كتاب الايمان واحدها يمين وهي القسم. وفي الشرع هي تأكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. تأكيد الحكم وهو المحلوف عليه بذكر معظمه ومحلوف به على وجه مخصوص والاصل فيها الاجماع وسنده قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرته عن يميني. واتيت الذي هو خير ثم قال رحمه الله لا تنعقدوا اليمين المراد التي تجب فيها كفارة يعني الا بالله تعالى بالله يعني بسم الله تعالى او بسمائه غير اسم الله او صفة من صفاته كعزة الله قدرته وامانته. لكن لابد في هذه الاخيرة عز الصفات لابد ان نضيفها لله عز وجل. يقول كعزة الله او قدرة ان افعل كذا وامانة الله عز وجل. والمراد بقوله وامانته كما قال الحفيد اي من فرضه على الخلق من طاعته. فانها امانة له يجب عليهم ان يؤدوها اليه المراد بامانته اي ما فرضه على الخلق من طاعته فانها امانة له تعالى يجب عليهم ان يؤدوها. قالوا ان قال يمينا او قسما يعني بالله او شهادة بالله انعقلت يمينه ولو لم ينوي اليمين هنا لانه صريح كما في الكشاف. قال وتنعقد بالقرآن اذا حلف بالقرآن الانسان تنعقد يمينه وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من كتب منزلة كالانجيل والزور ثم قالوا من حلف بمخلوق كالاولياء والانبياء عليهم الصلاة والسلام حتى لو كان محمد صلى الله عليه وسلم. او بالكعبة شرفها الله ونحوها حرم ولا كفارة عليه ان حنث اذا الحلف ان كان بالله عز وجل فهو الواجب ان يكون وان كان بمخلوق فهو محرم. وان كان طلاق فهو مكروه. الحلف بالطلاق والعتق كذلك مكروه الحلف بالطلاق والعتق مكروه قال فصل وشروط وجوب الكفارة خمسة اشياء. احدها كون الحالف مكلفا كون الحال فيه مكلفا. وذكرنا ان هناك ايمان تصح من غير المكلف. ما هي تذكرون ها ذكرت ان هناك ايمان تصح من غير المكلف ها اي تصح من صيام مميز ما هي ما ذي الايمان اتذكرون في النكاح متعلقة بالنكاح. ها لا الظهار باقي واحد هم الايلاء الاله اللي لا يصح من الصبي مميز. وهذا من الغراب فعلا انه غير مكلف ومع ذلك لكن ذكر الشيخ منصور ذكرنا هناك ان الشيخ منصور ذكر انها انما صحة تعلقها بالنكاح لكن تأكد يا مهند من اللي عان من الصبي لو قذف زوجته لكن ما اظن ما اظن ما يصح اللي يعلم المكلف ما يصح ها ما يصح منه ما يصح طيب كونه ثانيا قال الثاني كون الحالف مختارا للحلف يعني. فلا تنعقد من مكره. ثالثا كونه قاصدا لليمين. قاصدا لليمين يقول في الغاية ويتجه وهذي مسألة مهمة. وكذا بالله لتأكلن في مقام التودد او الاكرام وهذي تقع كثيرا منا تحلف على شخص ها انه يدخل عندك او تدفع عنه في مطعم مثلا او غيره فهل تنعقد هذه اليمين او لا تنعقد ها ها كيف؟ تنعقد ايه على النية. طيب ما هي النية؟ هم؟ ايش احسنت اذا نويت انت وانا اقول لكم الان يعني من الحين اذا حلفت على احد يا ابراهيم لا تنوي اليمين الشيخ احمد مثلا معك والله ادفع يا شيخ احمد والله. انوي ايش؟ عشان يدفعوا الثانوي الكرام. او جاك في البيت مثلا يا شيخ ابراهيم جاك الشيخ عمل في البيت مثلا والله تدخل والله ها تنويه اكرام عشان ما يصدقه طيب اذا اذا نوى الحالة في الاكرام والتودد فاليمين لا تنعقد لانه لم يقصد غير اليمين واما اذا نوى الالزام واليمين فانها تنعقد وهذا رأي الشيخ الاسلام مشهور مشهور قال في ان ذكرت في غاية المطلب قال ابو واختار ابو العباس شيخ الاسلام يعني في من حلف على غيره ليفعلنه فخالف لم يحنث ان قصد اكرامه لا الزامه ان قصر اكرامه هذه مذهب هو المذهب هو ان قصدت الاكرام فلا تنعقد والا ان قصدت اليمين تمام قال فلا تنعقدوا ممن سبق على لساني ايضا. لا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد. هم اه لانه لا يوجد قصد هنا كقوله لا والله وبلى والله في عرضي بضم العين حديثه يعني جانبه في جانب في حديثه قال في الاقناع وظاهره ولو في المستقبل ستذهب غدا الى الدمام لا والله ماني برايح انت ما ما قصدت اليمين لو رحت مثلا هل عليك كفارة ها والغالب ان الناس يستخدمون لا والله وبلى والله في الماضي. اقول حتى لو استخدمته في المستقبل لا تنعقد لانك لم تقصد ايش اليمين قال الرابع كونه على امر مستقبل فلا كفارة اشترط حتى تنعقد او تجب الكفارة في اليمين ان تكون على فعل ايش؟ مستقبل لا على ايش؟ فعل ماضي فلا كفارة على ماض فان تعمد الكذب فحرام فلا والا فلا شيء عليه ان لم يتعمد الكذب فانه لا شيء عليه يعني لو حلف على ماظ يظن صدق نفسه والله انه حصل حادث امس هنا فتبين ايش؟ انه لم يحصل. هل في عليه شيء هذا؟ لا اثم وليس عليه شيء وهذا يعتبر من لغو اليمين وشيخ الاسلام له رأي ذكرها في القناع لكنه صعب تطبيقه يقول لو عقدها على زمن المستقبل ظانا صدقه فلم يكن صدقه كمن حلف على غيره يظن انه يطيعه فلم يفعل فهذا يمشي يقول لا شيء عليه لا شيء يعني وهذا فيه نظر بالنسبة لاصول المذهب فيها نظر اذا حلفت على غيرك فانك تحنث. اذا لم يفعل تحنت انت قال رحمه الله الخامس الحنث. خمس وجوب الكفارة الحنث وعرفه بقوله بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعل ومراد مختارا ذاكرا عالما مختارا ذاكرا عالما. فان كان الحالف يعني عين وقتا لفعله تعين والا يعني وان لم يعين وقتا لم يحنث حتى ييأس عندكم كيف مشكلة بدون ضم الياء حتى ييأس من فعله ويكون اليأس من فعله بتلف المحلوف عليه او موت الحالف. لو مثلا قلت لاعطين مثلا زيدا مثلا مئة ريال مئة ريال. هل يجب عليك ان تؤتى في على الفور؟ ها؟ لا نخلط بين الكفارة كفارة اليمين بعد الحنث هذي على الفور. لكن اذا حلفت على فعل شيء بل وانت لا توجد عندك نية. والله انا ساعطي فلان مئة ريال لا يجب ان تعطيه ايش؟ على الفور وتحنث اذا يئست من الفعل يعني اذا حصل هناك جزم انك لم تفعل فيكون حينئذ الحنث ويكون آآ اليأس بتلف المحلوف مثلا حلفت انك تعطيه مثلا شاة وماتت الشاة حينئذ استحالة انك تفي بنذرك بحلفك او بيمينك او موت الحالف اذا مات الحالف نفسه فانه يعني تجب الكفارة ويحصل الحنث وتجب بناء عليها تجب الكفارة. ويدل على هذه مسألة قول عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم الم تخبرنا انا سنأتي البيت ونطوف به. قال بلى افأخبرتك انك اتيه العام؟ يعني هذه السنة؟ قال لا. قال فانك اتيه مطوف به قال رحمه الله ذكر مسألة الاستثناء في اليمين الان وهو قول ان يقول الانسان بعد اليمين ان شاء الله. ومن حلف بالله تعالى لا يفعل كذا. والله لا اركب سيارة فلان او ليفعلن كذا. والله لاركبن سيارة فلان. ان شاء الله ان شاء الله. قال المشيئة اه مباشرة بعدها ان شاء الله او ان اراد الله او الا ان يشاء الله هذا الشرط الاول ان يقول ان يتلفظ المشيئة لا يكفي النية لا تكفي النية ان يتلفظ مشيئة ثانيا قال اتصل لفظا او حكما اشترط اتصال بين اليمين والاستثناء. يشترط الاتصال بين اليمين والاستثناء عن اليمين وقوله ان شاء الله لفظا او حكما لم يحنث فعل يعني محلوفا على تركه او ترك المحلوفة على فعله. وهل بشرط الشرط الثالث ان يقصد الاستثناء قبل تمام ان ينوي عن الاستثناء؟ قبل تمام واستثنى منه والله لاعطين مثلا آآ زيد مئة ريال. ثم قال نوى ان وقال ان شاء الله. ما نوى المشيئة الا بعد ان انتهى من المستثنى منه فلا يصح الان الاستثناء وتنعقد من على اعطائه مئة ريال وهناك اه ذكرنا قاعدة في هناك هناك ايمان مكفرة وايمان غير مكفرة. الايمان المكفرة هي التي تدخلها ايش الكفارة هذه تنفع فيها المشيئة. وهناك ايمان لا تدخلها الكفارة وهذه لا تنفع في مشيئها. باختصار ان الايمان التي لا لا تدخل الكفارة هي اثنان فقط. الحلف الطلاق هو العتق فلو قال انت طالق ها ان ذهبت بيت فلان فانت طالق ان شاء الله لا تنفعنا شيئا. تطلق اذا ذهبت بخلاف والله لا اذهب بيت فلان ان شاء الله هذا ينفعه الاستثناء اذا حلف بالطلاق قال ان ذهبت لبيت فلان فانت طالق ان شاء الله. هذا يمين لا تنفع فيه الكفارة. فلا تنفع فيه المشيئة ايضا والثاني الحلف بالعتق الحلف بالعتق كيف كانت؟ نعم ولو لم ينوي الحديث الاذخر في تحريم اه حرم مكة اه هذه فعلا رواية ثانية ذكرها في الاقناع ايضا لكن ليست هنا ذكرها في آآ الطلاق في الطلاق احسنت نعم ما هو حلف نعم والله تتأتى جيدا يعني انت مثلا اخبرتني انك بكرة ستأتي معي الى بيت فلان ولما ذهبت الى عند ابراهيم مثلا قلت والله ان محمد سيأتي لانه اخبرني امس ولم تأتي هذه تتأتى على كلام شيخ الاسلام احسنت عقدها على زمن المستقبل ظانا صدقه. جيد ممتاز لكن المثال اللي ذكره شيخ الاسلام هنا لا لا يتأتى على المذهب قال حلف على غيره يظن انه يطيعه. والله انك تذهب وتأتي بالكرتون اللي هناك ولما راح هذا على المذهب يحنث الحالف. لكن مثالك اه صحيح قال فصل ومن قال طعامي علي حرام او ان اكلت كذا فحرام او ان فعلت كذا فحرام يترتب عليه اه عدة احكام الحكم الاول لم يحرم من حرم شيئا مباحا لا يحرم اولا نقول لا يحرم وهذا يكون ايش؟ يمين لان الله سماه يمينا. فقال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال قد فرض الله لكم تحلة فجعلت تحريم الحلال يمينا ثانيا عليه كفارة ان فعل كفارة كفارة يمين. ثالثا الحكم الثالث نقول ماذا كان المؤلف؟ يجوز فعله قبل التكفير قبل التكفير ثم قال مسألة اخرى قال ومن قال هو يهودي قال عن نفسه هو يهودي او نصراني او يعبد الصليب او الشرق مراد الشرق امس هنا ان فعل كذا هذه الحنابلة يجرونها مجرى اليمين او هو بريء من الاسلام او من النبي صلى الله عليه وسلم او هو كافر بالله تعالى والعياذ بالله. ان لم يفعل كذا. اولا الحكم الاول فقد ارتكب محرما هذا الفعل او هذه الاشياء كلها محرمة. في حديث سالم ابن ضحاك مرفوعا من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال متفق عليه الحكم الثاني قالوا علي كفارة يمين ان فعل ما نفاه او ترك ما اثبته والحكم الثالث يجب عليه ان يتوب. يجب عليه يتوب من هذا الفعل كما في الاقناع القول الثاني الذي اختاره الموفق وذكره في الاقناع انه لا كفارة عليه في هذه المسألة الثانية التي اذا قال فيها هو يهودي الى اخرها ان هناك كفارة عليه لانه لم يرد في ذلك نص ولا هو في معنى منصوص. وذكره الاقناع كلام الموفق. قالوا من اخبر عن نفسه بانه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة وكل معنا اليوم اكل معنا آآ كل معنا آآ هذا الدجاج فيقول انا حلفت اني ما اكل الدجاج وهو لم يكن حلفت من قبل هذي تعتبر كذبة هل فيها كفارة؟ يقول المؤلف؟ لا كفارة فيها. بخلاف ما لو حلف بالطلاق. لو قال حلفت بالطلاق دع زوجتك تذهب الى بيت فلان قال لا انا حلفت بطلاق انها اذا ذهبت فهي طالق انا حالف اصلا هاي ذهبت وحالف الطلاق فاذا ذهبت نحكم عليه ان زوجته طارق وان لم يكن في السابق حلف بذلك. اما اليمين هنا الايمان لا. لانها مكفرة هنا ام؟ لان تدخل الكفارة هنا الحلف بالطلاق لا تدخل الكفارة نعم في الظاهر نعم في الظاهر يعني محكمة. اما اذا لم يحاكمه احد فالزواج على ما هو عليه فصل كفارة اليمين قال على التخييل وهي في الحقيقة تجمع كما في المنتهى تخييرا ثم ترتيبا بين الثلاثة بين الثلاثة والاصل فيها قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان الاية قال اطعام عشرة مساكين ويعتبر استيعاب العدد ولا يجزي تكراره على واحد. ويشترط في المطعم اولا الاسلام ثانيا المسكنة نكون مسكينا والفقير من باب اولى. ثالثا يكون حرا هذا شروط المطعم هنا. ان يكون مسلما ثانيا مسكينا واولى منه الفقير. ثالثا الحرية. قال اطعام عشرة مساكين. لكل مسكين مدمن البؤرة ونصف ساعة من غيره او كسوتهم ومقدارهم هنا قال ثوب بالنسبة للرجل ثوب تجزئه صلاته المكتوبة فيه وللمرأة درع يعني قميص وخمار تجزئها صلاتها فيهما او تحرير رقبة مؤمنة يعني مسلمة ويشترط ان تكون سليمة من العيوب كما تقدم في الظهر سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ظررا ظاهرا. قال فان لم يجد فان لم يجز يجد عجز عن العتق واطعام الكسوة صام ثلاثة ايام متتابعة وجوبا لقراءة ابي وابن مسعود وصيام ثلاثة ايام متتابعة. هل تصح الصلاة بهذه القراءة؟ او لا تصح؟ ها تصح ولا تصح؟ لا تصح مذهب انها لا تصح لانها قراءة خارجة عن مصحف عثمان يعني ليست موجودة في مصحف عثمان رضي الله عنه قال ان لم يكن له عذر اذا اذا لم يكن له عذر في التتابع قال ولا يصح ان يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر الكافر يكفر بغير ايش الصوم فيبقى عنده ماذا مم اطعام والكسوة عتق ايش؟ الرقبة. قال واخراج كفارة قبل حنفي وبعده سواء. سواء في الفضيلة يعني يجوز انك ما ورد في الصحيحين اصلا. ورد في الصحيحين ذلك الا كفرته عن يمينه وفعلت واتيت الذي هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ورد في الصحيح اخراج كفارة قبل الحفظ وبعده سواء. والاخراج كفارة طبعا بعد الحنث يكون ايش؟ على الفور ذلك اليمين في النذر. النذر في النذر ايضا تكون الكفارة في اعلى الفضل. قال ومن حنثت ولو في الف في الف يمين بالله تعالى في فعل واحد او اكثر. ولم يكفر فكفارة واحدة ولو كانت على افعال مختلفة ولو كانت على افعال مختلفة يعني حلف انه لا يركب السيارة. فركب وحلف انه لا يمس ثوبه فلبس. وحلف انه لا يدخل بيت فدخل كم كفارة علينا ها؟ عليك الفراوح. تتداخل لكن مفتى به الان انها تجب عليه. اذا اختلفت الافعال فالواجب عليه ان يكفر لكل فعل كفارة. وهو القول الثاني في المذهب. المذهب عندنا اذا كفارة كانت واحدة تتداخل اما اذا اختلفت الايمان اذا اختلف الواجب فيها فلا تتداخل. مثل مثلا الظهار ويمين. ظهر من وحلف الا يركب سيارة فلان وحنث فتجب عليه ايش؟ كفارته