﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.450
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وعشرون

2
00:00:16.950 --> 00:00:42.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

3
00:00:42.100 --> 00:01:09.100
رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد   في هذا الحديث تسعة من بينهم عند المرأة

4
00:01:09.350 --> 00:01:38.800
لا تجود نفسها لا تزود نفسها لان عودة النكاح من حق الولي حق الولي عليها فلا يجوز للبراءة ان تزوج نفسها اي زوجت نفسها العقل باطل فما سبق  وهذا منهج جماهير اهل العلم

5
00:01:39.250 --> 00:02:06.550
واذا كانت لا تزوج نفسها فانها ايضا لا تزوج غيرها  لانها لا تملك عقد النداء. وانما يملكه وليها  وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يعني فلا تجود مثلا

6
00:02:07.100 --> 00:02:32.250
انتهى او اختها او او قريبتها لا تزوجها بالولاية لانها ليس لها ولاية في عقد النكاح نعم والنافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:32.300 --> 00:02:53.950
عن الصغار والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفقا من وجه اخر على ان تفسير الشغار من كلام نافع وهذا الحديث فيه نوع اخر

8
00:02:54.650 --> 00:03:33.600
الى انواع النكاح الباطل وهو مفتاح الشغار ونكاح الشرار فما فسره الراوي وهو نافع مولى ابن عمر  ان يزوج الرجل موليتنا على ان يزوجه الاخر ولا مهرا بينهما   وهذا التفسير من الراوي

9
00:03:34.850 --> 00:03:53.200
قيل انهم من جامع وقيل انه من عمر وقيل انه مالك  المشهورة بهذا التفسير من الراوي فيكون مدرجا في الحديث وقيل انه من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال

10
00:03:53.350 --> 00:04:21.000
ان كان من الرسول فلا بلى فلا كلام وان كان من الراوي الراوي ايضا قدر بما روى هو تفسير مقبول صحيح ان يزوج الرجل قوليته على ان يزوجه الاخر اوليته ولا مفر بينهما. وانما تجعل المرأة

11
00:04:21.400 --> 00:04:53.100
في مقابل الموت وهذا نكاح الباطل لانه غني عنه واللعب يقتضي الفساد  بني شرارا من الشهور والقلوب من الشهور وهو خلو في المكان لخلو هذا النكاح من الى الصلاة والحكمة في منعه رفع الظرر

12
00:04:53.750 --> 00:05:19.850
عن النساء لانه يتحكم فيها وليها فلا يجوزها الا لرغبته هو لا لربتها فيها. فقد يزوجها غير كفر طمعا في جوائزهم المولية للاخر. ولا يسأل عن مصلحتها وانما يسأل عن مصلحتها. فيجوم من زوجه

13
00:05:20.500 --> 00:05:47.900
ولو كان غير كفر يحصل في ذلك ضرر على المرأة. ويمنع الكفر الذي لا يجوزه  فاذا كان النكاح خاليا من الصلاة وجعلت امرأة في مقابل امرأة فهذا باطل وان كان هناك صداق

14
00:05:48.600 --> 00:06:10.000
للمرأتين كل وحدة لها صدر صداق مثلها مفهوم التفسير هذا انه صحيح انه لرفع الظرر عن المرأة وهذا رأي الجمهور انه اذا كان هناك صداق للمرأتين كل واحدة لها صداقة مثلها

15
00:06:11.600 --> 00:06:30.550
فانه لا مانع من صحة النداء وان كان فيه تبادل  ولكن الصحيح انه اذا كان على المرأة ضرر حتى ولو كان في صلاة اذا كان على المرأة فانه لا يصل

16
00:06:30.650 --> 00:06:58.000
لانه قد يجعل الصداق حيلة اجعلوا الصداقة حيلة الوصول الى رغبة الولي وحصوله على زوجته هذا لا يجوز وهذا ما يسمى عند العوام بالبدل. زواج البدن والحكمة في منعه مراعاة مصلحة

17
00:06:58.900 --> 00:07:21.650
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتها ان اباها تزوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داوود وابن ماجة واعل بالارسال

18
00:07:22.750 --> 00:07:54.300
نعم هذا الحديث اعل للانسان يعني انه من رواية التابعي على الرسول. ولم يذكر الصحابة ولكن الصحيح ان الحديث متصل بالطرق الاخرى ثلاثة فليس له علة والحديث فيه ان النجاة ذكرا. الجارية هي الصغيرة من النسا

19
00:07:54.650 --> 00:08:23.100
ذكرا اي لم يسبق لها وهم  تاركها باقية جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان اباه زوجها وهي كارهة اي لم توافق على هذا التزويج. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار

20
00:08:24.450 --> 00:08:46.450
جعل لها خيار ان شاءت ان تبقى مع هذا الزوج وانشاء ان ترسى يفعل للظرر عنه فهذا الحديث يستباد منه  انه لا يجوز اجبار الذكر لا من ابيها ولا من غيرها

21
00:08:46.750 --> 00:09:15.900
اجبار الذكر البالغة العاقلة لا يجوز  وهذا سفر في حديث والذكر في السادة فقيل يا رسول الله وكيف او غير ما يجد اخر ان تسكت فدل على ان ولي المرأة لا يزوجها الا بإذنها ولو كانت ذكرا

22
00:09:16.700 --> 00:09:43.850
وان اولئك كبار ما دامت انها بالغة وعاقلة اي تختار او ترضى  فان عقد لها وليدها بغير رضاها فلها خيار. العقد صحيح لانه عقد مستكمل للشروط ولكن يبقى لها الخيار تفعل للضرب عليها ان شاءت انطت العقد وان شاءت فسقتها

23
00:09:44.650 --> 00:10:02.550
هذه مسألة وهي مسألة مهمة وقال بها كثير من المحققين من اهل العلم انه ان ولي ان ابا المرأة ان هذا الذكر لا يجبرها قلافة من يرى انه لاهل الوادي واهل الذكر ان يجبره

24
00:10:03.900 --> 00:10:28.550
هذا الحديث فصل في هذه القضية  وهذا هو الذي علينا المحققون من اهل العلم هذه مسألة. المسألة الثانية حديث دليل على ان الرسخ عقد النكاح من اختصاص لان هذه المرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:10:28.900 --> 00:10:53.250
دل على انه اذا وقع مثل هذا فان المرجع فيه الى المحكمة الشرعية  في هذا العهد بالا ان يحصل فوضى عند النفس  وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه

26
00:10:53.350 --> 00:11:17.350
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما. رواه احمد والاربعي حسنه الترمذي نعم هذا عن الحسن عن سمرة حسن البصري رحمه الله تابعي الجليل

27
00:11:18.650 --> 00:11:39.750
عن جمرة واختلف العلماء في سماع حسن للشمرة على قوله قيل انه سمع منه فيقول الحديث متصلا وقيل انه لم يسمع منه فيكون الحديث منقطع عنه عن الحسن عن تمرة

28
00:11:40.050 --> 00:12:01.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة زوجها وليا؟ تقدم لنا انه لا يصح النكاح الذي وليه. لكن امرأة لها وليان لها وليان متساويان في ان يكون لها اخوان شقيقان

29
00:12:02.150 --> 00:12:35.200
اخوان شقيقان  في القرابة والمحكمة تزوج فزوجها احدهما به زوجها الاخر بزوج اخر ففي هذه الحالة تكون للاول يقول الذي عبد له اولا واما العقد الثاني فانه يكون باطلا لانه وارد على عقد سابق

30
00:12:35.750 --> 00:12:58.850
ايها الخال  هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ايها امرأة زوجها ولي اية الاول منهما هذا اذا علم الاول اذا علم الاول من العقدين الحكم للاول ويبطل الثاني لانه وارد على عقد

31
00:12:59.600 --> 00:13:24.050
والمعقود عليها لا تتزوج مرة انسان  وهذا من اجتماع اهل العلم اما اذا لم يعلم ايهما اسبق؟ ايبطلان جميعا اذا لم يعلم ايهما اسبق  او وقع في ان واحد وقع في ان واحد

32
00:13:24.500 --> 00:13:58.600
كلهم زوجوها في وقت واحد  بالساعة والدقيقة ايضا يبطل العقل لانه لا يمكن ان يتميز احدهما عن الاخر الحاصل انه اذا تزوج اذا لم يعلم السابق منهما او زوجا جميعا في وقت واحد ولم يحصل سبق لاحدهما فالدستورتين يقبل العقل

33
00:13:58.750 --> 00:14:18.950
يبطل العقداني لانه لا ميزة لاحدهما على الاخر. نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل عليه قوله تعالى لما ذكر المحرمات

34
00:14:19.250 --> 00:14:42.100
النكاح قال وما الصلاة من النساء الصلاة يعني المزوجات قناة يعني مزوجات اللاتي في عصبة ازواج لا يجوز ان يتزوجن من زوج اخر وهن في عصمة رجل او باسمة رجال

35
00:14:42.300 --> 00:15:00.600
نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهر. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه. وكذلك ابن حبان

36
00:15:00.600 --> 00:15:23.650
وهذا ايضا من الامثلة الباطلة وهو ان يتزوج المملوك بدون اذن سيده لانه مملوك لسيد فلا يجوز له ان يتزوج ولا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف او تزودوا بغير سيده فنكاحه باطل

37
00:15:24.250 --> 00:15:50.950
اما اذا تزوج بإذن سيده اداءه صحيح  وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه

38
00:15:51.900 --> 00:16:17.150
نعم ومن الامثلة الباطلة الجمع بين الوقتين وهذا في قوله تعالى وان تجمعوا بين رخصين الذي نص القرآن وجاء في السنة الصحيحة ايضا بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها

39
00:16:18.100 --> 00:16:52.600
هذا جاءت به السنة فيحرم الجمع بين هذه الانواع الثلاث بين المرأة ووقتها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالته والحكمة في هذا الجمع بين آآ هؤلاء القريبات يسبب قطيعة الرحم

40
00:16:53.600 --> 00:17:26.750
لانه معلوم غيرك للنساء على ازواجهن فلو تزوج اخت زوجته معها او تزوج عمتها او خالتها عليها حصلت القطيعة الى الارحام. فلذلك منع من هذا شرعا فاذا طلق زوجته اذا طلق زوجته طلاقا تائبا

41
00:17:27.200 --> 00:17:44.650
وخرجت من العدة فله ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها اما ما دامت في عصبته فلا يحل له ذلك. حتى ولو كانت مسلطة طلاقا رجعيا. ولا تزال في العلة

42
00:17:44.900 --> 00:18:06.250
او طلق طلاقا بائنا ولا تزال في العدة. الا يجوز له ان يتزوج قريبا لها حتى ينتهي النكاح نهائيا وهذا ما يسمونه بالتحريم الى امل تهريبا قسم الى قسمين تهريب الى الاغلب

43
00:18:07.250 --> 00:18:26.750
وتحريم الى ابد هذا هو التحريم الى امل  كما يدل الحديث على جواز تعدد الزوجات فقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمة هؤلاء على خالتها يدل على جواز

44
00:18:27.600 --> 00:18:57.950
بالتزود باخرى اذا كان من غير هاتين اذا كان من اجنبيات ليس بينها وبين زوجته اخوة ولا عمومة وله اولى آآ له ان يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. قوله تعالى فانكحوا ما قال لكم من النساء. افنى وفلان او رباع

45
00:18:58.200 --> 00:19:21.050
الرجل لم يتزوج اذا كان حر له ان يتزوج الى اربعة والمصالح متعددة في تعدد الزوجات مصالح كثيرة للزوج وللزوج لا تخفى على ذي بصيرة لانه لو قصر الرجل على امراة واحدة مع كثرة اللسان تعطل كثير من النساء

46
00:19:22.350 --> 00:19:44.000
لو قصر كل رجل على امرأة واحدة مع كثرة نساء المجتمع لان النساء في المجتمع في الغالب اكثر من الرجال فتتعطل النساء ويحصل العنوسة والظرر وايضا للمرأة بحاجة الى كفالة. بحاجة الى طوامع

47
00:19:45.650 --> 00:20:06.500
ايوة قول الرجل يقوم على اربعة ويتحمل اربع ويجلس الاربع هذا يحصل فيه اسهام دين القضاء على العنوسة وعلى تعطل النسا هذا في مصلحة اكثر منه في مصلحة الرجال لان الرجال يتحملون

48
00:20:07.500 --> 00:20:32.700
مسؤولية ونفقة وقوامة والمرأة تستثمر تحصل لها نفقة ويحصل لها سكن ويحصل يحصل لها اضع وطن هذا من مصلحتها ولا تتعطل ايضا الرجال يعترف عليهم افات اكثر مما يعتري النسا

49
00:20:33.000 --> 00:20:56.500
تحصل على رجال حروب يحصل على الرجال يواجهون اخطاء قد يموت من الرجال في الحروب وفي الحوادث الاعداد كبيرة تبقى النساء عوانس ففي اباحة التعدد قضاء على هذا على هذه المشكلة

50
00:20:58.350 --> 00:21:24.450
كذلك المرأة يعتليها الحيض والنفاس والولادة تعطل الرجل اللي ما عنده الا واحدة شاب او قوي الشهوة تتعطل فكونه تزوج اكثر من واحدة هذا يكون فيه سواء للغاية عنه وايضا المرأة معلوم انها في لها خمسين ثم

51
00:21:24.600 --> 00:21:49.450
ثم تبلغ سن القياس واكلته الرغبة فيها واما الرجل فلا يزال فيه اخوة وفيه استعداد للنساء الى ان يصل الى من الكبر عندي وكونه يعبر على امرأة واحدة واذا بلغت خمسين انتهى مفعوله. ويبقى بقية عمره

52
00:21:50.100 --> 00:22:15.700
محروما من الذرية ومحروما من البدعة ومحروما خلاف الحكمة بلاد الحكمة والمصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى من عباده الحكم في تعدد الزوجات كبيرة والانبياء عليهم الصلاة والسلام عبدا للزوجة

53
00:22:15.850 --> 00:22:35.500
لسليمان ابن الانبياء عدد الزوجات كما هو معلوم. ليس هذا خاص بالشريعة الاسلامية ولكن للبدع النصارى واحداث النصارى الخليج النصارى في دينهم انهم منعوا التعدد هذا من كتابه. وليس هو من شرع الله سبحانه وتعالى

54
00:22:38.650 --> 00:22:59.550
ليس هو من شرع الله انما هو من احداد النصارى فهو النصراني يمضى على امرأة واحدة ولا مانع ان يصادق من يشاء من النساء. في الحرام لانهم ثبتوا الزواج قال ذهبوا الى الحرام والعياذ بالله

55
00:22:59.800 --> 00:23:23.500
يصادر من يشاء من الذي يسميه الصديقات يجري بهن وهو مكسور بالنكاح الشرعي على امرأة واحدة عندهم هذا من الباطل الذي لا تأتي به شريعة وانما هو من احداث  النصارى قبحهم الله

56
00:23:25.250 --> 00:23:44.800
والذين يشنون الحملات ضد تعدد الزوجات هؤلاء متعثرون بالنصارى وان يتكلمون بلسان غيرهم لجعله من هذا فيه ظلم للزوجات. ما فيه ظلم للزوجات. هذا فيه عدل للزوجات وفيه خير. واذا قدر ان رجلا مسيء

57
00:23:45.500 --> 00:24:12.300
الى الزاوية الخاواين يمنع يمنع من النساء وفيها محاكم شرعية وفيها اقامة عدل ما يترك يتلاعبون في ضمان لمصالح النساء اللي يريد يتلاعب بالنساء يوقف عند حده شرعا الله جل وعلا اوجب العدل. قال فان خفتم الا تعدلوا فواحد او ما ملكت ايمانكم

58
00:24:12.600 --> 00:24:33.800
هذا انما يراعي من يقوم بالعدل بين الزوجين. اما من لا يقول بالعدل المطلوب فهذا يمكن ولا يقال على الظلم وعلى  ويشتغل تعدد الزوجات باشفاع رغبته ولا يسأل عن حقوقهن. هذا ممنوع

59
00:24:34.150 --> 00:24:54.200
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه

60
00:24:54.700 --> 00:25:19.350
نعم هذا الحديث ايضا فيه نوع اخر من الانكحة الباطلة  وهو الذي نوى الاحرام بهد او عمرا فلا يجوز له ان يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره. لا ينكح يعني لا يتزوج هو ولا يفلح يعني لا يزوج غيره

61
00:25:19.350 --> 00:25:44.700
ما دام محرما لان لانه في عبادة في عبادة الله سبحانه وتعالى. وهو ممنوع من الجماع بحالة الاحرام فكذلك يمنع من اسباب الجماع وهو العرب لانه من اسباب الايمان عدم تحريم الوسائل

62
00:25:46.750 --> 00:26:15.950
المحرم ممنوع من الجماع وممنوع من وسائل الجماع وهو العقد عقد الجماع. فلا العقد من المحرم لا لنفسه ولا لغيره بالولاية او بالوكالة  بل ولا يخطب لا يقول لاحد زوجني ابنته او تعال زوجك بنتي وهو معي

63
00:26:16.450 --> 00:26:39.500
الخطة ممنوعة لانها وسيلة ايضا بالوسائل من الوسائل التي تفضي الى الجماع فهذا من تحريم الوسائل تحريم الخطبة على المحرم وتحريم العقد على المحرم كله من تحريم الوسائل ولا يغضب عليه

64
00:26:40.150 --> 00:27:02.200
ولا يفقه عليه اي لا يطلب منه لا يطلب منه هو لا يقوم بهذا في نفسه ولا يطلب منه ان يعقد او ان يزوج اه يجب عليه وعلى غيره الامتناع

65
00:27:02.550 --> 00:27:31.750
من الخطبة ومن العطف وقت ما هو مسلم لانهم في عبادة وممنوع من هذه الامور هذا من محظورات الاحرام العقل حق النكاح من محظورات العقاب والخطبة من محظورات الاحرام والجماع من محظورات الاحرام

66
00:27:32.200 --> 00:27:53.650
كل هذه محظورات الجماع ودواعيه الله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رمث له والرغبة هو الجماع ودواعيه من الخطبة والعقل والكلام في في هذه الوسائل حرمت لانها تفضي الى الحرام

67
00:27:54.650 --> 00:28:22.350
فلو عقد وهو محرم فالعبد باطل لو عقد على بوليته او عقد لنفسه على امرأة الحق باطل او بالوكالة لو توكل على واحد وعقد نيابة عنه العبد باطل فهو لا يعقد بالاصالة ولا بالوكالة. ما دام محرما

68
00:28:22.750 --> 00:28:43.000
ولا يصدر بالوكالة ولا بالاصالة. ما دام محرما نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه ولمسلم الميمونة

69
00:28:43.200 --> 00:29:02.450
نفسها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال لما ذكر حديثا لا ولا حديث عثمان رضي الله عنه لا ينتحر محرم ولا يوكل اورد حديث ابن عباس

70
00:29:03.000 --> 00:29:20.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فظاهر هذا الحديث انه يعارض حديث عثمان حديث عثمان ولكن هذا الحديث وهم يقولون وائل ابن عباس رضي الله عنه

71
00:29:21.250 --> 00:29:40.950
بدليل ان ان ميمونة نفسها وهي ذات الشأن اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو حلال. يعني غير محرم. وكذلك ابو رافع  وهو وهو الساعي بين بين الرسول وبين ميمونة

72
00:29:41.750 --> 00:30:02.050
هذا اخبر عن الرصيد تزوج ميمونة وهو حلال ليس بمحرم ان لم تكن رواية ابن عباس رضي الله عنه وهما وان كان سندها صحيح المتفق على الحديث لكن حصل الوهم من ابن عباس

73
00:30:02.650 --> 00:30:22.200
وايضا ابن عباس كان ذاك كان وقت ذاك صغيرا كان وقتها ذاك وقت زواج الرسول من ميمونة كان صغيرا طفلا اولا كأنه لم يطلب لم يرفض القصة تماما ايش حاصل ان انه هذا وهم ولا

74
00:30:22.950 --> 00:30:44.500
ولا يعمل على حديث ابن عباس رضي الله عنه نعم وعن عقبة ابن عامر قال حصل التعارض بين حديث وحديث وهما متساويان من جهة السلف فانه يرجح رواية الاكثر عليه رواية الفرق

75
00:30:44.750 --> 00:31:02.300
لان الوهم من الارض اقرب من الوهم من الجماعة الجماعة كلهم اخبروا ان الرسول تزوج ميمونة وهو حلال وابن عباس اخبر انه تزوجها وهو محرم فاي الوهم لا بد ان اتاهم وهم

76
00:31:02.500 --> 00:31:26.100
حدائق الروايات فيها وهم. فتحميل الوهم لرواية ابن عباس اولى لانه فرض ورواية قيد رواية جماعة الا يذكر اه يبعد اه يبعد الوهم عنه والمراد بالميمونة ينامون بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها

77
00:31:26.550 --> 00:31:48.600
قالوا ابن عبدالله ابن عباس اذا خالف ابن عبد الله ابن عباس  وعن عقبة ابن عامر قال ابن الوليد رضي الله عنه نعم وعن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:31:48.700 --> 00:32:12.000
انها حق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه ظروف جمع شر والشر بلغة للعلامة وشرعا الزام احد المتعاقدين للاخر بموجب العقد ماله فيه مصلحة ان جاب احد المتعاقدين للاخر

79
00:32:12.050 --> 00:32:33.800
بسبب العقل ما لهم به مصلحة هذا هو الشرط في العقود هذا هو الشرط في العقود ومنها النكاح. فاذا شرفت المرأة عند العقد على زوجها حروقا لها فيها مصلحة فانه يجب الوفاء بها

80
00:32:35.000 --> 00:32:58.450
فان احل الزوج بشيء منهم هلع الخيار اما لو شرطت عليه الا يتزوج عليها لو شرطت عليه ان لا يتزوجها عليها هذا كلام صحيح لان هذا من مصلحتها فاذا تزوج عليها فلها خيار. ان شاء الله بقيت معه ان شاءت

81
00:32:58.950 --> 00:33:16.900
طلبة النصر او شرطت الا يخرجها من من بيتها او من بلدها شرطت عليه ان ترضى في بيتها او ترضى في بلد هؤلاء تذهب معه الى بلدك هذه الحكم صحيح لها في مصلحة

82
00:33:18.050 --> 00:33:40.250
فاذا انحرصت عليه شروطه فيها مصلحة لها وهي غير محرمة شروط غير محرمة آآ فان الشرط صحيح ويلزم الوباء بل هو اولى الشروط بالوطن. هو احق الشروط بالوفاء. لانه استحل به فرجها

83
00:33:41.350 --> 00:34:04.550
هل لديه مرجعة ما استحللتم به الخروج التنبيه على فعلى اكدية الوفاء للشروط. لان لانه صار من جملة الصداق. ومن جملة ما استحل به ارجاء فيجب عليه الوفاء اما اذا كان الشرط محرما

84
00:34:04.850 --> 00:34:15.600
انه لا يجوز لا في العرض لا في الزواج ولا في غيره. قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان من اهل الحق

85
00:34:16.800 --> 00:34:34.250
كما لو شرطت عليها الا يستمتع بها او لا يجامعها. هذا شرط باطل هناك بمقتضى العقد لا بمقتضى العقد او شرطت عليه ان لا ترد وان تأخذ مواقع للحمل ولا ولا شديد

86
00:34:34.750 --> 00:35:09.950
هذا شرط باطل لان هناك لان من اعظم مقاصد الزواج  من اعظم مقاصد الزواج الانجاب هذا شرط منافي مقتضى العهد او شرطت ان الطلاق بيدها لان الصلاة ليس بيدها كل هذه شروط باطلة يخالف كتاب الله. ايضا. اما اذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله. وللمرأة فيها مصلحة. فان

87
00:35:09.950 --> 00:35:30.650
بل هي اولى الشروط في الوفاء. لانه استحل بها فرجها. نعم وعن سلامة ابن الاكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام او قاسم في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها. رواه مسلم

88
00:35:30.900 --> 00:35:55.750
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه  ان اقول نعم وعن سلامة ابن الاكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوقاس في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى

89
00:35:55.750 --> 00:36:21.150
عنها رواه مسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن اكل حمر الاهلية يوم خيبر اخرجه السبعة

90
00:36:21.150 --> 00:36:39.500
ابا داوود وعن ربيع ابن سبرة عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم الى يوم القيامة

91
00:36:39.700 --> 00:37:05.300
فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة واحمد وابن حبان هذه الاحاديث بتحريم وهو من الاجنحة الباطلة والمتعة

92
00:37:05.400 --> 00:37:28.850
ان يتزوجها مدة وحسنة ان يتزوج المرأة مدة محددة. فاذا انتهت المدة انتهى العفو لا يحتاج الى الظلام ولا شيء  هذه المتعة زوجها مدة محددة اذا انتهت ينتهي. النكاح بدون طلاق

93
00:37:30.150 --> 00:37:57.750
وايضا لا يكون لها نفقة ولا يلحقه اولادها ولا يجدون منه هذا هذا كان في الجاهلية ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عام غزو في خيبر غزوة خيبر كما هو معلوم في السنة السابعة

94
00:37:57.800 --> 00:38:38.400
بعد صلح الحديدة حرمه بغزوة خيبر وحرم لحوم الحمر الاهلية ثم في غزوة اوقات وهي غزوة حنية السنة الثامنة للهجرة  ثلاثة ايام رخصت المتعة ثلاثة ايام  وهي بعد غزوة حنين مبادرة

95
00:38:39.300 --> 00:38:59.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع حواجز يواجه اول علم وحصلت المعركة ونصر الله المسلمين الحاجة بقايا لقائي اخوات الى مكان يقال له او قال قريب من الطالبين

96
00:38:59.700 --> 00:39:25.600
فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم سرية  القيادة في عامر الاشعري  فنصره الله عليهم بهذه الغزوة رخص والترخيص معناه اباحة شيء كان ممنوعا ذهب الحسين كان مملوءا. هذا معنى الترخيص

97
00:39:26.250 --> 00:39:52.250
ازاحة المحرم مع قيام سبب الحظر المعارض لمعارض هذي الرخصة. رخص فيها  هذه السنة  ومحرمها صلى الله عليه وسلم الى الابد اكرمها الى الابد اذا تكون المتعة مر عليها ثلاث مراحل

98
00:39:52.750 --> 00:40:18.900
اولا حرمها صلى الله عليه وسلم ثم رأت صبيها ثم حرمها الى الابد  وهذا باجماع اهل العلم ان يتاح المتعة نكاح باطل نكاح باطل وان جوازه كان منسوخا جوازه بالرخصة

99
00:40:18.950 --> 00:40:46.000
كان منسوخا الاجماع في العلم ولا يرخص فيه الا ولا عبرة بخلافهم لا عبرة بخلاف الرافضة الاجماع ولله الحمد تاب من المسلمين على تحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها من الابد. اي الى يوم القيامة

100
00:40:47.450 --> 00:41:10.800
هذا هو نكاح البدعة وهذا حكمه في الاسلام. فمن استحله فهو كافر من استحى النكاح النكاح فهو كافر لانه مخالف لما نجمع المسلمون على تحريمهم يعني وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال

101
00:41:10.950 --> 00:41:32.100
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي اخرجه الاربعة الا النسائي الله سبحانه وتعالى حرم المطلق ثلاثا على مقلد

102
00:41:32.250 --> 00:42:00.200
حتى بيتها زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج حتى تمسح زوجا غيره نكاح رغبة  ثم يطلقها ذلك الزوج بعد هذا النكاح وتخرج من العجلة فلزوجها الاول ان يتزوج وهذا في قوله سبحانه وتعالى

103
00:42:01.450 --> 00:42:26.100
يعني بعد قول الطلاق مرتان يعني على قدمتين فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له للنعل حتى تنكح زوجا غيرها اذ طلقها يعني اطلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كيف طلقها يعني الثاني

104
00:42:26.250 --> 00:42:55.850
فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله   لو ان انسان تزوجها من غير رغبة وانما يريد الحيلة بتحليلها للاول هذا الانفتاح المحامي ان يتزوجها زوج اخر لا لرغبة. ولا يريد الزواج بها ولكن اراد ان يحللها للاول فقط

105
00:42:56.250 --> 00:43:30.800
فهذا هو نكاح التحذير وهو باطل. نكاح الباطل وقد لعن النبي دعارة وهو نكاح باطل. لانه ليس القصد منه ليس القصد من النكاح الشرعي وهو نكاح الرغبة  وانما الحيلة على السباحة ما حرم الله. لما كان يحرم على مسلط السلام

106
00:43:30.950 --> 00:43:59.100
ان يتزوجها الا بعد زوج اخر تحيل هذا الجيش المستعار فتزوجها دوائر ظاهره الصحة ولكن هو مقصود بالتحريم. للزوج الاول فهذا بعض النكاح والباطل ولا تحل به للزوج الاول. ومن فعله فانه يستحق العقوبة

107
00:43:59.100 --> 00:44:22.350
نعم وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات. ومن الامثلة الباطلة نكاح الزانية التي لم تتب

108
00:44:22.800 --> 00:44:44.300
الجاني التي لم تتب من الزنا فلا يجوز ان يتزوجها المسلم وهي غير تائبة من الزمام والمراد بقوله المجلود يعني من يتمنى من ثبت دينه ولو لم يحصل جلد المهم ان ان يثبت زنا

109
00:44:44.300 --> 00:45:08.150
وان يتحقق اذا هذا معنى المدلول اي الذي تحقق زناه وليس هو مجرد اشاعة او مجرد قذف بل تحقق انه انه جانب هذا لا يجوز ان يتزوج عفيفا لا يجوز ان يتزوج امرأة عفيفة عن الزنا

110
00:45:08.750 --> 00:45:31.850
والعجز كذلك لا يجوز للرجل العفيف ان يتزوج امرأة جارية غير هائلة. فان حصل عقد في الحالين فهو عقد باطل وذلك لقوله تعالى الزانية لا ينكحها الا زان او ميت

111
00:45:32.400 --> 00:45:51.350
قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركا. والزانية لا يملكها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. فقوله حرم ذلك على المؤمنين. هذا دليل على بطلان نكاح الزاني

112
00:45:51.500 --> 00:46:13.450
التي لم تتب من زناها او انكاح الجاري الذي لم يتب من زناه  وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها

113
00:46:13.500 --> 00:46:32.050
طرد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول متفق عليه واللفظ لمسلم. تقدم لنا ان المرأة

114
00:46:32.500 --> 00:46:56.700
المطلقة ثلاثة لا يحل لمطلقها ان يتزوجها الا بعد ان تتزوج بزوج اخر زواج رحمة لا زواج ثم نفرقه وتنتهي عدة فلزوجها الاول ان يتزوجها لو جاء واحد وعقد عليها عقد صحيح ولا ولا عنده تحليل ولا تحليل عقد صحيح وله رغبة

115
00:46:57.500 --> 00:47:20.300
لكن طلقها قبل ان يطأها وعقد عليها عقدا صحيحا لا ما فيه الا ولا فيه ذلة ودخل بها ولكن ما قلت ثم طلقها قبل ان تلقاها لا تحل للاول لا تحل للاواب

116
00:47:20.400 --> 00:47:39.300
لان في هذا الحديث ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل اخر قبل ان يلقاها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا اي لا يحل هذا حتى يذوق الثاني من عسيلتها ما ذاق الاوت

117
00:47:39.700 --> 00:48:11.450
والحسينة معناها الجماع عشيلة معناها الجماع فلا ينفي العقد بل لا بد من الوصل بعد العقد والوطن يحصل في يحصل به علاج الذكر ولو لم يؤذيه لانه اذا يعني سمي الجماع عسلا لما فيه من اللذة

118
00:48:11.450 --> 00:48:33.800
ان الزوجين تلذذ بالعسل حتى يذوب الثاني من حشيلتها اي من اجتماع ما ذاق الاول فهذا الحديث دليل على انه لا يكفي بتحليل المطلقة ثلاثة مجرد العقد بل لا بد من الوصل

119
00:48:34.200 --> 00:49:06.400
ولا الجماع خارجة القوة ولا الجماع خارج القبر لا بد ان نجامعها في فرضها هذا هو الحسين. نعم باب الكفاءة والخيار لهذا ينتهي تنتهي الدروس ادراك الدرس الى بداية السنة الدراسية ان شاء الله. نعم

120
00:49:06.600 --> 00:49:27.950
فضيلة الشيخ الجمع بين بنات العم او بنات الخال اليست فيه مدعاة لقطيعة الرحم فيقاس على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها بجامع هذه العلة فنقول انه حرام؟ لا يا اخي الاصل

121
00:49:27.950 --> 00:49:47.950
فلا يمنع منها الا ما منعه الشاه. والشارع لم يمنع الا من هذه. من هذه الانواع وما لم يمنع فهو باق على الاصل. نعم. هو باق على الاصل. نعم فضيلة الشيخ

122
00:49:48.100 --> 00:50:08.600
عن الحديث ينسخ القرآن لا السنة تمسح القرآن. والقرآن ينصح في السنة. ولكن ما عندنا نصح ما عندنا نسخة هل هذه زيادة على ما في القرآن؟ النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ما هو هذا النسخ

123
00:50:08.600 --> 00:50:33.100
الزيادة على ما بالقرآن وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما جاء بالقرآن. لانه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا  عيشوا على الاسرة وانما هو زيادة على ما في القرآن وهو من حفظ الله. السنة من عند الله عز وجل. نعم

124
00:50:33.250 --> 00:51:01.500
فضيلة الشيخ هل من لازم المريد للتعدد معرفة اداب التعدد نعطي يجب عليه ان يعرف حقوق الزوجات وما يجب عليه. حتى يقدم على الزواج عما عن بصيرة وعن بينة. نعم. ينبغي له هذا. يحرم عليه يتزوج حتى يعرف. لكن يكون الاولى له ان

125
00:51:01.500 --> 00:51:30.100
ليعلم حقوق الزوجات وما يجب عليه نحو الزوجات المتعددة فضيلة الشيخ ما حكم التعدد للمستطيع بدنيا؟ وغير المستطيع ماديا  اللي ما يستطيع او يجوز عجيب على كل حال يجوز والتعبد لكن اذا كان ما يستطيع النفقة او لا

126
00:51:30.100 --> 00:51:54.000
الكسوة او السكنة فمن الاولى انه اللغة يعذب يعجز عنه. القيام بحقوقهن. نعم فضيلة الشيخ كيف كيف يعتد الرجل المتزوج من اربعة نساء عند ارادته بزواج اخرى بعد طلاق احدى نسائه

127
00:51:54.000 --> 00:52:14.000
اللاتي في عصمته رجل ما عليه حتى على المطلقة على النساء. ولكن ينتظر حتى تنتهي عدة آآ الرابعة مثلا او وقت المرأة او عمة المرأة او خالة المرأة حتى تنتهي

128
00:52:14.000 --> 00:52:40.050
عدة جهاز هي علق النكاح. تنتهي متعلقات النكاح. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للاب ان يأخذ من مهر ابنته دون ابنها او علمها. وهل يلزمه اعادته اليها؟ ام هو داخل في حديث انت ومالك لابيك؟ نعم له ان

129
00:52:40.050 --> 00:53:04.500
لانها من ولدت وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ان احقنا ان خير كما اكلتم من اجلكم وان اولادكم ينتشرون او ان ابيض قال صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما فعلوا منك شيء. وان اولادك لمنتشرون. فيجوز للاب ان يأكل من مهر الناس له. ما لا

130
00:53:04.500 --> 00:53:25.950
اما الذي يضرها او تحتاج اليه فلا يجوز له ان يأخذ بيان هذا فيه اضرارا بها اما ولغير الزوج فلا يأخذ من ما فيها الاب الولي وغير الاب لا يأخذ من محرم مولية

131
00:53:25.950 --> 00:53:49.200
الا من ابننا لانه ملك لها وحق له نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة ان تشترط الا يتزوج عليها وهل هو من تحريم المباح؟ ما حرمت عليه المباح. لكن تقول لا يتزود عليها لان هذا فيه مزاحمة لها. ولها

132
00:53:49.200 --> 00:54:11.550
صحيح وله بعد تحريم للزواج ولو حرصت عليه لو يتزوج لكن اذا تزوج عليها وخالف الشرع فلها الخيار. نعم فضيلة الشيخ اذا تزوج الرجل المرأة ليحللها لزوجها الاول وزوجها الاول لم يعلم بقصد ذلك

133
00:54:11.550 --> 00:54:32.550
رجل فهل ينفسق نكاحه بها؟ اذا علم ان ذلك انما تزوجها بقصد تحليلها له. نعم. اذا ثبت هذا قصد التحرير فالكعبة واذا لم يعلم ولا درى ولا يتبين له هذا فلا حرج عليه لكن اذا

134
00:54:32.550 --> 00:54:53.850
يلا فضيلة الشيخ اذا اشترطت المرأة طلاق ذراتها هل هو شرط صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. شرط غير صحيح هذا. هذا شرط غير صحيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقد

135
00:54:53.850 --> 00:55:23.450
المرأة نعم. فضيلة الشيخ شاب زوجه ابوه لابنة عمه وكمل العقد وهو صغير السن وتوفي والده قبل سنوات وقبل اسبوع قام هذا الشاب وطلق قبل الدخول. ويقول اني لم اطمئن لهذه الزوجة

136
00:55:24.100 --> 00:55:44.350
واريد غيرها مع العلم ان والده زوجه ويقول اني مجامل لوالدي هل يأثم هذا الشاب وماذا عليه لا ما لا اذا اراد ان يطلق حتى لو يحبها ولو يرغبها فله ان يطلق طلاق مباح

137
00:55:44.350 --> 00:56:02.050
وان يطلقها لا سيما اذا كان لا يخافها وانما جامل اباه فقط فهو لا يقربها فله المطلق. نعم فضيلة الشيخ ما حكم من ذهب من عرفة قبل الاذان بعشر دقائق

138
00:56:02.200 --> 00:56:40.700
بعد ان رأى الشمس قد حجبتها الجبال اهو الكلام معلق بالالام الكلام معلق بمغيب الشمس. اذا غابت الشمس بالافق او في اذا غابت الامور انه  فضيلة الشيخ سواء اذا هربه فاقبل الليل اذا غربت واقبل الليل من المشرق

139
00:56:41.250 --> 00:57:02.400
فقد حان الانصراف من عرفة ولو لم يسمع اذانه او معلق الاذان. معلق بغروب الشمس. حقه؟ نعم فضيلة الشيخ النهي النبي صلى الله عليه وسلم للحسن عن الاخذ من الصدقة. وقال له هذه اوساخ الناس او كما قال

140
00:57:02.400 --> 00:57:27.950
هل المقصود بزكاة المال او هو عام بزكاة المال والصدقة ها؟ الصدقة حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم واهل البيت. انما الهدية هي التي الهدية هي التي تجوز نعم فضيلة الشيخ امرأة حجت خمس مرات ولم ترمي ابدا وذلك لمنع الرجال لها ورمي

141
00:57:27.950 --> 00:57:52.600
عنها بعذر الزحام فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء ما دامت توكلت مقاما عنها من اجل خوف الزحام فالرجل صحيح ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق الا في في ربع دينار فصاعدا

142
00:57:52.700 --> 00:58:27.950
فما هو تقدير ربع الدينار في هذا الوقت  الديناه هو المسخار من الذهب هو المسخار من الداء وقدره ثلاث اسلامية الاربع ريال سعودي. نعم. ثلاثة ارباع ريال سعودي. تقريبا نعم. فضيلة الشيخ او ما يعادلها من الورق النقدي

143
00:58:28.850 --> 00:58:48.700
فضيلة الشيخ ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى كلكم ضال الا منهج فديته وقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود مولود يولد على الفطرة

144
00:58:48.950 --> 00:59:16.300
لا تعارض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في ما يرويه عن ربه يا عبادي كلكم ضال الا من هديته لان الاسرة معناها قبول الاستعداد لقبول الحق الاستعداد لقبول الحرم انها صالحة لقبول الحق مثل التربة

145
00:59:16.300 --> 00:59:37.550
الطيبة صالحة للزرع فيها. والغرس فيها ولكنها لا تبكي على الشرع لابد من الشرع. لو كانت الفطرة تكفي على الشرع نحتاج اليه الكتب. والى الرسل فلولا ان الله انزل الكتب وارسل الرسل ببيان الحق ما عرفناه

146
00:59:38.250 --> 00:59:58.500
البصرة وحدها لا تكفي لكن البطرة صالحة صالحة لقبول الحق اذا بين لها تقبله قبل ان تفسد اما اذا فسدت فانها لا تستقبل  الهداية لا تكون الا بشرع الله عز وجل

147
00:59:59.050 --> 01:00:33.000
وارسال الرسل اما الاسرة فان معناها قبول الاستعداد لقبول الحق اذا جاءها اذا جاءها الحق فاقبله  و تستريحي اليه نعم فضيلة الشيخ من تزوج امرأة بقصد التحليل ثم رغب فيها بعد الدخول فهل يلزمه تجديد عقد النكاح؟ خاصة اذا كان قد شرط عليه سابقا

148
01:00:33.350 --> 01:00:56.300
العقد الاول باطل العقد الاول باطل. واذا دخل عليها لزمت العدة العقد الاول المفتاح الاول باطل على كل حال والنعم ولابد من من عقد صحيح بدله نعم. فضيلة الشيخ ماذا يجب عليه

149
01:00:56.350 --> 01:01:17.300
الذي انصرف قبل الاذان بعشر دقائق من عرفة يجب على الدنيا لانه ترك واجبا من واجبات الحج فيجب عليهم اذا لم يرجع قبل الغروب استمر بانصراطه فانه يكون عليه دين. نعم

150
01:01:17.500 --> 01:01:40.000
فضيلة الشيخ اذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا وتزوجها رجل اخر فكيف اعلم انه ذاق عسيلتها يعلم هذا اذا اذا لم اذا لم يخبر تخبر المرأة او يخبر الزوج بانه هذا الاصل الاصل هو مجرى البدعة هو

151
01:01:40.000 --> 01:02:00.800
دخل بها ولم ينسوا الخبر من احدهما وما حصل. امام الاصل في امان الله. العقد وحصول المطلوب. نعم فضيلة الشيخ اذا خطب شاب كثير السفر الى بلاد الغرب والشرق وظاهر امره انه لا يتورع عن الزنا

152
01:02:00.800 --> 01:02:26.800
وغيره من الامور المحرمة. فهل يزوج والحالة هذه الذي لا يتورى عنه ما يزود برؤية ما يزود بمسلمة وكرم ذلك على المؤمنين حتى يتوب الى الله عز وجل سواء في الخارج او في الداخل. الذي لم يتب لا يتزوج

153
01:02:27.000 --> 01:02:53.550
نعم فضيلة الشيخ الخروج قليل من الدم من حبوب الشباب التي في الوجه ينقض الوضوء؟ لا. خروج الدم الكثير من البدن. لا ينقض الوضوء. عندما ينقض نعم. فضيلة الشيخ هل الدعاء الذي يقال بعد الوضوء يسن ذكره بعد

154
01:02:53.550 --> 01:03:20.350
تيمم وما هو الدليل التيمم لان التيمم دليل عن الوضوء ولها الادلة هو الطهارة فيقول الذكر بعده. نعم فضيلة الشيخ هل يجب اغلاق المدفأة اذا نام الشخص وتكون ملحقة بنار بالنار

155
01:03:20.800 --> 01:04:02.600
بالنار على قارب حطب هذه نعم هذه الارض ولا يكره ما هو بحرامي ولا يبطل صلاتي اما اذا كانت  اما تسمى نارا نعم فضيلة الشيخ اقراص الحاسب الالي الحاوية للبرامج الاصلية

156
01:04:02.800 --> 01:04:24.100
تباع بثمن مرتفع مئتين وثلاثة والف وهم يكتبون عليها حقوق النسخ محفوظة. ويشترطون ذلك عند الشراء وهناك نفس البرامج منسوخة وتباع بثمن بخس اشرفوا ريالات وفرق كبير بين سعر القرص الاصلي

157
01:04:24.250 --> 01:04:47.750
والقرص المنسوخ فما حكم شراء المنسوخ للاستفادة من برامجه لا لغرض التجارة ما يجوز الشراكة ممسوخ لانه مسروق واهل الاصل ما سمعوه ما سمحوا باهل ينسخ عليه وهذا بالامر المادي الفاضل والتعدي على حقوق الناس

158
01:04:47.850 --> 01:05:26.250
قادر ان تشتري هذه المشروبات لو شفت مع واحد يجوز بان ينسخ على اه اقراصه وعلى ملكه وحقه ولو كانوا كفارا هيدي اموال الكفار في غيره ما احل الله منه الظلام لا يجوز الاعتداء عليهم الا بالقتال والاستيلاء عليها

159
01:05:26.250 --> 01:05:50.900
الحق  فضيلة الشيخ ما حكم الاشتراك فيما يسمى الانترنت؟ لطالب العلم الذي يريد الاستفادة من بعظ هذه المواقع الله كل يوم يطلع علينا البلاء اسر الملك هذا مثله مثل الدش ما في فرق ويجيب الزين والشين

160
01:05:51.200 --> 01:06:14.500
بل هو يجيب الشين اكثر فلا فلا ينبغي للمسلم ان يستعمل ولا في بيت عنده اولاد وعنده الذرية حتى هو مريض ما يصلح ولانه يتساءل شيئا بشيء من الاخلاق يتجنب الانسان هذه الوسائل فانها وسائل تدبير

161
01:06:15.000 --> 01:06:36.800
وان كان فيها شيء من المصالح لكن فيها اكثر واغلى المسلم لا سيما طالب العلم تجنب هذه الاشياء والعلم ميسر ولله الحمد بدون هذه الطرق نعم فضيلة الشيخ ما حكم وضع القلم المموه بذهب

162
01:06:36.900 --> 01:07:14.550
في جيب الرجل ولبس النظارة. ولنعلم من هذا الانترنت انه بيجيب اجهزة محرمة. واشر عقائد الكفار وعقائد قال الشيعة والباطنية  البهائية وكلهم يضعون في هذا ويعرض عليكم ترى ما يجوز الاطلاع على هذه الامور لان

163
01:07:14.850 --> 01:07:41.100
نعم خلال يظهر لهم ايضا موقع في هذه البرامج الانسان العاقل تجنب هذه الامور نعم فضيلة الشيخ ورد في حديث ورد حديث في صحيح البخاري. سؤال ما حكم وضع القلم المموه بذهب في جيب الرجل

164
01:07:41.200 --> 01:08:09.450
ولبس النظارة المموهة بذهب شيئا من ما فيه الذهب سواء بالقلم او بالنظارة اذا كانت فلا يجوز له انه يلمس. نعم. فضيلة الشيخ ورد حديث في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

165
01:08:09.500 --> 01:08:28.000
ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فاذا عطس احدكم فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله الحديث فاذا شمته بعضنا ولم يشمته البعض الاخر

166
01:08:28.100 --> 01:08:50.950
فهل يأثم من لم يشمته هذا واجب نهائي اذا قام به من تكفيه سقط يد عن اذا قال شمته واحد في لان هذا نعم نعم فضيلة الشيخ ما يصيب الشخص من المصائب كفقد الولد ونحوه

167
01:08:50.950 --> 01:09:21.100
كفقت الولد ونحوه هل يكون داخلا فيما اراده الله كونا وشرعا؟ او هو كالمعاصي انما يريدها الله لا شرع ما لها دخل في الشرع الشرع هو الاوامر والنواهي هذا الشرع اما المصائب والمكاره هذه قدر هذه امور قدرية وامور كونية

168
01:09:21.100 --> 01:09:46.850
هل دخل للشر وتجري على العبد عقوبة له على ذنوبه وما اصابه وما اصابه من مصيبة فبما كسلت ايديكم ويعفو عن كثير الرجل آآ او المسلم الى يعلم ان هذا ما اصابه زليلا فيستغفر ويتوب الى الله يصبر ولا ينفع ولا

169
01:09:46.850 --> 01:10:07.550
هذا الواجب عليه الصوم والاحتساب وعدم الجزم وايضا توبة من الذنوب لان هذا ما اصابه الا البدر يتفطن الانسان باعماله يتوب الى الله من سيئاته لكنه ليس هو داخل للشرع هذا كله قدر خاص. نعم

170
01:10:07.950 --> 01:10:32.300
فضيلة الشيخ هل يجوز اجبار اليتيم اذا كانت دون البلوغ وابوها نعم لابيها هذا ما يسمى لان ما له اي اختيار صغيرة فلابيها ان يزوجها هذا الرجل يصلح لها وليس هذا من الاعتبار وانما هو من حسن الاختيار له

171
01:10:33.700 --> 01:10:50.750
فابو بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت سن الستين لان مصلحتها في هذا. فاذا رأى الاب ان مصلحة ابنته في تجديد هذا الرجل زوجها

172
01:10:50.750 --> 01:11:24.300
وليس لها رأي دين احنا ما عندنا هذا الا رد نعم فضيلة الشيخ والذي لم يبلغ وليه يقوم مقامه الاختيار له والتصرف له من المال الله نعم فضيلة الشيخ ما حكم اخذ المال على ضرب الدفوف

173
01:11:24.400 --> 01:11:44.300
في حفلات الزواج اذا كان يتمشى مع الشريعة الاسلامية ما اعلم بهذا دليل على جواز العقل. لكن هذا مشروع سنة. اما اخذ العبر وعليهم اه او الهجرة عليهم او يكون هذا مثله

174
01:11:44.500 --> 01:12:04.800
وكل هذا مهنة للمرأة هذا لا يعتبر. لانه يجر الى اشياء قد لا تحمد عقباها نعم فضيلة الشيخ الجرس الذي يكون في السيارة اذا تجاوزت سرعة معينة هل يمنع صحبة الملائكة

175
01:12:05.150 --> 01:12:40.250
هذا للحاجة هذا ليس حاجة. ولا يمنع ان شاء الله السرعة الخطر مثل ما تحط الساعة عندي في الثقب الجرس الى المصلحة المصلحة وهي راجحة كذلك الجرس  اليوم لو يجي واحد يتكلم او يضرب الباب ما سمعتوه في المباني الحديثة. المصلحة تقتضي استعمال هذه الاشياء

176
01:12:40.250 --> 01:13:11.550
للحاجة الينا ان شاء الله ولا ما الذي يجريك عن الانسان اذا استأذن عليه؟ او في هذه الاعمار او في دور العاشر او الخامس عشر  انا اليوم قبل صلاة الجمعة

177
01:13:11.650 --> 01:13:41.900
اصلاح هذه مصالح راجحة فلا بأس بها. كذلك في السيارة ما الذي ينبهك على خطر السرعة نعم فضيلة الشيخ اللبس العقال مستحب ام مباح؟ نعم اللبس العقال؟ مستحب ام مباح؟ مباح لبسه عقال والعمامة والغبرة

178
01:13:41.900 --> 01:14:12.200
الملابس الاصل فيها الحلم الا ما دل دليل على على فضيلان او تشوه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال فالاصل فضيلة الشيخ هل للعذر بالجهل شروط معينة الجهل على قسمين جهل يمكن زواله ولكن صاحبه ما سعى بإزاله هذا لا يعرف

179
01:14:13.250 --> 01:14:35.650
من الانسان عند المسلمين وبين العلماء ولا ولا راح يتعلم ولا راح يسأل ولا هذا ما هو معلم  لكنها سعى بالله اما الانسان الجائر ولا يمكن ازالة هذه الكلمة ما عنده احد يعلمه ولا يتصل هذا معدود الى حين يزول هذا المعنى

180
01:14:35.650 --> 01:14:53.781
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للرجل ان يتفق مع امرأته ان يعطيها صداقها اذا لم يتفق على ذلك مع وليها عند العقد ها؟ هل يجوز للرجل ان يتفق مع امرأته؟ ان يعطيها