يقول السائل ما الحكم ما حكم المسح على العمامة وما شرط ذلك؟ وهل يجوز المسح على الغترة والشماغ؟ الامام في الخفين حكمها يمسح يوم ليلة ان كان مقيم بعد الحدث بلياليها بعد اذا كان مسافرا اذا كانت محنكة مدارة تحتها لك يعني يشق نزعها في بعض المشقة اما العمامة العادية والغلطة العادية ما يمسح عليها انما ينسى على المحنكة التي حنكات على الرأس وتحت الحنك يكون في نقضها بعض المشقة فيمسح عليها اذا كان لبسها على طهارة يوما وليلة للمقيم بعد الحدث وثلاثة ايام بلياليها بعد الحدث اذا كان مسافرا. والخفان كذلك والخوفان والجوانب مثل ذلك المقيم من جعلها يوم وليلة بعد الحدث وثلاثة ايام بلياليها اذا كان مسافرا