بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وواحد وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليكم في هذه الحلقة عن احكام الوقف في الاسلام من حيث تعريفه وحكمه وما يتبع ذلك من احكام فالوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة المراد بالاصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها والمراد بالمنفعة الغلة الناتجة عن ذلك الاصل كالثمرة والاجرة وسكن الدار ونحو ذلك وحكم الوقف انه قربة مستحب في الاسلام. الدليل على ذلك السنة الصحيحة وفي الصحيحين ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اني اصبت مالا بخير لم اصب قط مالا انفس عندي منه اما تأمرني فيه؟ قال ان شئت حبست اصله وتصدقت به غير انه لا يباع اصله ولا يوهب ولا يورث وتصدق به عمر للفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علمي ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له المراد بالصدقة الجارية الوقف وقال جابر لم يكن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف وقال القرطبي رحمه الله لا خلاف بين الائمة في تحبيس القناطر والمساجد واختلفوا في غير ذلك ويشترط ان يكون الواقف جائز التصرف بان يكون بالغا فرا رشيدا لا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك وينعقد الوقف باحد امرين الامر الاول القول الدال على الوقف كأن يقول وقفت هذا المكان او جعلته مسجدا الامر الثاني الفعل الدال على الوقف بعرف الناس كمن جعل داره مسجدا واذنا للناس في الصلاة فيه اذنا عاما او جعل ارضه مقبرة واذن للناس في الدفن فيها والفاظ التوقيف قسمان الفاظ صريحة كأن يقول وقفت وحبست وسبلت وسميت هذه الالفاظ صريحة لانها لا تحتمل غير الوقف ومتى اتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام امر زائد اليها والقسم الثاني الفاظ كناية ان يقول تصدقت وحرمت وابدت سميت هذه الالفاظ كناية لانها تحتمل معنى الوقف وتحتمل غيره فمتى تلفظ بواحد من هذه الالفاظ اشترط اقتران نية الوقف معه او اقتران احد الالفاظ الصريحة او الباقي من الفاظ الكناية معه ان يقول تصدقت بكذا صدقة موقوفة او صدقة محبسة او صدقة مسبلة او محرمة او مؤبدة او اقتران لفظ الكناية بحكم الوقف ان يقول تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث ويشترط لصحة الوقف ستة شروط وهي اولا ان يكون الواقف جائز التصرف كما تقدم ثانيا ان يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه. فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام والشراب ثالثا ان يكون الموقوف معينا فلا يصح وقف غير المعين كما لو قال وقفت عبدا من عبيدي او بيتا من بيوتي رابعا ان يكون الوقف على بر لان المقصود به التقرب الى الله تعالى كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم والاقارب فلا يصح الوقف على غير جهة بر اما لو وقف على معابد الكفار وكتب الزندقة او وقف على الاضرحة لتنويرها او تبخيرها او على سدنتها لان ذلك اعانة على المعصية خامسا ويشترط لصحة الوقف اذا كان على معين ان يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا لان الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك كالميت والحيوان سادسا يشترط لصحة الوقف ان يكون منجزا فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق الا اذا علقه على موته كأن يقول اذا مت فبيتي وقف على الفقراء لما روى ابو داوود اوصى عمر ان حدث به حدث فان ثمرا ارضا له صدقة واشتهر ذلك ولم ينكر فكان اجماعا. ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال لانه يقول في حكم الوصية حينئذ ايها المستمعون الكرام لانتهاء الوقت نعدكم مواصلة الحديث في الحلقة القادمة ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته