النبي صلى الله عليه وسلم مدح ابو بكر مدح عمر مدح عثمان مدح علي بن ابي طالب مدح معاوية رضي الله مدح طيب هؤلاء الذين فيهم اسوة ولا لا نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس العشرون بعد المئة من مجالس القراءة صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى ونحن في صبيحة الجمعة التاسع والعشرين من شهر الله رجب عام اربعين واربع مئة والف بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا زلنا في كتاب الاحكام وكنا قد وقفنا على قوله باب اجابة الحاكم الدعوة فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اجابة الحاكم الدعوة وقد اجاب عثمان عبدا للمغيرة بن شعبة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فكوا العاني واجيبوا الداعي قوله باب اجابة الحاكم الدعوة ان هذه من الاحكام المتعلقة بالحكام وهو انهم عليهم ان يجيبوا دعوة رعاياهم ولا اشكال في استحباب اجابة دعوة الرعايا لكن بشرط الا يكون اه هذه الدعوة لاجل احقاق باطل او ابطال حق لا شك في جواز اجابة داعي الرعايا ما لم يكن لابطال حق او احقاق باطل وهنا يأتي السؤال لم لم يذكر؟ اجابة دعوة الحاكم لان دعوة الحاكم مندرجة تحت عموم اجيبوا الداعي وتحت عموم اسمعوا واطيعوا ولكن العكس هل يعتبر الحاكم مثل القاضي يتحرز في طعامه ودعوته او انه اعم الصواب ان الحاكم اعم من القاضي القاضي يتحرز مما لا يتحرز منه الحاكم لكن الحاكم بشريعة الله عز وجل هو بالنسبة للامة والشعب والرعايا كالاب في البيت هو بالنسبة للام للامة والشعب والرعايا كالاب في البيت وحتى لا يظن ظان ان هذا الاستنباط اجابة الحاكم الدعوة ان هذا معناه الاستحباب عند البخاري اي باب استحباب اجابة الحاكم الدعوة حتى لا يظن الظن ان هذا الاستحباب من عنده اورد اثرا سلفيا قال وقد اجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شام فاذا كان اجاب لعبد وليس حر بلاني ان يجيب دعوة الاحرار من باب اولى من حيث الاستحباب عن ابيه محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ومحمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر قليل الحديث محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر قليل الرواية اورد تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخه مسدد وهو ابن مسرهد البصري رحمه الله امام من ائمة الحديث قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان البصري امام من ائمة الحديث والجرح والتعديل عن سفيان ابن عيينة المكي قال حدثني منصور وهو عفوا سفيان ابن سعيد ابن مسروق البصري عن سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي قال حدثني منصور وهو ابن المعتمر عن ابي وائل شقيق ابن سلمة عن ابي موسى عبدالله بن موسى عبد الله ابن قيس الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا العاني مر معنا هذا الحديث ومعنى العاني عن الاسير فك العاني يعني الاسير وقال بعض العلماء العاني اعم من الاسير وهو كل من يعاني من شيء وهو كل من يعاني من شيء ومعنى فكوا يعني اخرجوه من ازمته يعني اخرجوه من ازمتي واجيبوا الداعي والالف واللام الاستغراق يعني ايا كان الداعي. نعم باسناد هذا الحديث كلهم ائمة ولولا نزوله لكان من اشد الاسانيد واقواها. نعم قال رحمه الله باب هدايا العمال. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري انه سمع عروة يقول اخبار ابو حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال استعمل النبي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني اسد يقال له ابن الاوتبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي الي فقام النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر قال سفيان ايضا فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بالعامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهجى له ام لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عثرتي ابطيه. الا هل بلغت ثلاثا؟ قال سفيان قصه وعلينا الزهري وزاد هشام عن ابيه عن ابي حميد انه قال سمع اذناي وابصرته عيني وسلوا وسلوا زيد ابن ثابت فانه سمعه مني. ولم يقل الزهري سمع اذني ولم يقل الزهري سمع اذني قوام صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقر قوله باب هدايا العمال اي انا هدايا العمال هدايا التي تهدى للعمال. العمال يعني الذين يعملون للدولة وهم الموظفين في اصطلاحنا العمال الذين يعملون للدولة او في الدولة وهم الموظفون في اصطلاحنا ما حكم هداياهم لم لم يجزم البخاري بالحكم في الباء الجواب لان هدايا العمال منقسمة الى قسمين القسم الاول هدايا كانت تهدى للعامل قبل عمالته كما قال صلى الله عليه وسلم فهلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى له ام لا فان كانت فان كان الرجل يهدى له قبل عمالته فان هدية مثله بعد ولايته لا يرد هدية مثله بعد ولايته بعد ولايته لا ترد هذه الهدايا ولذلك لم يجزم في الحكم حتى لو كان بينك وبين شخص خصومة فقلت احلف اذا حلفت ترى هذا لك خلاص انا راضي فحلف فهذا يمين صبر هذا هو الصواب وهو فيها فاجر فاجر بمعنى كاذب اما الهدايا التي ترد فهي الهدايا التي اهديت لكونه اتخذ هذا المنصب لكونه اصبح صاحب المنصب. وعلامة ذلك ان الناس ما كانوا يهدون له اما لانهم لا يعرفونه واما لانهم يبخلونه فلما تولى اصبحوا يهدون له رجاء منصبه رجاء ما تحت يدي فهنا جاء عموم الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء وهو صوت البعير اذا ازبد او بقرة لها خوار والخوار فسره البخاري رحمه الله بمعنى الجؤار وتجأرون كصوت البقرة ترفعون اصواتكم ولكنه اشبه ما يكون بالبكاء قال يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء وبقرة لها خوار او شاة تيعر تيعري يعني صوت الشاه وهذا دليل على ان الله سيفضحه يوم القيامة وفي الحديث دليل على ان الله يبعث البهائم ثم رفع يديه حتى رأينا عفرته بطي الا هل بلغت طيب اذا كان دنانير جاء في بعض الروايات ان كان صامتا فصامت من الذهب والفضة ان كان ارضا فارضه فهذا الحديث ايها الاخوة من الاحاديث ان حديث الوعيد ولهذا قال العلماء رحمهم الله اخذ الهدايا لاجل العمالة او الهدايا المترتبة على العمالة سحت وكبيرة من كبائر الذنوب سحت وكبيرة من كبائر الذنوب واورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثا واحدا وقد مر معنا هذا الحديث مرارا وتكرارا وهنا اورده من طريق شيخه علي بن عبدالله وهو البديني رحمه الله امام العلل لا يوجد مثله في معرفة علل الحديث حتى قال البخاري ما استصغرت نفسي الا عند علي ابن المديني ولا شك انه من علو منزلته في العلل اذعن له البخاري مع ان جمعا من اهل العلم يرى ان البخاري قد فاقه في العلل حتى كان علي ابن المدين اذا رآه يقوم اليه يرحب به قال حدثنا سفيان وهو هنا ابن عيين المكي عن الزور محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ابو بكر انه سمع عروة ابن الزبير ابن العوام قال اخبرنا ابو حميد الساعدي. ابو حميد الساعدي اختلف في اسمه. قيل عبد الرحمن وقيل الى المنذر وقيل غير ذلك والصواب ان كنيته اسمه ابو حميد الساعدي هنا قال اه يقال له ابن الاتبية في نسختنا هكذا او ابن الاتبية وقد مر في احاديث اخرى ابن اللتبية لا تعارض بين هذه الروايات فان هذا الرجل مشهور بهذه الكنى كلها يقال له ابن اللتبية يقال له ابن الاوتبية يقال له ابن الاوتبية. هذا هو الصواب وبقية الحديث مر ذكره والشاهد منه ووعيده صلى الله عليه وسلم على من اخذ هدايا الناس لاجل عمالته نعم تفضل مم لا هذه الاعمال التي يتولاها الانسان من الدولة وهي لا مناصب فيها هذي ما ما لها علاقة بالمال وانما المقصود الهدايا التي تكون لاجل المناصب كيف تكون لأجل المناصب يعني رجل مسؤول يهدى اليه ليسهل المعاملة لكن لو انك انت مثلا اهديته عامل موظف في الدولة وهو تحتك هذا لا يدخل في هذه العمرة ها يعني اضرب لك مثال الان امنت في بعض الهدايا في بعض العمال موظفين في الوزارة مثل فراشين ها مثل الكناسين مثلا طباعين مو تحتك فاذا اهديت لهم او اهدى لهم الناس هذا ما يدخل في هدايا العمال لان عمالتهم لا يترتب عليها مناصب ولا يترتب عليه ايش؟ مسؤوليات وانما المقصود هنا الوظائف التي تكون فيها المناصب. الثاني نعم انه ما يدخل في هذا ابدا احفظ القاعدة وهي ان الهدايا المحرمة هدايا العمال المحرمة هي الهدايا التي يعطاها لاجل رغبة او رهبة لاجل رغبة او رهبة بس دنيوية ما انت يعني كلنا كلنا نعطي الناس الذين يعملون حتى عند الدولة اذا كانوا فقراء ما نعطيهم طيب نعم شيخ حتى الامام يخفف عليهم جاوب ها اقول الشيخ حتى الامام يخفف عليهم الصلاة يجيبونه ذي الامام مخفف مخفف نعم وعلى كل حال هدايا العمال هو باب من ابواب الربا اه والرشوة باب من ابواب الربا لان ابواب الربا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان وسبعون بابا هذه منها نعم قال رحمه الله باب استقضاء الموالي واستعمالهم قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهم ولاخبرني ابن جريج ان نافعا اخبره ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبروه قال كان سالم المولى ابي حذيفة ام المهاجرين الاولين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم ابو بكر وعمر وابو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة قوله باب استقظاء الموالي واستعمالهم يعني هل يجوز ان يكون القاضي ان يكون القاضي او القاضي مولى من الموالي والمولى هو العبد المعتق المولى هو العبد المعتق ويدخل فيه ايضا في كلمة الموالي هو المسلم الذي اسلم على يد رجل فاصبح مولى له وهو مولى للاسلام فهل يجوز استقظاء اي جعله قاضيا او طلبه السن والتالي الطلب اي طلبه للقضاء وهو مولى معتق او مولى للاسلام ويترك العرب والاحرار واستعمالهم في عمالات اخر الذي دل عليه الاحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك لان النظر في مسألة الاستقظاء والاستعمال انما هو الى الصلاحية لا الى الحرية ها او النسبية يجب على ولاة الامر في توظيفهم للناس وفي تعيينهم للقضاة والمسؤولين ان ينظروا الى الكفاءة لا الى جنسهم ولا الى لونهم ولا الى انسابهم لان الله جل وعلا يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم ثم اورد رحمه الله حديثا واحدا يدل آآ هذا الاثر على ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الموالي في بعض العمالات الراجعة الى الحاكم يقول ان ابن عمر رضي الله عنهما وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدوي ابو عبدالرحمن وهو احد العبادل الاربعة واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث اخبره قال كان سالم مولى بحذيفة يؤم المهاجرين سالم مولى ابي حذيفة تأمل معي هو مولاه كان عبدا فاعتقه ابو حذيفة رضي الله عنه يؤم المهاجرين الاولين. الاولين اشارة الى سبقهم للاسلام والى كبر سنهم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء في مسجدي قباء وهو المسجد الاول للمؤسسة على التقوى بنص القرآن فيهم ابو بكر وعمر قد يقول قائل لماذا ابو بكر وعمر فيهم لان ابا بكر كان له بيت في بني عمر ابن عوف فكان ربما يكون اياما هناك على قسمة المعددين واياما في السيح على قسمة المعددين واياما في المدينة وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه فيهم ابو بكر وعمر وابو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهم وهؤلاء اه اثنان من يعني كبار المهاجرين وثلاثة منهم وزيد وعامر بن ربيعة من الانصار. فدل هذا على ان آآ ولاية ان الامامة ولاية وانها فاذا جاز فيها ان يؤم المولى الاحرار وان يم مولى الاسلام العرب على ان ذلك امر مباح على ان ذلك امر مباح لم يكن اماما راتبا لأنه كان معه ائمة اخرين لكن هو كان من الائمة من الائمة المعددين في مسجد قباء اورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخ عثمان بن صالح المقرئ المصري قال حدثني عبد الله ابن وهب وهو المصري قال اخبرنا ابن جريج وهو عبدالملك ابن عبدالعزيز ابن جريج المكي ان نافعا وهو نافع مولى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عن مولاه عبد الله بن عمر وعن والده عمر والحديث بالمسند ابن عمر نعم قال رحمه الله باب العرفاء للناس قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس قال حدثني اسماعيل ابن ابراهيم عن عمه موسى ابن عقبة انه قال قال ابن شهاب حدثني عروة ابن الزبير ان مروان ابن الحكم والمسور ابن مخرمة اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين اذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن اني لا ادري من اذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه ان الناس قد طيبوا واذنوا. قوله البخاري باب العرفاء للناس العرفاء جمع عريف العرفاء جمع عريف وهو الذي يعرف الناس للامير وهو الذي يعرف الناس للامير فيقول لهم فيقول للامير ان هذا من كذا وكذا وهذا وصفه كذا وكذا وهذا يسكن في مكان كذا وكذا والعرفاء ينقسمون الى اقسام العرفاء الذين يعرفون الناس من جهة حفظ قبائلهم فهذا ما يسميه الناس اليوم بامير القبيلة او شيخ القبيلة او العرفاء الذين يعرفون الناس من حيث مقاطنهم ومساكنهم وهذا ما يعرف بالمختار وهذا ما يعرف بالمختار او شيخ القرية في بعض الاعراف او العمدة في بعض الاعراف هذا الامر جائز او ليس بجائز هذا الامر جائز بل هو من الامور التنظيمية التي اذا لم تكن واجبة فهي مندوبة على الاقل انه لابد ان يكون هناك اناس في كل منطقة يعرفون الناس للامير سواء من حيث قضاء حوائجهم او من حيث ترتيب وظائفهم او من حيث ادائهم لاعمالهم واورد تحت هذا الباب حديثا واحدا قالها حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس وهو اسماعيل ابن عبد الله بن عبدالله ابن اويس ابن مالك الاصبحي ابن اخت مالك ابن انس المدني قال حدثني اسماعيل ابن ابراهيم القرشي المدني عن عمه موسى ابن عقبة موسى ابن ابن عقبة القرشي المدني قال ابن شهاب وهو ايضا قرشي مدني قال حدثني عروة ابن الزبير قريشي مدني ان مروان ابن الحكم والمسور ابن مخرم اخبره هنا مروان ابن الحكم جاء متابعا والا الرواية من جهة المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه والمسوار صحابي واما مروان فتابعيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين اذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن وهذه بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف وهوازن وثقيف قبيلتان كانتا تسكنان في الطائف اوازن وثقيف قال اناس لابن عمر قال اناس لابن عمر انا ندخل على سلطاننا هذه الرواية قال اناس لابن عمر صورته الوصل صورته ايش الوصل لكن هل هو موصول او منقطع هل محمد بن زيد قبيلتان كانتا تسكنان بالطائف فقال اني لا ادري من اذن فيكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم دل على انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجود للعرفاء دل على انه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجود للعرفاء والاسلام والاسلام اوجد شيئا لم يكن موجودا قبله وهو النقباء وجود النقباء والنقيب هو الذي يكون تحته عشرة فما فوق وهو يكون مسؤولا عنهم في مسألة دينية او دنيوية في عمالة او غيرها ولكن كلمة العرفاء عم كلمة العرفاء اعم يشمل شيوخ القبائل يشمل مختاري المناطق يشمل محافظ البلدان عمد القرى ونحوهم فرجعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه ان الناس قد طيبوا واذنوا هذا ايضا فيه دلالة على اهمية وجود العرفاء لان الحاكم لا يمكنه ان يعرف كل الناس ولا ان يلتقي بكل الناس لكنه لو جعل في كل منطقة في كل قرية عريفا يمكن ان يجمعهم وان يلتقي بهم وان يعرف احوال الرعية من جهتهم وهذا من حسن ترتيب وتنظيم الاسلام للدولة نعم قال رحمه الله باب ما يكره من ثناء السلطان واذا خرج قال غير ذلك قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن ابي انه قال عن ابيه قال اناس لابن عمر انا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم قال كنا نعدها نفاقا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عراك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه قول الامام البخاري رحمه الله باب ما يكره من ثناء السلطان واذا خرج قال غير ذلك اه فيه اشارة الى ان الثناء على السلطان ليس مذموما مطلقا وانما المذموم هو انه ما كان مخالفا للواقع ما كان مخالفا للواقع يعني مثلا الشرطة ليس بكريم يدخلون عليه يقولون انت كريم السلطان ليس بعدل يدخلون عليه يقولون انت عدل فهذا مذموم مطلقا وعليه يحمى الحديث اذا جاءكم المداحون فاحثوا في وجوههم التراب. والمقصود اذا جاءكم اي ايها المسؤولون وايها العاملون ما هو عامة الناس عامة الناس يثنى عليهم لا ترغيبا ولا ترهيبا ما في احد يخليك يمدحك بما ليس فيك فحديث اذا جاءكم المداحون بحث في وجوههم التراب اه مخصوص بالحال مخصوص بحال الرواية وهو اذا جاءكم المداحون ممن يمدحونكم على عمالتكم او على امارتكم او على ادائكم وظائفكم اذا السورة الاولى ما يكره من ثناء السلطان هو ما كان خلاف الواقع الصورة الثانية ان يكون الثناء واقعا لكن المثني اذا خرج يقول بخلافه. فهذا ايضا منهي عنه وانما سماه فاجرا لانه ايش ترتب على كذبه هذا الفجور وهو اخذ مال الناس ظلما الا لقي الله علي غضبان دل على ان هذا من كبائر الذنوب وهو يمين الصبر. يمين الصبر من كبائر الذنوب لماذا منهي عنه؟ لانه يدل على النفاق والاسلام يمنع النفاق ولو باي صورة من صوره اذا هذه مسألة عظيمة وهي ان الثناء على الشياطين اولا يجب ان يكون بما هو واقع وثانيا يجب ان يكون ممن يحكيه حاضرا وغائبا ها يجب ان يكون ايش؟ ممن يحكيه حاضرا وغائبا بعض الناس وانا سمعت هذا باذني من احدهم كان يذم احد الامراء ذما انت تظن ان هذا الرجل لو بيده السيف سيقطع رأس هذا الامير يذمه ذم انه يكفر فلما جاء امامه قال له انت مثل عمر ابن عبد العزيز. فتعجبت من هذا النفاق العظيم ممن ينتسب الى الدين والدعوة يسيء الى دين الله تبارك وتعالى بهذا بهذه التقلبات نسأل الله السلامة والعافية فينبغي على الحاكم ان لا يقبل ثناء الناس لان ثناء الناس اما ان يغروه بما ليس فيه فيقع عياذا بالله تعالى في الكبر واما ان ينافقوه ومن اجل هذا ينبغي غلق هذا الباب فلما جاء رجل عند عثمان رضي الله عنه وكان خليفة ويثني عليه قال له الصحابي المغيرة او غيره قال الا تحتو في وجه هذا التراب اذا كان مثل عثمان يعني لا ينبغي مدحه في وجهه فكيف بغيره اورد الامام رحمه الله تحت هذا الباب حديثين الاول من طريق شيخه ابو نعيم وهو الفضل ابن دكين الفضل ابن دكين الكوفي قال حدثنا عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب سمع من عبد الله ابن عمر اولى. الصحيح انه سمع شوفوا الحافظ ايش قال قال اناس لابن عمر انا ندخل على سلطاننا ناس جو من الشام فقالوا لابن عمر دخلنا على السلطان هو الخليفة يسمى خليفة وسلطان فنقول لهم بخلاف ما نتكلم مم يعني نمدحهم اذا خرجنا نذمهم قال كنا نعدها نفاقا اذا دل على ان هذا هو النفاق المسلم يقول ما يعتقده يقول ما يقوله حاضرا وغائبا ثم ورد حديث اخر من طريق شيخه قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ابو رجاء الخولاني بلدياتي قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري عن يزيد ابن ابي حبيب وهو يزيد ابن ابي حبيب سويد الازدي المصري عن عراك وهو عراك ابن مالك الغفاري المدني عراك بن مالك الغفاري المدني عن ابي هريرة رضي الله عنه عبدالرحمن بن صخر الدوسي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الناس ذا ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. استدل البخاري رحمه الله بعموم هذا الحديث على قول ها عبد الله بن عمر وعلى استنباطه للباب وعلى استنباطه للباب فهذا الحديث مطلق ان شر الناس ذو الوجهين هذا عام ويدخل اول ما يدخل فيه من يأتي السلطان بوجه ويخرج بوجه يدخل بوجه المدح والرظا ويخرج بمدح السخط والغظب او يكون ساخطا غاضبا فاذا دخل ها واذا به يمدح ويثني ثم اذا خرج يذم كما كان نسأل الله السلامة والعافية. نعم كل اي لا يقول نعم لا يقول في اصل الجواز نعم ما قال شيء اوقفت على شيء طيب الاشكال في التقريب عن اه عاصم عندك تقريب كتاب الشيخ قرة العين لان عاصم ابن محمد يروي عن ابيه اللي هو محمد ابن زيد ابن عبد الله فاذا كان محمد ابن زيد سمع من عبدالله ما يستبعد انه يكون سمع من عبد الله ابن عمر لان عبد الله ابن عمر عمر حتى رأى احفاده فلعل محمدا منهم شيخ بستك من الثقة رواه له الجماعة لهذا ما استفدنا ما سوينا شي قول لا لا يقول كما قال ابو بكر رضي الله عنه اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمه هذا الان ثناء قيل لابي بكر ولا لا طيب هل في وجههم التراب لأ وانما قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظن دل على انه ليس كل مداح يحثى في وجه التراب من المداح الذي يحثى في وجه التراب هو الذي يمدح بما ليس فيك او الذي يمدح رغبة او رهبة واضح ايه نعدها نفاقا ليس الثناء وانما قولنا للامير شيئا ثم اذا غبنا عنه قلنا شيئا اخر في حكاية عن زمن الصحابة او في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعدها نفاقا وهو من النفاق الاصغر نعم يصير هذا دين عليك. ان شاء الله. تشوف لنا عاصم وكنا في التقريب قال له من الطبقة الثالثة السابعة لا لا مو عاصم محمد بن زيد محمد بن زيد بن الثالث اذا كان من الثالثة فقطعا له سماع من عبد الله ابن عمرة ها اي من الثالثة ما دام من الثالثة اذا له سماع من عبد الله ابن عمر لان عبد الله ابن عمر من الطبقة الاولى من الصحابة من صغار الصحابة فيكون هو محمد ابن زيد اذا كان حتى لو كان من صغار التابعين يحتمل ان يكون رأى عبد الله بن عمر يحتمل وليس اكيد نعم هو آآ جاء له رواية فيها سماع عن ابن عباس فيها سماع من ابن عباس فاذا سمع من ابن عباس مع ان ابن عباس تأخر وفاته عن عبد الله ابن عمر فلا يبعد ان يكون سمع من جده عبد الله ابن عمر. نعم قال رحمه الله باب القضاء على الغائب قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان هند قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح فاحتاج ان اخذ من ماله قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف باب القظاء على الغايب اي هل يجوز القظا على الغائب ما يسمى اليوم بالقضاء غيابيا الصحيح ان ذلك جائز. الصحيح ان ذلك الجائزة لكن متى؟ بشرطين الاول ان تكون القضية ظاهرة جلية لا تحتاج الى طلبها القضية ظاهرة جلية لا يحتاج القاضي فيها الى طلب المدعى عليه تجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله تعالى قوله رحمه الله باب من قضي له بحق اخيه فلا يأخذه فان قضاء الحاكم لا يحل حراما والثانية ان لا يمكن احضاره اذا في حالتين يجوز للقاضي ان يحكم غيابيا ان تكون القضية ظاهرة جلية او ان يكون المدعى عليه غائبا لا يمكن احضاره اورد تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخه محمد ابن كثير العبد البصري قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري الكوفي عن هشام ابن عروة المدني عن ابيه عروة ابن الزبير ابن العوام وهو احد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة الذين كان المرجع والفتوى اليهم وهو السابع على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين ان هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ذكر هند هنا هند بنت عتبة هند بنت عتبة ابن ربيعة آآ المخزومية وهند هنا ذكرها من باب الحكاية وليس الحديث من مسندية. الحديث من مسند عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان وهو صخر بن حرب صخر بن حرب ابن عبدالشمس ابن عبد مناف فيجتمع نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف رجل شحيح شحيح وهو اشد انواع البخل وهو الذي يحاسب على الفلس والفلس يحاسب اهله واولاده على الفلس والفلس وعلى الزيت والسمن والسمن ها والملح والحل وقال بعضهم الفرق بين الشحيح والبخيل ان البخيل يمسك ماله والشحيح يمسك ماله ويود لو ان الناس يكونون مثله نسأل الله السلامة والعافية ما له وللناس هذا دليل على عظم البخل في قلبه ها سمعت احدهم وهذا من يقول انا اتعجب فلان شلون ينفق شلون ينفق هالشكل هو ما يدخر وش تبي ندخر؟ ليش تدخن سبحان الله المال لاجل المتعة مهو لاجل الادخار بعض الناس نسأل الله السلامة يموت وفلوسه في البنك ها وش الفايدة طيب؟ يا اخي متع نفسك وعيالك مت اه هي الايام قدمها لاخرتك اذا ما تبي تتمتع فيها وانت زاهد عابد اما تحطه في المخزن وقرشك الابيظ ليومك الاسود ها هذا مثل حالي انا ما يمكن الله ينفعك اذا لم ينفعك الله بها لا التبذير شيء اخر الاشراف والتبذير منهي عنه الاشراف والتبذير منهي عنه من يعرف الفرق بين الاسراف والتبذير ما دام جبت السؤال ايه احسنت هذا احد الفروقات بين الاسراف والتبذير الاشراف مجاوزة الحد في المباحات والتبذير انفاق المال في المحرمات بعد الفرق الثاني الاشراف مجاوزة الحد في الفعل مجاوزة الحد في الفعل واما التبذير فهو مجاوزة الحد في التلف مجاوزة الحد في التلف يعني مثلا اذا أكلت اكثر من حقك هذا اسراف اكثر مما تحتاجه بعدين تروح تتقيأ هذا اشراف لانك اكلت اكثر التبذير انك انت ايش ها ايوة انك انت يعني تتلف الاشياء في غير منفعة راجعة هذا التعريف اخر هذا تعريف لكن الاول هو الاشهر وهو الاحسن. نعم قول تفضل نعم قال رحمه الله باب من قضي له بحق اخيه فلا يأخذه فان قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا ولا يحرم حلالا قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد ان صالحنا لابن شعب انه قال اخبرني عروة ابن الزبير ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسبوا انه صادق فاقضي له بذلك قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليتركها قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن عروة ابن الزبير رضي عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي قد عهد الي فيه فقام اليه عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي. ولد على فراشه فتساوقا الى رسول صلى الله عليه وسلم وقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان عهد الي فيه وقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدتي ابي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد يا عبد بن زمعة ثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة ولا يحرم حلالا وهذا باتفاق العلماء وهذا باتفاق العلماء ان حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال وروي عن بعض الحنفية ان حكم القاضي يجري في الظاهر والباطن ان حكم القاضي يجري بالظاهر والباطن. لكن هذا لا يصح ليه ما ذكره البخاري رحمه الله تحت هذا الباب من الادلة الصريحة البينة التي تدل على ان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلل الحرام فكيف بقضاء من دون النبي صلى الله عليه وسلم اورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين الاول من طريق شيخه قال حدثنا عبد العزيز بن عبدالله وهو عبد العزيز ابن عبد الله القرشي المدني قال حدثنا ابراهيم بن سعد وهو ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي المدني عن صالح وهو ابن كيسان ابو محمد المدني عن ابن شهاب مر ذكره قال اخبرني عروة ابن الزبير مر الذكر ان زينب بنت ابي سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية صغيرة اخبرته ان ام سلمة هند بنت بنت ابي امية المخزوم زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا وانه يأتيني الخصم فلعل بعظكم ان يكون ابلغ من بعظ فاحسبوا انه صادق فاقضيه يعني فاقضي على نحو مما ارى من البينات والادلة التي امر بها الشارع فمن قضيت له بحق مسلم على ظاهر ما قدم الي فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليتركها. اذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان وفق البينات الظاهرة ها لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال طبعا هذا يسمى سبيل الافتراظ والا فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي قضاء ولو كان مخالفا للحق الا ويأتي من الوحي ما يؤيده لماذا؟ لانه عليه الصلاة والسلام معصوم والعصمة حاصلة له في نطقه فما ينطق عن الهوى وحاصلة في فعله فانه عليه الصلاة والسلام لا يصدر منه فعل اه اه وحتى لو كان مخالفا للاولى او للواقع الا ويأتي في الوحي يصحح هذا الخطأ عبس وتولى انجاه ما كان للنبي والذين امنوا ما كان نبيا ان يكون له اسرى حتى يسقينا في الارض. اذا قومت الافعال ولا لا قومت الافعال. اما القول فقال الله وما ينطق عن الهوى اذا هذا نص في انقظاء القاظي او الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وهذا يجعلني ايها الاخوة نؤكد على قضية ما يسميه الناس اليوم بالوازع الديني بل وازع الديني يقلل الخصومات كثيرا متى ما صار في الناس الوازع الديني قلت الخصومات لان اكثر الخصومات انما هي من باب المنازعات التي لا واقع لها فاذا احيي في الناس الوازع الديني فانها تقل ثم انظروا الى عظيم فقه البخاري اورد حديث اخر وهو من عجائب استنباطه من طريق شيخ اسماعيل مر ذكره اللويسي عن مالك امام دار الهجرة ابن انس الاصبحي ابو عبد الله عن من شهاب عن عمر بن الزبير عائشة مر ذكرهم انها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص هذا الحديث مر معنا ما وجه الشاهد من هذا الحديث للباب ها من يعرف احسنت ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على وفق البينة الشرعية الولد للفراش يعني هذا الرجل او هذا الولد نوزع فيه كان وقع هذا الفعل في الجاهلية فلما جاء الاسلام تنازع فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الشرع. الولد للفراش وهذه الامة كانت لجمعه اذا الفراش فراش من جمعه فيبقى الولد ابنا لمن؟ لجمعه فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم وفق البينة الشرعية الولد للفراش ومع ذلك لم يجري الحكم الظاهر لم يجري الحكم الظاهر مع قضائه. وانما قال لام المؤمنين سودة احتجبي منه ها لماذا لم يجري الحكم الظاهر لانه ليس القضاء وفق البينة ها يحلل الحرام او يحرم الحلال فكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم ان الولد للفراش لا يعني انه اصبح ابنا لزمعة هذا معنى الكلام اذا لماذا اضيف الى جمعة؟ اضيف الى جمعة بحكم الفراش فقط بحكم القليلة الشرعية الولد فراش وللعاهر الحجر فاحتجبي منه. قال لما رأى من شبهه بعتبة ابن ابي وقاص فما رآها تطبيق من ام المؤمنين سودة رضي الله عنها فما رآها حتى لقي الله تعالى نعم قال رحمه الله باب الحكم في البئر ونحوها قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبر عن سفيان عن منصور والاعمش عن ابي وائل انه قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين على يمين صبر يقتطع مالا وهو فيها فاجر الا لقي الله هو عليه غضبان. فانزل الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم الاية فجاء الاشعث وعبدالله يحدثهم فقال تيا نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الك بينة؟ قلت لا. قال قلت اذا اني احلف فنزلت ان الذين ان الذين يشترون بعهد الله الاية قوله باب الحكم في البئر ونحوها اي كيف يحكم الحاكم في الابار اذا تنوزع فيها وليس مقصود البخاري ذات البئر وانما مقصود البخاري من هذا التبويب كيفية حكم الحاكم في الامور المشتركة المتنازع عليها او في الامور المشاعة المتنازع عليها مثل البئر والطرقات والمنافع العامة او المشتركة بين الناس اورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخ اسحاق بن نصر وهو اسحاق بن نصر البخاري السغد السعدي والشغل لقب اللهو والسعد نسبة الى قبيلة اه قبيلة يمانية وهم بنو سعد قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال اخبرنا سفيان عن منصور مر ذكرهما والاعمش عن ابي وائل اذا عبدالرزاق له روايتان رواية من طريق سفيان عن منصور آآ عن ابي وائل ورواية عن الاعمش عن ابي وائل والاعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي وابو وائل هو شقيق ابن سلمة مر ذكره قال قال عبد الله وابن مسعود الهذلي رضي الله عنه وهو من اوعية العلم واقرأ الصحابة للقرآن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين صبر صبر يعني مقصود ها موقوف على هذا اليمين وفلان قتل صبرا اي قتل موقوفا وهو اه قتل العمد وهنا يمين او يمين صبر. يمين صبر اي يمين موقوف عليه الحق. لو لم يحلف لما اخذ الحق يقتطع مالا وهو فيها فاجر الا لقي الله تبارك وتعالى الا لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان وقال بعض الشراح اليمين الصبر هو اليمين الذي يكون عند القاضي. يقال له يمين صبر والصواب ان يمين الصبر اعم من ذلك فهو يشمل كل يمين ترتب عليه حق اه مالي او معنوي سواء كان عند الحاكم ولا غير الحاكم فانزل الله الاية في هذه الصورة او في مثل هذه الصورة ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الاية هذه الاية لها سبب نزول لها عدة اسباب للنزول لكنها عامة لان اسم الموصول الذين يشترون عام يدخل فيه عدة صور قال فجاء الاشعث وعبدالله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر اذا جاء الاشعث وعبدالله يحدثهم يعني وعبد الله يحدثه القوم الاشهد جاء وعبدالله يحدث القوم اللي هو ابن مسعود فقال الاشعث القائل هو الاشعث في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر قوله فيا نزلت لا يعني ان هو سبب النزول فقط لان هناك روايات اخرى ان الاية نزلت في عروة ابن في الزبير ابن العوام ما يمنع ان يكون في كذا وكذا وفي كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الك بينة يعني قال الاشعث قال لا قال فليحلف قلت اذا يحلف رجل ما عنده مانع يحلف لماذا؟ اما لفجوره واما لعدم مبالاته فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله دل الا الان المراد البخاري ما هو كيفية اجراء المحاكمة بين الخصوم وهو انه يلتفت الى المدعى او المدعي اولا فيطلب منه البينة قال لك بينة؟ اذا اولا يلتفت المدعي ويطلب منه البينة فاذا لم يستطع المدعي اقامة البينة فهل يتوجه اليمين الى المدة عليه مباشرة جمهور العلماء يقولون لا يتوجه اليمين للمدة عليه مباشرة اذا متى يتوجه اليه اليمين؟ يتوجه اليه اليمين اذا كانت الخصومة ممكنة متصورة اذا كانت الخصومة ممكنة ومتصورة بعيدة عن التهمة يعني مو كل واحد يدعي عليك شيء يقول ما عندي بينة احلف تحلف ليش يحلف؟ مني ملزم اني احلف؟ لابد ان يكون هناك تهمة لابد ان يكون هناك خصومة لابد ان يكون هناك سبب لابد ان لا يكون هناك تهمة ان هذا الرجل يريد تشويه سمعة المدعى عليه مثلا اذا آآ لا يتوجه الى المدع عليه باليمين الا مع وجود التهمة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم آآ فليحلف اذا الان انتقل للقضية من المدعي الى المدعى عليه طيب هنا يأتي السؤال لماذا اكتفى الشارع بيمين المدة عليه الجواب لان المدعى فيه بيده ويده هذه تسمى اليد القابضة اليد القابضة مع اليمين يسوغ في الحكم وفي القضاء ابقاء الامر على ما هو عليه وهذه مسألة مهمة طيب ثانيا يعني الرجل يمكنه ان يحوز الشيء بيمينه بيمينه فقط متى اذا كان الشيء بيده او في يده طيب سؤال اخر الان اذا لم يكن له بينة لكن له شاهد واحد فهل يحوز بشاهد واحد الاموال؟ الجواب لا لا بد من شاهدين فماذا نفعل؟ المدعي عنده شاهد واحد والمدعى عليه ما عنده شهود لكن المدعى فيه بيده تأملوا معي الان ان الشاهد الواحد يحتاج الى يمين المدعي عليه المدعي فيصبح عندنا يمين وعندنا شاهد وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية الحنفية قالوا ان الشهادة اذا قلت عن واحد لا يلتفت الى يمين المدعي وانما نلتفت الى يمين المدع عليه فقط لكن تأملوا معي هذا رجل عنده شاهد فقام الشاهد فقام الشاهد مقام القبض وزيادة وبيمينه حاج كما هو المدعى عليه يحوز المدعى فيه بالقبض وبيمينه. فمن باب اولى هو ان يحوز بشهادة الواحد ويمينه المدعى فيه ولذلك كان قول الجمهور اشد وفيه احاديث كثيرة دالة على ذلك اذا نلخص اقامة البينات كيف تكون المدعي عليه ان يقيم البينة والبينات ما هي؟ البينات اما ان يكون هناك اثباتات ما نسميه اليوم بالاقرار الورقة ونحو ذلك او الشهود او الشهود واقله شاهدان في الاموال او شاهد ويمينه اذا هذه هي الثلاث تسمى بالبينات فاذا لم يمكن ذلك يتوجه الى المدعى عليه باليمين. نعم قال رحمه الله باب القضاء في كثير المال وقليله وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة القضاء في قليل المال وكثيره سواء قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته عن امها ام سلمة انها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابهم فخرج عليهم فقال انما انا بشر فانه يأتيني الخصم فلعل بعضا ان يكون ابلغ من بعظ اقظي له بذلك. واحسبوا انه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليدعها. قول البخاري باب القضاء في كثير المال وقليله يعني ان الواجب على القاضي حينما يقضي لا يفرق بين كثير المال وقليله فلا يتساهل في التحري في تحري الحكم في في القليل بعض القضاة ربما اذا رأى المال قليلا يتساهل في الحكم. لا لان الحكم واحد في القليل والكثير فالقاضي اذا اصاب الحق في القليل والكثير فهو مأجور واذا قصد الباطل فهو موزور. واذا قصر فهو موزور فالحالات ثلاث القاضي اما ان يصيب الحق فهو مأجور مع الاجتهاد واما ان يجتهد فيخطئ فهو معفو عنه واما ان يقصر هو مؤاخذ او يميل فهو مؤاخذ يقول رحمه الله وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة وهو قاظ من قضاة المدينة القظاة القظاء في قليل المال وكثيره سواء القضاء في قليل المال وكثيره سواء لا فرق هذا حكم وهذا حكم اورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثا مر ذكره ووجهه الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانما هي قطعة من النار الحكم الذي حكمت به سواء كان قليلا او كثيرا اورده من طريق شيخه ابو اليمان وهو حكى الحكم ابن نافع ابن بهران الحمصي قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة الحمصي وبقية رجال الاسناد مر ذكرهم. نعم قال رحمه الله باب بيع الامام على الناس اموالهم وظياعهم وقد وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم ابن النحام قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سلمة ابن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله اللهم اعنه انه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما عن دبر. لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم ارسل بثمنه اليه قوله رحمه الله باب بيع الامام على الناس اموالهم وظياعهم يعني يجوز للامام يجوز للامام ان يبيع على الناس اموالهم وظياعهم ولو لم يرظوا بذلك متى اذا كان في احقاق الحق او ابطال الباطل اذا كان في احقاق الحق او ابطال الباطل مثلا شخص عنده بيت كبير والناس يطالبونه هو لا يحتاج الى هذا البيت الكبير فيأمره القاضي او الحاكم ان يبيع هذا البيت ويسدد ديون الناس ويسكن في بيت صغير في مقابل ماله هذا جائز وهكذا لو كان الرجل عنده مثلا مزرعة ولا يريد ان يبيع المزرعة لقضاء الناس فيلزمه القاضي او الحاكم ببيع المزرعة حتى يسدد قضاء حقوق الناس هكذا لو كان الرجل يطالب بمال لبيت مال المسلمين مثال ذلك انه عمل عمالة فخان واستل من بيت مال المسلمين اموالا سرق اموال من الدولة فعلمت الدولة وجاؤوا يطالبونهما وجدوا عنده هذا المال لكن وجدوا عنده عقارا فللدولة ان تبيع هذه العقار وتستوفي منه المال الذي اختلسه مع العقوبة واضح المسألة؟ الصور واضحة باب بيع الامام على الناس اموالهم وظياعهم يمكن ان نقول ان بيع الامام على الناس اموالهم وظياعهم في صورتين احدهما الافلاس لاجل قضاء حقوق الناس الافلاس لاجل قضاء حقوق الناس والثاني والثاني الجبر الجبر لسد الجبر في حق الدولة يعني جبرا يبيع ماله او عقاره لاجل الجبر والنقص الذي اوجده في مال الدولة قال وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم ابن النحام نعيب النحام تصرف في عبد له فادبره ومعنى المدبر العبد المدبر ان يقول له السيد ان مت قبلك فانت حر. هذا يسمى المدبر طيب الان هو تصرف في هذا العبد بان علق عتقه بموته. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع العبد دل على انه لم يجري تصرف السيد في المال وتصرف عليه فما دام النبي صلى الله عليه وسلم تصرف عليه فهذا تصرف الحاكم وهو امر مباح لماذا باع ما لا او عبد آآ نعيم ابن نحام لاجل حقوق الناس ثم اورد رحمه الله حديثا واحدا تحت هذا الباب من طريق شيخه ابن نمير وهو محمد ابن عبد الله ابن نميز الكوفي محمد ابن عبد الله ابن نمير الكوفي قال حدثنا محمد ابن بشر وهو محمد ابن بشر الكوفي قال حدثنا اسماعيل في هذه الطبقة هو اسماعيل ابن ابي خالد الملقب بهرمز الكوفي اسماعيل ابن ابي خالد الملقب بارمز الكوفي قال حدثنا سلمة بن كهيل وهو سلمة ابن كهيل الكوفي ايظا عن عطاء وهو عطاء ابن ابي رباح القرشي القرشي المكي عن جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الانصاري رضي الله تعالى عنه المدني قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره لم يكن له مال غيره الان هذا العبد ادبره وليس له مال غيره معناه انه تصرف في الثلث ولا تصرف اه في اكثر من الثلث تصرف باكثر من الثلث. فدل على انه لا يجري. لماذا لا يجري؟ لان هذا افلاس للورثة والافلاس لا يجوز قلنا الافلاس متى يجوز للحاكم ان يجبر او ان يبيع مال الناس في حال الافلاس المتعلقة بحقوق الناس وهذا من هذا الباب ان الورثة يجب حفظ حقوقهم. لان بعض الوارثين يتعمد انسان ليس عنده الا عم ولا يريد لعمه ان يرث ها فيتبرع بكل ماله يجب على ولي الامر ان يمنعه من هذا الفعل وانما يجيز تصرفه في الثلث فما دون؟ نعم نعم ها البيع الاجباري يجوز في الصورتين يبيع لا لا مو مصلحة الشخص مصلحة الشخص هو ادرى بنفسه يبيع اذا كان متعلق بحقوق الناس او متعلق بحقوق الدولة واضح؟ بس اما حقه كيف؟ هو يتصرف بمال نعم من هذا الباب قلنا من هذا الباب قلنا ونقول يجوز لولي الامر ان يجبر الناس على بيع ممتلكاتهم ولو لم يرظوا جبرا فيما اذا تعلق بالحقوق العامة مثال ذلك لو ان الانسان عنده بيت وكان بيته امام الطريق فالطريق من الحقوق العامة للمسلمين فجاء اليه الحاكم وطلب منه ما يسمى اليوم بالتثمين فابى وهذا الطريق لا يمكن ان اه يمشي الا من من جهة بيته لاسباب هندسية او غير ذلك فاما ان يوقفوا الطريق فتتعطل مصالح المسلمين واما ان يلزم بالبيع فيلزم هذا هو الصواب انه يلزم بالبيع ويعطى ثمن المثلي. ويعطى ثمن المسك نعم قال رحمه الله باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الامراء حديثا قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن المسلم قال حدثنا عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا. وامر عليهم اسامة بن زيد فطعن في امارته وقال ان تطعنوا في اماراته فقد كنتم تطعنون في امارة ابيه من قبله ويم الله ان كان لخليقا للامرة وان كان وان كان لمن احب الناس اليه. وان هذا لمن احب اسي الي بعده قوله باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الامراء حديثه يعني ان الحاكم ينبغي عليه الا يبالي بطعن الناس في امرائه وفي عماله ما دام يعلم نظافتهم وحسن سيرتهم وحسن سيراتهم لان رظا الناس غاية لا تدرك رضا الناس غاية لا تدرك متى يلتفت الناس بالطعن آآ متى يلتفت الحاكم بطعن الناس على الامراء والحكام والمسئولين اذا التهمة ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه كان يعزل بمجرد التهمة وهذا وهذه هي السيرة العمرية وينبغي على الحاكم ان يكون ينبغي على الحاكم ان يقف مع المسؤولين ومع الحكام ومع الامراء مع المحافظين مع الظباط وغيرهم لانه اذا لم يقوي جانبهم سيضعفون امام الحق ويخافون من قيل فلان وفلان فمن هذا الباب يجب الوقوف معهم لا سيما في الحق ويجب تقويتهم اما الوقوف دائما مع الشعب كما يقولون هذا يظعف جانب اقامة الحق لماذا؟ لان كل مسؤول سيبحث عن ماذا؟ هل رظا الشعب ويخاف من قيلهم فربما لا يقيم الحق لا سيما اذا كان المتكلم او الذي عليه الحق متكلما سليط اللسان او كان كثير المال والجاه او كان ممكنا من الاعلام ونحو ذلك فهذا باب عظيم ان الوالي والحاكم والامير لا ينبغي عليه ان يكترث بطعن من لا يعلم في المراء حديثا ولم يصح على شرط البخاري لكن جاء عند غير البخاري قال آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما تكلم بعض الناس في امرائه لا سيما في مثل خالد ابن الوليد فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ لكم الغرم لكم الغنم ولهم الغرم وغضب على الناقل غضبا شديدا اورد البخاري هنا حديثا واحدا تحت هذا الباب من طريق شيخ موسى ابن اسماعيل وهو ابو سلمة التبوذكي ابو سلمة التبوذكي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي هذا لقب له. عجيبة اول مرة تسمع فيه عبد العزيز بن مسلم القسملي يا قسملي مدري منين جاية هذي عبدالعزيز بن مسلم القسملي قال حدثنا عبد الله بن دينار المكي قال سمعت ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب مر ذكره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا مر معنا الحديث لكن الشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تطعنوا في امارته فقد كنتم تطعنون في مرة ابي اللي هو من؟ زيد زيد ابن حارث والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت الى طعن الناس في زيد ابن حارثة وامره ها لا لا كان تكلموا عليه قبل موته لما امره النبي قالوا كيف يأمر مولى ها قالوا كيف يأمر مولى من الموالي ويدعنا وايم الله ومعناه يمين الله ان كان لخليقا للامرة يعني زيد ابن حارث وان كان لمن احب الناس الي وان هذا لمن احب الناس الي بعده. اذا طعن الناس في وسامته ايضا في غير محله. مع صغر سنه فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الناس لا في اسامة ولا في زيد ولا في خالد ابن الوليد نعم قال رحمه الله باب الالد الخصم وهو الدائم في الخصومة لدا عوجا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الرجال الى الله الالد الخصم لله در البخاري ما علاقة هذا الباب بكتاب الاحكام يلا خل نشوف الاستنباطات عندكم ايوة طيب وش علاقته بالحكام اذا كان التكرار باب من قضى له بحق اخيه فلا يأخذه صار هذا المال. قول ها لا يعني انا كلامنا للد الخصم هو الدائم في الخصومة. ما وجه مناسبته لكتاب الاحكام قول يا عامر ها ايوة لا لأ احسنت هذا مراد البخاري. المراد البخاري ان من كان كثير الخصومة كل ما حطيته وحاكم كل ما حطيت امير جاي يشتكي عليه جاي يشتكي عليه هذا حط عليه اكس وخره لا تسمع كلامه هذا مراد البخاري. مراد البخاري رحمه الله ان الالد الخصم وهو كثير الخصومة لا يلتفت اليه لا في الخصومات ولا في ولا في الكلام يعني اظرب لكم مثال عندنا اليوم في الاعلام واحد ما عنده الا فلان قال فلان سواه هذا ينبغي ان يوضع عليه اكس لا يلتفت اليه لماذا؟ لانه ما عنده الا قيل وقال ما عنده الا التشكي فالذي ما عنده الا تشكي هذا الرجل يجب ان يغلق حسابه او لا يلتفت اليه البتة واضح لان الالتفات اليه سيفسد المسؤولين والحكام والامراء لن يستقيم لك احد كل ما تجيب شخص وراح يتكلم عليه. كل ما تجيب شخص هو يتكلم عليه ولهذا اقول اليوم والله هذا الباب نحن نحتاجه كثير من الناس اليوم يسمعون لبعض الاعلاميين ليش؟ لانه ما عنده الا انه في كل حلقة او في كل كلمة او في كل مقال يتكلم عن شخص. هذا الرجل هو الالد الخصم الذي حذرنا منه جزاك الله خير دكتور ريحت قلبي اليوم ها لا ينبغي ان يلتفت الى مثل هذا واضح ولا لا؟ هذا من فقه البخاري والله مثل هذا المعنى قليل من يلتفت اليه طار له قنوات ها؟ قنوات النقد الله المستعان كل ما كان هذا شكله فتيقن انه كذاب وانه الد الخصم تيقن خذها قاعدة وبس ما دام انه ما عنده قظية الا ذكر المساوي فمعنى هذا انه هو من الالد الخصم خذها قاعدة شرعية ما احسنت. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس فهو اهلكهم او اهلكهم اورد تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخه مسدد مر ذكره رجال الاستاد كلهم مر ذكرهم الا ابن ابي مليكة وهو عبد الله ابن ابي مليكة المكي عبدالله بن ابي مليكة المكي التابعي الجليل اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الرجال الى الله الالد الخصم فسر الامام البخاري رحمه الله الالد بمعنى الدائم في الخصومة ولدا قال عوج او عوجا يعني آآ تأمل معي فسر بتفسيرين هذا من دقة فقه البخاري الالد دائم الخصومة الالذ العوج في الخصومة طيب دائم الخصومة فهمناه وهو كثرة الشكاية والتكرار طيب والعوج في الخصومة ليش؟ لانه اذا كثر اكثر الشكاية فانه سيعوج هذا مراد البخاري رحمه الله نعم قال رحمه الله باب اذا قضى الحاكم بجور او خلاف اهل العلم فهو رد قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمل عن الزهرية عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم انه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا قال وحدثني النعيم قال اخبرنا عبد الله قال اخونا مأمون الزهري عن سالم عن النبي انه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جذيمة فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر دفع الى كل رجل منا اسيرة. فامر كل رجل منا ان يقتل اسيرا فقلت والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من اصحاب اسيرة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد ابن الوليد مرتين قوله رحمه الله باب اذا قضى الحاكم بجور او خلاف اهل العلم فهو رد يعني مراد الامام البخاري رحمه الله ان قضاء القاضي او قضاء الحاكم او قضاء المسؤول بالجور ها يجب ان يرد من يرده يرده من هو فوقه طيب اذا كان الذي قظى او الحكم بالجور هو الحاكم رئيس الدولة مثلا او رئيس الوزراء في بعض البلدان اذا كان ليس فوقه احد. من يحاسبك ها ايمن من يحاسبه تضرب لكم مثال قال دخل رجل على ابي جعفر المنصور فقال له يا ابا جعفر ارأيت ولدا تخاصما فيشتكي عند من قال عند امه قال فاذا لم تنصفه. قال فعند ابيه قال اذا لم يكن اذا لم ينصفه قال يشتكي الى الحاكم قال فاذا لم ينصفه فسكت ابو جعفر فقال الرجل فيشتكيه الى الله. واضح هذا ولا لا؟ تسلسل ما ينتهي الا الى احكم الحاكمين جل وعلا. هذه هي القضية اذا قضى الحاكم بجور او خلاف اهل العلم فهو رد. ترى هذه القصة هي مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله الذي لكم واعطوا الذي لهم. هذا مقتضى هذا الحديث. انه حتى لو حكم بالجور ما دام ما في فوقه احد يحاسبه فرب سيحاسبك فاطلبوا من الله بس فاطلبوا من الله اورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخ محمود وهو محمود ابن غيلان العدوي محمود ابن غيلان العدوي قال حدثنا عبد الرزاق مرة ذكر واخبرنا معمر وابن راشد الازدي عن الزهر عن سالم سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب احد الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين على احد الاقوال آآ في الثلاثة في السابع منهم عن ابن عمر وجه الشاهد منه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا هو خالد ابن الوليد ابن المغيرة خالد ابن الوليد ابن المغيرة قال حاء وحدثني ابو عبدالله نعيم بن حماد وحدثني ابو عبد الله نعيم ابن حماد القائل وحدثني ابو عبد الله نعيم ابن حماد هو الامام البخاري رحمه الله تعالى وهو نعيم بن حماد الخزاعي قد يقول قائل ان نعيم ابن حماد ظعيف الحديث هو امام من ائمة السنة نعيم ابن حماد امام من ائمة السنة لكنه ظعف في الحديث لكن ذكره لا يظر فان البخاري ذكره تشريفا له ذكره تشريفا له لعظم مكانته في السنة وله متابع وهو محمود فلا يضر اذا ها وله متابع وهو محمود لا يظره. قال وحدثني ابو عبد الله نعيم ابن حماد قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه فاجتمعا. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جذيمة. قبيلة من القبائل العربية فلم وان يقولوا اسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا ومعنى صبأنا اي رجعنا الى ديننا ومعنى صبأنا رجعنا الى ديننا او خرجنا من دين ودخلنا في دين فلما سمع خالد هذه العبارة صبأنا صبأنا ظن انهم يقولون اننا رجعنا من ديننا الذي هو الاسلام الى ديننا الذي كنا عليه ولم يتثبت فامر خالد ممن معه ان يقتل وان فجعل قاضي يقتل ويأسر من يجد منهم ودفع الى كل رجل منا اسيره فامر كل رجل منا ان يقتل اسيرة. فقلت والله لا اقتل اسيري تأمل معي الان هنا في هذه الرواية عبد الله ابن عمر قال ها والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من اصحاب اسيره يعني حلف حتى على اصحابه وذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين فرد عليه حكم من عبد الله بن عمر رد حكم الامير لانه كان ظاهرا ها الخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم رد حكم لاميره وهو خالد لانه ظاهر الخطأ. اذا هذه مسألة مهمة الان لو ان الجند امروا بما فيه ظلم لا يجوز لهم ان يسمعوا لان الطاعة انما يكون في المعروف. انما الطاعة في ايش في المعروف يعني مثلا انت الان اه تعمل في مكان فامرك المسؤول ان تختلس الاموال لاجله يجوز انك تطيعه؟ ما يجوز. لماذا لا يجوز؟ لان هذا ظلم هذا ظلم مو لان اجل مسؤولك مثل ما يقول بعظ الناس انا عبد المأمور لا انت منت عبد المأمور انت عبد الرحمن عبد العزيز عبد القهار عبد الكريم عبد الجبار صح ولا لا هذا غلط انما الانسان ينفذ الامر اذا كان معروفا اما اذا كان ظاهر البطلان فلا يجوز تنفيذه بل هو احد المشاركين اذا وافق عياذا بالله تعالى ها لا لا لا في اي حكم ظاهر المخالفة للشرع لا يجوز له ان ينفذه. في اي حكم ظاهر اما الاحكام فقولا واحدا حكم الامام يجب فيه النفاذ حتى لو كان على خلاف رأيك قولا واحدا نظرب مثال الان مثلا لو ان الحاكم اراد بدء القتال مع دولة عادية وانت في نظرك انه لا ينبغي بدل قتال الان لعدم المناسبة او لم يظهر لك البغي والعدوان مثلا فانت يجب ان تطيعه في هذه الحالة لان المسألة اجتهادية ما فيها نص لكن المسائل النصية مثلا انت تعمل في مكان محاسب فامرك المسؤول اللي فوقك ان تكتب عقدا ربويا هذا ظاهر البطلان لا يجوز ان تنفذه واضح لو انك تعمل عند احد المسؤولين فامرك ان تأتي بخمر لا يجوز ان تطيع لماذا ظاهر البطلان واضح؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين تفضل حكمه حكم ولي الامر فيما تحت مسؤوليته ما يصير حكمه حكم اليمن مطلقا يعني اضرب لك مثال انت مدرس في مدرسة ما في مدير مدرسة مدير المدرسة حكمه انه يسمع له ويطاع في المدرسة واضح فيما يتعلق بامور المدرسة لكن ما يتعلق بخارج امور المدرسة ما له علاقة طبعا ما في شك طاعته عبادة. فيما في مسؤوليته هو هذا المقصود لا لا المدرن اذا خالفوا النظام او خالفوا القول لا يطاعون. قلنا انما الطاعة في المعروف واضح؟ يعني اضرب لك مثال مثلا ليس في القانون مثلا ان المدير يقول للمدرسين مثلا او يقول للطلبة ها ليس في القانون ان ينص ان المدير يقول لهم جيبوا كل يوم افطار هذا مخالف للنظام مثلا فلا يطاع المدير في مثل هذا الامر الواضح المخالفة للنظام نعم ولو ولو لا يجوز ان يعمل المنكر لاجل اه التفنيش. تفضل يا دكتور تعطي ايش ها يشارك في ما ما فهمت هاد المسألة. شركات الادوية ايش تسوي ما شاء الله. ايه اه تسويق للادوية مم عساس بكرة يعني يطلب هذا الدواء دون غيره. اي هذا نوع من انواع هدايا العمال اعلم لا يشارك في الامر ترتيب هذه الامور يعني وفق النظام ما في بأس اذا كان وفق النظام ما يظر اذا كان وفق النظام ما يضر لكن اهم شي يكون وفق النظام ما يكون تحت النظام بس لأ نظام الدولة المقصود ليس المقصود به المستشفى الان نظامها خارج عن نظام الدولة قطاع خاص طيب ما دام قطاع خاص والمسؤول يعلم بهذا لكن يريد منكم ان يعني مثلا اضرب لك مثال انا صاحب المستشفى انا صاحب المستشفى واقول للاطباء اللي عندي ما حد منكم يسافر الا بعلمي عن طريق اي شركة ادوية ما في بأس ما في بأس هذا امر تنظيمي ما في بأس نعم تفضل ليش لا بس هو مو منكر لانه هو صاحب احنا ليش نعمل؟ ليش نمنع؟ لاحظ الان ليش نمنع هدايا العمال؟ هدايا العمال نمنعهم خشته ان ان يكون في رغبة ورهبة صح ولا لا الان لما انا المشهور الاكبر اعلم واقول ما في بأس انكم انتوا تسافروا مع شركات الادوية فترجع المسألة مرة ثانية الى صاحب الشركة في التخيير وفي الاخذ وفي العطاء وفي الرد فيبقى هذا امر كاني انا نفعت عمالي تحت يدي من هذه الشركات الادوية التي انا فعلا بحاجة اليهم وانا الذي ساختار ايضا ما يقدر ما في ما في ما في بأس بشرط ان يكون كل هذا بعلم المجسول الاكبر يعني بعلم صاحب المستشفى فاهم بس بعلم بعلم صاحب المستشفى ولا لا بعلم الذي يعمل عنده ولا لا انت الطبيب في عيادتك. عيادتك انت ولا عيادة غيرك؟ اه عيادة خاصة كيفك سوي اللي تبي لا هذا هذا ما يسمى هدايا عمال يا رجل. لانه هو يعمل عند نفسه. كيف هدايا عمان؟ هذا يسمى خيانة في العمل. هو الذي يحاسبه الله عز وجل ما له علاقة. هدايا العمال انك انت موظف في مكان عرفت فيأتيك الناس رغبة ورهبة دون علم المشروع اللي فوق هذا الذي لا يجوز. هذا خاصة ما له علاقة هي خيانة يعني لو ان الطبيب يعلم ان هذا الدواء انفع من هذا الدواء. فاشار الى هذا الدواء لانه منه او من صاحبه او من المنتفع فيه فهو خائن يأثم عند الله نعم المخيلة في العمامة والله سؤال عجيب ها ما هي المخيلة في العمم؟ المخيلة في العمامة ذكرها النووي رحمه الله هي الطول هي ايش الطول يعني مثلا الحين بدال ما يلبس عمامة ابو ستة وخمسين يلبس عمامة ابو اثنين وستين شنو هذا هاي صارت ملحفة ها والعمايم المدورة اذا اراد ان يختال فيها يعمل له ذو ابتان. ذؤابة من اعلى وذؤابة من ورا طويلة. هذي المخيلة فيها ذكرها النووي رحمه الله كتف كيف ايوة بالصلاة كفت الثياب بالنسبة للعمامة اذا كان من عادته الاسدال فجاء في الصلاة فعمل هكذا فهذا كفت لكن اذا كان من عادته خارج الصلاة هكذا فلا يستر لانه ان جاء النهي عن السدل ايضا ايه لكن بشرط لا تفعله في الصلاة نعم نعم للعاهل للعاهل الحجر العاهر هو الزاني الحجر يعني يروح ياكل الحجر ليس له شيء ولا يعطى شيء وانما حقه ان يرجم بالحجارة اي حق هو ايش؟ ان يرجم بالحجارة لزناه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك