حيث كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله ابن مفلح فصل في كراهة مد الرجلين للقبلة او في المسجد وقبل ان نبدأ القراءة جزى الله خيرا من نبهنا على خطأ وقع في الدرس الماظي وهو تعريف قول العلامة بن مفلح لما ذكر بانه قال ويجوز للامام ان يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر بالناس. قد نبهنا على هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد احمدوا الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء بيوم الثلاثاء الثلاثين المتم لشهر ذي القعدة وهي اخر ليلة من ليالي عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ درسنا في كتاب الاداب الشرعية قال وعنه المنع مطلقا سواء بني على سباط او قنطرة جسر القنطرة معروف طريق يبنى على ممر يبنى على اه ما ان او جدول او نهر ونحوه اما السابات فذكرنا انه من سباطة قوم يعني الزبالة ونبه اخونا جزاه الله خير ان المقصود بالساباط هنا ما كان معروفا في عرفهم بالسقيفة بين حائطين تحتها ممر النافذ فيكون المقصود انه يبنى المسجد على السقيفة بحيث يبقى الممر ممرا ويبنى فوقه مسجد وهذا فيه رواية عن الامام احمد هناك حلقة للدرس اذا لا ينبغي ان تكون هناك حلقة لدرس اخر فيتفرق تفرق الجماعة على هذا يحمل الحديث وانما يكون الناس في حلقة واحدة لي يكونوا في نظر الداخل جماعة واحدة بالمنع نعم نبدأ على هذا بهذا الفصل الجديد فصل في كراهة مد رجلين القبلة او في المسجد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد فقال رحمه الله فصل كراهة مد الرجلين الى القبلة او في المسجد قال ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله انه يكره مد الرجلين الى القبلة في النوم وغيره. وهذا ان ارادوا به عند الكعبة اي زادها الله شرفا فمسلم. وان ارادوا مطلقا كما هو ظاهر فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا. وقد ثبت في الجملة بابه او جوازه كما هو في حق الميت قال في المفيد من كتبهم ولا يمد رجليه يعني في المسجد لان في ذلك اهانة به. ولم يجد اصحابنا ذكروا هذا ولعل تركه او اولى ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهة الامام احمد رحمه الله الاستناد الى القبلة كما سبق فان هاتين المسألتين في معنى ذلك. قال وينبغي لمن دخل المسجد للصلاة او غيرها ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه لا سيما ان كان صائما ذكر ابن جوزي هذه المسألة في المنهاج وكذلك ينبغي له قصد استقبال القبلة. ما ذكره المصنف رحمه والله من ان قول الحنفية في كراهة مد الرجلين للقبلة في النوم او في غيره. اذا كان عند الكعبة هذا معلوم انه مكروه وكذلك اذا كان في المسجد فمد الرجلين الى جهة القبلة مكروه لسببين سبب متفق عليه بين اهل العلم وهو وجود المصاحف في قبلة المسجد وحينئذ يكره او يحرم والحرمة اقرب يحرم مد رجلين الى القبلة لوجود المصاحف السبب الثاني انها جهة القبلة وهنا قول ابن مفلح ان الكراهة بحاجة الى دليل شرعي فقد استدل الحنفية بعمومات لا يجوز ان يرد هذا الاستدلال بالعموم حتى يأتي نص يمنع منه ومن هذه العمومات ايتان في سورة الحج فذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله ولا شك ان القبلة من شعائر الله جل وعلا ومن مقامات ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وروي عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة عظيمة وهي انه اذا ادخل المصحف الى مكان يعني شخص دخل ومعه المصحف فسئل هل يقومون للمصحف او لا يقومون يعني يقومون للمصحف ليتناولوه ليأخذوه مثلا فذكر شيخ الاسلام قياسا صحيحا فينبغي اضطراده في مد رجلين الى القبلة وهو انه قال اذا كان من عرف القوم انهم يقومون الى بعضهم حين السلام فالقيام للمصحف من باب اولى فالقيام للمصحف من باب اولى فدل على ان هذا يجوز فيه القياس. فمن هذا الباب اذا كان مد الرجلين عند الناس اهانة فمد رجلين الى القبلة لا ينبغي لذلك جاءت السنة بان الانسان ينام على شقه الايمن واستحب جماهير العلماء ان يكون النوم على الشق الايمن ووجهك الى القبلة. كحال الممدود في القبر كحال الممدود وهذا الاستحباب يكفي بالدلالة على الكراهة بمد الرجلين والله تعالى اعلم واما مسألة اه عدم تنصيصه عند الحنابلة وغيرهم فلا يلزم من عدم التنصيص عدم الحكم كما هو معلوم وآآ المسألة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله انه قاس الكراهة على الاستناد الى القبلة فقد روي عن الامام احمد رحمه الله كراهة الاستناد الى جهة القبلة في المسجد قد ذكرنا ان هذا له وجه في المحاضرة السابقة له وجهان الاول آآ ان هذه الكراهة انما تكون قبل اذان الفجر في السحر ووجه الكراهة كما نقل ان الملائكة يصلون في هذا الوقت فكيف يكون الانسان في قبلته والوجه الثاني ان الذي يستند الى قبلة المسجد سيكون امام المصلين وامام القارئين والتالين فيشغلهم فقياسا على ذلك لا ينبغي ايضا مع وجود الفارق طبعا بين هذا القياس وذاك المسألة الثانية المسألة الثانية مسألة نية الاعتكاف لمن دخل المسجد ولو للحظة او ساعة او مدة قصيرة هذا هو المذهب عند الحنابلة ان الانسان اذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف لكن يرد عليه اشكال وهو لماذا لم يثبت هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم قد ثبت عن بعض الصحابة نية الاعتكاف في المسجد بغير صوم يوما وليلة كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال اني نذرت ان اعتكف يوما وليلة في الكعبة. قال اوفي بندرك فدل على ان الاعتكاف من اسمه لا يسمى اعتكافا لمجرد الجلوس فمثلا جئنا الان وجلسنا في هذا المكان ساعة لمدة الدرس مثلا ثم اذا انتهى الدرس بعضنا ينصرف وبعضنا يبقى مليا ثم ينصرف الكل هذا لا يسمى اعتكافا لا لغة ولا شرعا فتسمية هذا الفعل اعتكافا هو مخالف للغة مخالف لعرف السلف ولذلك لاقياس في العبادة والاعتكاف عبادة ما يصح ان يثبت لمجرد القياس ومع ان القياس كما ذكرت ان هذا لا يسمى اعتكافا ولكن هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم قال رحمه الله فصل في حفر البئر في المسجد قال قال المروذي سألت ابا عبد الله عن حفر البئر في المسجد؟ قال لا. قلت فان حفرت بئر ترى ان يؤخذ المغتسل فيغطى به البئر قال لا انما ذلك للموتى. وقال في الرعاية في احياء الموات ان احمد رحمه الله لم يكره حفرها فيه وقال ابن حمدان ان كره الوضوء فيه كره حفرها فيه والا فلام قال المروذي سمعت ابا عبدالله يقول ثلاثة اشياء لابد للناس منها الجسور والقناطر. واراه ذكر المصانع والمساجد فقال قد كان ها هنا قوم اخرجهم هذا الامر اذا اباحوا السرقة. فقالوا لو سرق هذا لم يكن عليه قطع قلت لابي عبد الله هو لا يقومون كانوا قد مرقوا من الاسلام؟ قال نعم فقال ابو عبدالله قبل موته بشيء يسير قد دخلت الى داخل المسجد فصليت على الحصر او الحصر احسن الله اليك على الحصر ثم اصول جمع حصير نعم ثم قال ابو عبد الله هذا المسجد الحرام ينفقون عليه ويعمرونه بالنسبة لحفر البئر في المسجد لا شك ان الاصل ان المسجد وحوش المسجد رحمة المسجد كله وقف وما دام انه كله وقف فليس لاحد ان يتصرف فيه الا ان يكون هذا التصرف منويا عند الواقف حين وقفي فلو طرأ عليه بعد ذلك الصحيح انه لا يجوز يعني مثلا توقف انسان ارضا فقال هذه الارض للمسجد واشترط وقال ويبنى فيه مكان خاص للكتب ويبنى فيه مصلى للمسجد ويبنى فيه دورات مياه ويبنى فيه كذا وكذا فحينئذ يصح هذا الشرط لانه كان ملازما او مقارنا لوقفه لكن لو قال اوقف هذا الارض للمسجد فبنوا المسجد ثم بعد ذلك احتاج الناس الى ماء فجاءوا الى الواقف قالوا نريد ان نحفر بئرا ليس للواقف ان ينشئ نية في وقفه بعد ما اوقفه هذا الفرق بين المسألتين فالبئر او حفر البئر في المسجد بعد الوقف لا يصح لانه تصرف في ارض المسجد بخلاف ما اوقف له هذه صورة المسألة واما كون الناس لابد لهم من الجسور والقناطر والمصانع والمساجد فهذا امر مشاهد لا يحتاج الى كثير دليل طيب اذا اراد الناس من يسرقوا شيئا من المسجد هل عليهم قطع الامام احمد قالوا فقالوا لو سرق هذا او سرق هذا لم يكن عليه قطعه لماذا لم يكن عليه قطع؟ لانه من الامور العامة والاصل ان من سرق مما فيه حظ عام لعموم المسلمين مثلا لو سرق انسان مشب على الطريق مثلا اشارة مرور مثلا فهذا لا قطع فيه لكن فيه التعزير لماذا ليس فيه قطر؟ لانهم بيت مال المسلمين. لكن فيه التعزير يعزر يسجن يضرب يغرم ضعفي قيمة هذا الشيء لكن لا يقطع تقطع يده نعم قال رحمه الله خص في ذكر اخبار تتعلق باحكام المساجد قال عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. الله اكبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة رواه احمد. وعنه ايضا مرفوعا. قال ما امرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. الله اكبر. رواه ابو داوود. قال المروذي قلت لابي عبد الله ان ابن اسلم الطوسي لا يجسس مسجده ولا يرى بطرسوس بطرق سوسة مسجدا ولا يرى في طرصوص ولا يرى هو عبد الله بن اسلم ولا يرى بطرسوس مسجدا مجصصا الا قلع جصه فقال ابو عبد الله هو من الدنيا قال وذكرت لابي عبد الله مسجدا قد بني وانفق عليه مال كثير. فاسترجع وانكر ما قلت. قال ابو عبد الله قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يكحل المسجد؟ قال لا عريش كعريش موسى قال ابو عبد الله انما هو شيء مثل الكحل الكحل يطلى به اي فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان المسجد كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه باللبن باللبن. احسن الله اليك. مبنيا باللبن وسقفه بالجليد وعمادوه خشب النخل فلم يجد ابو بكر فيه شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وعاد امده خشبا ثم غيره عثمان وزاد فيه زيادة كثيرة. وبنى جداره بالحجارة المنقوشة بالقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج القصة قال هو الجص قال عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال اسناده ثقات رواه احمد وابو داوود النسائي وابن ماجة قالوا عن ابن عباس مرفوعا اراكم ستشرف آآ ستشر ستشرفونا ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. قال وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا عمل عمل قوم قط الا زخرفوا مساجدهم رواهما ابن ماجة من رواية كباره ابن المغلس ابن ابن المغلس وقد كذبه ابن معين وقال ابن نمير صدوق وقال ابو حاتم هو عندي عدل وقال البخاري حديثهم المضطرب هذه الاخبار المتعلقة باحكام المساجد هي عظيمة وكثيرة وقد احسن الامام مسلم رحمه الله حيث جمع الاحاديث المتعلقة بالمساجد تحت مسمى كتاب المساجد ولا شك ان المساجد لها احكام كثيرة ينبغي للانسان ان يكون فقيها فيها اورد ابن مفلح رحمه الله الاحاديث الدالة على فضل بناء المسجد وحديث ابن عباس من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا معلوم انه لا احد يبني مفحص قطة ولكن هذا التشبيه ولو كم يفحص الكاف للتشبيه المقصود من التشبيه هو المساهمة في بناء المسجد بادنى شيء يتصور وادنى شيء يتصور اللبنة مثلا وضع دلو من الماء مثلا ونحو ذلك. فهذا الحديث يدل ليس على بناء المسجد فقط بل يدل على فضل المساهمة في بناء المساجد ولو كمفحص قطا. وهذا الوجه بتفسير الحديث من احسن ما قيل ان المقصود كمفحص قطاة ان هذا التشبيه للدلالة على فضل المشاركة بنى الله له بيتا في الجنة. في بعض روايات حديث بنى الله له بيتا في الجنة حديث من حديث عثمان آآ ان الله بنى له بيت مثله في الجنة مثله في الجنة مثله في السعة ومثله في آآ الانفاق ونحو ذلك لكن آآ لابد للانسان ان يدرك ان السلف رحمهم الله اتفقوا على كراهة زخرفة المساجد وزخرفة المساجد لها صورتان الاولى ان يكون ان تكون النقوش فيها كما في كنائس اليهود والنصارى هذا فيه اتباع لليهود والنصارى ومجاراة لافعالهم الصورة الثانية من سور الزخرفة ان يكون فيها الانفاق اكثر من الحاجة مثلا الناس يحتاجون الى مسجد فيه عشرين صفا وهو يبني مسجدا فيه مئة صف ثم تجد ان المسجد لا يمتلئ لا في جمعة ولا في غير جمعة وهذا ايضا من زخرفة المسائل. وقد مر معنا ان وضع المحراب ووضع المآذن ورفع السقف ليس من الزخرفة في شيء فان قال قائل هل الجص مكروه مطلقا؟ الجواب لا بدليل ان عثمان رضي الله عنه لما جدد بناء المسجد بعهده طلب صناعا من النصارى من الشام وجعل سقف المسجد جصا وانما المكروه النقوش مثل هذه النقوش الان هذه النقوش اذا وضعت في المساجد هي مكروهة كذلك من مما يكره في المساجد ان يكون ان تكون الجدران مغطاة بستر ويكون في ذلك تشبيها لهذه الجدران بجدران الكعبة المشرفة معلوم انه لا يجوز ان يستر شيء من الجدر الا جدار الكعبة فهي خاصية له منازعة هذه الخاصية مكروهة باتفاق العلماء وروي ذلك عن عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وغيرهم كما ذكره الامام البخاري في الادب المفرد نعم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب. اسناده حسن رواه احمد وابو داوود داود وابن ماجة والترمذي وذكر انه قد روي مرسلا. وان المرسل اصح. وان وان المرسل اصح وان وان الحديث المرسل اصح ايا كان المرسل له صفة للحديث ما سوينا شي. وان المرسل اصح. اصح احسنت احسن اليكم. قال وعن سمرة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتخذ المساجد في ديارنا. وامرنا ان نظفها رواه احمد والترمذي وصححه. قال ورواه ابو داوود ولفظه كان يأمرون بالمساجد ان نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها طهرها قال وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة كذابين ما يتأذى منه بنو ادم. رواه البخاري ومسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا احب البلاد الى الله تعالى مساجدها. وابغض البلاد الى الله رواه مسلم. طبعا بالنسبة لاتخاذ المساجد في الدور اه المقصود اتخاذ المساجد في الدور على صورتين الصورة الاولى ان يكون البنيان مستقلا في وسط الدور فهذا هو المندوب وهو المستحب وهو المقصود في عمومات الاحاديث الواردة في فضل بناء المساجد مقصود المقصود اذا كان هناك عدد من البيوت فينبغي ان يكون في وسطهم في وسط هذه الدور دار خاص يسمى مسجدا والمعنى الثاني ان تتخذ المساجد ان نتخذ المساجد في ديارنا اه فهم بعض السلف استحباب ان يكون هناك مكان خاص في البيت للصلاة سواء كان ذلك للنافلة او للنساء وهذا الامر الثاني استحبه بعض اهل العلم وكرهه اخرون والصواب استحباب ذلك مطلقا يعني مثلا انت في بيتك تجعل هناك مكان خاص فيه آآ يعني تعده لنافلتك ويصلي فيه اهلك وزوجتك واولادك هذا المقصود باتخاذ المساجد في الدور يعني في البيوتات وآآ ما نقل من وجه الكراهة يحمل على انهم قصدوا ان اتخذ للجمعة والجماعة اما اذا كانت الجمعة والجماعة تقام في المساجد فمصليات الدور باقية على استحبابها والله اعلم. نعم الشيخ احسن الله اليك بعضهم يقول تخصيص المصلى في المسجد في البيت آآ سنة واما تخصيصه في تخصيص مكان في المسجد مكروه. صحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخصص مكان في بيته للصلاة وحصير معد لذلك ولكن ما كان يخصص مكان للصلاة في المسجد بل نهى عن ذلك كما مر معنا نهى ان يكون للانسان مكان يبرك فيه كما يبرك البعير. نعم. احسن هذا ما في تعارض هذا اذا كان المرأة في بيتها آآ هناك من يكون معها في الدار يعني انت واخوانك كلكم في بيت واحد فلو خرجت هي الى المكان المعد للصلاة في الدار مثلا اذا رآها اخوك وهو ليس محرما لا ازا فالافضل لها ان تصلي في دارها واضح؟ اما اذا كان البيت كله له لها هي فتصلي في المكان المعد للصلاة واضح احسن الله اليك. قال وثبت في الخبر عندك فائدة نستفيد منكم الله يبارك فيك قال وثبت في الخبر ظرب الخباء واحتجار الحظيرة في المسجد قال وعن احمد في مسائل صالح وابن منصور تقييد الاباحة بوجود البرد الاحتجار هو بمعنى الاحتجاز. وزنا ومعنى احتاج احتجزا والاحتجار والاحتجاز ووزنهما واحد ومعناهما متقارب. نعم قال تقييد الاباحة بوجود البرد. قال القاضي سعد الدين الحارثي من اصحابنا والصواب وعدم اعتبار هذا القيد قالوا عن ابي حميد او ابي اسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى لظرب الخباء واحتجار الحظيرة في المسجد يجوز للمعتكف خاصة اما لغير المعتكف فليس له ذلك سواء كان يصيبه البرد او لا يصيبه البرد. هذا ضرب الاخبئة في المساجد بغير الاعتكاف ليس من السنة بل هو تخصيص لعموم الوقف محرم ومكروه عند بعضهم اما ظرب الخباء واحتجار الحظيرة في المسجد للمعتكف فهذا هو الذي يجوز. نعم الحصيرة ايش حظيرة حصيرة احسن وكان مستلقيا في المسجد نعم قال وقد قال ابن حزم في كتاب الاجماع قبل السبق والرمي اتفقوا على اباحة جلوس المرء كيف احب ما لم يضع رجلا على رجل او احتجار الحصيرة يعني بمعنى يضع مصلى حنا نسميه سجادة في عرفنا اليوم حط سجادة يقول هذا مكاني هذا ما يجوز الا اذا كان الرجل معتكفا فيجوز له ان يحتجر بالحصيرة وان يضرب الخفاء يضرب الخبا ليكون في خلوته ويضع الحصيرة اه بحيث لا تطوفه اه اه الصلاة في الصف الاول اذا كان في خبائه. نعم قال رحمه الله عن ابي حميد او ابي اسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك من فضلك. رواه احمد والنسائي ورواه مسلم وابو داوود. وقال عن ابي حميد او ابي اسيد بالشك قالوا عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. وفي اسناده وعفو رواه احمد وابن ماجه ورواه الترمذي باسناد اخر بنحوه وقال حديث حسن وليس اسناده بمتصل قال وروى ابن ماجة ورجاله ثقات من حديث ابي هريرة نحوه الا انه قال اذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم طبعا بالنسبة للدخول الى المسجد الحديث ثابت ما في اي اشكالية اه بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله والافضل بدون الواو واما رواية ابن ماجة التي فيها الواو فهي رواية كما قال ابن مفلح وغيره رواية ضعيفة ولم ولا اعلم العطف على البسملة في شيء من النصوص بل النصوص بسم الله اللهم صلي على محمد بسم الله الله اكبر بسم الله ربنا من ريقة بعضنا بسم الله توكلت على الله وهكذا في جميع مواضع البسملة في جميع مواضع التسمية ما فيها عطف كذلك في جميع مواضع البسملة ما فيها عطف آآ بسم الله الصلاة والسلام على رسوله او اللهم صلي وسلم على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك يعني في بعض الروايات قال اه فليصلي علي ثم ليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك ويدخل برجله وقدمه الايمن من عجيب ما قرأت ان احد السلف من شدة اتباعه للسنة يقول انه اه بعدما جاوز الستين من العمر كان يتحدث مع شخص وهو يدخل المسجد فدخل بقدمه الايسر فاغمي عليه فلما فاق قالوا مالك قال تذكرت اني في حياتي ما خالفت سنة الا هذه المرة فاغمي علي قال فاخرجوني فاخرجوه فدخل بقدمه الايمن هذا من عجيب ما قرأت سبحان الله يقول اذا خرج يقول نفس الكلام بسم الله اللهم صلي على محمد او بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم آآ اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فظلك. او اللهم افتح لي ابواب فظلك او اللهم اني اسألك من فظلك روايات عدة ويجوز العطف اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم وفاطمة رضي الله عنها حديثها يسيرة وقليلة ليس لقلة علمها فحاشاها رضي الله عنها وهي التي تربت تحت عين النبي عليه الصلاة والسلام وعاشت في بيت علي رضي الله تعالى عنه وعنها ولكن لسبق وفاتها فهي ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة اشهر ولم يكن الناس بحاجة الى علمها لكونهم اكثرهم عندهم من العلم وانما احتاج الناس الى الرواية بعد ذلك ولذلك لو قارنت بين احاديثه وحديث ابي بكر تجدها متقاربة لان الصديق ابا بكر ايضا رضي الله عنه توفي بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين الا يسيرا وتلقب فاطمة بالزهراء من الوظائف تقول امرأة زهراء ورجل ازهر اي وظيء فمعنى فاطمة الزهراء الوظيئة فهي زهراء ابيها رضي الله تعالى عنها سيدة نساء العالمين نعم وقد ذكرت معنى الزهرابي طول في كتاب سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها نسأل الله تيسير اخراجه. نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة مرفوعا من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى وقال وعن بريدة ان رجلا نشهد في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد ما بنيت له. رواه احمد ومسلم. الانشاد في المسجد ممنوع لا من قبل الذي ضاع منه ولا من قبل امام المسجد. لا يجوز لاحد ان ينشد شيئا في المسجد لا الواقف للمسجد ولا الامام ولا المؤذن ولا المأمومين الحكم عام الحكم عام ليس خاصا بالمنشد كما ظنه بعض الناس الحكم ليس خاصا بمن ضاع منه شيء بل الحكم عام لكل منشد نعم قال من حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يشتقاد فيها. رواه احمد وابو داود واسناده ثقات وفيه انقطاع قالوا عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وان يوجد فيه الاشعار ان تنشد فيه الضالة. اسناده ثقات وعمرو بن شعيب تكلم فيه وحديثه حسن وروى حديثه هذا جماعة منهم احمد وابو داوود والترمذي وحسنه قالوا عن سعيد ابن المسيب عن ان ابي هريرة قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فلحظ اليه قال اكنت انشد فيه وفيه من هو خير منك ثم في فرق بين انشد وانشد انشد يعني اطلب النشدة اطلب حاجة اما انشد اي اقول النشيد فبكسر الافصح نعم. قال فكنت انشد ايوة. وفيه وكنت كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك. قال ثم التفت الى ابي هريرة فقال انشدك الله اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني اللهم ايده بروح القدس. قال نعم رواه البخاري ومسلم. وتقدم ما يتعلق القصاص والوعاظ واحاديثه في الشعر. بالنسبة لاقامة الحدود في المساجد مكروهة باتفاق العلماء ومنهم من قال بحرمتها وهذا امر شديد ولا وقد يقول قائل لماذا اقامة الحدود في المساجد منهي عنها مع ان اقامة الحدود شرع الله الجواب ان اقامة الحدود لها وجهان وجه شرعي وهو الحكم ووجه متعلق بحقوق العباد وهو استيفاء الحكم ولما كانت المساجد لله عز وجل خالصة كان اقامة الحدود فيها منافيا لهذا المعنى فلذلك لا ينبغي ان تقام الحدود في المساجد وذكر بعضهم ان اقامة الحدود في المساجد حتى لا يدخل في قلوب العامة البغض للمساجد وكراهة المساجد. وذكر اخرون من الفقهاء حتى لا يلوث المسجد وهذه كلها علل صحيحة اه متوجهة والله اعلم وسبق معنى حكم الشراء والبيع والانشاد كذلك وانه مكروه الا ان يكون من عالم يعلم ما يقول آآ يسير على من هذه حسان فلا بأس. نعم قال رحمه الله وتقدم عنه ما يتعلق بالقصاص والوعاظ واحاديث في الشعر قال قال القاضي في الجامع الكبير وروى ابو بكر الفريابي في كتاب الصلاة باسناده عن ابي النعمان قال حججت في خلافة عمر فقدمت المدينة دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمت الى مقدم المسجد اصلي اذ دخل عمر فرآني فاخذ برأسي قال يضرب به الحائط ويقول الم انهكم ان تقدموا في مقدم احسن الله اليك هل منهكم ان تقدموا في مقدم المسجد؟ اللغة العربية لغة عجيبة تقدم يعني تجون تأتون اما تقدموا اي من التقدم. نعم في مقدم المسجد بالسحر ان له اوامر ان له عوامر فسر بتفسيرين احدهما ان الجن يصلون في هذا الوقت والاخر ان له ان له عوامل يعني الملائكة يصلون في هذا الوقت فينبغي ان يترك لهم ايش يترك لهم اول المسجد. اذا دخل الانسان قبل الاذان الثاني الى المسجد فينبغي عليه ان يصلي في مؤخرة المسجد هذا وجه الكراهة ولكن مع الاسف هذه سنة مهجورة عند الناس اليوم تجد ان المتقدمين العباد للمساجد اذا جاؤوا مباشرة يذهبون الى الصف الاول ويتركون سنة عمر رضي الله عنه مع انه كان يضرب الناس بالدرة هذا امر عظيم والسبب في هذا ايش عدم العلم بهذه الاثار عدم العلم بهذه الاثار كيف اوصيكم ونفسي بقراءة الاثر والله من المعيب ان الانسان يفتي وهو لما يقرأ مصنف ابن ابي شيبة مصنف عبد الرزاق فلم يقرأ السنن ومعرفة الاثار للبيهقي كيف يفتي كيف وانت ما قرأت هذه الاثار كيف بالقياسات العقلية مصيبة هذا نراه في في الحج تجد انسان يشار اليه بالبنان بالعلم ويفتي من قياس عقله لما تقرأ اثار السلف عليه يستغرب يقول ايش هذا كانه لاول مرة يقرأها مثل هذا الكلام الان لو انا لو انا رحت المسجد الحمد لله انتم طلاب علم فيكم الخير والبركة. يمكن ما تنكرونها. لكن لو قلت في المسجد يا جماعة اللي يجي اما اذا كان لا يؤذي المصلين بمعنى لا يكون له رائحة كالرطب مثلا وكالخبز مثلا فانه لا كراهة في ذلك وقد جاء في صحيح البخاري انصار رضي الله عنهم اذا ما ازهرت قبل الاذان الاول لا يجي الصف الاول والثاني والثالث خصو يكون واش فيه الشيخ. كلهم راح يستغربون لغربة الاثار غربة السنة غربتها في غربة الاثار نعم نسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن ينشرون هذه الاثار. نعم قال رحمه الله وباسناده عن عبدالله بن عامر قال دخل حابس بن سعد الطائي المسجد من السحر وكانت له صحبة فاذا ناس في صدر المسجد يصلون فقال ارعبوهم فمن ارعبهم فقد اطاع الله ورسوله وهذا اثر صحيح لا ريب في اسناده اثر حابس صحيح لا ريب في الاسلام يقول ارعي بوهم وباش تقول لهم وخروا لا خوفوهم بعد خوفوهم ليش؟ لانهم اخذوا مكان الملائكة او مكان اخوانا من الجن في هذا الوقت نعم. قال قال جرير ابن عثمان. اذا اذن المؤذن في علم الجن وغيرهم ان الان سيأتي الناس الى الصلاة يبتعدون حتى لو كان الملائكة يعلمون ان الان سيأتون الى الناس الى المساجد. اما قبل ذلك فهذا لهم لماذا نأخذ حقهم نعم قال قال جرير ابن عثمان كنا نسمع ان الماء ان الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الاول. قال القاضي وهذا يدل على كراهة التقدم في اسيدي وقت السحر هذا تفسير فسر به قول عمران له عوامر قلت لكم ان المقصود عوامر من الجن اي من المسلمين او عوامر يعني من الملائكة عمار عمار المساجد انما يعمر مساجد الله. فهم من عمار المساجد. الملائكة كذلك المسلمين الجن من عمار المساجد نعم قال وهذا يدل على كراهة التقدم في المسجد وقت السحر. قال وعن عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه انه طبعا في سورة واحدة استثناء بعض العلماء في جواز التقدم في الصف الاول قبل اذان الفجر وهو اذا خشي الانسان فوات الصف الاول وهذه الصورة ما اظنها يعني اه توجد الا ان تكون في المساجد العامرة فحينئذ ترفع الكراهة. اما في عامة المساجد فيبقى على الاصل. نعم قال عن عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى رواه البخاري ومسلم قال ولمالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. قالوا عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يرفع احدى نهى ان يرفع احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره اسناده ثقاف. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه. قال ورأى قتادة ابن النعمان اخاه لامه ابا سعيد كذلك وكانت احدى رجليه وجعة او وجعه فظربه عليها فقال اوجعتني ما حملك على ذلك؟ قال او لم تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذه رواه احمد قال المروذي سألت ابا عبد الله عن عن الرجل يستلقي على قفاه ويظع احدى رجليه على الاخرى قال ليس به بأس قد روي. قال ابن الجوزي لا به اذا كان له سراويل ويتوجه تخريج رواية رواية يكره كشربه قائما ونهي عنه ونحو ذلك. وعلى هذا لو وضع وعلى هذا لو وضع احداهما على الاخرى من غير استلقاء احتمل وجهين نظرا الى ان النهي انما هو مع الاستلقاء والاصل اعتبار الوصف او ان المقصود وظعه احداهما على الاخرى والاستلقاء. ذكر لانه الغالب لا انه معتبر في الحكم ذكر لانه الغالب لا انه معتبر في الحكم والاول اظهر لان الاصل عدم الكراهة. وخلف للخبر وهو في امر مخصوص فيقتصر عليه طبعا عندنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه استلقى في المسجد ووضع احدى رجليه على الاخر ومما اكد فعله عليه الصلاة والسلام انه ليس بمنسوخ فعل عمر في خلافته وفعل عثمان في خلافته اذا انتفى القول بالنسخ فماذا نفعل مع وجود هذا الفعل الذي علمنا يقينا انه ليس بمنسوخ مع قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر قال نهى ان يرفع احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره يعني اما ان يكون من حيث العموم او في المسجد احسن ما قيل في الجمع بين هذين الحديثين هو كلام ابن الجوزي. وهو ان النهي القولي منصب على من كان لابسا الازار دون السروال لانه سيظهر شيء من عورته ولو من بعيد اما من كان لابسا السراويل فانه وان وضع احدى رجليه على الاخرى فانه لا يظهر منه شيء. هذا احسن ما قيل بالجمع بين فعله عليه الصلاة والسلام وبين نهيه نعم قال رحمه الله كذلك الاستلقاء الاستلقاء في المسجد على الجنب الايمن او الجنب الايسر ليس بمكروه ويدل على هذا ما رواه البخاري في حديث علي رضي الله عنه لما قال له قم يا ابا تراب يستلقي كذلك واختلفوا في جواز الاستلقاء والقعود كما قدمنا فمن فمن مانع ومبيح. قال فسوى ابن حزم في حكايته بين القعود والاستلقاء وفيه نظر لما سبق. والقول ايضا بانه لا يجوز غير متوجه لفعله عليه الصلاة والسلام الاصل التساوي في الاحكام الا ما خصه الدليل. وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم. قال وقد سبق اصول قبل اصول اداب الاكل قبل فصل استحباب القائلة كراهية الاتكاء على يده اليسرى من وراء وسبق قبل فصول اداب المسجد قبل فصل الكف عن مساوئ الناس كلام الشيخ عبد القادر رحمه الله في كراهة الاتكاء سواء وسواء وحده او في جماعة. ويقتضيه تعليله بانه تجبر. وقوله او هوان جلساء يحتمل ان يقال لا يقتضي اختصاصه بالجماعة. بل يكره ان كان وحده ان كان وحده لعلة. وان كان في لجماعة العلة ويحتمل ان يقال مراده او مراده في جماعة وسبق بنحو نصف كراسة في فصول اداب المسجد جلسة جلسة والمتربع وتأتي جلسة المتربع في اللباس في فصل كراهة النظر الى ملابس الحرير. طبعا بالنسبة الكراهة الاتكاء اذا كان المقصود بالاتكاء هو الاتكاء على الشق اليد الايمن او اليد الايسر فقد سبق معنا في اداب الجلوس من هذا الكتاب سنية الاتكاء على اليسار وجوازه على اليمين هكذا او هكذا هذا لا شك عليه فان قال قائل فكيف وقد قيل ان الاتكاء تكبر ليس المقصود بالاتكاء هو هذا الاتكاء الذي يجلسه الناس في عموم مجالسهم انما الاتكال المنهي عنه هو ان يكون قريبا من الاستلقاء فهذا اتكاء المتكبرين اذا كان قريبا من الاستلقاء هدا هو عبد الرحمان جنبي ما اقدر اقول شي يعني هكذا لو جلس كما سمعته من والدي رحمه الله وغيره من المشايخ ان يتكئ هكذا. يقول هذا الاتكاء هو اتكاء المتكبرين هذا الاتكاء هو اتكال وهذا منهي عنه في الوحدة وفي الجماعة في الوحدة لوجود الاتكاء. مع الجماعة لوجود الكبر مع الجماعة لوجود الكبر والاهوان بالجلساء واضح نعم قال رحمه الله وقال ابن منصور لابي عبد الله يكره للمرأة ان تستلقي على قفاها قال اي والله يروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما انه كره. رواه الخلال عن ابن سيرين وقد تقدمت هذه المسألة. قال عن ابن عمر انه كان ينام وهو عزب لا اهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وابو داوود والنسائي واحمد ولفظه كنا في زمن رسول الله الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقل فيه قال والترمذي وصححه ولفظه كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب رواه مسلم بمعنى وله في رواية ابيت في المسجد. قال الترمذي وقال ابن عباس لا تتخذوه مقيلا ومبيتا قال البخاري وقال ابو قلابة عن انس قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. قال وقال عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما كان اصحاب الصفة فقراء. وقال ابو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت المسجد فاذا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبدالرحمن فاخذتها فدفعتها رواه ابو داوود من رواية مبارك ابن فضالة وفيه كلام وباقيه ثقات. قال عن عبد الله ابن الحارث قال كنا نأكل على هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجة قال حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسب وحرمله ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني سليمان ابن زياد الحظرمي انه سمع عبد الله ابن ارث فذكره اسناده جيد وسليمان وثقه ابن معين. طبعا بالنسبة لاتخاذ المساجد مكانا للنوم مكان للمبيت والعقيل هذا مكروه لا اشكال فيه اما ما ورد من رواية ابن عمر ومن رواية انس وفي قصة رهط عكل وغيرهم انهم كانوا ينامون في المسجد فالمقصود به صفة المسجد وفرق بين الكراهة بالنوم في المسجد وجواز النوم في صفة المسجد صفة المسجد يعني حوش المسجد المكان الذي يكون يعني في ساحة المسجد هذا لا كراهة فيه. سواء كان مظللا او لم يكن مظللا. وانما فبهذا نجمع بين فعل الصحابة وبين ما جاء من الكراهة في اتخاذه مقيلا ومبيتا واما بالنسبة للاكل في المساجد فلا شك ان الاصل ان المساجد ليس للاكل ولا للشرب ولم تعد لهذا اصلا وهل يجوز الاكل او يكره ان كان يؤذي المصلين برائحته فلا شك انه مكروه ازهرت الرطب عندهم يأتون باول عذق فيضعونه في المسجد نعم قال رحمه الله عن عثمان بن طلحة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال اني كنت رأيت قرني الكبشة هنا دخلت البيت فنسيت ان امرك ان تخمرها فانه لا ينبغي ان يكون في قبة البيت شيء يلهي المصلي رواه احمد وابو داوود قال وعن واثلة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم جنبوا مساجدكم صبيانكم ها ومجانينكم نعم احسن الله ومجانينكم الجمع دائما مفتوح مسلمين مجانين ها ونون المثنى مكسور نعم مو اعراب ترى هو عراق حركة ثابتة على نون مبني. لا هو منصوب بالياء مجاني احسن عليك. قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم شراءكم شراءكم او وشرائكم. يجوز الوصف بالفعل او على الوصف الفاعل وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم وخصوماتكم ورفع اصواتكم واقامة وسل لسيوفكم واتخذوا على ابوابها وجمروها في الجمع رواه بن ماجه باسناد ضعيف ورواه الطبراني من حديث معاذ بن جابر رضي الله عنه بإسناد ضعيف ايضا قال وفي حواشي تعليق القاضي عند مسائل القسمة قال من حديث ابي القاسم عبيد الله ابن عثمان صيرفي خرجه في كتاب الجمع الجماعات واحكام المسجد واحكام المساجد باسناده عن ابي الدرداء ووافلة ابن الاسقع وابي امامة قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وهو على المنبر يقول جنبوا مساجدكم ورفع اصواتكم وسل لسيوفكم واقامة حدودكم ومجانينكم ودمروها في الجمع ولا تتخذوا على ابواب مساجدكم خطأ مطاهر قال في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام امر من مر بنبل في المسجد او سوق ان يمسك على نصالها. وهذا من شفقته برحمته صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابي هريرة مرفوعا لا لا يشير احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة النار ينزع اه لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة النار. قال ينزع معناه يرمي في يده ويحقق ضربته. وروي بالغين من الاغراء اي يحملوا على تحقيق الظرب ويزينه ولمسلم من اشار الى اخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى وان كان اخاه لابيه وامه اي حتى يدعه كما وقع في بعض النسخ وظاهره ولو كان هازلا لما فيه من ترويع المسلم. قال وقد روى ابو داوود وغيره عنه عليه السلام لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. قال وروا ايضا لا يأخذ احد متاع اخيه جادا ولا هازلا اسنادهما صحيح قال وكما روى ابو داوود عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يقضى السير بين اصبعيه بين اصبعين قال وقال في المستوعب روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جنبوا مساجدكم صنائعكم لا يصح هذه الاحاديث كلها في تجنيب الصناع او تجنيب المجانين او تجنيب الاولاد المساجد لكن لا شك ان المساجد تصان واذا كان الصناع اه لهم ملابس مهنة وليس لهم غيرها الا ينبغي لهم ان يدخل المساجد بملابس المهنة فيوسخون المساجد وهكذا المجانين ينبغي ان يمنعوا من المساجد لانهم سيشوشون اما الصبيان قد بوب البخاري رحمه الله باب من سمع صوت الصبي فخفف الصلاة فالمنبغى ان لا نمنع الصبيان من المساجد حتى لو لعبوا حتى لو انهم اه شوشوا بل المنبغى ملاطفته حتى يحبوا المساجد واهل المساجد. نعم. قال رحمه الله فصل السابق الى مكان مباح احق به. قال ليس له ان يقيم انسانا ويجلس مكانه. ومن قام من موضعه لعذر ثم عاد اليه فهو احق به ذكره جماعة. وان كان لغير عذر سقط حقه بقيامه الا ان يخلف مصلى او غطاء ففيه وجهان ذكرهما ابن عقيل وغيره والاخبار في ذلك مشهورة. وقال في الرعاية في باب احياء الموات. ومن جلس في مسجد او جامع يعني فتوى او لاقراء الناس فهو احق به ما دام فيه او غاب لعذر ثم عاد قريبا. وان جلس فيه لصلاة فهو احق به فيها فقط وان غاب لعذر ثم عاد قريبا فوجهان انتهى كلامه وهو غريب بعيد. يعني الانسان اذا كان في المسجد فطرى عليه تجديد الوضوء فوظع غترته فذهب وجدد ورجع فهو احق بالمكان لكن لو قام ولم يضع شيء فالصحيح انه انتفى عنه الاحقية نعم قال رحمه الله القاعدة هذه مهمة وهي ان نفهم ان الامور المباحة العامة الحق فيها لمن سبق واصله قوله عليه الصلاة والسلام من مناخ من سبق نعم قال رحمه الله فصل اهل المساجد احق بحريمها فتمنع مزاحمتهم فيها قال القاضي اما حريم الجوامع والمساجد فان كان ارتفاق بها مضرا باهل الجوامع والمساجد منعوا منه ولم يجوز للسلطان ان يأذن فيه. لان المصلين احق وان لم يكن مضرا جاز الارتفاق بحريمها. وهل يعتبر فيه اذن على وجهين في حريم الاملاك. هذه المسألة صورتها في حياتنا المعصرية اليوم ان هناك مواقف للمسجد فاهل المسجد الذين يصلون في المسجد اولى الناس بهذه المواقف فلا يجوز للمجاورين للمسجد ان يغصبوا هذه المواقف ويجعلوها لانفسهم. فهذا محرم والصواب ان هذا اذا كان يؤذي المصلين فهو محرم سواء اذن فيه السلطان او لم يأذن لكن اذا لم يأذن صارت الحرمة من جهتين من جهة عدم اذنه ومن جهة ايذاء وآآ سلب حق المصلين ومع الاسف اليوم نرى الناس انهم يستغلون مواقف المساجد في مواقفهم الخاصة وهذا امر محرم لا يجوز نعم. قال وقد ضرة ولا؟ نعم. لكن اذا ظر كان اشد قال وقد قال احمد في رواية المرودي في الرجل يحفر في فناء المسجد او في وسط المسجد بئرا للماء. ما يعجبني ان تحفر وان حفرت تطم تطم قال واما ما اختص بافنية الشوارع والطرقات فان كان مضرا بالمجتازين لضيق الطريق منع ولم يجز للسلطان ان يأذن فيه. وان لم يكن مضرا لسعة الطريق فعلى روايتين احداهما المنع ايضا والثانية الجواز. قال وهل الافتقر ذلك الى اذن السلطان يخرج على الوجهين. وظاهر كلامه في رواية حرب انه لم يعتبر اذنه. فان اعتبرنا اذنه لا كونوا السابق احق على هذا الوجه. قال وليس له ان يأخذ على الجلوس اجرا. يعني بالنسبة لهذه المسألة متصور ايظا في عصرنا اليوم ولي الامر يضع هناك ممر للمشاة على الشوارع مثلا فيأتي انسان ويستغل هذا الممر يجعله موقفا لسياراته مثلا. فهنا لا شك ان لابد ان ننتبه انه لا يجوز هذا الامر لانه يشوش على المارين يشوش على الماري انا اذكر عندنا في المسجد كان في ممر الناس يمشون فيه يتحركون فيه فجاء شخص مع ان هناك مساحة كبيرة لكن ما ادري كيف يعني التبس عليه الامر جعل مواقف السيارات على ممر المشاة فالناس عندما يمرون يضطرون ينزلوا على الشارع ثم يرجعون مرة اخرى الى ممر هذا امر محرم استيلاء على الحق العام سواء اذن به ولي الامر ولا ما لا ما اذن. فيه مظرة للناس فان لم يأذن كان الامر اشد واخطر. نعم قال رحمه الله فصل في كراهة اعمال الدنيا في المقابر قال المرغودي في كتاب الورع ما كره من عمل الدنيا في المقابر قلت لابي عبدالله فترى للرجل ان يعمل المغازل ويأتي المقابر فربما اصابه المطر فيدخل في بعض تلك القباب فيعمل فيها فقال المقابر انما هي امر الاخرة. وكأنه كره ذلك. كل امر دنيوي مكروه في المقابر مقابر لا من الاخرة واشد حرمة ان يجتمع المحرم في المقبرة كانسان في المقبرة يغتاب الناس انسان في المقبرة الدخان بيده انسان في المقبرة يبيع ويشتري وهذا والله انا رأيته بعيني وسمعته باذني ينتظرون دفن الرجل وهذا يبيع ويشتري بالتليفون يا سبحان الله اذا لم نتعظ في المقبرة بالله عليكم متى سندعي ما اقسى القلوب والله يا اخوان احيانا تكون القلوب اشد من الحجارة في مواضع في مواضع يعني كما يقول بعض السلف تلين الحديد ها هذه المواضع تلين الحديد ومع ذلك قلوب بعض الناس قاسية لا تتأثر ولا حول ولا قوة الا بالله نعم قال رحمه الله فصل في تجسيس المساجد والقبور والبيوت قال من الروضي قلت لابي عبدالله ان قوما يحتجون في الجص انه لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور فلا بأس ان يجصص ان تجصص الحيطان. فقال وايش بهذا الحجة وانكره وذكر المروذي ان ابن اسلم الطوسي كان لا يجصص مسجده وانه كان لا يدع بطرطوس مسجدا مجصصا الا قلعه. فقال ابو عبد الله هو من زينة الدنيا. وسأله المروضي عن الجص والاجر والاجر في عرفنا اليوم الطابوق المطبوخ بالنار يسمى اجر نعم والاجر يفضل من المسجد يفضل من المسجد فقال يصير في مثله. وهذه قاعدة مطردة في الاوقاف كل شيء زاد من الوقف لا يجوز استغلاله الا في مثله لا يجوز استغلاله الا في مثله مثلا انسان اتى باجر لبناء المسجد فزاد الاجر فينقل هذا الاجر الى مسجد اخر ولا يجوز ان يستخدم استخداما خاصا نعم قال وقال ابو عبد الله قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن تكفير المسجد فقال لا عريش كعريش موسى قال وانما هو شيء يتلى به كالكحل اي فلم ويرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الاغنية لا بأس بتجسيس المساجد لم يصح حديث عريش كعريش موسى لم يصح والصواب انه ضعيف النبي عليه الصلاة والسلام انما بنى مسجده بما كان متيسرا فلما تيسر في عهد عثمان التجسيس جصصه رضي الله عنه وارضاه نعم. قال وقال في الاغنية لا بأس بتجسيس المساجد وتطييبها. قال وسألت ابا عبد الله عن الرجل يجصص فقال اما ارض البيت فيقيهم من التراب وكره تجسيس الحيطان قال ورأيت في حجرة ابي عبدالله بيتا فيه صور سقفه سقفه سواد وبياض. صور صور سقفه سواد قبيل. احسن الله اليك. يعني صور بمعنى نقش. نعم صور سقفه سواد وبياض فطمسناه وهو معنا بهذا يفسر الاية بقصة سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيله. المقصود بالتماثيل يعني تصاوير لون ابيظ واحمر مو مقصود به ذوات الارواح نعم. قال حتى بيضنا السقف كله قال وذكر حديث الاحنف ابن قيس انه قدم من سفره وقد حمروا سقاف بيته ولعله سقف بيته قال لا ادخله حتى يغير وابو عبدالله مناولة عن عبد الصمد قال حدثنا حماد وقال حدثنا سعيد بن جهمان عن سفينة ابي عبد الرحمن ان رجلا ضاف عليا فقال فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل معنا. قال فذكر الحديث فيه ليس لي او لنبي ان يدخل بيت تن مزوقة قال اسناد حسن وسعيد فيه كلام وحديثه حسن ان شاء الله تعالى. ورواه ابو داوود والبيهقي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعي الى بيت فاطمة فلما جاء واراد ان يدخل رأها يعني شيئا مزخرفا مزينا جاء في بعض الروايات التنصيص ان هذا التزويق او هذا الزخرفة كانت لستارة فلم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام وكره الدخول الى هذا البيت نزعت فاطمة رضي الله عنها الستار او ازال ازالة التزويق. نعم قال رحمه الله على هذا لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام بيوتاتنا ما دخل بيت احد منا ولا حول ولا قوة الا بالله. كم توسعنا في المباحات قد يقول قائل لماذا ضيق النبي عليه الصلاة والسلام في المباحات الجواب ان التوسعة في المباحات لابد وان يؤدي الى الحرمات. الى المحرمات واقل المحرمات انفاق المال فيما لا ينبغي انفاق المال فيما لا ينفع اعرف رجل هو وزوجته بنى بيتا صرف فيه اكثر من ميتين وخمسين الف دينار قلت له طيب انت الان ما في الا انت وزوجتك وش تسوون ماذا تفعل في هذا المال هذا يسأل عنه الانسان يوم القيامة. الناس يظنون الامر سهل. لا والله وعن ماله ها من اين وفيما لا حول ولا قوة وعلى هذا حملنا الحديث لو تذكرون لما مر معنا باب البنيان يؤجر الانسان في كل شيء الا البنيان ليش ما يؤجر الانسان في البنية قد يقول قائل يا اخي انا اريد ان اه اكن نفسي من حر او برد قل هذه النية مطمورة مغمورة منسية في نية المباهاة وفي نية المجاراة بيت فلان مو باحسن من بيتي. ولذلك لا يؤجر الانسان على بيت على بناء بيت نعم قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم على المتعلقين في المسجد في المسجد لتفرقهم حلقا حلقا. قال تقدم بالاستئذان الجلوس وسط الحلق وسط الحلقة. قال وقال ابو داوود باب في التحليق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن تاع ماشي قال حدثني المسيب ابن رافع عن تميم طرفة عن جابر بن سمورة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال ما لي قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى عن ابي فضيل عن الاعمش بهذا قال كانه يحب الجماعة عزين جمع عزة اي حلقة وجماعة وجماعة جماعة. رواه مسلم. في قوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عز اي متفرقين جماعات الاصل هذا الحديث الذي رواه مسلم يدل على انه لا يجوز اقامة اكثر من حلقة في المسجد يعني بمعنى هناك حلقة للقرآن اذا لا ينبغي ان تكون هناك حلقة للدرس حالهم كحالهم في الصلاة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بركة يا شيخ همزة نعم الله اعلم لا اعلم كانت تسأل الامام الدار القطني. نعم قالوا فقط في صلاة الفجر نعم فقط في صلاة الفجر لان وقت السحر وقت وقت السحر الذي هو قبل الاذان الذي هو قبل اذان الثاني الصحيح لا نعم في المؤخرة ثم يتقدم ولا ينتظر حتى ثم ينتظر حتى يؤذن فيتقدم لا يتركون ما في بأس لكن يكره ذلك نعم افضل وقت نعم يكون قبل اذان الفجر اه بنصف ساعة فاقل لا يكون قبل ذلك بقدر ثلاثين اية ثلاثين اية مجودة اذا قرأها الانسان يحتاج الى ثلاثين دقيقة من الايات من سورة البقرة مثلا فهمت فيكون بقدر نصف ساعة فاقل وليس اكثر ما في شي ما يعرفون كل المؤذنين عندهم تعميم يؤذن لصلاة الفجر قبل اذان الفجر بنصف ساعة ما يصير واحد يأذن قبل بساعة ما في بأس هذا الصحيح ان الاذان الاول مستحب من ترك المستحب لا شيء عليه لكن المؤذن يأثم لماذا يأثم في فرق بين المؤذن وغير المؤذن المؤذن الراتب عندنا يأثم ليش يأثم؟ لانه هو مأمور باقامة الاذان وولي الامر يعطيه الراتب على هذا فهو يأثم وفي راتبه غشا وخديعا لا حول ولا قوة نعم مستحب انا نعم اذا لم يمكن استعماله في مثل في مسجد اخر ويتلف فهو اولى نعم خلاص الاوقاف ماذا؟ ما دام الاوقاف ما لها فهم اولى اولى من الاتلاف نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وانا والله فرح بكم واي واحد منكم يجد شيء يفيدنا جزاه الله خير