﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.050
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب صلاة الاستسقاء وهي سنة ولا واجبة سنة سبق ولا ما سبق؟ سبق في قوله باب صلاة التطوع اكدها كسوف ثم استسقاء. وفي الاستسقاء مسائل المسألة الاولى

2
00:00:18.050 --> 00:00:41.000
سببها الثانية الجماعة فيها الثالثة قاعدة في احكامها. الرابعة ما يشرع للامام قبلها. الامام السلطان. الخامسة صفة خروجي لها السادسة خروج اهل الذمة. السابعة صفتها الثامنة ان سقوا قبل خروجهم

3
00:00:41.050 --> 00:01:02.600
التاسعة النداء لها العاشرة هل من شرطها اذن الامام الحادي عشر سنن المطر؟ ثم اثاني عشرة اذا زادت المياه عن الحد وخيف منها فماذا يطلب منهم؟ بدأ باولا بسبب صلاة بسبب صلاة الاستسقاء. وسببها احد امرين قال

4
00:01:02.900 --> 00:01:22.600
باب صلاة الاستسقاء اذا اجدبت الارض هذا السبب الاول الذي تشرع به صلاة الاستسقاء ان تجذب الارض والجذب عكس ايش عكس الخصم تمام اجدبت يعني اذا لم تنبت نعم والسبب الثاني

5
00:01:22.650 --> 00:01:46.450
وقحط المطر قحط المطر يعني توقف المطر واطلق المؤلف رحمه الله تعالى قوله اذا اجدبت الارض وقحط المطر او وقحط المطر وقحط المطر هكذا رأيتها بخط شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله الشيخ عبد الله بن عبد العزيز عقيل في نسخته من الزاد المصحح

6
00:01:47.100 --> 00:02:15.800
نصحح اه الظبط من قحط الى قحط. هكذا رأيتها بخطه رحمة الله عليه طيب فسببها اذا اجدبت الارض وقحط المطر واطلق المؤلف رحمه الله تعالى ذلك اه ولم يقيده بارضهم ولم يقيده بايش؟ بارضهم وهذا هو المذهب انه يصلى الاستسقاء. يشرع ان يصلي الاستسقاء

7
00:02:15.800 --> 00:02:38.150
لجذب في ارضهم او في ارض غيرهم ولهذا قال في الاقناع ولو لم يكن في ارضهم نعم المسألة الثانية حكم الجماعة فيها ماذا قال صلوها جماعة وفرادى. اذا علم من هذا ان الجماعة في الاستسقاء مستحبة وليست شرطا

8
00:02:38.450 --> 00:03:02.700
ان الجماعة في الاستسقاء مستحبة وليست شرطا والجماعة في الصلاة تارة تكون شرطا وتارة تكون واجبا وتارة تكون مستحبة وتارة لا تكون مستحبة بل تكون الانفراد هو المستحب طيب تارة تكون

9
00:03:02.750 --> 00:03:24.300
محرمة ولا ما تكون لا يحضرني انها تكون محرمة والله اعلم. طيب. فمتى تكون متى تكون الجماعة شرطا للصحة في الجمعة وايضا في العيد فالجمعة والعيد الجماعة فيها شرط لصحتها

10
00:03:24.700 --> 00:03:49.350
متى تكون الجماعة واجبة وليست شرطا ايوه الصلوات الخمس للرجال بالشروط المعتبرة متى تكون الجماعة مستحبة ما ذكرناه هنا في ايش؟ في الاستسقاء وفي وفي الكسوف. قد يكون في مواظع. التراويح

11
00:03:49.350 --> 00:04:19.350
التراويح طيب الرابع نقول ان الافظل عدم الجماعة وهو ايش سائر التطوع سائر التطوع فان الاصل فيه ان يصلى منفردا. نعم. كيف؟ هذي مسألة الكسوف شوف يا شيخ هل هل تشرع باكثر من؟ اي نعم. نعم. هل تشرع باكثر والروايات هل تصحح؟ هذا بحث مشهور. طيب احسنت. نأتي

12
00:04:19.350 --> 00:04:41.800
الان الى احسنت قاعدة في احكامها القاعدة في ايش في احكام صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله فصفتها في موضعها واحكامها كعيد. هذه هي القاعدة ان صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وفي احكامها كصلاة العيد

13
00:04:42.250 --> 00:05:00.750
في الجملة ولا في كل المسائل ها في الجملة ولا في كل الاحكام يعني ايش في الجملة  في الجملة يعني في الغالب ولا في كل الاحكام؟ في الجملة لو كان في كل الاحكام ما احتاج ان يعقد

14
00:05:00.850 --> 00:05:17.050
بابا لصلاة الاستسقاء كانوا يقولوا الاستسقاء في العيد لا انما هو في الجملة يعني فيما لم يذكر هنا من احكام صلاة الاستسقاء يرجع فيه الى صلاة في العيد طيب من يذكر لنا بعض الفروق بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد

15
00:05:18.100 --> 00:05:42.100
التزين احسنت التزين والتجمل مشروع في صلاة العيد ليس بمشروع في صلاة الاستسقاء سبب الصلاة سبب الصلاة صلاة العيد سببها وقت محدد واما صلاة الاستسقاء فسببها الجد  صلاة العيد فرض كفايتك وصلاة الاستسقاء سنة

16
00:05:42.500 --> 00:06:11.650
ترفع الصوت  لا التكبيرات الزوائد مشروعة في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء مشروعة فيهم تفضل يا شيخ   الخطبة الخطبة الخطبة في الاستسقاء متى تكون  ها احسنت الفرق في عدد الخطبة وليس في موضعها فانها تكون ايش

17
00:06:11.750 --> 00:06:32.900
في المذهب ان خطبة الاستسقاء تكون متى تكون عقب الصلاة ولكن الفرق في العدد نعم فرق في عدد الخطب فالاستسقاء خطبة واحدة وهذا محل خلاف بين الفقهاء بعضهم يقول خطبتين لكن العيد باتفاق الفقهاء انها خطبة اما الاستسقاء فالمذهب

18
00:06:32.900 --> 00:06:54.900
انها واحدة نعم ايظا التضرع والتذلل موضوع الخطبة خطبة العيد قلنا انه في الاظحى يذكرهم بالاظحية وفي واما في الاستسقاء فانه يكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الايات التي فيها الامر به

19
00:06:54.950 --> 00:07:18.050
نعم مكان الصلاة في  لا هذا نص عليه قال وصفتها في موظعها كعيد اذا المستحب ان تكون في صحراء قريبة من البنيان     يقول يستحب التهنئة بعد العيد تأكد يا شيخ

20
00:07:18.150 --> 00:07:41.800
يباح التهنئة على المذهب تباح تمام تباح وليس لا يقولون تستحب البدء بالتهنئة لا يستحبونه ها   الاستغفار هذي موضع للاستغفار طيب الصيام في يوم الاستسقاء وش رايكم فيه  مستحب ولا؟ مستحب مستحب مستحب سيأتي

21
00:07:41.850 --> 00:08:07.750
والصيام في يوم العيد ها محرم ايضا  خروج اهل الذمة يخرجون في الاستسقاء ولا يخرجون في العيد. طيب  لا حتى الاستسقاء يشرع افتتاحه بالتكبير  تتكرر ان لم يسقوا. طيب قال رحمه الله تعالى

22
00:08:07.900 --> 00:08:31.550
طيب هذه قاعدة يرجع اليها فيما لم يذكر اما ما يذكر فانه يعني منصوص قال نعم بدأ الان فيما يشرع للامام قبل صلاة الاستسقاء. ذكر انه يشرع للامام ستة امور نعم وهي واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس هذا الاول يعظ الناس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى

23
00:08:32.100 --> 00:08:52.100
ثانيا وامرهم بالتوبة من المعاصي ويأمرهم بالتوبة من المعاصي. ثالثا والخروج من المظالم هو الخروج من المظالم. رابعا وترك التشاحن والصيام هو الصيام سادسا والصدقة الصدقة سابعا ويعدهم يوما يخرجون فيه يعدهم يوما يخرجون اذا يأمره الامام بالتوبة من المعاصي

24
00:08:52.100 --> 00:09:09.850
والخروج من المظالم وترك التشحن والصيام يأمرهم الامام بالصيام. طيب اذا امرهم الامام بالصيام فهل يجب عليهم ان يصوموا ولا لا ما تقولون هل يجب فاذا امره الامام بالصيام او بالصدقة هل يجب عليهم ذلك ولا لا

25
00:09:10.300 --> 00:09:22.750
ها لا يجب المذهب انه لا يجب مسألة خلافية لكن المعتمد في المذهب انه لا يجب لكن يستحب الصوم. طيب ما تقولون في التوبة من المعاصي؟ امرهم الامام التوبة والمعاصي

26
00:09:22.850 --> 00:09:37.945
يجب عليهم ها؟ واجبة باصل الشرع. طيب الخروج من المظالم؟ لا. واجب. نعم. وانما هو من باب التذكير ويعدهم يوما يخرجون فيه طيب بعدهم يوما يخرجون فيه