الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ان شاء الله الاموال الأموال لما كان تعريف البيع متعلقا بالمال فلا بد من تحديده عند الفقهاء لضبط المفاهيم لضبط المفاهيم المفاهيم الاساسية للبحث قال الدكتور وهو الزحيلي رحمة الله عليه امم المال بطبيعته محل الملكية الا اذا وجد مانع من الموانع وهو في الغالب محل المعاملات المدنية كالبيع والايجار والشركة والوصية ونحوها وهو ايضا عنصر ضروري من ضرورات الحياة او المعيشة التي لا غنى عنها للانسان المال اه اه المطلب الاول مفهوم المال لغة واصطلاحا اه اه اصطلاحا ان نصوص ائمة اللغة تدور حول ان المال ما ملك من جميع الاشياء قال ابو عمر المعروف من كلام العرب ان كل ما تمول وتملك اه فهو مال الا الا ترى الى قول ابي قسادة السلمي فابتعتوا يعني بسلب القتيل الذي تلته يوم حنين اه في بني سلمة فانه لاول مالته في الاسلام. وقال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها انت واجمعوا ان العين مما تؤخذ منه الصدقة. العين مما تؤخذ منه الصدقة بالصدقة صدقة وان الثياب والمتاع لا يؤخذ منها الصدقة الا في قول من رأى زكاة العروض بالتاجر اه في عامه شيء من العين او لم نض نض له في عامه شيء من العين او لم ينض اه دولار زكاة يقول ابن ادم مالي مالي صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم مالي مالي وانما له من ماله ما اكل فافنى وتصدق او لبس فابلى حديث كان صلى الله عليه وسلم ابن ادم مالي مالي اه اه اه فذلك كل نوع من ماله سواء كان مما تجب فيه الزكاة او لم يكن الا ان ينوي شيئا بعينه فيكون على ما نوى وله وله معنى لقول من قال ان ذلك على اموال الزكوات لان العلم محيط واللسان شاهد في ان ما تملك وتموه لا يسمى مالا بكافات ها المستفاد مما سبق ان المال لا حد له في اللغة يرجع اليه دو المال يرجع اليه بل يرجع في ذلك الى كل ما عد كل الى كل ما عده الناس مالا كما جاء في المصباح قول الفقهاء ما يعد ما يعد ماله في العرض. ابن تيمية النقود لا حد لها المال المال في اصطلاح الفقهاء عند الحنفية كل ما يمكن حيازته واحرازه وينتفع به عادة يعتبر مالا الحنفي ضوابط المال عند الاحناف عنصران الحيازة والاحراز المال والاحراز امكان الانتفاع به عادة فكل ما لم يكن الانتفاع به كلحم الميتة لا يعتبر مالا اه لحمو الميتة جاء في المادة مية وستة وعشرين من المجلة العدلية المال هو ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة منقولا كان او غير كما نقول كاين موبيل قال الزحيلي وهب الزحيلي ان هذا التعريف منتقد منتقد لانه ناقص غير شامل الحنفية فالخضروات والفواكه تعتبر مالا وان لم تدخر لتسارع الفساد اليها اه مال تعريف الجمهور غير الاحناف المال هو كل ما له كل ما له قيمة يلزم متلفه يلزم متلفه بضمانه اه القاضي مال تعريف المال عند الجمهور يشمل الاشياء والحقوق والمنافع وهو المعنى الذي يقصده القانونيون بقولهم المال كل قيمة مالية المال اصروا الواقع في مفهوم المال عند الفقهاء الشيوخ لما كان المال كل ما له قيمة مالية في عرف الناس يؤثر الواقع في لضبطه في ضبط هذا المفهوم في كل عصر لتوضيح ذلك اقسم المال الى متقوم وغير متقوم اه المال المتقوم وغير المتقوم اه المتقوم المتقوم كل ما كان محرزا بالفعل واباح الشرع الانتفاع به كأنواع العقارات المنقولات والمطعومات وهذا يعتبر ما لم تصح العقود المبرمة عليه بشرط الاحراز والاباحة المال المتقوم الشريعة المال غير المتقوم هو المال الذي لم يحرز ولا يباح الانتفاع به شرعا الا في حالة الضرورة. كالخمر والميتة والطير في الهواء المال غير المتقوم اه ولا لم يحرزه وهذا القسم لا يجوز ان يكون محلا للعقود الشرعية قال ابو زهرة ان المال غير المتقوم مال في عرف في عرف مستحليه ولكنه غير مال في نظر لانه سلب احترام المال وسلب القيمة التي يسير بها في الاسواق والانتفاع الذي هو الثمرة الاولى من ثمرات المالية يستفاد من هذا ان المالية تلازم التقوم وان التقوم اخص من التمول لان التقوم يستلزم اباحة الانتفاع بالشيء طبعا فضلا عن كونه متمولا اه يسيء التقوم التمول شريعتك اذا ان ثبوت المالية للاشياء وانتفائها وانتفاء وانتفائها عنها منوط بتعارف الناس تمولها والانتفاع بها انتفاعا معتدا هي عندهم وان كل مال ينتفع به فليس بمال اما ما ينتفع به ولو مالا ويجري فيه البذل والمنع فانه يكون مالا ويصح الاعتياض عنه متى دخل تحت اعتباره الشرعي واباح الانتفاع به ان هذا الضابط للمالية جعل بعض الاباحة الانتفاع العرفي وتمول الناس هذا يوسع دائرة تمول الاشياء وان لم تكن تتمول من قبل حكم مالية الاشياء المستحدثة وعلاقتها بتطور الواقع لما كانت المالية تتغير حسب تعارف الناس كما هو في تعريف الجمهور للمال الذي هو كل ما له كل ما له قيمة اذكر بعض الاشياء المستحدثة التي يشملها الحكم بالجواز بسبب التغير الواقعي وان كانت في الزمن السابق لا قيمة لها ولا يجوز بيعها او لا شراؤها كالآتي وفد الهواء المضغوط المعبأ في زجاجة يعتبر مالا في زماننا وهذا ويصح بيعه مالية حشرات المختبرات وفئران التجارب والجراثيم التي يتم تحويلها في معامل الادوية اه مالية بعض انواع السموم التي تدخل في تركيب بعض الادوية تمول الماء الذي كان من قبل عند الفقهاء لا يدخل في المال واجازوا فيه الربا ولا تقطع يد سارقه لانه لا يمول وفي زماننا هذا يدخل في المال لانه يحرز في القوارير الصحية والخزانات الكبرى ويجوز بيعه وشراؤه حديث الناس الشركاء في ثلاث اه الماء يدوم تمول الغاز للايقاد وغيره تمول التراب ورمال حال احرازها وحيازتها تمول الاشياء تمول الاشياء المعنوية كالاسم التجاري والعلامة التجارية وحقوق التأليف والابتكار قرار المجمع الفقهي في الموضوع الى الاسم التجاري الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع او الابتكار هي حقوق خاصة لاصحابها. اصبح لها في العرف المعاصر اما مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها سياسة يجوز التصرف في الاسم التجاري او العنوان التجاري او العلامة التجارية ونقل اي منها بعوض ما لي اذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار ان ذلك اصبح حقا حاليا حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا ولاصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها وهذا دليل واضح في تأثير الواقع على مفهوم المالية في الفقه من حكم اجراء العقود بالاتصال الحديثة على بناء على ما سبق من التطور في المذاهب الفقهية في صيغة العقد وبناء على التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال الحديثة من العقود وسرعة الانجاز في المعاملات المالية. فان مجمع الفقه الاسلامي قرر ما يلي اذا ثم اذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى احدهما الاخر معاينة او لا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة او الرسالة او السفارة وينطبق ذلك على البرق والفاكس وشاشة حاسوب. ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الايجاب الى الموجه اليه وقبوله اذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين يطبق على هذه الحالة الاحكام الاصلية المقربة ضد الفقهاء. المشار اليها في الديباجة اه فقه خيار المجلس خيار المجلس اذا اصدر العارض بهذه الوسائل ايجابا محددة المدة يكون ملزما بالبقاء على ايجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه اه اه ان القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الاشهاد فيه ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السلامة لاشتراط تعجيل رأس المال اه اه السلام تاع هاد التقابض التقابض السلام ما يتعلق باحتمال التزييف او التزوير او الغلط يرجع فيه الى قواعد العامة للاثبات توم كوفيد وبهذا يتبين ان الفقه الاسلامي يتفاعل مع الواقع ولا يعاكسه وان له من القدرة العلمية رصينة المنطلقة من قواعده واصوله وكلياته مقاصده الشرعية الاسلامية ان يقدم الاجوبة رصينة ويدفع الغلو والشطط ويحقق للمكلفين المصالح وبكم ويكملها اهاليهم ويجنبهم الوقوع في في المفاسد ويدفعها عنهم ولا يوجد لدى الفقه الاسلامي معارضة للعلم او عرف ما دام لا يناقض اصلا من اصوله او قطعيا من قطعياته او ثابتا من ثبوته اه لا الفصل الموالي فصل ربا ان شاء الله والحمد لله رب العالمين