بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن احكام اللقيط بعد ان تحدثنا فيما سبق عن احكام اللقطة لعلاقته بها اذ اللقطة تختص بالاموال الضائعة وباب اللقيط يتناول احكام الانسان الضائع مما به يظهر شمول احكام الاسلام لكل متطلبات الحياة وسبقه في كل مجال حيوي مفيد على نحو يفوق ما تعارف عليه عالم اليوم من اقامة دور الحضانة والملاجئ للحفاظ على الايتام ومن لا عائل لهم من الاطفال والعجزة من ذلك عناية الاسلام بامر لقيط وهو الطفل الذي يوجد منبوذا او يضل عن اهله ولا يعرف نسبه في الحالين فيجب على من وجده على تلك الحال ان يأخذه وجوبا كفائيا اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. وان تركه الكل اثم مع امكان اخذهم له لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فعموم الاية يدل على وجوب اخذ اللقيط لانه من التعاون على البر والتقوى ولان في اخذه احياء لنفسه فكان واجبا كاطعامه عند الضرورة وكان جاءه من الغرق واللقيط حر في جميع الاحكام لان الحرية هي الاصل والرقة والرقة عارض فاذا لم يعلم فالاصل عدم وما وجد معه من المال او وجد حوله فهو له عملا بالظاهر ولان يده عليه فيأخذه ملتقطه معه وينفق عليه منه وتكون نفقته عليه منه بالمعروف لولايته عليه وان لم يوجد مع اللقيط شيء من المال انفق عليه من بيت مال المسلمين لقول عمر رضي الله عنه للذي اخذ اللقيط لما وجده اذهب فهو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته ومعنى ولاؤه ولايته وقوله علينا نفقته يعني من بيت مال المسلمين. وفي لفظ ان عمر رضي الله عنه قال وعلينا رضاعه يعني في بيت مال المسلمين فلا يجب على الملتقط الانفاق عليه ولا ارظاعه بل يجب ذلك في بيت المال فان تعذرا وجبت نفقته على من علم بحاله من المسلمين. لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في ترك باقي عليه من هلاكه ولان الانفاق عليه من باب المواساة كقرى الضيف وحكمه من ناحية الدين انه ان وجد في دار الاسلام او في بلد كفار يكثر فيها المسلمون فهو مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وان وجد اللقيط في بلد كفار خالصة او بلد يقل فيها عدد المسلمين فهو كافر تبعا للدار وحضانته تكون لواجده اذا كان امينا لان عمر رضي الله عنه اقر اللقيط في يد ابي جميلة حين علم انه رجل صالح وقال لك ولاؤه اي ولايته ولسبق الملتقط اليه فكان اولى به وينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد او غيره لانه وليه وينفق عليه بالمعروف كما سبق فان كان واجده لا يصلح لحضانته لكونه فاسقا او كافرا واللقيط مسلم لم يقرب يده بانتفاء ولاية الفاسق على المسلم وولاية الكافر على المسلم فيها افساد له لانه يفتنه عن دينه وكذلك لا تقر حضانة اللقيط بيد واجده اذا كان بدويا ينتقل في المواظع لان في ذلك اتعابا للطفل فيؤخذ منه ويدفع الى المستقر في البلد لان لان مقام الطفل في الحضر اصلح له في دينه ودنياه واحرى للعثور على اهله ومعرفة نسبه وميراث اللقيط اذا مات وديته اذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال اذا لم يكن له من يرثه من ولده وان كان له وان كان له زوجة فلها الربع وليه في القتل العمد العدوان الامام لان المسلمين يرثونه والامام ينوب عنهم في خير الامام حينئذ بين القصاص او الدية. وتكون لبيت المال لانه ولي من لا ولي له وان جني عليه فيما دون النفس عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك او يعفو وان اقر رجل او اقرت امرأة بان هذا اللقيط ولده او ولدها لحق به لان في ذلك مصلحة له باتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه بشرط ان ينفرد بادعاء نسبه مقر واحد وان يمكن كونه منه وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة منهم وان لم يكن لاحد منهم بينة او كانت لهم بينات متعارضة عرظ اللقيط معهم على القافة فمن الحقته القافة به لحقة لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحظر من الصحابة رضي الله عنه. والقافة قوم يعرفون الانساب بالشبه ويكفي طائف واحد ويشترط فيه ان يكون ذكرا ان يشترط في القاء في ان يكون ذكرا عدلا مجربا في الاصابة ايها المستمعون الكرام نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه