﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.600
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مئة وواحد وعشرون

2
00:00:18.750 --> 00:00:38.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب

3
00:00:38.100 --> 00:01:09.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. على اله واصحابه اجمعين  ما يتبع كتاب الشهادات هذا الباب او هذا القصر وهو الشهادة عن الشهادة

4
00:01:10.050 --> 00:01:48.650
بمعنى ان يكون عند احد ارادة  فيحملها حياهم يؤديها نيابة عنه الا لان يكون مريضا ولا يستطيع القبور مجلس الحكم او يكون غالبا مسافة بعيدة  او ان يموت شاهد الاصل

5
00:01:49.700 --> 00:02:30.750
كي الا يضيع الحق فانها تقبل بهذا عن عمان للحقوق. من الضياع لان تعذر معه اداء الشهادة  آآ يحملها قطعة تانية ينوب عنه بذلك ويقول حكم الفرح كحكم الاصل. تماما

6
00:02:31.900 --> 00:03:08.200
وهذا من ظمان الحقوق ومن امام العدالة  والاسترخاء في الافكار وفي ذلك مصلحة عظيمة هذا معنى شهادة على الشهادة. نعم ولا تقبل السعادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي اشترط لقبول شهادة

7
00:03:08.200 --> 00:03:38.650
لاجتهاد السرور مذكورة في هذا الفصل اولا ان يكون الحق الذي هو موضوع الشهادة من الحقوق المالية في الحقوق المالية حقوق الادميين اما حقوق الله جل وعلا فانا لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة

8
00:03:39.000 --> 00:04:04.650
لان مبناها على الستر بناها على الستر فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة  والضابط في هذا ان ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي كما سبق تقبل فيه الشهادة على السعادة

9
00:04:06.350 --> 00:04:46.300
لان الموضوع واهم  وهو تفويض القاضي قاضيا اخر جنوب عمل باتمام المجريات وهذا مثل هذا تفويض شاهد لشاهد اخر ينوب عنه. في اداء الشهادة  فتكون كانها شهادة بالسند انها شهادة في السند

10
00:04:47.350 --> 00:05:15.300
الشرط الثاني ان يسترعيه. ان يسترعي الشاهد من ينوب عنه اما اذا لم يضره اذا لم يرضه ولم يقل اشهد اني اشهد بكذا لا يجوز له ان بدون تنوير وتطوير من شاهد الاصل

11
00:05:16.050 --> 00:05:39.650
لانه يقول عليه لانه سيقول عليه لا بد ان يأذن له بذلك وبقية الشروط تأتي بمتابعة القراءة على الاذان شرطا؟ نعم ولا يهتم بها الا ان تتعذر شهادة الاصل. الشرط الثالث

12
00:05:40.500 --> 00:06:12.950
ان تتعذر شهادة الاصل فتقبل شهادة الحق وهو النائب تعذر يقوم بموت بموت شاهد الاصل او بمرضه مرضا لا يستطيع معه الحضور او بغيبته غيبته البعيدة مسافة اصل فاكثر يتعذر حضور الشاهد الاول فتكمل شهادة النائب نعم

13
00:06:13.400 --> 00:06:34.950
ولا يحرم بها الا ان تتعذر شهادة الاصل بموت الشاهد يعني بموت الشاهد الاصلي او مرض او مرض الشاهد الاصل. نعم. او غيبة المسافة فقط او غيبة مسافة قصر يومين للرحمة

14
00:06:35.050 --> 00:06:55.600
لانه يطلق عليه السفر اما اذا كانت الغيبة في البلد او خارج البلد دون مسافة القصر. فلابد ان يصدر شاهد الاصلي لانه لانه حافظ. لان ما دون مساوس يكون حاضرا

15
00:06:56.200 --> 00:07:19.850
ولا تقبل شهادة الفرح مع حضور الاصل. نعم ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل خلصنا من هذا فيقول اشهد على شهادتي بكذا. هذه اشهد على شهادة بكذا وكذا

16
00:07:19.850 --> 00:07:40.150
تميل يعني نعم او يسمعه يقر بها عند الحاكم او ان الشاهد الفرع يسمع الاصل يقر بها عند الحاكم فيقول اشهد ان فلانا شهيد عند الحاكم لانه اذا بلغت الحاكم

17
00:07:41.700 --> 00:08:10.750
دارت ظاهرة فهو يشهد على شيء ظاهر ما في او يسمعه يقر بها عند الحاكم او يعزوها الى سبب من طرد او بيع او نحوه او يسمع الاصل شاهد الاصل يعزو شهادته الى سببه

18
00:08:10.800 --> 00:08:36.700
يشهد ان فلان اقرظ فلانة او ان فلانا اعطى فلانا كذا وكذا حتى يعرف المشهود عليها اما ان يقول اشهد ان فلان عنده شهادة لفلان باي شيء اشهد ان فلان عنده شهادة لفلان في اي شيء؟ قد يكون غير الذي في الخصومة الان. نعم

19
00:08:37.550 --> 00:08:56.300
ان يعزوها الى سبب من طرد او بيع او نحوه بان فلان اقربه له لانه باع عليه او نحو من العقوق كالايجارة واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يلقض ويلزمه الكلمة

20
00:08:56.300 --> 00:09:30.750
هذه المسألة تابعة لما سبق اذا شهدوا على على شخص بالمال وقضي بالمال للمدعي بموجب الشهود مو المشهود تراجعوا او انما شهادتنا ما هيش صحيحة شهادتنا ليست صحيحة او اخطأنا

21
00:09:31.800 --> 00:10:03.200
فلا يقبل رجوعه لان الحكم صدق بناء على الشهادة وهم متهمون في كونهم رجب فان قالوا كذبنا فهم كتاب فلا تخبر شهادة ولا يقبل رجوع الكافر واذا وان قالوا اخطأنا فان قالوا اخطأنا في الشهادة فهذا لا يهدر حقا. المشهود لهم

22
00:10:04.300 --> 00:10:33.350
طيب اخذنا المال واعطيناه المدعي رجعوا يقول الحكم والمال للمدعي لكن يغرمون الشاهدان يغرمان هذا المال لصاحبه لانه اخذ منه بسبب شهادتهما ويغرمان ان هذا في حكم الجناية عليه. فيغرمان هذا المال. لعب

23
00:10:33.550 --> 00:11:02.950
هذا المال الذي اخذ بسبب شهادته له. التي تراجع تراجع عنها نعم واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يلقى ويلزمهم الضمان دون من زكاهم  يلزم يلزمهم ضمان المال الذي اخذ من صاحبه بموجب شهادتين

24
00:11:03.350 --> 00:11:24.950
واما من بثاهم فلا يغرن. لانه لم يختم بالتزكية وانما حكم بالشهادة. الشهادة التي فيها. نعم وايضا المزكين لا يطلعون على بواطن الامور. مما يدفونهم في الظاهر. لا يطلعون على الواطن

25
00:11:24.950 --> 00:11:46.400
الامور وانهم كاذبون ما يطلعون على هذا يزكونهم ظاهرا نعم وان حكم بشاهد ويمين. ثم رجع الشاهد غرم المال كله. واذا كان التراجع عليه كان تراجع من الشاهدين. اذا كان التراجع من شاهد واحد

26
00:11:47.050 --> 00:12:14.950
لانه سبق لنا انه يحكم القاضي بالشاهد واليمين اذا تعذر اقامة شاهد اخر فان المدعي يشهد مع مع فان المدعي يحلف يحلف مع شهادة الشاهد فيقضى له بالماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رد الشهادة على المدعي

27
00:12:15.500 --> 00:12:41.950
قضى بالشاهد واليمين كما سبق الحديث في الصحيح رجع الشاهد عن الشهادة بعد ما الحكم لا ينقض من الذي يغرم المال لعظم المال الشاهد يغرم المال الشاهد يغرم المال كله

28
00:12:42.100 --> 00:13:10.600
لان الحكم لم يغني عن اليمين فقط. وانما اليمين ارى. والاصل شهادة الشاهد ايغرم المال كله. نعم باب اليمين للدعاوى. انتهى من كتاب الشهادات بقي اليمين اذا لم يكن هناك شهود

29
00:13:11.150 --> 00:13:33.100
فانه يؤلف المدعاء عليه. قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. واليمين على من انكر فاذا قال المدعي ما لي دينه؟ قال عندي دينة. ما يقول ما لي دينة. يقول ما عندي دينة

30
00:13:34.150 --> 00:14:03.200
فانه يقال للمدعى عليه فاحلف والا قضي عليه كاين خلف بريء. وان لم يحمد قضي عليه قضي عليه هذا هو اليمين في الدعاوى واليمين هي الخلف. صفة الحلف ما هي؟ ومتى تغلط

31
00:14:03.200 --> 00:14:27.100
الى اخره لا يستحلفوا بالعبادات. عبادات لا يستحلف فيها. لان مبناها عن السر. فاذا ادعي على شخص انه لم يصلي على الشخص انه لم يصلي او رجال الحجة امسكوا شخصا

32
00:14:27.200 --> 00:14:48.950
قالوا هذا ما هو بيصلي قالوا والله ما عندنا مشكلة فلا يقال للمدعي عليه لا يصلي لان حقوق الله مبناها على الستر. ويصدق بانه صلى فيما بين يصدق في الظاهر. اما ما بينه

33
00:14:48.950 --> 00:15:08.950
بين الله والله حسيبه فنحن ما لنا الا الظالم الا اذا صليت ما نروح نقول يحيى يدعي انه ما لم يدفع الزكاة. قال احنا بينة على انه لم ما نقول احلف اني اتدرع. اذا قال انا دافعها

34
00:15:08.950 --> 00:15:37.150
وهذا بينه وبين الله بينك وبين الله فحقوق الله لا يخلف لا يخلف عليها انما يخلف على حقوق الادميين  لا يسمح له في العبادات ولا في حدود الله. وكذلك لو قبض على شخص بدعوى انه زان انه زان

35
00:15:37.150 --> 00:16:01.050
فانه كما سبق ان جاء الذي ادعى عليه الزنا جاء باربعة شهود انه يقام الحج  ما جاء باربعة شهود فان فانه يشرك. لانه خائف. ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم

36
00:16:01.050 --> 00:16:34.250
ثمانين جلدة لان اعراض المسلمين لها حرمة. فلان زنا الا إنسان عنده اربعة شهور فان لم يأتي باربعة شهود فهو كاذب ويرشد ثمانين نزلة ثمانين جلدة ما جاب الله يجلس ثمانين جلسة واما المدعى عليه فيخلد سبيله ما ثبت عليه ولا يحلف ما

37
00:16:34.250 --> 00:17:12.550
لان حقوق الله معناها على الستر يا اخوان ويستحلف المنكر في كل حرب لادمي. حقوق لادمي خاصة. نعم. في كل حق لادمي الا النساء الا النكاح ودلع النداء وانثرت المرأة او المرأة ادعت النكاح وانكر الرجل ولم يأتي بشهود على العقد

38
00:17:12.550 --> 00:17:36.050
لا نخلف المنكر لان الاصل عدم النكاح الاصل عدم النكاح الا ان جاء ببينة شهود يشهدون نعم الا النكاح والطلاق والطلاق بدعة مطلقة هذي شهود نعم قالت ما عندي شهود

39
00:17:36.200 --> 00:17:58.400
من حلف الزوج؟ لان الاصل عدم الطلاق. ما الحل بالزوج انك ما طلقت ان الاصل عدم الطلاق. الا اذا جاءت ببينة او جاء المدعي عليه الطلاق ببينة ادان انه طلق. نعم. والرجعة والرجعة

40
00:17:58.750 --> 00:18:25.300
اذا اذا ابعث انه راجعها وهو انكر ابدا ما راجعته ان جابت في بينة على الرجا ثقبة اما جابت انه لا يحلق نعم والايلاء والايلاء الايلاء سبق هو ان يحلف ان لا يقع زوجته اربعة اشهر

41
00:18:25.300 --> 00:18:54.500
للذين يعلون من نسائهم تربصوا اربابهم فاذا الة من زوجته اربعة اشهر عنده تماما الشهر الرابع يوقف بطلبها فاما ان يطأ ويكفر عن يمينه واما ان يطلق كما سبق فاذا فاذا ادعت عليه الايلاء

42
00:18:55.300 --> 00:19:14.750
ولم تأتي بشهود على انه الة منها لم يحلق على نفي الايلاء لان الاصل عدم هذا. نعم واصل الرق واصل الرق لودع شخص فلان انه عبد له مملوك له وانكر الشخص

43
00:19:14.750 --> 00:19:42.100
مداعبة ابدا ولا ولا يملكني قلنا هات بينة ومملوك قال ما عندي بينة يقال الاصل الحرية. ولا يحلف المنكر الاصل الحرية التعيين المدعي للبينة. والا فالاصل في بني ادم حرية. نعم. والولاء

44
00:19:42.100 --> 00:20:06.300
والولاء واحد يدعي على شخص انه معتق له من اجل ان يرثه يثبت له الولاء عليه. الولاء عقوبة سببها نعمة المعتق. على مو بالعلم هذا الولاء. ويرث فيه المحسن من جانب واحد. والعتيق لا يرد. المؤمن

45
00:20:06.300 --> 00:20:31.500
انما يورث بجانب واحد. وهو جانب ادعى عليه انه انه وان ولا اخلص  الف بينة ما عنده بينة ما نحلق الشخص انك ما انت بعتيق لفلان لان الاصل عدم عدم الولاة نعم

46
00:20:31.800 --> 00:20:54.950
والابتلاء الاستهلاك للامام الاستيلاد للامام اي اذا ادعى انه اورد هذه الامة التي هي ملك يمينه الادعاء انها اتت منه بولد. ما تبينه. ما جاء بينه يقول الاصل عدم. عدم الولد

47
00:20:54.950 --> 00:21:19.400
نعم والنسب هو النسب لا يقبل فيه اليمين لا يقبل في اليمين. كما نردها انه من بني فلان. ادعى شخص انه من قبيلة فلان الفلانية. انها تبين ان كل قبيلة بني فلان. انا ما عندي بين الا في امان الله

48
00:21:19.400 --> 00:21:52.500
الاصل عدم عدم النسب نعم والقول هو القواد القواد اذا ادعى انه انه ان له القول على شخص. ان له انه ختم له بالقول على شخص ويطالب بالتمثيل قلنا هات الشهود على انه محكوم للقواد عليه

49
00:21:53.350 --> 00:22:17.950
فان لم يأتي بالشهود الا للمدعي عليه في امان الله معليك شيء لان الاصل عدم القول ولا يستباح الدم او العضو  آآ للنكون نعم والقذر ادعى انه قذفه. يطالب بجلد الثمانين جلدة

50
00:22:18.400 --> 00:22:37.450
لا تبين انه خلف ما عندي بين الاصل البراءة. الاصل البراءة. نعم. ولا يخلف المدعى عليه. اذا يحلف انك ما قد يحفظ مع ان القلب حق للآدمي لكن لا يحلف بهذا. نعم

51
00:22:37.950 --> 00:22:58.200
واليمين المشروعة بان حق الادم اذا لا بد ان يكون في الاموال لا في القلب والقواد ما هي الاموال هذي نعم هو اليمين المشروعة اليمين اليمين المشروعة في الدعاوى صيغة امان صيغة اليمين ان يحلف

52
00:22:58.200 --> 00:23:33.100
بالله واقسموا بالله فيقسمان بالله بالله يحذفان يعني القسم يكون باحد حروف القسم وهي الباء لله ما فعلت كذا او بالله ما عنده ذي ما ما عندي له شيء عن جيل وليس عندي ما ادعاه علي او بت والله ليس عندي له شيء

53
00:23:34.950 --> 00:24:13.800
للباء او بالواو. والله. والله ما عندي لك شيء. والله انه فيما ادعى عليه فيكون القسم بالصيغة التي جاءت بالقرآن وهي الباء بالله او الله او بالواو والله نعم هو اليمين المشروعة اليمين بالله تعالى. او بصفة من صفاته. نعم. لله والله والله او

54
00:24:13.800 --> 00:24:44.550
للرحمن كالرحمن او او الرحمان نعم ولا تغلظ الا الا فيما له خطر. الا فيما له خطر. خطر نعم. لا واليمين في الاشياء اليسيرة حشرة يكفي اليمين بالله عز وجل. لكن الاشياء التي لها قبر يعني لها قيمة

55
00:24:44.550 --> 00:25:13.400
المبالغ الكثيرة مبالغ كبيرة انشرها وقال ابحلف ان ما احمل شيء قال المدعى عليه هذا ما يبالي يحلم. نغلظ اليمين عليه علشان يتوقف نغلظها عليه الانسان انه تخويف يكون باللغم كان يقول والله

56
00:25:13.400 --> 00:25:39.400
عظيم الغالب الطالب آآ القادر المنتقم الجبار انا ما عندي له شيء التغيير بالقول باللفظ تغليم في الزمان يحلل بعد العصر يحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. يقوم بعد العصر

57
00:25:39.400 --> 00:26:04.550
لانه وقته يعظمه المسلمون واهل الكتاب فيحلف بعد العصر او بالمكان يغلظ بالمكان كان يحلف عند الكعبة الوقوف عند الكعبة ويحرم او عند او في روضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

58
00:26:05.150 --> 00:26:23.250
بين البيت والمنبر او في بيت المقدس احد المساجد الثلاثة في بيت المقدس فيغلظ في المكان في احد المساجد الثلاثة اذا كان عندها. فان لم يكن