بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مئة وواحد وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. على اله واصحابه اجمعين ما يتبع كتاب الشهادات هذا الباب او هذا القصر وهو الشهادة عن الشهادة بمعنى ان يكون عند احد ارادة فيحملها حياهم يؤديها نيابة عنه الا لان يكون مريضا ولا يستطيع القبور مجلس الحكم او يكون غالبا مسافة بعيدة او ان يموت شاهد الاصل كي الا يضيع الحق فانها تقبل بهذا عن عمان للحقوق. من الضياع لان تعذر معه اداء الشهادة آآ يحملها قطعة تانية ينوب عنه بذلك ويقول حكم الفرح كحكم الاصل. تماما وهذا من ظمان الحقوق ومن امام العدالة والاسترخاء في الافكار وفي ذلك مصلحة عظيمة هذا معنى شهادة على الشهادة. نعم ولا تقبل السعادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي اشترط لقبول شهادة لاجتهاد السرور مذكورة في هذا الفصل اولا ان يكون الحق الذي هو موضوع الشهادة من الحقوق المالية في الحقوق المالية حقوق الادميين اما حقوق الله جل وعلا فانا لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة لان مبناها على الستر بناها على الستر فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة والضابط في هذا ان ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي كما سبق تقبل فيه الشهادة على السعادة لان الموضوع واهم وهو تفويض القاضي قاضيا اخر جنوب عمل باتمام المجريات وهذا مثل هذا تفويض شاهد لشاهد اخر ينوب عنه. في اداء الشهادة فتكون كانها شهادة بالسند انها شهادة في السند الشرط الثاني ان يسترعيه. ان يسترعي الشاهد من ينوب عنه اما اذا لم يضره اذا لم يرضه ولم يقل اشهد اني اشهد بكذا لا يجوز له ان بدون تنوير وتطوير من شاهد الاصل لانه يقول عليه لانه سيقول عليه لا بد ان يأذن له بذلك وبقية الشروط تأتي بمتابعة القراءة على الاذان شرطا؟ نعم ولا يهتم بها الا ان تتعذر شهادة الاصل. الشرط الثالث ان تتعذر شهادة الاصل فتقبل شهادة الحق وهو النائب تعذر يقوم بموت بموت شاهد الاصل او بمرضه مرضا لا يستطيع معه الحضور او بغيبته غيبته البعيدة مسافة اصل فاكثر يتعذر حضور الشاهد الاول فتكمل شهادة النائب نعم ولا يحرم بها الا ان تتعذر شهادة الاصل بموت الشاهد يعني بموت الشاهد الاصلي او مرض او مرض الشاهد الاصل. نعم. او غيبة المسافة فقط او غيبة مسافة قصر يومين للرحمة لانه يطلق عليه السفر اما اذا كانت الغيبة في البلد او خارج البلد دون مسافة القصر. فلابد ان يصدر شاهد الاصلي لانه لانه حافظ. لان ما دون مساوس يكون حاضرا ولا تقبل شهادة الفرح مع حضور الاصل. نعم ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل خلصنا من هذا فيقول اشهد على شهادتي بكذا. هذه اشهد على شهادة بكذا وكذا تميل يعني نعم او يسمعه يقر بها عند الحاكم او ان الشاهد الفرع يسمع الاصل يقر بها عند الحاكم فيقول اشهد ان فلانا شهيد عند الحاكم لانه اذا بلغت الحاكم دارت ظاهرة فهو يشهد على شيء ظاهر ما في او يسمعه يقر بها عند الحاكم او يعزوها الى سبب من طرد او بيع او نحوه او يسمع الاصل شاهد الاصل يعزو شهادته الى سببه يشهد ان فلان اقرظ فلانة او ان فلانا اعطى فلانا كذا وكذا حتى يعرف المشهود عليها اما ان يقول اشهد ان فلان عنده شهادة لفلان باي شيء اشهد ان فلان عنده شهادة لفلان في اي شيء؟ قد يكون غير الذي في الخصومة الان. نعم ان يعزوها الى سبب من طرد او بيع او نحوه بان فلان اقربه له لانه باع عليه او نحو من العقوق كالايجارة واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يلقض ويلزمه الكلمة هذه المسألة تابعة لما سبق اذا شهدوا على على شخص بالمال وقضي بالمال للمدعي بموجب الشهود مو المشهود تراجعوا او انما شهادتنا ما هيش صحيحة شهادتنا ليست صحيحة او اخطأنا فلا يقبل رجوعه لان الحكم صدق بناء على الشهادة وهم متهمون في كونهم رجب فان قالوا كذبنا فهم كتاب فلا تخبر شهادة ولا يقبل رجوع الكافر واذا وان قالوا اخطأنا فان قالوا اخطأنا في الشهادة فهذا لا يهدر حقا. المشهود لهم طيب اخذنا المال واعطيناه المدعي رجعوا يقول الحكم والمال للمدعي لكن يغرمون الشاهدان يغرمان هذا المال لصاحبه لانه اخذ منه بسبب شهادتهما ويغرمان ان هذا في حكم الجناية عليه. فيغرمان هذا المال. لعب هذا المال الذي اخذ بسبب شهادته له. التي تراجع تراجع عنها نعم واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يلقى ويلزمهم الضمان دون من زكاهم يلزم يلزمهم ضمان المال الذي اخذ من صاحبه بموجب شهادتين واما من بثاهم فلا يغرن. لانه لم يختم بالتزكية وانما حكم بالشهادة. الشهادة التي فيها. نعم وايضا المزكين لا يطلعون على بواطن الامور. مما يدفونهم في الظاهر. لا يطلعون على الواطن الامور وانهم كاذبون ما يطلعون على هذا يزكونهم ظاهرا نعم وان حكم بشاهد ويمين. ثم رجع الشاهد غرم المال كله. واذا كان التراجع عليه كان تراجع من الشاهدين. اذا كان التراجع من شاهد واحد لانه سبق لنا انه يحكم القاضي بالشاهد واليمين اذا تعذر اقامة شاهد اخر فان المدعي يشهد مع مع فان المدعي يحلف يحلف مع شهادة الشاهد فيقضى له بالماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رد الشهادة على المدعي قضى بالشاهد واليمين كما سبق الحديث في الصحيح رجع الشاهد عن الشهادة بعد ما الحكم لا ينقض من الذي يغرم المال لعظم المال الشاهد يغرم المال الشاهد يغرم المال كله لان الحكم لم يغني عن اليمين فقط. وانما اليمين ارى. والاصل شهادة الشاهد ايغرم المال كله. نعم باب اليمين للدعاوى. انتهى من كتاب الشهادات بقي اليمين اذا لم يكن هناك شهود فانه يؤلف المدعاء عليه. قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. واليمين على من انكر فاذا قال المدعي ما لي دينه؟ قال عندي دينة. ما يقول ما لي دينة. يقول ما عندي دينة فانه يقال للمدعى عليه فاحلف والا قضي عليه كاين خلف بريء. وان لم يحمد قضي عليه قضي عليه هذا هو اليمين في الدعاوى واليمين هي الخلف. صفة الحلف ما هي؟ ومتى تغلط الى اخره لا يستحلفوا بالعبادات. عبادات لا يستحلف فيها. لان مبناها عن السر. فاذا ادعي على شخص انه لم يصلي على الشخص انه لم يصلي او رجال الحجة امسكوا شخصا قالوا هذا ما هو بيصلي قالوا والله ما عندنا مشكلة فلا يقال للمدعي عليه لا يصلي لان حقوق الله مبناها على الستر. ويصدق بانه صلى فيما بين يصدق في الظاهر. اما ما بينه بين الله والله حسيبه فنحن ما لنا الا الظالم الا اذا صليت ما نروح نقول يحيى يدعي انه ما لم يدفع الزكاة. قال احنا بينة على انه لم ما نقول احلف اني اتدرع. اذا قال انا دافعها وهذا بينه وبين الله بينك وبين الله فحقوق الله لا يخلف لا يخلف عليها انما يخلف على حقوق الادميين لا يسمح له في العبادات ولا في حدود الله. وكذلك لو قبض على شخص بدعوى انه زان انه زان فانه كما سبق ان جاء الذي ادعى عليه الزنا جاء باربعة شهود انه يقام الحج ما جاء باربعة شهود فان فانه يشرك. لانه خائف. ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة لان اعراض المسلمين لها حرمة. فلان زنا الا إنسان عنده اربعة شهور فان لم يأتي باربعة شهود فهو كاذب ويرشد ثمانين نزلة ثمانين جلدة ما جاب الله يجلس ثمانين جلسة واما المدعى عليه فيخلد سبيله ما ثبت عليه ولا يحلف ما لان حقوق الله معناها على الستر يا اخوان ويستحلف المنكر في كل حرب لادمي. حقوق لادمي خاصة. نعم. في كل حق لادمي الا النساء الا النكاح ودلع النداء وانثرت المرأة او المرأة ادعت النكاح وانكر الرجل ولم يأتي بشهود على العقد لا نخلف المنكر لان الاصل عدم النكاح الاصل عدم النكاح الا ان جاء ببينة شهود يشهدون نعم الا النكاح والطلاق والطلاق بدعة مطلقة هذي شهود نعم قالت ما عندي شهود من حلف الزوج؟ لان الاصل عدم الطلاق. ما الحل بالزوج انك ما طلقت ان الاصل عدم الطلاق. الا اذا جاءت ببينة او جاء المدعي عليه الطلاق ببينة ادان انه طلق. نعم. والرجعة والرجعة اذا اذا ابعث انه راجعها وهو انكر ابدا ما راجعته ان جابت في بينة على الرجا ثقبة اما جابت انه لا يحلق نعم والايلاء والايلاء الايلاء سبق هو ان يحلف ان لا يقع زوجته اربعة اشهر للذين يعلون من نسائهم تربصوا اربابهم فاذا الة من زوجته اربعة اشهر عنده تماما الشهر الرابع يوقف بطلبها فاما ان يطأ ويكفر عن يمينه واما ان يطلق كما سبق فاذا فاذا ادعت عليه الايلاء ولم تأتي بشهود على انه الة منها لم يحلق على نفي الايلاء لان الاصل عدم هذا. نعم واصل الرق واصل الرق لودع شخص فلان انه عبد له مملوك له وانكر الشخص مداعبة ابدا ولا ولا يملكني قلنا هات بينة ومملوك قال ما عندي بينة يقال الاصل الحرية. ولا يحلف المنكر الاصل الحرية التعيين المدعي للبينة. والا فالاصل في بني ادم حرية. نعم. والولاء والولاء واحد يدعي على شخص انه معتق له من اجل ان يرثه يثبت له الولاء عليه. الولاء عقوبة سببها نعمة المعتق. على مو بالعلم هذا الولاء. ويرث فيه المحسن من جانب واحد. والعتيق لا يرد. المؤمن انما يورث بجانب واحد. وهو جانب ادعى عليه انه انه وان ولا اخلص الف بينة ما عنده بينة ما نحلق الشخص انك ما انت بعتيق لفلان لان الاصل عدم عدم الولاة نعم والابتلاء الاستهلاك للامام الاستيلاد للامام اي اذا ادعى انه اورد هذه الامة التي هي ملك يمينه الادعاء انها اتت منه بولد. ما تبينه. ما جاء بينه يقول الاصل عدم. عدم الولد نعم والنسب هو النسب لا يقبل فيه اليمين لا يقبل في اليمين. كما نردها انه من بني فلان. ادعى شخص انه من قبيلة فلان الفلانية. انها تبين ان كل قبيلة بني فلان. انا ما عندي بين الا في امان الله الاصل عدم عدم النسب نعم والقول هو القواد القواد اذا ادعى انه انه ان له القول على شخص. ان له انه ختم له بالقول على شخص ويطالب بالتمثيل قلنا هات الشهود على انه محكوم للقواد عليه فان لم يأتي بالشهود الا للمدعي عليه في امان الله معليك شيء لان الاصل عدم القول ولا يستباح الدم او العضو آآ للنكون نعم والقذر ادعى انه قذفه. يطالب بجلد الثمانين جلدة لا تبين انه خلف ما عندي بين الاصل البراءة. الاصل البراءة. نعم. ولا يخلف المدعى عليه. اذا يحلف انك ما قد يحفظ مع ان القلب حق للآدمي لكن لا يحلف بهذا. نعم واليمين المشروعة بان حق الادم اذا لا بد ان يكون في الاموال لا في القلب والقواد ما هي الاموال هذي نعم هو اليمين المشروعة اليمين اليمين المشروعة في الدعاوى صيغة امان صيغة اليمين ان يحلف بالله واقسموا بالله فيقسمان بالله بالله يحذفان يعني القسم يكون باحد حروف القسم وهي الباء لله ما فعلت كذا او بالله ما عنده ذي ما ما عندي له شيء عن جيل وليس عندي ما ادعاه علي او بت والله ليس عندي له شيء للباء او بالواو. والله. والله ما عندي لك شيء. والله انه فيما ادعى عليه فيكون القسم بالصيغة التي جاءت بالقرآن وهي الباء بالله او الله او بالواو والله نعم هو اليمين المشروعة اليمين بالله تعالى. او بصفة من صفاته. نعم. لله والله والله او للرحمن كالرحمن او او الرحمان نعم ولا تغلظ الا الا فيما له خطر. الا فيما له خطر. خطر نعم. لا واليمين في الاشياء اليسيرة حشرة يكفي اليمين بالله عز وجل. لكن الاشياء التي لها قبر يعني لها قيمة المبالغ الكثيرة مبالغ كبيرة انشرها وقال ابحلف ان ما احمل شيء قال المدعى عليه هذا ما يبالي يحلم. نغلظ اليمين عليه علشان يتوقف نغلظها عليه الانسان انه تخويف يكون باللغم كان يقول والله عظيم الغالب الطالب آآ القادر المنتقم الجبار انا ما عندي له شيء التغيير بالقول باللفظ تغليم في الزمان يحلل بعد العصر يحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. يقوم بعد العصر لانه وقته يعظمه المسلمون واهل الكتاب فيحلف بعد العصر او بالمكان يغلظ بالمكان كان يحلف عند الكعبة الوقوف عند الكعبة ويحرم او عند او في روضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بين البيت والمنبر او في بيت المقدس احد المساجد الثلاثة في بيت المقدس فيغلظ في المكان في احد المساجد الثلاثة اذا كان عندها. فان لم يكن