فهذا يدفع عن نفسه ظررا فلا تقبل شهادته. ولا عدو على عدوه. اي نعم ففي الحديث لا تقبل شهادته غمر او غمر على عدوه واحد يبغض شخص او عدو لهم ثم يشهد عليه هذا لا تقبل شهادته لانه يريد الانتقام يريد الانتقام منه فهو متهم نعم ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه لمن شهد كمن شهد على من قذفه او اي نعم يقال هات من يشهد لك ان الله جل وعلا يقول واشهدوا عدل منكم. نعم. وخلع وخلع والخلع هو ان تبدأ ان يبذل للزوج مال ليطلق زوجته او ليفسخها ليخلع زوجته بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وعشرون والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل شروط من تقبل شهادته ستة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الشهادة في القضاء امر مهم بما يترتب عليها بما يترتب عليها من المهام العظيمة لان القاضي يبني حكمه عليها فلا بد ان تكون الشهادات يعتمد عليها شرعا وذلك بان تتوفر في الشاهد شروط اذا توفرت تقبل شهادته واذا اختل شرط منها لم تقبل شهادتهم وهذا مهم جدا في الشهادات ليست الشهادات كما يتصور بعض الناس انها امر سهل وانها من باب التعاون ومن باب المساعدة فيبادر بالشهادة لاجلي مناصرة احد او من اجل الاضرار باحد او انه لا يقصد المناصرة ولا يقصد الاضرار لكن لا يهتم بالشهادة يحسبها امرا عاديا فيجب على الشاهد ان يتقي الله عز وجل ولا يشهد الا بما يعلم ما عن طريق المشاهدة بعينيه واما عن طريق الاقرار من المشهود عليه واما عن طريق الاستفاضة عند الناس بما يشهد عليه فان اختل شيء من هذه الامور فانه لا يشرك اي شهد شهادته شهادة زور شهادة الزور من كبائر الذنوب بل هي من اكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر قتل الناس بغير حب قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. كان متكئا ثم جلس فقال انا وشهادة الزور الا وقول الزور اما زال يرددها حتى قال الصحابة الحاضرون ليته سكت اشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم مما اصابه من التافه عند ذلك وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال قدما شاهد الزور حتى تجد له النار يوم القيامة والزور مأخوذ من الازورار وهو الانحراف بان شهادة الكذب فيها انحراف عن الصدق وعن الحق وقيل لاجل ما فيها من التزوير وهو التزيين والتلميع الذي لا حقيقة له شيء مزور يعني مزين في الظاهر وفي الباطن عكس ذلك بشهادة الزور سميت من اجل هذه المعاني آآ هي مهمة جدا لا سيما في الخصومات فبعض الناس اذا توجه اذا طلب بالبينة يطلع للشارع يجيب اي اي شهود ويسرعون معه من باب المساعدة باب المساعدة لزعمه وهم لا يدرون ولا يعرفون ربما انهم لا يعرفون المشهود عليه ولا يعرفون المشهود له وانما عدم مبالاة بالشهادة سواء الشهادة وخصومها والشهادة على التزكية او ما اشبه ذلك من الامور شهادة امرها عظيم ولذلك يجب ان يحسب لها حسابها وان يتوقف عنها المسلم اذا لم يكن عنده علم بما يشهد عليه واذا كانت نيته اذا كانت نيته اظهار الحق وليس نيته الحمية لاحد او الانحياز لاحد يكون قصده بيان الحق لا يبالي للناس هذه المشهود له ولا المشهود عليه يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين كونوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يا ايها الذين امنوا قوموا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم تنعام قوم على الا تعدلوا اعدلوه هو اقرب للتقوى يا ايها الذين امنوا في الاية الاخرى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله انت حينما تشهد تشهد لله لا تشهد من اجل شخص فاذكر وقوفك بين يدي الله يوم القيامة اذكر وقوفك بين يدي الله يوم القيامة لانك تشهد لله شهداء لله هذا هو المقصود ولذلك ذكر العلماء ان الشهادة شرط لقبولها شروط انتبهوا لها نعم شروط من تقبل شهادته ستة البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان لانهم غير مكلفين وايضا لا يضبطون الامور ولا تقوى من شهادتهم انما يشترط ان يكون الشاهد بالغا بالغا عاقلا يتصور ما يشهد عليه نعم البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان الذين هم دون البلوغ نعم الثاني العقل ثاني العقل ولا تقبل كعادة المعتوه الذي ليس له عقل او المجنون الذي يخالطه الجنون في كثير من الاحيان لانه ليس عنده عقل يضبط به وربما يهزو بما لا يفهم نعم والثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. الفرق بين المجنون والمعتوه هل المجنون اصله عاقل ولكن خالطه الجنون والمس من الجن فاحتل عقله بسبب الجنون ومخالطة الانس بالجن ومخالطة الجن للانس امر معروف مواقع ومشاهد الله جل وعلا ذكر هذا للقرآن الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس المس الجن ومر بنا في قصر الليلة الماضية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز ابك جنون قال لا دل على ان المجنون لا يقبل منه اقرار ولا شهادة ولا شيء هذا المجنون. اما المعتوه فهو الذي لم يخلق له عقل اصلا وهما يسمونها الان بالتخلف العقلي. يعني لم يخلق له عقل او عقله ناقص ويخلط هذا هو المعتوه. المجنون يمكن ان يعالج اما المعتوه فلا يمكن لا يمكن علاجه نعم وتقبل ممن يخنق احيانا في حال فاقته اذا كان الجنون مطلقا لا تقبل شهادة المجنون اذا كان جنونه مطبقا يعني دائما ما اذا كان يصرع احيانا ويفيق احيانا تقبل شهادته في حال اذاقته. نعم الكلام الصالح الكلام بان ينطق بالشهادة الا تقبل شهادة الاخص الذي لا يستطيع ان يتكلم والاشارة لا تكفي لابد من النطق نعم الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الاخرس ولو فهمت اشارته. الاشارة ماتت خلال تقوم مقام الكلام في بعض الاشياء اذا فهمت ولكنها لا تقوم مقام الشهادة لا تقوم مقام الشهادة التلفظ ولخص هو الذي لا ينطق رخص هو الذي لا ينطق لافة اصابته منعته من الكلام نعم ويسمون العوام الاقرم نعم الا اذا اداها بخطه يعني لا تقبل بالاشارة لكن تقبل اذا اداها بخطه لان كتبها كتابة واضحة ووقع عليها فان الكتابة تقوم مقام النطق لا سيما في هذه الحالة لا سيما في هذه الحالة كما ان طلاقه يقع اذا كتبه سواء كان رخصوا هذا خاص من كتب الطلاق ناوي له من كذب الطلاق ناويا له ولو لم يتكلم كتابة تكون مقام النطق نعم الرابع الاسلام الرابع الاسلام ان الله جل وعلا يقول واشهدوا لوي عدل منكم هذا خطاب للمسلمين منكم اي مسلما فدل على ان غير المسلم لا تقبل شهادته لانه لا يؤمن لانه لا يؤمن نعم الخامس الحفظ نعم الخامس الحفظ الحفظ ان يكون جيد الحفظ ويضبط الامور فان كان مغفلا ولا يحفظ فانه لا تقبل شهادتهم لان هذا مثل الرواية في الحديث لا بل هو اشد لا بد من ان يكون ضابطا فان كان مختل الحفظ او ينسى فانه لا تقبل شهادتهم لانه لا يضرك ما يشهد به نعم الثالث العدالة. السادس العدالة ما يكفي ان يكون مسلما ان لابد ان يكون مع الاسلام عدلا انه قد يكون مسلما ولكنه غير عدل بان يكون فيه فسق فيه فسق بارتكاب المعاصي والكبائر لا تقبل شهادته لانه لا يؤمن ان جاءكم فاسق يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني تثبتوا دل على انه لا يقبل خبر عن فاسق الا بعد التثبت والفاسق هو من يرتكب كبيرة دون الشرك هذا هو الفاسق نعم العدالة ويعتبر لها شيئان يعتبر ما يكون الانسان عدلا الا اذا توفر فيه شيئان نعم الصلاح في الدين وهو هذا واحد الصلاح في الدين فلا يكون مرتكبا بكبيرة من كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك نعم او معروف بالكذب نعم. الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة اذوه الصلاح في الدين ان يكون مؤديا للفرائض الصلوات الخمس كما قال تعالى واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة اذا حافظ عليها الانسان فانها تنهاه عن مواقعة الفحشاء والمنكر والرواتب ما يكفي اداء الفرائض بل لابد من اداء رواتبها معه لانه اذا تساهل في الرواتب ربما يتساهل للفرائض نعم الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحرم واجتناب المحرم اجتناب المحرم كأكل الربا والقمار والميسر والمكاسب المحرمة او الكلام المحرم كان يكون معروفا بالسب والشتم. والغيبة والنميمة كثرة الحلف فهذا يرتكب المحرمات. وهذا الدليل على فسقه. نعم واجتناب المحرم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة ولا يدمن يعني يداوم على صغيرة هذا دليل على ان الذي يداوم على الصغيرة انه تسقط عدالته لان المداومة على الصغائر يدل على التساهل بها واذا تساهل بالمعصية صارت كبيرة تساهله كبيرة نعم اما اذا وقع في بعظ الصغائر في بعظ الاحيان من تركها ولم يداوم عليها فهذا لا تنجرح عدالته. نعم فلا تقبل شهادة فاسق نعم الثاني استعمال المروءة وهوان مما تتطلبه العدالة استعمال المروءة بان يكون تكون اخلاقه مستقيمة لا سمت وحياء لا سمت وحياء والمروءة التزام ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه هذه هي المروءة التزام ما يجمله ويزينه وتجنب ما يجنسه ويشينه لانه اذا لم يلتزم ولم يجتنب هذه الاشياء هذا دليل على تساهله وعدم مبالاته وعدم حيائه نعم استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. فعل ما يجمله ويزينه من الشمس وحسن المظهر والتزام الصدق تجنب الكذب وتجنب المزاح الكثير ايكون مزاحا بكثرة لان هذا يقلل من مروءته من كثرة المزاح او يكون ممثلا يكون ممثلا يضحك الناس هذا دليل على نقص مروءته لان هذا يدل على انه لا يبالي بالحياء الانسان الذي يستحي يتجنب السواقط والاشياء يتخذها مهنة وحرفة كن ممثلا يكون متمسخرا مضحكا للناس دائما هذا يدل على عدم مروءته وبالتالي يدل على تساهله الا تقبل شهادته حينئذ لان الشهادة مبناها على الاتقان والضبط والاحتياط نعم ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واذا زالت الموانع جمع مانع وهو ما يلزم من وجوده العدم المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم هذا هو المعنى عكس الشرط الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. المانع على عكسه نعم ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي اذا بلغ الصبي عاقلا تقبل شهادته في زوال الصغر الذي كان يمنع من شهادته. نعم. وعقل المجنون ارتفع عنه الجنون صحى تقبل شهادته نعم واسلم الكافر الكافر اسلم الكافر لا تقبل شهادته. قوله تعالى ذو اي اذن منكم فاذا اسلم صار منا فتقبل شهادته. نعم. وتاب الفاسق الفاسق الذي يرتكب الكبائر تاب منها تقبل شهادته لان الله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ثم قال ان الذين تابوا واصلحوا فان الله غفور رحيم فاذا تاب الفاسق تجنب الكبائر تاب من الزنا من شرب الخمر باكل الربا منه كادت توبة صحيحة انه تعود له العدالة لان المانع منها زال. نعم ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم اي نعم قبلت شهادتهم لزوال المانع نعم فباب موانع الشهادة وعدد الشهود الموانع جمع مانع وهم ما عرفناه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته نعم باب موانع الشهادة وعدد الشهود وعدد الشهود لان النصاب بسبب الشهود يختلف باختلاف المشهود الاشياء المشهود عليها كما يأتي فمثلا الحدود والقصاص لا يقبل فيها الا رجلان الزنا لا يقبل فيه ان اربعة شهود والنواط الزنا اللواط لا يقبل فيه بماء الا اربعة شهود والعسرة اثباتا ان هذا الغني صار معسرا انه في الاول غني ثم ادعى العسرة لابد من شهود على انه زال غناه واصبح معصرا يسمون شهود العسرة هنا في اشياء يقبل فيها شاهد رجل وامرأتان وهو المال وما يقصد به المال قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم هذا على البيع. جاهدين من رجالكم فان لم يكون رجلان الرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فتجوز شهادة الرجل والمرأتين الاموال وما يقصد به الاموال كما يأتي بنص الاية الكريمة وهناك ما تقبل فيه المرأة وحدها وهناك ما يقبل فيه رجل واحد كما يأتي نعم باب موانع الشهادة وعدد الشهود لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. هذا مانع. لا تقبل شهادة الي النسب فلا تقبل شهادة الوالد والجد وجد الجد للولد والحفيد والعكس لا تقبل شهادة الولد لابيه او لجده او لجد جده خوف العاطفة بينهما. نعم ولا احد الزوجين لصاحبه ولا يقبل شهادة احد الزوجين لصاحبه. يعني يشهد الزوج لزوجته او العكس تشهد الزوجة لزوجها في المال او ما يقصد به المال لا يقبلان لما بين الزوجين من الامتزاج والاختلاط مما يجر التهمة لان احدهما يحابي مع الاخر. نعم وتقبل عليهم تقبل عليهم تقبل شهادة الوالد على ولده مولود على والده. لانه لا يتهم في هذا والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين على شوف على انفسكم او الوالدين والاقربين. تقبل الشهادة عليهم لانه ليس فيها تهمة بل فيها دليل على انه لا يبالي بالقرابة او تؤثر عليه. نعم ولا من يجر الى نفسه نفعا او لا تقبل شهادة من يجر الى نفسه نفعا بالشهادة ولو من بعيد فالذي يشهد في الجناية على المجروح لان فلانا هو الذي جرحه لانه يخشى ان تثري الجناية فيموت المجروح فيرثه الشاهد يرثه الشاهد هذا يجر على نفسه نفعا لانه يرجو الميراث. وان هذه الجناية تسبب موت المجني عليه فيأخذ الميراث فيكون هذا يجر النفع يجر النفع له نعم او يدفع عنها ضررا او من شهادة من يدفع عن نفسه ظررا للشهادة لانه في هذا متهم لانه في هذا يتهم كما لو شهد واحد من العاقلة من عاقلة الجاني من عاقلة الجاني شهد ببراءة المتهم في الجناية يعني فيه قتل في قتل خطأ في قتل خطأ فشهد احد العاقلة ان هذا الشخص ما له علاقة بالجناية ما له علاقة بالجناية لاجل الا يلزمه دية فيكون العاقلة تتحملها فاذا شهد شاهد من عاقلته على براءته من الجناية فلا تقبل لانه يدفع عن نفسه ظرر الغرامة لانه لو ثبتت الجناية من الذي تحملها؟ هذا الشاهد نعم سبق سبق ان ان هذا الشخص قذفه سبق ان هذا الشخص قذفه انتهى الامر واقيم حد القذف وانتهى بعد مدة شهد عليه المقذوف يخشى انه يريد الانتقام مما مضى انه يريد الانتقام مما مضى من قذفه اياه حتى ولو كان اقيم الحد على القاذف لانه يكون في نفسه عداوة للقالب. نعم. كمن شهد على من قذفه او قطع الطريق عليه او اشهد على من قطع الطريق عليه يعني في الماضي ما هو بيشهد بقطع الطريق لا واحد تعرض له في الطريق من سنين انتهت القضية جاء عليه جناية على هالقاطع ذا جاء عليه جناية فيما بعد المقطوع عليه الطريق جاء وشاهد عليه ما نقبلها لانه سبق انه قطع عليه الطريق فلا تقبل فلا تقبل شهادته لانه عدو له. نعم ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه. هذا ضابط العداوة. من سره مساءة شخص يعني سره ما يضر الشخص او غمهما يفرح الشخص فهو عدوه فهو عدوه. نعم ومن ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه. اي نعم انسان ما يرتاح ان فلان يفرح وينبسط وده انه دائما في هم هذا عدو هذا عدو فلا تقبل شهادته عليه نعم وفصل ولا يقبل في الزنا والاقرار هذا نصاب الشهود نصاب الشهود في القضايا. وهو كما ذكرنا يتنوع منه ما يقبل فيه شاهدان رجلان ومنهما يقبل فيه رجل وامرأتان ومنهم ما يقبل فيه ثلاثة شهود ومنه ما يقبل فيه اربعة شهود ومنهما يقبل فيه شاهد واحد نعم. ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة. لا يقبل في اثبات الزنا الا اربعة شهود قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجدوهم ثمانين جلدة قال تعالى باصحاب الافك قبحهم الله لولا جاؤوا علي باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون فاولئك عند الله هم الكاذبون. وذلك من اجل الستر على المسلم لاجل الستر على المسلم وعدم اشاعة الفاحشة نعم. ولا يقبل في الزنا والاقرار به. الا اربعة. او الاقرار به. يعني يشهدون ان فلان عقر انه زاني بالاول يشهدون على على فعل الزنا. يشهدون على فعل الزنا وفي هذه المرة يشهدون على الفقر عندهم بالزنا اربع مرات لا يقبل الا ان يكونوا اربعة شهور. نعم. ويكفي على من اتى بهيمة رجلان مثل الزنا اللواط والعياذ بالله اذا شهدوا على شخص انه يفعل اللواط فلا بد من اربعة شهور او شهدوا على انه اقر عندهم بانه يفعل اللواط. فلا بد ان يكونوا اربعة شهور اما من يأتي البهيمة في اهل البهيمة حرام لانه استمتاع بغير ما احل الله له الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك اولئك هم العادون الذي الذي الذي يستعمل شهوته في غير ما احل الله له من الزوجة او ملك اليمين بالتسري ما هو معتدل ومن ذلك ان يأتي البهيمة لذلك ان يأتي البهيمة فهذا يعذب ما يقام عليه حد الزنا لكن يعزر ما ثبت عليه ولا ونصى بالشهادة رجلان يكفي بها رجلان فقط لا اربعة شهود لانه لا يطبق في ذلك حد في الزنا وانما فيه التعزير بما يراه الحاكم الشرعي خاضعا له ولغيره نعم ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس من حدود حد السرقة حد الخمر حد الحرابة والقصاص في النفس او في الطرف يقبل فيها رجلان يقبل هي رجلان نعم. ويقبل في بقية الحدود والقصاص. يعني بقية الحدود. وين الباقي؟ الزنا سبق الزنا هذا لا بد من اربعة شهور البقية وهي شرب الخمر والزنا والسرقة هذه والقذف ان يكفي لي شاهدا. نعم. ويقبل في بقية الحدود والقصاص. وما القصاص في النفوس او في الاطراف نعم وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا نعم كنكاح وضلاعه يقبل على العقود التي غير البيع كاهدان يقبل فيها شاهدان ولا تقبل النساء كعقد الزواج عقد الزواج والرجعة قال الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم. نعم كنكاح وطلاق والطلاق ايضا وهو حل عقدة النكاح يقبل فيه رجلا ولا تقبل فيه النساء. نعم. وطلاق ورجعة وخلع والرجعة هي اعادة زوجها المطلقة الى عصمة الزوج بالنكاح الاول اذا طلقها دون الثلاث ومن غير اخذ ثوب دون الثلاث ومن غير اخذ عوظ فما دامت في العدة فهي رجعية. نعم. ورجعة راجعها ادعى انه راجعها من عصمته هذا يسمى بالافتداء هذا يسمى بالفدية والافتداء فان خفت من لا يقيما حدود الله ولا جنوح عليهما فيما افتدت به. هذا هو الخلع فاذا انكر منكر انكر وقوع الخلع فلابد من شاهدين على وقوع الخلع. نعم ونسب نسب اثبات النسب بس النسب انسان مجهول النسب وادعاه شخص فقال هذا ابني فلابد وفيه من يعافيه من ينازعها ما اذا ادعاه ولا تهمن ينازعه لا طائية لان هذا فيه حظ للطفل لكن اذا كان ديما ينازعه في واحد ثاني يقول هذا ابني ولا يقول ابني فلابد من الاتيان بشاهدين فمن اتى بشاهدين الحق به نعم ونسب وولاء وولاء وهو العصوبة التي سببها نعمة المعتق على رقيقه ذي العتم او هو اخطر من هذا تقول الولاء هو اثبات العلم اثبات العتق فاذا ادعى العبد انه انه معتق وانكر السيد فلا بد من ان يأتي بشاهدين يشهدان على وقوع العتق. نعم وايصال اليه وايصال اليه وهو الناظر الموصى اليه هو الناظر على الوصية هو الناظر على الوصية. فاذا ادعى شخص انه وصي لفلان الوصية ما فيها ذكر في الوصي ما كتب لكن هو يدعي انه هو وصغيره لا بد ان يأتي بشاهدين على انه وصي لفلان يقوم على وصيته. نعم يقبل فيه رجلان رجلان فقط لا تدخل فيه النساء. نعم ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والاجل والخيار فيه ونحوه؟ يقبل في المال اذا ادعى عليه مالا اذا ادعى عليه مالا او يعني ادعى عليه دين انه مدين له وان في ذمته له دين لابد ان يأتي بشاهد او ادعى انه باع عليه الدار او السيارة فلا بد ان يأتي المدعي بشاهدين فان لم يقدر على الاتيان بشاهدين فانه يأتي بشاهد و امرأتين قوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجاله. اذا تبايعتم قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. الى قوله تعالى واشهدوا الى قوله تعالى واستشهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني من المسلمين فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فالشهادة المرأة صارت على النصف من شهادة الرجل في هذا وهذا من الامور التي تكون المرأتان في مقام رجل واحد شهادة والميراث والعقيقة شهادة والميراث والعقيقة والدية اربعة اشياء. المرأة في اعلى النصف من الرجل هذا هو حكم الله جل وعلا ومن لم يرظ به او يطعن فيه فهو كافر الذي يريد ان يسوي المرأة بالرجل فيما جعلها الله فيه على النصح هذا كافر بالله عز وجل مرتد لانه معارض لحكم الله عز وجل ولا ينفع المرأة هذا ويزعمون انهم ينفعون المرأة هم يضرونها بهذا الشيء حيث انزلوها منزلة لا تليق بها وانت حينما تضع شخصا في غير منزلتك فانك تسخر منه او تضره لو تقول له انت يا فلان انت ملك انت ما تصلح انك تصير مثل الناس ان تصبح ملك او انت بحر في العلو ممكن مثل الطلبة مهوب هذا استهزاء الاستهزاء به اذ نزلته غير منزلته. فكذلك من يريد يعني يجعل المرأة مثل الرجل فيما جعلها الله على النصف من الرجل هذا رفعها الى غير منزلتها فكأنه يسخر منها. وايضا هو يضرها بهذا يضرها بهذا لان المرأة كثيرة النسيان ضعيفة الضبط فجعلها الله على المسلمين. هذا رفعها الى غير منزلتها فكأنه يسخر منها. وايضا هو يضرها بهذا فيضر لان المرأة كثيرة النسيان ضعيفة الظبط ولهذا لا تكفي وحدها لابد من امرأة اخرى الى جنبها لتذكرها اذا نسيت كما ذكر الله هذا. قال تعالى ان تضل احداهما يعني تنسى ان تضل احداهما قد يذكر احداهما الاخرى. هذه هي الحكمة نعم ويقبل في المأساة في هذا تنقص للمرأة او ظلم للمرأة كما يقولون. وانما هو انجال لها في منزلتها اللائقة بها وهذا هو العدل ان تنزل الناس منازلهم. نعم ويقبل في المال وما يقصد به. كالبيع والاجل والخيار فيه وله البيع يقصد به المال والاجل يقصد به المال فاذا باع عليه وقال سلم لي الثمن. قال لا الثمن مؤجل الثمن مؤجل قال البايع لا انا ما ما في تأجيل. يقول اه للمشتريهات شاهدين على ان انه مؤجل. فيقبل. لان الاجل يقصد به المهم قال ما عندي شادية انها شاهد وامرأتي لان هذا يقصد به المال نعم كالبيع والاجل والخيار فيه. والخيار في البيع. قال انت معطينا الخيار. قال ابد ما في خيار يقال للذي يدعي الخيار تجيب شاهد رجلين قال ما عندي رجل رجل وامرأته هات رجلا وامرأتين لان هذا يقصد به المال نعم والخيار فيه ونحوه رجلان او رجل وامرأتان. الدرجة الاولى رجلان فان لم يكونا رجلين رجل وامرأتان نعم او رجل ويمين المدعي نعم اذا قال ما في والله انا ما عندي الا شهد واحد قلنا هاتوا امرأتين قال ما فيه ما هي امرأتين قلنا احلف مع مع الشاهد الواحد تحلف ونعطيك لان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي. رد اليمين على المدعي اذا لم يكن معه الا شاهد واحد نعم وما لا يطلع عليه الرجال غالبا قال انتقل الى ما تقبل فيه النساء. تقبل النساء فيما لا يطلع عليه الرجال عادة مثل ما يفطس بالنساء ما يختص بالنساء لا يطلع عليه مثل الولادة مثل الحيض والنفاء والنفاس مثل الاشياء التي لا يطلع عليها الا مثل البكارة والثيوبة الا النساء تقبل شهادة المرأة في هذا. نعم. وماذا يطلع عليه الرجال غالبا؟ كعيوب النساء تحت الثياب. عيوبا النساء تحت الثياب اما تظهر وترى مثل البرص ومثل الحول ومثل هذه ترى لكن اللي ما يراها رجال تحت الثياب خفية تحتاج الى كشف الثياب ما يجوز للرجل يكشف المرأة الاجنبي الى الثقبة للمرأة المرأة تطلع عليها تكشف ريالها وتشوف تشهد عليها نعم والبكارة والثيوبة بكارها ان لم يسبق الموطئات فيها فيها البكارة لم تفتوا والثيوب هي التي وطئت وزالت بكارتها فاذا ادعى الزوج قال والله انا تزوجت على انه ذكر تبينت انه ثيب جاب امرأة وتطلع عليها تشوفني بكر ولا ذيب نعم والحيض والولادة والحيض. ادعت انها حاير انها حائض هو طلق في حالة الحيض وادعت انها حائض لان لا يقع الطلاق عند بعض العلماء فحينئذ لابد من الاتيان بامرأة تشهد انها حائض. نعم. والولادة والولادة لان في الماضي ما في مستشفيات كانت النساء تلد لوحدها وفي البر او في العمل او في المزرعة او في واحيانا تحتاج الى قابلة تحظر تساعدها تحضر تساعدها تسمى القابلة تقبل شهادة القابلة تقبل شهادة القادة اني قبلت اني قبلت فلانة وولدت على يدي وبحضوري. نعم. والرضاع الرضا يقبل فيه شهادة امرأة لان هذا مما لا يطلع عليه الا النساء. بدليل ان رجلا من الصحابة تزوج امرأة فجاءت امة سوداء وقالت اني ارظعتكما ارضعتكما فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها قالت كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل يعني اتركها دعها فقبل شهادة المرأة في هذا عليه الصلاة والسلام لان هذا مما لا يطلع عليه الا النساء والاستهلال نعم والرضاع والاستهلال استهلال يعني صراخ الطفل بعد ولادته مثلا ان يعد عفو ان ولدته حيا وصرخ تهنئ قد مر بكم قول ان حمد بن النافع ولا استهل يعني ما صرخ بعد الولادة والطرف الثاني يقول لا ولد ميتا ولد وهو ميت فهي لابد ان الذي يدعي انه للحي وانه صرخ يأتي بشهادة امرأة تكفي امرأة واحدة نعم والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل. امرأة عدل اما المرأة اللي ما هي بعدل اذا كان الرجل ما يقبل الا عدل المرأة من باب اولى. نعم تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة والله ما قال عدله مؤنث ها هذا الوصف يستوي فيه المذكر والمؤنث. يقال رجل عدل وامرأة عدل ورجال عدل ورجل عدل الجمع والمفرد ايضا. نعم تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة الرجل اذا كان يضبط هذا الشيء يجزي عن المرأة يجزي. بالدرجة الاولى المرأة فاذا جاء رجل يضبط واخبر بالرضاعة واخبر بالولادة يقبل من باب اولى اذا قبلت المرأة في هذا فالرجل من باب اولى. نعم ومن اتى برجل وامرأتين انه شاهد ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال اي نعم لان القصاص لا يقبل فيه الا رجلان لان لان لان المال لان القصاص هو الاصل. والمال بدل عن القصاص فلا يقال ان هذا مال فتقبل فيه رجل وامرأة لان هذا ما هو باصل اخذ المال في قتل الخطأ ما هو الاصل الاصل القصاص القصاص لا يقبل فيه الا رجلا واخذ الدية فرع فرع على فرع على تنازل عن القصاص نعم وان اتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع اذا قال فلان سرق مني كذا وكذا تراكم مني كذا وكذا. السرقة ما يقبل فيها الا رجلا لكن الذي يجب في السرقة شيئان الحد وضمان المال المسروق فنحن ما نقبل في القطع الا رجلين ولا ونقبل شهادة الرجل والمرأتين في رد المال لان هذا مال نعم وان اتى بذلك في خلع ثبت له العوض هدى اتى برجل وامرأتين في عوض يعني اتاي رجل وامرأتين يشهدون على وقوع الخلع وسبق ان الخلع ما يقبل فيه الا رجلا الا رجلان لكن هنا بالنظر الى ان الى ان الخلع الخلع المراد به المال ما هو الفاسق نفسه نفسه ما يثبت الا لرجلين لكن الخلع الذي هو المال والعوظ والفداء يقبل به فيه رجل وامرأة. لو قال انا صحيح اني خالعته فسختها لكن قالت لي انا عطيته الخلع او قال وليها انا عطيته العوظ وانكر المخالع فيأتي برجل او رجل وامرأتين ليثبت له اخذ العوظ فقط لا لإثبات الخلق وانما لاثبات العوظ. نعم وان اتى بذلك في خلع ثبت له العوظ وتثبت البينونة بمجرد دعواه اي نعم اذا قال انا خالعتها ولكن ما اعطونا العوظ ما عطون العوظ قلنا اول شي انت رايحينك ثبت عليك الخلع لانك اعترفت به وانفسخت زوجتك انت اعترفت لكن المال ما هو بحاصل لك الا بالشهود لا تشاهدين او شاهد وامرأتين ويكون لك العوض نعم وان اتى بذلك في خلع ثبت له العوظ وتثبت البينونة بمجرد دعواه لا بالرجل والمرأة. نعم. فصل يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث شهادة الزور ثلاثا رغم ان الشرك اعظم من شهادة لان الشابي الزور يتساهل في الناس يكثر فيها التساهل بخلاف الشرك فان المسلم لا يقدم على الشرك. المؤمن لا يقبل على الشرك لا في شهادة الزور قد يقدم عليها المؤمن. يرتكبها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في المحكمة يطلب بعض الناس الشهادة على مبايعة منزل او ارض وكل شيء وكل شيء صحيح وواضح. يقول في المحكمة يطلب بعض الناس الشهادة على مبايعة منزل او وكل شيء صحيح وواضح وموثق بصك والبطاقات للبائع والمشتري موجودة. لكني لا اعرف والله المستعان اللي تبع وزارة العدل وفيها جهات مختصة للنظر في التمييز مجلس القضاء الاعلى ينظرون في الاشياء هذي. واذا اشكل على القاضي شيء يسأل الوزارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل شهادة الكافر مطلقا مردودة؟ وما المقصود قوله سبحانه اثنان ذوا عدل منكم او اخران من هذه الوصية خاصة في السفر تقبل شهادة الكافر للمسلم الوصية في السفر لانه السفر ما فيه احد فتقبل شهادة الكافر على الوصية فقط. وفي السفر ايضا لا في الحضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد انتم ضربتم في الارض؟ يعني سافرتم فاصابتكم مصيبة الموت فالموصي للميت اوصى وش اللي يثبت الوصية؟ هو في بر ما معه الا اخوياه ومنهم احد كفار واحد مسلم تقبل شهادة الكافر في هذه الحالة خاصة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد ان المرأة تكشف وجهها للشهود حتى يشهدوا على بينة في مسألة البيع مثلا او النكاح والله قالوا هذا نعم قالوا انه اذا اراد ان يشهد على امرأة فلا بد ان يمشي او لاجل يعرفها ان هي التي يشهد عليها يشهد عليها وهذا دليل على وجوب الحجاب وانه ما يكشف الا عند الضرورة ما يكشف الا عند الضرورة هذا دليل على وجوب الحجاب. اذ لو كانت سافرة من المحتاج الى كشف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو شهد الرجل بشيء قد رآه او سمعه وهو صغير فهل تقبل شهادته؟ لا يعتبر قرينة فقط. شهادة الصبيان كما يقول ابن القيم تقبل قرينه وربما يقول ربما تقبل شهادة بعضهم على بعض في امورهم الخاصة لعبة من اللعب يلعبون بها واشياء خاصة بالصبيان. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يمكن ان يشهد الا النساء في قضية مالية فهل فهل يمكن ان تشهد اربع لا لا ابدا ما يمكن نص الاية رجل وامرأة لابد من وجود الرجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان الشهادة في القذف يكفي فيها رجلان وفي سورة النور يقول الله سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فزيدوهم ثمانين جلدة ما هو بهذا على القذف نفسه على القذف ان فلان قذف فلان. اللي يطلب اربعة شهود من القادة اذا قذف رجال الله لا ترفع الشهور. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصل في عقود النكاح الشهادة اقول ما الشهادة الشاهدان في هذا على الحد على حد القلب واما الاربعة فهم على ثبوت الزنا على ثبوت حد الزنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصل في عقود النكاح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصل في عقود النكاح الشهادة ولكن لا يعلم الشهود عن رضا الزوجة فهل الشهادة هي على العقد ام على رضا الزوجة؟ شيئا ان رضا الزوجة لابد من شاهدين وما العقد ايظا لابد له من شاهدين فاذا شهد على الاثنين شهد على رضا الزوجة وعلى العقد صح هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شهد لدي عند عقد النكاح شاهد يحلق لحيته او مسبل لازالته او يشرب الدخان وهذا كثير لدى من يدلون بالشهادة في المحاكم. فما الواجب في هذا وهذا من شؤون القضاة ولن تتدخل فيه لكن العلماء يقولون كل وقت الامثل فالامثل اذا ما وجد الا مسبل ويبي يضيع الحق لو ما قبضت شهادة او شارب دقاه يضيع الحق فتقبل للضرورة الامثل فالامثل نعم اذا تمكنت اطلب شهود من الاتقياء ونزيهين ملتزمين بالسنة يجب هذا لكن اذا لم يوجد الا هذا ولا بيضيع الحق نعم ما دام انه مسلم تقبل شهادته للضرورة في هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشترط الاشهاد على اذن المرأة عند عقد النكاح؟ ام يكتفى بالاشهاد عامة والله هذي اجراءات القضاة تدرى بها لكن لابد من من الامرين شهود على العقد وشهودا على رضا المرأة شلون اذن المرأة؟ المرأة ما لها زنا الاذن ليه؟ لوليها الايجاب والقبول الايجاب هذا من الولي او من اهل ولا توكل من يزوجه اللي يوكل وليها اذا احتاجوا للتوكيل انما يؤخذ رضاها فقط ما تجبر هذا المقصود ولا بد على اثبات رضاها من شاهدين لكن لو حضرت هي وقالت انا راضي يكفي هذا لكن لو انكرت لو امطرت انه راضي عند العقد تريد الفسق وانكرت انه راضي عند العقل وفيه شهود يشهدون عنه تقبل شهادتهم فيها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في شرحكم على زاد المستقنع علقتم على قول المؤلف رحمه الله عند قوله في الشاهد ما يدنسه ويشينه قلتم يعني من الامور الدنيئة المزرية به كالمتمثل وهو الذي يأتي بما يضحك الناس او الذي يمد رجله بمجمع الناس من غير ضرورة. السؤال هل مد الرجل يعد امرا مزريا بالشخص امام الناس وما اي نعم يعد امرا مزريا امام الناس لانه يدل على عدم المبالاة وانه لا يستحي ولا يحترم من حوله فلا يمد رجله الا عند الظرورة اذا كانت رجله فيها الم فيها وجع تحتاج الى مدها فلا بأس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يأكل في الشارع ذكر بعض الفقهاء انه لا تقبل شهادته. هذا في وقتهم والله الله اعلم اما الان المطاعم في الشوارع والمقاهي فلو ردينا الشهادة ما بقي احد اذا الناس ياكلون بالمطاعم وبالشوارع اختلف العرف الان نعم يقول فضيلة فشيعته يقولون من اول اللي يطلع راسه او يصلع ما تقبل جهادك في الشارع الحين نصف الناس او اكثرهم ما عليهم اكثر ولا عليهم شيء يعني اختلاف الزمان ويختلف العرف نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في شرحكم للزاد ايضا ان المرأة على النصف من الرجل في عدة احكام الشهادة والميراث والدية والعقيقة والعتق فقلتم فيعدل عتق امرأتين عتق رجل في الزكاك من النار. هذا جاء في الحديث اي نعم. جاء في الحديث اخذوه من الحديث في باب العتق نعم. يقول ما معنى هذا الاخير؟ وهل يجزئ واضح؟ معناه واضح ان من اعتق رجلا افضل ممن اعتق امرأة واحدة ومن اعتق امرأتين فكأنما اعتق رجلا. نعم. وهل يجزئ عتق المرأة الواحدة في كفارة الظهار وقتل نعم تحرير رقبة مؤمنة يشمل الذكر والانثى اسم الذكر والانثى هذا من حيث الكفارة اما من حيث الاجر فلا يعدل عتاق المرأة ما يعدل عتاق الرجل من حيث الاجر لكن من حيث الكفارة؟ نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله في شروط الشاهد العدالة ومنها الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة. يعني نرجع الشرح مرة ثانية. السؤال يقول هل يقاس على هذا من اعتاد ترك الوتر فلا تقبل حيث سمعت ان الحنابلة يرون هذا الرأي؟ يروى هذا عن احمد. نعم. يروى عن احمد انه قال من داوم من داوم على ترك الوتر فانه رجل سوء لا تقبل شهادته يروى هذا عن احمد لان الوتر عند ابي حنيفة واجب ومن ترك واجبا وداوم على تركه فاسقط على ذلك وعند الجمهور انه سنة مؤكدة فلا يبعد يعني ما وجاهة ما قاله الامام احمد رحمه الله. ولكن انا سمعت من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله انه لا يرى هذا ويقول ان ترك الوتر تركي سنة فلا يجرح في العدالة الله اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي حفظكم الله ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه ان الاخرس لا تقبل شهادته ولو اتهمت مع ان المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح اعتبر اشارة الاخرس بمفهومه في عقل النكاح في الايجاب ومعلوم ان الفروج اعظم من الاموال. لا هذا عقد النكاح غير الشهادة لان لان الشهادة هي بيبنى عليه حقوق وحكم شرعي كقطع حقوق ونقل حق من شخص الى شخص فلا يقبل منه شهادة الاخرس اما العقد امره سهل اثبات فقط فتقبل شهادة الاخرس المفهومة والناس كان ما يتزوجون الفرسان ابدا فما يتزوجون لهما ما يقبل منهما الجواب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الا يؤخذ من اشارة الجارية عندما قتلها اليهودي الذي رظ رأسها قبول شهادة الاخرس بالاشارة؟ ما ما قتل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودي اخذا باشارتها وانما جيء به فاعترف لو قرأت الحديث جيء به واعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم برضي رأسه اعتراظه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولا يخفى على فضيلتكم انتشار الكاميرات كاميرات المراقبة في المتاجر فنادق وغيرها فهل يقام حد السرقة او حد الزنا او القصاص بعد تصويره بهذه الكاميرات وهو متلبس بالجريمة لا ما يقام قطع يده الا بشاهدين او باعتراف. او باعترافه الكاميرات تعتبر قرينة تعتبر قرينة ربما تقتضي التعزير والتأديب نعم. يقول ولا يستباح عضو من اعضاء بمجرد تصوير الكاميرا ربما يكون انه دخل في اخر حاجة مهوب هو السارق فدخل يبي يشتري وجاب وصورته وبعدين جاء السارق عقبه ما يصلح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان البهيمة الموطوءة تقتل وكذلك الواو ورد في الحديث ورد اقتلوه واقتلوا البهيمة لكن حديث لا يعمل به لضعفه لشدة ضعفه. لا يعمل به لشدة ضعفه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الشخص مداوما على الصغائر ولكن يتوب منها باستمرار فهل يجرح ذلك في لا اذا كان يتوب لا ما يجرح ذلك في عدالة الانسان عرضة للمعاصي لكن اذا كان يتوب توبة صحيحة كل ما اذنب يتوب هذا لا يجرح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الاقرار بالزنا اربع مرات ان يقر بها في مجلس واحد لا ولو في مجالس ولو في الشهود الاربعة لا بد يأتون في مجلس واحد. اما الاقرار ما اشترطوا انه يكون في مجلس واحد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ثبت نسب اسرة الى قبيلة ما وذلك بشهادة شيوخ وكبائر القبيلة يعتبر مثل هذا الامر ادعاء في النسب لا هذا اثبات اثبات للحاقهم بالقبيلة اما اثبات النسب ينسب الولد لابيه هذا الولد من هذا الرجل اما ان هذولا من هالقبيلة هذا امر سهل الامر سهل ما يحتاج الى الى شهود اذا ان القبيلة ما اعترظت اذا انتسبوا اليها ولم تعترضوا فانهم يقال انهم منهم لكن ما يثبت عند المحكمة ما يثبت هذا عند المحكمة هذا شيء هم رضيوه ويمشون عليه وبكيفهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجزئ في العقيقة ان يذبح العجل بدل الشاة اي نعم اذا تم له سنتان والوليد خمس سنين بل هو افضل لانه اكثر لحم اكثر اللحم اذا تم له سنتان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما عدة المطلقة التي تأخر حيضها بسبب الرضاعة وهل تخطب وهي في عدتها لا اذا علمت ما رفع الحيض فانها تنتظر حتى يعود تعتد به واذا علمت اللي رفع الرضاعة تنتظر شو اللي معجلها تنتظر حتى يعود الحيض وتعتد به. نعم. وهل تخطب وهي في عدتها؟ لا ما يجوز. حتى تخرج من العدة ستخرج من العدة لكن تخطب تعريض من باب التعريف لا بأس اما التصريح لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الحج عن الغير؟ باجرة مالية ان كان قصد الحاج اخذ المال فلا يصح حجه لانه يريد الدنيا اما ان كان قصده الحج والتقرب الى الله ونفع اخيه ويأخذ المال ليستعين به على حجه وينفق منه فلا بأس بذلك وهناك عبارة يقولون من حج ليأخذ فلا يحج ومن اه ومن ومن اخذ ليحج من اخذ ليحج فليأخذ ومن حج ليأخذ فلا يأخذ. نعم يقول ايظا وهل يجوز اذا اخذ حجة عن شخص فوجد حجة اخرى اكثر اجرة ان يترك الاولى ويأخذ بالثانية اللي يدور الغلاء هذا دليل على انه يريد المال هذا لعاب وقد تبين للناس ان ياخذون عدة حجج ويجلسون في بيوتهم يروحون للمطاعم ويأكلون اي نعم ثبت هذا من اناس وثبت ان بعضهم يأخذ مئة حجة او اكثر فهذا امر حرام ولا يجوز السحت والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من وضع على رأسه شيء وهو محرم ناسيا او جاهلا. ليس عليه شيء لكن اذا تذكر او علم يشيله الحال ان تركه بعدما علم او علم فانه يكون متعمدا فيكون عليه فدية اما قبل ان يعلم او يتذكر فليس عليه نعم وهل للمحرم ان يضع على رأسه شيء من شدة البرد؟ وعلى ايش؟ وهل للمحرم ان يضع على رأسه شيء من شدة البرد؟ نعم له انه يظع من شدة البرد لكن يفدي يظع ويفدي مثل الذي فيه هذا برأسه يحلق ويهدي قال الله جل وعلا آآ واتموا الحج والعمرة لله فان حصلتم فما استيسر من الهدي امن لم يجد آآ فصيام فصيام ثلاثة ايام ذي الحج وسبع لا ومن كان فيه اذى فان احصيتم فما استنشر من الهدي. نعم ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان به اذى من رأسه افجة من صيام او صدقة او نسك ومن كان مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او فاذا احتاج الى فعل محظور انه يفعلوه يبكي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للخاطب ان يتكلم مع الفتاة التي يريد خطبتها في الهاتف قبل ان يطلبها من ابيها شيء ما يجوز التساهل فيه وربما يجر الى شر وربما انه يغضب وليها لان هذا شيء ما اجرت به العادة في مجتمعنا هذا فيخشى من من ان يسبب هذا شرا اتهاما للفتاة فيتجنب هذا الشيء ويمشي على ما يمشي عليه المجتمع هنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التردد على الخرج من الرياض بالنسبة للمعلمات يعتبر مسافة قصده لابد من محرم علما بانهن مجموعة من النساء اذا كان ما بين عامل الرياض وعامر