﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
هذا سائل يسأل عن اشتراط سداد القرض بعملة اخرى. احسن الله اليكم. من مالا فان الواجب هو رد المثل. والقرض من عقود الانفاق. ولذا اهل العلم بينوا وقال واجمعوا على انه لا يجوز اشتراط النفع والفائدة في القبر. وهذا هو ربا القبر. والادلة على هذا بينة واضحة. لكن

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
يتعلق بهذا السؤال وهو اشتراط وهو اشتراط رد القول بعملة اخرى على هذا يكون خوف لا يكون قارورة لان المقصود من القرض هو ان تنفع اخاك المقترض ان يكون قومك

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
قرضا لله سبحانه وتعالى. فهذا هو المشروع ان يكون قرظك لوجه الله سبحانه وتعالى. فاذا اشترطت شيئا صرفته عن وجهه الشرعي الذي يحوله الى عقد صرف وعلى هذا يكون شرط القبض وهو التقابض حالا. وعلى هذا لا يجوز لانه يكون ربا

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
يكون نشأ يكون نشأ. ومن شرط التصرف يعني يكون صرفا في هذه الحالة. ومن شرط المصارفة ان تسلم يعني لا يجوز بيع الذهب في يعني بالفظة الا يدا بيده هذا محل اجماع

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
لا يجوز مثل هذا الفعل وانما الواجب هو ان تقرظه ثم بعد ذلك عند السداد اذا اراد ان يعطيك عاوز ايه على ان تأخذ مثلا دولارات مكان الريالات او الجنيهات او تأخذ

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
الدنانير والمكان الريالات او ما اشبه ذلك من العمر لا بأس. لكن بشرط ان تأخذ بشرطين ان تأخذها بسعر يومها والا تفترق وبينكما شيء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال اني ابيع بالبقيع بالدراهم فاخذ

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
دراهم. اه فسألته النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك فقال يا باسما لم تفترقوا بين يعني معنى يقول ايه يقول مثلا ابيع البعير مثلا بمئة درهم مئة درهم اليوم ثم يوفيني غدا فيقول ما عندي

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ما عندي دراهم عندي دنانير. نقول كم سعر؟ كم صرف؟ الدينار من الدراهم. قالوا صرف الدينار عشر نقول يعني هذا اليوم نقول تأخذ منه عشرة دنانير ولا تفترق ان يأخذ يأخذك ولا تفترق بينكما شيء في هذه الحال

9
00:03:00.050 --> 00:03:06.619
لا بأس كما تقدم نعم. احسن الله اليكم هذا