مزيان ها واحدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن جريج ها وحدثني علي ابن حجر قال حدثنا الفضل ابن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد باب كراء الارض بالذهب والورق حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن حنظلة ابن قيس انه سأل رافع بن خليج عن شراء الارض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الارض قال فقلت ابي الذهب والورق فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به اذا هو جائز الفراغ حدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن قال حدثني حنظلة ابن قيس الانصاري قال سألت رافع بن خليج عن فراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المالينيات واقبال الجداول يعني باعتبار يعني سقي الزرع عن طريق البئر واقبال الجداول واشياء من الزرع سيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس فراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضموما فلا بأس به يعني لما الامر يكون واظح اما الامر المجهول في حرم لجهالته بسبب الغرر حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن يحيى وهو ابن سعيد عن حنظلة الزرقي انه سمع ما في عندنا خليج يقول كنا اكثر الانصار حقلا. قال كنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. واما الورق فلم ينهنا حدثنا ابو الربيع قال حدثنا حماد هاظ حدثنا ابن المتنى قال حدثنا يزيد ابن هارون جميعا عن يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد نحوه باب في المزارعة والمؤاجرة حدثنا المؤاجرة اي التأجير والمزارعة لما تعطيه ارضك لشخص يزرعها ويكون اتفاق على الوارد والخارج منها نعم اما اذا خصصت لك قطعة من الارض يكون بيعها لك انت فهذا لا يصح لان هذه قد تثمر والاخرى قد لا تثمر حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد حاء وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مسترك كليهما عن الشيباني عن عبدالله بن السائل قال سألت عبد الله ابن معقل عن المزارعة فقال اخبرني ثابت ابن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وفي رواية ابن ابي شيبة نهى عنها وقال سألت ابن معقل ولم يسمي عبد الله حدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا يحيى ابن حماد قال اخبرنا ابو عوان عن سليمان الشيباني عن عبدالله بن السائق قال دخلنا على عبد الله بن فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤازرة وقال لا بأس بها باب الارض تمنح. اذا نهي عن ما فيه غرر ونهي عن ما فيه جهالة وامر الشارع بالتكافل الاجتماعي ومن ذلك ان الانسان يمنح اخاه الارظ اما عطية دائمة واما لمدة زمنية حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا حماد ابن زيد عن عن عمرو ان مجاهدا قال لطاووس انطلق بنا الى ابني رافع ابن خديج فاسمع منه الحديث عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهاره قال اني والله لو اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو اعلم به منهم يعني ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح الرجل اخاه ارضه خير له من ان يأخذ عليها غرجا معلوما وهذه لا شك انه لما يمنع اخاه خير له في الاخرة ان يأخذ عليه اجرا او نصيبا من الورد وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن طاووس عن طاووس انه كان يخاذل قال عمرو فقلت له يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرات فقال اي عمرو اخبرني اي عمرو اخبر اي عمل يعني هنا اي بمعنى يا اخبرني اعلمهم بذلك. يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها اي لم ينهى عنها نهي تحريم انما قال يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها قرجا معلوما. اذا هذه الامة متكاثرة فيما بينها حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب حا وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن وكيع عن عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم وحدثني عبد ابن حميد ومحمد بن رافع قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ان يأخذ عليها كذا وكذا. لشيء معلوم قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الانصار المحاقبة اي يطلق على هاي العملية المحاقبة باعتبار يمنحه الحقل امام اجرة او امامه نصيب مما يخرج من الحقل وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسة عن عبدالملك بن زيد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فانه ان منحها اخاه خير له كتاب المساقات والمزارعة سواء المسابقات باعتبار انه يمارس عملية السقي مصارعة لانه يمارس عملية الزرع ويأخذ العامل يعني على هذا نصيب وصاحب الارض يأخذ نصيب باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اي الوارد من الارض حدثنا احمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او ذر اي الشطر وهو الناس يعملون ولهم نصف ما يخرج وللنبي صلى الله عليه وسلم نصف ما يخرج وهذا يوضع في بيت مال المسلمين وحدثني علي ابن حجر السعدي قال حدثنا علي وهو ابن مسهر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال احبى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع فكان يعطي ازواجه كل سنة مئة وثق ثمانين رثقا من تمر وعشرين رسقا من شعير فلما ولي عمر قسمة خيبرة خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن الارض والماء او يضمن لهن الاوثاق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الارض والماء ومنهن من اختار الاوثاق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الارض والماء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع او تمر واقتص الحديث بنحو حديث علي ابن مسهم ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارك الارض والماء وقال غير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن الارض ولم يذكر الماء وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني اسامة ابن زيد الليثي عن نازع عن عبدالله ابن عمر قال لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم فيها على ان يعملوا على اصل ما خرج منها من والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقركم فيها على ذلك. ما شئنا ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله وزاد فيه وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمسة وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن محمد ابن عبد الرحمن عن نافع عن عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهود خيبر نخلة خيبراء وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها عيد نفس وحدثني محمد ابن رافع واسحاق ابن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب اجلى اليهود والنصارى من ارض الحجاز وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فاراد اخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بها على ان يتفو عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى شيماء واريحا باب فضل الغرس والزرع حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما اكل السبع منه فهو له صدقة وما اكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزأه احد الا كان له صدقة. اذا هذا هو السعيد الذي يعمل بهذا حتى ينال الاجر العظيم وفي هذا ان الثواب والاجر في الاخرة مختص بالمسلمين وان الانسان يثاب على ما سرق من ماله او اتلفته دابة او طائر ونحوها وهنا لا يرزأه اي ينقصه ويأخذ منه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليت حاء وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله الله عليه وسلم دخل على ام مبشر الانصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخلة ا مسلم ام كافر؟ فقالت بل مسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسانا ولا دابة ولا شيء الا كانت له صدقة وحدثني محمد بن حاتم وابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع او طائر او شيء الا كان له فيه اجر وقال ابن ابي وقال ابن ابي خلف طائر شيء حدثنا احمد ابن سعيد ابن ابراهيم قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال اخبرني عمرو ابن دينار انه سمع جابر ابن عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام معبد حائطا فقال يا ام معبد من غرس هذا النخلة ا مسلم ام كافر؟ فقالت بل مسلم قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا طيرا الا كان له صدقة الى يوم القيامة وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حفص ابن غياب حا وحدثنا ابو كليب واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن ابي معاوية ها هو حدثنا عمرو الناقد وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمار ابن محمد ها وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر زاد عمرو في روايته عن عمار وابوء نعم زاد عمرو في روايته عن عمار وابو كريب في روايته عن ابي معاوية فقال عن ام مبشر وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد ابن حارثة وفي رواية اسحاق عن ابي معاوية قال ربما قال عن ام مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وابي الزبير وعمر ابن دينار وحدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد ومحمد ابن عبيد الغبري واللفظ ليحيى. قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة. الا كان له به صدقة وحدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابان ابن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس ابن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لام مبشر امرأة من الانصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل امسلم ام كافر؟ قالوا مسلم بنحو حديثهم باب وظع الجوائح لو فرضنا ان انسان تعامل مع انسان وحصلت جائحة وهنا جاء الشرع بالحق من هذه الجائحة حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن ابن جريج ان ابا الزبير اخبره عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بعت من اخيك ثمرا آآ وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا ابو ضمرة عن ابن جريج عن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال اخيك بغير حق اذا جاء الشرع بوضع الجوائح فعلى المسلم ان يرحم اخوانه اللهم ارحمنا ومن حولنا والمسلمين اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته