﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وواحد وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ رحمه والله تعالى باب الكفاءة والخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:40.250 --> 00:01:15.450
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. قالوا المصنف رحمه الله باب الكفاءة والحياة اي الكفاءة والخيانة في النكاح والكفاءة هي المساواة هي المساواة بين الزوجين  بجمهور يأتي بيان ان شاء الله

4
00:01:15.700 --> 00:01:52.500
والخيار هو طلب خير شهرين من ارضاء عقد النكاح او فسحة  لاسباب يأتي بيانها ان شاء الله الكفاءة وهي المساواة بين الزوجين   ذكر العلماء ان ابي خمسة اشياء  الاول التي

5
00:01:52.800 --> 00:02:38.750
الاول المساواة بين الزوجين في الدين والثاني  المساواة بين الزوجين في الحرية  والثالث المساواة بين الزوجين في النفس والرابع المساواة بين الزوجين في الحرفة  والخامس المساواة بين الزوجين باليسار اما

6
00:02:39.200 --> 00:03:10.150
الاول وهو المساواة بينهما في الدين. هذا محل اجماع الاهلي فلا يجوز ان يتزوج مسلم بكافرة الا الكتابية قوله تعالى ولا تمسكوا المشركات حتى يؤمنن لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصمة الكواكب

7
00:03:12.000 --> 00:03:44.600
الا الكتابيات فقد قال الله تعالى فالمحصنات ومن الذين اوتوا الكتاب احلوا لكم اما الصلاة المراد به من العفيفات باعراضهم ام الزنا  الصلاة من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم

8
00:03:46.000 --> 00:04:16.700
والمراد باهل الكتاب اليهود والنصارى والمراد به الصلاة العفيفات لاعراضهن عن الدين. هذه الاية تخصص قوله تعالى ولا تنطق الكتاب  قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الثواب  وهذا بيت مع المسلم ان يتزوج

9
00:04:17.000 --> 00:04:49.800
الكتابية اذا كانت  وكذلك المرأة المسلمة لا تتزوج الكافر مطلقا وهذا بالاجماع لا كتابي ولا غير كتابي المسلمة لا تتزوج كابرا لا كتابيين ولا غير كتابي وذلك لقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات

10
00:04:49.900 --> 00:05:16.200
فلا ترجعوهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هنحلون لهم ولم يأتي ما يخصص هذه الاية اضافي على عمر وقوله كذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركين حتى يعبدوا الله

11
00:05:17.750 --> 00:05:51.100
اي لا تزوجوهم من المسلمات حتى ما يخصص هذه الايات فلا يجوز للمسلمة ان تتزوج من كافر فان تزوجك فعقدها باطل  وقد سمعنا النبي المتعالمين او بعض من يبيح الزواج المسلم بالكتاب

12
00:05:51.450 --> 00:06:14.000
على خلاف الاجماع خلاف القرآن هذا قول باطل وضلال والعياذ بالله انما العكس هو الذي يجوز التزود المسلم بكتاب الله فلا يجوز اما تزوج الكتابية المسلمة من كتابي هذا لا يجوز

13
00:06:14.450 --> 00:06:40.800
الاية  وكذلك من التفاسد في الدين لا تجود العقيدة لا تزوج المسلمة العفيفة في عرضه قال تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او نشد. والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك

14
00:06:41.200 --> 00:07:14.750
وحرم ذلك على المؤمنين لا يجوز ان تزوج المسلمة العزيزة بالفاسق  في دينه او في عونه علاش نزوج بمن يشرب الخمر ايضا لا يفسد المرأة بكل فاسقة لا تجود منه المسلمة

15
00:07:17.200 --> 00:07:38.750
ولن ومن تزويد المسلم بالكافر تزويد المسلمة تارك الصلاة تارك الصلاة تارك الكافر سواء كان مرتدا او كافرا اصليا. لا تزوجوا منه المسلم سواء كان كافرا اصليا او كان ممتد

16
00:07:40.150 --> 00:08:02.250
الذي ارتكب نافظا من نوافظ الاسلام لا يزوج من مسلمة ولا يصح العقل عقوبة ومن ذلك لا تزوج المسلمة من تارك الصلاة لان الزواج كافر او بزواج الزواج كافر لا يجوز

17
00:08:05.200 --> 00:08:31.700
هذا في المسجد اما الحرية فلا تزوج الحرة ممن لم يكن لا تزوجني المملوك الا باختيارها اذا رضيت ورضي اولياؤها يعني بقية الامور بقية الامور الاربعة هذا يصح معها العبد ولكن

18
00:08:31.850 --> 00:08:58.850
يكون العقد غير اللازم في حق من لم يرظى به اذا لم ترضى المرأة اذا لم يرظى وليدها فله الفرش  بمسألة الحرية ومسألة ان نذهب لا تزوج العربية من غير عربي

19
00:08:59.700 --> 00:09:24.100
وهذا يأتي في حديث لعدم التبادل آآ العرب وغير العرب لان العرب افضل من غيرهم من حيث الجنس جنس العرب افضل من جنس الاعاجم اما من حيث الابرار فقد يكون عاجل منه خير

20
00:09:24.400 --> 00:09:46.500
من الاف العرب هيئة الافراد قد يكون في العزم من هو خير من اعدادا كبيرة من العرب لكن من حيث الجنس جنس العربة هو من جنس العدو كذلك  في الفرقة

21
00:09:48.200 --> 00:10:25.500
على وزوج الشريفة من صاحب حرفة جميعا كالحجاب  والكناس اللي يكنز الزبال لحزب والحجاب الذي صفاته دنيئة لا تزود منه المرأة لكن المكانة وهذا ايضا ليس المراد انه يبطل العقل لكن المراد انه يكون الفسخ كما

22
00:10:26.750 --> 00:10:54.550
في اختلاف بين اهل العلم  فذلك اليسار لا تزوج امرأة غنية فريدة برجل فقير يعجز عن الانفاق عليه يعجز عن الوفاق عنها الا اذا رضيت او رضي وليدها اما اذا لم ترضى فانه نازل او او لم يرظى لان هذا يسبب لها نقص

23
00:10:55.850 --> 00:11:21.850
تقصير في اه نفقتها وكسوتها يحصل مشاكل  فالامور الاربعة محل خلاف لكن الامر الاول وهو مسألة الدين هذا محل الجماع بين اهل العلم   نعم  عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:11:22.200 --> 00:11:45.600
العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعظهم اكفاء بعظ الا حائكا او حجاما رواه الحاكم في اسناده راو لم يسم واستنكره ابو حاتم وله واستنكره ابو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ ابن جبل بسند منقطع

25
00:11:45.750 --> 00:12:24.800
هذا الحديث فيه ان العرب بعضهم اكفاء اللباس   فهو يدل على اعتبار النسب  يدل على اعتبار النسب فلا تزوج العربية من من الموالي ولا يتزوج العربي من المواد على ظهر الحديث ولكن الحديث فيه مقام كما سمعتم

26
00:12:25.450 --> 00:12:58.750
في رون يسمى مجهول ومن جهلت عينه لم تعرف عتالته. وايضا قال فيه الحاء قال فيه ابو حاتم الرازي قال فيه انه منكر منكر هو ما خالف الاحاديث صحيحة  ولا اشاهد عند البزار فيه انقطاع. والمنقطع هو ما سقط راو من وسط سنده

27
00:12:59.300 --> 00:13:20.750
ما سقط راوون من وسط لان السقوط الراوي ان كان من اول السنة فهذا هو المعلق وان كان من اهل الشلات فهذا هو المرسل وان كان من وسط السلف فهذا هو المنتظر وان كان سقط من وسط السند راويان فاكثر

28
00:13:21.000 --> 00:13:50.500
فهذا هو المعضل سلاحات عند المحببين. المهم ان هذا الحديث ايه مقالات توهم الاحتجاز به. لكنه لو صح انه يدل على الكفاءة بالنسب ولكن في الواقع الذي حصل من في الحديث الذي بعد الحديث الذي بعد

29
00:13:50.650 --> 00:14:15.600
للرسول صلى الله عليه وسلم امر هاطمة بنت قيس ان تتزوج بمسامر الليل. وهو مولى كذلك بلال رضي الله عنه تزوج من اخت عبدالرحمن بن عوف  وعمر رضي الله عنه

30
00:14:15.750 --> 00:14:36.550
عرض حفصة بنته حفصة على سلمان الفارسي وغير عربي وبلال غير عربي واسامة ابن زيد اصله عربي ولكنه عتيق ابوه زيد ابن حارثة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:14:37.150 --> 00:14:55.150
اعتبره صلى الله عليه وسلم هو ابنه يكون مولى للرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا زوجه فاطمة بنت وهي قرشية زوجه الباطل قيس وهي قرشية. دل على عدم الاعتبار كفاءة النفس

32
00:14:55.350 --> 00:15:22.200
ولكن الذين قالوا النسب يقولون هذا لا يمنع عن الصحة صحة العقل. ولكن يبقى الخيار لمن لم يرضى به فله الاصل اما العقد فانه صحيح لكنه صحيح قابل للبحث لازالة الضرر

33
00:15:22.850 --> 00:15:46.100
ازالة الضرر عنه عن الناس  ازالة النزاع ايضا وترى الفتنة. نعم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي اسامة رواه مسلم

34
00:15:46.700 --> 00:16:11.200
اه طلقها زوجها فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره انه خطبها معاوية بن ابي سفيان قطع لها ابو جهيل فقال لها صلى الله عليه وسلم اما معاوية فصعلوك لا مال له

35
00:16:12.050 --> 00:16:28.350
واما ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتبه انكحي اسامة ابنتي فتزوج اسم الوسام واسامة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يد المولى للرسول صلى الله عليه وسلم وهي قرشية

36
00:16:28.500 --> 00:16:56.650
لا اعتبار للمسجد الله تعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم فيبقى الامر ان العقد يصح لكن بعض العلماء او كثير من العلماء يقولون يبقى الخيار لمن لم يرضى بهذا العرب الزوجة او وليها

37
00:16:57.300 --> 00:17:19.050
لا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكثوا اليه وكان حجاما. رواه ابو داوود والحاكم ابو نعم. هذا

38
00:17:19.050 --> 00:17:50.900
ابو هند هذا  والحجابة والحجابة مص الدم لاجل العلاج وهذي حرفة فيها دلالة لان مص الدم  فيه دلالة تطاير الدم الى حلقه بالحجاب ولذلك وردت في الصحيح ايضا انه يفطر الحاكم والمأجور اذا كان صائم

39
00:17:52.550 --> 00:18:12.850
الحجامة اه حرفة دنيئة اكثر ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم امر بني زيارة من الانصار وهم من احصان او صاروا من قحطان جنبي العرب اصول العرب ومع انس امرهم ان ينكحوا ابائهم

40
00:18:13.400 --> 00:18:32.400
قال يلتفتوا اليه يزودونه ويتزودون منه فدل هذا على انه لا اعتبار بالنسب ما دام عنه الزوج يتقي الله سبحانه وتعالى والدين موجود الله جل وعلا يقول ان اسراركم عند الله

41
00:18:32.550 --> 00:18:57.350
اتقان ان الله عليم خبير فهذا الحديث والذي قبله آآ يدلان على عدم صحة الحديث السابق العرب آآ اكثرهم بعضهم لبعض الموالد بعضهم راتب الموانئ هنا الذين ينهدوا نسبهم من العجب

42
00:18:57.550 --> 00:19:25.100
يعني ليسوا من اصول العرب ليس يقول من اصول العرب وانما ينحدر نسبهم من الاعادي. هؤلاء هم الموالي نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت غيرت بريرة على زوجها حين اعتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها ان

43
00:19:25.100 --> 00:19:48.150
كان عبده وفي رواية عنها كان حرا والاول اثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري انه كان عبد هذه جريرة كانت امة عند بعض الانصار تزوجها من

44
00:19:48.550 --> 00:20:18.850
بالعكس  ثم انها كاتبت  اهلها اي السيادة على مال تتبعه اليه وتعمل وجاءت الى عائشة رضي الله عنها فاطلب منها المساعدة عائشة عرضت عليها انها تتبع كل دين الكتابة ويكون ولاؤها له

45
00:20:19.650 --> 00:20:44.300
ولاؤها يعني ميراثها له فذهبت اليه واخبرتهم فابوا لا يكون الولاء لهم رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال انما الولاء  انما الولاء لمن اعتق هذه القصة بريئة وكان زوجها

46
00:20:44.400 --> 00:21:02.950
ممنوع فلما عتقت صارت هي حرة زوجها مكروه النبي صلى الله عليه وسلم جعل له خيارا ان شاءت ان تبقى ما عدوك يا هو رفيق وان شاءت ان تفسخ فاختارت نفسها

47
00:21:03.350 --> 00:21:34.300
فدل هذا على على تغيير الامل اذا عتقت وهي تحت مملوء اذا عتقت وهي تحتمل فدل على كفاءة الحرية على الكفاءة والحرية. فاذا لم توجد الكفاءة بالحرية فان للمرأة لان النبي صلى الله عليه وسلم خير فجرا

48
00:21:34.700 --> 00:21:57.150
واختلفت الرواية هل زوجها كان حرا او كان رقيقا. الصحيح انه كان رفيقا  انه كان رقيقا هذا هو الصحيح وهي الشعارات الحرة ولذلك غيرها النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو كان حرا

49
00:21:57.300 --> 00:22:25.300
وهي عفوا قد صارت حرة لن يحصل اختلاف ليس انما تطهيرها يدل على على تفاوت الكفاءة بينها وبين الزوجين واسم زوجها مقيم فلما قدرت انا زوجي ويحبها جدا وكان يتعرض لها في سفر المدينة ويبكي

50
00:22:25.600 --> 00:22:44.350
بكاء شديدا على غرار ومع هذا حيرها النبي صلى الله عليه وسلم كفى عندها على انها تبقى فابت على ان كان تأمرني يا رسول الله قال له لا اريد اختارت نفسها

51
00:22:45.000 --> 00:23:09.600
الحاصل ان قصة كبيرة تدل على الكفاءة بالحرية انه اعتبر وانها توجب الخيار نعم وعن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت

52
00:23:09.600 --> 00:23:32.300
تحت يا اختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهما شئت. ايتهما شئت. رواه احمد لدول اربعة الا النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي واعله البخاري نعم هذا

53
00:23:33.950 --> 00:24:09.700
حديث ضحاك بن فيروز  الضحاك تابعي وابوه فيروز صحابي كان من مسلما في اليمن وهو الذي قتل الاسود العنسي الشذاب الذي ادعى النبوة قتله فيروز الديلمي رضي الله عنه وكان اصله فارسيا. كان اصله من ديلم وهي قبيلة قبائل

54
00:24:09.950 --> 00:24:37.200
الفرس او العجم جاء الى اليمن والسلطنة سوف يذهب اليمن الى ولما جاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم هداه الله للاسلام فاسلم  اجرى الله على يديه قتل الاسود العلشي الذي على النبوة

55
00:24:37.650 --> 00:24:58.650
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لا هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مفرومة له رضي الله عنه ابنه الضحاك  هو يروي عن ابيه فيروس بينما لانه اسلم

56
00:24:59.000 --> 00:25:28.650
وستروا اختاه على تركيا ما يفرقون بينهم الانبهاء تزوج الاخوات وتزوج العمة على اه على تلك اخيها وتزوج الخالة على بنت اختها ما عندهم في الانسحاب ما عندهم قواعد فلذلك تزوج الاخت الله جل وعلا حرم

57
00:25:28.900 --> 00:25:47.600
الزواج الا ما قد سلف فجاء فيروز رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره انه اسلم وتحته فخيره النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يختاره

58
00:25:47.750 --> 00:26:13.300
واحدة منهم او يفارق الاخرى هذا فيه ان ان الكافر اذا اسلم وتحته  اختاه او من يحرم الجمع بينهما من المرأة وعمتها او المرأة وخالتها اذا اسلم فانه يخير يختار منهما ما شاء ويفارق الاخرى

59
00:26:13.450 --> 00:26:36.500
وهذا التصحيح هذا تصحيح للنكاح نعم وعن سالم هذا يدخل تحت قول المصنف الخيار. هذا يدخل بالخيار. نعم وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان غيلان ابن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه

60
00:26:36.600 --> 00:26:59.050
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وابو زرعة وابو حاتم. وهذا ايضا في مسألة الخيانة ان غيلان من سالم الثقفي

61
00:26:59.500 --> 00:27:28.250
اسلم فاستوعبتوا عشر من النسا كانوا في الجاهلية لا يتخيلون بعدد في الزواج فيتزوج الواحد منهم العدد الكبير من النساء لانهم كانوا يضربون النساء يظلمون المرأة يحلفون في حقها ومن ذلك هذا العمل ان الواحد يتزوج

62
00:27:28.350 --> 00:27:51.850
عادة كثيرا من النساء فالله جل وعلا قصر التعدد على ارض انفقوا ما قال لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ايخزوا الا تعدلوا فواحد فقصر المسلم الحر على هو العبد على اثنتين

63
00:27:51.950 --> 00:28:23.900
من المسلمين فلما اسلما والا ثقافي وتحته عشر خيره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اختر منهن اربعة وفارق البواقي وهذا التصحيح لما كان في الجاهلية نعم وعن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع

64
00:28:23.950 --> 00:28:43.950
بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا. رواه احمد والاربعة الا النسائي. وصححه احمد والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح جديد

65
00:28:43.950 --> 00:29:05.000
قال الترمذي حديث ابن ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب هذا في قضية اه الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجها بالعاصي وهي في مسألة ما اذا

66
00:29:05.850 --> 00:29:31.500
اسلمت المرأة رجل ثابت فان هذا العاصم ابن ظمير كان كافرا وقد تزوج من زينة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم اكبر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت بناته منهن دينا

67
00:29:33.050 --> 00:29:55.250
فلم تبقى مع العاصي ابن ربيع وهاجرت مع ابيها مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وقتل العاصي ابو العاص ابن الربيع في مكة ثم انه اسر في غزوة بدر كان من الازهر

68
00:29:56.000 --> 00:30:16.500
رتبته زينب مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وفك اصله عاد الى مكة  ثم رد الودائع التي عنده لاهل مكة ثم رجع الى المدينة واعلن اسلامه اعلنت اسلامه بعد ست سنين

69
00:30:18.100 --> 00:30:48.200
من اسلام زينب بعد من اسلام زينب فردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه قدها ليه بعد ست سنين هذا مشكل جدا لان المتقرر عند العلماء الناس الكابرين ان اسلما معا النكاح باق

70
00:30:48.250 --> 00:31:14.600
حين اسلم بلحظة واحدة النساء يكون باقيا واما اذا اسلم احدهما وبقي الاخر على الكفر فانه يفرق بينهم قوله تعالى فلا ترجعن الى الكفار لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم. فلقوله تعالى ولا تمسكوا

71
00:31:14.950 --> 00:31:36.600
فيصل الكوادر في فرق بينهما اذا اسلم احدهما وبقي الاخر على الكفر يفرق بينهما وينتظر فان اسلم الاخر قبل ان تنقضي العدة فانهما يعودان الى نكاحهما ان اسلم الاخر قبل ان تنطوي العدة

72
00:31:36.950 --> 00:31:58.400
فانهما يعودان الى النساء اما اذا لم يسلم الاخر الا بعد نهاية العدة فانه فانه لا لا يعودان للنكاح الاول عقد جديد انا المتفرج عند اهل العلم يعودان بعقد جديد

73
00:31:58.700 --> 00:32:25.900
حديث او قصة زينب مشكل لان دين اسلامها واسلام ست سنين معناه خرجت من العلم ومع هذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه بدون عرض بل بالعقد الاول هذا يختلف عن القاعدة التي مررها اهل العلم

74
00:32:27.350 --> 00:32:52.850
فما الجواب عن هذا قال بعضهم لعل زينب بقيت بالعزة لان يعني تأخر عنها الحيض عن المرأة مدة فتبقى في عزة الى ان يعود الحيض وتعتز به. فربما الذي ارتفع حيضه في هذه المدة

75
00:32:52.950 --> 00:33:12.650
فبقيت العدة واسلم زوجها وهي في البيت الاحتمال والله اعلم ولكن هذا ما عليه دليل والقول الثاني وهو الذي ايده الامام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم كما في زاد المعاز

76
00:33:14.750 --> 00:33:38.550
انه اذا اسلم الزوج الاخر في العزة يعودان الى النزاع كما قرر العلماء اما اليتها في العدة ولم يسلم مثل ثابت الذي بقي على الكفر انتهت العزة الزوج الكافر والمرأة مسلمة وانتهت العدة

77
00:33:39.700 --> 00:34:02.100
قال ابن القيم النكاح لا يأخذ لكن يكون لها الخيار ان شاءت تزوجت وان شاءت انتظر الى ان يأتي زوجها. كما حصل ذو زينب فانها انتظرت ولم تتزوج ارجع للنبي صلى الله عليه وسلم اليه

78
00:34:02.700 --> 00:34:25.700
فهو يخالف الجمهور ابن القيم يخالف الجمهور في ان النساء لا ينتهي بنهاية العدة ولكن يبقى الخيار للزوجة ان اسلم زوجها رجعت اليه وان ارادت ان تتزوج فلها معنى. ولا تنتظر

79
00:34:26.150 --> 00:34:48.000
هذا هو الذي حصل من زينة وهذا القول قريب جدا مفصول الحديث ويزول به الاشكال لكن الجمهور على خلاف هذا ولهذا يقول الترمذي كما سمعتم ان حديث  ابن عباس اصح

80
00:34:48.600 --> 00:35:06.800
اوردها بدون عقد جديد وحديث عمرو بن شعيب عليهم عمل عند اهل العلم او انه انتهت العدة فلا ترد اليه الا بعقد جديد عليه العمل عند اهل العلم فالمسألة فيها اشكال

81
00:35:07.300 --> 00:35:34.950
لا شك نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت في اسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول. رواه احمد وابو داوود وابن

82
00:35:34.950 --> 00:36:04.050
مواجه وصححه ابن حبان والحاكم هذا الحديث انا في نفس القضية اذا اسلم اذا اسلمت الزوجة وتأخر اسلام زوجها تأخر اسلام زوجها فانها ظاهر هذا الحديث انه اذا اسلم ترد اليه مطلقا سواء في العدة او بعد العلم

83
00:36:06.850 --> 00:36:23.650
الحديث هذا مطلق لا فجر هل هو اسلم وهي في الردة او اسلم بعد نهاية العدة بل قال هي عاجبة الاسلام وتزوجك وهي تعلم انه اسلم. ردها النبي صلى الله عليه وسلم الى زوجها الاول

84
00:36:23.850 --> 00:36:44.500
انا مستمع انه اسلم في اثناء العدة يقول العباس اذا تزوجت بابناء العدة قبل ان يسند زوجها  لكن اذا كان هذا ما وقع الا بعد نهاية العدة فهذا محل الاسلام

85
00:36:45.000 --> 00:37:05.000
فان كان بعد نهاية العدة فهو يشبه حديث ابي العاص الا الربيع الحديث هذا مجمل في الحقيقة الاحمد يحتمل غسل مية في العدة فيكون زواجها من الاول باطل ولذلك نزع الرسول صلى الله عليه وسلم

86
00:37:05.300 --> 00:37:21.250
من زولها الثالث يعني الزواج باطل ويحسب انه مات العدة فيكون شبيها بقصة مع زوجها ابي العاص فيدل على انه حتى ولو كان في العدة فانها ترجع الى جنبها الاول

87
00:37:21.700 --> 00:37:38.300
لكن هذا يرسل على كلام ابن القيم ابن القيم يقول لها الخيار لها ان تتجول والحديث يدل على ان الرسول نزع من الزول فدل على انه ما لك خيار الحديث هذا هو الحكم

88
00:37:38.350 --> 00:37:55.000
لا وعن زيد وعن زيد بن كعب بن عجرة عن ابيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار. هذا في العلوم العلوم في النساء. الحديث هذا هو الذي بعد

89
00:37:55.000 --> 00:38:19.200
العيوب في النساء وهي تثبت الخيار. تثبت الخيارات اذا كان في احد الزوجين عيب لم يعلم به الزوج الاخر عند العقل فله خيار والعلوم كثيرة منها ما هو خاص بالرجل

90
00:38:19.700 --> 00:38:48.800
للمرأة ومنها ما هو مشترك بين الاثنين لا تكلها تثبت الخياط لمن لم يعلم من الزوجين بعين صاحبه عند العقد من العلوم البرص ومن العيوب العلا التي تكون بالزوج ومن العيوب في الزوجة والعفن

91
00:38:49.300 --> 00:39:14.700
وغير ذلك من العيوب التي تمنع النساء او تكرم تكره احد الزوجين للاخر. تنفذ العيوب تثبت الخيار للزوجين نعم وعن زيد بن كعب بن عجرة عن ابيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:39:14.750 --> 00:39:42.100
العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالبث ثيابك والحقي والحقي باهلك. نعم. وامرناها بالصداق. رواه الحاكم وفي اسناده جميل ابن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا

93
00:39:42.750 --> 00:40:07.350
اولا كله اختلف في شيخ راوي اختلافا كثيرا تارة على دينه تارة عن فلان وتارة عن فلان هذه العلة والثانية ان للحديث ايضا فيه راو مجهول يرون مسئول والراوي اذا كان مجهولا هذا قتل بالسم

94
00:40:08.100 --> 00:40:35.400
لان المسؤول لا تعرف عدالته لكن فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج العامية امرأة لما دخل بها وضعت ثيابها كما يحدث بين الزوجين رأى صلى الله عليه وسلم في كشفها يعني في جنبها بياضا يعني باصا

95
00:40:35.600 --> 00:40:56.700
بياض يعني الباص فقال لها عدتي ثيابك زيادتي والحقي زيادة. وامرنا بالصدق هذا فيه دليل على اثبات الخيار بالبرص لانه عيب اذا لم يعلم به اذا لم يعلم به الطرف الاخر

96
00:40:57.200 --> 00:41:24.150
فيقول هذا عنده البرص من العيوب التي لمن لم يعلم به ودل ايضا على ان الصداقة يتكرر في الدخول. لان الرسول دخل فيها ووضع ثياب عنده فاذا دخل الزوج بزوجته

97
00:41:25.600 --> 00:41:51.300
ورأى منها ما لا يراه بين الزوج فانه يتقرب لها المرأة لما استحل منها قالوا ويرجع به على مظهره المهر يكون لها بما استحل منها ويرجع به على من بهذه الزوجة ولم يبين له العلم الذي فيه

98
00:41:51.450 --> 00:42:10.550
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ما ما تابع مسألة الصلاة لا بالصداقة ولا المتابع القضية لكن قالوا اذا كان قد غره الخاطب او اضع وليها ولم يبين له

99
00:42:10.600 --> 00:42:36.050
فانه يضمن له المرض الذي ضاع عليه نعم وعن سعيد بن المسيب شاهد من الحديث ان ان البرص عيب يصور الفجر لمن لم يعلم به. نعم وعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

100
00:42:36.200 --> 00:42:56.950
ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصا او مجنونة او مجنومة فلها الصداق بمسيسه اياها وهو له على من غره منه اخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن ابي شيبة ورجاله ثقات

101
00:42:57.550 --> 00:43:19.400
هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه. رواه القضاء به عمر رضي الله عنه رواه سعيد ابن المسيب وهو في سنن سعيد بن منصور ان عمر رضي الله عنه قال من تزوج امرأة وفيها مرض او جنون

102
00:43:19.650 --> 00:43:39.650
فان لها الصداقة مما استحلل المرجع ويرجع به على منبر. هذا كما سبق ان البرص عيب لمن لم يعلم به ولكن يتقرب الصداق للمرأة بما تحلل تركها. ويرجع فيه على

103
00:43:39.650 --> 00:44:05.900
ها وفيها قرن قرن وبها قرن وبها قرن يعني يعني برص او او خرج. والقرن ورق يكون في فرج المرأة. القرار ورم يكون في فرج المرأة يمنع من دمائها هذا عيب. اذا كان وجد في المرأة قرنا

104
00:44:06.350 --> 00:44:28.900
فله الاصل  ولكن يكون لها حلل ويرجع به على منبرها كما قال عمر صلى الله عليه نعم ومن طريق سعيد ابن المسيب ايضا قال قضى عمر رضي الله عنه بالعنين ان يؤجل سنة ورجاله ثقات هذا من العيوب الخاصة

105
00:44:28.900 --> 00:44:47.450
الخبر هذا من العيوب الخاصة بالمرأة واما العلة فهي من العيوب الخاصة بالرجل علوم خاصة بالرد والعلميين هو الذي لا يقدر على الوقف العلمي هو الذي لا يقدر على الوصل

106
00:44:47.900 --> 00:45:20.200
ولا ينتشر نفعه هذا قضى عمر رضي الله عنه هذا عيب. هذا عيب لان لان من اعظم مقاصد النكاح الاستمتاع واعفاف اعفاف الزوجين احدهما بالآخر قال صلى الله عليه وسلم الشباب استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه غض للبصر واحصن للفرج

107
00:45:21.150 --> 00:45:42.400
المقصود الاعظم من النكاح هو الزوج عن الوقوع في الفاحشة. فاذا كان الزوج عندينا لم تحصل للمرأة لم يحصل للمرأة المقصود الاعظم من الزواج فهذا يؤجل سلف قضى عمر بانه يؤجل سنة

108
00:45:42.900 --> 00:46:00.400
لعله يتغير حاله لعله حتى تمر عليه الفصول الاربعة فصول السلف الاربعة لان بعض الناس قد يذكر في بعض القصور وينشط في بعضها فاذا عدت الى سنة اثنا عشر شهر ومرت عليه الاصول الاربعة ولم يتغير

109
00:46:00.650 --> 00:46:23.000
دل على انه ليس فيه شر ليس فيه قدرة على الاجتماع وهذا يوجد بالمرأة فلها الخيار بعد السنة يكون لها الخيار من شأن تبقى معه وان شاء فسقت درءا للضرر عنها

110
00:46:23.400 --> 00:46:56.600
لا ذو عشرة النساء   فضيلة الشيخ اذا عقد الولي للثيب دون علمها ثم مات احد الزوجين فهل يثبت الارث عقد الولي نعم دون ان يأخذ اذنها وايضا دون ان يأخذ لله ورضاه

111
00:46:56.700 --> 00:47:18.650
هذه العمليات لا الخيار لكن اذا مات الزوج وهي لم تخشأ فلا عليها العدة عليها العدة ولها النيران اما ان بسقت قبل ان يموت الزوج انتهى الامر. نعم فضيلة الشيخ

112
00:47:18.850 --> 00:47:47.350
هل يدخل في عدم التكافؤ في الحرفة تزويج المرأة من لاعبي كرة مثلا  نعم اللعب وفيه ايضا عنها مدد طويلة اه مشاهد او مشاركة مباريات عليها ضرر منها. اذا لم تعلم

113
00:47:47.550 --> 00:48:14.300
اما اذا كانت عالمة قدمت عليه تعلم هذا ليس لها خيار لا فضيلة الشيخ لو طرأ البرص على احد الزوجين بعد الزواج بمدة هل لاحدهما الخيار؟ لا ليس له صورة الا كانوا يتزوجون صحيحهم صحيح او هي صحيحة

114
00:48:14.350 --> 00:48:30.100
بعد ذلك لان العقد تم صحيحا لازما وهذا شيء في قضاء الله وقدره ليس له ولكن اذا لم يرظى بها لم يطلق. اذا كان ما يرظى ولا ويكره بقاءها معه ويطلقها

115
00:48:31.000 --> 00:48:55.350
او في ايضا تبررت من بقائها معك تطلب الخلع تخترع منه اطلب منكم فاذا رضيوا قل قال جل وعلا ولا تأخذ ما اتيت منهن شيء. الا ان يخاف الا يقيم عهود الله. اي خفته الا يديم حدود الله فلا جناح عليهما

116
00:48:55.950 --> 00:49:17.350
ايه بقى جت بايه؟ فاذا قرأ البرص الزوجة فلهم ان يطلقها ان شاء وان قرأ البرص في الزوج وكرهته فلها ان تطلب المقانعة منه  فضيلة الشيخ اذا تم الفراق بالفسخ

117
00:49:17.450 --> 00:49:38.750
هل على المرأة عدة؟ هل؟ على المرأة عدة المرأة ايش؟ عدة. نعم. اي نعم. العدة تجد بكل انواعها بكل انواع المعروقات اذا كان بعد الدخول الدخول مسحت باب الدخول فلها عليها العلم

118
00:49:39.150 --> 00:49:56.000
اما اذا كان الفس قبل الدخول ليس عليه ذلك. مثل الطلاق لو طلقها قبل الدخول ليس على الاعداء يا ايها الذين امنوا اذا فتحتم المؤمنات ان طلقتموهن من قبل ان تمسون فما لكم عليهن من عندكم

119
00:49:56.050 --> 00:50:22.700
نعم فضيلة الشيخ اذا تم عقد الفاسق على العفيفة هل يصح العقد مع الحرم على العفيفة. نعم. هل يصح العقد مع الحرمة اصح العقد لكن يكون الخياط لان الفاسق مسلم ما هو بكافر فاسق مسلم فيصلح عقله على

120
00:50:22.950 --> 00:50:50.150
المستجعلة الملتزمة يصح عقده على الملتزمة لكن يبقى له قيام هل هذا عيب عيب في الدين اللجان الزاني هذا كما قال الله تعالى الزاني لا يقف الا زانية ونصف والزاني الزانية لا الا زان او الزانيس لا يفلحها الا زان او رسل

121
00:50:51.050 --> 00:51:12.350
لا تقيم العفيفة معه وكذلك العبيد لا يقيم مع الثاني اما الفسق اليه الزنا فهذا ذهب خيار. نعم فضيلة الشيخ حديث ابن عباس في المرأة التي تزوجت وردها النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:51:12.550 --> 00:51:32.300
ليس فيه اشكال ولا يعارض بالحديث الذي قبله حديث زينب لان حديث ابن عباس ضعيف والله اعلم هذا بين انه ما يحتاج تكرار. نعم. فضيلة الشيخ نعم. الا هل من لا نسب له

123
00:51:32.350 --> 00:52:01.250
يسمى مولى؟ ام ان المولى هو المملوك المولى يطلق على العتيق يطلق على العتيق ويطلق ايضا على اه من ليس من العرب من ليس من العرب نعم فضيلة الشيخ يوجد من الاباء من يقوم بقسمة التركة قبل وفاته

124
00:52:01.400 --> 00:52:21.900
هل عمله هذا صحيح وان كان غير صحيح فهل للاولاد الذين قام والدهم بالقسمة قبل موته ان يعيدوها بعد وفاته العلوم يعني هي المحكمة المسألة الاولى فيها ان المحكمة تنظر فيها. نعم

125
00:52:22.350 --> 00:52:45.150
فضيلة الشيخ انتشرت في هذه الايام قيام بعظ محطات البنزين باعطاء الزبون عند تعبئة البنزين باربعين ريال مثلا لتر او اربعين لتر كرتون مناديل مجاني فما حكم عملهم هذا؟ وما حكم اخذ المنديل

126
00:52:45.200 --> 00:53:07.050
حتى اصبحنا نذهب اليهم ونترك الاخرين الذين لا يعطون مناديل العمل لا يجوز لانه فيه اضرار من اصحاب المحطات الاخرى هذه المنصات الاخرى تضرروا بان هذا الذي يجعل جوائز يصرف الزباين عنها

127
00:53:08.150 --> 00:53:22.950
وانتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان تلقي الجلالة نهى عن ما يضرب بالمسلمين هذا العمل لا يجوز. لا يجوز لصاحب المحطة انه يعمل او صاحب الدكان او صاحب المتجر

128
00:53:23.350 --> 00:53:47.050
انه يعمل هذه الحوادث لانه يضرب الناس يصف الزباين عنهم ولان اللي يجهز هذه الجوائز يأخذ هذا غير مقابل يأخذها بغير مخالفة هذا يدخل الاموال واموال الناس بالباطل فالعمل لا يجوز وقد صدرت فيه فتاوى من المهنة الدائمة

129
00:53:47.100 --> 00:54:06.650
صدر به قرار من هيئة كبار العلماء منع الجوائز التجارية هذه لما تجلبه من الاضرار وغسل الاموال بالباطل وغير ذلك من المحاريب واجب على المسلمين ان تكون معاملتهم نزيهة ويكون التآخي بينهم ولا يضر بعضهم ببعض

130
00:54:06.900 --> 00:54:34.100
هنا فضيلة الشيخ هل يصح عقد ولد الزنا على الشريفة العفيفة هذا من جهة النشر ضرر من جهة النشر فالصحة يفرح ما دام انه مسلم متمسك بدينه يصح لكن تبقى الخيار لمن لم يرضى بهذا العقد. ان شاء الله

131
00:54:34.150 --> 00:54:55.000
ولا العمل صحيح على بين فيه مسألة الكفاءة بين الاسلام. نعم فضيلة الشيخ هل رائحة الفم الكريهة للمرأة يعد عيبا في الزوج او الزوجة؟ لا شك ان هذا من اعظم العيوب البقرة

132
00:54:55.350 --> 00:55:15.700
البقر هذا من من العلوم فاذا كان في احد الزوجين البقر على الاخر له خيار نعم فضيلة الشيخ بعض الناس لا يرضى ان يزوج ابنته مما يسمى بخضير من قبيل

133
00:55:15.850 --> 00:55:33.650
قال لها اصل في الشرع الجمعة رصدتم القاعدة ان العقد ما دام انه مسلم العقل يصل  لكن يبقى الخيار لمن لم يرظى منه من اوليائها او هي الى لم ترضى الخيار

134
00:55:34.300 --> 00:55:56.900
لازالة الله اما العقل فانه يصبر بحيث انه اذا رضوا صحيح شاري المفعول نعم  فضيلة الشيخ بالنسبة للعيب الذي في المرأة كالقرن كيف يأخذ الزوج مهره ممن ظره وهذا امر لا

135
00:55:56.900 --> 00:56:17.050
لاحد معرفة معرفته الا المرأة تعرض على النساء عيوب النساء تعرض تعرض على النساء. فاذا قررنا ان فيها عيب فيثبت هذا الخيار نبالغ لا تزوج امرأة على الناس فيها عفا

136
00:56:17.650 --> 00:56:46.900
ربيع قال  تقرر هذا وقررت النساء من هذه المرأة فيها هذا العلم نعم فضيلة الشيخ رجل اشترط على زوجته ان ليس لها شيء من الميراث  رجل اشترط على زوجته ان ليس لها شيء من الميراث

137
00:56:47.550 --> 00:57:14.350
حلالا ويمنع حكم من الاحكام الشرعية. لا يجوز هذا الشرع. نعم  فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يراه لكن اذا تقرر الميراث وثبت بعد الوفاة فليصاحبه يتنازل عنه ما يخالف

138
00:57:14.700 --> 00:57:36.200
احدهم يتنازل عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الميراث الفاسد والاخلاق ولا يجوز. نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل اترجة الحديث ما معنى الاترجة

139
00:57:36.300 --> 00:58:06.100
يسمون العوام رائحته طيبة وبعضه حلو طيب يجتمع فيه وصفة حلاوة المؤمن الذي يقرأ القرآن ويجتمع فيه الايمان والايمان فيه حلاوة والله الحياة الطيبة وهي قراءة القرآن. نعم فضيلة الشيخ

140
00:58:06.700 --> 00:58:27.300
اذا طلقت المرأة وحيضها مضطرب فمرة يجلس اربعة اشهر وبعض الاحيان يأتي بعد شهرين فكيف تكون عدة هذه المرأة؟ هذا مناصح ما دامنا صحيح فانه لابد سواء كانت منتظمة او من الطريق

141
00:58:27.850 --> 00:58:48.300
داود للمرور ثلاثة ايام والمطلقات يتربصن في انفسهن فلا تتقوه. فماذا بالحيظ؟ موجود ولو كان يتأخر اين لا تخرج من العدة حتى تحيض ثلاث اما اذا كان شيئا مرتفعا عنها ولا يعود ابدا ميؤوس منه

142
00:58:48.350 --> 00:59:08.700
ان تكون صغيرة او او بالغة سن الياس فهذه تحدث بثلاثة اشهر والذي ليس من الرحيل من نسائكم يغتبتم فإن ثلاثة اشهر ولا اذن. تكون الاشهر مقام الشيخ الثلاث نعم

143
00:59:09.200 --> 00:59:32.700
فضيلة الشيخ ما حكم قول المصلي عند قراءة امامه لقوله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين؟ بلى. وهل ثبتت بحديث صحيح لا هذا ما يقال لانه ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ورد في ذلك

144
00:59:32.900 --> 01:00:02.150
هاي مثل هذا نعم فضيلة الشيخ كيف نجمع بين حديث فاطمة بنت قيس والامر بان تعتد عند ابن ام مكتوم لانه اعمى وحديث افهم يا وان انت ما يقولون حديثة هذا صحيح والا تعارض بين

145
01:00:02.150 --> 01:00:31.750
طريق صحيح وحديث ضعيف. نعم. فضيلة الشيخ من قال ان ذبيحة تارك الصلاة اخبث من ذبيحة اهل الكتاب فهل هذا الكلام يدل على ان ذبيحة اهل الكتاب خبيثة كلام جابر ما هو بكلام عالم ذبيحة اهل الكتاب مباحة وطيبة للخبيثة اما الذبيحة الثانية لانه الكافر مرتد

146
01:00:31.750 --> 01:01:02.300
امين الاسلام. فلا مقارنة بين التي احلها الله الذي حرم الله ذبيحته نعم فضيلة الشيخ كيف تعتد المرأة اذا طلقت وهي في النفاس تستقبل تستقبل ثلاث ايام بعد  فما بين طلقت

147
01:01:02.500 --> 01:01:21.550
يا ابنائي هل خلقت عند الجمهور يقع الطلاق لكن ما تحسد هذه الحيض قال ثلاث حيض بعد هذه الحيضة التي كلقت فيها. نعم فضيلة الشيخ اذا طاق المحرم وسعى ثم لبس قبل ان يحلق فما الواجب عليه

148
01:01:21.750 --> 01:01:42.700
الواجب عليه انه يخلع اذا علم او ذكر ثم يباشر بخلع الزياد واعادة ملابس الاحرام ثم ويعذر بالنسيان او بالجهل. نعم وكذلك اذا جامع زوجته قبل الحلق وبعد الطواف والسعي

149
01:01:43.150 --> 01:02:01.850
عمرة صحيحة لكن يجبر ما حصل بذنب يكون عليه ذنب اذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق عمرته لا ويكون عليه فدية يكون عليه لانه ارتكب محظورا نعم  فضيلة الشيخ

150
01:02:02.150 --> 01:02:24.900
هل يجوز التزوج من النساء التي يتهمنا بانهن بنات زنا والعياذ بالله مع ان بعضهن قد تكون حافظة للقرآن السلام عليها اذا كانت هي ملتزمة بدينها امرأة طيبة فلا بأس بالزواج

151
01:02:25.600 --> 01:03:00.450
فضيلة الشيخ بل ورد سلام واحد في الصلاة ورد لكن الاكثر والذي عليه جماهير اهل العلم ان التسليم تسليم الان في الصحيح نعم فضيلة الشيخ متى يبدأ الخيار في عقد النكاح؟ بعد العقد ام قبله؟ وهل زواج الاسود من البيظاء او العكس

152
01:03:00.450 --> 01:03:24.500
جبر فيه الخيار  انما لان الاسود بين وهو الزوج بينه يدخل على بصيرة اليس فيه ضرر؟ ليس فيه نعم فضيلة الشيخ اذا كتب الرجل في ورقة طلاق امرأته فهو لم ينطق بلسانه

153
01:03:24.650 --> 01:03:50.900
وقال اني لم ارد طلاقها ولكني كتبتها تخويفا لها فهل يقع هذا الطلاق كان هذا شيء واقع واقعة عين حادثة للمحكمة بالنظر لهذا نعم فضيلة الشيخ ما حكم استخدام او شراء الحيوانات المحنطة

154
01:03:51.050 --> 01:04:16.600
مع العلم انه لا يعلقها وانما يضعها للزينة. لا يجوز هذا المعلقة هي النجسة. الا يجوز ثمنها حرام فمنها حرام شرائها حرام ولا يجوز زعلا في البيت انها جير نجسة. نعم

155
01:04:17.000 --> 01:04:49.300
فضيلة الشيخ كم ردة الموطوءة وطأ شبهة  اذا كانت موضوعة للشبهة تستبرى بك ايضا. نعم. هذا الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ التفات المؤذن للهيألة هل يبقى اذا التفت للحيالة الاولى؟ حتى يتم الثانية من نفس الجهة ام يعود لحاله ثم يلتفت

156
01:04:49.300 --> 01:05:19.650
مرة اخرى وما الحكم الان في الالتفات مع وجود المكبرات الحكومة مع وجود المكبرات عملا بالسنة. واما في الالتفات اكبارا للجهات نعم كانت حيعلت الاولى ومع ذلك وكذلك يمين الوسيمة يمينا شمالا مع كل الحياة نعم

157
01:05:20.000 --> 01:05:45.350
فضيلة الشيخ اذا تقدم اخي لزواج وهو مبتلى بالتدخين وسترت عليه عند اهل الزوجة هل هذا يجوز لا هذا ما يجوز هذا غير واذا علمت الزوجة انه مدخن ولم تخبر بذلك يكون لها وفرر بين. نعم

158
01:05:46.150 --> 01:06:14.050
ويؤثر عليها وعلى اولادها المدخن هذا عيب وجاء بعد المعصية وقالت نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة على الميت بعد العصر بعد الدفن  الصلاة على جنازة واستثناء لا تمنع وقت النهي الا عند قيام الشمس فقط اما بعد العصر او بعد الفريض لا مانع

159
01:06:14.050 --> 01:06:37.600
سواء على القبر ولا على نعم فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة القرناء دخل بها الرجل وهو لا يدري عن ذلك وحملت وانجبت وهو يستمتع بها وهي على حالها ولا يعلم بهذا العيب. فماذا يفعل هل يطلقها ام يمسكها

160
01:06:37.600 --> 01:07:06.550
هذه القضية تحتاج الى نظر القضايا الواقعة لن تسألون عنها  نحن نشرح فقط يلا فضيلة الشيخ ما حكم المرور بين صفوف المصلين؟ وهل سترة الامام؟ شعره ما حكم المرور بين صفوف المصلين

161
01:07:06.800 --> 01:07:26.900
وهل سترة الامام سترة لهما؟ نعم. يجوز المرور امام المصلين لان سترة الامام تكفي كثرة الامام سترة لمن خلفه وقد مر عبد الله بن عباس على على الحمار على حمارة بين

162
01:07:26.950 --> 01:07:52.100
امام الصخور في ديننا والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لاصحابه ولم ينكر عليهم فدل على ان المأموم سترته سترة المعروف لا يجوز المرور بين يديه. نعم فضيلة الشيخ اذا كان جاري لا يصلي. نعم. اذا كان جاري لا يصلي. نعم. وعنده بعض المنكرات

163
01:07:52.200 --> 01:08:19.050
ونصحته المرة الاولى هل يكفي؟ واعذر عند الله الى نصحته ولم يقبل انت اديت ما عليك. ولكن يبقى بلغ عنه الهيئات. بلغ عنه مراكز البيع كان يجاهد بالمنكر اذا كان يؤذي جيرانه باصوات الاغاني والمزامير هذه منكرات واذى للناس

164
01:08:19.050 --> 01:08:43.423
يبلغ عنه آآ اهل الحسبة ومراكز الهيئة لاحضار الاخذ على ايه؟ ومنهج دعاء المنكرات نعم فضيلة الشيخ كم المدة التي يصلى عليها بعد الدفن الفقهاء ينظرون الى شهر صلى على القبر الاشجار ولكن الصحيح انه