﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.650
رحمه الله تعالى حدثنا ابراهيم ابن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى قال وحدثنا مسدد قال اخبرنا عيسى وهذا لفظ ابراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبدالله بن عامر بن لحي

2
00:00:20.700 --> 00:00:36.050
عن عبدالله بن قرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الايام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. ثم يوم القر. قال فعيسى قال ثور وهو اليوم الثاني

3
00:00:36.250 --> 00:00:57.850
قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس او ست يزدلفن اليه بايتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم افهمها وقلت ما قال قال من شاء اقتطع

4
00:00:58.650 --> 00:01:24.000
هذا لا يزال في في الهدي واحكامه وبدأ بالهدي قبل ان يبدأ ذكر المناسك الاحرام وما يلزم له حتى يحرم وفي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر الهدي بيده

5
00:01:25.350 --> 00:01:50.450
وهذا ما كان الا يوم حجة الوداع فقط اما  عمره التي اعتمر هي اربع بعد هجرته لم يعتمر اربع مرات والرابعة مع حجه ولم يحج الا مرة واحدة التي هي حجة الوداع

6
00:01:51.350 --> 00:02:13.950
مئة بدنة مئة بعير بحجة وسيأتي ذلك في حديث جابر الطويل الذي فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبل هذا انه نفر بيده صلى الله عليه وسلم

7
00:02:14.800 --> 00:02:36.450
وثلاثين بدنة وسيأتي في حديث جابر الصحيح الذي رواه مسلم رواه المؤلف ايضا انه نشر ثلاثة وستين بدنة في يده صلوات الله وسلامه عليه ثم امر علي ان ينحر البقية وهي سبع وثلاثين

8
00:02:38.300 --> 00:03:01.400
وفي هذا يقول ان اعظم يوم هو يوم له ثم يوم القر يوم النحر هو اليوم العاشر ذي الحجة على هذا يكون اعظم من يوم عرفة قد جاءت الاحاديث تبين

9
00:03:01.450 --> 00:03:27.100
ان يوم عرفة هو افضل يوم العلماء اي يوم عرفة ليلة القدر ليلة القدر نوه الله جل وعلا بشأنه فقال جل وعلا انزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل امر حكيم

10
00:03:28.300 --> 00:03:47.550
قال جل وعلا انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر وقوله وما ادراك ما ليلة القدر هذا تعظيم تعظيما له والشيء الذي يعظمه الله جل وعلا لا شك انه عظيم ويجب ان يعظم

11
00:03:49.250 --> 00:04:12.000
واما يوم النحر قد سماه الله جل وعلا يوم الحج الاكبر وهذا يدل ايضا على تعظيمه واما عرفات يوم عرفات لقد جاءت الاحاديث ايضا انها ما طلعت الشمس على يوم افضل من يوم عرفة

12
00:04:12.450 --> 00:04:34.700
وما رؤيا الشيطان اغيظ ولا اكثر منه يوم عرفة الا ما رؤي يوم بدر انه لما رأى الملائكة تنزل بنصر المؤمنين بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تصف

13
00:04:35.300 --> 00:05:02.550
امام صفوف المؤمنين في قتال الكفار انه صار يحكو على رأسه التراب ويقول يا ويله صار حقيرا ذليلا صغيرا فيوم عرفة لكثرة ما يرى من تنزل الخير والبركة والرحمة والمغفرة من رب العالمين جل وعلا على عباده

14
00:05:02.650 --> 00:05:26.850
كذلك يرى يرى صغيرا حقيرا متغيظا لانه يفرح لانه يكسب بني ادم ذنوب موقعهم في المعاصي فاذا رأى كثرة مغفرة الله جل وعلا يقول كل ما بنيت ذهب كل الذي بنيته

15
00:05:27.250 --> 00:05:53.000
قد هدم في لحظة والله جل وعلا يعظم ما يشاء من خلقه ويعظم ما يشاء الايام ليالي الذي رجحه شيخ الاسلام رحمه الله وغيره ان ليلة القدر افضل ويوم النحر

16
00:05:53.400 --> 00:06:16.800
افضل الايام يوم عرفة يكون من جهة الفضل كثرة الثواب افضل ولكن يوم النحر جهة التعظيم وكونوا تستكمل فيه المناسك اعظم الله جل وعلا سماه يوم النحر الاصفر وهذا الحديث نص في ذلك

17
00:06:17.550 --> 00:06:38.850
فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعظم يوم يوم واما قوله ويليه يوم القرد القرد هو اليوم الثاني يعني الذي يلي يوم النحر اليوم الحادي عشر وسمي يوم القرن لانهم يقرون في في منى

18
00:06:39.700 --> 00:07:15.400
يستقرون في في منى بعدما يؤدوا مناسكهم يستكملوها  رمي والنحر والطواف. تنتهي ذلك اليوم ويستقرون فيه اما قوله وقدمت له بدنات خمس  ايتهن يبدأ بها هذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه

19
00:07:16.050 --> 00:07:47.500
كيف البدنة سارع اليه لينحره اليه حتى تسبق اختها ايتهن يسلك الاخرى ليبدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اية يدل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه وهكذا جاء وصف ذلك في غير هذا الحديث

20
00:07:48.950 --> 00:08:17.200
حديث جابر وفي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم تولى نحرهن بيده ففيه استحباب كون الذي يهدي ان يتولى النحر بيدك وفيه ان الابل ينحر قائمة واقفة معقولة يدها اليسرى

21
00:08:17.300 --> 00:08:45.450
قائمة على قوائمها الثلاث يكون اسهل للنحو وايسر وسيأتي صفة ذلك وفيه ان الذي يهدي يخلي بين اللحم وبين من يريد الاخذ بلا تفرقة لانه قال من شاء فليقتطع فلم يخص به

22
00:08:45.500 --> 00:09:02.400
احدا دون احد لو قال من شاء فليقتطع يعني من شاء لحم يأخذ يأخذ ما شاء نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن

23
00:09:02.400 --> 00:09:19.050
ارملة ابن عمران عن عبدالله ابن الحارث الازدي قال سمعت غرفة ابن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واتي بالبدن وقال ادعوا لي ابا حسن

24
00:09:19.100 --> 00:09:35.300
ودعي له علي رضي الله عنه وقال له خذ بأسفل الحربة واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم باعلاها ثم طعن بها في البدن. فلما فرغ ركب وبغلته واردف علي رضي الله عنه

25
00:09:35.750 --> 00:10:01.600
هذا سيأتي تفصيله وفيه ابا الحسن هي كنية كنية علي ابن ابي طالب ان الحسن هو اكبر  والسنة ان يكنى الرجل باكبر البنين بابنه الاكبر وخص النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:03.350 --> 00:10:28.700
علي ابن ابي طالب بمعاونته في ذلك لانه شركه  دركه فيها في العصر يعني ساق له بعضه قال هذه لك ولهذا استعان به وفيه جواد الاستعانة على الذبح  ذبح الهدي الذي يهدى

27
00:10:29.750 --> 00:10:57.150
البيت وسبق ان الهدي كل ما سيق من خارج الحرم يراد نحره تقربا الى الله جل وعلا في الحرم فهذا يكون تطوع وسبق انه الى هذا يا عطب اذا اصيب بشيء انه لا يجوز لمن ساقه

28
00:10:57.900 --> 00:11:27.650
ان يأكل منه لا هو ولا من معه من اصحابه هذا في التطوع اما اذا كان الهدي واجبا بان يكون  آآ او تمتع لاجل انه قال يلزمه ولو بشاة او يكون قارئ او انه

29
00:11:28.050 --> 00:11:51.150
لاجل ارتكاب محظور من المحظورات فهذا اذا عقب يعني اذا قدر انه اشتراه قبل ان يصل الى الحرم فر معه فاذا اصابه شيء مرر او انكسر الاوضاع فانه يلزمه ابداله

30
00:11:51.200 --> 00:12:12.800
ويأكل منه اذا مثلا كسروا اراد ذبحه لا بأس بان يأكل ليأكل منه لانه تعين غاية واصبح يتصرف فيه لان هذا واجب وفي الذمة خلاف الشيء الذي عين هديا وصار وهو تطوع ليس واجب

31
00:12:13.400 --> 00:12:35.700
ثم هذا الهدي الذي هو هدي تطوع وكذلك هدي القران او التمتع اذا وصل الى الحرم يستحب ان يأكل منه صاحبه اذا كانت كثيرة يأخذ من كل ومن كل بدنة قطعة

32
00:12:36.400 --> 00:12:58.200
ويضعها في طعامه ويشرب من المرق ويأكل من اللحم. فان هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم  الذي صار لاجل ارتكاب محظور انه يوزع على الفقراء  قال باب كيف تنحر البدن

33
00:12:58.450 --> 00:13:20.050
كيف يعني على اي حالة كيفية النهي اتفق العلماء انها اذا نحرت على اي حالة كان سواء طائف او بارك ام الطاجية او على اية حال انها تجزئ انه لا بأس بذلك ولكن المراد هنا

34
00:13:20.350 --> 00:13:41.600
الاستحباب والسنة وينبغي الانسان ان يعتني باتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن جري عن ابي الزبير عن جابر قال واخبرني عبد

35
00:13:41.600 --> 00:14:06.000
الرحمن ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها وهذا مثالا لقوله جل وعلا  والمدن جعلناها لكم من شعائر الله

36
00:14:07.300 --> 00:14:38.500
انقاذ صواب ومعنى صواب يعني قائمة على قوائمها وقد جاء في بعض القراءات صواب طواف والصافن هي التي تقوم على ثلاث وترفع الرابعة  هذا استحب لاجل ذلك وكذلك اخبر جل وعلا بقوله فاذا وجبت ذنوبها

37
00:14:38.650 --> 00:15:01.600
فكلوا منه واطعموا القانع والمعتر القانع هو الذي لا يتقدم بالمسألة ويقنع بكل ما اعطي اذا اعطي شيئا رضي ولا يسأل هذا القارئ اما المعتر فهو الذي يسأل تقدم بالمسألة يسأل

38
00:15:02.850 --> 00:15:21.750
واطعموا القانع والمعتر يعني منه فامر بالاكل منها اولا ومن هنا صار مستحب يستحب ان يؤكل ان يأكل صاحبها ومن معه من اهله ومن رفقته اما ما يفعله كثير من الناس

39
00:15:22.400 --> 00:15:41.900
انه مثل يدفع الفلوس او يوكل انسان يشتري ولا يدري ذبحت او لم تذبح فهذا خلاف السنة والعيد سيجزيه يجزيه ذلك ولكن هذا خلاف السنن السنة ان يتولى هو بنفسه الذنب

40
00:15:42.150 --> 00:16:12.500
فان كان لا يحسن لا يحسن الذبح يستحب ان يحضر من يحضر عنده وهي تذبح وهكذا الاضحية ايضا  فالمقصود ان السنة ان تنحر الابل وهي واقفة وتكون معقولة معقولة يدها اليسرى. وتكون قائمة على قوائمها الثلاث

41
00:16:13.050 --> 00:16:38.450
والابل نحرها من اسهل ما يكون اسهل من نحية من ذبح الغنم ذبح البقر  لانها تنحر المنحرف اللفة من فوق تحت الكتفين في اسفل عنق في اسفل العنق الرقبة وهو محل سهل

42
00:16:39.100 --> 00:17:00.800
واذا طعنت مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطعنها بالحربة اذا طعنت انتهت وسقطت بعض فالمقصود ان هذه هي السنة ولكن لو خالف السنة ونحرها وهي باركة انه يجزيه ذلك ولكن هذا خلاف السنة

43
00:17:01.700 --> 00:17:28.000
ولا يقال هذا حرام بل هو حلال ولكنه خلاف الاولى خلاف السنة  قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يونس قال اخبرني زياد ابن جبير قال كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة. فقال ابعثها قياما مقيدا سنة محمد

44
00:17:28.000 --> 00:17:52.700
صلى الله عليه وسلم قياما مقيدة اني حال كونها تكون قائمة ومقيدة والمقيدة معناها انها معقولة اليد اليسرى تكون معقولة اليد اليسرى حتى ما تتمكن من التصرف اسأل بنحرها ولكون الذي ينحر يأتيها من جهة اليمين

45
00:17:53.700 --> 00:18:13.200
اذا مثلا ارتخت سقطت على جنبها الايسر الذي تكون يدها معقولة من اجلها من من ناحيتها يسقط على ذلك الجنبر لا تسقط على الجنب الذي يلي الناحية وهو يضع يده على كتفها

46
00:18:13.300 --> 00:18:40.850
ثم ينحرها بيده اليمنى وبهذا يكون مثلا  يعتمد على يده بان لا تسقط اليه لو قدر انها تقترب يزدتها بيده ويده اليمنى تكون ايضا هي التي بها سكين او بها الحربة التي ينحر وهي

47
00:18:41.000 --> 00:19:08.600
من ذلك هذه هي الطريقة التي ينحر بها   الناقة ثم انه كثير من الناس بالحيوانات عند الذبح يعذبكم يسحبها او يمسك في الرقبة ويجعل انسانا يجر رقبتها يمسك في رأسها ويجرها يثني رقبتها ويجرها

48
00:19:08.900 --> 00:19:27.400
ويعملون اعمالا سيئة جدا يؤزرون عليه وهي لا تتحمل ولا تتطلب هذه الامور كلها بل الامر اسهل من هذا جدا ولكن في كونهم لا يعرفون السنة ولكونهم في الحقيقة لا يبالون

49
00:19:27.750 --> 00:19:48.950
تعذيب الحيوانات وهم يفعلون الشيء الذي يرون غيرهم يفعلون او الشيء الذي يتصورون انه اسهل لكم لا مبالاة لا بتعذيب الحيوان ولا باتباع السنة هذا لا يجوز وفي هذا في هذا الحديث حديث ابن عمر

50
00:19:49.100 --> 00:20:08.050
الانكار على من قال في السنة يا ابن عمر انكر على هذا الرجل الذي ينحرها وهي باركة قال ابعثها قيام سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وفيه الامر بالمعروف

51
00:20:09.000 --> 00:20:33.250
وان كان المعروف هذا غير واجب يعني متعين  لان السنة لا تتعين لكن انسان يؤجر على ذلك فيه النصح نصح المسلمين بعضهم ينصح لبعض فان هذا من النصح كونه يأمره

52
00:20:33.700 --> 00:20:58.200
السنة بذلك  قال حدثنا عمرو بن عوف قال اخبرنا سفيان يعن ابن عيينة عن عبدالكريم الجزري عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلة عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه واقسم جلودها

53
00:20:58.200 --> 00:21:28.250
الى لها وامرني الا اعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا هذا الحديث ان المدن يقسم لحومها وجلودها واجلته وفيه انه انها تجلل  هو الكساء الذي يوضع على ظهره

54
00:21:29.600 --> 00:21:51.600
خاصة بالابل فانها تجلل تعظيما له تعظيما له لانها بدن هذا خاص البدن يعني الهدي الذي يهدى الى البيت والجلال يكون بعد الاشعار لو كان يشعرها واستحب العلماء ان تكون الاجلة ثمينة

55
00:21:52.000 --> 00:22:18.650
ونفيسة حتى يكون لها القيمة اذا وزعت وكان السلف يجتهدون في تحسين الاجلة حتى منهم من يجللها بالقز  لغيره اذا كان على حسب اليسار ابن عمر كان يجلل هدنه بانفس ما يجي

56
00:22:19.400 --> 00:22:46.100
من القماش وكان لا يشقه والا السنة ان تشك الاجلة ويخرج السنام فيمسكه ولكن ابن عمر رأى انه لا يفسد حتى يتصدق وفيه ان الاجلة اذا جللت هي البدن انه لا يجوز امتلاء

57
00:22:46.650 --> 00:23:12.050
يحرم ان يرتجعها صاحبها او يمتلكها وانما يتصدق بها لانها مثلها هدي ولا دين خرج عن ملكه وقد جاء ذكر ابو داوود في ابدال الهدي ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

58
00:23:12.700 --> 00:23:46.650
نجب جملا نجيبا في رواية اختي والبخت نسبة الى وهو الابل التي تكون بين العراق وبين العجمية واحيانا تكون جيدة ويكون لها  فاعطي به ثلاث مئة   سأل النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:23:48.050 --> 00:24:14.250
هل ابيعه واشتري بثمنه بدون عددا من المدن لان الثمن اكثر من من خمس بهذه القيمة اكثر فقال لا بل الحرف هو  يعني الشيء الذي تعين يجب ان ينحر الشيء الذي اهداه وهذا

60
00:24:14.550 --> 00:24:37.950
اذا كان تطوعا اذا كان تطوع معينة يجب ان ننحر ذلك ولا يجوز تبديله اما اذا كان واجبا فان العلماء اختلفوا فيه منهم من يقول الوجوب هذا يتعلق بالذل ولم يتعلق بعين هذه البدنة

61
00:24:38.500 --> 00:25:04.000
هذه الشاة وانما تعلق بذمته يجوز ان يبدله يجوز ان يتصرف فيه فاذا فيه تعين عليه غيب واجب ان يهدي غيره. المقصود ان غدا درجة اخرجت ما للانسان اخرجها لله جل وعلا

62
00:25:04.500 --> 00:25:31.800
وما عليه فيجب ان يتصدق بها كله وبما عليه بلحمها وبجلودها وباجلتها وفيه انه يستحب وهذه سنة تركت هذه السنة تركت ما في احد يعمل به يعني اهدأ اهدى الابل او غيره

63
00:25:32.550 --> 00:25:53.150
تطوع وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يهدي الهدي الى البيت وهو مقيم في المدينة وهو كثير له والنحر لله جل وعلا افضل العبادات وله اثر في تعبد الانسان وباقباله على الله

64
00:25:53.200 --> 00:26:20.900
لله ورغبته بما لديه اثر يعرفه  جرب ذلك ومن يطلع على سرائر الشرع يعرف هذا لهذا امرنا الله جل وعلا ان نحر باعظم عبادة زرعها لعباده وهي الصلاة التي هي صلة بينه وبين عبده

65
00:26:21.100 --> 00:26:42.400
قال امرا رسوله صلى الله عليه وسلم والمقصود اولا ثم الخلق ثاني قل ان صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له في ذلك قال صل لربك وان اعطيناك الكوثر

66
00:26:42.850 --> 00:27:00.950
فصلي لربك وانحر قال بعض المفسرين ان هذه الصلاة مخصوصة المقصود بها صلاة العيد ولكن ليس هذا تعين بل الصواب ان لا يعان في كل صلاة كل صلاة يجب ان تكون لله

67
00:27:02.100 --> 00:27:25.200
وكلنا حيرة يجب ان تكون لله حتى وان كانت النحيرة لضيف لضيف يكرمه بها يجب ان تكون بسم الله جل وعلا سم الله اذبحها ويتقرب بذلك الى الله مريدا اكرام اخيه او اكرام من له حق عليه

68
00:27:25.800 --> 00:27:52.000
في هذا جواز التوكيل والانسان يوكل غيرة من يوزع   نعم وفيه ان القصاب لا يعطى من الهدي شيء يعني اجرة له خلاف ما اذا اراد ان يأكل صدقة فانه يعطى

69
00:27:52.400 --> 00:28:10.900
ولكن الاجرة يتعين في مال صاحب الهدي يعطيه من مال خارجا عن الهدي ومثل هذا الاضحية لا يجوز ان يعطي الجزار منها شيء على انه اجرة له ولكن لو اعطاه صدقة جاز

70
00:28:11.650 --> 00:28:37.700
جاز ذلك فيه ان المقصود بالجزار هنا الذي يسلخ ويقطع اللحم اما الذبح فان صاحبها هو الذي يذبحه  قال باب في وقت الاحرام مقصود وقت الاحرام وقت الدخول بالنسك  متى يدخل النسك والدخول في النسك

71
00:28:38.000 --> 00:29:02.200
يكون بالنية والذي يعبر عن النية التلبية التلبية تكون معبرة  هذا المقصود  قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني قصيف بن عبدالرحمن الجزري

72
00:29:02.300 --> 00:29:17.300
عن سعيد بن جبير قال قلت لعبدالله بن عباس يا ابا العباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب

73
00:29:17.650 --> 00:29:37.350
وقال اني لاعلم الناس بذلك انها انما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه

74
00:29:37.450 --> 00:29:54.400
فاهل بالحج حين فرغ من ركعتين وسمع ذلك منه اقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل وادرك ذلك منه اقوام. وذلك ان الناس انما كانوا يأتون ارسالا

75
00:29:54.400 --> 00:30:14.300
فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا انما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء اهل وادرك ذلك منه اقوام فقالوا

76
00:30:14.300 --> 00:30:33.100
انما اهل حين على على شرف البيداء. وايم الله لقد اوجب في مصلاه. واهل حين استقلت به ناقته. واهل حين على على شرف البيداء. قال سعيد ومن اخذ بقول عبد الله ابن عباس اهل في مصلاه اذا فرغ من ركعتين

77
00:30:33.350 --> 00:30:51.550
هذا هو الصواب الذي يجمع بين ما روي عن الصحابة انها جاءت احاديث عن الصحابة مختلفة في هذا يعني متى اهل منهم من قال هلا في مصلاه يعني بعدما صلى وفرغ والصلاة التي صلاها

78
00:30:52.000 --> 00:31:16.800
صلاة الظهر من اليوم الثاني لانه صلى صلاة الظهر هنا في مسجده صلوات الله وسلامه عليه ثم خرج قاصدا الميقات وصلى فيه العصر   حتى يتابع الناس ويلحق به اذا صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر

79
00:31:17.050 --> 00:31:46.250
ثم اقام الى صلاة الظهر من الغد من صلى صلاة الظهر   وهذا روي طرق انه اهلنا في مصلى كما قال ابن عباس ومنهم من قال هلا بعدما  ومنهم من قال هلا بعد ما علا على البيدة والبيدة هي الارظ

80
00:31:46.700 --> 00:32:14.250
اه المستوية التي بعد ابار علي  والبيدة تسمى لكل ارض مستوية اذا كانت مرتفعة يكون على على شرفك على عليه فالمقصود ان هذا اختلاف عشر ما بلغك  والهلال معناه رفع الصوت بالتلبية

81
00:32:15.050 --> 00:32:32.600
وكل واحد ذكر ما شاهد وما سمع ابن عباس جمع بينها جمع الحسد وهذا يتعين الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا هو الميقات وانه لا يجوز مجاوزته. اما

82
00:32:33.100 --> 00:33:06.950
كونه اذا هلا لما ركب ناقته فهذا ايضا من السنن المحرم اذا ركب لو ارتفع على  او وادي او التقى اناس رفقاء  ركاب او اقبل الليل وادبر يعني اقبل النهار

83
00:33:07.350 --> 00:33:30.300
فانه يسلف التلبية في هذه الحالات يعني عند تغير الاحوال تغير الاحوال يسن له ويتأكد ان يلبي والهلال معناه رفع الصوت لعل رفع صوته بهذا ان رفع الصوت سنة رفع الصوت بالتلبية سنة

84
00:33:31.250 --> 00:33:55.850
هذا قالوا اهل المولود صارخا  بعد ولادته وهذا يتعلق به احكام ستأتي ثم في هذه الحالات التي ذكرت كلها يسن فيها رفس  واذا على شرفه يعني مرتفع اذا هبط في منخفض

85
00:33:56.650 --> 00:34:26.400
او لقيه اناس او مثلا محظورا انه يسن له ان يرفع صوته بالتلبية والتلبية معناها سيأتي وهي وصفتها كذلك سيأتي ثم قوله الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج الا حجة واحدة ومن هنا حصل الاختلاف

86
00:34:27.250 --> 00:34:49.800
يعني الحجة الواحدة ليست هي للاختلاف الواحدة من عاد الى الاتفاق ولكن الاختلاف سببه ما ذكر يقول ان قوما بعدما فرغ من صلاته والمقصود الصلاة هنا صلاة الفريضة صلاة الفرض ركعتي الظهر

87
00:34:51.300 --> 00:35:14.300
فسمعوه لما احد فذكروها ثم لما ركب راحلته لحقا قوم به فسمعوه لما هل فقد ذكروا ذلك ثم لحق قوم اخرون لم يحضر يحضره لما هل في بعد صلاته ولم يكبروا

88
00:35:14.450 --> 00:35:36.200
اهلاله لما ركب بعد ما صلى وانما ادركوه في البيت فسمعوا هلاله هذا اول ما سمع فذكروا كل واحد صادق فيما يذكر ولكن الواقع هو ما ذكره ابن عباس في هذا الحديث وهذا

89
00:35:36.650 --> 00:36:03.100
جمع اسد يجمع بين الروايات وبه تتفق الروايات كلها وهو الذي دل عليه حديث جابر الطويل وهو احسن حديث واجمعه  اجمع حديث الرؤية في الحج جابر ابن عبد الله وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج الى ان وصل الى المدينة

90
00:36:03.550 --> 00:36:23.900
وحديثه الطويل الذي رواه مسلم وسيرويه  قال حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى ابن عقبة عن سالم بن عبدالله عن ابيه انه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها

91
00:36:24.050 --> 00:36:40.150
ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة لم يكن هناك مسجد في وقته صلوات الله وسلامه عليه. يعني مسجد ولكن المقصود بالمسجد مكان سجوده

92
00:36:40.250 --> 00:37:05.300
الذي صلى فيه وكان عند شجرة فسمي ثم بني فيما بعد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بني فيه مسجد وسمي مسجد الشجرة  هنا يقول بيداءكم التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم

93
00:37:06.600 --> 00:37:23.900
الكذب هنا ليس مقصودا على حقيقته وانما يقصد به الخطأ فان المخطي قد يقال كذب اذا ذكر شيئا والصواب خلافه يصح ان يقال له كذبت وان كان ما قصد الكذب

94
00:37:24.650 --> 00:37:45.700
هذا الذي يقصف هنا في هذا الحديث يعني انهم ان الاهلال كان قبل ذلك انما كان عند المسجد بعد صلاته لما صلى. وهذا هو السنة الانسان اذا صلى صلاة فريضة واحفظ من بعده فريضة او صلى

95
00:37:46.200 --> 00:38:06.250
سنة ركعتين اذا شاء وليست متعينة اذا شاء ان يصلي ركعتين ويحرم بعدهما فلا بأس ولا يجوز ان يجاوز الميقات والبيداء من خلف الميقات. بينها وبينه مساء ولا يجوز للمحرم

96
00:38:06.750 --> 00:38:29.150
ان يعدو اعد الميقات بلا اصرار والاحرام اذا دخل دواء الدخول يسن له ان يلبي اول ما يدخل فيه السنة ان يلبي ويرفع صوته بالتلبية نعم قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري

97
00:38:29.200 --> 00:38:50.250
عن عبيد ابن جبير انه قال لعبدالله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من من اصحابك يصنعها قال ما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين. ورأيتك تلبس النعال السبتية

98
00:38:50.300 --> 00:39:08.800
ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل انت حتى كان يوم التروية فقال عبدالله بن عمر اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمانيين

99
00:39:09.000 --> 00:39:29.000
واما النعال السبتية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. ويتوضأ فيها انا احب ان البسها. واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. فانا احب ان اصبغ بها

100
00:39:29.000 --> 00:39:46.450
الاهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته هذه الامور التي ذكرها وذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها ثابتة في احاديث كثيرة

101
00:39:46.800 --> 00:40:12.850
صحيح عبد الله ابن عمر رضي الله عنه من اشد الناس اتباعا للسنة حتى انه بالغ في هذا مبالغات انكرت عليه عليه والده وغيره  حيث صار يتتبع الاماكن التي ينزل بها النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:40:13.050 --> 00:40:36.600
يصلي فيها  عمر واكابر الصحابة انكروا هذا. قالوا هذا لا يجوز بان هذه ما فسدت العبادة وانما اتفقت مع الرسول صلى الله عليه وسلم   وليست من الدين في شيء حتى ان ابن عمر رضي الله عنه

103
00:40:37.150 --> 00:40:59.000
كان اذا افاض من عرفات مقاصد المزدلفة وصل مكانا ينزل فيبول فيه ويتوضأ ويصب  وضوئه في شجرة هناك لانه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهذا ليس من السنة

104
00:40:59.650 --> 00:41:15.350
وانما هذا من المبالغات ان هذا شيء اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم كون مثلا كونه يبول في مكان معين يعني يقصد الانسان ذلك المكان ويذهب يبول فيه وعادته صلوات الله وسلامه عليه

105
00:41:15.600 --> 00:41:34.100
انه اذا نقض الوضوء يتوضأ اذا نقض الوضوء يتوضأ واتفق انه بقي من الماء الذي معه في وضوءه قبله وصبها في اصل شجرة كان ابن عمر يقصد هذا المقصود ذكر

106
00:41:34.700 --> 00:41:51.450
تمسك عبد الله ابن عمر رضي الله عنه بالسنة كثيرا حتى بالغ في ذلك وحتى انكر عليه بعض الشيء مثل هذه القصد والاماكن التي صلى فيها في طريقه الى مكة ورجوعه منها

107
00:41:51.650 --> 00:42:10.300
يتحراها ولهذا عمر رضي الله عنه وهو افقه من ابنه واعظم واعلم بل هو المحدد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الامم قبلكم محدثون ان يكن لامة احد فمنهم عمر

108
00:42:11.150 --> 00:42:33.550
والتحديث هو الالهام كونه يلهم الحق واخبر ان معه ملك يسدده جددوا وشبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام موسى ونوح وهؤلاء من اولي العزم من اولي العزم من الرسل

109
00:42:33.600 --> 00:42:55.700
يا اولي العزم الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتدي به   وابراهيم وموسى وعيسى هؤلاء اربعة وخامسهم خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه لانهم ذكروا في ايتين من كتاب الله جميعا

110
00:42:56.550 --> 00:43:19.750
والا لم يأتي النص عليهم باسمائكم وانما جاء تسميتهم باولو العزم فالمقصود ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان شديد التمسك بالسنة وهذه الامور الاربعة التي ذكر ذكر عنه طاووس وسأله عنها

111
00:43:20.450 --> 00:43:39.500
ومنها انه رآه يلبس النعال من السبت وهو ازالة الشعر كونها لا شعر فيها وهي من جلود وهذا يدل على ان اكثر نعال الناس في ذلك الوقت يكون فيها شعر

112
00:43:39.850 --> 00:43:58.950
جلود فيها شعر لانها لا تكون مثلا ربما تكون غير مدبوخة فسأله عن ذلك فاخبره انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيه يعني يتوضأ لبسها وصلى به

113
00:43:59.500 --> 00:44:23.300
فهو يحب متابعته صلى الله عليه وسلم في كل شيء واما الاركان الركن فارادوا بناءها فاتفقوا على انهم لا يدخلوا في بنائها الا نفقة طيبة لا يكون ربا يكن شيء من المنهوبات ولا شيء وانما يكون من المال الطيب

114
00:44:24.000 --> 00:44:42.300
فقصرت النفقة ما استطاعوا ان يجمع من المال الطيب الذي يبنوا بها الكعبة على قواعد إبراهيم فقصروا من جهة الشمال على حسب نفقته هذا هو السبب ولهذا ثبت في صحيح مسلم

115
00:44:42.800 --> 00:45:10.550
عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ان ان قومك لما بنوا الكعبة  استكملوها او اقتصروا عن قواعد ابراهيم  لولا  قومك بشرك يعني قرب حد حثان بشرك لهدمته الكعبة

116
00:45:10.850 --> 00:45:26.450
ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت بابها لاصقا في الارض ولجعلت لها بابا من جهة الغرب واحد من جهة الشرق وواحد من جهة الغرب واحد يدخل معه وواحد يخرج منه ولكنهم

117
00:45:26.700 --> 00:45:46.000
وصلت بهم النفقة وارادوا الا يدخلها الا من يشاء فرفعوا الباب رفعوه صار في عرض الجدار قاصدين ذلك ليس هذا ان فعل ابراهيم عليه السلام ابراهيم كان الباب اسفل الارض

118
00:45:46.650 --> 00:46:13.300
وضعه مع الارض وفي رواية اخرى انه قال هل امي اريكي القواعد التي بنى ابراهيم عليها البيت ان بدا لقومك ان فاراها البنا ولهذا ابن اختها عبد الله ابن الزبير لما استولى على مكة

119
00:46:14.500 --> 00:46:38.850
وحصل ما حصل للكعبة فانها رمية منجنيك واحترقت  كان الحجاج محاصرا انه روى هذا الحديث عن خالته ام المؤمنين عائشة ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بناها على ذلك الوصف

120
00:46:39.350 --> 00:47:04.050
وقد اه اشهد اناس لما حفروا وجدوا الاساس اساس ابراهيم وجدوا حجارة اسلمة الابل الارض تأسس عليه هو على الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وزاد في ارتفاعها على الحالة التي هي عليها الان

121
00:47:04.750 --> 00:47:32.400
كانت اول اقل من ذلك ثم لما قتل رحمه الله قتلوا الحجاج فيما بعد  لسيده عبد الملك ابن مروان الذي ولاه بن الزبير وغيره امره عبد الملك بان يهدمها يهدم بنا عبد الله ابن الزبير وان يعيدها على وظعها السابق

122
00:47:33.050 --> 00:47:57.750
وان يبقي الارتفاع على ما هو عليه  بعض العلماء وروى له الاحاديث في صحيح مسلم بعدما نفذ امر الحجاج فقال عبدالملك لو علمت بهذا لتركته وما تحمل ثم لما جاءت دولة بني العباس

123
00:47:59.000 --> 00:48:19.150
جاء منصور الى الامام مالك يستشيرك في ان يهزوا الكعبة وان يعيد بناءها كما بناها عبد الله ابن الزبير  وقد لا تكون الكعبة العوبة للملوك كل ما جاء من ملك

124
00:48:19.550 --> 00:48:39.150
وقال ابنيها على كذا وكذا وهذا الذي رآه الامام مالك رحمه الله هو عين الصواب حتى لا يتساهل فيها الناس والكعبة عظمها الله جل وعلا وشرفه فلم يحصل استهانة بها

125
00:48:39.600 --> 00:49:01.650
لا في الجاهلية ولا في الاسلام انما الذي حصل هو مالك اما ما فعله القرامطة من اكثر عباد الله من اكثر الخلق  لا يعرفون الله بل يحاربونه اشد المحاربة وان زعموا انه مسلم

126
00:49:02.950 --> 00:49:30.500
الذي فعلوه فقط انهم اخذوا الحجر الاسود فقط وبقي عندهم اربعين سنة في الحسن بالاحساء ثم ارجع الى مكان الحجاج وظعوهم في زمزم افاعيد في مكة معروفة. واما الصبغ بالصفرة فالمقصود صبغ الشعر

127
00:49:31.350 --> 00:49:51.850
كان يصبغ لحيته   استطعت اصفر مثل الزعفران او ما اشبه ذلك ولما سئل قال اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها وانا احبه وهذا في بعض الاحيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشد

128
00:49:52.800 --> 00:50:19.700
وانما شاب منه شعيرات في صدره وفي انفقته شعيرات معدودة والا فقد توفاه الله جل وعلا وشعره اسود  ولهذا ما كان كثيرا وانما رآه عبد الله عمر  واما كونه لا يحرم الا يوم التروية ويوم التروية هو اليوم الثامن

129
00:50:20.300 --> 00:50:39.250
الثامن من ذي الحجة والناس كانوا في ذلك الوقت يحرمون اذا رأوا الهلال الى ذي الحجة احرموا وذهبوا الى منى فهذا السنة سنة التي حفظها عبد الله بن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم

130
00:50:39.900 --> 00:50:59.250
لم يذهب الى منى الا يوم التروية يوم التروية لاجل ذلك الناس يتربون الماء يتزودون بالماء يأخذون الماء فسمي يوم التروية بان منى وعرفات ما كان فيها مال ذلك الوقت

131
00:51:00.100 --> 00:51:21.300
والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان  من احرامه من احرم للحليفة وبقي محرما الى ان انقضى حد لم يحل حتى يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما احرم الا ذلك ذلك اليوم ولكن

132
00:51:21.600 --> 00:51:25.400
قد امر الذي لم يسلك الهدي كما