بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مائة وواحد وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب الى القاضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. على اله واصحابه اجمعين ما يتبع كتاب الشهادات هذا الباب او هذا القصر وهو الشهادة عن الشهادة بمعنى ان يكون عند احد ارادة فيحملها اياه يؤديها نيابة عنه لازم يكون مريضا ولا يستطيع القبور مجلس الحكم او يكون غالبا مسافة بعيدة او ان يموت شاهد الاصل هي الا يضيع الحق فانها تقبل عمان للحقوق. من الضياع لان تعذر معه ودار الشهادة آآ يحملها القطعة الثانية ينوب عنه في ذلك ويقول حكم الفرخ في حكم الاصل. تماما وهذا من ظمان الحقوق ومن تمام العدالة والاسترخاء في الافكار وفي ذلك مصلحة عظيمة هذا معنى شهادة على الشهادة ولا تقبل السعادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي يشترط لقبول شهادة الاجتهاد السرور مذكورة في هذا الفصل اولا ان يكون الحق الذي هو موضوع الشهادة من الحقوق المالية في الحقوق المالية حقوق الادميين اما حقوق الله جل وعلا فانا لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة لان مبناها على الستر بناء على الستر فلا تقبل فيها الشهادة على استهانة والضابط في هذا ان ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي كما سبق تقبل به الشهادة على السعادة لان الموضوع واهم وهو تفويض القاضي قاضيا اخر جنوب عمل باتمام المجريات وهذا مثله هذا تفويض شاهد لشاهد اخر ينوب عنه. في اداء الشهادة فتكون كانها شهادة بالسند انها شهادة في السند الشرط الثاني ان يسترعيه. ان ان يسترعي الشاهد من ينوب عنه اما اذا لم يجبه اذا لم يذهبه ولم يقل اشهد اني اشهد بكذا لا يجوز له ان يسحب بدون تنوير وتطوير من شاهد الاصل لانه يقول عليه لانه سيقول عليه لا بد ان يأذن له بذلك وبقية الشروط تأتي بمتابعة القراءة على الاذان شرطان نعم ولا يهتم بها الا ان تتعذر شهادة الاصل. الشرط الثالث ان تتعذر شهادة الاصل فتقبل شهادة الحق وهو النائب تعذر يكون بموت بموت شاهد العصر او بمرضه مرضا لا يستطيع معه الحضور او بغيبته غيبته بعيدة يا اخواني يتعذر حضور الشاهد الاول فتكمل شهادة النائب نعم ولا يحرم بها الا ان تتعذر شهادة الاصل بموت الشاهد يعني بموت الشاهد الاصلي او مرض او مرض الشاهد الاصل. نعم. او غيبة مسافة قطر او غيبة مسافة قصر يومين للرحمة لانه يطلق عليه السفر اما اذا كانت الغيبة في البلد او خارج البلد دون مسافة القصر. فلا بد ان يصلح شاهد الاصلي لانه لانه حافظ. لان ما دون مساوس يكون حاضرا ولا تقبل شهادة الفرح مع حضور الاصل. نعم ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل خلصنا من هذا فيقول اشهد على شهادتي بكذا. هذه الصفحة مفوضة يقول اشهد على شهادة بكذا وكذا تميل يعني نعم او يطمعه يقر بها عند الحاكم او ان الشاهد الفرع يسمع الاصل يقر بها عند الحاكم فيقول اشهد ان فلانا شهيد عند الحاكم لانه اذا بلغت الحاكم دارت ظاهرة بارك الله فهو يشهد على شيء ظاهر ما فيه خطأ او يسمعه يقر بها عند الحاكم او يعزوها الى سبب من طرد او بيع او نحوه او يسمع الاصل شاهد الاصل يعزو شهادته الى سببه يشهد ان فلان اقرب فلان او ان فلانا اعطى فلانا كذا وكذا حتى يعرف المشهود عليها اما ان يقول اشهد ان فلان عنده الشهادة لفلان باي شيء اشهد ان فلانا له شهادة لفلان في اي شيء؟ قد يكون غير الذي فيه الخصومة الان. نعم ان يعزوها الى سبب من طرد او بيع او نحوه. لان فلان اقربه له لانه باع عليه او نحو من العقوق كالايجارة واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يلقى ويلزمه الكلمة هذه مسألة تابعة لما سبق اذا شهدوا على على شخص للمال وقضي بالمال للمدعي بموجب الشهود اما المشهود تراجعوا او انما شهادتنا ما هيش صحيحة شهادتنا ليست صحيحة او اخطأنا فلا يقبل رجوعه لان الحكم صدق بناء على الشهادة وهم متهمون في كونهم رجب فان قالوا كذبنا فهم كتاب فلا تخبر شهادة ولا يقبل رجوع الكافر فاذا وان قالوا اخطأنا فان قالوا اخطأنا في الشهادة فهذا لا يهدر حقا. المشهود لهم طيب اخذنا المال واعطيناها المدعي رجعوا يقول الحكم والمال للمدعي لكن يغرمون الشاهدان يغرمان هذا المال بصاحبه لانه اخذ منه بسبب شهادتهما الاغرمان ان هذا في حكم الجناية عليه. فيغرمان هذا المال بالمسألة لعب هذا المال الذي اخذ بسبب شهادته له. التي تراجع تراجع عنها يا واذا رجعت شهود المال بعد الحكم لم يذكر ويلزمهم الضمان دون من زكاهم يلزموا يلزمون ظمان المال الذي اخذ من صاحبه بموجب شهادة دينه واما من دكاهم فلا يغرن. لانه لم يحكم بالتزكية وانما حكم بالشهادة. الشهادة فيه. نعم وايضا المزكين لا يطلعون على بواطن الامور. لما يزكونهم في الظاهر لا يطلعون على الواطن الامور وانهم كاذبون ما يطلعون على هذا يزكونهم ظاهرا نعم وان ختم بشاهد ويمين. ثم رجع الشاهد غرم المال كله. واذا كان التراجع عليه كان تراجع من الشاهدين. اذا كان التراجع من شاهد واحد فانه سبق لنا انه يحكم القاضي بالشاهد واليمين اذا تعذر اقامة شاهد اخر فان المدعي يشهد مع مع فان المدعي يحلف يحلف مع شهادة الشاهد فيقضى له بالماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رد الشهادة على المدعي قضى بالشاهد واليمين كما سبق الحديث في الصحيح رجع الشاهد عن الشهادة بعد ما حكم ولا الحكم لا ينقض من من الذي يغرم المال لعظم المال الشاهد لحرم المال الشاهد يغرم المال كله لان الحكم لم يغني عن اليمين فقط. وانما اليمين ارى. والاصل شهادة الشاهد ايغرم المال كله. نعم باب اليمين للدعاوى. انتهى من كتاب الشهادات بقي اليمين اذا لم يكن هناك شهود فانه يؤلف المدعاء عليه. قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. واليمين على من انكر فاذا قال المدعي ما لي دينه؟ قال عندي دينة. ما يقول ما لي دينة. يقول ما عندي دينة فانه يقال للمدعى عليه فاحلف والا قضي عليه كيف خلقت بريء وان لم يحمد قضي عليه قضي عليه هذا هو اليمين في الدعاوى واليمين هي الخلف. هي الحلف صفة الحلف ما هي؟ ومتى تغلظ الى اخره ويستحلف بالعبادات العبادات لا يستحلف فيها. لان مبناها عن السر فاذا ادعي على شخص انه لم يصلي على الشخص انه لم يصلي او رجال الحجة امسكوا شخصا بعظ هذا ما هو بيصلي قالوا والله ما عندي مشكلة فلا يقال للمدعي عليه لا يخالف لان حقوق الله مبناها على الستر. فيصدق بانه صلى فيما بينه في الظاهر يصدق في الظاهر. اما ما بينه بين الله والله حسيبه فنحن ما لنا الا الظالم الا اذا صليت ما نروح نقول يحيى يدعي انه ما لم يدفع الزكاة. ولا احنا بينة على انه لم ما نقول احلف اني اتدرع. اذا قال انا دافعها وهذا بينه وبين الله بينك وبين الله فحقوق الله لا يخلف لا يخلف عليها انما يخلف على حقوق الادميين لا يصلح له في العبادات ولا في حدود الله. وكذلك لو قبض على شخص بدعوى انه دان انه زان فانه كما سبق ان جاء الذي ادعى عليه الزنا جاء باربعة شهود انه يقام الحج ما جاء باربعة شهود فان فانه يشرك. لانه خارج. ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة لان اعراض المسلمين لها حرمة. يجد الانسان يقول فلان زنى الا إنسان عنده اربعة شهور فان لم يأتي باربعة شهود فهو كاذب ويرشد ثمانين سنة ثمانين جلدة ما جاب الرائسون نزلوا الزمانين جلسة. واما المدعى عليه فيخلد سبيله. ما ثبت عليه الشرك. ولا يحلف. ما لان حقوق الله معناها على الستر يا رب ويستحلف المنكر في كل حق لادمي. حقوق لادمي خاصة. نعم. في كل حق لادمي الا النساء الا النكاح ودلع النكاح وانثرت المرأة او المرأة ادعت النكاح وانكر الرجل ولم يأتي بشهود على العقل لا نخلف المنكر لان الاصل عدم النكاح الاصل عدم النكاح الا ان جاء ببينة شهود يشهدون نعم الا النكاح والطلاق والطلاق بدعة مطلقة. هذي شهود. نعم. قالت ما عندي شهود من حلف الزوج؟ لان الاصل عدم الطلاق. الحل في الزوج انك ما طلقته ان الاصل عدم الطلاق. الا اذا جاءت ببينة او جاء المدعي عليه الطلاق ببينة لا هداية انه طلق. نعم. والرجعة والرجعة اذا اذا ابعث انه راجعها وهو انكر ابدا ما راجعته ما نحلفه ان جابت في بينة على الرجا ثقبا اما جابت انه لا يحلق نعم والايلاء والايلاء الايلاء سبق هو ان يحلف الا يقع زوجته اربعة اشهر للذين يلون من نسائهم تربصوا اربابهم فاذا الة من زوجته اربعة اشهر عنده تماما الشهر الرابع يوقف بطلبها فاما ان يطأ ويكفر عن يمينه واما ان يطلقها كما سبق بين فاذا ادعت عليه الايلاء ولم تأتي بشهود على انه الة منها لم يحلف على نفي الايلاء لان الاصل عدم هذا. نعم واصل الرق واصل الرفق لودع شخص فلان انه عبد له مملوك له وانكر الشخص مداعبة ابدا هي ملك عبد الله هذا ولا ولا يملكني قلنا هات بينة انه مملوك لك قال ما عندي بينة يقال الاصل الحرية. ولا يحلف المنكر الاصل الحرية التاريخ يثبت المدعي للبينة. والا فالاصل في بني ادم حرية. نعم. والولاء والولاء واحد يدعي على شخص انه معتق له من اجل ان يريه يثبت له الولاء عليه. الولاء عقوبة سببها نعمة المعتق. على مو بالعلم هذا الولاء. ويرث فيه المحسن من جانب واحد. والعتيق لا يرث. المؤمن انما يورث من جانب واحد. وهو جانب ادعى عليه انه انه وان ولا افلس الف بينة ما عنده بينة ما انحل الشخص انك ما انت بعتيق لفلان لان الاصل عدم عدم الولاء. نعم والابتلاء. الاستيلاء للامة. الاستيلاد للامام اي اذا ادعى انه اورد هذه الامة التي هي ملك يمينه للادعاء انها اتت منه بولد. ما تبينه. ما جاء بينه يقول الاصل عدم. عدم الولد والنسب هو النسب لا يقبل فيه اليمين لا يقبل فيه اليمين. كما نردها انه من بني فلان. ادعى شخص انه من قبيلة فلان الفلانية. انها تبين انكم قبيلة بني فلان. انا ما عندي بين قلنا في امان الله الاصل عدم عدم النسب نعم والقول والقواد القواد اذا ادعى انه انه ان له القوي على شخص. ان له انه ختم له بالقول على شخص ويطالب بالتنفيذ قلنا هات الشهود على انه محكوم للقواد عليه فان لم يأتي بشهود قلنا للمدعى عليه في امان الله معليك شيء لان الاصل عدم القول ولا يستباح الدم او العضو آآ استباح بالنكون نعم هو القذر. ادع عنه قذفه. يطالب بجلده ثمانين جلدة لا تبين انه خلف ما عندي بين الاصل البراءة. الاصل البراءة. نعم. ولا يخلف المدعى عليه. قال احلف انك ما قزحت مع ان القلب حق للآدمي لكن لا يحلف بهذا. نعم واليمين المشروعة بان حق الادم لا بد ان يكون في الاموال لا في القلب والقواد ما هي الاموال هذي نعم هو اليمين المشروعة اليمين اليمين المشروعة في الدعاوى صيغة امان صيغة اليمين ان يحلف واقسموا بالله فيقسمان بالله بالله يحذفان يعني القسم يكون باحد حروف القسم وهي الباء لله ما فعلت كذا او بالله ما عنده ذي ما ما عندي له شيء عن جيل وليس عندي ما ادعاه علي او بت والله ليس عندي له شيء للباء او بالواو. والله. والله ما عندي لك شيء. والله انه فيما ادعى عليه فيكون القسم بالصيغة التي جاءت بالقرآن وهي الباء بالله او الله او بالواو والله نعم هو اليمين المشروعة اليمين بالله تعالى. او بصفة من صفاته. نعم. لله والله والله او للرحمن كالرحمن او او الرحمان نعم ولا تغلظ الا الا فيما له خطر. الا الا فيما له خطر. خطر نعم. لا واليمين في الاشياء اليسيرة حشر سريل خمسة تريل ما صلى بالنبي يكفي اليمين بالله عز وجل. لكن الاشياء التي لها قبر يعني لها قيمة المبالغ الكثيرة مبالغ كبيرة انشرها وقال ابحلف ان ما احمل شيء قال المدعى عليه هذا ما يبالي يحلم. نغلظ اليمين عليه علشان يتوقف نغلظها عليه انه يكون باللغم كان يقول والله عظيم الغالب الطالب آآ القادر المنتقم الجبار انا ما عندي لا شيء التغيير بالقول تغليم في الزمان يحلل بعد العصر يحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. يقوم بعد العصر لانه وقته يعظمه المسلمون واهل الكتاب فيحلف بعد العصر او بالمكان يغلظ بالمكان كان يحلف عند الكعبة الوقوف عند الكعبة ويحرم او عند او في روضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بين البيت والمنبر او في بيت المقدس احد المساجد الثلاثة. في بيت المقدس فيغلظ في المكان في احد المساجد الثلاثة اذا كان عندها. فان لم يكن