﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فتجار السيارات والعقارات يبيعون ما اشتروه قبل ان تسجل السيارة او العقار باسمه وذلك لان نقلها الى اسمه وحوزته بالنسبة للسيارة مثلا عليه ضريبة من قبل المرور وكذلك يلزم بدفع التأمين

2
00:00:20.700 --> 00:00:38.000
وفي هذا ظرر مستغنى عنه. علما ان العادة والعرف جرى بذلك. وليس فيه ظرر على احد. فهل يجوز هذا التعامل الظاهر انه لا يجوز هذا التعامل وقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة انه لا يبيع السيارة حتى يكمل اجراءاتها

3
00:00:38.250 --> 00:01:00.400
لا يبيع السيارة اذا اشتراها حتى يكمل اجراءاتها. او اجراءاتها حتى لتتم حتى تتم سيطرته عليها اما قبل اتمام اجراءاتها فلا تتم سيطرة المشتري عليها ولابد ايضا ان ينقلها من مكان البائع

4
00:01:00.650 --> 00:01:03.550
لا بد ينقل السيارة من مكان البائع