اه يعني قد يكون عدم استعمالها يضر بها سيارة ستخرب اذا لم تستعمل فيها تفصيل طبعا بارك الله فيكم اه انت مشغول في العسل الذي يسأل سؤالا يعاتب اذا كان الجواب على السؤال قد مر في ثنايا الدرس تفضل عليهم اذا وجد جاموسة وانفق عليها اكلا وشربا حتى لا تهلك فهذا يحتاج الى بحث عن سند. اما عن اصل المسألة فيبدو انه سقط من الباب عندك حديث ابي اويس بقي حديث سعيد ابن غفلة الحسن ابن علي الخلال. نعم والترتيبات الترمذي قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل من سيقرأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده اللهم بارك في شيخنا والحاضرين. واياك يا رب قال الامام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في اللقطة وضالة الابل والغنم قال حدثنا كتيبة وحدثنا اسماعيل بن جعفر عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن المقارير الجهري ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وجاءها ووعاءها وعقاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه. فقال له يا رسول الله فضالة الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للدني فقال يا رسول الله فضالة الابل قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه او احمر وجهه فقال ما لك ولها؟ معها حذاؤها وثقاؤها حتى تلقى ربها حديث زيد ابن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ورخصوا في اللغة اذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها ان ينتفع بها وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفها سنة. فان جاء صاحبها والا تصدق بها. وهو قول سفيان الثوري وعبدالله ابن وهو قول اهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة ان ينتفع بها اذا كان غنيا وقال الشافعي ينتفع بها وان كان غنيا لانه ابي ابن كعب اصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة فيها مائة دينار. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعرفها ثم ينتفع بها وكان ابي كثير المال من مياسير اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرفها فلم يجد من يعرفها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكلها. الحمد لله لحظة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقبل ان تفوتنا قوله وكان ابي كثير المال مما يسير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تاجوا الى مراجعة لان ابا طلحة رضي الله عنه لما تصدق ببيرحاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ارى ان تجعلها في الاقربين فوضعها في ابي ابن كعب فهل بهذا نستدل على ان ابي كان من ميسير الصحابة ام انه كان من فقرائهم؟ لان بئر حاء تصدق بجزء منها عليه او اهديت اه على اي سبيل كان لما قال ابو طلحة هي لله هي لله ورسوله ارجو برها وزخرها عند الله قال ارى ان تجعلها في الاقربين فوضعها في ابي ابن كعب فليحرر القول في ابي ابن كعب وما الحامل على ان قال انه مما يسير الصحابة تفضل وكان ابي رضي الله عنه كثير المال من مياسير اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرفها فلم يجد من يعرفها. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل ولو كانت اللغة لن تحل الا لمن تحل له الصدقة لن تحل لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه لان علي ابن ابي طالب اصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه لم يجد من يعرفه فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكله وكان لا يحل له الصدقة. وقد رخص بعض اهل العلم اذا كانت النقطة يسيرة ان ينتفع بها ولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا الاخير هو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يأكل من اللقطة او ان عليا اه نعم يأخز الدينار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا الحديث حديث زيد ابن خالد الجهني اصل في ابواب اللقطة وهي ما يلتقط مما ينتفع به قال لنقطة صور فقد تكون النقط مالا ذاهبا فضة عينيات ينتفع بها دواب من الانعام فهذه الاشياء في الغالب هي التي ينتفع بها والتي يلتقطها الناس فان كانت مالا فالمال يعرف لمدة سنة اذا كان المال مما سيبحس عنه اما اذا كان المال يسيرا فيسير النقطة معفون عنه يسير اللقطة معفون عنه لامور من هذه الامور ان النبي وجد تمرة من تمر الصدقة فقال تمرة في المدينة فقال لولا اني اخشى ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها ثانيا حديث الرجل الذي خرج يبحث عن من سيأتيه بسداد دينه فوجد خشبة في البحر فاخذها لاهله فوجدها فوجد فيها المئة دينار ثالثا ان العرف جرى على ان اليسير من النقطة لا يعرف لانه لا يبحس عنه في الاصل يعني هل ترى الان اذا فقد جنيه هل صاحبه سيبحس عنه برهة هل سيبحس عنه سنة لا اظن ان ذلك يكون فيسير اللقطة معفون عنه وضبط النقط بانها يسيرة او ليست بيسيرة يختلف من بلدة الى بلدة ومن مقام الى مقام. ومن حال الى حال اذا فقدت منك مائة جنيه مثلا في مطار القاهرة هل ستبحث عنها لمدة سنة لا يظن انها تعرف لمدة سنة لكن اذا فقدت منك مائة جنيه في قرية من القرى وستبحث عنها مدة عند من يعني يعني يتحسر عليها صاحب القرية مدة طويلة فالمقامات تختلف والامكنة تختلف اذا فقد منك الف ريال في موسم الحج يختلف عما اذا فقد منك الف ريال في قرية وهي قريتك يختلف المسائل من مكان الى مكان ومن حال الى حال لتقدير هل النقط يسيرة او ليست بيسيروا ان كان الذات قيمة تعرف لمدة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عرفها حولا وردت رواية وهي التي ستأتي ان شاء الله قال آآ من حديث ابي بن كعب وجدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سورة فيها مائة دينار فاتيت بها فقال لي عرفها حولا فعرفتها حولا فما اجد من يعرفها اتيته بها فقال عرفها حولا اخر فقربتها ثم اتيته فقال عرفها حولا اخر يعني ثلاث مرات ثلاث سنين هذا محمول على امر جمعا بين الادلة التي فيها اعرفها حولا فقط والادلة التي فيها اعرفها حولا ثلاث مرات بان النبي عليه الصلاة والسلام لعله والله اعلم لم يرى ان كعبا عراء ان ابيا عرفها التعريف المستحق نعم عرفها لكن ما عرفها التعريف الذي ينبغي ان تعرف به ما عرفتها التعريف الذي ينبغي ان تعرف بهم. عرفها وقتا يسيرا صلوات الله رضي الله تعالى عنه ولذا امره النبي ان يعيد مرة وثانية. او يقال ان الامر بتعريفها ثلاثا على الاستحباب ليس على ليس هذا الوجوب هذا سورة تعريف تختلف ايضا من مكان الى مكان اخر من مكان الى مكان اخر هذا شيء الشيء الاخر من هذا الحديث استدل وبهذا الحديث استدل فريق من الظاهرية على منع القياس واستدرك عليهم في ذلك فقالوا ان ضالة الغنم ضالة وضالة الابل ضالة فالصحابي لما اراد ان يقيس ضالة الابل على ضالة الغنم زجره النبي بقوله ما لك ولها معها حذائها وسقاؤها حتى يأتيها ربها قالوا فرد النبي عليه القياس وآآ الذين قالوا بالقياس قالوا هذا كلام ليس بمقبول من قائليه لان القياس استلزم امورا هنا المشابهة ليست بموجودة بين ضالة الابل وضالة الغنم الا في الاسم الا في الاسم والقياس يقتضي الموافقات من الجانب الذي سيستدل به فازا كنت ساستدل على التعريف من عدمه سانظر الى القيمة فقيمة الناقة تختلف عن قيمة اه فلم تتفق الشاة مع الناقة الا في الاثم اي في كونها ضالة فالقياس لا يتم في هذا. ولم يقل بهذا القيلون بالقياس لم يقل بهذا انما اشترطوا شروطا للقياس فهذا شيء الشيء الاخر ان الفتوى قد تتغير بناء على الاحوال والملابسات المحيطة بالسؤال فضالة الابل تلفت عن ضالة الغنم فكان الجواب على هذه غير الجواب على تلك طلة الايه؟ الغنم انما اه اصطيادها سهل لانهم كانوا في صحراء او في بادية فالزئاب تأتي كثيرة وتأكلها لكن ضلت الابل تدافع عنه يدافع عن نفسها فلا يستطيعها الذئب فلذلك فرق بين ضالة الغنم وضالة الابل ارجع اضيف شيئا هنا ضالة الغنم في الصحراء او في ما اشبهها تختلف عن ضالة الغنم بنفسها في القرى القرى المستقرة مثل بلاد الفلاحين في زماننا ليس فيها ذئاب والشاة لها قيمة الفين جنيه او اكثر قليلا او اقل قليلا فلا قيمة وليس هناك ذئب فحديس لك او لاخيك او للذئب ليس هنا ليس هنا ذئب فلا يخشى عليها من الذئب. فحينئذ يلزم ايضا تعرفها والا لو استجزنا هذا لوجدنا كل معزة تمشي في الطريق عندي تمشي في الطريق واخذناها فهذا لا ينسحب عليه الحكم يلتحق بمسألة لك ولاخيك وللزين اذا كان ثم شيء ثمين في الطريق واما ان اخذه واما ان يتلف اما ان يتلف واما ان قلم مسلا مرمي على طريق في سيارات طعام عشرة كيلو لحم موجودة في الطريق ستتلف الشمس ستضربها وتتلف فحينئذ لك ولاخيك وللذئب لها وجه حينئذ ستنسحب عليه لك ولاخيك او للذئب فيه جواز الغضب عند الموعظة او عند اصدار الحكم الفقهي فعليه يكون صارفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان عن عن التحريم فمن الممكن ان يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان اذا كان غضبه لم يصل الى الدرجة التي تخرجها عن حد الاتياد وعن الاتزان لان النبي غضب حتى احمرت وجنيتاه ومع زلك صدر الحكم غضب حتى احمرت وجنتاه وقال ما لك ولها ما هي حزائها وسقاؤها حتى يأتيها ربها واضح كده طيب بسم الله هي ايه الفوائد فيها؟ الاخر نعم جواز الغضب وانت شايف الغضب يعني هل كانت بيد رسول الله ان يغضب او لا يغضب يعني نسأل سؤال يعني يعني الغضبان مش تقصد اصل السؤال ليس في محله انت كلامك هذا ان تقول جواز الغضب زي جواز الاكل والشرب لا الغضب هو يتولد اه في مواقع غير قصد لما يعني قل مثلا لا يلام الغضبان ازا غضب في موقف انتهكت فيه الحرمات او لا يلام الغضبان ازا وجد من يتنطع في السؤال كده لكن هل جواز الغضب او عدمه؟ لا يقال بهزه الطريقة نعم لوجد صاحبها بعد سنة يردها اليه. ان جاء صاحبها فاديها صرفتها تردها اليه. ليه؟ الحديث ان جاء صاحبها ثم قلها. هنا ثم كلها فان جاء صاحبها تؤديها اليه يا شيخنا يا سمير اسأل سؤالك او اسكت يقول مائة الف مسل التعريف في السنة المية جنيه مسل الالف في التعريف كسنة صح كده سؤالك طب واحنا قلنا ايه بندن في ملطم الصبح ولا ايه مش هل اجبنا على هذا او لم نجب يا جماعة ولم تكن تحلب هل يأخذ قيمة العلف من صاحبها؟ له ذلك نعم. مازا عندك لقطة الحرم لا تحل نعم اتفضل نعم افينك بياك نقول ايه لا مستوى نقل زيادة الاجماع. جزاك الله خير لا جزاك الله خيرا لا وردة حديث ابي وان من العلماء من قبلها لسلامة اسنادها وقال على المرة الثانية والثالثة على الاستحباب وآآ قال اخرون انها شاذة حديثيا. نعم انفق مالا في التعريف يخصم ايه؟ ازا كان يعني تكلف بالمعروف نعم ده في حديس ابي ابن كعب ونحن ما قرأناه لي الان نعم اذا كانت لا تضر بالاستعمال استعملت ساعة مسلا لبستها قد تكون آآ