﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.000
قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن ابي ذئب عن عطاء ابن ابي رباح عن عبيد ابن عمير عن عبدالله ابن عباس

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.600
ان الناس في اول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز. ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم. فانزل الله سبحانه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج

3
00:00:40.700 --> 00:01:05.150
قال فحدثني عبيد ابن عمير انه كان يقرأها في المصحف  باب النزول عونا على فهم الايات التي نزلت وتقدم ان الاتجار في الحج في مواسم الحج لو جاء الاذن به صريحا في كتاب الله جل وعلا

4
00:01:06.600 --> 00:01:29.800
وانه لا بأس من يتجر سواء كان في المناسك يعني الاماكن التي هي مناسك في مكة في مكة ومثل منى عرفات هذه مناسك او كان في طريقه اليها او كان راجعا منه

5
00:01:29.950 --> 00:01:55.350
انه لا خلاف في هذا لا بأس والبيع والشراء طلب الفضل من الله جل وعلا ومعلوم ان المسلم مقيد في تصرفاته ان ان تكون تبع الشرع يراعي في تصرفاته ما اذن الله جل وعلا به

6
00:01:55.600 --> 00:02:15.550
ويجتنب ما منعه الله منه وفي هذه القراءة التي ذكر هي ليست قراءة وانما هي تفسير في مواسم الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج

7
00:02:16.650 --> 00:02:45.900
يعني تفسير واما قوله كان يقرأه هكذا فهو بعد ما يقرأها يذكر ما سمعه تفسيرا فيه وهذا يأتي كثيرا ويتوهم بعض الناس انه انها قراءة وليست قراءة قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي حديد

8
00:02:46.050 --> 00:03:02.000
قال اخبرني ابن ابي ذئب عن عبيد ابن عمير قال احمد ابن صالح كلاما معناه انه مولى ابن عباس عن عبد الله ابن عباس ان الناس في اول ما كان الحج كانوا يبيعون

9
00:03:02.100 --> 00:03:31.350
فذكر معناه الى قوله مواسم الحج  قال باب في الصبي يحج  في حج الصبي والصبي يطلق على الصغير يعني ما حكمه فليكون مجزئا عنه او يكون له فضل فيه حكمه حكم كبير

10
00:03:32.500 --> 00:03:56.350
فيه تفصيل سيأتي معه  قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليه فقال من القوم؟ فقال

11
00:03:56.350 --> 00:04:27.400
المسلمون فقالوا فمن انتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت امرأة   من محبتها فقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر الروحة مكان بين المدينة ومكة وهو للمدينة اقرب

12
00:04:28.650 --> 00:04:44.000
ومعروف لا يزال معروف الى اليوم هذا الاسم وهذا يقول ابن القيم رحمه الله في  ان هذا في رجوعه في هذه القصة وقعت في رجوعه صلى الله عليه وسلم من مكة

13
00:04:46.350 --> 00:05:16.150
ولكن في هذا كأنه لقيه  ان تتواجه الوجوه هؤلاء مقبلون وهؤلاء مدبرون معلوم ان رجوعه بعد انقضاء الحج بوقت الظاهر انه ليس اللقاء على ظاهره انما بهم وهم في طريقهم الى مكة

14
00:05:16.750 --> 00:05:43.700
قريب من هذا وفي هذا سؤال  من اشتبأ من من القوم وفيه التصريف تعريف اذا لم يكن هناك بأس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا كان في

15
00:05:43.800 --> 00:06:11.950
حالة حرب او لا يبين الامر اذا اراد ان يغزو جهة من الجهاد يوري بغيرها ومعنى التورية ليست الكلام انما افعال تظهر من يرى ان يرى السامع  لانه يقصد جهة اخرى

16
00:06:13.150 --> 00:06:37.950
انه اذا اراد جهة الشمال مثلا يسأل عن الجهة الاخرى عن مواردها من فيها من اه المشركين الارض فاذا سمع السامع هذا الكلام سؤال ظن انه يريد تلك الجهة اما الجهة التي يريدها ما كان

17
00:06:39.250 --> 00:07:01.750
بل احيانا يفعل فعلا ظاهره  اما القول بانه يقول سنذهب الى هنا ما كان كما يظنه بعض الذين لا يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي غزوة الفتح

18
00:07:03.800 --> 00:07:33.100
نحو تبوك الى ان توارى عن المدينة بل ذهب مسيرة قرابة يوم وهو ذاهب الشمال ثم رجع متجها الى جهة مكة وجاع الى المدينة على يساره حتى يظن من يراه بان الاعداء لهم عيون

19
00:07:34.400 --> 00:07:55.400
جواسيس هذا معروف في كل مكان وفي كل زمان حتى يظن من رآه في اول الامر من الامور قد تصبغ من اول الامر انه اتجه الى تلك الجهات  يصبح الحديث انه ذهب الى

20
00:07:56.900 --> 00:08:19.950
وكان صلى الله عليه وسلم سأل ربه ان يعمي اخباره على قريش حتى يبغته حصلت القصة التي وضعت لحاق ابن ابي بلتعة ونزل بسببها قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء

21
00:08:20.150 --> 00:08:40.250
يلقون اليهم بالمودة الى اخر الايات فجاء الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم من السمع لان ابن ابي بلتعة كتب كتابا واعطاه امرأة وهي في غنم في روضة خاخ

22
00:08:41.750 --> 00:09:09.600
وهي مكان معروف الزبير وعلي بن ابي طالب قال اذهبا الى روضة خاف تجدان فيها ضعينا يجدان معها كتاب ائتيان بالكتاب وذهب يتعادى بهما  حتى وصل الى تلك المكان فوجد المرأة

23
00:09:10.350 --> 00:09:32.150
وجد المرأة فقال لها الكتاب قالت ما معي من كتاب وقال والله ما كذبنا ولا كذبنا لتخرجن الكتاب او لننزعن الثياب يعني نأخذ ثيابك نفتش حتى نجد الكتاب لا بد ان معك كتاب

24
00:09:32.600 --> 00:09:59.400
فلما رأت الجد اخرجت الكتاب من عقيصته يا الشعر يعني انها الكتاب في في ظفيرة الشام اتيا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ عليه اذا فيه

25
00:09:59.950 --> 00:10:19.450
الى قريش اما بعد وقد جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنود لا قبل لكم بها  هذا الذي فيه فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي حملك على

26
00:10:19.500 --> 00:10:42.750
فقال يا رسول الله لا تعجب والله ليس شكا فيه والله ما شتت ولم اشك ان الله سينصرك ولكن في اقارب في قريش ورمال وليس لي فيها من يحميهم ومن معك

27
00:10:43.100 --> 00:11:07.600
من يحميهم من قبائلهم اني رجل كنت ملصقا بقريش الى اخر القصة. المقصود انه كان في هذه الحجة قد امن صلوات الله وسلامه ودخل الناس جميعا في دين الله فاصبح ما في داعي

28
00:11:08.200 --> 00:11:37.800
الى توريات والى عدم التصريح بالاسمى اصبحت جزيرة العرب كلها عليها دين الله يحكمها رابعة له من قادة له واذا كان فيها من هو خلاف ذلك فهو منافق ذليل ذكر ما يستطيع ان يبوح بما في نفسه

29
00:11:38.350 --> 00:12:00.350
لو باع بما في نفسه لقتل في هذا الشباب لما قال من القوم؟ قالوا المسلمون يعني نحن من المسلمين وفي هذا دليل على ان الانسان اذا اجاب بجواب عام يدخل فيه هو وغيره انه يكون

30
00:12:00.750 --> 00:12:27.950
قد اجاب فعند ذلك سألوا ومن انتم؟ فقالوا رسول الله يعني ان هذا رسول الله ومعه اصحابه يقول ففزعت امرأة الفزع معروف انه يكون وعادة دعاه الخوف يفعل فعلا بسرعة

31
00:12:28.550 --> 00:12:53.150
وبخوف والفزع بهذه المرأة ان يفوت رسول الله صلى يفوته فزعت واخذ واخذت بعظد صبي ورفعته من ملحفتها والملحفة هي المكفى هو الشيء الذي تركب فيه المرأة الهودج ولكنه ما يكون

32
00:12:53.250 --> 00:13:18.400
مسقوفة مكشوفة من فوق البعير فرفعت وصبي صغير فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر هذا الجواب هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسؤال مجمل والجواب جاء على قدره

33
00:13:18.500 --> 00:13:47.950
اختلف العلماء في هذا جمهور العلماء على انه المقصود في الحج هنا فضيلة الشيخ انه يكتب له فضلك وان الذي يقوم عليه له اجر ايضا اجر ذلك اجر كونه يكتب له الحج

34
00:13:48.500 --> 00:14:24.450
اجر التلبية عنه وتجنيده المحظورات والطواف به والوقوف به بالمشاعر والرمي هذا يفعله ولي الصدد واللي يفعل سيكون مأجورا لذلك وذهب داود الظاهري واصحابه وبعض علماء الحديث الا انه على ظاهره

35
00:14:25.350 --> 00:14:53.700
مطلقة هذا الكلام على ظاهره مطلق. يعني ان الصبي حجه كحج الكبير وانه يسقط عنه بذلك فريضة الحج  محتجين بظاهر هذا اللفظ وهو قوله صلى الله عليه وسلم نعم جوابا لقولها

36
00:14:53.900 --> 00:15:36.400
هذا حج قال نعم ويقولون ان من القواعد القواعد المعروفة عند العلماء ان عدم الاستفصال عند الاحتمال تطرق الاحتمال انه يدل على انه مطلق الجواب مطلق والمعنى معنى هذا انه ما دام يحتمل على الشيب

37
00:15:37.900 --> 00:16:02.050
ومن البيان الذي لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ان يقول صلوات الله وسلامه عليه له حج  حتى يبلغ فاذا بلغ وجب عليه ان وهذا يقولون ما حدث فاذا لم يكن كذلك

38
00:16:02.800 --> 00:16:38.400
نتمسك بالظاهر ويكفي معلوم مذهب احمد الظاهر ان هذا يقتضي هذا مقتضى مذهب ولكن جاء في مسند الامام احمد مستدرك  لكن انه ان الصبي اذا حج فمات لم يلزمك وان بلغ وجب عليه الحج

39
00:16:39.050 --> 00:17:07.350
وان بلغ وجب عليه الحج وهذا الذي يقوله جمهور العلماء وهو الذي افتى به ابن عباس وغيره وهذا هو الصواب ومثل الصبي من له حكمه المجنون لانه جاء انه قرن المجنون بالصبي

40
00:17:08.200 --> 00:17:37.900
في حديث رفع القلم عن ثلاث حتى يبلغ والمجنون والنائم حتى يستيقظ وقرن به فله حكمه ايضا لو ان مجنونا العقل حج به وليه فعليه ان يجنبه محظورات الاحرام وان ينوي عنه

41
00:17:38.350 --> 00:18:04.850
وان يطوف به ويطوف به وكذلك يرمي عنه ويوقفه بالمواقف لا يكون له حج وله اجر مثل الصبر فاذا بلغ الصبي او زال الجنون وجب عليه ان يحج حجة الاسلام

42
00:18:05.650 --> 00:18:29.250
لابد لا تجزيه ذلك لان هذا يكون في حقه نفل انه يكتب له الحج ولكن لا يسقط الحج الواجب ان ودليل الجمهور مع ما ذكر ان الخطاب الذي جاء به التكليف

43
00:18:29.950 --> 00:18:52.850
لمن يعقل لمن هو اهل للخطاب والصبي ليس اهلا للخطاب وكذلك المجنون ليسوا من اهل القطار الذين يلزمون به ولهذا الصبي لا حكم له لا تعتبر لو مثلا سرق يقطع يده

44
00:18:53.350 --> 00:19:17.750
وكذلك لو فعل الافاعيل المحرمة بنص الشرع ما دام صبيا لا تقام عليه شيء من الاحكام وانما يؤدب فقط يؤدب وتأديبه ما هو لانه معاقب ولا لانه مؤاخذ لأ تأديبه

45
00:19:18.250 --> 00:19:51.400
ينزجر ويمتنع اذا بلغ لان الانسان اذا شب على شيء وترك عليه يصعب تحوله عنه اما قولهم ان الحج مثل الصلاة يعني قول الظاهرية الحج مثل الصلاة قد قال صلى الله عليه وسلم مروهم للصلاة وهم ابناء سبع

46
00:19:51.700 --> 00:20:13.700
وابن سبع يسمى مميز من سبع سنين يسمى مميز اما قبل ذلك لا تميزان ليس مميزة تمييز معناه ان يعقل الاشياء ويعرفها يعرف يمينه ومن شماله يعرف الفوق والتحت هو يعرف امور الظاهرة

47
00:20:14.500 --> 00:20:35.650
الخلاف الذي يكون قبل هذا سنة سنتين سنين اربع سنين خمس سنين ايه ده الى ست سنين تقريبا غالبا انه لا يدرك ولا يميز ولا يكون عنده مسؤولية يعني مسؤولية العارف

48
00:20:36.050 --> 00:21:05.250
تصرفاته قريبة من تصرفات المجنون واجبات من تصرفات البهائم البهيمة المميز اذا وصل حد اه السبع سنين سمي مميز. هنا يؤمر بالصلاة يقولون الصلاة من اعظم العبادات ومعلوم انه ما امر بالصلاة

49
00:21:05.650 --> 00:21:34.000
حتى اعتبر مسلما وقبل هذا اعتبرت شهادته ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واذا كان كذلك فالحج مثله الصلاة صحيحة منه وامر بها فاذا يكون الحاج  يقال لهم ليس الامر كذلك كما تقولون

50
00:21:34.750 --> 00:21:56.850
يعني ان هذا دليل على انه من اهل التكليف وتمام الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم وهم ابناء سبع مروروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر

51
00:21:58.000 --> 00:22:22.500
يفرق بينه بينهم في المضاجع اذا وصلوا عشر سنين فرق بينهم في المضى يعني ما ينامون جميل   كذلك هذا يدل على انهم ليسوا من اهل الخطاب وانما امرهم للتدريب يدرب عليه

52
00:22:22.700 --> 00:22:46.300
حتى يأنسوا بها وحتى لا تصعب عليهم اذا امروا بها دفعة واحدة وهذا امر معروف  الانسان اذا جاءه الامر دفعة واحدة انه يصعب عليه ويخل به بخلاف من تدرب عليه وتربى عليه فانه يسهل

53
00:22:46.500 --> 00:23:11.700
هذا امر مجرب فان الانسان مثلا لو مثلا اراد ان يقوم يصلي بالليل صعب عليه هذا قد يكون مرة ولا يقوم للمرة الاخرى فاذا مثلا اخذ نفسه على ذلك ومضى على هذا السنة سنتين

54
00:23:12.800 --> 00:23:38.300
فاكثر يصبح الامر مرغوب فيه واذا لم يقم ليلة من الليالي لامر من من الامور وجدته لانه اصيب بمصيبة يتأسف  فهو يألف وهذا امر معروف فإذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم

55
00:23:38.900 --> 00:24:07.850
بان آآ يؤمر بالصلاة يؤمر المميز بالصلاة للتدريب على الصلاة حتى يرغب ويألفها ويصبح مستأنسا بها وباجماع العلماء ما عدا هؤلاء ظاهرية انه غير مخاطبين به وانهم لو تركوها وهم في هذه الحالة

56
00:24:08.850 --> 00:24:30.400
فيقام عليه ولا يؤمر امر ايجاب بها وانما هو امر نت المكلف وهو اهل التكريم وهو اهل الخطاب وهو الذي يجب ان يمتثل امر الله ولا يجوز ان يخل به

57
00:24:32.050 --> 00:24:52.700
هذه الامور يتبين لنا ان قوله صلى الله عليه وسلم نعم يعني له حج نافلة كما ان للصبي المميز صلاة يكتب الصلاة وهل يعني يكتب له اجر الحج وهو ابن

58
00:24:53.200 --> 00:25:20.200
شهر او شهرين فاكثر الى البلوغ كما يكتب لمن هو من اهل التكليف الجواب انه مثل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عائشة اجرك ذا قدر نصبك نصبك

59
00:25:20.850 --> 00:25:46.450
الاجر يكون التعب والنصب والنفقة والكلفة وهذا ما يكون كذلك ولكن له في الجملة اجر الحج وقوله نعم ولك اجر يدل على ان اجر العمل الصالح يكتب لصاحبه وان كان غير مكلف

60
00:25:47.950 --> 00:26:10.850
ولكن يكون الذي قام عليه له اجر وفي قوله ولك اجر دليل على ان الاجر الذي يكتب له ليس مثل اجر الحج تماما لو كان مثله لقال نعم ولك له حد ولك اي واحد

61
00:26:12.250 --> 00:26:47.450
لكن حجها فعلها هي بنفسها انما تفعل به هذه الافاعيل نيابة عنه نيابة بالنيابة  قال باب في المواقيت المواقيت جمع ميقات ومواقيت الحج مكانية وزمانية  هي صالحة لهذا لهذا الباب

62
00:26:47.650 --> 00:27:13.950
يعني الزمنية والمكانية اما الزمانية دعاي اشهر الحج التي ينعقد فيها الحج لو احفر الزهراني وعشرة ايام جوال ذو القعدة  هذه اشهر الحج الله جل وعلا يقول الحج اشهر معلومات

63
00:27:14.500 --> 00:27:35.700
فمن فرض فيهن الحج  يعني اوجب الحج على نفسه في هذه اشعر بهذه المواقيت فهذه الزمانية اما قبل هذه الاشهر لا يجوز الدخول في الحج ولا دخل انسان في الحج

64
00:27:35.750 --> 00:28:00.400
احرم في الحج في رمضان حجه واحرامه غير صحيح ويحل بعمرة يحل بعمره الحج ما يكون الا في اشهره التي اخبر الله جل وعلا  اذا احرم الانسان في اشهر الحج

65
00:28:00.650 --> 00:28:29.900
وجب عليه ان يبقى محرما التاء يفرغ من حجه ومعلومة من ان المحرم يمتنع من اشياء معروفة سيأتي ذكرها يا الله وهو كلما طال الزمن كثر احتمال الوقوع  في هذا

66
00:28:30.850 --> 00:28:49.500
هل الافضل ان الانسان يتقدم وان كان غير محتاج اليه لو انه لا يدخل فيه الا وقت الحاجة افضل انه لا يدخل فيه الا وقتك فهذه المواقيت الزمنية. اما المواقيت المكانية

67
00:28:50.400 --> 00:29:07.800
وقد عين الرسول صلى الله عليه وسلم محددة في اعيانها واسمائها على حسب الجهات وهي اربع التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم وزيدت خامسا وجاء انه ان الذي زادها عمر

68
00:29:07.900 --> 00:29:32.750
انه جاء ايضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي للحليفة لاهل المدينة والجحفة يا اهل الشام ومصر ومن يأتي على طريق ويلملم لاهل اليمن وقرن المنازل او قرن الثعالب لاهل نجد

69
00:29:32.850 --> 00:30:04.150
ومن يأتي  وذات عرق لاهل العراق هذه خمسة خمسة مواقيت  سيأتي حكم المرور بها اما اذا كان الانسان طريقه ليس عليها انما يأتي من بينها كالذي مثلا يأتي من السودان او من غير السودان الى جدة

70
00:30:06.050 --> 00:30:32.800
وليس طريق طريق طريقها جهة الغرب على ميقات يجب على الحاج والمعتمر من يحرم اذا وازن اقرب ميقات الله اذا وازن اذا كان الى اقرب ميقات الله  مساواة اي جهة كان

71
00:30:33.200 --> 00:30:57.550
وكذلك لو كان في الطائرة مثلا انه يتعين عليه الاحرام يا هذا الميقات صار حذوه  يجب ان يحرم ولا يجوز ان يتجاوز بلا ميقات بلا احرام ولو مثلا اذا كان يخاف او لا يعرف

72
00:30:57.650 --> 00:31:16.650
يخاف ان يتجاوزه بدون علمي هؤلاء يعرفن  وتحديدا اذا احرم محتاطا قبل ذلك اذا كان او في السفينة من المطار الذي يطير منه قبل ان يصل الى جدة فلا بأس

73
00:31:17.700 --> 00:31:38.000
لا خلاف بين العلماء ان حج احرامه صحيح به وليس عليه شيء  يا عم بعض السلف استحباب ذلك. نعم قال حدثنا القعنبي عن مالك وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ما لك

74
00:31:38.250 --> 00:31:58.200
عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد القرن وبلغني انه وقت لاهل اليمن يلملم وقت

75
00:31:59.150 --> 00:32:24.200
الغالب انه يؤخذ من الوقت والوقت هو الزمن ولكن المقصود به هنا تحديد تحديد المكان انك اذا جئت الى هذا المكان في اي وقت كان لا يجوز لك ان تجاوزه وانت تريد الحج والعمرة الا محرما

76
00:32:26.300 --> 00:32:50.200
ثم هذا كان من الامور التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغا عاما للامة كلها وقد اه بلغ عنه صلوات الله وسلامه عليه الذين سمعوه وبلغوه لمن بعدهم وهكذا

77
00:32:51.350 --> 00:33:09.550
ويجب على المسلم ان يعرف هذا هذا من الامور التي تجب علي يجب على المسلم ان يعرف يجب على المسلم ان يعرف هذه مواقيت لانه يجب عليه الحج وتجاوزوا الميقات حرام بدون احرام

78
00:33:10.100 --> 00:33:44.950
يتجاوزه غير محرم وهو يريد الحج والعمرة محرم عليه بما سيأتي  ذي الحليفة  قد اشتهر يا علي وهذه الاشتهار   الاوضاع الاوضاع التي لا اصل لها امور الجاهلية الامور الجاهلية والسبب في هذه الاشتهار

79
00:33:45.600 --> 00:34:13.850
علي يقولون ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الجن وان الجن خرجوا من هذه ولهذا كان زمنا هل يقصدون بئرا من هذه الاديار ويرمون فيها حجارة لان الجن فيها الذين قاتلهم علم

80
00:34:14.200 --> 00:34:47.300
وهذا جهد  وعلي رضي الله عنه اكبر وافضل من ان يقاتل الجن او ان يثبت الجن بقتاله الجن  لا يقفون امام المؤمنين الاقوياء يفرون منه انما المعروف ان هذا الحليفة

81
00:34:48.100 --> 00:35:11.750
والحليث  شجر شجر معروف تنسب اليه وقد جاء انه واد مبارك الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي الى او امر ان يصلي بهذا الوادي المبارك وادي المبارك

82
00:35:13.150 --> 00:35:44.850
فهذا الميقات هو ابعد ابعد المواقيت على الاطلاق وهو الى المدينة صار الان من المدينة معلوم ان قبل وسائل الحديثة  الركوب  الابل لم يبقون وقتا طويلا قبل ان يصلوا معك

83
00:35:46.300 --> 00:36:20.300
من ثمانية ايام فاكثر الايام على العقل   ومحرمين ومعلوم ان الذي يسير المسافر الان مرابط قبلها بقليل قبل من جهة الشمال بقليل الذي يحرم مثلا   ولكن لا يضر لا يضر ذلك

84
00:36:21.850 --> 00:36:45.250
فالمقصود ان هذه المواقيت رددت على حسب نسير الناس فلما كان مسيرهم في البر وكان مجيئهم بالسفن قليلة قليل جدا وقد يكون نادر لم يذكر ميقات في البحر لهذا يكون

85
00:36:46.100 --> 00:37:09.650
بحسب يوازنه اذا وازنه يجب علينا قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس وعن ابن طاووس عن ابيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه

86
00:37:09.900 --> 00:37:32.850
قال احدهما ولاهل اليمن يلملم وقال احدهما الملم قال فهن لهم ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك. قال ابن من حيث انشأ. قال وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها

87
00:37:34.050 --> 00:38:03.950
قوله يلملم والملم  هذا المكان وقوله هن له ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن يريد الحج او العمرة ومن كان اهله دون الميقات تمهله من اهله. حتى اهل مكة

88
00:38:04.200 --> 00:38:37.100
هذا من فضل الله جل وعلا وكرمه  قولهن يعني هذه المواقيت لمن ذكر من اهل البلاد يا ذي الحليفة لاهل المدينة لا يجوز ان يتجاوزوه ولو قدر انهم يذهبوا من الطريق الايمن الذي يأتي على طريق رابط. فيقول انا اذهب مع ذلك الطريق

89
00:38:37.350 --> 00:38:57.800
احرم حتى اتي ذلك الميقات لا يجوز له ما دام انه مر على ميقات وجب عليه الا يتجاوز حتى يحرم في قوله في هذا الحديث هن لهم ولمن اتى عليهن من غير اثن

90
00:38:59.350 --> 00:39:20.600
وكل من اتى على ميقات وان كان له ميقات لبلاده غيره وجب عليه ان يحرم منه فيقول ما احرم حتى اتي ميقاتي الذي اوقيت لي هذا لا يجوز  هذا منطوق هذا الحديث

91
00:39:22.100 --> 00:39:50.400
فكل من يمر على اي ميقات كان من المواقيت يتعين عليه ان يحرم منه وان كان يمر بالميقات العاصي اما قوله لمن يريد الحج والعمرة فمفهوم هذا ان الذي يأتي على هذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة

92
00:39:50.550 --> 00:40:14.500
انه لا يلزمه يعني يريد ان يذهب الى مكة ولكن ما اراد لا حج ولا عمرة لولا يلزمه لقاء  هذا المفهوم جاء مصرحا به في بعض الاثار قصة ابي طلح

93
00:40:15.550 --> 00:40:44.900
ذهب وهو معهم احرموا وهو لم يحرم قصة معروفة في ثابتة في صحيح مسلم ثم قوله ومن كان اهله  محله من داره او من اهله يعني اذا كان مسكنه بين الميقات وبين مكة

94
00:40:45.900 --> 00:41:01.600
اذا اراد ان يحج ويعتمر يحرم من مكانه من بيته من بيته الذي هو فيه وقوله حتى اهل مكة من مكة يعني ان اهل مكة ما يلزمهم ان يخرجوا ويحرم من الحل

95
00:41:02.150 --> 00:41:23.100
هل يحرمون من بيوتهم الاماكن التي هم فيها اذا ارادوا ان يذهبوا الى الحج الى عرفات يحرم بالحج ويحرمه من هذا الوقت واهل مكة ما يلزمهم عمرة  الذي خارج مكة

96
00:41:23.350 --> 00:41:43.850
وانما عليهم الحج فقط العمرة لا تلزمه لانهم اهل البيت اي وقت كان اراد احدهم ان يطوف طاف  ان كان العمرة تزيد على الطواف بالسعي لكن ما يسبك المكي لا تجب عليه العمرة وانما

97
00:41:43.900 --> 00:42:04.600
يجب عليه الحج فقط فهذا دليل على بطلان قول من يقول من الفقهاء ان الذي يكون في مكة ويريد الاحرام انه يلزمه ان يخرج الى الحلم الى ادنى الحلم معروف ان ادنى الحلم من مكة

98
00:42:05.150 --> 00:42:27.350
هو يسمى اما يسمى مسجد عائشة الان هو اقرب الحلم ولكن قد يكون الى بعض الجهات الان اقرب منه هذا كثير موجود مكة تسعة الى جهات من بعض الجهات فيها الحل اقرب من هذا المكان

99
00:42:27.550 --> 00:42:50.150
المقصود ان اهل مكة يقيمون بالحج من اماكنهم التي هم فيها سواء كانوا داخل الحرم او خارج الحرم  لان الان فيه بيوت في مكة صارت خارج الحرم كثير مكة اتسعت وصارت الان فرجت عن الحرم

100
00:42:51.450 --> 00:43:16.650
اماكن متعددة فهؤلاء اذا ارادوا ايضا الحج يحرمون من اماكنهم التي هم فيها ولكن اذا ارادوا عمرة لاهل مكة يلزمهم ان يخرجوا للحلم انه لا تلزمهم العمرة لكن لو قدر انه يريد احدهما يعتمر

101
00:43:17.050 --> 00:43:34.550
يجب عليه ان يخرج الى الحلم بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنه ان تأتي بعمرة بعد حجها امرها ان تحرم من ادنى الحل

102
00:43:35.250 --> 00:43:51.600
فهذا فاحرمت من ذلك المكان وهذا السبب في نسبة المسجد اليها الى مسجد عائشة مساجد عائشة وهذه المساجد التي على المسجد ما يسن الذهاب اليه ولا يسن قصده للصلاة وليس له فضل

103
00:43:52.550 --> 00:44:09.450
على سائر المساجد ولكن اذا مر به الانسان اراد ان يصلي فيه يصلي. اما ان يقصده في الصلاة فيها هذا من البدع البدع التي من فعلها يكون اثما غير مأجور

104
00:44:09.850 --> 00:44:28.800
قال حدثنا هشام ابن بهران المدائني قال حدثنا المعافى ابن عمران عن افلح الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه ولم يطلق قال عمر نخاطبهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجها خيرا منكن

105
00:44:29.000 --> 00:44:49.950
فنزلت الاية وفي اشياء كثيرة جاءت موافقة لما قاله عمر ولهذا كان يقول وافقت ربي في كذا وكذا وكذا وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الامم قبلكم محدثون

106
00:44:50.600 --> 00:45:11.950
واياكم في امة احد فمنهم عمر والمحدث هو الذي يحدثه الملك يتكلم الملك على لسانه يا يعني من الملك يلقي في نفسه الشيء الذي يتكلم به هو الملك ملاك يسدده

107
00:45:12.200 --> 00:45:34.650
ونتكلم الشيء الذي يلقيه خلاف بعض الناس فانه يكون معه شيطان نلقي في نفسه وفي روعة ما يتكلم به لسان يعني ضد هذا نفسه وجاء ايضا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان فيه مقال

108
00:45:35.100 --> 00:45:52.400
لو قال لو لم ابعث فيكم لبعث عمر فالمقصود فهذا يدل على موافقته ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا

109
00:45:52.400 --> 00:46:08.000
قال حدثنا سفيان عن يزيد ابن ابي زياد عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق

110
00:46:08.200 --> 00:46:28.200
قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبدالله بن عبد الرحمن ابن يحن عن يحيى بن ابي سفيان الاخنسي عن جدته حكيمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها

111
00:46:28.200 --> 00:46:44.000
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهل بحجة او عمرة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او وجبت له الجنة

112
00:46:44.050 --> 00:46:58.450
عبد الله ايتهما ايتهما قال قال ابو داوود يرحم الله وكيعة احرم من بيت المقدس يعني الى مكة المحل هذا لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

113
00:46:59.200 --> 00:47:16.600
بل الصواب ان يحرم الانسان من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الافظل وان كان بعض السلف يستحب ان يحرم من بيت المقدس او من بيته وقد جاء

114
00:47:16.800 --> 00:47:37.850
في تفسير قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله عن بعض السلف انه قال اتمام الحج والعمرة ان تحرم بهما من دويرة اهلك ولكن هذا اجتهاد  الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. فالصواب ان الافضل

115
00:47:38.150 --> 00:47:54.700
ان يحرم الانسان من الميقات وان احرامه قبل الميقات ليس صوابا وليس فيه فضل الفضل بموافقة السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بغير احراج

116
00:47:55.300 --> 00:48:14.450
ولم يحرم حتى وصليه  حجه وفي عمرته صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال حدثنا ابو معمر عبدالله ابن عمرو ابن ابي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة ابن عبد الملك السهمي

117
00:48:14.450 --> 00:48:38.400
قال حدثني زرارة بن كريم ان الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى او بعرفات. وقد اطاف به الناس قال فتجيء الاعراب فاذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك. قال ووقت ذات عرق لاهل العراق

118
00:48:38.600 --> 00:49:00.000
هذا لانه ما رآه الا في ذلك اليوم ذلك الموقف وهذا في حجة الوداع في اخر حياته صلوات الله وسلامه عليه سبق انه ما عاش بعد رجوعه الا قرابة ثلاثة وثمانين يوم فقط

119
00:49:00.250 --> 00:49:22.250
ثلاثة وثمانين يوما قبضه الله جل وعلا اليه ولهذا سميت الحجة حجة الوداع وكون الاعراب اذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك ذلك ان الوجه يدل على لاق والاعمال الناس تعرف بوجوهها

120
00:49:22.850 --> 00:49:46.900
تعرف باعمالها بافعاله يعني الكذاب يعرف وجهه انه كاذب الصادق يعرف وجهه انه صادق ولهذا يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه من علماء اليهود المدينة يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لمهاجرا

121
00:49:47.800 --> 00:50:09.000
الناس اليه فاتيت فلما رأيت وجهه علمت انه صادقا مجرد الرؤيا فقط لما وقع بصره على وجه علم انه صادق انه رسول صلوات الله وسلامه عليه وهذا مثل كونهم اذا رأوا وجهه قالوا

122
00:50:09.050 --> 00:50:24.100
هذا وجه مبارك يعني وجه صادق نبي مرسل ارسله الله جل وعلا وجاء بالصدق وبالحق وبالنور وبالهدى من الطاعة واتبعه واهتدى به فهو من اهل الصدق والسعادة