وقيل في وجه ذلك ان الذي يستند ويجعل ظهرا للقبلة وكان قد جاء قبل اذان الفجر قالوا انه منع الملائكة من الصلاة فان الملائكة يصلون واذا كان بينهم وبين القبلة شخص كرها وقد ذكر في المغني وغيره انه من استأجر لحفظ الغنيمة وركب دابة منها او دابة من الجيش انه يلزمه اجرتها بالنسبة لغصب الحر لو ان رجلا قصب حرا وادعى انه عبد وفي عطايا ببكر وعمر وعثمان وعلي وهم من هم نعم قال رحمه الله قال خلف ابن ايوب لو كنت قاضيا لم اقبل شهادة من تصدق عليه. واختار صاحب المحيط منهم انه ان سأل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء في كتاب الاداب الشرعية وحيث كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله قال العلام ابن مفلح فصل في الخلاف في دخول الكافر مساجد الحل والتفصيل فيه فنبدأ على بركة الله ونسأله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عمل لها عملية بعده. اللهم صلي وسلم وبعد فقال علامة ابن مفلح رحمه الله فصل في الخلاف في دخول الكافر مساجد الحل والتفصيل فيه قال رحمه الله وفي جوازي دخول الكافر مساجد الحل باذن مسلم لمصلحة روايتان قال في الرعاية الكبرى والمنع مطلقا اظهر فان جاز ففي جواز جلوسه فيه جنبا جنبا وجهان وحكى بعض اصحابنا رواية الجواز من غير اشتراط اذن وقال في المستوعب هل يجوز لاهل ذمة دخول مساجد الحلم؟ على روايتين وذكر في في الشرح وغيره انه هل يجوز دخولها بإذن مسلم على روايتي وان الصحيح من المذهب الجواز. فظهر من هذا انه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل؟ فيه رواية ثم هل الخلاف في كل كافر ام في اهل الذمة فقط؟ فيه طريقان؟ وهل محل الخلاف مع اذن مسلم لمصلحة؟ او لا يعتبر او يعتبر اذن مسلم فقط فيه ثلاث طرق. ومذهب الشافعي جواز دخوله باذن مسلم. ومذهب مالك وغير واحد انه لا يجوز مطلقا فقط ومذهب ابي حنيفة انه يجوز للكتاب دون غيره وليس لكافر دخول الحرمين لغير ظرورة قطع به ابن حامد وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يجوز وقال القاضي في شرح المذهب وقد اومى اليه في رواية الاثرم. قال ابن تميم وحاكى اكثر اصحابنا المنع من حرم مكة دون المدينة نعم. وقال في المستوعب لا يجوز لكافر دخول الحرم. وكذا ذكر في الشرح وغيره الاصل ان الكافر لا يدخل الحرم لمنصوص قوله تبارك وتعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام وقد ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الامة وبحر العلم ترجمان القرآن ان المقصود بالمسجد الحرام كل مكة يعني حدود الحرم المشرك ليس له ان يدخل في المنع اشارة في قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر هذا ايضا فيه دلالة على المنع من حيث العموم وان كان سبب النزول خاصا في مساجد مكة اما الخلاف المحكي في مساجد الحل يعني غير مكة في المدينة مثلا الامام مالك رحمه الله يرى انه لا يجوز دخول الكافر الى المدينة لانه يرى ان المدينة حرم كمكة لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم انا ابراهيم حرم مكة واني احرم ما بين الابتيها يعني الحرة الشرقية والحارة الغربية فهذا دليل على انه حرام وقال عليه الصلاة والسلام ما بين عير الى ثور حر نص واذا كان حرما فهل يأخذ جميع احكام حرم مكة هو المنصوص عن الامام مالك رحمه الله وهو المذهب وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله اما دخول الكافر في مساجد الحلة الاخرى والصحيح من اقوالهم مع وجود الاختلاف الكبير والشاسع الصحيح من اقوالهم جواز دخول الكافر الى مسار المسلمين باذن مسلم ولماذا نشترط اذن المسلم؟ قالوا لسببين الاول انه ليس للكافر الحربي ان يدخل بلاد المسلمين الا بذمة مسلم فاذا كان الامر كذلك في عموم بلاد المسلمين ففي خصوص اماكن عبادتهم كان الاذن من باب اولى والوجه الثاني انه لا بد من اذن مسلم حتى يكون مطلعا على ما يفعله او يقوله وحتى يأمن من شره في المسجد فهذا القول هو ارجح الاقوال وهو مذهب وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم واما اذا احتاج الناس الى الكفار بصنعة وغير ذلك ولم يوجد غيرهم فهذا جائز ويدل عليه فعل عثمان رضي الله عنه لما احتاج الى وضع الجص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام استعان ببناء اه نصراني من اهل الشام. نعم قال رحمه الله فصل في الاجتماع والاستلقاء والاكل واعطاء السائل في المسجد قال ولا يجوز دخول مسجد للاكل ونحوه ذكره ابن تميم وابن حمدان رحمهم الله قال احمد رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه شعر ولا يمر فيه بلحم وذكر في الشرح والرعاية وغيرهما ان المعتكف ان للمعتكف الاكل في المسجد وغسل يده في قصد. ان للمعتكف الاكل في المسجد وغسل يده في لان آآ مصلحة بقائه للعبادة مقدمة على مصلحة حفظ وصيانة عامة المصلين والا فالاصل هو المنع من الاكل في المسجد لان المسجد ليس مكان اكل او شرب او لهو او لعب. نعم شيخ صالح ولا ينشد فيه شيخ نعم لا ينشد فيه الشعر والجماعات التي تكون في اماكن لا تخلع فيها النعال واما اذا كانت مساجد مفروشة وعليها البسط الناس في العادة ويخلعون نعالهم فليس لاحد ان يصلي في نعاله في هذه المساجد اما ما ناشد فيه حسان رضي الله عنه والصحيح ان هذا جائز اذا امن ان الشاعر لا يقول الا حقا. واما شعراء اليوم فما اكثر ما يقولون الباطل. نعم قال رحمه الله ان الاكل ان للمعتكف هي الاكلة في المسجد وغسل يده في طشت. قال وذكر في شرحه في اخر باب الاذان انه لا بأس بالاجتماع في المسجد والاكل فيه والاستلقاء فيه. قال بعض اصحاب منها يكره السؤال والتصدق في المساجد. ومرادهم الله اعلم التصدق على السؤال لا مطلقا وخطأ به ابن عقيل واكثرهم لم يذكر الكراهة. وقد نص احمد رحمه الله على ان من سأل قبل خطبة الجمعة ثم جلس لها تجوز الصدقة عليه وكذلك ان تصدق على من لم يسأل وسأل الخاطب الصدق وسأل الخاطب الصدقة على انسان جائز. المقصود بالخاطر هنا الخطيب وان سأل الخطيب الصدقة على انسان جاز وهذا مر فيه الخلاف هل يجوز لعموم الخطباء سؤال الناس للناس الصحيح ان هذا لا يجوز الا لمن له حكم وسلطة قضائية او اجرائية او مأذون له بذلك ولذلك قيام الناس في رمضان بسؤال الناس التصدق لا يجوز الا باذن من ولي الامر. نعم قال رحمه الله وروى البيهقي في المناقب عن علي ابن محمد ابن بدر قال صليت يوم الجمعة فاذا احمد بن حنبل يقرب مني فقام سائل فسأل فاعطاه احمد قطعة. فلما فرغوا من الصلاة قام رجل الى ذلك السائل فقال اعطني تلك القطعة ابى فقال اعطني واعطيك درهما فلم يفعل فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهما. وقال لا افعل فاني ارجو من بركة هذه القطعة ما ترجوه انت. فقال ابو البلخي الحنفي لا يحل للرجل ان يعطي سؤال المسجد. اما هذه الرواية التي رواها البيهقي لا تصح اولا لانه لا يتبرك بعطية احد لا بعطية الامام احمد ولا بعطية البخاري ولا بعطية العلم انما العطايا التي يتبرك بها هي عطايا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم يتبركون قال لي امري لا بد منه ولا ضرر فلا بأس بذلك والا كره آآ يحتمل ان العبارة تكون لم اقبل شهادة من تصدق عليه اي من تصدق على السعي لانه فعل امرا ما كان ينبغي له ان يفعل وهو ان المحل ليس محل الصدقة الا اذا دعا اليه ولي الامر. نعم قال رحمه الله فصل تقديم الرجل اليمنى رجل رح يحصل عليك فصل تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد واليسرى في الخروج منه وجواز الصلاة فيه بالنعلين واين يضعهما اذا خلعهما قال ويقدم المسلم يمناه في دخوله ويشراه في خروجه ويقول ما مرت ويكره ان ينتعل قائما وعنه يباح ويسن ان يبدأ بخلع اليسرى ولبس اليمنى بيساره فيها والمسجد ونحوه فيهما سواء قال المرودي رأيت ابا عبدالله اذا دخل المسجد خلع نعليه وهو قائم قال وله الصلاة في نعله وتركه امامه وعنه بل عن يساره لان النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه وهو في الصلاة جعلهما عن يساره رواه احمد وابو داود ولابي داوود من حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم فليخلع نعليه فلا يؤذي بهما احدا وليجعلهما بين رجليه او او يصلي فيهما. رواه ابو داوود. وفي خبر ابي هريرة وابي بكرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ليجعلهما بين رجليه روى ذلك ابو محمد الخلال حكاه القاضي قال وقيل ان كان مأموما ان كان مأموما جعلهما بين رجليه. لئلا يؤذي من عن يمينه او شماله. وان كان اماما او منفردا جعلهما عن يساره لان لا يؤذي احدا قال القاضي وانما اخترنا جانب اليسار لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حديث ابي سعيد رواه ابو حفص ورواه ابو محمد الخلال من حديث عبد الله بن السعد ولان اليسار جعلت للاشياء المستقذرة من الافعال. قال القاضي فاما وضعهما من غير المصلي فالى جنبه كذا رواه ابو بكر الاجر في كتاب اللباس باسناده عن ابن عباس قال من السنة اذا جلس ان يخلان عليه فيظعهما فيظعهما بجنبهم قال ويمنع السكران من دخوله ويمنع ويمنع نجس البدن من اللبس فيه بلا تيمم ذكره ابو تميم وغيره ابن تميم غيره. هذه الاداب سبق ذكرها في اداب الامتعان. وانما عاد الذكر هنا بمناسبة تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد واليسرى في الخروج منه وايضا لمناسبة جواز الصلاة بالنعلين باتفاق العلماء لا تكره الصلاة في النعال لا سيما في المساجد والمصليات حتى تبقى نظافة هذه البسط على اصلها واذا احتاج المصلي الى خلع نعليه عند المساجد فعليه ان يضعهما عن يمين الباب او عن يسار الباب وما يفعله بعض الناس من خلع النعال امام الابواب فهذا خلاف الادب باتفاق العلماء بانه غلق للطريق على الداخل والخارج او ايذاء للداخل والخارج كيف اذا جاء رجل اه يعني كبير سن وهو مركوب على العربانة فكيف يدخل والحال هكذا لكن مع الاسف قد كلا الائمة من التنبيه واصبح ديدن الناس وظع وظع النعال امام الابواب وهذا خلاف الادب حتى في عموم بيوت الناس اذا دخلت بيتك لا تضعيه نعالك امام الباب اما ان تضع نعالك يمين الباب او يسار الباب حتى لا يتأذى الداخل او الخارج ولو صلى الانسان واحس ان في نعاله نجاسة يخلعهما ويضعهما عن يساره ان كان اماما او كان منفردا فان كان مأموما فيضع نعليه بين رجليه نعم واما السكران ونحوه اه المجنون ايضا والمعتوه فانهم يمنعون من دخول المساجد ومنع السكران والمعتوه والمجنون من دخول المسجد لسببين الاول ذكره المصنف بقوله انه يخشى ان يكون يعني نجلس البدل والسبب الثاني انه يشوش على المصلين والقائمين والداعين كذلك من كان في بدنه نجاسة يمنع من اللبس فيه المسجد كذلك نعم قال رحمه الله فصل فيمن سبق الى مكان من المسجد وفي كنزه وتنظيفه وتطييبه ولوقاطته قال وان جلس غير الامام في مكان من المسجد فهو احق به. فقال ابن حمدان يكره دوامه في موضع منه. فان دام فليس هو به اولى من غيره فان قام منه لغيره الجلوس فيه فان قام منه فلغيره الجلوس فيه. بالنسبة للجلوس في المسجد الاصل انه ليس لاحد ان يحتكر مكانا في المسجد كما جاء في الحديث لا يجعل الانسان لنفسه مبركا كمبرك البعير لا يتعداه الى غيره ولكن اذا جاء الانسان وجلس في مكان ثم احتاج الى الخروج للوضوء مثلا فهو اولى به من غيره. والا فالاصل ان المساجد من الاماكن العامة التي الحق فيها لمن سبق نعم قال رحمه الله ويسن كنس المسجد يوم الخميس. واخراج كناسته وتنظيفه وتطهيبه فيه وشعلوا القناديل في كل ليلة مما ينبغي ان يتفطن له ما يفعله بعض الناس من اخذ شيء ملقى في المسجد يصان عنه ثم يضعه فيه فانه يتوجه القول بانه يلزم يلزم بالاخ لان خلايا المسجد منه فاذا القي فيه فهو كالنخامة ونحوها القيت فيه طبعا بالنسبة كنس المسجد انما استحب العلماء ان يكون كنز المسجد يوم الخميس او ليلة الجمعة حتى يكون المسجد نظيفا ليوم الجمعة الحمد لله عندنا في ادارة المساجد في الكويت تأمر جميع العمال بيكنس المساجد اه يومين على الاقل في يوم الاثنين وفي يوم الخميس ولا شك ان الكنز يسن في اي وقت اذا وجد الداعي لكن في يوم الخميس وليلة الجمعة اكد يجب اه مظنة اجتماع الناس واما القاء الاشياء المشتق ذرة في المسجد فلا شك ان الناس يلزمون بازالة المستقذرات من المسجد ومن ومن خلاء المسجد الذي نسميه الحوش ومساحة المسجد نعم قال رحمه الله فقال بعض اصحابنا رحمهم الله في اللقطة يلزم باخذها وهذا بخلاف ما لو كان الموجود مقصودا وضعه في المسجد كالحصباء او لم يقصد وضعه لكنه ارض المسجد ولما ارسل ابن عمر الى عائشة رضي الله عنها يسألها عن رواية ابي هريرة في قيراطي الجنازة اخذ قبضة من اصباع المسجد يقلبها في يده حتى رجع اليه الرسول فقال قالت عائشة صدق ابو بكر ابو هريرة فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الارض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. رواه مسلم واصله في البخاري قال في شرح مسلم فيه انه لا بأس بمثل هذا الفعل قال وفي البخاري ان حذيفة رمى الاسود ابن يزيد في المسجد بالحصى ليأتيه فاتاه قال ابن الهبيرة فيه دليل على جواز رمي الرجل صاحبه في المسجد بالحصى ولمسلم عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا ابا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله قال فبين انا في المسجد اذ جاءني ناس من الاعراب فقالوا يا ابا هريرة هذا الله فمن خلق الله؟ قال فاخذ حصى بكفي عن الانسان لا سيما في بيوت الله عز وجل اما الاستناد فظهر الانسان الى القبلة وآآ كراهة ذلك لا سيما قبل اذان الفجر هذا قد كره جمع من السلف من الصحابة والتابعين فرماهم ثم قال قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم ولمسلم عنه مرفوعا ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه وفي هذا تأديب تأديب من يسأل عما لا ينبغي بالقول والفعل قال رحمه الله فصل في الامر بالصلاة بالنعلين وكون طهارتهما مسحهما بالارض غير ارض المسجد قال عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه ثم لينظر فيهما فان رأى عبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما. اسناد جيد رواه احمد وابو داوود. قال ومراده ان يمسح الخبث بغير ارض المسجد وان لم يصلي في نعليه ووضعهما في المسجد ووضعهما ووضعهما في المسجد فلا يرمي بهما فيه فان رمى بهما فان كان على وجه اه الكبري على وجه الكبر والتعاظم او كان ذلك سببا لاتلاف شيء من ارض المسجد او في اذى احد فلا خفى بان ذلك لا يجوز ويضمن ما تلف بسببه. والا فالادب والا يفعل ذلك لانه خلاف التعظيم المأمور به في بيوت الله تعالى واحب البقاع الى الله تعالى ويشبه هذا رمي الكتاب بالارض. وقد فعله رجل عند احمد فغضب وقال هكذا يفعل هكذا يفعل بكلام وفي المحيط من كتب الحنفية لو مشى في الطين كره له ان يمسحه بحائط المسجد. وان مسحه بتراب المسجد وكان فلا بأس به وان كان منبسطا يكره فالاصل ان المسجد ينبغي المحافظة عليه وعلى جدرانه وعلى ارضيته وعلى كل شيء فيه وهكذا ينبغي للانسان ان يتأدب في وضع عالي. اذا كان لا يصلي فيهما فيظعهما في مكان لا يتأذى احد وبرفق فلو القى نعاله في المسجد وتلف شيء يضمن ولا شك ان هذا خلاف الادب وهكذا من رمى الكتاب بالارض فانه يؤدب عند جمع من اهل العلم وقد ذكر ابن جماعة رحمه الله بتذكرة باعداد طلب العلم ان طالب العلم ينبغي عليه ان يصون كتابه ولا يلقيه كيف يلقيه وفيه كلام الابرار؟ فكيف ان كان فيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم او فيه كلام الله تعالى نعم قال رحمه الله فصل وسهل الامام احمد سئل وسهل وسهل ماشي لا احسنوا عليه. قال وسهل الامام احمد رضي الله عنه في النسخ فيه دون وضع النعش قال ايضا في رواية ابي داوود وسئل عن النعش يوضع في المسجد قال من الناس من يتوقاه وكره الامام احمد اتخاذه طريقا وقال في رواية اسحاق ابن ابراهيم وسئل عن المشي في المسجد قال لا تتخذوا المسجد طريقا فان كانت علة فلا بأس الاصل ان الانسان اذا كان ينسخ بمعنى يكتب بالمسجد فانه يخشى ان يلوث المسجد بالحبر اما اذا كان يأمن ذلك فلا بأس بالنسخ فيه لا سيما اذا كان ينسخ العلم ويحمى الكراهة من كره من اهل العلم النسخ في المسجد اه خشية تلويثه بالحبر او بالبري اما اذا كان لا يوجد حبر ولا يوجد بري فلا كراهة في ذلك ان شاء الله ما دام ينسخ العين اما وضع النعش بالمسجد الوضع التابوت في المسجد فلا شك ان هذا اذا كان يؤذي المصلين ويكون في طريقهم فانه يكون مكروها نعم قال رحمه الله فصل قال القاضي في الاحكام السلطانية اما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتوى فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه الا يتصدى لما ليس له باهل الى ان قال وللسلطان فيه من النظر ما يوجبه الاحتياط من انكار واقرار. قال واذا اراد من هو لذلك اهل ان يترتب في احد المساجد لتدريس او فتيا نظر في حال المسجد فان كان من مساجد المحال المحال جمعه محل. نعم فان كان من مساجد المحال التي لا تترتب التي لا تترتب الائمة فيها من جهة السلطان لم يلزم من يترتب فيها لذلك استئذان السلطان في جلوسه كما لا يلزم ان يستأذنه من يترتب فيها للامامة وان كان من الجوامع وكبار المساجد التي تترتب الائمة فيها بتقليد السلطان روعي في ذلك عرف البلد وعادته في جلوس امثاله فان كان للسلطان في جلوس مثله نظر لم يكن له ان يترتب للجلوس فيه الا عن اذنه. كما لا يترتب للامامة فيه الا عن اذنه. لانه مفتيات عليه في ولايته وان لم يكن للسلطان في مثله نظر معهود. لم يلزمه استئذانه في ذلك وكان كغيره من المساجد قال القاضي سعد الدين الحارثي من اصحابنا والصحيح عدم اعتبار الاذن لان الطاعات لا تتوقف على ذلك لانه ربما ادى الى التعطيل ولفعل السلف وما ذكر من افتيات فغير مسلم به انتهى كلامه كلام سعد الدين الحارثي ليس بصحيح بل الصواب هو كلام عامة الفقهاء من الحنابلة والحنفية انه لا يجوز لاحد ان يتصدر الفتوى والتعليم في مساجد الا باذن اذا كان ولي الامر آآ لا يأذن لاحد اما اذا كان العرف جار بعدم الاذن كما في بعض البلدان فالامر فيه واسع من عندنا بالكويت لا يسمح لاحد ان يلقي درس او يلقي خطبة ما لم يكن اماما وخطيبا او الا باذن. فحينئذ يجب على من يتصدر للتدريس او للمحاضرة او للخطبة ان يستأذن لكن لو كان في بعض البلدان التي فيها المساجد ليست تابعة للاوقاف انما هي مساجد فردية فحينئذ يستأذن من صاحب المسجد ويكفر واذن المعلم او المرتب للدرس من صاحب المسجد قائم مقام ابنه من السلطان. هذا اذا كان يرى في نفسه الاهلية. اما من لا يرى في نفسه الاهلية لذلك ولم يسمح له مشايخه بالفتية والجلوس والتعليم في الجوامع والتصدي للتدريس فحري به ان يكف والا فانه سيفسد اكثر مما يصلح نعم قال رحمه الله قال القاضي ويمنع الناس في الجوامع والمساجد من استطراق قلق الفقهاء والقراء صيانة لحرمتها فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا حمى الا في ثلاثة البير وطول الفرس حلقة القوم قال فاما البئر فهي منتهى حريمها واما طول الفرس فهو ما دار فيه بمقوده اذا كان مربوطا. واما واما حلقة القول. حلقة القوم فهي استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث وهذا الخبر الذي ذكره القاضي اسناده جيد من حديث سعد الكاتب عن بلال العبسي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا رواه البيهقي واذا تنازع اهل المذاهب المختلفة فيما يصوغ فيه الاجتهاد لم يعترض عليهم فيه الا ان يحدث بينهم تنافر فيكف عنه وان حد وان حدث منازع ارتكب ما لا يسوء في الاجتهاد كف عنه ومنع منه فان اقام عليه وتظاهر من يدعو اليه يلزم السلطان ان سمه بزواجر السلطنة ليتبين ظهور بدعته ويوضح بدلائل الشرع فساد مقالته فان لكل بدعة مستمعة ولكل متبعة صدق القاضي رحمه الله لا شك ان ان حلق الفقهاء وحلق الدروس لها حرمة فليس لاحد المصلين ولا لاحد على المسجد ان يشوشوا عليه و اقامة الدروس في المساجد سواء كان ثقا او قراءة تحديثا اولى بالمسجد من صلاة النافية واولى بالمسجد من تلاوات نافلة واولى بالمسجد من ذكر الله فاذا فهم هذا حينئذ لا يقدم على حلق العلم شيء في المسجد واما لا حمى الا في ثلاثة البئر وذكر ان البئر هي منتهى حريمها المقصود البيئة المنتهى حليمة يعني تمد الحبل الى البئر حتى يصل الى الماء ثم تسحب البئر وتمشي حتى يصل الدلو الى رأس البئر اين وصلت بالحبل؟ ثم تدور بالحبل حول البئر هذا هو حريم البئر وهذا فيه خلاف بين العلماء هل هذا هو حريم البئر او حريمه يكونوا ستة اذرع او اكثر او اقل. اظن والله اعلم انه سبق معنا ذكره واما بالنسبة لقوى الفرس فلا شك ان طول الفرس انما هو بطول لجامه الطبع. لا يكون يترك اكثر من ذلك يفسد. واما حلقة القوم فمكان جلوسهم وتشاورهم نعم قال رحمه الله فصل في كراهة اسناد الظهر الى القبلة في المسجد واستحباب جلوس القرفصاء قال يسن ان يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر ويجلس ويجلس مستقبل القبلة. ويكره ان يسند ظهره الى القبلة. قال احمد وهذا مكروه وصرح القاضي بالكراهة قال ابراهيم كانوا يكرهون اندوا الى القبلة قبل صلاة الفجر رواه ابو بكر النجاد قال محمد بن إبراهيم البوشنجي ما رأيت احمد بن حنبل جالسا الا القرفصاء الا ان يكون في طالب من جوزيه في المناقب وهذه الجلسة وهذه الجلسة تحكيها اي في حديثها اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا جلسة المتخشع القرفصاء. وكان احمد يحتبي في جلوسه هذه الجلسة. وهي اولى الجلسات بالخشوع. والقرفصاء ان يجلس الرجل على ايته راكعا عن ركبتيه الى صدره بيخمص قدميه الى الارض وربما احتبى بيديه هذه جلسة سواء احتبى بيديه هكذا او لم يحتمل يعني لو جلس هكذا هذي قربصون وهي جلسة تنفي الكبر لا يصلي وهذا الاثر روي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم موقوفا وله حكم الرافع وهو اثر صحيح العلة الثانية علة ظاهرة وهي ان المصلين عندما يأتون وهو يكون قد اعطى ظهره للقبلة ووجهوا للمصلين يشوش عليهم وربما ان المصلي يتشوش بسبب نظره اليه. نعم قال رحمه الله ولا جلسة اخشع ولا جلسة اخشع منها. انتهى كلامه وحديث قيلتا رواه ابو داوود من حديث عبد الله ابن حسان قال حدثتني جدتا يا صفية ولا حيبة ابنة علية وكانتا ربيبتي قيلتا بنتا اه مخرمة وكانت جدة ابيهما وكانت جدة ابيهما انها اخبرتهما انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد قرفصاء فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في لفظ المتخشع في الجلسة ارعدت من الفرق صفية ودحيبة قال صفية ودحيبة تفردا عنهما عبد الله ابن حسان ورواه الترمذي وقال لا نعرفه الا من حديثه. وقال في النهاية عن قولها فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا قرفصاء قال هي جلسته او جلسة المحتبي بيديه قال وللبخاري عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا وصفا بيديه الاحتباء وهو القرفصاء قال وقد روى ابو داوود بسند ضعيف عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس احتاب بيديه قال وصح عن جابر ابن سمرة وهو وفي مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. قال في الشرح في اخر باب ولا يشبك اصابعه وكذا في الرعاية وزاد على خلاف صفة ما شبكهما النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشبك المنهي عنه اه هو مكروه قبل الصلاة كما عند ابي داوود اذا كان احدكم ينتظر الصلاة فلا يشركن بين اصابعه بهذه الطريقة قالوا لسببين الاول انه سورة محزون والانسان الذي يكون في بيت الله ينبغي ان يكون فرحا لا حزنا والسبب الثاني قالوا لان التشبيك يمنع التسبيح والعقد بالاصابع سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله هذا وجه كراهة التشبيك بين الاصابع واما بعد الصلاة بعد الصلاة فله صورتان. الصورة الاولى ان يشبك بين صابعي وهو لا ينتظر الصلاة فهذا لا كراهة فيه وقد بوب عليه البخاري واما اذا كان ينتظر الصلاة كمن صلى الفجر ثم ينتظر صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس ضحى وهنا لا يشبك وعلى هذا يحمل حديث ولا يشبك اصابعه. نعم. قال ويكسر فيه من حديث الدنيا او سكوته وعنه لا يسن النفل المطلق فيه لبل الفرض وسننه قال فصل في عمارة المساجد ومراعاة ابنيتها ووضع المحاريب فيها قال في الفصول والمستوعب عمارة المساجد ومراعاة ابنيتها مستحبة وقال ابن تميم بناء المسجد مندوب اليه ويستحب اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل. وقال الشيخ وجيه الدين ابن المنجي في شرح الهداية بناء المسجد مستحب وردت الاخبار بالحث عليه. وسيأتي كلامه في الرعاية في اواخر الكتاب ان المساجد والجوامع منكم الكفايات. وقال ابن عقيل ينبغي اتخاذه وهو الصواب. الاصل ان بناء المساجد والجوامع من فروض الكفايات فاذا وجد في البلدة مسجد او جامع يكفي الناس فقد ادوا الفرض فما زاد عن ذلك من المساجد في القرية يكون من المستحبات. نعم قال رحمه الله وقال ابن عقيل ينبغي اتخاذ المحراب فيه ليستد ليستدلا به الجاهل وقضى به ابن الجوزي وقال بعضهم يباح اتخاذ محراب نص عليه وقيل يستحب واوم اليه احمد طبعا بالنسبة لاتخاذ المحراب اه تعلمون ان المحاريب ما كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا المنارات المنارات ايضا ما كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذت المنارات للدلالة على المسجد من بعيد من بين الابنية ولهذا نص الفقهاء على استحباب رفع المآذن حتى اه يستدل الناس على المسجد من بعيد وحتى يكون صوت المؤذن مرفوعا فيصل الى ابعد محل لكن في القرية واما المحاريب حتى ذكر العلماء رحمهم الله الندب في اتخاذ المحاريم ليستدل الناس على القبلة فلو ان رجلا نام مثلا في المسجد ثم افاق وكان قد تقلب في نومه ولم يكن في المسجد محراب وكان للمسجد ابواب من عدة جهات فكيف يعرف المحراب اذا هم رأوا استحباب المحاريب لا لذات المحراب وانما لكونه دليلا على القبلة كونه دليلا على القلب واما قوله جل وعلا عن زكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب فالمقصود بالمحراب هنا هو المكان الخاص المعد لعبادته. نعم. قال رحمه الله وتجوز عمارة كل مسجد وكسوته واشعاله بما لكل كافر ويبنيه بيده فظاهر هذا ان لم يكن صريحا انه لا فرق في هذا بين المسجد الحرام وغيره. فهل هذا يكون المراد بعمارته في الاية؟ دخول والجلوس فيه كقول بعض المفسرين. يدل عليه ما روى احمد وابن ماجة والترمذي. وقال حسن غريب من حديث عمرو بن الحارث عن دراج ابي السمح عن ابي الهيثم سليمان ابن عمرو عن ابي سعيد مرفوعة اذ رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالامام فان الله تعالى يقول انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر قال دراج ضعيف لا سيما عن ابي الهيثم وجوزه ابن عقيل في الفنون وقال لمن احتج بالاية الاية واردة على سبب وهي عمارة المسجد الحرام فعنده لا يجوز لكافر عمارة المسجد الحرام فقط لشرفه. وقال ابن الجوزي بعد ان ذكر ان العمارة له هل هي دخوله والجلوس فيه ام البناء له واصلاحه على قوله؟ قال وكلاهما محظور على الكافر ويجب على المسلمين منعه من ذلك وذكر البغوي ان القول الثاني ذهب اليه جماعة بالنسبة بناء المساجد من اموال الكفار آآ اذا تبرعوا ببناء المساجد ولم يعلم انها من اموال الحرام فهذا مباح هذا جائز وهو يدخل تحت عموم وتعاونوا على البر والتقوى فاذا تعاونوا معنا على البر والتقوى لا يمنعون لان قد اعطيناهم الذمة والعهد وهكذا لو تعاونوا معنا على ايصال الخير للغير مثلا تعاونوا معنا في ايصال المساعدات للمتضررين في الزلزال تعاونوا معنا في ايصال الادوية للجرحى تعاونوا معنا في مداواة جرحى الحروب. هذه امور مشتركة لابد فيها من التعاون ويدخل تحت عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان مع الاسف الشديد ان كثير من طلبة العلم ما اقول من عوام الناس ان كثير من طلبة العلم يلغون مفهوم هذه الاية عن الكفار مع انها نزلت في حقهم خلايا سباقها في الكفار والحاقها بالكفار وسبب نزولها بالكفار لكن الناس اليوم ما يقبلون هذا الكلام وهذا من اغرب ما يكون حتى اني سمعت من بعض المتأثرين بفكر الخوارج يقول ما يجوز نتعاون مع الكفار على دفع الظرر عن المتضررين يعني كلام غريب جدا هذا دليل على عدم الفقه فبناء المساجد وكسوة المساجد من اموال الكفار اذا لم يعلمنها حرام هذا مباح لكن المسجد الحرام فيه خلاف كما ذكره يعني البغوي وغيره نعم قال رحمه الله اصل في التغلب على وحديث اذا رأيتم رجل يكاد المساجد فاشهدوا له بالايمان الحديث من حيث السند ضعيف لكن معناه صحيح. اتفاق العلماء لقوله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر و فاذا كان الحديث لفظه ضعيف ومعناه صحيح اي يورد الحديث بصيغة التضعيف ثم يبين ان معناه صحيح بدلالة الاية نعم. قال رحمه الله خصم بالتغلب على المسجد وغسله كم قرا هنا بركة والله قرن تقريبا الشيخ هدعش صفحة طيب خل نقرأ الفصل هذا واللي بعده قال رحمه الله وصمت التغلب على المسجد وغصبه وحكم الصلاة فيه والضمان له. قال ابن عقيل رحمه الله فان تغلب متغلب على مسجد ومنع دخول الناس لديه نظر اه نظرت اليه فان ازال الالة الدالة على كونه مسجدا وادعاه ملكا كان كسائر المغصوب في صحة الصلاة فيه. روايتان. فان منع الناس عنه وانفرد به دونهم من غير تخريب لم يصح نصبه حكمه بمعنى انه لو تلف المسجد في مدة في مدة منعه لم يلزمه ظمانه كالحر اذا غصبه فيحتمل انه اذا لم يصح غصبه ان تصح الصلاة فيه ويحتمل ان لا تصح لانه تغلب على ارض لا يملكها على سبيل التعدي اشبه ما اذا تغلب على املاك الناس ولانه ليس اذا لم يملك لم يمنع صحة الصلاة غصبه كما لو غصب ستارة الكعبة وصلى فيها مستترا بها انتهى كلامه قال فقد اعتبر فقد اعتبر المسألة فقد اعتبر يجوز الوجه. فقد اعتبر المسألة بغصب الحق بغصب الحر وفيه خلاف في ضمانه بالغصب ويؤخذ منه انه ان اتخذه مسكنا او مخزنا ونحو ذلك انه يضمن كما نقول في في في الحر اذا استعمله فتلف الحر في يده هل يضمن مرض ومات قالوا لا يظمن وكذلك لو ان رجلا غصب مسجدا وابقى هيئة المسجد على حقيقته مع غصبه لكنه بمرور الزمان بقي الغصب في ماله فهل تصح الصلاة؟ وهل يضمن او لا؟ اما صحة الصلاة فلا شك انها صحيحة ما دام آآ عمارة المسجد موجودة لكن هل يضمن الصحيح انه يضمن هناك فرق بين غصب الحر وبين غصب المسجد. ووجه الفرق ان الحر آآ له ارادة ويمكنه الادعاء اما المسجد المغصوب فليس له ارادة ولا يمكنه الادعاء واما الصلاة في المساجد المغصوبة وقلبها الى اراض وبيوتات ومزارع ونحو ذلك لا شك انهم اثمون بالاجماع لكن هل تصح الصلاة في هذه الاراضي؟ هذه المسألة مبنية على اصل المسألة وهي هل لا بد من صحة الصلاة ان تكون الارض غير مغصوبة او لا. فالمذهب عند الحنابلة ان الصلاة لا تصح في الارض المغصوبة ولو كان في الاصل مسجدا. نعم قال رحمه الله وذكر الشيخ وجيه الدين من اصحابنا في شرح الهداية انه لو غصبه واتخذ مسكنا مسكنا وانهدم لا ضمان عليه كالحر واختار الشيخ وتقي الدين في شرح العمدة القول بعدم صحة صلاته. قال واما قول ابن عقيل ان المسجد لو تله في مدة منعه لم يلزمه ضمانه فليس الامر كذلك بل المسجد هو عقار من العقار يظمن بالاتلاف اجماعا. ويظمن بالغصب عند من يقول ان العقار يظمن بالغصب وهو المشهور في المذهب ومن لم يضمنه بالغصب لم يفرق بين المسجد وغيره. ولا خلاف انه متقوم تقوم الاموال بخلاف الحر تقوم تقومه الام تقوم تقوم الاموال. احسن الله اليك. ولا خلاف انه متقوم تقوم الاموال بخلاف الحرم. لانه ليس بما نعم يشبه العبد الموقوف على خدمة الكعبة فانه ليس له مالك معين. اما هذا فهو مضمون بالغصب بلا تردد. انتهى كلامها قال قال ابو داوود سمعت احمد سئل يجيء الرجل بزكاته يعني صدقة الفطر الى المسجد او يطعمه قال يطعمه وقال سمعت احمد سئل عن زكاة الفطر تجمع في المسجد. قال ارجو الا يكون به بأس انتهى كلامه. وقد وضع تمر الصدقة وقد وضع تمر الصدقة في المسجد وبات عنده ابو هريرة رضي الله عنه وجاءت الغول واخبر به النبي صلى الله الله عليه وسلم والخبر مشهور في الصحيحين وغيرهما. بالنسبة لوضع صدقة الفطر في المسجد ان كان بامر من ولي الامر فهذا لا اشكال فيه انه يجوز اما ان كان بغير امر ولي الامر فليس له ذلك لان المسجد مكان عام ولا يجوز لاحد الناس ان يستخدمه في غرض خاص كايصال صدقة الفطر الى الغير ولذلك قول الامام احمد يطعمه هذا اولى ولا يجوز ان يقاس وضع صدقة الفطر في المسجد على قصة الغول. لماذا بان قصة الغول انما وضعت الصدقات في المسجد بامر النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قائم مقام ولي الامر حين حضوره نعم. قال رحمه الله فاصوم في فروع في رحبة المسجد وبناءه في الطريق فصل فروع احسن الله اليك فصل فروع فروع في رحبة المسجد وبنائه في الطريق ومتى يجوز هدمه قال رحمة المسجد ان كانت محوطة فلها حكمه والا فلا قدمه في الرعاية الكبرى والمستوعب. وذكر ان هذا رواية واحدة. وانه الصحيح وانه ليست من المسجد مطلقا وهو ظاهر فراقي وعنه لها حكمه مطلقا. ويجوز للامام ان يأذن في بناء مسجد في طريق واسع. طبعا بالنسبة لرحبة المسجد الذي عليه عامة الفقهاء ان حوش المسجد نسميه حنا حوش. هم يسمونه الرحمة او ساحة المسجد ساحة المسجد رحبة المسجد حوش المسجد ان كانت محوطة ولو بحائط صغير مرفوع عن الارض فانها تابعة للمسجد في بعض الاحكام دون بعض وهذا لا يعني ينبغي ان يعني يترك هذا القول الى قول اخر ولذلك كلام الخرقي لا يلتفت اليه والقول بان رحمة المسجد كالمسجد تماما ايضا فيه نظر ايضا فيه نظر لا قال رحمه الله ويجوز للامام ان يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر بالناس. وعنه المنع مطلقا وعن انهي المنع مطلقا سواء بني على سبات او قنطرة جسر. وقال ايضا حكم المساجد التي بنيت في الابواب المقصود بها يعني موضع جمع القمامة موضع جمع القمامة وموضع الجمع اه اضرار الناس وما يتركونه مما لا يحتاجون اليه طبعا بالنسبة للبناء على الطريق الاصل الاصل ان الطريق حق عام للمسلمين لكن اذا تعارض الحق العام مع حق عام اخر وهو المسجد فاحتاج المسلمون في هذا الطريق العام الى مسجد ايهما نقدم؟ هنا تعارض الحق العام مع الحق العام فليس لاحد ان يبني فيه الا باذن من ولي الامر فانه هو الذي يقدم اي الحقين يقدم لان نظر ولي الامر اوسع من نظر غيره نعم قال وقال ايضا حكم المساجد التي بنيت في الطرق ان تهدم. وقال ايضا هذه المساجد اعظم جرما يخرجون المسجد ثم يخرجون على اثره. وعنه يجوز البناء بلا اذنه وحيث جاز صحت الصلاة فيه والا فوجها وتصح فيما بني على درب مشترك باذن اهله. وفيه وجه لا تصح وان جدد الطريق ونحوه بعد المسجد فوجهه. يعني اش معنى يبنون المشاعر طرقات ثم يخرجون على اثره يعني انهم يشوفون مكان بعيد عن الناس ما في احد في الطريق يبنون مسجد وبعدين يجتمعون مع بعض هناك بعدين يكونون عصابة وحزب وجماعة ويخرجون عن الحراك هذا مقصود. وهذا حاصل ان الخوارج قديما وحديثا لا يجتمعون الا في مساجد الطرقات نعم. قال وقال القاضي اذا اتى الطريق بعد ما بني المسجد فقد يتوجه كراهة الصلاة فيه. ومن جعل علويته او اسفله مسجدا صح وانتفع بالاخر قدمه في الرعاية الكبرى وقال في المستوعب ان جعل اسفل بيته مسجدا لم ينتفع بسطحه وان جعل سطح مسجدا انتفع باسفله نص عليه. فقال احمد بان السطح لا يحتاج الى اسفل ولا يجوز ان يهدم المسجد ويبنى تحته تحته حوانيت تنفعه او سقاية خاصة او عامة. فان هدم المسجد فكذلك وقيل يجوز ذلك في الحالين او ما اليه احمد. قال بعضهم وهو بعيد وقيل ينظر الى قول اكثر اهله. وقيل يجوز ان ان اهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة نص عليه. وقال تارة بالنسبة هدم المسجد او بناء المسجد اه القائم ثم بناؤه على دور او على مباني اه توقف على المسجد هذا لا شك انه لا يجوز وهو منصوص اه مطولات المذهب وهو منصوص كتب الحنفية يعني بمعنى مسجد قائم لا يجوز ان يهدم لاجل ان يأتي انسان ويقول والله انا امام المسجد ما عندي راتب نهدم المسجد نخلي تحته حوانيت او بيت سكن لي انا وفوقه مسجد ما يجوز هذا الفعل هذا لا يجوز بالاتفاق هذه مسألة مهمة لابد ان ننتبه لها لكن لو وجد ابتداء ان الارضية كلها حوانيت يعني بنى دكاكين مستأجرة وسطحه او بناء الدور الثاني مسجد هذا جائز بالاتفاق ما في اشكال يعني نفرق بين الوقف ثم المسجد وبين المسجد ثم الوقف الثاني باطل ولذلك عندنا هيئة الفتوى انه لا يجوز هدم المساجد بناء البنايات للائمة والخطباء تحتها لكن اذا كان المسجد قائم وهناك حوش للمسجد زائد فالصحيح من اقوال اهل العلم جواز وقفه على المسجد نعم ولي الامر قال وقال تارة في مسجد له حائط قصير غير حصين وله منارة. لا بأس ان تهدم وتجعل في الحائط لئلا تدخل الا تدخله الكلاب فقال لا ينبغي مسجد الى جنب مسجد اخر الا لحاجة كضيق الاول ونحوه. بالنسبة لهدم المساجد الاصل انه يجوز هدم المسجد لاجل التوسعة ويجوز هدم المسجد لاجل تجديد وهذا لا اشكال فيه و لكن آآ يعني القضية وما فيها انه لابد ان تكون هناك مصلحة من هدم المسجد اما هكذا لا يرون فيه مصلحة لادم المسجد فقط شخص اخر يريد ان يدخل وقفه على وقف سابق اعتباطا هذا امر لا يجوز لكن اذا غلب على الظن ان المسجد بحاجة للتجديد. بحاجة للتوسعة فالامر فيه واسع وهكذا بناء المساجد بجنب المساجد يعني بمعنى مسجد موجود ثم يلحق به بناء اخر متصل هذا لا اشكال فيه والامام واحد هذا لا اشكال فيه سواء كان هناك حائط يفصل بين المسجد الاول والثاني او لم يكن لكن اما ان يبنى مسجد بجوار مسجد بجوار مسجد ويفرقون جماعة المسلمين فهذا لا يجوز وهذا يشبه ان يكون من مساجد الظرار. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله بالنسبة للزاوية الواحد يكون تحت بيته مثلا مرة ثانية انا ما اعرف بيته قائم بعدين هو بيت القارئ تحت السرداب يوقف يسوي مسجد بيت اخوه يعني هو بنى ولا استرداد بدون نية المسجد صح؟ ايه هو بان السرداب بعدين اوقف هذا على الكراهة على الكراهة في المذهب جعل المساجد في السراديب وفوقها الابنية على الكراهة خلاص يعني ما فهمت. يعني هو مثلا بنى البيت وبعدين يحب انه يجدد بيته ايش حكم المسجد اللي هو اوقفوا هذا لا ما دام اوقفه في السرداب المسجد وقف يتم حتى لو كان مكروه فليس له ان يهدمه. فان هدمه وجب عليه ان يبقيه مسجدا. نعم تفضل كيف نوفق بين ومرنا الفلاحين ان نقول بشيء نحكم بها نشير الى انها ضعيفة لكن معناها صحيح فعباده وهناك تظهر انها بدعة ما تكونش بدعة وايضا الاصل انها عبادة صحيحة نعم الاصل في حديث الضعيف اذا عمل بها من قبل الصحابة والتابعين لا يقال انها بدعة وانما البدعة ما يعمل بلا دليل ولا مسند لا من كتاب ولا من سنة ولا من عمل السلف الذي يظهر والله اعلم انه لا بأس بذلك لا بأس ان يكون خلف الامام امام اخر او مؤذن او مؤذنان يكون خلف آآ الامام الاول ليردوا عليه ويصححوا عليه ويقوم مقامه اذا نابه شيء بعموم قوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم اولو الاحلام والنهى يدخل في عموم هذا الحديث الامام الثاني والمؤذن. نعم شتيها سباق ما قبل الان اللحاق ما بعد الاية والسياق سبب نزول الاية واضح؟ مثلا الاية الاية هذي لو لو اخذناها بسباقها ايش قبلها قال الله جل وعلا ولا امين المس بالحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنئان قوم لا يحملكم بغظكم للمشركين ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البرية يعني معه بعدين ولا تعاونوا على الاثم والعدوان بعدين واتقوا الله ان الله شديد العقاب بعدين رجعت الايات مرة ثانية حديث عن المحرمات ثم حج عن المشركين فاذا السباق واللحى يدل على ان الاية المقصود بها التعاون مع الكفار سبب النزول صلح الحديد قال عليه الصلاة والله لا يدعونني اليوم الى شيء فيه تعظيم البيت الا اعجبتم فكيف اذا ما فيه لو دعانا الكفار الى ما فيه تعظيم حرمات الناس كيف لو دعانا الكفار الى ما فيه احياء الناس مثل اليوم مثلا لو فرضنا ان الصين مثلا وروسيا مثلا دعوا بلاد المسلمين تعالوا نتعاون مع بعض ظد الشذوذ الجنسي. ما في بأس شو المال نعم جزاك الله خيرا تفضل تفضل. السؤال الاول بناء مسجد بارض مجاورة بهدف التوسعة هل من المسجد الاول وبناء مسجد اخر بهدف التوسعة في ارض مجاورة دون ادخال للارض الاولى في موقف مم. المسجد الجديد السؤال الثاني اه اه ذكرته اه استعمال او مباح اه بناء مساجد من اموال الكفار ان لم يعلم انها حرام. نعم. فماذا ان علم انها من اصل الحرام؟ نعم اما بناء مسجد على ارض غير الارض المسجد القديم فهذا لا يجوز اما ان يبنى المسجد على الارض القديم او يدخل القديم مع الجن واذا بني على ارض مجاور للقديم فيجعل القديم حريما للمسجد او حوشا للمسجد اما ان يلغى هذا لا يجوز لانها او قاف واضح اما اذا علم السوالف الجواب على السؤال الثاني اذا علمنا ان اموال الكفار محرمة العين مثلا جاك كافر وانت تعرف ان هذا الكافر ما عنده اي شيء الا الربا انت تعرف ان هذا الكافر ما عنده تجارة الا بيع الخنازير مثلا بناء تعرف ان هذا الكافر ما عنده مال الا الغص تعرف ان هذا الكافر ما عنده مال الا اختلاس لا يجوز ان تأخذ منه لبناء المسجد لان الله جل وعلا طيب لا يقوى الا الطيب طيب المال مطلوب في البناء نعم سبحانك اللهم وبحمدك