﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:17.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله مسائكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم اللهم اصلح لنا النيات وبارك لنا في اوقاتنا واعمالنا يا رب العالمين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا

2
00:00:17.400 --> 00:00:33.450
انك انت العليم الحكيم اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي امري واطلق لي لساني يفقهوا قولي ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى

3
00:00:33.850 --> 00:00:50.900
اه والمتوفى سنة ثلاثة وثلاثين بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ليلة الاربعاء ليلة السابع من شهر محرم الحرام بسنة اثنين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي الكريم

4
00:00:51.000 --> 00:01:09.700
صلى الله عليه وسلم موافق ليلة السادس والعشرين من شهر اغسطس اللي هي سنة عشرين والفين ووصلنا الى كتاب الايمان او الايمان عفوا وجامع الايمان اليوم. وذكرنا ان اليمين هو القسم بمعظم

5
00:01:09.750 --> 00:01:26.500
عند الحالف به واخذت من اليد اليمنى بحيث يضع يمينه في يميني صاحبه قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

6
00:01:26.600 --> 00:01:41.900
اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اجمعين اللهم امين قال الشيخ موعي بن يوسف الكومي الحنبلي رحمه الله باب جامع الايمان يوجع في الايمان الى نية الحالف فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم

7
00:01:41.900 --> 00:02:02.050
يحنث بغداء غيره ان قصده او حلف لا يدخل دعوى فلان وقال نويت اليوم قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره ولا عدت رأيتك دعوة فلان منعها. ولعبت رأيتك رأيتك يقول لزوجته. نعم

8
00:02:02.150 --> 00:02:18.950
احسن الله اليكم. ولا عدت رأيتك تدخلين دعوة فلان ينوي منعها فدخلتها حنف ولو لم يرها. نعم اه قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب جامع الايمان اي الاحكام المتعلقة بالايمان

9
00:02:19.200 --> 00:02:36.100
قال يرجع في الايمان الى نية الحالف هذا الاول يعني كما سيأتينا ان شاء الله تعالى انه آآ في تدرج في حكم الايمان. نية الحالف ثم بعد ذلك السبب المهيج لها ثم

10
00:02:36.350 --> 00:02:59.300
التعيين ثم بعد ذلك ما يتناوله الاسم من حيث شرع ثم العرف ثم اللغة. يعني هذه آآ اربعة منازل تنزل فيها الايمان اولا تقدم النية نية الحلف ماذا نوى وماذا نوى

11
00:02:59.550 --> 00:03:23.450
هذا امر محله القلب ولذا قال المؤلف هنا قبل حكما اي ان ادعى انه نوى ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ويقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى من عرف مراد المتكلم بدليل من الادلة وجب اتباع مراده والالفاظ لم تقصد لذواتها

12
00:03:23.450 --> 00:03:46.250
وانما هي ادلة يستدل بها على مراد المتكلم فاذا اظهر مراده ووضحوا باي طريقة كان قبل آآ العمل بمقتضاه فالقصد اذا لابد ان تقدم النية ماذا نوى الحالف؟ ماذا اراد في حلفه ذلك عندما اقسم

13
00:03:46.400 --> 00:04:03.050
قال يرجع في الايمان الى نية الحالف ثم بدأ يضرب امثلة قال فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره ان قصده يقول الشيخ العلامة محمد بن جراح رحمه الله تبارك وتعالى

14
00:04:03.150 --> 00:04:21.400
لو دخل رجل على رجل ووجده يتغدى فحلف الا يتغدى غداءه فلا يحنث اذا رجع الى بيته وتغدى غداءه هو لانه قصد شيئا معينا يعني دخل رجل على رجل وجد غداء حلف عليه قال تتغدى عندي. قال والله لا اتغدى

15
00:04:21.950 --> 00:04:35.100
او والله لن اتغدى هنا ظاهر اللفظ والراهن لن اتغدى اي لا معك ولا مع غيرك من حلف ان لا يتغدى فلما خرج من عنده رجع الى بيته تغدى في بيته

16
00:04:35.350 --> 00:04:50.050
فهل هنا يقال حنث في حلفه لانه قال لا والله لا اتغدى. فنقول لا ما نيتك قال لا نيتي الا اكل غداءه ولم اقصد لا اتغدى مطلقا وانما قصدت لا اتغدى عنده

17
00:04:50.350 --> 00:05:09.700
يعمل بنيته يعمل بما نوى فيقبل منه قوله ولا يحنث يعني لا يؤمر بالتكفير عن يمينه قال او حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما يعني واحد قال والله لا ادخل دار يوسف

18
00:05:10.300 --> 00:05:25.300
لا ادخل دار يوسف والله حلف من الغد وجدوه في دار يوسف قوله تعالى انت حلفت امس قلت والله لا ادخل دار يوسف والان دخلت كفر عن يمينك قال لا

19
00:05:25.850 --> 00:05:44.500
قال لما قلت والله لا ادخل دار يوسف اعني امس ولا اعني مطلقا وانما اعني والله لا ادخل دار يوسف في ذلك اليوم ولا اني مطلقا اني لا اريد ان ادخل دار يوسف. قوبل منه حكما وامره الى الله سبحانه وتعالى. فالقصد هنا اذا تقدم

20
00:05:44.600 --> 00:06:07.050
النية ماذا؟ نوى قال فلا يحنث بالدخول في غيره اي في غير ذلك اليوم قال ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان اي حلف على زوجك قال والله لا رأيتك تدخلين دار فلان. ينوي منعها فدخلتها حنت ولو لم يرها. لماذا؟ لان اللفظ ماذا

21
00:06:07.450 --> 00:06:25.300
والله لا رأيتك او لا عدت رأيتك وما رآها دخلت دون ان يراها نقول لا هو ماذا ما قصد الرؤية بالعين وانما قصد الا تدخل دار فلان. فلو دخلت يحنث لماذا؟ لان نيته ظاهرها

22
00:06:25.350 --> 00:06:41.500
انه لا رأيتك اي لا تدخلين ولا يريد لا رأيتك الى تدخلين امامي وانا اراك وانما اراد ان تدخلين مطلقا فهنا يحنث. فالقصد اذا المؤلف يريد ان يوصل رسالة وهي ان الامر

23
00:06:41.500 --> 00:07:06.300
ارجعوا الى النية وهنا مسألة وهي استطرادية هذه لكن تذكر الان ان شاء الله تعالى. وهي الحلف آآ بما يسمى بالمعاريظ بسبب معاريظ وجاء فيه حديث ان في المعاريض ممدوحة

24
00:07:06.900 --> 00:07:25.950
عن الكذب ان في المعاريض مندوحة عن الكذب. اولا هذا الحديث اخرجه البخاري في الادب وادب المفرد وليس في صحيح البخاري. وابن ابي شيبة ولا يصح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا

25
00:07:26.100 --> 00:07:46.700
اه من حيث الثبوت لا يثبت الحديث ثم نتنبه والمعاريظ يعني هي التورية تسمى التورية سمى التورية هذه المعاريض وهي ان مثلا اقول يقول لي رجل هل رأيت فلانا اقول اه يقول هل رأيت خالدا؟ اقول انا رأيت محمدا

26
00:07:47.700 --> 00:08:01.800
هو يفهم اني ما رأيت خالدا لاني قلت رأيت محمدا لكن حقيقة الان رأيت خالدا ورأيت محمدا لكن اتيته بكلام محتمل فهذا هذا هذه التورية وهذه المعاريض وهذه هي المعاريض

27
00:08:02.100 --> 00:08:30.750
ولكن ننتبه لامر اذا حلفك فعلى نية المستحلف وليست على نية الحالف يعني اذا قال لك قل والله انك ما رأيت خالدا فتقول والله رأيت محمدا وفهم هو من كلامك انك ما رأيت خالدا فهنا تأثم. لماذا؟ لان الحلف على نية المستحلف لا على نية

28
00:08:30.900 --> 00:08:52.800
الحال فننتبه لهذا الامر لذلك الانسان لا ينبغي له ان يستخدم المعاريض الا عند الضرورة والحاجة ولا يتساهل في هذا الامر حتى لا يتهمه الناس بالكذب. على كل حال هنا بالنسبة لهذه المسألة وهي ان اول شيء يراعى هو موضوع النية ما نوى

29
00:08:53.000 --> 00:09:09.150
الذي حلف نقول هل نويت ان لا تدخل ابدا او نويت ان لا تدخل في هذا اليوم؟ هل نويت انك لا تأكل من دار فلان مطلقا او نويت ام لا تخرج من طعامه هذا المعين وهكذا

30
00:09:09.550 --> 00:09:25.600
آآ كذلك هنا يذكر اهل العلم مسألة وهي اه من حلف انه لا يشرب من ماء احد يعني قال مثلا والله لا اشرب آآ ماء من بيت علي مثلا لا اشرب ماء من بيت علي

31
00:09:27.200 --> 00:09:42.800
ثم رؤي من الغد واذا هو اهدي له لحم من بيت علي فصار يأكل فقالوا له الست قلت بالامس والله لا اشرب ماء من بيت علي قال نعم قالت له الان تأكل لحما. قال لهم قلت ماء ما قلت لحما

32
00:09:43.900 --> 00:09:59.900
نقول ماذا نويت بالماء؟ اش معنى الماء يعني؟ قال لا ما بيصير عليه له علي منه. قال باللحم يصير له عليك منه فاذا لو اكل لحما منه او ساق سيارته او جلس في بيته او قبل منه هديه هذي كله منة كلها منة

33
00:10:00.050 --> 00:10:14.800
منه فهنا يحنث في هذا اليمين لان النية كانت هي دفع منته فالمنة تكن بشرب الماء او باكل اللحم او باستعمال سيارته او بالسكن في بيته كل هذه تكون فيها

34
00:10:15.050 --> 00:10:41.200
المنة وعلى كل حال آآ آآ اذا الاصل ينظر ببداية الى نية الحالف. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل فان لم ينوي شيئا رجع الى سبب اليمين وما هيجها فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله او لا يبيع كذا الا بمئة فباعه باكثر او لا يدخل بلد كذا لظلم في

35
00:10:41.200 --> 00:10:57.700
بها فزال ودخلها او لا يكلم زيدا يشوبه الخمر فكلمه وقد تركه. لم يحنث في الجميع. نعم الان قال والله ما نويت شيئا نقول ماذا نويت؟ قال والله ما خطر في بالي شيء ما نويت شيئا

36
00:10:59.300 --> 00:11:15.200
هنا نرجع الى المرحلة الثانية ما هي المرحلة الثانية؟ نقول اذا لماذا حلفت اللي يسمون سبب اليمين تهيئه ما الذي هيجك لتقسم ما الذي دفعك لتقسم هذا يسمونه ايش؟ السبب سبب اليمين

37
00:11:15.400 --> 00:11:38.500
ساب اليمين وما هيجها فلماذا حلفت فيذكر لنا هنا قال من قال من حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله او لا يبيع كذا الا به فبعه باكثر او او لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها او لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع. لماذا

38
00:11:39.000 --> 00:11:54.800
قال لان اليمين كانت لسبب هيجها دفعها او دفعه الى اليمين. ما هو هذا السبب؟ قال اولا قال ليقضين زيدا حقه غدا لان زيدا صار يعني يلح عليه متى تقضي ديني

39
00:11:55.400 --> 00:12:13.500
ماذا تقضي ديني اين فضح امام الناس؟ اين ديني قال والله لاقضينك غدا خلاص انتهى الامر اذا الذي دفعه الى الحلف هو الحاح زيد لما الح عليه متى تقضي ديني؟ قال والله لاقضينك غدا. بس اسكت

40
00:12:13.650 --> 00:12:31.700
انتهى الامر طيب لو ما قضى غدا هنا يكون حنف ويكفر عن يمينه. لكن لو قضاه اليوم هو قال والله لاقضين دينك غدا لكن بعد ساعتين قضاه ما انتظر الى الغد

41
00:12:32.450 --> 00:12:46.000
فهنا خالف يمينه فهل يحنث هنا؟ هل يقال له كفر عنك؟ قلت غدا ما قلت اليوم قال لا انا انا انا ليش حلفت اصلا؟ عشان بس اسكته فاليوم من باب اولى

42
00:12:46.400 --> 00:13:02.550
فهنا لا يحنث هنا لا يحنث. كذلك لو قال لا يبيع كذا الا بمئة فباعه باكثر يعني انسان دخل السوق فعرظ عرظ بضاعته فبعضهم سامها بسبعين وبعضهم سامها بستين ويوضع المسام بتسعين

43
00:13:02.650 --> 00:13:15.950
قال والله لا ابيعها الا بمئة لا ابيعها الا بمئة ماذا يريد؟ يريد ان لا ينزل عن المئة فلو جاءه رجل وقال انا اريد ان اشتري هذه البضاعة بمئة وعشرين

44
00:13:16.650 --> 00:13:29.150
لو باعها بمئة وعشرين هل يكون حنف؟ لانه حلف قال ما ابيعها الا بمئة. نقول لا يحنث. لماذا؟ لانه قصد في قوله لا ابيعها الا بمئة والله لا ابيعها يبيعها الا بمئة ان لا ينزل عن المئة

45
00:13:29.450 --> 00:13:48.450
ولم يقصد الا يرتفع عن المئة لان السبب ان البضاعة سيمت باقل من المئة كذلك قال لا ادخل بلد كذا لظلم فيها حلف قال والله لا ادخل البلاد الفلانية لماذا لا تدخل؟ قال فيها ظلم وكذا والله لا ادخلها ابدا

46
00:13:49.500 --> 00:14:10.950
فاذا بعد ذلك مات الملك مات السلطان مات الامير مات الرئيس جاء حاكم اخر اعقل من الاول ونشر العدل وذهب الظلم وقلت الفواحش وقل كذا فدخل البلد هل يحنث لانه حلف؟ قال والله لا ادخلها. الان دخلها

47
00:14:11.000 --> 00:14:24.250
نقول لماذا حلف الا يدخل لوجود الظلم فيها؟ طيب الان الظلم زال فهنا لا يحنث ايضا لان حالفه كان لسبب وجود الظلم. طالما انه زال الظلم فانه يجوز له ان يدخله ولا يقال له كفر

48
00:14:24.650 --> 00:14:41.300
عن يمينك قال وكذلك لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه قال والله لا اكلم زيدا حلف قال والله وزيد هذا كان يشرب الخمر او بلغه انه يشرب الخمر

49
00:14:41.450 --> 00:14:56.200
فقال والله لا كلمته ابدا ثم بعد ذلك رأيناه يكلم او جاءه احد وقال له لماذا لا تكلم زيدا قال يشرب الخمر قال ومن قال لك انه يشرب الخمر قال فلان

50
00:14:56.500 --> 00:15:16.150
قال ان زيدا يشرب الخمر. قال فلان كذاب زيد هذا رجل صالح تقي والناس كلها تحبه هذا هذا بينه وبينه مشكلة ويكذب عليه فهنا الذي هيج اليمين ماذا؟ هو ما اخبر كذبا ان زيدا يشرب الخمر فحلف الا يكلمه لانه

51
00:15:16.400 --> 00:15:31.050
يشرب الخمر. فاذا ثبت عنده انه لا يشرب الخمر فيجوز له ان يكلمه ولا يقال حنث في لان المهيج الداعي السبب الدافع بان يحلف هو ما بلغه من ان زيدا يشرب

52
00:15:31.350 --> 00:15:50.450
الخمر او ان زيدا فعلا كان يشرب الخمر ثم ترك الخمر فكلمه فكذلك هنا لا يحنث لماذا؟ لانه حلف الا يكلمه اي وهو ما زال يشرب الخمر لاجل شربه للخمر. اذا اول شيء عندنا النية ثم بعد ذلك ينظر الى السبب المهيج

53
00:15:50.550 --> 00:16:14.100
حليفه نعم قال المؤلف رحمه الله فصل فان عدم النية والسبب رجع الى التعيين فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد او هي فضاء او لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه او لا اكلت هذا الرطب فصار تمر ثم اكله حنث في الجميع

54
00:16:14.100 --> 00:16:30.450
نعم هنا الان قال والله ما نويت شيئا طيب ما الدافع لك اللي تحلم؟ قال والله ما ادري هكذا. اذا لا يوجد نية ولا يوجد سبب مهيج لليمين فماذا قال يرد التعيين

55
00:16:30.950 --> 00:16:50.800
هل عينا؟ ام عين؟ قال ماذا قال فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه دار فلان هذه انا لا ادخل هذه الدار عينها اشار اليها سماها آآ المهم عين دارا معينة. قال والله لا ادخل دار فلان هذه

56
00:16:51.400 --> 00:17:09.750
فلو دخلها ولو ان فلانا باعها يحنث عليه كفر. لماذا لانه عينا قال هذه لا ادخلها دخلها وما في سبب مهيج ولا في نية انه يقول طالما انها ملك فلان فهنا يحنث يكفر عن يمينه. كذلك

57
00:17:09.850 --> 00:17:29.700
اه لا كلمت هذا الصبي رأى صبيا والصبي هذا خلنا نقول غلط عليه ولا سبه ولا اه امره فلم يجبه. فقال والله لن اكلم هذا الصبي واشار اليه  بعد عشرين سنة الصبي هذا صار شابا

58
00:17:30.450 --> 00:17:44.500
رجلا فكلمه قلنا له انت تذكر حلفت انك ما تكلمه قال لي انا على اساس انه يوم كان صبي لكن عينته قلت لا تكلموا هذا الصبي فهنا يحنث لانه عينه

59
00:17:44.750 --> 00:18:03.350
لانه عينه وليست هناك نية الا اذا قال لا نويت ما لم يبلغ هذا على نيته يدين على نيته طيب اذا كان الصبي هذا مجنونا ثم عقل اذا الذي هيج اليمين ما في سبب ولا في نية على التعيين عين الصبي اذا لا

60
00:18:03.350 --> 00:18:18.300
يكلم الصبي ولو صار شيخا كبيرا فاذا كلمه فانه يحنث كذلك قال لا اكلت هذا الرطب فصار تمرا اشار الى رطب معين احضر له رطب زين او رطب على نخلة

61
00:18:18.400 --> 00:18:38.100
قال والله لا اكل من هذا الرطب. اشار الى النخلة. والرطب على اه في العثوق. طيب؟ فقال والله لا اكل هذا الرطب عينه ثم ما اكل الرطب طبيعي جدا اذا ظل على النخلة يتحول الى تمر

62
00:18:38.700 --> 00:18:51.800
لما صار ثورا اخذوا اكل قلنا انت قلت والله لا. قال ايه انا قلت لا اكل رطب هذا الحين تمر لا عينته فهنا يحنث اذا نرجع مرة ثانية اول شيء النية هي المقدمة

63
00:18:52.250 --> 00:19:13.550
فان لم تكن نية يرجع الى السبب المهيج اذا لم يكن ثمة سبب يرجع الى التعيين الذي عينه يلتزم به نعم قال رحمه الله فصل فان عدم النية والسبب والتعيين رجع الى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة. شوعي

64
00:19:13.550 --> 00:19:30.850
فلغوي اليمين المطلقة تنصرف الى الشوعي وتتناول الصحيح منه فمن حلف لا ينكح او لا يبيع او لا يشتوي فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه

65
00:19:30.850 --> 00:19:48.850
يبيع الخم ثم باعه حنف بصورة ذلك. نعم الان ما عندنا نية ولا عندنا سبب مهيج ولا عندنا تعيين فقال اهل العلم يرجع بعد ذلك الى ما يتناوله الاسم الى ما يتناوله الاسم

66
00:19:49.600 --> 00:20:06.950
اه ما يتناوله الاسم يعني مثلا الصلاة الصلاة معروفة يعني آآ عبادة يتقرب بها العبد الى الله تبارك وتعالى من شخص مخصوص في وقت مخصوص باعمال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم

67
00:20:07.650 --> 00:20:27.400
طيب هذه الصلاة لكن الصلاة في اللغة الدعاء صل عليهما يدعو لهم اذا دعي احدكم الى طعام فان كان صائما فليصلي. ايدعو يصاحب الطعام فاذا الصلاة ممكن يكون لها معنى شرعي

68
00:20:27.650 --> 00:20:44.300
وهو ما نعرفه نحن الصلاة بحركات مخصوصة واقوال مخصوصة ويمكن ان تأتي الصلاة بمعنى الدعاء اذا في اللغة يعني اذا هناك معاني لغوية هناك معاني شرعية وهناك معاني شرعية عرفية وشرعية ولغوية

69
00:20:44.350 --> 00:21:03.000
طيب اذا تعارضت ماذا نقدم نقدم الشرعي او نقدم اللغوي او نقدم العرفي المشهور عند اهل العلم ان يقدم المعنى الشرعي لماذا؟ لاننا مسلمون والاصل المسلم انما يتصرف بناء على ما تحكمه الشريعة

70
00:21:03.350 --> 00:21:24.800
فيقدم المعنى الشرعي فاذا عدم المعنى الشرعي فالمعنى العرفي فاذا عدم المعنى العرفي انتقلنا الى المعنى اللغوي. وبدأ الان المؤلف هنا بذكر الشرعي قال فاليمين المطلقة تنصرف الى الشرعي وتتناول الصحيح منه

71
00:21:25.800 --> 00:21:39.800
الشرعي والتناول الصحيح منه قال فمن حلف لا ينكح او لا يبيع او لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث كيف ما يحمل؟ قال لان العقد الفاسد عقد غير شرعي

72
00:21:41.300 --> 00:21:54.250
العقد الفاسد عقد غير شرعي يقول الله تبارك واحل الله البيع وحرم الربا هذا ليس بيعا اصلا ما يسمى بيعا الربا ليس بيعا يقول لا بعت درهم بدرهمين هذا ربا

73
00:21:54.900 --> 00:22:12.650
هذا ليس بيعا احل الله البيع حرم الربا فرق بين البيع وبين الربا فقالوا اذا هذا مع انه غير مثل الزواج الفاسد تزوج بغير ولي او تزوج آآ معتدة مثلا

74
00:22:13.100 --> 00:22:28.850
قال قلت آآ او قال وليها زوجتك فلانة وقلت انا قبلت قلنا لك انها في عدة كيف تزوجها وهي في عدة؟ وكيف انت تتزوجها وهي في عدة قال هذا اللي صار قلنا هذا ليس عقدا اصلا

75
00:22:29.400 --> 00:22:46.100
انت ماذا قلت؟ قلت قلت والله لا اتزوجها فتزوجت وهي في عدة يقول لم تتزوجها ليش ما تزوجت؟ قال هذا عقد غير شرعي فليس عقدا هذا اصلا. لا يعد ولا ولا يعتبر ولا ينظر فيه اصلا

76
00:22:46.450 --> 00:23:01.350
فلا يقال هنا انه حنث لكن لو باع بيعا صحيحا وهو قد حلف انه لا يبيع حنف لو عقد عقدا صحيحا او حلف الا يعقد حنف لماذا؟ لانه حلف قال والله لا اعقل

77
00:23:01.550 --> 00:23:17.750
فينصرف العقد الى العقد الشرعي وينصرف البيع الى البيع الشرعي الى ما حله الشرع. وما منعه الشرع فلا يصدق عليه انه عقد او بيع ولذا قال المؤلف هنا لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة

78
00:23:18.300 --> 00:23:34.500
كحالفه لا يبيع الخمر ثم باعه قال والله لن ابيع الخمر ثم باع الخمر هنا هل يحنث دعونا من قضية بيع الخمر حرام وهذا موضوع ثاني لكن احنا نتكلم عن الحنث هنا

79
00:23:34.950 --> 00:23:56.650
هل يحنث اذا باع الخمر وهو حلف ان لا يبيع الخمر؟ نعم يحنث هنا لانه نص على الفاسد قال والله لن ابيع الخمر اي نص على البيع الفاسد فهنا يحنث في مثل هذه الحالات لكن لقال له والله لا ابيع هذا ليس بيعا لان الخمر آآ مال غير متقوم ما له قيمة في الشرع

80
00:23:56.900 --> 00:24:13.150
فلا يسمى بيعا اصلا. الامر والخمر لو رأى انسان وجب عليه اراقتها فالقصد اذا ان هذا ليس ببيع فاذا الذي باع بيع فاسدا لم يبع والذي نكه نكاحا فاس لم ينكح

81
00:24:13.200 --> 00:24:29.500
فلذلك لا يكون قد حنث في يمينه. نعيد اعيدها من حلف لا ينكح اي نكاحا صحيحا لا يبيع اي بيعا صحيحا لا يشتري اي شيء اي شراء صحيحا موافقا للشرع لانه مسلم

82
00:24:31.100 --> 00:24:45.250
لكن لو نكح نكاحا غير صحيح او باع غير صحيح او اشترى شيئا غير صحيح كل هذا لا يقول انه حنث في حلفه يقول فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة وهي بيع الخمر

83
00:24:45.300 --> 00:25:06.650
او نكاح المعتدة او نكاح البوذية مثلا او كذا فهنا يحنث لانه نص على الفاسد. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل فان عدم الشيعي فالايمان مبناها على العوف. فمن حلف لا يطأ امرأته حنف بجماعها. او لا يطأ او لا يضع

84
00:25:06.650 --> 00:25:24.600
قدمه فداء فلان حلف بدخولها راكبا او ماشيا حافيا او متنعلا او لا يدخل بيتا بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر ولا يضرب فلان فخنقها او نتف شعرها او عضها حنف. نعم

85
00:25:25.100 --> 00:25:46.500
الان قلنا يقدم الشرع اذا لم نجد نية ولا آآ سببا مهيجا ولا آآ عين شيئا فقلنا يرجع الى اصل الكلام يقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي الان العرفي قال فان عدم الشرعي فالايمان مبناها على العرف

86
00:25:47.050 --> 00:26:03.600
قال من حلف لا يطأ امرأته حلف بجماعها قال والله لن اطأ زوجتي ثم جامعها قلنا كفر عن النبي قال قلت لا طاء طائها لا ادوس عليها بقدمي قال لا لا الناس كلها تفهم في عرف الناس وطأ زوجتها يجامعها

87
00:26:04.850 --> 00:26:22.050
قال لأ باللغة وطئ شيء يعني داس عليه وقف عليه نقول له العرفي مقدم على اللغة العرف عند الناس ان الوطء هو الجماع فهنا لا يقبل قوله يكفر عن يمينه يعني حنيفة يكون

88
00:26:22.450 --> 00:26:33.400
قال او لا يطأ او لا يضع قدمه في دار فلان واحد قال والله لن اضع قدمي في بيت فلان لن اضع قدمي في بيت فلان ثم دخل وهو لابس حذاء

89
00:26:33.800 --> 00:26:52.450
قلنا ما قلت لن لا تطأ قدمي دار فلان قال لي ما وطأت قدمي دخلت في الحذاء نقول لا عرف الناس انت وطأت الان برجلك بحذائك نفس الشيء قال طيب انا قلت اه لا اطأ دار فلان اه حملت حملا قلت شيلوني احملوني الى دار فلان نفس الشيء

90
00:26:52.650 --> 00:27:10.350
دخلها بسيارته او دخلها على دابته كذلك يعتبر وطئ دار فلان. في العرف فيقدم العرف هنا يقدم العرف في كلامه. نعم قال او لا يدخل بيتا قال حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر

91
00:27:11.000 --> 00:27:25.650
لماذا قال لان المساجد يقال لها بيوت في بيوت اذن الله ان ترفع. وهي المساجد والمساجد بيوت الله تبارك وتعالى اول حمام اه النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث شر البيوت الحمام

92
00:27:25.750 --> 00:27:42.450
سماه بيتا وبيت الشعر؟ قال هو اسمه بيت الشعر يسمونه بيتا اصلا لكن لما ترجع الى العرف عرف الناس ما يسمونه بيت يسمونه مسجدا اذا قال الانسان والله لا ادخل بيتا

93
00:27:43.250 --> 00:27:59.250
الناس كلها تفهم بيتا يعني اه البيت الذي يسكنه الناس والناس لا تسمي الحمام بيتا ثمان هذا الحديث ضعيف بئس البيت الحمام ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:27:59.300 --> 00:28:16.450
يبقى بيت الشعر انه هل يسمى بيتا اذا كان سكانه اهل البادية فعلا هؤلاء سكان. لكن بيت شعر وضعه عند بيته او في البر مثلا يخرجون الى بيت الشعر يقول هذا بيت لا هذا ليس ببيت في عرف الناس ليس هذه خيمة

95
00:28:17.500 --> 00:28:32.100
ببيت في حكم الناس. ولذلك الظاهر العلم عند الله ان تمثيل المؤلف بهذه الامثلة لعله لا يصح وهو قول الا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر الظاهر لا يحنث

96
00:28:32.350 --> 00:28:45.000
لانها ليست ببيوت على الصحيح والعلم عند الله جل وعلا قال ولا يضرب فلانة فخنقها او نتف شعرها او عضها حنف نعم لانه قال والله لا اضرب فلانا او لن اضرب فلانا

97
00:28:46.600 --> 00:29:08.500
ثم جرها من شعرها وعظها وركلها بقدمه مثلا وكذا قال لها ما ضربتها لا بالعرف ظربها العرف ضربها قال والله جريتها من شعرها ما ضربتها دفعتها ما ضربتها ركلتها رميتها بشيء كل هذا ضرب

98
00:29:09.200 --> 00:29:28.150
وان لم يسمى ضربا في اللغة لكنه عرفا يقال له ظرب نعم ولذلك يحنث في هذه كلها نعم قال المؤلف رحمه الله فصل فان عدم العوف ورجع الى اللغة. فمن حلف لا يأكل لحما حنف بكل لحم حتى بالمحوم. كالميتة والخنزير

99
00:29:28.150 --> 00:29:41.600
لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه ولا يأكل لبنا فاكله ولو من لبن آدمية حنف. ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنف بكل رأس وبيض حتى برأس الجواد وبيضه. ولا يأكل فاكهة

100
00:29:41.600 --> 00:30:01.150
تنحرف بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ. لا القثاء والخيار والزيتون والزعور الاحمر. نعم الان اه ما ما تنطبق عليه اه احكام الشرع ولا احكام العرف يرجع الى اللغة يرجع الى

101
00:30:01.200 --> 00:30:18.500
اللغة قال فان عدم العرف رجع الى اللغة. قال من حلف لا يأكل لحما قال والله لن اكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم. كل لحم يعني السمك لحم والدجاج لحم

102
00:30:18.800 --> 00:30:36.700
والماعز لحم والبقر لحم والابل لحم والخنزير لحم والميتة لحم اي شيء يطلق عليه اسم لحم اكله فانه يحنث بذلك كله. اما ما لا يسمى لحما في اللغة فلا يحنث كالشحم مثلا

103
00:30:37.250 --> 00:30:49.150
الشحم غير اللحم كما قال الله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل الظهور وما فرق بين الشحم واللحم

104
00:30:49.200 --> 00:31:05.450
فالشحم غير له فلو اكل شحما نعم نقول لا لا لا يحنث لكن اذا اكل اي لحم يتناوله اسم اللغة فالميت يقال لحم الميتة ويقال لحم الخنزير ويقال لحم الزرافة ولحم الدجاج ولحم السمك

105
00:31:05.600 --> 00:31:17.950
وغير ذلك آآ فان هذا يطلق عليه اسم الله فيحنث اذا حلف لا يأكل لحما ثم اكل شيئا من ذلك قال ولا وحلف يعني ولا اكل لبن يعني حلفا لا يأكل لبنا

106
00:31:18.200 --> 00:31:35.950
فاكله ولو من لبن ادمي حنف يعني قال واحد والله لن اكل لبنا. اللبن الذي يجمد يعني مثل الروب او غيره او كذا والله لن اكل لبنا طيب يقول حنث ولو لبن ادمية

107
00:31:37.100 --> 00:31:55.450
يعني حليب امرأة جمد فاكله فانه يحنث لانه اسمه لبن يطلق عليه اسمه اللبن في لغة العرب نعم قال ولا يأكل رأسا ولا بيضا اي حلف ايضا حلف قال والله لن اكل رأسا ولا بيضا. حنث بكل رأس وبيض

108
00:31:55.550 --> 00:32:10.400
حتى لو اكل رأس جرادة او بيض جرادة يحنث لماذا؟ لغة يطلق عليه رأس الجراد او يطلق عليه بيض الجرادة اذا يحنث في كل رأس وفي كل بيض قال ولا يأكل فاكهة حلف ايضا

109
00:32:10.550 --> 00:32:28.200
قال والله لن اكل فاكهة. يقول حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ حتى لو اكل البطيخ سواء قلنا البطيخ الاصفر او الاحمر اذا حلف الا يأكل لا يتفكه البطيخ يتفكه الناس فيه

110
00:32:28.750 --> 00:32:50.100
يقول لا القثاء والخيار لان القثاء والخيار خضروات ويدخل معها باقي الخضروات خاصة الورقية هذه خضروات ليست فاكهة فلو قال والله لن اتفكه فاكل بطيخا او موزا او آآ كمثرى او غير ذلك يحنف. لكن اكل قثاء اكل خيارا اكل آآ

111
00:32:50.100 --> 00:33:05.650
آآ بطاطس اكل آآ اشياء ورقية فانه لا يحنث لكنه ما اكل فاكهة قال والزيتون. الزيتون كذلك لا لا يتفكه به. الزيتون اهم ما فيه الزيت الناس يأخذون منه الزيت ولا يتفكه فيه اصلا

112
00:33:05.900 --> 00:33:29.950
قال والزعرور الاحمر نوع من النبت البري مثل التين البري تقريبا في احمر وفي ابيض هذا الزعرور كذلك لا يتفكه به فلا بأس لو اكله. نعم ولا يتغذى ولا يتغدى فاكل بعد الزوال او لا يتعشى فاكل بعد نصف الليل او لا يتسحر فاكل قبله لم يحنث

113
00:33:29.950 --> 00:33:51.000
كذلك لا يتغدى يعني حلف قال والله لن اتغدى او والله لن اتعشى والله لن اتسحر حلف يقول قال لا يتغدى فاكل بعد الزوال الغداء لغة من الغدو والغدو الفجر

114
00:33:51.450 --> 00:34:04.100
صلاة الغدا هي صلاة الفجر ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير تغدو خماصا وتروح بطانا فالغدو هو وقت الفجر ولذلك حديث اه النبي صلى الله عليه وسلم اه

115
00:34:04.400 --> 00:34:17.650
اه في خيبر حديث سهل لما اه قال النبي فغدوا كلهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدوا يعني بعد الفجر مباشرة اتوه. فاذا قال لن اتغدى الغداء في

116
00:34:17.650 --> 00:34:34.100
هو من الفجر الى الزوال هذا وقت الغداء العشاء متى؟ او العشي هذه الغدوة من الفجر الى الزوال. العشي العشي من الظهر اللي هو الزوال الى منتصف الليل كله يسمونه عشي

117
00:34:34.200 --> 00:34:50.200
ولذلك يقول عن صلاة الظهر والعصر صلاة العشي صلاة الظهر صلاتها العشي العشي هو من الظهر الى منتصف الليل. السحر السحر بعد منتصف الليل الى الفجر هذه يعني في اللغة

118
00:34:50.800 --> 00:35:09.350
فلو قال انسان والله لا اتغدى بعدين اكل بعد الزوال طيب هذا ماذا نقول له قلت تغديت؟ قال لا الغداء قبل الزوال الغداء الساعة ست سبع ثمان تسع عشر احدعش اثنعش بس خلاص

119
00:35:09.450 --> 00:35:25.200
بعد ذلك يكون الزوال خلاص انتهى وقت الغداء انا تغديت بعد الزوال الماء ما حنتوا فيه حلفي وكذلك العشاء قال لا اتعشى فاكل بعد منتصف الليل قلنا له كيف الان تعشيت؟ قال لا

120
00:35:25.400 --> 00:35:44.750
العشي من الظهر من الزوال الى منتصف الليل. انا اكلت بعد منتصف الليل وهذا ليس عشاء كذلك قال لا اتسحر فاكل ايضا آآ قبل منتصف الليل فقال انا السحور بعد منتصف الليل انا اكلت قبل منتصف

121
00:35:45.000 --> 00:36:03.500
الليل فكيف يصنع بهذا هذا كلامه صحيح لكن الاشكال هنا ان هنا يقدم العرف العرف في زماننا هذا ان الغداء بعد الزوال يمكن الان لو قال لا اتغدى واكل الضحى ما يحنث

122
00:36:04.300 --> 00:36:16.600
لانه ليس منه غداء ابدا في بلادنا في بلاد الخليج بلاد اكثر بلاد الاسلام ما يسمونه غداء يمكن قد يكون بعض البلاد يسمونه غداء لكن ما يسمونه غداء خلاص الغداء بعد الظهر

123
00:36:17.400 --> 00:36:35.200
بعد الظهر فلذلك هذا المثال ايضا فيه كلام وهو ان هنا لا يقدم العرف والعرف انه الغداء بعد الظهر والعشاء مستمر يعني الى حتى بعد منتصف الليل في ناس يتعشون بعد منتصف الليل الان

124
00:36:35.900 --> 00:36:51.050
فالصحيح انه يقال له عشاء والعلم عند الله جل وعلا. نعم ولا يأكل من هذه الشجرة حنيفة بأكل ثمارتها فقط ولا يأكل من هذه البقرة حنف بأكل كل شيء منها لا من لبنها وولدها. نعم

125
00:36:51.650 --> 00:37:07.500
لو حلف قال والله لا اكل من هذه الشجرة واحد قال والله لا اكل من هذه الشجرة حنف باكل ثمرتها وهي رطب او الفاكهة التي على هذه حسب الشجرة ما هي نخيل شجرة برتقال شجرة

126
00:37:07.550 --> 00:37:21.350
تفاح شجرة مول اي شجرة كانت. طيب يقول لا يحنث الا اذا اكل ثمرتاه فقط. لو اكل من ورقها ورق الشجرة قالوا لا يحنث لو اكل مثلا ورق العنب مثلا

127
00:37:21.700 --> 00:37:36.100
مات العنب اكل ورق العنب او لا يحنث هنا لان عندما يقول لا اكل منها شيء ينصرف مباشرة الى الثمر ينصرف مباشرة للثمر فلو اكل من هذه لا لغة لا تعد

128
00:37:36.350 --> 00:37:55.300
اه يعني من ثمر الشجرة قال ولا يأكلوا من هذه البقرة حنث اذا اكل اي شيء منها لكن اذا شرب من لبنها او اكل ولدها العجل وهنا لا يحنث لماذا؟ لانه ليس منها ليس جزءا منها

129
00:37:55.700 --> 00:38:11.950
لا يعتبر جزءا منها ينفصل عنها نعم ولا يشعر من هذا النهو او البئر فاغترف باناء وشرب حنف. لا ان حلف لا يشرب من هذا الاناء فاغترف منه وشرب نعم

130
00:38:12.350 --> 00:38:25.300
هذي شوية دقيقة شوية واحد قال والله لا يشرب من هذا النهر او البئر والثاني قال لا يشرب من هذا الاناء. وفرق بينهما المؤلف فرق بين من يقول لا اشرب من هذا النهر

131
00:38:25.500 --> 00:38:42.600
وبين من قال لا اشرب من هذا الاناء يقول اذا قال لا اشرب من هذا النهر طيب ثم جاء ووضع فيه يعني على النهر نام على بطنه مثلا وشرب هنا قال شرب من النار

132
00:38:43.050 --> 00:39:04.450
لكن اذا غرف من النهر باناء وشرب من الاناء لا يحنث لماذا؟ لانه لم يشرب من النار لم يشرب من النهر هنا في هذه الحالة. طيب  اه يقول لا يشرب من هذا النهر او فاغترف باناء وشرب

133
00:39:04.700 --> 00:39:25.700
هنا يقال شرب من هذا النهر اخذ اناء وشرب. لماذا؟ لو نام وشرب قلنا رأيتم احد ينام ويشرب من النهر عادة ما في عادي خاصة لما نقول الانهار الكبيرة صعب جدا الانسان ان ينام ويشرب من النار. اصلا لا يمكن الشرب من النهر الا

134
00:39:26.500 --> 00:39:44.850
بالغرف منه ان يغرف من هذا النار فيشرب طيب لو قال ما اشرب من هذا الاناء قال لا اشرب من هذا الاناء وغرف بيده وشرب الاناء يمكن حمله وشرب الان عندنا اثنان زيد وعمرو

135
00:39:45.450 --> 00:40:06.350
زيد قال والله لا اشرب من هذا النهر ثم اتى ابريق وضعه في النار ثم شرب هل يقال هذا شارب من النهر شرب هذا شرب من النار يحنث يحنث لماذا؟ لان هذه طريقة الشرب من النهر

136
00:40:06.450 --> 00:40:18.800
لا توجد طريقة اخرى لا توجد طريقة اخرى يشرب بها من النهر وهو ان يضع اناء ويغرف فيه ويشرب. هذي الطريقة اذا يحنث هنا طيب لو قال لا اشرب من هذا الاناء

137
00:40:19.450 --> 00:40:32.050
فادخل يديه وشرب هنا لا يحنث لماذا؟ لما شرب الاناء لانه يمكنه ان يخمل الاناء ويشرب منه فلا يحنث هنا فالفرق اذا في هذه المسألة بين من حلف ان لا يشرب من النهر

138
00:40:32.150 --> 00:40:42.950
وبين من حلف ان لا يشرب من هذا الاناء ان الاناء يمكن الشرب منه النهر لا يمكن الشرب منه عادة لو غرف من النهر يحنث لو غرها من الاناء لا يحنث

139
00:40:43.250 --> 00:40:58.850
في مثل هذه الصورة. طيب نعم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن حلف لا يدخل دار فلان او لا يركب دابته حلف بما جعله لعبده او اجره او استأجره ولا بما استعاره. نعم

140
00:40:59.700 --> 00:41:16.550
قال من حلف لا يدخل دار فلان طبعا ممكن يقول قائل لماذا يفعلون هذا لماذا اه الناس هذا الناس اه عجيبة واهل العلم عندما يذكرون هذه الامثلة هذه امثلة تطرح عليهم

141
00:41:16.900 --> 00:41:29.000
يعني قضايا تحدث للناس فعلا. في ناس يفعلون هذا في ناس يحلفون بهذه الطريقة يقول لا والله لا اشرب من هذا النهر. والله لا افعل كذا ويجمعها اهل العلم ثم يضعونها

142
00:41:29.100 --> 00:41:40.950
ويجيبون عنها رحمهم الله تبارك لانهم يدفعون الناس الى مثل هذه الامور. هنا قال من حلف لا يدخل دار فلان او لا يركب دابته. حلف بما جعله لعبده او اجره او استأجره

143
00:41:41.050 --> 00:42:00.800
لا بما استعاره. طيب يعني الان قلت والله لا ادخل دار فلان ثم دخلت احمد احنا قلت والله لا اخذ من فلان شيئا ثم اخذت ما عند عبده ما عند عبده ملك له

144
00:42:01.450 --> 00:42:20.550
فانا اخذت منه اصلا احنف اذا قلت والله لا ادخل دار فلان ودخلت دارا هو استأجرها ليست ملكه ولكن استأجرها المستأجر حكمه حكم الملك. لانه ينتفع بها ويؤجرها ويجلس فيها ويمنع غيره من دخولها

145
00:42:20.550 --> 00:42:34.900
فانا اعتبر دخلت دارا له فكل هذه الصور يحنث فيها. اذا قال لا انا قلت لا ادخل داره التي يملكها نقول نويت هذا؟ قال لا ما نويت. بس قلت لا ادخل داره. خلاص نرجع الى

146
00:42:35.300 --> 00:42:52.850
اللغة هنا اللغة داره هذه فلان فلا تدخل لا تدخل داره التي يملكها ولا داره التي استأجرها ولا داره التي فيها عبيده كل هذا له قال لا ما استعاره لماذا؟ لان المستعار

147
00:42:53.050 --> 00:43:09.100
ليس للانسان عليه ملك كالذي يستأجره او يشتريه لان المستعار هو انتفاع ويستطيع ان يأخذه منه متى اراد الذي اعاره فاستثنى المؤلف المستعار وبعض اهل العلم قال لا فرق حتى المستعار

148
00:43:09.600 --> 00:43:28.550
طالما انه هو الذي ينتفع به لو انتفع به الذي حلف فانه ايضا اه يحنث بهذا. نعم ولا يكلم انسانا حنث بكلام كل انسان حتى بقول اسكت. ولا كلمت فلانا فكاتبه او راسله حنف. ولا بدأت فلانا بكلام

149
00:43:28.550 --> 00:43:46.700
امن فتكلم معا لم يحنث. نعم لو قال لو قال احدهم والله لن اكلم انسانا كما قالت مريم عليها السلام ان اكلم اليوم انسية فهذا لو قال والله لن اكلم اليوم انسان حنت بكلام كل انسان

150
00:43:47.350 --> 00:44:01.950
لو قال لي واحد لو سمحت يرحمك الله سلام عليكم يا حنث خلاص قالوا انه قال لا اكلم انسانا كلا. قال حتى لو قال له اسكت لو قال له الصح

151
00:44:02.800 --> 00:44:24.500
فانه يحنث لانه حلف الا يكلم انسانا او قال لا كلمت فلانا فارسل اليه رسالة او كتب له كتابا يعتبر كلاما يعتبر كلاما ولذلك يحنث في مثل هذه الحالة. قال لا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا هنا لا يحنت. لماذا؟ لانه هو قال

152
00:44:24.500 --> 00:44:43.700
قال لا بدأته فاذا تكلما معا ما بدأه او ذاك بدأ بالكلام وهو رد عليه ما بدأه. فهنا لا يحنث نعم ولا ملك له لم يحنث بالدين. لم يحنث بدين ولا مال له او لا يملك مالا حنف بالدين. نعم

153
00:44:43.850 --> 00:45:03.200
هذي شوي دقيقة شوي عند اهل العلم. قال لا ملك له لم يحنث بدين واحد قال والله لا ملك لي ما عندي لا ملك لي لا ملك لي يقول اه لم يحدث بدين

154
00:45:03.450 --> 00:45:19.000
طيب انا اقول لا ملك لي وانا لي دين على عمر مثلا الف دينار طيب والدين اللي تطلبه شلون لا ملك لك انت لك ملك لك الف دينار عنده فكيف تقول لا ملك لي

155
00:45:20.400 --> 00:45:40.450
قال اهل العلم قال لا قوله لا ملك لي. لان الدين يعني مال ليس يقينيا يمكن ما يعطيني ما يعطيني هذا الدين ولا اقدر اتصرف فيه الان فلذلك قالوا هذا مال

156
00:45:41.400 --> 00:45:57.250
لا يعتبر حتى يقبض طالما اني ما قبضت هذا المال فيعتبر لا ملك لي لا ملك لي اي لا تصرف لي لا استطيع ان اتصرف فيه لانه اقول له عطني اقول له اعطني مالي يقول ما ما عندي

157
00:45:57.300 --> 00:46:18.500
او لن اعطيك حسب عاد اه المدين هنا يكون جاحدا مماطلا معسرا حسب. فهنا طالما اني لا املك ان اتصرف فيه فيجوز لان اقول لا ملك لي نعم وليضربن فلانا بمئة اصبر

158
00:46:19.100 --> 00:46:34.100
هذا لا ملك له ولا مال له او لا يملك ماله حنث بالدين عكسه الان لما اقول لا مال لي لا مال لي وهو له دين على عمر نفس الشيء هنا لا يصح الان

159
00:46:34.600 --> 00:46:50.850
هنا يصل اذا يختلف اللفظ لا ملك لي ولا مال لي لا ملك لي لاني لا اتصرف فيه لكن لما اقول لا مال لي غير صحيح لي مال لي مال عنده. ولذلك هذا المال استطيع ان احيل عليه

160
00:46:51.350 --> 00:47:11.450
لو جاءني احد يطلبني دينا اقول خذ من عمر نستطيع ان نحيل عليه. استطيع ان اؤجل هذا الدين استطيع ان اطالبه فيه في المحاكم مثلا اطالبه بهذا الدين فالقصد انهم يفرقون بين لا ملك لي ولا مال لي فاذا قلت لا ملك لي

161
00:47:11.750 --> 00:47:31.100
وانا عندي دين لا احنث. اذا قلت لا مال لي وانا عندي دين فهنا يحنث يعني اللغة هكذا نعم وليضربن فلانا بمائة فجمعها وضابه بها ضابة واحدة بر. لا ان حلف ليضربنه مائة. نعم

162
00:47:33.000 --> 00:47:54.800
لو قال والله لاضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يحنث لكن اذا قال لاظربنه مئة هنا مئة ظربة لكن بمئة بمئة شيء ولذلك ذكروا عن ايوب عليه الصلاة والسلام

163
00:47:54.900 --> 00:48:11.350
لما حلف ان يضرب امرأته مائة سوط قال فخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنث فاذا قال لاضربنه بمئة يمكن يجمع المئة ويضربهم بها ضربة واحدة او يضربها واحدة واحدة

164
00:48:11.700 --> 00:48:26.550
لكن اذا قال لاضربنه مائة اذا لابد تكون مئة ظربة تلف. اذا مائة ضربة غير بمئة. بمئة ممكن ان تكون ضربة واحدة بمئة او خمس ضربات كل واحدة بعشرين. لكن اذا قال لاضربنه مائة ضربة فهنا

165
00:48:26.550 --> 00:48:49.900
لا لابد ان تكون الضربات عدود اه عددها مئة. نعم ومن حلف لا يسكن هذه الدعوة او ليخرجن او ليرحلن منها لزمه الخروج بنفسه واهله ومتاعه المقصود فان اقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنف. فان لم يجد مسكنا او ابت زوجته الخروج معه ولا يمكنه اجباره

166
00:48:49.900 --> 00:49:08.700
فخرج وحده لم يحنث. وكذا البلد الا انه يبر بخروجه وحده اذا حلف ليخرجن منه. ولا يحنث في جميعي بالعود ما لم تكن احسن الله اليك ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية او سبب. نعم

167
00:49:09.050 --> 00:49:22.200
يعني واحد حلف قال لا يسكن هذه الدار او لا يخرجن او ليرحلن منها لزمه وخلاص حلف لازم الخروج بنفسه واهله ومتاعه المقصود فان اقام فوق زمن يمكنه الخروج يعتبر حنف

168
00:49:22.450 --> 00:49:39.000
لو قال والله لن ابقى في هذه البلد والله لارحلن قلنا يلا متى قال بس ازهب شغلي وارحل زهب شغله جهز جلس قال له بريح اسبوع يحنث انما قال لارحلن معناته متى ما تيسر

169
00:49:39.250 --> 00:49:58.400
لكن قال ساجلس اسبوعا معناها حنث في يمينه الشيخ آآ ابن جراح رحمه الله تبارك وتعالى يقول هنا يقول احسن له يكفر عن يمينه ويسكت ويجلس هاني لماذا يعذب نفسه بمثل هذه الايمان ويكفر عن يمينه ويجلس على كل حال

170
00:49:59.950 --> 00:50:11.850
آآ قال فان لم يجد مسكنا او ابت زوجته الخروج معه. ولا يمكن اجباره فخرج واحد لم يحنط سوى اللي عليه. لان الله تبارك يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يقول انا اخرج لكن زوجتي

171
00:50:11.850 --> 00:50:27.850
انت مو راضي تخرج معي خلاص اخرج انت دام انك حلفت او تكفر عن يمينك تحنث في هذا اليوم تؤد اه تعمل ما حلفت عليه تبر بيمينك اخرج تكفر عن يمينك

172
00:50:27.900 --> 00:50:43.800
اجلس وكفر عن هذه اليمين وقد مر بها تكفير اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط تمتعون من اهليكم او كسوتهم او تحليل الرقبة فمن لم يجب صيام ثلاثة ايام نعم. قال ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية او سبب

173
00:50:44.050 --> 00:51:00.250
يعني اذا خرج ثم بعد اسبوع بعد شهر رجع خلاص ما فيها شي الا اذا كانت نيته الا يرجع او السبب المهيج للخروج ما زال موجودا فهنا ان رجع فانه يحنث

174
00:51:00.450 --> 00:51:22.000
بيمينه. نعم والسفه القصير سفه يبوء به من حلف يبر احسن الله اليكم والسفه القصير سفر يبوء به من حلف ليسافع ويحنث به من حلف لا يسافر وكذا النوم اليسير. نعم. هناك سفر قصير هناك نوم يسير

175
00:51:22.050 --> 00:51:42.000
واحد قال والله لا انام في هذا البيت انام ربع ساعة يحنث يحدث اه او قال والله لانامن ساعة ونام ساعة لم يحنث فالقصد اذا انه آآ القصير والطويل سواء كذلك السفر

176
00:51:42.250 --> 00:52:01.100
وقال والله لاسافرن وسافر مسافة قصيرة ورجع خلاص سافر اسمه سافر قال والله لن اسافر طيب وما سافر لم يحنث القصد انه السفر القصير والطويل سواء والنوم القصير والطويل سواء. نعم

177
00:52:02.150 --> 00:52:21.350
ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنف نعم من حلف لا يستخدم فلان قال والله فلان لن استخدمه لن اطلب منه شيئا فقام ذاك وهو قدم له الطعام وقدم له الشراب وكذا وهو ساكت

178
00:52:22.050 --> 00:52:36.250
قل له سكوتك رضا سكوتك رضا فكونك انت ما طلبت منه شيء لكن الا اذا فيه نية هنا لكن نقول ما في نية اذا في نية على النية اذا ما في نية لا يحنث المفروض ما تسمح لنا

179
00:52:36.300 --> 00:52:59.300
يخدمك نعم ولا يبات او لا يأكلوا ببلد كذا فبات او اكل خاويج بنيانه لم يحنث. نعم يعني واحد قال والله لا ابات في هذه البلد ثم خرج على حدودها وبات لم يحنث لانه فعلا طبق قال لا اكل في هذه البلد خرج على الحدود واكل لا لا يحنث لماذا؟ لانه فعلا فعل ما حلف

180
00:52:59.300 --> 00:53:16.000
عليه نعم وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنيف. نعم آآ لو قال واحد مثلا والله لن ابيع هذه السيارة ثم نادى شخص قال بع لي هذه السيارة

181
00:53:16.100 --> 00:53:31.300
انت وكيل عني في بيع السيارة. طيب انت حلفت انك ما تبيع السيارة او حققت انك لا تبيعها فهنا آآ يحنث لان الوكيل مقام الموكل تماما الا في حالة واحدة ذكرها اهل العلم وهي

182
00:53:31.350 --> 00:53:45.900
انه اذا قصد قال لا ابيع هذه السيارة وقصد لا ابيعها بنفسي حتى لا اقع في الحرج لان هو مثلا انسان معروف ممكن يحرجونه في البيع او انه يحرجون في الشراء مثلا

183
00:53:45.950 --> 00:54:02.000
لانه يعطونا اكثر او يعطونا اقل المهم انه يقع عليه حرج فقال لا ابيعها يعني بنفسه فهذا على نيته وآآ على ما نوى يقبل كلامه. طيب من حلف على شيء ثم نسي او جهل

184
00:54:02.700 --> 00:54:15.750
لا يحمس على الصحيح ان شاء الله تعالى لو قال والله لن ادخل دار فلان بعدين نسى انه حالف ودخل دار فلان بعد ما خرج قال له الرجل تعال انت مو قلت امس

185
00:54:15.950 --> 00:54:31.600
والله لن ادخل دار فلان قال ايه صحيح؟ قال انت دخلت الان لا يحنث لماذا؟ لانه كان ناسيا كاناسيا او قال والله لن ادخل مزرعة فلان فدخل المزرعة وتعشى فيها وكذا

186
00:54:31.800 --> 00:54:42.100
بعد ما خرج قال فلان انت الست قلت لا ان ادخل مزرعة فلان؟ قال نعم قال امس وانت متعش عند فلان قال هذي مزرعته؟ قال نعم. قال والله ما ادري

187
00:54:42.550 --> 00:54:57.150
انا ظنيت المزرعة التي بجانبها هذا هنا جهل كذلك لا يحنث لماذا؟ لانه جاهل. فاذا في حال النسيان وفي حال الجهل فانه يعذر والاصل كما قلنا في البداية ان الانسان لا يكثر من الحلف

188
00:54:57.800 --> 00:55:20.150
واذا حلف على يمينه وجد خيرا منها بانه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد انا اشوف الاسئلة  لا اله الا الله

189
00:55:20.700 --> 00:55:48.800
نعم يقول هل قول علي الحرام او علي الطلاق يعد من القسم اذا نوى به القسم فنعم اذا نوى به القسم فيكون من القسم وآآ هذا يرجع الى نيته يقول ترك الدعوة خوفا من الرياء. ما نصيحتكم؟ لا هذا من الشيطان

190
00:55:49.100 --> 00:56:05.600
هذا من الشيطان ترك الدعوة خوفا من الرياء هذا من الشيطان ولذلك يقول اهل العلم آآ العمل رياء نفاق وترك العمل خوفا من الرياء هذا رياء هذا هو الرياء المهم لا تفعل ولا تترك لاجل الناس

191
00:56:06.700 --> 00:56:21.000
هل يجوز قول ان شاء الله سافعل وان كان في نيتي اني لن افعل امام ان شاء الله سافعل ان شاء الله قلنا ان شاء الله هذه استثناء يجوز في هذا ولو لم يفعل الانسان

192
00:56:22.950 --> 00:56:37.500
يقول اريد اسماء عشرة كتب ابدأ بها بطلب العلم طب ما ادري ايش معنى عشرة كتب لكن على كل حال هو يأخذ من كل فن يبدأ بكتابه يبدأ بصغار العلم كما قال الله تبارك وتعالى

193
00:56:37.600 --> 00:56:52.550
كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب قال البخاري الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره ففي الفقه يأخذ متنا في الفقه حسب المذهب الذي يدرسه طيب اخذ متنا صغيرا في الفقه

194
00:56:52.650 --> 00:57:15.900
اه في طبعا ممكن الزاد ممكن الدليل. ممكن مختصر خليل اه المهم ياخذ متنا صغيرا في الفقه منهج السالكين. بالنسبة الاقصر المختصرات مو بكتب كثيرة في العقيدة يبدأ برسائل الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى

195
00:57:15.950 --> 00:57:39.200
القواعد الاربع الاصول الاصول الثلاثة ممكن كتاب التوحيد الوهاب ممكن كتاب الوسطية لابن تيمية او السنة للمزني او غيرها اه الحديث يمكن يبدأ بالاربعين النووية او او يبدأ يقرأ في اللؤلؤ المرجان او صحيح البخاري او صحيح مسلم يحفظ

196
00:57:39.400 --> 00:57:53.650
حديث من صحيح او عمدة الاحكام بالنسبة للتفسير يبدأ بتفسير جزء عم او غيره او كذا او يأخذ كان في التفسير كتفسير الشيخ بن سعدي او غيره البغوي آآ التفسير

197
00:57:53.700 --> 00:58:15.700
ممكن في المصطلح البيقونية او النخبة بين الحوض بن حجر ممكن آآ في النحو الاجة الرومية او الملحة من حيث الاعراب ممكن في الاصول الاصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين او ورقات

198
00:58:16.150 --> 00:58:34.550
اه ممكن في الفرائض ممكن ياخذ الرحبية او البرهانية يعني ينتقي آآ من هذه العلوم كتبا في السيرة ممكن تاخد الفصول في سيرة الرسول لابن كثير مثلا نعم هل صحيح اذا كنت مسافرا بطريق البر وكاناك مسجد

199
00:58:34.800 --> 00:58:51.100
لا اصلي فيه حيث ان الافضل للصلاة في فلاة البر وان اجره مضاعف بكثير. لا لا غير صحيح ابدا ابدا غير صحيح الصحيح ان الانسان اه على قول الله تبارك وتعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر

200
00:58:51.350 --> 00:59:02.500
اذا لم نعمر نحن مساجد الله من الذي يصلي فيها؟ خاصة المساجد التي تكون على الطريق في السفر عادة لا يصلي فيها احد قليل بالعكس تعمر بيوت الله تبارك وتعالى

201
00:59:02.850 --> 00:59:14.800
والحديث الذي يتكلم فيه الناس صلاة في فلاة عن خمسين صلاة اول شيء هذا الحديث فيه ضعف والظاهر الله انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اولا

202
00:59:15.000 --> 00:59:28.600
آآ ثانيا آآ الحديث في الصحيحين ليس في هذه الزيادة طلعت في جماعة عن خمسة وعشرين درجة وليس في هذه الزيادة. والظاهر ان الزيادة هذه من كرة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اولا

203
00:59:28.800 --> 00:59:51.300
ثانيا الحديث ليس مقصود ان الانسان يتقصد يروح يصلي في البر لوحده بالعكس الانسان منهي عنه ان يسافر لوحده اصلا منهي ان يسافر الانسان لوحده في البر فما بالك اذا دخل في آآ وسط البر لوحده وكذا هذا يخشى عليه

204
00:59:51.350 --> 01:00:13.050
فلذلك لكن المقصود ان الانسان لو صلى وحده في مثل هذه الحالة عادة يكون يعني اقرب الى الاخلاص وانا اذكر اذا كنا مسافرين مثلا نشوف واحد واقف سيارته بالشارع واقف يصلي نقول الله يجزاه خير ندعوا له ما في احد اه يعرفه واقف يصلي لله هذاك اخلاص يقينا

205
01:00:13.250 --> 01:00:28.850
وانه صلى لله تبارك وتعالى. فان صح الحديث ولا يصح. انصحه الحديث فيحمل على ان هذا اقرب الى الاخلاص من غيره. اما ان يتقصد الانسان ان يصلي وحده لو اغلقت المساجد

206
01:00:29.100 --> 01:00:42.050
وقيل يلا اذا جاء وقت صلاة صلوا في البران واخرجوا الى البر وصلوا فيها عن اجر خمسين صلاة وهذا كلام غير صحيح ابدا ان تجعل آآ الصلاة في البر افضل من الصلاة

207
01:00:42.200 --> 01:00:55.400
بالمسجد والله اعلم ولا اعلم احدا من اهل العلم قال بهذا القول لا اعلم احدا من اهل العلم قال بهذا القول ان الصلاة في البر افضل من صلاة في المسجد في بيوت الله تبارك وتعالى

208
01:00:55.750 --> 01:00:58.750
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد