يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعنا فتوى منسوبة الى فضيلتكم تحواها تحريم ما يسمى بالجمعية بين الموظفين وانها تعتبر قرض جراء نفعا. فهي داخلة في الربا فهل هذا صحيح نعم هذا صحيح وانا كتبته واقوله الان اقول ان هذا انه تقارب قرض مشروط في قرض فانت تقرض زملائك بشرط ان يقرضوك. اذا جاء دورك فهو قرض جر نفعا وقرض مشروط في قرض. نعم