يقول السائل ما الحكم ما حكم المسح على العمامة وما شرط ذلك؟ وهل يجوز المسح على الغترة والشماغ؟ الامام في الخفين حكمها يمسح يوم ليلة ان كان مقيم بعد الحدث اذا كان مسافرا اذا كانت محنكة مدارة تحت ذلك يعني يشق نزعها في بعض المشقة اما العمامة العادية والغطاء العادية ما يمسح عليها انما ينشأ على المحنكة التي حنكات على الرأس وتحت الحنك يكون في نقضها بعض المشقة فيمسح عليها اذا كان لبسها على طهارة يوما وليلة لمقيم بعد الحدث وثلاثة ايام بلياليها بعد الحدث اذا كان مسافرا. والخفان كذلك والخفان والجوارب مثل ذلك المقيم من جعلها يوم وليلة بعد الحدث وثلاثة ايام بلياليها اذا كان مسافرا