﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:48.400
قال وحدثنا موسى قال حدثنا عن الغيب عن هشام ابن عروة عن ابيه عن حادثة انها قالت  الا بعمرة لاهللت وقال في حديث حماد ابن سلمة واما انا فاؤمن بالحج

2
00:00:48.400 --> 00:01:23.850
فان معي الاب ثم اتفقوا فكن تسليما احل بعمرة. فلما كان في بعض الطريق فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي   قال قال موسى فقال سليمان واصنعي ما يصنع المسلمون في حفرهم فلما كان ليلة

3
00:01:23.850 --> 00:01:49.250
امر يعني الصدر فلما كان ليلة القدر امرا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فذهب بها الى التنعيم جاء موسى فاحلت من عمر. فكان عمرتها وطابت رجليه. الله عمرتها وحجها

4
00:01:49.300 --> 00:02:06.650
قالت الشام ولم يكن في شيء من ذلك النبي قال ابو داوود زاد موسى في حديث حماد ابن سلمة فلما كانت ليلة الضحى ظهرت عائشة رضي الله عنها  في هذا الحديث

5
00:02:07.250 --> 00:02:38.400
مسائل مشكلة في الحقيقة اشكلت على كثير من العلماء وفيها اختلاف حديث عائشة هذا اما الاختلاف في قولها وكنت فيمن اهل بعمرة قد جاء  روايات عدة قالت وكنت مفردة في هذا والصواب

6
00:02:39.950 --> 00:03:09.200
ما ذكر في هذا الحديث وهذا الحديث متفق عليه هذا في الصحيحين والسنن ولا شك في صحته  وهو من رواية عروة بن الزبير وهي خالته كان يأخذ عنه وهو من كبار

7
00:03:09.850 --> 00:03:33.150
العلماء الحفظة الذين يعتمد عليهم في هذا ولم ينفرد بهذا قد وافقه غيره واما قولها خرجنا موافين هلال ذي الحجة يعني يظهر من هذا انهم خرجوا مع هلال ذي الحجة

8
00:03:35.650 --> 00:03:59.150
خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج لما بقي خمس من ذي القعدة يعني بخمسة وعشرين ذو القعدة قبل الهلال بخمسة ايام معنى قولها اذا موافين هلال ذي الحجة يعني انه وافانا في الطريق

9
00:04:00.100 --> 00:04:28.350
وفانا في الطريق وقدم وصل الى مكة صلوات الله وسلامه عليه لما مضى اربع ليال من ذي الحجة كان مصيره تسعة ايام بين مكة والمدينة محرما  سبق انه صلوات الله وسلامه عليه

10
00:04:29.600 --> 00:05:07.550
صلى الظهر اربعا في مسجده هذا ثم خرج وخروجه بعد الظهر اليوم الخامس والعشرين فلما وصل الميقات ذا الحليفة  صلى العصر ركعتين كل هذا دليل واضح على ان المسافر لا يقصر الصلاة حتى يجاوز بلده

11
00:05:08.400 --> 00:05:32.900
يخرج من بلده الفقهاء يقولون اذا عاد العامر من بلده قصر الصلاة وفعل ما يفعله المسافر يعني من الافطار وغيره انه يجوز ان يعرض له عارض فلا يخرج فلا والسفر اخذ من هذا

12
00:05:32.950 --> 00:06:06.150
انه اشفر البناء المحل الذي يكون به الاقامة  الترخص في السفر يكون اذا تلبس به خارجا من البلد اقام الحليفة تلك الليلة صلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم لما صلى الظهر من الغد

13
00:06:07.150 --> 00:06:28.200
الحليفة احرم وسبق ان الصواب انه احرم عقب الصلاة وبين ابن عباس رضي الله عنه ذلك وان الاختلاف الذي جاء فيه منهم من قال انه هل في مصلاه ومنهم من قال اهل لما ركب راحلته

14
00:06:28.400 --> 00:06:43.700
ومنهم من قال اهل لما على البيداء وسبق في حديث ابن عمر انه قال هذه البيدة التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:06:43.900 --> 00:07:06.750
الا لما ركب راحلته وسبق ان ذهلال معناه رفع الصوت بالتلبية وان الاحرام معناه نية الدخول في النسك. وليست تلبية وانما هو نية الدخول في النسك اذا نوى الانسان انه دخل في النسك

16
00:07:07.850 --> 00:07:34.550
وقد احرم سواء تجرد من المخيط او لم او لم يتجرد ان كان لم يتجرد فمعنى ذلك انه اخل باحرامه وانما يفعل التجرد يعني يلبس الازار والردا استعدادا استعدادا للدخول في النسك

17
00:07:37.050 --> 00:07:56.450
ثم في هذا دليل على ان الافضل والسنة الاحرام من الميقات وليس من البلد من المدينة او من خارج الميقات ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقال خذوا عني مناسككم

18
00:07:56.800 --> 00:08:22.750
فهذه السنة التي لا يسع مخالفتها اما ما مر معنا من الحديث ان من احرم من المسجد من المسجد الاقصى انه يكون فان ذنوبه تكون محطوطة عنه مغفورا له فانه حديث ضعيف

19
00:08:23.400 --> 00:08:45.100
لا يقام يقاوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة وما جاء عن صحابته وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا  من اراد ان يهل بحج اهل به

20
00:08:46.450 --> 00:09:07.400
ومن اراد ان يهل بعمرة اهل به  كانت في من اهل بعمرة. قل وكنت فيمن اهل بعمرة فهذا فيه دليل على ان الانسان مخير اذا وصل الميقات مخير بين الانساك

21
00:09:08.550 --> 00:09:38.900
ثلاثة ان شاء هل بحج مفرد ليس معه عمرة وان شاء هلا بعمرة ثم اذا فرغ منها احرم بالحج ويكون هذا اليوم الثامن سنة ومن شاء احرم بهما معا يعني بالعمرة وبالحج

22
00:09:40.550 --> 00:10:02.150
وسيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بفسخ الحج الى العمرة ويأتي خلاف العلماء في هذا من العلماء من قال هذا خاص بالصحابة وقد قال ذلك من الصحابة ابو ذر رضي الله عنه

23
00:10:02.500 --> 00:10:22.000
قال هذه خاصة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب ان هذه هي السنة كما سيأتي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم انه اهل اهل بحج لانه ساق الهدي

24
00:10:22.750 --> 00:10:48.350
دليل على ان من اخذ معه هدي قبل ان يحرم انه يتعين ان يكون قارنا والرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا هذا هو الصواب كما سيأتي كان قارنا الحج مع العمرة

25
00:10:50.400 --> 00:11:09.400
وقول عائشة رضي الله عنها فلما كنت في الطريق  فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي قال ما يبكيك؟ وقلت وددت اني ما خرجت هذا العام ما جئت للحج

26
00:11:11.550 --> 00:11:37.650
وقال انقظي رأسك واغتسلي وامتشطي وارفضي عمرتك ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وانتشي وافعلي ما يفعله الحاج هذا المقطع من الحديث قد اشكل على كثير من العلماء لان عندهم ان المحرم

27
00:11:38.050 --> 00:12:03.450
لا يجوز ان يمتشط ولا يجوز ان يسقط من رأسه شيء والامتشاط لا بد ان يسقط من الرأس شعر والامتشاط هو مشط الرأس بالمشط تسريح  ولهذا قال النووي في شرحه لمسلم

28
00:12:03.800 --> 00:12:30.800
على هذا الحديث معنى امتشطي يعني انها كانت ملبدة وانه امرها لنقض رأسها وان تدخل اصابعها عند الغسل الغسل لتصل اصابعها الى اصول الشعب هذا تأويل ظاهر هذا ظهر الحديث هذا تأويل

29
00:12:31.600 --> 00:13:01.750
وبعيد وهذا مسلك من مسالك العلما في هذه الثاني انه يجوز للمحرم ان يغتسل وينتشط ولكن لا يقصد سقوط الشعر فان سقط شيء فليس عليه  وليس في كتاب الله ولا في احاديث رسوله

30
00:13:02.100 --> 00:13:21.000
صلى الله عليه وسلم ولا في اجماع العلما ما يمنعها وهذا هو الصواب هذا هو الصواب الذي دل عليه هذا الحديث صريحا حيث امرها ان تنتشد لتسرح رأسها وان تغتسل

31
00:13:21.350 --> 00:13:49.050
وفيه دليل واضح على جواز الغسل للمحي لانه بالاجماع عائشة ان المحرم اذا احرم ثم حدث يعني المرأة ثم حدث لها الحيض انقضت عمرتها باقية محرمة. كيف ترفض العمرة فاذا ماذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم

32
00:13:49.400 --> 00:14:16.700
وارفضي عمرتك من العلماء من قال معنى ارفض عمرتك؟ عمرتك يعني ارفضي اعماله فقط اما الاحرام فانت باقية عليه والتبسي وتلبسي بافعال الحج هذا جاء صريحا لبعض الروايات افعلي ما يفعله الحاج

33
00:14:17.700 --> 00:14:44.500
افعلي ما يفعله الحاج ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين ايضا انه لما  وامرها بالافاضة ثم اراد نفر يعني الخروج من مكة الى المدينة قالت له عائشة رضي الله عنها

34
00:14:45.500 --> 00:15:15.500
يخرج صواحبي بعمرة وحج وانا ارجع  قال يكفيك طوافك في البيت عن عمرتك وعن حجك اذا معنى انها عمرتها معتبرة ولها عمرة وانه يكفيها طواف واحد البيت عن العمرة وعن الحج وهو طواف الافاضة

35
00:15:15.900 --> 00:15:41.950
الذي  على هذا اذا ما معنى كونها خرجت من مكة مع اخيها عبدالرحمن واعتمرت معنى ذلك يقول يقول الذين يقولون هذا القول انه فقط لتطييب خاطرها وان هذه العمرة غير معتبرة وانما هي

36
00:15:42.300 --> 00:16:04.450
زيادة زيادة لا دخل لها في عمرتها السابقة ولا وليست عمرة مستقلة وانما هي زيادة لتطييب خاطرها والدليل على هذا ان هذه لم تقع منه صلى الله عليه وسلم ولا من احد ولا من احد من اصحابه

37
00:16:05.850 --> 00:16:26.600
الذين كانوا في مكة ولا الذين يأتون من خارج مكة وانما دليل الذين يجيزون العمرة بعد الحج او العمرة المكية هو هي هذه القصة فقط ليس لهم دليل غيره اصلا لذلك

38
00:16:27.350 --> 00:16:57.750
وعند الامام ابي حنيفة ومن سلك مسلك هذه ليست عمرة عمرة مستقلة وليست عمرة مكية وانما هي  قضاء لعمرتها السابقة وعند يجب على المرأة اذا حاضت مثلما حدث لعائشة انه يجب عليها ان تقضي عمرتها كما فعلت عائشة

39
00:16:58.300 --> 00:17:24.000
فإذا هي  هذا مذهب الامام ابي حنيفة وطوائف ممن تبعه اما الذي عليه الناس اليوم فهم جعلوا هذه القصة اصل اصل يعتمدون عليه بالاتيان بالعمرة وربما اتى الانسان في اليوم الواحد

40
00:17:24.750 --> 00:17:50.200
على هذا الاساس وربما يأتي في الشهر الواحد باكثر من ثلاثين عمرة شهر رمضان بناء على هذا الحديث والذي رجحه المحققون من العلماء ان الانسان اذا اتى الى مكة من خارج مكة

41
00:17:51.650 --> 00:18:15.550
الافضل في حقه ان يبقى في البيت يصلي ويطوف افضل من كونه يخرج يأتي بعمره اما انها لا تجوز  يجوز بدليل امر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم اذا امر بشيء

42
00:18:16.150 --> 00:18:37.150
لفرد من افراد امته صار كانه للكل ولكن الكلام في الفضل لها فضل ثم هل هي عمرة هنا الكلام هل تعتبر عمرة اكثر العلماء لا يراها عمرة وانها لا تجزي عن العمرة

43
00:18:37.500 --> 00:19:01.200
اما كونها يعني جائزة فهي جائزة لفعل عائشة  وزيارة البيت على كل حال مستحبة وقد آآ فعل ذلك عبد الله بن الزبير لما بنى الكعبة البناء الذي بناه عندما انهدت

44
00:19:01.700 --> 00:19:22.950
اسسها على القواعد الذي خالته عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراها انها قواعد ابراهيم فزاد من جهة الشمال وادخل اكثر الحجر في البيت وزاد في ارتفاعها ستة اذرع

45
00:19:23.550 --> 00:19:45.950
فخرج التنعيم واحرم واتى بعمرة واستلم اركانه كلها هذا فعل عبد الله بن الزبير ومنهم من يستدل بفعله ولكن المعروف الاصوليين ان فعل الصحابي اذا خالف النص انه لا يعتبر وليس حجة

46
00:19:46.400 --> 00:20:08.200
الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وتركه كله سنة اذا فعل شيئا تعين فعله واذا ترك شيئا تعين تركه ذلك ولم يفعله احد من اصحابه وانما مثل ما سمعنا رخص لعائشة تطيبا لخاطري

47
00:20:09.100 --> 00:20:37.800
ومنهم من يقول معنى ارفظي انقظي رأسك ناشطين معناه رفض العمرة نهائيا والتلبس بالحج ذلك الوقت فهو فهي افعل هذا لانها تدخل في نسك جديد ومن ومن السنة ان من دخل في نسك جديد انه يغتسل

48
00:20:38.750 --> 00:21:00.900
عندما يغتسل المحرم عند احرامه بالميقات وكذلك عندما يريد الذهاب الى الحج يعني الاحرام بالحج سنة ان يكون يوم التروية كما سيأتي الصواب هو ما سبق ان معنى ارفضي عمرتك يعني اتركي اعمالها

49
00:21:01.950 --> 00:21:24.550
وان الامتشاق ونقض الشعر وتسريحه على ظاهره وانه دليل على جواز ذلك للمحرم يجوز ان يغتسل ويجوز ان يسرح شعره اذا لم يقصد سقوط الشعر فان سقط شيء بدون قصد

50
00:21:24.800 --> 00:21:50.800
فليس عليه في ذلك شيء ثم جاء انها تقول فلم اطهر الا  المحصب يوم الصدر وهذا في الحقيقة قد قلط العلماء من نقل ذلك وجاء انها في حديث صحيح في مسلم

51
00:21:51.900 --> 00:22:12.450
انها طهرت يوم عرفة ولكن الصواب انها اغتسلت يوم عرفة وجاء ايضا في الصحيح انها طهرت يوم النحر فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تفيض يعني تطوف بالبيت وهذا هو الصواب

52
00:22:12.900 --> 00:22:45.200
اما اغتسالها يوم عرفة فهو للوقوف الاغتسال للوقوف ولهذا قالوا يسن الابتسام في ذلك اليوم لمن تيسر له الوقوف في عرفة واما الحديث تقدم الكلام عليه نعم عن مالك عن ابي الاسود محمد ابن عبدالرحمن ابن لوفل

53
00:22:45.450 --> 00:23:10.200
النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا من حج وعمرة ومنا من اهل بالحج وان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج

54
00:23:10.300 --> 00:23:33.000
اما من اهل ذي الحج او جمع الحج والعمرة فلن يملوا حتى كان يوم النحر في هذا دليل على ان الذي يكون مفردا ويكون قارنا وهو صريح انه يبقى على احرامه

55
00:23:33.800 --> 00:24:00.100
الى ان ينقضي حجه بان ينحر هديه ويرمي الجمرة ويطوف بالبيت ولكن اذا فعل اثنين من ثلاثة جاز له الحلم. رمي الجمرة والحلق والطواف اما النحر ولا دخل له الا انه

56
00:24:00.450 --> 00:24:21.450
يعني في في الثلاثة الا انه الا ان الله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله لابد ان يبلغ والمحل يكون في المكان ويكون في الزمان  المكان المكاني هو الحرم

57
00:24:22.150 --> 00:24:49.300
الزمان ما هو يوم النحر؟ فلا يجوز ان ينحر الهدي قبل يوم النحر وهو اليوم العاشر ذي الحجة وفي هذا دليل على ان القارن وكذلك المفرد انه يكتفي في طواف واحد وسعي واحد

58
00:24:51.100 --> 00:25:15.400
وسيأتي ذلك صريحا  ومع ذلك قد اختلف العلماء في هذا من العلماء من يوجب عليه طوافين وسعيين طواف للعمرة طواف وسعي للعمرة هو طواف وسعي للحج وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة

59
00:25:16.100 --> 00:25:47.150
وكذلك طوائف كثيرة من الفقهاء في هذا دليل على ان الانسان مخير بين هذه الانساك الثلاثة وهذا بالاجماع لم يخالف فيه احد من العلماء وانما اختلفوا الافضل اي هذه الانساك

60
00:25:47.250 --> 00:26:13.750
ثلاثة افظل ومنهم من قال ان الافضل التمتع ان يحرم بالعمرة والحج معا اه بالعمرة ثم يفرغ منها يطوف بالبيت ويسعى ثم يحل ويبقى حلالا كانه في بلده ما يحرم عليه شيء وهذا هو التمتع

61
00:26:14.400 --> 00:26:32.750
هذا معنى التمتع ثم اذا اراد ان يذهب للحج الى عرفات احرم بالحج من المكان الذي هو فيه ثم قال هذا هو الافظل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا

62
00:26:33.000 --> 00:26:57.250
بل كرر هذا مرارا امر به في اثناء الطريق كما سيأتي ثم لما وصل الى مكة بين الصفا والمروة والمروة امرهم امرا ملزما فسألوه ما هو الحل الذي نحل قال حل الحلك كله الحل كله

63
00:26:59.050 --> 00:27:20.300
ومنهم من قال كالامام مالك رحمه الله ان الافراد بالحج افضل لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفردا وسيأتي ذلك ومنهم من قال ان القران افضل لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا

64
00:27:22.150 --> 00:27:46.200
ولا يمكن يختار الله جل وعلا لنبيه الا الافضل ولكن بالاتفاق ان من ساق هديا قبل احرامه انه يتعين ان يكون قارنا تعين عليه ان يكون قارئ لقول الله جل وعلا

65
00:27:46.400 --> 00:28:12.800
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والصواب ان الافضل يختلف الاحوال في الناس من الناس من يأتي للحج بلاد بعيدة ولم يسبق له عمرة الافضل في حق هذا ان يكون متمتعا

66
00:28:14.350 --> 00:28:42.000
اما سوق الهدي ويكاد يكون معدوم اليوم  الا يستطيع الناس يسوقون الهدي لكثرة ازدحام وكثرة الناس الكثير من الناس يختار الافراد لانه ليس فيه هدي فيستريه  اما من كان يعتمر

67
00:28:42.600 --> 00:29:02.500
في اثناء السنة مثل الذين يعتمرون في رمضان مثلا او في غير رمضان يعني يعتمر قبل ايام الحج الافضل في حقه ان يكون مفردا ان يأتي بالحج مفردا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه

68
00:29:02.700 --> 00:29:31.550
هذا باجماع العلماء هذا القول باجماع العلماء قصده العلماء علماء السلف علماء الحديث قبل الفقهاء الذين يقلدون المذاهب فهذا هو التفصيل الذي اما ما جاء عن عمر رضي الله عنه عن اه عثمان

69
00:29:32.450 --> 00:30:01.950
ابن مسعود وغيرهم من الصحابة انه مستحب ان يأتي الانسان بحج مفرد فهذا في الحقيقة ليس على اطلاقه ليس على اطلاق انما استحبابهم ان يكون الانسان في سفر مستقل يأتي بنسك مستقل فقط

70
00:30:02.900 --> 00:30:18.850
لانه يتكرر منه سيكون هذا موافقا لما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا الذي قصدوه وقد جاء ذلك صريحا كما سيأتينا اما بعد صريحا عن عمر رضي الله عنه صرح بهذا

71
00:30:19.500 --> 00:30:38.850
فيحمل نهيه عن التمتع على هذا والا فالمتعة جائزة بالاتفاق اما ما يقوله بعض المتأخرين او بعض المعاصرين من انه لا يجوز للانسان اذا لم يكن سائق سائقا للهدي الا ان يكون متمتعا

72
00:30:39.200 --> 00:31:07.450
الشذوذ ومخالفة للنصوص لا يجوز ان يعول عليه  حدثنا ابن الذر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن ابي الاسود باسناده اما من اتم بعمرة  هلا بعمرة  ولكن في

73
00:31:08.100 --> 00:31:38.650
الرسول صلى الله عليه وسلم امره في اثناء الطريق امر الذين اهلوا بالحج او اهلوا بالعمرة والحج ان يجعلوها عمرة يعني يتمتعوا فيه دليل واضح على ان الانسان يجوز له ان يغير نيته

74
00:31:38.700 --> 00:32:06.450
من نسك الى اخر بعد اكرامه قد جاء هذا صريحا في حديث ابي موسى الاشعري حديث علي ابن ابي طالب فان ابا موسى وعلي كان في اليمن زمن حجت النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:32:08.250 --> 00:32:40.800
حاجين هما وغيرهما انهما علما ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحج فاراد ان جمع فلما اراد ارادوا ان يحرموا ما علموا ماذا احرم به رسول الله صلى وقالوا في احرامهم لبيك حج لبيك حجا كحج النبي صلى الله عليه

76
00:32:42.650 --> 00:33:07.400
حجا كحج النبي وشو حج النبي ما عرفوا فهذا مبهم غير معلوم لهذا قال العلماء يجوز للانسان اذا احرم احراما مطلقا غير معين يصح احرامه وينعقد ثم بعد ذلك اذا وصل الى البيت يطوف

77
00:33:07.750 --> 00:33:34.550
ويسعى ويحل اذا لم يكن معه هدي ومع هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا موسى ان يجعلها عمرة وان يحب وقال له اني سقت الهدي  ولبدت رأسي فلا احل حتى يبلغ الهدي محل

78
00:33:36.300 --> 00:34:00.300
فهذا دليل على ان الانسان يجوز ان يغير نيته بعد  لاخرى وهذا عند كثير من العلماء لا يجوز ولهذا قالوا هذا خاص بالصحابة ولكن خصوصية دليل ولا دليل بل جاء صريحا كما في صحيح مسلم

79
00:34:01.050 --> 00:34:22.300
ان هذا ليس خاصا بالصحابة قد سأل سراقة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم اعمرتنا هذه لعامنا هذا فقال بل لابد الابد الرسول صلى الله قال لي ابد الابد

80
00:34:22.750 --> 00:34:43.800
قال حدثنا البعثي عن مالك عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فاهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:34:43.800 --> 00:35:16.800
من كان معه هدية الا بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يقل منهما جميعا ولم اقف في البيت ولا بين الصفا والمروة صلى الله عليه وسلم فقال واني في الحج ودعي العمرة. قال افعلت فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع

82
00:35:16.800 --> 00:35:49.800
عبد الرحمن ابن ابي بكر الى التنعيم بعد مره. نعم. فقال هذه مكان عمرتكم  لحجهم. واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما قافوا طوافا واحدا قال ابو داوود ابراهيم ابن سعد. ومعمر عن ابنه هذه النحوة ولم يذكروا طواف الذين امنوا بعترة

83
00:35:49.800 --> 00:36:25.350
في هذا دليل واضح على ان المتمتع يلزمه طوافين وسعيين طواف في عمرته وسعي للعمرة اركان العمرة اربعة  وطواف والسعي والحلق والتقصير هذه لابد منها لا بد منها في العمرة

84
00:36:25.950 --> 00:36:53.300
هذه اركانها اربعة طواف اه الاحرام والطواف والسعي والتقصير او الحلق والافضل اذا كان ايام الحج ان يقصر حتى يكون الحلق للحج  التقصير يلزم ان يكون من جميع الرأس وليس من جزء من الرأس كما يفعله اكثر الناس

85
00:36:53.500 --> 00:37:18.850
لان الله جل وعلا يقول معلقين رؤوسكم ومقصرين اذا قال محلق الرأس او مقصر الرأس يعم الرأس كله لهذا يقول العلماء يلزمه ان يقصر رأسه كله لا من كل شعرة بعينها

86
00:37:19.150 --> 00:37:48.300
يعني انه لو اخطأ بعض الشعر  لكن عليه ان يعمم رأسه واما الذي يأتي في الحج مقرونا مع العمرة او يأتي بالحج مفردا  فهذا الحديث صريح بانه يكفيه فيهما طواف واحد وسعي واحد

87
00:37:49.600 --> 00:38:14.000
واما الطواف اول ما يقدم مكة هؤلاء فان هذا يكون طواف القدوم يسمى طواف القدوم وطواف القدوم سنة ليس واجبا وتركه انسان ليس عليه فيه شيء بخلاف طواف المعتمر المتمتع فانه طواف فرض بل هو ركن

88
00:38:14.750 --> 00:38:41.050
تعين عليه ولكن لو سعى على هذا القول لو سعى بعد طوافه للقدوم هل يلزمه سعي بعد طوافه للافاضة الصواب انه لا يلزمه انه ان كان سعى بعد طواف القدوم اذا كان مفردا

89
00:38:42.200 --> 00:39:06.100
انه لا يلزمه طواف اخر اما عند الامام ابي حنيفة رحمه الله فهو يوجب طوافين وسعيين يجب علي والعلماء ذكروا قاعدة قاعدة عامة في جميع العبادات قالوا اذا جاءنا عبادة

90
00:39:06.950 --> 00:39:30.100
قال بعض العلماء الحكم فيها مثل هذه يعني الحكم فيها انه يجزي طواف واحد وسعي واحد وقال بعضهم لا يجزي الا طوافين وسعيين فان لم يفعل ذلك فحجه غير صحيح

91
00:39:31.200 --> 00:39:59.950
غير صحيح يعني ناقص غير كامل  فيه نقص يقولون القاعدة ان الانسان يأخذ بالاحوط بدينه يأخذ يعني بقول الذين يوجبون ذلك احتياطا وخروجا من الخلاف هذا اذا لم يكن الانسان عنده علم يقيني

92
00:40:00.400 --> 00:40:21.550
بان هذا القول هو الصواب اما اذا كان عنده علم ان هذا هو الصواب فلا وجه لذلك بان الحق لا يتعدد هذا هو الحق هو الصواب الحق لا يتعدد والله جل وعلا له في كل مسألة حكم

93
00:40:21.600 --> 00:40:52.600
معين يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله وليس كل مجتهد مصيب لا بل المصيب واحد من المجتهدين فقط ولكن اذا اجتهد الانسان وهو اهل للاجتهاد فاخطأ فخطأه مغفور وهو مأجور على اجتهاده

94
00:40:52.750 --> 00:41:16.900
الاجر يكون على الاجتهاد اما الخطأ فيغفر ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم الحكم فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر وخطأه مغضوب وهذا يكون في كل

95
00:41:17.250 --> 00:41:48.900
مجتهد لكن بشرط ان يكون اهلا للاجتهاد او يتخبط الى علم او مثلا يسمع قولا قيل سيأخذه ويقول القول كذا وكذا او الحكم كذا وكذا الحقيقة ان افتاء في مثل الاحكام التي تتعلق دين الاسلامي

96
00:41:48.950 --> 00:42:07.500
امره خطر جدا لان الذي يفتي ويقول الحكم كذا وكذا معناه انه يقول ان حكم الله كذا وكذا وهو مسؤول عن هذا يسأله الله جل وعلا قد قال العلماء ان هذا

97
00:42:09.100 --> 00:42:35.250
اظهار لحكم الله واشاعة لا بين الناس لانك مثل ما يقول ابن القيم في كتابه الذي سماه اعلام الموقعين والموقع معناه الذي يأمر بشيء ثم يوقع عليه فهو يقصد بالموقعين المفتين

98
00:42:36.100 --> 00:42:55.450
الذين يقولون حكم الله كذا حكم الله كذب قد جاء في الصحيح ان النبي صلى الله على الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم القضاة الى ثلاثة ثلاثة القضاة ثلاثة اثنان في النار

99
00:42:55.750 --> 00:43:18.600
وواحد في الجنة اما اللذان في النار ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار ورجل لم يعرف الحق وقضى بجهل  وان اجتهد واما الذي قضى في الجنة فهو الذي عرف الحق وقضى به. اصل الاول

100
00:43:18.950 --> 00:43:48.200
ان من حدث له من النساء او نفاس في اثناء الاحرام انها تبقى على احرامها وانها لا ينقص احرامها ولا حجها ولا عمرتها بذلك ولكنها ممنوعة من دخول البيت يعني دخول المسجد

101
00:43:48.350 --> 00:44:19.150
لان الحيض هو الذي سبب منعه الفصل الثاني اخذوا من هذا على ان الطواف يشترط له الطهارة طواف تكون الطهارة شرطا له وقد اختلفوا في هذا ولكن اكثر الفقهاء صار هذا اصل عندهم

102
00:44:20.250 --> 00:44:44.550
وانما الخلاف مع الامام ابي حنيفة اصحابه فانه لا يرى ان هذا شر وانما هذا من الواجبات ولو مثلا المحدث صح طوافه عنده ولزمه شاة اما لو طافت الحائض او النفساء او الجنب

103
00:44:45.250 --> 00:45:13.600
فانه يصح طوافه ويلزمه بدنة عند عند الامام ابي حنيفة على كل حال جمهور على خلاف ذلك جمهور العلماء على انه اعلن ان الطهارة شرط  للطواف الفصل الثالث اتخذ من هذا الحديث

104
00:45:14.850 --> 00:45:47.650
ان الحائض والنفساء تبقى على احرامها بدون ان تفعل افعالا تخرج بها عن الاحرام لا يجوز لها وانها تكون بذلك معتمرة وحاجة وعلى هذا تدخل اعمال العمرة في الحج كون كانها شيء واحد

105
00:45:48.250 --> 00:46:10.650
وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك بالبيت عن عمرتك عمرتك وحجك وطوافها الذي طافته في البيت هو طواف الافاضة وهو طواف الحج الذي لا يجزي الحج بدونه

106
00:46:11.400 --> 00:46:32.000
عليه يدلنا هذا على ان العمرة دخلت في الحج كما جاء في الحديث انها دخلت فيه الى يوم القيامة فهذا اصل الاصل الخامس والرابع الذي اخذ من هذا الحديث العمرة المكية

107
00:46:33.200 --> 00:46:53.500
جعلوا هذا اصل انها امرها لما كان اراد ان يخرج امر اخاها عبد الله ابن اه عبد الرحمن ابن ابي بكر فذهب بها واعتمر بها الاصل السادس ان التنعيم من الحل

108
00:46:54.800 --> 00:47:22.700
وان المعتمر اذا اراد ان يعتمر يجمع بين الحل والحرم لابد ان يكون خرج من الحرم ليأتي  العمرة من خارج الحرم. في جمع بين الحل والحرم هذا اصل هذا يكون لمن ليس من اهل مكة اما اهل مكة فليس عليهم عمرة

109
00:47:23.400 --> 00:47:47.500
اهل مكة لا عمرة علي وانما عليهم الحج فقط العمرة على من لم يكن من اهل مكة والاصل السابع منهام اخذوه من هذا استحباب الابتسام للانساك استحباب الاغتسال للانساب فانها اغتسلت

110
00:47:48.150 --> 00:48:06.000
عند احرامها للحج في امر النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق اغتسلت في الوقوف في عرفات ولكن هل هذا عام لكل احد او لمن اصابه الحدث الاكبر لانهم يقولون هذا يخفف

111
00:48:06.400 --> 00:48:37.550
وقد امر اسمى بان لما ولدت بالحليفة بان تغتسل وتحرم بالحج وهذا ايضا يعبد ما ما امر امره لعائشة رضي الله عنها. نعم  قال حدثنا كريم عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال

112
00:48:37.700 --> 00:49:02.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نرى الا انه حق فلما قدمنا تفوقنا بالبيت فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن يحبه  فهذا دليل على جواز فسخ الحج للعمرة

113
00:49:03.250 --> 00:49:21.800
ولكن هذا القول من افراد مذهب الامام احمد هو الذي تفرد به اما بقية الائمة فلا يرون ذلك ومع ذلك فقد صح فيه خمسة احاديث صحيحة لا مطعن فيه او اكثر

114
00:49:23.350 --> 00:49:40.900
والواجب ان يؤخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمدة على هذا فيجوز لمن احرم بالحج اذا وصل مكة مثلا او في اثناء الطريق ان يجعلها عمرة بل هذا هو الافضل

115
00:49:41.200 --> 00:49:56.850
هو الافضل في حقه اذا لم يكن اعتمر في تلك السنة  قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن باز قال حدد لنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يوسف عن عن عائشة

116
00:49:57.000 --> 00:50:19.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امريكا قال محمد احسبه مع الذين احلوا من العمرة. قال اراد ان يكون امر الناس واحدا قوله لو استقبلتم من امري ما استدبرت

117
00:50:19.600 --> 00:50:42.550
الهدي ولا احللت مع الذين احلوا بالعمرة هنا يعلل الصحابي ان هذا يريد به ان يكون الناس على شيء واحد على امر واحد وهذا اصل من اصول الكتاب والسنة يعني عدم التفرق والاختلاف

118
00:50:43.500 --> 00:51:01.550
ابنه عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يكره ذلك كراهة عظيمة ينهى عنها قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حتى في مسائل العلم ما ينبغي التفرق

119
00:51:02.150 --> 00:51:28.200
والاختلاف ما امكن الاجتماع ولكن اكثر العلماء على ان قوله لو استقبلت من امر ما استدبرت الى اخره تطييبا لنفوس اصحابه يقول ذلك تطييبا لنفوس اصحابه لان منهم من تمنع عندما امرهم

120
00:51:28.350 --> 00:51:49.950
بان يجعلوها عمرة والسبب في هذا انهم يرون في الجاهلية قبل الاسلام ان العمرة في ايام الحج من افجر الفجور ترونها اكبر المحرمات لهذا قال من قال من العلماء ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم

121
00:51:50.200 --> 00:52:15.250
لهم بذلك لابطال هذه العقيدة وهذا وهذه الجاهلية لابطال ذلك ولكن الصواب انه امرهم رفقا به لان الاحلال بعد الاحرام فيه ترفه وفيه تنعم كونه يفعل الشيء الذي حظر عليه

122
00:52:15.900 --> 00:52:34.950
اسهل له وارفق به يعني يبقى محرما منذ احرم من الميقات الى ان ينتهي من حجه ولا شك فيها ومع ذلك اذا جاء امر الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت طاعته

123
00:52:35.750 --> 00:52:57.800
والسبب الذي تمنع منه الصحابة تمنعوا من الاستجابة لقوله من اول وهلة هو ظنهم انه ما امرهم بهذا الا رفقا بهم وان الافضل خلافه هذا الذي دعاهم الى ذلك والا

124
00:52:58.100 --> 00:53:18.850
لا يمكن ان يعرفوا ان امرا من الامور محبوبا لله ولرسوله عليه وسلم ويؤمرون به ثم يتمنعون منه لا يمكن لهذا قال لهم هذا القول وفي هذا دليل على ان التمني

125
00:53:19.400 --> 00:53:41.250
الامور المستحبة الفضيلة الامور المستقبلة او لو لبيان حكم يلزم الناس انه لا بأس به ولا يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لو تفتحوا عمل الشيطان

126
00:53:41.650 --> 00:54:04.050
الحديث الذي رواه مسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزن وان اصابك شيء لا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا فان لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدروا الله قدر الله وما شاء فعل. يعني هذا قدر الله

127
00:54:05.150 --> 00:54:30.500
ويفعل ما يشاء فيكون هذا في الامور التي فيها اعتراض اعتراض على القدر اعتراض على الشرع تضجر بذلك  او يعتقد ان الاسباب نفسها تؤثر في اقدار الله وتمنعها من يقع خلاف ما قدره الله

128
00:54:31.250 --> 00:54:55.200
من كانت هذه عقيدته فهذا من المحرمات عظيمة التي توعد قائدها لانه المعذبين قد جاء ان هذا من فعل المنافقين والكافرين فذكر الله جل وعلا عن المنافقين لو كان لنا من الامر شيء

129
00:54:55.300 --> 00:55:11.900
ناقة الا ها هو لو اطاعونا ما قتلوا الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا او عن انفسكم الموتى ان كنتم صادقين ما تستطيعون ان تمنعوا الموت بفعل الاسباب

130
00:55:12.350 --> 00:55:29.750
قال ولو كنتم في بروج مشيدة لو كان الانسان في اي مكان حصين يراه لابد ان يأتيه الموت ولو كانوا في بيوتهم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم يعني

131
00:55:29.900 --> 00:55:59.900
ان قدر الله لا بد من نفاذه لابد وان لو لا صنع لها ولا عمل لها الا التأسف والحزن والاعتراض على الله على الله واتباع الشيطان قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

132
00:56:00.050 --> 00:56:05.900
