﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد باب كراء الارض بالذهب والورق حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن

2
00:00:29.000 --> 00:00:51.050
عن حنظلة ابن قيس انه سأل رافع بن خليج عن شراء الارض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الارض قال فقلت ابي الذهب والورق فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به

3
00:00:51.750 --> 00:01:16.650
اذا هو جائز الفراغ حدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن قال حدثني حنظلة ابن قيس الانصاري قال سألت رافع بن خليج عن فراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به

4
00:01:16.700 --> 00:01:41.300
انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المالينيات واقبال الجداول يعني باعتبار يعني سقي الزرع عن طريق البئر واقبال الجداول واشياء من الزرع سيهلك هذا ويسلم هذا

5
00:01:41.950 --> 00:02:01.150
ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس فراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضموما فلا بأس به يعني لما الامر يكون واظح اما الامر المجهول في حرم لجهالته بسبب الغرر

6
00:02:02.550 --> 00:02:23.200
حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن يحيى وهو ابن سعيد عن حنظلة الزرقي انه سمع ما في عندنا خليج يقول كنا اكثر الانصار حقلا. قال كنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه

7
00:02:23.650 --> 00:02:47.450
فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. واما الورق فلم ينهنا حدثنا ابو الربيع قال حدثنا حماد هاظ حدثنا ابن المتنى قال حدثنا يزيد ابن هارون جميعا عن يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد نحوه

8
00:02:49.100 --> 00:03:14.900
باب في المزارعة والمؤاجرة حدثنا المؤاجرة اي التأجير والمزارعة لما تعطيه ارضك لشخص يزرعها ويكون اتفاق على الوارد والخارج منها نعم اما اذا خصصت لك قطعة من الارض يكون بيعها لك انت فهذا لا يصح لان هذه قد تثمر والاخرى قد لا تثمر

9
00:03:16.300 --> 00:03:36.350
حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد حاء وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مسترك كليهما عن الشيباني عن عبدالله بن السائل قال سألت عبد الله ابن معقل عن المزارعة

10
00:03:36.900 --> 00:03:54.850
فقال اخبرني ثابت ابن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وفي رواية ابن ابي شيبة نهى عنها وقال سألت ابن معقل ولم يسمي عبد الله

11
00:03:55.750 --> 00:04:17.600
حدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا يحيى ابن حماد قال اخبرنا ابو عوان عن سليمان الشيباني عن عبدالله بن السائق قال دخلنا على عبد الله بن فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة

12
00:04:17.900 --> 00:04:46.150
وامر بالمؤازرة وقال لا بأس بها باب الارض تمنح. اذا نهي عن ما فيه غرر ونهي عن ما فيه جهالة وامر الشارع بالتكافل الاجتماعي ومن ذلك ان الانسان يمنح اخاه الارظ اما عطية دائمة واما لمدة زمنية

13
00:04:47.900 --> 00:05:06.750
حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا حماد ابن زيد عن عن عمرو ان مجاهدا قال لطاووس انطلق بنا الى ابني رافع ابن خديج فاسمع منه الحديث عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:07.150 --> 00:05:25.600
قال فانتهاره قال اني والله لو اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو اعلم به منهم يعني ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

15
00:05:26.200 --> 00:05:47.100
لان يمنح الرجل اخاه ارضه خير له من ان يأخذ عليها غرجا معلوما وهذه لا شك انه لما يمنع اخاه خير له في الاخرة ان يأخذ عليه اجرا او نصيبا من الورد

16
00:05:48.150 --> 00:06:06.100
وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن طاووس عن طاووس انه كان يخاذل قال عمرو فقلت له يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فانهم يزعمون

17
00:06:06.450 --> 00:06:32.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرات فقال اي عمرو اخبرني اي عمرو اخبر اي عمل يعني هنا اي بمعنى يا اخبرني اعلمهم بذلك. يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها

18
00:06:33.250 --> 00:06:58.950
اي لم ينهى عنها نهي تحريم انما قال يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها قرجا معلوما. اذا هذه الامة متكاثرة فيما بينها حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب حا وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن وكيع عن

19
00:06:58.950 --> 00:07:16.250
مزيان ها واحدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن جريج ها وحدثني علي ابن حجر قال حدثنا الفضل ابن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار

20
00:07:16.300 --> 00:07:42.350
عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم وحدثني عبد ابن حميد ومحمد بن رافع قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

21
00:07:42.850 --> 00:08:01.550
لان يمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ان يأخذ عليها كذا وكذا. لشيء معلوم قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الانصار المحاقبة اي يطلق على هاي العملية المحاقبة

22
00:08:02.650 --> 00:08:24.700
باعتبار يمنحه الحقل امام اجرة او امامه نصيب مما يخرج من الحقل وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسة عن عبدالملك بن زيد

23
00:08:25.350 --> 00:08:49.000
عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فانه ان منحها اخاه خير له كتاب المساقات والمزارعة سواء المسابقات باعتبار انه يمارس عملية السقي مصارعة لانه يمارس عملية الزرع

24
00:08:49.700 --> 00:09:12.450
ويأخذ العامل يعني على هذا نصيب وصاحب الارض يأخذ نصيب باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اي الوارد من الارض حدثنا احمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان

25
00:09:12.800 --> 00:09:28.200
عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او ذر اي الشطر وهو الناس يعملون

26
00:09:28.400 --> 00:09:49.250
ولهم نصف ما يخرج وللنبي صلى الله عليه وسلم نصف ما يخرج وهذا يوضع في بيت مال المسلمين وحدثني علي ابن حجر السعدي قال حدثنا علي وهو ابن مسهر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

27
00:09:50.950 --> 00:10:08.850
قال احبى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع فكان يعطي ازواجه كل سنة مئة وثق ثمانين رثقا من تمر وعشرين رسقا من شعير

28
00:10:09.400 --> 00:10:34.950
فلما ولي عمر قسمة خيبرة خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن الارض والماء او يضمن لهن الاوثاق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الارض والماء ومنهن من اختار الاوثاق كل عام

29
00:10:35.300 --> 00:11:04.850
فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الارض والماء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع او تمر

30
00:11:05.350 --> 00:11:28.550
واقتص الحديث بنحو حديث علي ابن مسهم ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارك الارض والماء وقال غير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن الارض ولم يذكر الماء

31
00:11:31.100 --> 00:11:54.250
وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني اسامة ابن زيد الليثي عن نازع عن عبدالله ابن عمر قال لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم فيها

32
00:11:54.750 --> 00:12:13.750
على ان يعملوا على اصل ما خرج منها من والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقركم فيها على ذلك. ما شئنا ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله

33
00:12:14.400 --> 00:12:33.600
وزاد فيه وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمسة وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن محمد ابن عبد الرحمن عن نافع

34
00:12:33.850 --> 00:12:53.050
عن عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهود خيبر نخلة خيبراء وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها

35
00:12:53.350 --> 00:13:14.500
عيد نفس وحدثني محمد ابن رافع واسحاق ابن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب اجلى اليهود والنصارى من ارض الحجاز

36
00:13:16.300 --> 00:13:39.800
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فاراد اخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:13:40.300 --> 00:14:00.750
ان يقرهم بها على ان يتفو عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى شيماء واريحا

38
00:14:02.250 --> 00:14:21.850
باب فضل الغرس والزرع حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقة

39
00:14:22.450 --> 00:14:44.200
وما سرق منه له صدقة وما اكل السبع منه فهو له صدقة وما اكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزأه احد الا كان له صدقة. اذا هذا هو السعيد الذي يعمل بهذا حتى ينال الاجر العظيم

40
00:14:45.500 --> 00:15:01.500
وفي هذا ان الثواب والاجر في الاخرة مختص بالمسلمين وان الانسان يثاب على ما سرق من ماله او اتلفته دابة او طائر ونحوها وهنا لا يرزأه اي ينقصه ويأخذ منه

41
00:15:02.800 --> 00:15:19.700
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليت حاء وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله الله عليه وسلم دخل على ام مبشر الانصارية في نخل لها

42
00:15:20.750 --> 00:15:38.600
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخلة ا مسلم ام كافر؟ فقالت بل مسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسانا ولا دابة ولا شيء

43
00:15:38.950 --> 00:16:00.350
الا كانت له صدقة وحدثني محمد بن حاتم وابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

44
00:16:00.450 --> 00:16:30.350
لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع او طائر او شيء الا كان له فيه اجر وقال ابن ابي وقال ابن ابي خلف طائر شيء حدثنا احمد ابن سعيد ابن ابراهيم قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا زكريا ابن اسحاق

45
00:16:31.250 --> 00:16:44.750
قال اخبرني عمرو ابن دينار انه سمع جابر ابن عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام معبد حائطا فقال يا ام معبد من غرس هذا النخلة

46
00:16:45.050 --> 00:17:10.250
ا مسلم ام كافر؟ فقالت بل مسلم قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا طيرا الا كان له صدقة الى يوم القيامة وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حفص ابن غياب حا وحدثنا ابو كليب واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن ابي معاوية

47
00:17:10.950 --> 00:17:31.750
ها هو حدثنا عمرو الناقد وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمار ابن محمد ها وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر زاد عمرو في روايته

48
00:17:32.100 --> 00:17:52.200
عن عمار وابوء نعم زاد عمرو في روايته عن عمار وابو كريب في روايته عن ابي معاوية فقال عن ام مبشر وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد ابن حارثة

49
00:17:52.350 --> 00:18:08.800
وفي رواية اسحاق عن ابي معاوية قال ربما قال عن ام مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء

50
00:18:09.100 --> 00:18:28.050
وابي الزبير وعمر ابن دينار وحدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد ومحمد ابن عبيد الغبري واللفظ ليحيى. قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال

51
00:18:28.400 --> 00:18:53.500
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة. الا كان له به صدقة وحدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابان ابن يزيد

52
00:18:54.150 --> 00:19:14.250
قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس ابن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لام مبشر امرأة من الانصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل امسلم ام كافر؟ قالوا مسلم بنحو

53
00:19:14.300 --> 00:19:41.300
حديثهم باب وظع الجوائح لو فرضنا ان انسان تعامل مع انسان وحصلت جائحة وهنا جاء الشرع بالحق من هذه الجائحة حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن ابن جريج ان ابا الزبير اخبره عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله

54
00:19:41.300 --> 00:20:02.400
عليه وسلم قال ان بعت من اخيك ثمرا آآ وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا ابو ضمرة عن ابن جريج عن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:20:02.700 --> 00:20:22.250
لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال اخيك بغير حق اذا جاء الشرع بوضع الجوائح فعلى المسلم ان يرحم اخوانه

56
00:20:22.600 --> 00:20:31.150
اللهم ارحمنا ومن حولنا والمسلمين اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته