﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.050
كتاب الايمان واحدها يمين وهي القسم. وفي الشرع هي تأكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. تأكيد الحكم وهو المحلوف عليه بذكر معظمه ومحلوف به على وجه مخصوص والاصل فيها الاجماع

2
00:00:23.050 --> 00:00:40.600
وسنده قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرته عن يميني. واتيت الذي هو خير

3
00:00:40.600 --> 00:01:02.050
ثم قال رحمه الله لا تنعقدوا اليمين المراد التي تجب فيها كفارة يعني الا بالله تعالى  بالله يعني بسم الله تعالى او بسمائه غير اسم الله او صفة من صفاته كعزة الله

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
قدرته وامانته. لكن لابد في هذه الاخيرة عز الصفات لابد ان نضيفها لله عز وجل. يقول كعزة الله او قدرة ان افعل كذا وامانة الله عز وجل. والمراد بقوله وامانته كما قال الحفيد اي من فرضه على الخلق من طاعته. فانها

5
00:01:22.050 --> 00:01:46.850
امانة له يجب عليهم ان يؤدوها اليه المراد بامانته اي ما فرضه على الخلق من طاعته فانها امانة له تعالى يجب عليهم ان يؤدوها. قالوا ان قال يمينا او قسما يعني بالله او شهادة بالله انعقلت يمينه ولو لم ينوي اليمين هنا لانه صريح كما في الكشاف. قال وتنعقد بالقرآن

6
00:01:46.850 --> 00:02:04.750
اذا حلف بالقرآن الانسان تنعقد يمينه وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من كتب منزلة كالانجيل والزور ثم قالوا من حلف بمخلوق كالاولياء والانبياء عليهم الصلاة والسلام حتى لو كان محمد صلى الله عليه وسلم. او بالكعبة

7
00:02:04.750 --> 00:02:37.150
شرفها الله ونحوها حرم ولا كفارة عليه ان حنث اذا الحلف ان كان بالله عز وجل فهو الواجب ان يكون وان كان بمخلوق فهو محرم. وان كان طلاق فهو مكروه. الحلف بالطلاق والعتق كذلك مكروه

8
00:02:37.250 --> 00:02:59.000
الحلف بالطلاق والعتق مكروه قال فصل وشروط وجوب الكفارة خمسة اشياء. احدها كون الحالف مكلفا كون الحال فيه مكلفا. وذكرنا ان هناك ايمان تصح من غير المكلف. ما هي تذكرون

9
00:02:59.550 --> 00:03:32.850
ها ذكرت ان هناك ايمان تصح من غير المكلف ها اي تصح من صيام مميز ما هي ما ذي الايمان اتذكرون في النكاح متعلقة بالنكاح. ها لا الظهار باقي واحد

10
00:03:34.200 --> 00:03:53.600
هم الايلاء الاله اللي لا يصح من الصبي مميز. وهذا من الغراب فعلا انه غير مكلف ومع ذلك لكن ذكر الشيخ منصور ذكرنا هناك ان الشيخ منصور ذكر انها انما صحة تعلقها بالنكاح

11
00:03:54.750 --> 00:04:08.250
لكن تأكد يا مهند من اللي عان من الصبي لو قذف زوجته لكن ما اظن ما اظن ما يصح اللي يعلم المكلف ما يصح ها ما يصح منه ما يصح

12
00:04:09.100 --> 00:04:36.000
طيب كونه ثانيا قال الثاني كون الحالف مختارا للحلف يعني. فلا تنعقد من مكره. ثالثا كونه قاصدا لليمين. قاصدا لليمين يقول في الغاية ويتجه وهذي مسألة مهمة. وكذا بالله لتأكلن في مقام التودد او الاكرام

13
00:04:36.000 --> 00:05:01.000
وهذي تقع كثيرا منا تحلف على شخص ها انه يدخل عندك او تدفع عنه في مطعم مثلا او غيره فهل تنعقد هذه اليمين او لا تنعقد ها ها كيف؟ تنعقد

14
00:05:01.650 --> 00:05:21.450
ايه  على النية. طيب ما هي النية؟ هم؟ ايش احسنت اذا نويت انت وانا اقول لكم الان يعني من الحين اذا حلفت على احد يا ابراهيم لا تنوي اليمين الشيخ احمد مثلا معك

15
00:05:21.450 --> 00:05:41.450
والله ادفع يا شيخ احمد والله. انوي ايش؟ عشان يدفعوا الثانوي الكرام. او جاك في البيت مثلا يا شيخ ابراهيم جاك الشيخ عمل في البيت مثلا والله تدخل والله ها تنويه اكرام عشان ما يصدقه

16
00:05:42.000 --> 00:06:11.500
طيب اذا اذا نوى الحالة في الاكرام والتودد فاليمين لا تنعقد لانه لم يقصد غير اليمين واما اذا نوى الالزام واليمين فانها تنعقد وهذا رأي الشيخ الاسلام مشهور مشهور  قال في ان ذكرت في

17
00:06:11.900 --> 00:06:26.400
غاية المطلب قال ابو واختار ابو العباس شيخ الاسلام يعني في من حلف على غيره ليفعلنه فخالف لم يحنث ان قصد اكرامه لا الزامه ان قصر اكرامه هذه مذهب هو المذهب هو

18
00:06:26.400 --> 00:06:54.250
ان قصدت الاكرام فلا تنعقد والا ان قصدت اليمين تمام قال فلا تنعقدوا ممن سبق على لساني ايضا. لا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد. هم اه لانه لا يوجد قصد هنا كقوله لا والله وبلى والله في عرضي بضم العين حديثه يعني جانبه في جانب

19
00:06:54.250 --> 00:07:24.450
في حديثه قال في الاقناع وظاهره ولو في المستقبل ستذهب غدا الى الدمام لا والله ماني برايح انت ما ما قصدت اليمين لو رحت مثلا هل عليك كفارة ها والغالب ان الناس يستخدمون لا والله وبلى والله في الماضي. اقول حتى لو استخدمته في المستقبل لا تنعقد

20
00:07:24.800 --> 00:07:50.050
لانك لم تقصد ايش اليمين قال الرابع كونه على امر مستقبل  فلا كفارة اشترط حتى تنعقد او تجب الكفارة في اليمين ان تكون على فعل ايش؟ مستقبل لا على ايش؟ فعل ماضي فلا كفارة على ماض

21
00:07:50.850 --> 00:08:11.550
فان تعمد الكذب فحرام فلا والا فلا شيء عليه ان لم يتعمد الكذب فانه لا شيء عليه يعني لو حلف على ماظ يظن صدق نفسه والله انه حصل حادث امس هنا

22
00:08:11.600 --> 00:08:27.450
فتبين ايش؟ انه لم يحصل. هل في عليه شيء هذا؟ لا اثم وليس عليه شيء وهذا يعتبر من لغو اليمين وشيخ الاسلام له رأي ذكرها في القناع لكنه صعب تطبيقه

23
00:08:27.600 --> 00:08:56.200
يقول لو عقدها على زمن المستقبل ظانا صدقه فلم يكن صدقه كمن حلف على غيره يظن انه يطيعه فلم يفعل فهذا يمشي يقول لا شيء عليه لا شيء يعني وهذا فيه نظر بالنسبة لاصول المذهب فيها نظر اذا حلفت على غيرك فانك تحنث. اذا لم يفعل تحنت انت

24
00:08:57.450 --> 00:09:17.450
قال رحمه الله الخامس الحنث. خمس وجوب الكفارة الحنث وعرفه بقوله بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعل ومراد مختارا ذاكرا عالما مختارا ذاكرا عالما. فان كان الحالف يعني عين وقتا لفعله تعين والا

25
00:09:17.450 --> 00:09:44.700
يعني وان لم يعين وقتا لم يحنث حتى ييأس عندكم كيف مشكلة بدون ضم الياء حتى ييأس من فعله ويكون اليأس من فعله بتلف المحلوف عليه او موت الحالف. لو مثلا قلت

26
00:09:44.700 --> 00:09:59.800
لاعطين مثلا زيدا مثلا مئة ريال مئة ريال. هل يجب عليك ان تؤتى في على الفور؟ ها؟ لا نخلط بين الكفارة كفارة اليمين بعد الحنث هذي على الفور. لكن اذا حلفت على فعل شيء

27
00:09:59.800 --> 00:10:25.200
بل وانت لا توجد عندك نية. والله انا ساعطي فلان مئة ريال لا يجب ان تعطيه ايش؟ على الفور وتحنث اذا يئست من الفعل يعني اذا حصل هناك جزم انك لم تفعل فيكون حينئذ الحنث ويكون

28
00:10:25.200 --> 00:10:45.200
آآ اليأس بتلف المحلوف مثلا حلفت انك تعطيه مثلا شاة وماتت الشاة حينئذ استحالة انك تفي بنذرك بحلفك او بيمينك او موت الحالف اذا مات الحالف نفسه فانه يعني تجب

29
00:10:45.200 --> 00:11:05.200
الكفارة ويحصل الحنث وتجب بناء عليها تجب الكفارة. ويدل على هذه مسألة قول عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم الم تخبرنا انا سنأتي البيت ونطوف به. قال بلى افأخبرتك انك اتيه العام؟ يعني هذه السنة؟ قال لا. قال فانك اتيه

30
00:11:05.200 --> 00:11:28.550
مطوف به قال رحمه الله ذكر مسألة الاستثناء في اليمين الان وهو قول ان يقول الانسان بعد اليمين ان شاء الله. ومن حلف بالله تعالى لا يفعل كذا. والله لا اركب سيارة فلان او ليفعلن كذا. والله لاركبن سيارة فلان. ان شاء الله

31
00:11:28.550 --> 00:11:48.550
ان شاء الله. قال المشيئة اه مباشرة بعدها ان شاء الله او ان اراد الله او الا ان يشاء الله هذا الشرط الاول ان يقول ان يتلفظ المشيئة لا يكفي النية لا تكفي النية ان يتلفظ مشيئة ثانيا قال

32
00:11:48.550 --> 00:12:08.550
اتصل لفظا او حكما اشترط اتصال بين اليمين والاستثناء. يشترط الاتصال بين اليمين والاستثناء عن اليمين وقوله ان شاء الله لفظا او حكما لم يحنث فعل يعني محلوفا على تركه او ترك

33
00:12:08.550 --> 00:12:34.250
المحلوفة على فعله. وهل بشرط الشرط الثالث ان يقصد الاستثناء قبل تمام ان ينوي عن الاستثناء؟ قبل تمام واستثنى منه والله لاعطين مثلا آآ زيد مئة ريال. ثم قال نوى ان وقال ان شاء الله. ما نوى المشيئة الا بعد ان

34
00:12:34.250 --> 00:12:55.450
انتهى من المستثنى منه فلا يصح الان الاستثناء وتنعقد من على اعطائه مئة ريال وهناك اه ذكرنا قاعدة في هناك هناك ايمان مكفرة وايمان غير مكفرة. الايمان المكفرة هي التي تدخلها ايش

35
00:12:55.450 --> 00:13:10.600
الكفارة  هذه تنفع فيها المشيئة. وهناك ايمان لا تدخلها الكفارة وهذه لا تنفع في مشيئها. باختصار ان الايمان التي لا لا تدخل الكفارة هي اثنان فقط. الحلف الطلاق هو العتق

36
00:13:11.600 --> 00:13:27.450
فلو قال انت طالق ها ان ذهبت بيت فلان فانت طالق ان شاء الله لا تنفعنا شيئا. تطلق اذا ذهبت بخلاف والله لا اذهب بيت فلان ان شاء الله هذا ينفعه الاستثناء

37
00:13:27.900 --> 00:13:54.500
اذا حلف بالطلاق قال ان ذهبت لبيت فلان فانت طالق ان شاء الله. هذا يمين لا تنفع فيه الكفارة. فلا تنفع فيه المشيئة ايضا  والثاني الحلف بالعتق الحلف بالعتق كيف كانت؟ نعم

38
00:13:56.000 --> 00:14:19.300
ولو لم ينوي الحديث الاذخر في تحريم اه حرم مكة اه هذه فعلا رواية ثانية ذكرها في الاقناع ايضا لكن ليست هنا ذكرها في آآ الطلاق في الطلاق احسنت نعم

39
00:14:23.250 --> 00:15:04.600
ما هو حلف نعم   والله تتأتى جيدا يعني انت مثلا اخبرتني انك بكرة ستأتي معي الى بيت فلان ولما ذهبت الى عند ابراهيم مثلا قلت والله ان محمد سيأتي لانه اخبرني امس ولم تأتي هذه تتأتى على كلام شيخ الاسلام احسنت

40
00:15:04.850 --> 00:15:19.800
عقدها على زمن المستقبل ظانا صدقه. جيد ممتاز لكن المثال اللي ذكره شيخ الاسلام هنا لا لا يتأتى على المذهب قال حلف على غيره يظن انه يطيعه. والله انك تذهب وتأتي بالكرتون اللي هناك

41
00:15:19.800 --> 00:15:38.550
ولما راح هذا على المذهب يحنث الحالف. لكن مثالك اه صحيح قال فصل ومن قال طعامي علي حرام او ان اكلت كذا فحرام او ان فعلت كذا فحرام يترتب عليه اه عدة احكام الحكم الاول لم

42
00:15:38.550 --> 00:15:56.950
يحرم من حرم شيئا مباحا لا يحرم اولا نقول لا يحرم وهذا يكون ايش؟ يمين لان الله سماه يمينا. فقال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال قد فرض الله لكم تحلة

43
00:15:56.950 --> 00:16:25.700
فجعلت تحريم الحلال يمينا ثانيا عليه كفارة ان فعل كفارة كفارة يمين. ثالثا الحكم الثالث نقول ماذا كان المؤلف؟ يجوز فعله قبل التكفير قبل التكفير ثم قال مسألة اخرى قال ومن قال هو يهودي قال عن نفسه هو يهودي او نصراني او يعبد الصليب او الشرق مراد الشرق

44
00:16:25.700 --> 00:16:50.300
امس هنا ان فعل كذا هذه الحنابلة يجرونها مجرى اليمين او هو بريء من الاسلام او من النبي صلى الله عليه وسلم او هو كافر بالله تعالى والعياذ بالله. ان لم يفعل كذا. اولا الحكم الاول فقد ارتكب محرما

45
00:16:50.700 --> 00:17:09.700
هذا الفعل او هذه الاشياء كلها محرمة. في حديث سالم ابن ضحاك مرفوعا من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال متفق عليه  الحكم الثاني قالوا علي كفارة يمين ان فعل ما نفاه او ترك ما اثبته

46
00:17:10.350 --> 00:17:27.150
والحكم الثالث يجب عليه ان يتوب. يجب عليه يتوب من هذا الفعل كما في الاقناع القول الثاني الذي اختاره الموفق وذكره في الاقناع انه لا كفارة عليه في هذه المسألة الثانية التي اذا قال فيها هو يهودي الى اخرها

47
00:17:27.150 --> 00:17:42.850
ان هناك كفارة عليه لانه لم يرد في ذلك نص ولا هو في معنى منصوص. وذكره الاقناع كلام الموفق. قالوا من اخبر عن نفسه بانه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة

48
00:17:43.200 --> 00:18:04.850
وكل معنا اليوم اكل معنا آآ كل معنا آآ هذا الدجاج فيقول انا حلفت اني ما اكل الدجاج وهو لم يكن حلفت من قبل هذي تعتبر  كذبة هل فيها كفارة؟ يقول المؤلف؟ لا كفارة فيها. بخلاف ما لو حلف بالطلاق. لو قال حلفت بالطلاق

49
00:18:04.850 --> 00:18:27.450
دع زوجتك تذهب الى بيت فلان قال لا انا حلفت بطلاق انها اذا ذهبت فهي طالق انا حالف اصلا هاي ذهبت وحالف الطلاق فاذا ذهبت نحكم عليه ان زوجته طارق وان لم يكن في السابق حلف بذلك. اما اليمين هنا الايمان لا. لانها مكفرة هنا

50
00:18:27.500 --> 00:18:54.100
ام؟ لان تدخل الكفارة هنا الحلف بالطلاق لا تدخل الكفارة نعم في الظاهر نعم في الظاهر يعني محكمة. اما اذا لم يحاكمه احد فالزواج على ما هو عليه فصل كفارة اليمين قال على التخييل وهي في الحقيقة تجمع كما في المنتهى تخييرا ثم ترتيبا بين الثلاثة بين الثلاثة

51
00:18:55.100 --> 00:19:15.050
والاصل فيها قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان الاية قال اطعام عشرة مساكين ويعتبر استيعاب العدد ولا يجزي تكراره على واحد. ويشترط في المطعم اولا الاسلام

52
00:19:15.950 --> 00:19:35.950
ثانيا المسكنة نكون مسكينا والفقير من باب اولى. ثالثا يكون حرا هذا شروط المطعم هنا. ان يكون مسلما ثانيا مسكينا واولى منه الفقير. ثالثا الحرية. قال اطعام عشرة مساكين. لكل مسكين مدمن البؤرة ونصف ساعة من غيره

53
00:19:35.950 --> 00:20:01.850
او كسوتهم ومقدارهم هنا قال ثوب بالنسبة للرجل ثوب تجزئه صلاته المكتوبة فيه وللمرأة درع يعني قميص وخمار تجزئها صلاتها فيهما او تحرير رقبة مؤمنة يعني مسلمة ويشترط ان تكون سليمة من العيوب كما تقدم في الظهر

54
00:20:03.350 --> 00:20:24.200
سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ظررا ظاهرا. قال فان لم يجد فان لم يجز يجد عجز عن العتق واطعام الكسوة صام ثلاثة ايام متتابعة وجوبا لقراءة ابي وابن مسعود وصيام ثلاثة ايام

55
00:20:24.200 --> 00:20:40.800
متتابعة. هل تصح الصلاة بهذه القراءة؟ او لا تصح؟ ها تصح ولا تصح؟ لا تصح مذهب انها لا تصح لانها قراءة خارجة عن مصحف عثمان يعني ليست موجودة في مصحف عثمان رضي الله عنه

56
00:20:41.150 --> 00:20:59.000
قال ان لم يكن له عذر اذا اذا لم يكن له عذر في التتابع قال ولا يصح ان يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر الكافر يكفر بغير ايش الصوم فيبقى عنده ماذا

57
00:20:59.750 --> 00:21:27.900
مم اطعام والكسوة عتق ايش؟ الرقبة. قال واخراج كفارة قبل حنفي وبعده سواء. سواء في الفضيلة يعني يجوز انك ما ورد في الصحيحين اصلا. ورد في الصحيحين ذلك الا كفرته عن يمينه وفعلت واتيت الذي هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ورد في الصحيح اخراج كفارة

58
00:21:27.900 --> 00:21:47.900
قبل الحفظ وبعده سواء. والاخراج كفارة طبعا بعد الحنث يكون ايش؟ على الفور ذلك اليمين في النذر. النذر في النذر ايضا تكون الكفارة في اعلى الفضل. قال ومن حنثت ولو في الف في الف يمين بالله تعالى

59
00:21:47.900 --> 00:22:07.900
في فعل واحد او اكثر. ولم يكفر فكفارة واحدة ولو كانت على افعال مختلفة ولو كانت على افعال مختلفة يعني حلف انه لا يركب السيارة. فركب وحلف انه لا يمس ثوبه فلبس. وحلف انه لا يدخل بيت

60
00:22:07.900 --> 00:22:31.400
فدخل كم كفارة علينا ها؟ عليك الفراوح. تتداخل لكن مفتى به الان انها تجب عليه. اذا اختلفت الافعال فالواجب عليه ان يكفر لكل فعل كفارة. وهو القول الثاني في المذهب. المذهب عندنا اذا كفارة كانت واحدة تتداخل

61
00:22:31.450 --> 00:22:57.250
اما اذا اختلفت الايمان اذا اختلف الواجب فيها فلا تتداخل. مثل مثلا الظهار ويمين. ظهر من وحلف الا يركب سيارة فلان وحنث فتجب عليه ايش؟ كفارته