بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادس مائة واثنان وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض احكام الوقف وفي هذه الحلقة ان شاء الله نواصل الكلام عن بقيتها فمن احكام الوقف انه يجب العمل بشرط الواقف اذا كان لا يخالف الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ولان عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة فاذا شرط من الوقف مقدارا معينا لاحد او شرط تقديم بعض المستحقين على بعض او جمعهم او اشترط اعتبار وصف في المستحق او عدمه او شرط النظر على الوقف لشخص معين او غير ذلك من الشروط لزم العمل بشرطه ما لم يخالف كتابا ولا سنة فان لم يشترط شيئا استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والانثى من الوقوف عليهم واذا لم يعين ناظرا للوقف او عين شخصا ومات النظر يكون للموقوف عليه ان كان معينا وان كان الوقف على جهة كالمساجد او من لا يمكن حصرهم كالمساكين النظر على الوقف يكون للحاكم يتولاه بنفسه او ينيب عنه من يتولاه ويجب على الناظر ان يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف لان ذلك امانة في عنقه ائتمن عليه واذا وقف على اولاده استوى الذكر والانثى في الاستحقاق لانه شرك بينهم واطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق كما لو اقر لهم بشيء فان فان المقر به يكون بينهم بالسوي فكذلك اذا وقف عليهم شيئا ثم بعد اولاده لصلبه ينتقل الوقف الى اولاد بنيه دون ولد بناته لانهم من رجل اخر اينسبون الى ابائهم ولعدم دخول ولد البنات في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الاولاد لان البنات اولاده اولادهن اولاد اولاده حقيقة والله اعلم ولو قال وقفت على ابنائي او بني فلان اختص الوقف بذكورهم لان لفظ البنين وضع للذكور حقيقة. قال تعالى ام له البنات ولكم البنون الا ان يكون الموقوف عليهم قبيلة كبني هاشم وبني تميم فيدخل فيهم النساء لان اسم القبيلة يشمل ذكرها وانثاها لكن اذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم وان لم يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وبني تميم لم يجب تعميمهم لانه غير ممكن وجاز الاقتصار على بعضهم وجاز تفضيل بعضهم على بعض في توزيع غلة الوقف لان مقصود الواقف بر ذلك الجنس وذلك يحصل باعطاء بعضهم. ايها المستمعون الكرام والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول فلا يجوز فسخه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يرث قال الترمذي رحمه الله العمل على هذا الحديث عند اهل العلم فلا يجوز فسخه لانه مؤبد ولا يباع ولا يناقل به الا ان تتعطل منافعه بالكلية كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف او ارض زراعية خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها بحيث لا يقول في ريع الوقف ما يعمرها فيباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله لانه اقرب الى مقصود الواقف فان تعذر مثله كاملا صرف في بعض مثله ويصير البديل وقفا بمجرد شراءه وان كان الوقف مسجدا فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كأن خربت محلته فانه يباع ويصرف ثمنه في مسجد اخر واذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته جاز صرف الزائد الى مسجد اخر لانه انتفاع به في جنس ما وقف له وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين واذا وقف على معين كما لو قال هذا وقف على زيد فانه يعطى كل سنة مئة فلو قال هذا وقف على زيد يعطى منه كل سنة مئة وكان في ريع الوقف فائض عن هذا المقدر فانه يتعين ارصاد الزائد وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ان علم ان ريعه يفضل دائما وجب صرفه لان بقائه فساد له واذا وقف على مسجد فخرب وتعذر الصرف عليه من الوقف صرف في مثله من المساجد ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى لنواصل الحديث عبر هذا البرنامج فيما تيسر من فقه الاسلام ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح انه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه به