﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:15.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما دامت العلة في الذهب والفضة هي الوزن فهل نقول انه لا ربا في الاوراق النقدية لانها ليست بموزونة هذا كلام الفقهاء ان العلة الوزن لكن

2
00:00:16.000 --> 00:00:40.800
الصحيح والذي عليه المحققون من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية والمحققون ان العلة في الذهب والفضة ليست الوزن وانما هي النقدية. كونها نقود كونها نقود هذه هي العلة فعلى هذا الاوراق النقدية يدخلها الربا لانها نقود

3
00:00:40.850 --> 00:01:02.600
جعلها السلطان نقودا تقوم مقام الذهب والفضة وحتى لو قلنا ان العلة في النقدين الوزن فالاوراق النقدية بديلة عن اه عن الذهب والفضة. والبدن له حكم المبدل. فيدخلها الربا على كل حال

4
00:01:02.600 --> 00:01:10.450
سواء قلنا العلة الوزن او قلنا العلة النقدية والنقدية ارجح. نعم