﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:18.050 --> 00:00:39.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن احكام اللقيط

3
00:00:39.800 --> 00:00:59.400
بعد ان تحدثنا فيما سبق عن احكام اللقطة لعلاقته بها اذ اللقطة تختص بالاموال الضائعة وباب اللقيط يتناول احكام الانسان الضائع مما به يظهر شمول احكام الاسلام لكل متطلبات الحياة

4
00:00:59.450 --> 00:01:19.500
وسبقه في كل مجال حيوي مفيد على نحو يفوق ما تعارف عليه عالم اليوم من اقامة دور الحضانة والملاجئ للحفاظ على الايتام ومن لا عائل لهم من الاطفال والعجزة من ذلك عناية الاسلام بامر لقيط

5
00:01:19.600 --> 00:01:41.400
وهو الطفل الذي يوجد منبوذا او يضل عن اهله ولا يعرف نسبه في الحالين فيجب على من وجده على تلك الحال ان يأخذه وجوبا كفائيا اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. وان تركه الكل اثم

6
00:01:41.850 --> 00:02:02.950
مع امكان اخذهم له لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فعموم الاية يدل على وجوب اخذ اللقيط لانه من التعاون على البر والتقوى ولان في اخذه احياء لنفسه فكان واجبا كاطعامه عند الضرورة

7
00:02:03.200 --> 00:02:21.900
وكان جاءه من الغرق واللقيط حر في جميع الاحكام لان الحرية هي الاصل والرقة والرقة عارض فاذا لم يعلم فالاصل عدم وما وجد معه من المال او وجد حوله فهو له

8
00:02:22.150 --> 00:02:42.100
عملا بالظاهر ولان يده عليه فيأخذه ملتقطه معه وينفق عليه منه وتكون نفقته عليه منه بالمعروف لولايته عليه وان لم يوجد مع اللقيط شيء من المال انفق عليه من بيت مال المسلمين

9
00:02:42.350 --> 00:03:05.350
لقول عمر رضي الله عنه للذي اخذ اللقيط لما وجده اذهب فهو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته ومعنى ولاؤه ولايته وقوله علينا نفقته يعني من بيت مال المسلمين. وفي لفظ ان عمر رضي الله عنه قال وعلينا رضاعه

10
00:03:05.750 --> 00:03:26.150
يعني في بيت مال المسلمين فلا يجب على الملتقط الانفاق عليه ولا ارظاعه بل يجب ذلك في بيت المال فان تعذرا وجبت نفقته على من علم بحاله من المسلمين. لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في ترك

11
00:03:26.150 --> 00:03:44.800
باقي عليه من هلاكه ولان الانفاق عليه من باب المواساة كقرى الضيف وحكمه من ناحية الدين انه ان وجد في دار الاسلام او في بلد كفار يكثر فيها المسلمون فهو مسلم

12
00:03:44.950 --> 00:04:04.450
لقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وان وجد اللقيط في بلد كفار خالصة او بلد يقل فيها عدد المسلمين فهو كافر تبعا للدار وحضانته تكون لواجده

13
00:04:04.750 --> 00:04:21.850
اذا كان امينا لان عمر رضي الله عنه اقر اللقيط في يد ابي جميلة حين علم انه رجل صالح وقال لك ولاؤه اي ولايته ولسبق الملتقط اليه فكان اولى به

14
00:04:22.050 --> 00:04:45.550
وينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد او غيره لانه وليه وينفق عليه بالمعروف كما سبق فان كان واجده لا يصلح لحضانته لكونه فاسقا او كافرا واللقيط مسلم لم يقرب يده بانتفاء ولاية الفاسق على المسلم

15
00:04:45.800 --> 00:05:07.700
وولاية الكافر على المسلم فيها افساد له لانه يفتنه عن دينه وكذلك لا تقر حضانة اللقيط بيد واجده اذا كان بدويا ينتقل في المواظع لان في ذلك اتعابا للطفل فيؤخذ منه ويدفع الى المستقر في البلد

16
00:05:08.450 --> 00:05:28.400
لان لان مقام الطفل في الحضر اصلح له في دينه ودنياه واحرى للعثور على اهله ومعرفة نسبه وميراث اللقيط اذا مات وديته اذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال

17
00:05:29.150 --> 00:05:49.150
اذا لم يكن له من يرثه من ولده وان كان له وان كان له زوجة فلها الربع وليه في القتل العمد العدوان الامام لان المسلمين يرثونه والامام ينوب عنهم في خير الامام حينئذ

18
00:05:49.550 --> 00:06:07.900
بين القصاص او الدية. وتكون لبيت المال لانه ولي من لا ولي له وان جني عليه فيما دون النفس عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك او يعفو وان اقر رجل

19
00:06:07.950 --> 00:06:29.400
او اقرت امرأة بان هذا اللقيط ولده او ولدها لحق به لان في ذلك مصلحة له باتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه بشرط ان ينفرد بادعاء نسبه مقر واحد

20
00:06:29.600 --> 00:06:54.600
وان يمكن كونه منه وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة منهم وان لم يكن لاحد منهم بينة او كانت لهم بينات متعارضة عرظ اللقيط معهم على القافة فمن الحقته القافة به لحقة لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحظر من الصحابة رضي الله عنه. والقافة قوم

21
00:06:54.600 --> 00:07:15.600
يعرفون الانساب بالشبه ويكفي طائف واحد ويشترط فيه ان يكون ذكرا ان يشترط في القاء في ان يكون ذكرا عدلا مجربا في الاصابة ايها المستمعون الكرام نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستودعكم الله

22
00:07:15.700 --> 00:07:23.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه