اخشى ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها

21
00:08:04.400 --> 00:08:27.100
ثانيا حديث الرجل الذي خرج يبحث عن من سيأتيه بسداد دينه فوجد خشبة في البحر فاخذها لاهله فوجدها فوجد فيها المئة دينار ثالثا ان العرف جرى على ان اليسير من النقطة

22
00:08:27.550 --> 00:08:46.550
لا يعرف لانه لا يبحس عنه في الاصل يعني هل ترى الان اذا فقد جنيه هل صاحبه سيبحس عنه برهة هل سيبحس عنه سنة لا اظن ان ذلك يكون فيسير اللقطة

23
00:08:46.800 --> 00:09:10.400
معفون عنه وضبط النقط بانها يسيرة او ليست بيسيرة يختلف من بلدة الى بلدة ومن مقام الى مقام. ومن حال الى حال  اذا فقدت منك مائة جنيه مثلا في مطار القاهرة

24
00:09:11.000 --> 00:09:32.650
هل ستبحث عنها لمدة سنة لا يظن انها تعرف لمدة سنة لكن اذا فقدت منك مائة جنيه في قرية من القرى وستبحث عنها مدة عند من يعني يعني يتحسر عليها صاحب القرية مدة طويلة

25
00:09:33.500 --> 00:09:53.900
فالمقامات تختلف والامكنة تختلف اذا فقد منك الف ريال في موسم الحج يختلف عما اذا فقد منك الف ريال في قرية وهي قريتك يختلف المسائل من مكان الى مكان ومن حال الى حال

26
00:09:54.150 --> 00:10:15.650
لتقدير هل النقط يسيرة او ليست بيسيروا ان كان الذات قيمة تعرف لمدة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عرفها حولا وردت رواية وهي التي ستأتي ان شاء الله

27
00:10:16.200 --> 00:10:29.350
قال آآ من حديث ابي بن كعب وجدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سورة فيها مائة دينار فاتيت بها فقال لي عرفها حولا فعرفتها حولا فما اجد من يعرفها

28
00:10:29.550 --> 00:10:46.150
اتيته بها فقال عرفها حولا اخر فقربتها ثم اتيته فقال عرفها حولا اخر يعني ثلاث مرات ثلاث سنين هذا محمول على امر جمعا بين الادلة التي فيها اعرفها حولا فقط

29
00:10:46.800 --> 00:11:07.700
والادلة التي فيها اعرفها حولا ثلاث مرات بان النبي عليه الصلاة والسلام لعله والله اعلم لم يرى ان كعبا عراء ان ابيا عرفها التعريف المستحق نعم عرفها لكن ما عرفها التعريف الذي ينبغي

30
00:11:07.900 --> 00:11:26.200
ان تعرف به ما عرفتها التعريف الذي ينبغي ان تعرف بهم. عرفها وقتا يسيرا صلوات الله رضي الله تعالى عنه ولذا امره النبي ان يعيد مرة وثانية. او يقال ان الامر بتعريفها ثلاثا

31
00:11:26.550 --> 00:11:48.800
على الاستحباب ليس على ليس هذا الوجوب هذا سورة تعريف تختلف ايضا من مكان الى مكان اخر من مكان الى مكان اخر هذا شيء الشيء الاخر من هذا الحديث استدل وبهذا الحديث استدل

32
00:11:49.250 --> 00:12:12.350
فريق من الظاهرية على منع القياس واستدرك عليهم في ذلك فقالوا ان ضالة الغنم ضالة وضالة الابل ضالة فالصحابي لما اراد ان يقيس ضالة الابل على ضالة الغنم زجره النبي

33
00:12:12.600 --> 00:12:35.950
بقوله ما لك ولها معها حذائها وسقاؤها حتى يأتيها ربها قالوا فرد النبي عليه القياس وآآ الذين قالوا بالقياس قالوا هذا كلام ليس بمقبول من قائليه لان القياس استلزم امورا

34
00:12:36.650 --> 00:12:57.800
هنا المشابهة ليست بموجودة بين ضالة الابل وضالة الغنم الا في الاسم الا في الاسم والقياس يقتضي الموافقات من الجانب الذي سيستدل به فازا كنت ساستدل على التعريف من عدمه سانظر الى القيمة فقيمة الناقة تختلف عن قيمة

35
00:12:58.050 --> 00:13:15.100
اه فلم تتفق الشاة مع الناقة الا في الاثم اي في كونها ضالة فالقياس لا يتم في هذا. ولم يقل بهذا القيلون بالقياس لم يقل بهذا انما اشترطوا شروطا للقياس

36
00:13:15.650 --> 00:13:42.250
فهذا شيء الشيء الاخر ان الفتوى قد تتغير  بناء على الاحوال والملابسات المحيطة بالسؤال فضالة الابل تلفت عن ضالة الغنم فكان الجواب على هذه غير الجواب على تلك طلة الايه؟ الغنم

37
00:13:42.550 --> 00:14:07.700
انما اه اصطيادها سهل لانهم كانوا في صحراء او في بادية فالزئاب تأتي كثيرة وتأكلها لكن ضلت الابل تدافع عنه يدافع عن نفسها فلا يستطيعها الذئب فلذلك فرق بين ضالة الغنم وضالة الابل

38
00:14:08.200 --> 00:14:30.100
ارجع اضيف شيئا هنا ضالة الغنم في الصحراء او في ما اشبهها تختلف عن ضالة الغنم بنفسها في القرى القرى المستقرة مثل بلاد الفلاحين في زماننا ليس فيها ذئاب والشاة لها قيمة الفين جنيه او

39
00:14:30.450 --> 00:14:48.450
اكثر قليلا او اقل قليلا فلا قيمة وليس هناك ذئب فحديس لك او لاخيك او للذئب ليس هنا ليس هنا ذئب فلا يخشى عليها من الذئب. فحينئذ يلزم ايضا تعرفها والا لو استجزنا هذا

40
00:14:48.550 --> 00:15:10.150
لوجدنا كل معزة تمشي في الطريق عندي تمشي في الطريق واخذناها فهذا لا ينسحب عليه الحكم يلتحق بمسألة لك ولاخيك وللزين اذا كان ثم شيء ثمين في الطريق واما ان اخذه واما ان يتلف

41
00:15:10.600 --> 00:15:31.650
اما ان يتلف واما ان  قلم مسلا مرمي على طريق في سيارات طعام عشرة كيلو لحم موجودة في الطريق ستتلف الشمس ستضربها وتتلف فحينئذ لك ولاخيك وللذئب لها وجه حينئذ

42
00:15:32.000 --> 00:15:54.950
ستنسحب عليه لك ولاخيك او للذئب فيه جواز الغضب عند الموعظة او عند اصدار الحكم الفقهي فعليه يكون صارفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان

43
00:15:55.500 --> 00:16:13.350
عن عن التحريم فمن الممكن ان يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان اذا كان غضبه لم يصل الى الدرجة التي تخرجها عن حد الاتياد وعن الاتزان لان النبي غضب حتى احمرت

44
00:16:13.600 --> 00:16:36.350
وجنيتاه ومع زلك صدر الحكم غضب حتى احمرت وجنتاه وقال ما لك ولها ما هي حزائها وسقاؤها حتى يأتيها ربها واضح كده طيب بسم الله هي ايه الفوائد فيها؟ الاخر

45
00:16:37.700 --> 00:16:59.250
نعم جواز الغضب وانت شايف الغضب يعني هل كانت بيد رسول الله ان يغضب او لا يغضب يعني نسأل سؤال يعني يعني الغضبان مش تقصد اصل السؤال ليس في محله

46
00:16:59.900 --> 00:17:17.750
انت كلامك هذا ان تقول جواز الغضب زي جواز الاكل والشرب لا الغضب هو يتولد اه في مواقع غير قصد لما يعني قل مثلا لا يلام الغضبان ازا غضب في موقف انتهكت فيه الحرمات

47
00:17:18.200 --> 00:17:35.350
او لا يلام الغضبان ازا وجد من يتنطع في السؤال كده لكن هل جواز الغضب او عدمه؟ لا يقال بهزه الطريقة نعم لوجد صاحبها بعد سنة يردها اليه. ان جاء صاحبها فاديها

48
00:17:35.750 --> 00:18:02.550
صرفتها تردها اليه. ليه؟ الحديث ان جاء صاحبها ثم قلها. هنا ثم كلها فان جاء صاحبها تؤديها اليه  يا شيخنا يا سمير اسأل سؤالك او اسكت يقول مائة الف مسل التعريف

49
00:18:02.850 --> 00:18:14.450
في السنة المية جنيه مسل الالف في التعريف كسنة صح كده سؤالك طب واحنا قلنا ايه بندن في ملطم الصبح ولا ايه مش هل اجبنا على هذا او لم نجب يا جماعة

50
00:18:14.550 --> 00:18:50.550
اه انت مشغول في العسل  الذي يسأل سؤالا  يعاتب اذا كان الجواب على السؤال قد مر في ثنايا الدرس تفضل   عليهم  اذا وجد جاموسة وانفق عليها اكلا وشربا حتى لا تهلك

51
00:18:51.150 --> 00:19:22.300
ولم تكن تحلب هل يأخذ قيمة العلف من صاحبها؟ له ذلك نعم. مازا عندك لقطة الحرم لا تحل نعم اتفضل نعم افينك بياك نقول ايه لا مستوى نقل زيادة الاجماع. جزاك الله خير

52
00:19:22.450 --> 00:19:52.550
لا  جزاك الله خيرا لا وردة حديث ابي وان من العلماء من قبلها لسلامة اسنادها وقال على المرة الثانية والثالثة على الاستحباب وآآ قال اخرون انها شاذة حديثيا. نعم انفق مالا في التعريف

53
00:19:56.100 --> 00:20:37.950
يخصم ايه؟ ازا كان يعني تكلف بالمعروف  نعم   ده في حديس ابي ابن كعب ونحن ما قرأناه لي الان نعم اذا كانت لا تضر بالاستعمال استعملت ساعة مسلا لبستها قد تكون آآ

54
00:20:38.300 --> 00:20:53.700
اه يعني قد يكون عدم استعمالها يضر بها سيارة ستخرب اذا لم تستعمل فيها تفصيل طبعا بارك الله فيكم