بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد في هذا الحديث تسعة من بينهم عند المرأة لا تجود نفسها لا تزود نفسها لان عودة النكاح من حق الولي حق الولي عليها فلا يجوز للبراءة ان تزوج نفسها اي زوجت نفسها العقل باطل فما سبق وهذا منهج جماهير اهل العلم واذا كانت لا تزوج نفسها فانها ايضا لا تزوج غيرها لانها لا تملك عقد النداء. وانما يملكه وليها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يعني فلا تجود مثلا انتهى او اختها او او قريبتها لا تزوجها بالولاية لانها ليس لها ولاية في عقد النكاح نعم والنافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصغار والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفقا من وجه اخر على ان تفسير الشغار من كلام نافع وهذا الحديث فيه نوع اخر الى انواع النكاح الباطل وهو مفتاح الشغار ونكاح الشرار فما فسره الراوي وهو نافع مولى ابن عمر ان يزوج الرجل موليتنا على ان يزوجه الاخر ولا مهرا بينهما وهذا التفسير من الراوي قيل انهم من جامع وقيل انه من عمر وقيل انه مالك المشهورة بهذا التفسير من الراوي فيكون مدرجا في الحديث وقيل انه من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال ان كان من الرسول فلا بلى فلا كلام وان كان من الراوي الراوي ايضا قدر بما روى هو تفسير مقبول صحيح ان يزوج الرجل قوليته على ان يزوجه الاخر اوليته ولا مفر بينهما. وانما تجعل المرأة في مقابل الموت وهذا نكاح الباطل لانه غني عنه واللعب يقتضي الفساد بني شرارا من الشهور والقلوب من الشهور وهو خلو في المكان لخلو هذا النكاح من الى الصلاة والحكمة في منعه رفع الظرر عن النساء لانه يتحكم فيها وليها فلا يجوزها الا لرغبته هو لا لربتها فيها. فقد يزوجها غير كفر طمعا في جوائزهم المولية للاخر. ولا يسأل عن مصلحتها وانما يسأل عن مصلحتها. فيجوم من زوجه ولو كان غير كفر يحصل في ذلك ضرر على المرأة. ويمنع الكفر الذي لا يجوزه فاذا كان النكاح خاليا من الصلاة وجعلت امرأة في مقابل امرأة فهذا باطل وان كان هناك صداق للمرأتين كل وحدة لها صدر صداق مثلها مفهوم التفسير هذا انه صحيح انه لرفع الظرر عن المرأة وهذا رأي الجمهور انه اذا كان هناك صداق للمرأتين كل واحدة لها صداقة مثلها فانه لا مانع من صحة النداء وان كان فيه تبادل ولكن الصحيح انه اذا كان على المرأة ضرر حتى ولو كان في صلاة اذا كان على المرأة فانه لا يصل لانه قد يجعل الصداق حيلة اجعلوا الصداقة حيلة الوصول الى رغبة الولي وحصوله على زوجته هذا لا يجوز وهذا ما يسمى عند العوام بالبدل. زواج البدن والحكمة في منعه مراعاة مصلحة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتها ان اباها تزوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داوود وابن ماجة واعل بالارسال نعم هذا الحديث اعل للانسان يعني انه من رواية التابعي على الرسول. ولم يذكر الصحابة ولكن الصحيح ان الحديث متصل بالطرق الاخرى ثلاثة فليس له علة والحديث فيه ان النجاة ذكرا. الجارية هي الصغيرة من النسا ذكرا اي لم يسبق لها وهم تاركها باقية جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان اباه زوجها وهي كارهة اي لم توافق على هذا التزويج. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار جعل لها خيار ان شاءت ان تبقى مع هذا الزوج وانشاء ان ترسى يفعل للظرر عنه فهذا الحديث يستباد منه انه لا يجوز اجبار الذكر لا من ابيها ولا من غيرها اجبار الذكر البالغة العاقلة لا يجوز وهذا سفر في حديث والذكر في السادة فقيل يا رسول الله وكيف او غير ما يجد اخر ان تسكت فدل على ان ولي المرأة لا يزوجها الا بإذنها ولو كانت ذكرا وان اولئك كبار ما دامت انها بالغة وعاقلة اي تختار او ترضى فان عقد لها وليدها بغير رضاها فلها خيار. العقد صحيح لانه عقد مستكمل للشروط ولكن يبقى لها الخيار تفعل للضرب عليها ان شاءت انطت العقد وان شاءت فسقتها هذه مسألة وهي مسألة مهمة وقال بها كثير من المحققين من اهل العلم انه ان ولي ان ابا المرأة ان هذا الذكر لا يجبرها قلافة من يرى انه لاهل الوادي واهل الذكر ان يجبره هذا الحديث فصل في هذه القضية وهذا هو الذي علينا المحققون من اهل العلم هذه مسألة. المسألة الثانية حديث دليل على ان الرسخ عقد النكاح من اختصاص لان هذه المرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه اذا وقع مثل هذا فان المرجع فيه الى المحكمة الشرعية في هذا العهد بالا ان يحصل فوضى عند النفس وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما. رواه احمد والاربعي حسنه الترمذي نعم هذا عن الحسن عن سمرة حسن البصري رحمه الله تابعي الجليل عن جمرة واختلف العلماء في سماع حسن للشمرة على قوله قيل انه سمع منه فيقول الحديث متصلا وقيل انه لم يسمع منه فيكون الحديث منقطع عنه عن الحسن عن تمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة زوجها وليا؟ تقدم لنا انه لا يصح النكاح الذي وليه. لكن امرأة لها وليان لها وليان متساويان في ان يكون لها اخوان شقيقان اخوان شقيقان في القرابة والمحكمة تزوج فزوجها احدهما به زوجها الاخر بزوج اخر ففي هذه الحالة تكون للاول يقول الذي عبد له اولا واما العقد الثاني فانه يكون باطلا لانه وارد على عقد سابق ايها الخال هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ايها امرأة زوجها ولي اية الاول منهما هذا اذا علم الاول اذا علم الاول من العقدين الحكم للاول ويبطل الثاني لانه وارد على عقد والمعقود عليها لا تتزوج مرة انسان وهذا من اجتماع اهل العلم اما اذا لم يعلم ايهما اسبق؟ ايبطلان جميعا اذا لم يعلم ايهما اسبق او وقع في ان واحد وقع في ان واحد كلهم زوجوها في وقت واحد بالساعة والدقيقة ايضا يبطل العقل لانه لا يمكن ان يتميز احدهما عن الاخر الحاصل انه اذا تزوج اذا لم يعلم السابق منهما او زوجا جميعا في وقت واحد ولم يحصل سبق لاحدهما فالدستورتين يقبل العقل يبطل العقداني لانه لا ميزة لاحدهما على الاخر. نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل عليه قوله تعالى لما ذكر المحرمات النكاح قال وما الصلاة من النساء الصلاة يعني المزوجات قناة يعني مزوجات اللاتي في عصبة ازواج لا يجوز ان يتزوجن من زوج اخر وهن في عصمة رجل او باسمة رجال نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهر. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه. وكذلك ابن حبان وهذا ايضا من الامثلة الباطلة وهو ان يتزوج المملوك بدون اذن سيده لانه مملوك لسيد فلا يجوز له ان يتزوج ولا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف او تزودوا بغير سيده فنكاحه باطل اما اذا تزوج بإذن سيده اداءه صحيح وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه نعم ومن الامثلة الباطلة الجمع بين الوقتين وهذا في قوله تعالى وان تجمعوا بين رخصين الذي نص القرآن وجاء في السنة الصحيحة ايضا بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هذا جاءت به السنة فيحرم الجمع بين هذه الانواع الثلاث بين المرأة ووقتها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالته والحكمة في هذا الجمع بين آآ هؤلاء القريبات يسبب قطيعة الرحم لانه معلوم غيرك للنساء على ازواجهن فلو تزوج اخت زوجته معها او تزوج عمتها او خالتها عليها حصلت القطيعة الى الارحام. فلذلك منع من هذا شرعا فاذا طلق زوجته اذا طلق زوجته طلاقا تائبا وخرجت من العدة فله ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها اما ما دامت في عصبته فلا يحل له ذلك. حتى ولو كانت مسلطة طلاقا رجعيا. ولا تزال في العلة او طلق طلاقا بائنا ولا تزال في العدة. الا يجوز له ان يتزوج قريبا لها حتى ينتهي النكاح نهائيا وهذا ما يسمونه بالتحريم الى امل تهريبا قسم الى قسمين تهريب الى الاغلب وتحريم الى ابد هذا هو التحريم الى امل كما يدل الحديث على جواز تعدد الزوجات فقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمة هؤلاء على خالتها يدل على جواز بالتزود باخرى اذا كان من غير هاتين اذا كان من اجنبيات ليس بينها وبين زوجته اخوة ولا عمومة وله اولى آآ له ان يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. قوله تعالى فانكحوا ما قال لكم من النساء. افنى وفلان او رباع الرجل لم يتزوج اذا كان حر له ان يتزوج الى اربعة والمصالح متعددة في تعدد الزوجات مصالح كثيرة للزوج وللزوج لا تخفى على ذي بصيرة لانه لو قصر الرجل على امراة واحدة مع كثرة اللسان تعطل كثير من النساء لو قصر كل رجل على امرأة واحدة مع كثرة نساء المجتمع لان النساء في المجتمع في الغالب اكثر من الرجال فتتعطل النساء ويحصل العنوسة والظرر وايضا للمرأة بحاجة الى كفالة. بحاجة الى طوامع ايوة قول الرجل يقوم على اربعة ويتحمل اربع ويجلس الاربع هذا يحصل فيه اسهام دين القضاء على العنوسة وعلى تعطل النسا هذا في مصلحة اكثر منه في مصلحة الرجال لان الرجال يتحملون مسؤولية ونفقة وقوامة والمرأة تستثمر تحصل لها نفقة ويحصل لها سكن ويحصل يحصل لها اضع وطن هذا من مصلحتها ولا تتعطل ايضا الرجال يعترف عليهم افات اكثر مما يعتري النسا تحصل على رجال حروب يحصل على الرجال يواجهون اخطاء قد يموت من الرجال في الحروب وفي الحوادث الاعداد كبيرة تبقى النساء عوانس ففي اباحة التعدد قضاء على هذا على هذه المشكلة كذلك المرأة يعتليها الحيض والنفاس والولادة تعطل الرجل اللي ما عنده الا واحدة شاب او قوي الشهوة تتعطل فكونه تزوج اكثر من واحدة هذا يكون فيه سواء للغاية عنه وايضا المرأة معلوم انها في لها خمسين ثم ثم تبلغ سن القياس واكلته الرغبة فيها واما الرجل فلا يزال فيه اخوة وفيه استعداد للنساء الى ان يصل الى من الكبر عندي وكونه يعبر على امرأة واحدة واذا بلغت خمسين انتهى مفعوله. ويبقى بقية عمره محروما من الذرية ومحروما من البدعة ومحروما خلاف الحكمة بلاد الحكمة والمصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى من عباده الحكم في تعدد الزوجات كبيرة والانبياء عليهم الصلاة والسلام عبدا للزوجة لسليمان ابن الانبياء عدد الزوجات كما هو معلوم. ليس هذا خاص بالشريعة الاسلامية ولكن للبدع النصارى واحداث النصارى الخليج النصارى في دينهم انهم منعوا التعدد هذا من كتابه. وليس هو من شرع الله سبحانه وتعالى ليس هو من شرع الله انما هو من احداد النصارى فهو النصراني يمضى على امرأة واحدة ولا مانع ان يصادق من يشاء من النساء. في الحرام لانهم ثبتوا الزواج قال ذهبوا الى الحرام والعياذ بالله يصادر من يشاء من الذي يسميه الصديقات يجري بهن وهو مكسور بالنكاح الشرعي على امرأة واحدة عندهم هذا من الباطل الذي لا تأتي به شريعة وانما هو من احداث النصارى قبحهم الله والذين يشنون الحملات ضد تعدد الزوجات هؤلاء متعثرون بالنصارى وان يتكلمون بلسان غيرهم لجعله من هذا فيه ظلم للزوجات. ما فيه ظلم للزوجات. هذا فيه عدل للزوجات وفيه خير. واذا قدر ان رجلا مسيء حدائق الروايات فيها وهم. فتحميل الوهم لرواية ابن عباس اولى لانه فرض ورواية قيد رواية جماعة الا يذكر اه يبعد اه يبعد الوهم عنه والمراد بالميمونة ينامون بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها الى الزاوية الخاواين يمنع يمنع من النساء وفيها محاكم شرعية وفيها اقامة عدل ما يترك يتلاعبون في ضمان لمصالح النساء اللي يريد يتلاعب بالنساء يوقف عند حده شرعا الله جل وعلا اوجب العدل. قال فان خفتم الا تعدلوا فواحد او ما ملكت ايمانكم هذا انما يراعي من يقوم بالعدل بين الزوجين. اما من لا يقول بالعدل المطلوب فهذا يمكن ولا يقال على الظلم وعلى ويشتغل تعدد الزوجات باشفاع رغبته ولا يسأل عن حقوقهن. هذا ممنوع وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه نعم هذا الحديث ايضا فيه نوع اخر من الانكحة الباطلة وهو الذي نوى الاحرام بهد او عمرا فلا يجوز له ان يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره. لا ينكح يعني لا يتزوج هو ولا يفلح يعني لا يزوج غيره ما دام محرما لان لانه في عبادة في عبادة الله سبحانه وتعالى. وهو ممنوع من الجماع بحالة الاحرام فكذلك يمنع من اسباب الجماع وهو العرب لانه من اسباب الايمان عدم تحريم الوسائل المحرم ممنوع من الجماع وممنوع من وسائل الجماع وهو العقد عقد الجماع. فلا العقد من المحرم لا لنفسه ولا لغيره بالولاية او بالوكالة بل ولا يخطب لا يقول لاحد زوجني ابنته او تعال زوجك بنتي وهو معي الخطة ممنوعة لانها وسيلة ايضا بالوسائل من الوسائل التي تفضي الى الجماع فهذا من تحريم الوسائل تحريم الخطبة على المحرم وتحريم العقد على المحرم كله من تحريم الوسائل ولا يغضب عليه ولا يفقه عليه اي لا يطلب منه لا يطلب منه هو لا يقوم بهذا في نفسه ولا يطلب منه ان يعقد او ان يزوج اه يجب عليه وعلى غيره الامتناع من الخطبة ومن العطف وقت ما هو مسلم لانهم في عبادة وممنوع من هذه الامور هذا من محظورات الاحرام العقل حق النكاح من محظورات العقاب والخطبة من محظورات الاحرام والجماع من محظورات الاحرام كل هذه محظورات الجماع ودواعيه الله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رمث له والرغبة هو الجماع ودواعيه من الخطبة والعقل والكلام في في هذه الوسائل حرمت لانها تفضي الى الحرام فلو عقد وهو محرم فالعبد باطل لو عقد على بوليته او عقد لنفسه على امرأة الحق باطل او بالوكالة لو توكل على واحد وعقد نيابة عنه العبد باطل فهو لا يعقد بالاصالة ولا بالوكالة. ما دام محرما ولا يصدر بالوكالة ولا بالاصالة. ما دام محرما نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه ولمسلم الميمونة نفسها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال لما ذكر حديثا لا ولا حديث عثمان رضي الله عنه لا ينتحر محرم ولا يوكل اورد حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فظاهر هذا الحديث انه يعارض حديث عثمان حديث عثمان ولكن هذا الحديث وهم يقولون وائل ابن عباس رضي الله عنه بدليل ان ان ميمونة نفسها وهي ذات الشأن اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو حلال. يعني غير محرم. وكذلك ابو رافع وهو وهو الساعي بين بين الرسول وبين ميمونة هذا اخبر عن الرصيد تزوج ميمونة وهو حلال ليس بمحرم ان لم تكن رواية ابن عباس رضي الله عنه وهما وان كان سندها صحيح المتفق على الحديث لكن حصل الوهم من ابن عباس وايضا ابن عباس كان ذاك كان وقت ذاك صغيرا كان وقتها ذاك وقت زواج الرسول من ميمونة كان صغيرا طفلا اولا كأنه لم يطلب لم يرفض القصة تماما ايش حاصل ان انه هذا وهم ولا ولا يعمل على حديث ابن عباس رضي الله عنه نعم وعن عقبة ابن عامر قال حصل التعارض بين حديث وحديث وهما متساويان من جهة السلف فانه يرجح رواية الاكثر عليه رواية الفرق لان الوهم من الارض اقرب من الوهم من الجماعة الجماعة كلهم اخبروا ان الرسول تزوج ميمونة وهو حلال وابن عباس اخبر انه تزوجها وهو محرم فاي الوهم لا بد ان اتاهم وهم لكن طلقها قبل ان يطأها وعقد عليها عقدا صحيحا لا ما فيه الا ولا فيه ذلة ودخل بها ولكن ما قلت ثم طلقها قبل ان تلقاها لا تحل للاول لا تحل للاواب قالوا ابن عبدالله ابن عباس اذا خالف ابن عبد الله ابن عباس وعن عقبة ابن عامر قال ابن الوليد رضي الله عنه نعم وعن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها حق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه ظروف جمع شر والشر بلغة للعلامة وشرعا الزام احد المتعاقدين للاخر بموجب العقد ماله فيه مصلحة ان جاب احد المتعاقدين للاخر بسبب العقل ما لهم به مصلحة هذا هو الشرط في العقود هذا هو الشرط في العقود ومنها النكاح. فاذا شرفت المرأة عند العقد على زوجها حروقا لها فيها مصلحة فانه يجب الوفاء بها فان احل الزوج بشيء منهم هلع الخيار اما لو شرطت عليه الا يتزوج عليها لو شرطت عليه ان لا يتزوجها عليها هذا كلام صحيح لان هذا من مصلحتها فاذا تزوج عليها فلها خيار. ان شاء الله بقيت معه ان شاءت طلبة النصر او شرطت الا يخرجها من من بيتها او من بلدها شرطت عليه ان ترضى في بيتها او ترضى في بلد هؤلاء تذهب معه الى بلدك هذه الحكم صحيح لها في مصلحة فاذا انحرصت عليه شروطه فيها مصلحة لها وهي غير محرمة شروط غير محرمة آآ فان الشرط صحيح ويلزم الوباء بل هو اولى الشروط بالوطن. هو احق الشروط بالوفاء. لانه استحل به فرجها هل لديه مرجعة ما استحللتم به الخروج التنبيه على فعلى اكدية الوفاء للشروط. لان لانه صار من جملة الصداق. ومن جملة ما استحل به ارجاء فيجب عليه الوفاء اما اذا كان الشرط محرما انه لا يجوز لا في العرض لا في الزواج ولا في غيره. قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان من اهل الحق كما لو شرطت عليها الا يستمتع بها او لا يجامعها. هذا شرط باطل هناك بمقتضى العقد لا بمقتضى العقد او شرطت عليه ان لا ترد وان تأخذ مواقع للحمل ولا ولا شديد هذا شرط باطل لان هناك لان من اعظم مقاصد الزواج من اعظم مقاصد الزواج الانجاب هذا شرط منافي مقتضى العهد او شرطت ان الطلاق بيدها لان الصلاة ليس بيدها كل هذه شروط باطلة يخالف كتاب الله. ايضا. اما اذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله. وللمرأة فيها مصلحة. فان بل هي اولى الشروط في الوفاء. لانه استحل بها فرجها. نعم وعن سلامة ابن الاكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام او قاسم في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها. رواه مسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه ان اقول نعم وعن سلامة ابن الاكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوقاس في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها رواه مسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن اكل حمر الاهلية يوم خيبر اخرجه السبعة ابا داوود وعن ربيع ابن سبرة عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة واحمد وابن حبان هذه الاحاديث بتحريم وهو من الاجنحة الباطلة والمتعة ان يتزوجها مدة وحسنة ان يتزوج المرأة مدة محددة. فاذا انتهت المدة انتهى العفو لا يحتاج الى الظلام ولا شيء هذه المتعة زوجها مدة محددة اذا انتهت ينتهي. النكاح بدون طلاق وايضا لا يكون لها نفقة ولا يلحقه اولادها ولا يجدون منه هذا هذا كان في الجاهلية ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عام غزو في خيبر غزوة خيبر كما هو معلوم في السنة السابعة بعد صلح الحديدة حرمه بغزوة خيبر وحرم لحوم الحمر الاهلية ثم في غزوة اوقات وهي غزوة حنية السنة الثامنة للهجرة ثلاثة ايام رخصت المتعة ثلاثة ايام وهي بعد غزوة حنين مبادرة لان النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع حواجز يواجه اول علم وحصلت المعركة ونصر الله المسلمين الحاجة بقايا لقائي اخوات الى مكان يقال له او قال قريب من الطالبين فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم سرية القيادة في عامر الاشعري فنصره الله عليهم بهذه الغزوة رخص والترخيص معناه اباحة شيء كان ممنوعا ذهب الحسين كان مملوءا. هذا معنى الترخيص ازاحة المحرم مع قيام سبب الحظر المعارض لمعارض هذي الرخصة. رخص فيها هذه السنة ومحرمها صلى الله عليه وسلم الى الابد اكرمها الى الابد اذا تكون المتعة مر عليها ثلاث مراحل اولا حرمها صلى الله عليه وسلم ثم رأت صبيها ثم حرمها الى الابد وهذا باجماع اهل العلم ان يتاح المتعة نكاح باطل نكاح باطل وان جوازه كان منسوخا جوازه بالرخصة كان منسوخا الاجماع في العلم ولا يرخص فيه الا ولا عبرة بخلافهم لا عبرة بخلاف الرافضة الاجماع ولله الحمد تاب من المسلمين على تحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها من الابد. اي الى يوم القيامة هذا هو نكاح البدعة وهذا حكمه في الاسلام. فمن استحله فهو كافر من استحى النكاح النكاح فهو كافر لانه مخالف لما نجمع المسلمون على تحريمهم يعني وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي اخرجه الاربعة الا النسائي الله سبحانه وتعالى حرم المطلق ثلاثا على مقلد حتى بيتها زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج حتى تمسح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها ذلك الزوج بعد هذا النكاح وتخرج من العجلة فلزوجها الاول ان يتزوج وهذا في قوله سبحانه وتعالى يعني بعد قول الطلاق مرتان يعني على قدمتين فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له للنعل حتى تنكح زوجا غيرها اذ طلقها يعني اطلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كيف طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله لو ان انسان تزوجها من غير رغبة وانما يريد الحيلة بتحليلها للاول هذا الانفتاح المحامي ان يتزوجها زوج اخر لا لرغبة. ولا يريد الزواج بها ولكن اراد ان يحللها للاول فقط فهذا هو نكاح التحذير وهو باطل. نكاح الباطل وقد لعن النبي دعارة وهو نكاح باطل. لانه ليس القصد منه ليس القصد من النكاح الشرعي وهو نكاح الرغبة وانما الحيلة على السباحة ما حرم الله. لما كان يحرم على مسلط السلام ان يتزوجها الا بعد زوج اخر تحيل هذا الجيش المستعار فتزوجها دوائر ظاهره الصحة ولكن هو مقصود بالتحريم. للزوج الاول فهذا بعض النكاح والباطل ولا تحل به للزوج الاول. ومن فعله فانه يستحق العقوبة نعم وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات. ومن الامثلة الباطلة نكاح الزانية التي لم تتب الجاني التي لم تتب من الزنا فلا يجوز ان يتزوجها المسلم وهي غير تائبة من الزمام والمراد بقوله المجلود يعني من يتمنى من ثبت دينه ولو لم يحصل جلد المهم ان ان يثبت زنا وان يتحقق اذا هذا معنى المدلول اي الذي تحقق زناه وليس هو مجرد اشاعة او مجرد قذف بل تحقق انه انه جانب هذا لا يجوز ان يتزوج عفيفا لا يجوز ان يتزوج امرأة عفيفة عن الزنا والعجز كذلك لا يجوز للرجل العفيف ان يتزوج امرأة جارية غير هائلة. فان حصل عقد في الحالين فهو عقد باطل وذلك لقوله تعالى الزانية لا ينكحها الا زان او ميت قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركا. والزانية لا يملكها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. فقوله حرم ذلك على المؤمنين. هذا دليل على بطلان نكاح الزاني التي لم تتب من زناها او انكاح الجاري الذي لم يتب من زناه وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها طرد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول متفق عليه واللفظ لمسلم. تقدم لنا ان المرأة المطلقة ثلاثة لا يحل لمطلقها ان يتزوجها الا بعد ان تتزوج بزوج اخر زواج رحمة لا زواج ثم نفرقه وتنتهي عدة فلزوجها الاول ان يتزوجها لو جاء واحد وعقد عليها عقد صحيح ولا ولا عنده تحليل ولا تحليل عقد صحيح وله رغبة لان في هذا الحديث ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل اخر قبل ان يلقاها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا اي لا يحل هذا حتى يذوق الثاني من عسيلتها ما ذاق الاوت والحسينة معناها الجماع عشيلة معناها الجماع فلا ينفي العقد بل لا بد من الوصل بعد العقد والوطن يحصل في يحصل به علاج الذكر ولو لم يؤذيه لانه اذا يعني سمي الجماع عسلا لما فيه من اللذة ان الزوجين تلذذ بالعسل حتى يذوب الثاني من حشيلتها اي من اجتماع ما ذاق الاول فهذا الحديث دليل على انه لا يكفي بتحليل المطلقة ثلاثة مجرد العقد بل لا بد من الوصل ولا الجماع خارجة القوة ولا الجماع خارج القبر لا بد ان نجامعها في فرضها هذا هو الحسين. نعم باب الكفاءة والخيار لهذا ينتهي تنتهي الدروس ادراك الدرس الى بداية السنة الدراسية ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ الجمع بين بنات العم او بنات الخال اليست فيه مدعاة لقطيعة الرحم فيقاس على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها بجامع هذه العلة فنقول انه حرام؟ لا يا اخي الاصل فلا يمنع منها الا ما منعه الشاه. والشارع لم يمنع الا من هذه. من هذه الانواع وما لم يمنع فهو باق على الاصل. نعم. هو باق على الاصل. نعم فضيلة الشيخ عن الحديث ينسخ القرآن لا السنة تمسح القرآن. والقرآن ينصح في السنة. ولكن ما عندنا نصح ما عندنا نسخة هل هذه زيادة على ما في القرآن؟ النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ما هو هذا النسخ الزيادة على ما بالقرآن وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما جاء بالقرآن. لانه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا عيشوا على الاسرة وانما هو زيادة على ما في القرآن وهو من حفظ الله. السنة من عند الله عز وجل. نعم فضيلة الشيخ هل من لازم المريد للتعدد معرفة اداب التعدد نعطي يجب عليه ان يعرف حقوق الزوجات وما يجب عليه. حتى يقدم على الزواج عما عن بصيرة وعن بينة. نعم. ينبغي له هذا. يحرم عليه يتزوج حتى يعرف. لكن يكون الاولى له ان ليعلم حقوق الزوجات وما يجب عليه نحو الزوجات المتعددة فضيلة الشيخ ما حكم التعدد للمستطيع بدنيا؟ وغير المستطيع ماديا اللي ما يستطيع او يجوز عجيب على كل حال يجوز والتعبد لكن اذا كان ما يستطيع النفقة او لا الكسوة او السكنة فمن الاولى انه اللغة يعذب يعجز عنه. القيام بحقوقهن. نعم فضيلة الشيخ كيف كيف يعتد الرجل المتزوج من اربعة نساء عند ارادته بزواج اخرى بعد طلاق احدى نسائه اللاتي في عصمته رجل ما عليه حتى على المطلقة على النساء. ولكن ينتظر حتى تنتهي عدة آآ الرابعة مثلا او وقت المرأة او عمة المرأة او خالة المرأة حتى تنتهي عدة جهاز هي علق النكاح. تنتهي متعلقات النكاح. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للاب ان يأخذ من مهر ابنته دون ابنها او علمها. وهل يلزمه اعادته اليها؟ ام هو داخل في حديث انت ومالك لابيك؟ نعم له ان ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فاذا عطس احدكم فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله الحديث فاذا شمته بعضنا ولم يشمته البعض الاخر لانها من ولدت وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ان احقنا ان خير كما اكلتم من اجلكم وان اولادكم ينتشرون او ان ابيض قال صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما فعلوا منك شيء. وان اولادك لمنتشرون. فيجوز للاب ان يأكل من مهر الناس له. ما لا اما الذي يضرها او تحتاج اليه فلا يجوز له ان يأخذ بيان هذا فيه اضرارا بها اما ولغير الزوج فلا يأخذ من ما فيها الاب الولي وغير الاب لا يأخذ من محرم مولية الا من ابننا لانه ملك لها وحق له نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة ان تشترط الا يتزوج عليها وهل هو من تحريم المباح؟ ما حرمت عليه المباح. لكن تقول لا يتزود عليها لان هذا فيه مزاحمة لها. ولها صحيح وله بعد تحريم للزواج ولو حرصت عليه لو يتزوج لكن اذا تزوج عليها وخالف الشرع فلها الخيار. نعم فضيلة الشيخ اذا تزوج الرجل المرأة ليحللها لزوجها الاول وزوجها الاول لم يعلم بقصد ذلك رجل فهل ينفسق نكاحه بها؟ اذا علم ان ذلك انما تزوجها بقصد تحليلها له. نعم. اذا ثبت هذا قصد التحرير فالكعبة واذا لم يعلم ولا درى ولا يتبين له هذا فلا حرج عليه لكن اذا يلا فضيلة الشيخ اذا اشترطت المرأة طلاق ذراتها هل هو شرط صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. شرط غير صحيح هذا. هذا شرط غير صحيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقد المرأة نعم. فضيلة الشيخ شاب زوجه ابوه لابنة عمه وكمل العقد وهو صغير السن وتوفي والده قبل سنوات وقبل اسبوع قام هذا الشاب وطلق قبل الدخول. ويقول اني لم اطمئن لهذه الزوجة واريد غيرها مع العلم ان والده زوجه ويقول اني مجامل لوالدي هل يأثم هذا الشاب وماذا عليه لا ما لا اذا اراد ان يطلق حتى لو يحبها ولو يرغبها فله ان يطلق طلاق مباح وان يطلقها لا سيما اذا كان لا يخافها وانما جامل اباه فقط فهو لا يقربها فله المطلق. نعم فضيلة الشيخ ما حكم من ذهب من عرفة قبل الاذان بعشر دقائق بعد ان رأى الشمس قد حجبتها الجبال اهو الكلام معلق بالالام الكلام معلق بمغيب الشمس. اذا غابت الشمس بالافق او في اذا غابت الامور انه فضيلة الشيخ سواء اذا هربه فاقبل الليل اذا غربت واقبل الليل من المشرق فقد حان الانصراف من عرفة ولو لم يسمع اذانه او معلق الاذان. معلق بغروب الشمس. حقه؟ نعم فضيلة الشيخ النهي النبي صلى الله عليه وسلم للحسن عن الاخذ من الصدقة. وقال له هذه اوساخ الناس او كما قال هل المقصود بزكاة المال او هو عام بزكاة المال والصدقة ها؟ الصدقة حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم واهل البيت. انما الهدية هي التي الهدية هي التي تجوز نعم فضيلة الشيخ امرأة حجت خمس مرات ولم ترمي ابدا وذلك لمنع الرجال لها ورمي عنها بعذر الزحام فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء ما دامت توكلت مقاما عنها من اجل خوف الزحام فالرجل صحيح ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق الا في في ربع دينار فصاعدا فما هو تقدير ربع الدينار في هذا الوقت الديناه هو المسخار من الذهب هو المسخار من الداء وقدره ثلاث اسلامية الاربع ريال سعودي. نعم. ثلاثة ارباع ريال سعودي. تقريبا نعم. فضيلة الشيخ او ما يعادلها من الورق النقدي فضيلة الشيخ ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى كلكم ضال الا منهج فديته وقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود مولود يولد على الفطرة لا تعارض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في ما يرويه عن ربه يا عبادي كلكم ضال الا من هديته لان الاسرة معناها قبول الاستعداد لقبول الحق الاستعداد لقبول الحرم انها صالحة لقبول الحق مثل التربة الطيبة صالحة للزرع فيها. والغرس فيها ولكنها لا تبكي على الشرع لابد من الشرع. لو كانت الفطرة تكفي على الشرع نحتاج اليه الكتب. والى الرسل فلولا ان الله انزل الكتب وارسل الرسل ببيان الحق ما عرفناه البصرة وحدها لا تكفي لكن البطرة صالحة صالحة لقبول الحق اذا بين لها تقبله قبل ان تفسد اما اذا فسدت فانها لا تستقبل الهداية لا تكون الا بشرع الله عز وجل وارسال الرسل اما الاسرة فان معناها قبول الاستعداد لقبول الحق اذا جاءها اذا جاءها الحق فاقبله و تستريحي اليه نعم فضيلة الشيخ من تزوج امرأة بقصد التحليل ثم رغب فيها بعد الدخول فهل يلزمه تجديد عقد النكاح؟ خاصة اذا كان قد شرط عليه سابقا العقد الاول باطل العقد الاول باطل. واذا دخل عليها لزمت العدة العقد الاول المفتاح الاول باطل على كل حال والنعم ولابد من من عقد صحيح بدله نعم. فضيلة الشيخ ماذا يجب عليه الذي انصرف قبل الاذان بعشر دقائق من عرفة يجب على الدنيا لانه ترك واجبا من واجبات الحج فيجب عليهم اذا لم يرجع قبل الغروب استمر بانصراطه فانه يكون عليه دين. نعم فضيلة الشيخ اذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا وتزوجها رجل اخر فكيف اعلم انه ذاق عسيلتها يعلم هذا اذا اذا لم اذا لم يخبر تخبر المرأة او يخبر الزوج بانه هذا الاصل الاصل هو مجرى البدعة هو دخل بها ولم ينسوا الخبر من احدهما وما حصل. امام الاصل في امان الله. العقد وحصول المطلوب. نعم فضيلة الشيخ اذا خطب شاب كثير السفر الى بلاد الغرب والشرق وظاهر امره انه لا يتورع عن الزنا وغيره من الامور المحرمة. فهل يزوج والحالة هذه الذي لا يتورى عنه ما يزود برؤية ما يزود بمسلمة وكرم ذلك على المؤمنين حتى يتوب الى الله عز وجل سواء في الخارج او في الداخل. الذي لم يتب لا يتزوج نعم فضيلة الشيخ الخروج قليل من الدم من حبوب الشباب التي في الوجه ينقض الوضوء؟ لا. خروج الدم الكثير من البدن. لا ينقض الوضوء. عندما ينقض نعم. فضيلة الشيخ هل الدعاء الذي يقال بعد الوضوء يسن ذكره بعد تيمم وما هو الدليل التيمم لان التيمم دليل عن الوضوء ولها الادلة هو الطهارة فيقول الذكر بعده. نعم فضيلة الشيخ هل يجب اغلاق المدفأة اذا نام الشخص وتكون ملحقة بنار بالنار بالنار على قارب حطب هذه نعم هذه الارض ولا يكره ما هو بحرامي ولا يبطل صلاتي اما اذا كانت اما تسمى نارا نعم فضيلة الشيخ اقراص الحاسب الالي الحاوية للبرامج الاصلية تباع بثمن مرتفع مئتين وثلاثة والف وهم يكتبون عليها حقوق النسخ محفوظة. ويشترطون ذلك عند الشراء وهناك نفس البرامج منسوخة وتباع بثمن بخس اشرفوا ريالات وفرق كبير بين سعر القرص الاصلي والقرص المنسوخ فما حكم شراء المنسوخ للاستفادة من برامجه لا لغرض التجارة ما يجوز الشراكة ممسوخ لانه مسروق واهل الاصل ما سمعوه ما سمحوا باهل ينسخ عليه وهذا بالامر المادي الفاضل والتعدي على حقوق الناس قادر ان تشتري هذه المشروبات لو شفت مع واحد يجوز بان ينسخ على اه اقراصه وعلى ملكه وحقه ولو كانوا كفارا هيدي اموال الكفار في غيره ما احل الله منه الظلام لا يجوز الاعتداء عليهم الا بالقتال والاستيلاء عليها الحق فضيلة الشيخ ما حكم الاشتراك فيما يسمى الانترنت؟ لطالب العلم الذي يريد الاستفادة من بعظ هذه المواقع الله كل يوم يطلع علينا البلاء اسر الملك هذا مثله مثل الدش ما في فرق ويجيب الزين والشين بل هو يجيب الشين اكثر فلا فلا ينبغي للمسلم ان يستعمل ولا في بيت عنده اولاد وعنده الذرية حتى هو مريض ما يصلح ولانه يتساءل شيئا بشيء من الاخلاق يتجنب الانسان هذه الوسائل فانها وسائل تدبير وان كان فيها شيء من المصالح لكن فيها اكثر واغلى المسلم لا سيما طالب العلم تجنب هذه الاشياء والعلم ميسر ولله الحمد بدون هذه الطرق نعم فضيلة الشيخ ما حكم وضع القلم المموه بذهب في جيب الرجل ولبس النظارة. ولنعلم من هذا الانترنت انه بيجيب اجهزة محرمة. واشر عقائد الكفار وعقائد قال الشيعة والباطنية البهائية وكلهم يضعون في هذا ويعرض عليكم ترى ما يجوز الاطلاع على هذه الامور لان نعم خلال يظهر لهم ايضا موقع في هذه البرامج الانسان العاقل تجنب هذه الامور نعم فضيلة الشيخ ورد في حديث ورد حديث في صحيح البخاري. سؤال ما حكم وضع القلم المموه بذهب في جيب الرجل ولبس النظارة المموهة بذهب شيئا من ما فيه الذهب سواء بالقلم او بالنظارة اذا كانت فلا يجوز له انه يلمس. نعم. فضيلة الشيخ ورد حديث في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهل يأثم من لم يشمته هذا واجب نهائي اذا قام به من تكفيه سقط يد عن اذا قال شمته واحد في لان هذا نعم نعم فضيلة الشيخ ما يصيب الشخص من المصائب كفقد الولد ونحوه كفقت الولد ونحوه هل يكون داخلا فيما اراده الله كونا وشرعا؟ او هو كالمعاصي انما يريدها الله لا شرع ما لها دخل في الشرع الشرع هو الاوامر والنواهي هذا الشرع اما المصائب والمكاره هذه قدر هذه امور قدرية وامور كونية هل دخل للشر وتجري على العبد عقوبة له على ذنوبه وما اصابه وما اصابه من مصيبة فبما كسلت ايديكم ويعفو عن كثير الرجل آآ او المسلم الى يعلم ان هذا ما اصابه زليلا فيستغفر ويتوب الى الله يصبر ولا ينفع ولا هذا الواجب عليه الصوم والاحتساب وعدم الجزم وايضا توبة من الذنوب لان هذا ما اصابه الا البدر يتفطن الانسان باعماله يتوب الى الله من سيئاته لكنه ليس هو داخل للشرع هذا كله قدر خاص. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اجبار اليتيم اذا كانت دون البلوغ وابوها نعم لابيها هذا ما يسمى لان ما له اي اختيار صغيرة فلابيها ان يزوجها هذا الرجل يصلح لها وليس هذا من الاعتبار وانما هو من حسن الاختيار له فابو بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت سن الستين لان مصلحتها في هذا. فاذا رأى الاب ان مصلحة ابنته في تجديد هذا الرجل زوجها وليس لها رأي دين احنا ما عندنا هذا الا رد نعم فضيلة الشيخ والذي لم يبلغ وليه يقوم مقامه الاختيار له والتصرف له من المال الله نعم فضيلة الشيخ ما حكم اخذ المال على ضرب الدفوف في حفلات الزواج اذا كان يتمشى مع الشريعة الاسلامية ما اعلم بهذا دليل على جواز العقل. لكن هذا مشروع سنة. اما اخذ العبر وعليهم اه او الهجرة عليهم او يكون هذا مثله وكل هذا مهنة للمرأة هذا لا يعتبر. لانه يجر الى اشياء قد لا تحمد عقباها نعم فضيلة الشيخ الجرس الذي يكون في السيارة اذا تجاوزت سرعة معينة هل يمنع صحبة الملائكة هذا للحاجة هذا ليس حاجة. ولا يمنع ان شاء الله السرعة الخطر مثل ما تحط الساعة عندي في الثقب الجرس الى المصلحة المصلحة وهي راجحة كذلك الجرس اليوم لو يجي واحد يتكلم او يضرب الباب ما سمعتوه في المباني الحديثة. المصلحة تقتضي استعمال هذه الاشياء للحاجة الينا ان شاء الله ولا ما الذي يجريك عن الانسان اذا استأذن عليه؟ او في هذه الاعمار او في دور العاشر او الخامس عشر انا اليوم قبل صلاة الجمعة اصلاح هذه مصالح راجحة فلا بأس بها. كذلك في السيارة ما الذي ينبهك على خطر السرعة نعم فضيلة الشيخ اللبس العقال مستحب ام مباح؟ نعم اللبس العقال؟ مستحب ام مباح؟ مباح لبسه عقال والعمامة والغبرة الملابس الاصل فيها الحلم الا ما دل دليل على على فضيلان او تشوه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال فالاصل فضيلة الشيخ هل للعذر بالجهل شروط معينة الجهل على قسمين جهل يمكن زواله ولكن صاحبه ما سعى بإزاله هذا لا يعرف من الانسان عند المسلمين وبين العلماء ولا ولا راح يتعلم ولا راح يسأل ولا هذا ما هو معلم لكنها سعى بالله اما الانسان الجائر ولا يمكن ازالة هذه الكلمة ما عنده احد يعلمه ولا يتصل هذا معدود الى حين يزول هذا المعنى نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للرجل ان يتفق مع امرأته ان يعطيها صداقها اذا لم يتفق على ذلك مع وليها عند العقد ها؟ هل يجوز للرجل ان يتفق مع امرأته؟ ان يعطيها