﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.450
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وثلاثة وعشرون

2
00:00:18.750 --> 00:00:44.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فما بال قال المؤلف رحمه الله تعالى وصف اذا وصف باقراره ما يسقطه مثل ان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:44.750 --> 00:01:25.850
ما مضى في اول الباب وما اذا كان الاقرار خاليا مما يتعارض مع معناه ويبتلى ان كان اقرارا سليما خاليا مما يتعارض معه من الكلام واما هذا الفصل فهو فيما اذا اتصل بكلامه شيء يتنافى

4
00:01:26.600 --> 00:02:00.750
مع اوله. فماذا نعمل حينئذ؟ هل نؤاخذه بالاصل او نأخذ بكلامه الاخير او المسألة فيها تفاصيل. نعم اذا وصل باقراره ما يسقطه مثل ان يقول له علي الف لا تلزمني ونحوه لزمه الالف. اذا قال له علي الف

5
00:02:01.200 --> 00:02:33.950
لا تلزمني فنحن لا لا ننظر الى قوله لا تلزمني وانما نأخذ باول كلامه وهو الاقرار. فنقول له بل تلزمك الالف الا اذا اتيت لما يبين بما يبين ان هذه الالف لا لا تلزمك بسبب انك سددت انك

6
00:02:34.100 --> 00:03:01.250
الى اخره. اما مجرد انك انه يقول لا تلزمني فهذه تعارض مع قوله له علي الف لان قوله له علي الف اعتراف ولا عذر لمن اقر نعم مثل ان يقول له علي الف لا تلزمني ونحوه لزمه الالف

7
00:03:01.550 --> 00:03:27.050
اي نعم نظرا لانه يقر لانه اقر واعترف واما قوله لا تلزمني فهذا يتعارض مع الاقرار نعم وان قال كان له علي وقضيته اذا بين مع السبب في انها لا تلزمه

8
00:03:27.450 --> 00:03:52.250
بان قال قضيته له علي الف ثم ادعى انه قضاه اياه فنقول له انت الان اعترفت بالالف ولزمك الا اذا اتيت ببينة تثبت انك قضيته اذا اتيت ببينة تثبت انك قضيته

9
00:03:52.850 --> 00:04:18.300
او ان المقر له اعترف وقال نعم قظاني اياه فانه لا لا شيء عليه لانه يحكي امرا ماضيا يحكي امرا ماضيا وصل به ما يدل على عدم بقائه في ذمته. وقد اثبت هذا

10
00:04:18.500 --> 00:04:52.800
فنأخذ بالبينة على عدم بقاء هذا الالف في ذمته من قضاء ونحوه قضيته اسقطها عني مثلا فاذا جاء ببينة على انه قضاها وانه اسقطه عنه قبلنا منه ذلك. نعم  وان قال كان له علي وقضيته فقوله بيمينه ما لم تكن بينة

11
00:04:52.900 --> 00:05:14.750
بيمينه. ما لم تكن معه بينة قال ما عندي بينة لكن انا قاضية انا قد قضيت ان نقعد قضيت وقلنا له هات بينة قال ما عندي بينة لكن تراني قاضيه

12
00:05:16.050 --> 00:05:38.700
وانكر المقرر له القضاء. فاننا نقول للمقر احلف انك قد قضيته لان هذا شيء لا يعرف الا من جهته لا يعرف الا من جهته فاذا حلف صار كانه صار كانه منكر واليمين على من انكر

13
00:05:38.700 --> 00:06:00.850
نعم وقوله بيمينه ما لم تكن بينة او يعترف بسبب الحق او يعترف بسبب الحق له علي الف ثمن نبيع مثلا او ايجارة بيت حينئذ ننتقل الى الى الاصل وهو اثبات البيع او اثبات التأجيل

14
00:06:01.200 --> 00:06:30.000
لان الالف فرع عن العقد فلا بد اذا ان يثبت العقد الذي الذي انشغل ذمة الذي شغل ذمة المقر فاذا ثبت العقد حينئذ نتجه الى الابرة وعدم الابرة. نعم ويقال له علي مئة

15
00:06:30.200 --> 00:06:57.600
ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا او مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة اذا قال له علي الف كذا له علي الف ثم سكت سكوتا اختياريا سكوتا اختياريا

16
00:06:58.000 --> 00:07:27.050
ثم قال لا الزيوف يعني مغشوشة انها ارخص ثمنا ارخص ثمنا مغشوشة او مزورة  لكنها ضيوف او قال لا سليمة له علي الف سليمة لكنه مؤجلة فنقول له لا نقبل

17
00:07:27.400 --> 00:07:56.500
الكلام الذي جاء متأخرا ومنفصلا عن الكلام الاول لانك لما سكت لزمك ما اقررت به وهذا كلام جديد هذا كلام جديد لم تصله بالاول علشان يكون الكلام واحدا وانما هو كلام جديد. فيلزمك الف صحيحة بدل الزيوف

18
00:07:56.550 --> 00:08:24.400
وحال له لان الاصل الحلول والاجل دعوة يحتاج الى اثبات اي نعم وسكت سكوتا يمكنه اما اذا كان سكوته اضطراريا كان اخذه سعال او عطاس وسكت بغير اختياره ثم ثم جاء بالكلام الاخير بعد ما ذهب الشاغل له هذا معذور

19
00:08:24.400 --> 00:08:53.450
تكون كأنه كلام متصل لان قطعه لعذر فيكون في حكم المتصل. نعم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا او مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة جيدا مقابل الزيوف وحالنا مقابل مؤجلة ولا يقبل كلامه المنفصل لان كلام جديد

20
00:08:54.600 --> 00:09:22.400
وانتهى الكلام الاول ولزمه ما اقر به. نعم وان اقر بدين مؤجل فانكر المقر له الاجل فقول المقر مع يمينه اذا اقر له بدهن قال لكنه مؤجل قال المقارنة بل هو حال اختلف في الاجل اتفقا على

21
00:09:22.650 --> 00:09:44.700
على المبلغ لكن اختلف هل هو حال ولا مؤجل المقر يقول انه مؤجل والمقر له يقول لا حال حينئذ يطلب من المقر ان يأتي ان ان يحلف فاذا حلفوا بالوصار مؤجلا لان هذا لا يعلم الا من قبله هو

22
00:09:44.900 --> 00:10:10.200
نعم فقول المقر مع يمينه وان اقر انه وهب او رهن واقبض او اقر بقبض ثمن او غيره ثم انكر القبض ولم يجحد الاقرار وسأل احلاف خصمه فله وذلك اذا اقر له بحق

23
00:10:10.550 --> 00:10:38.400
قرر له بحق من ثمن مبيع او اجرة دار او غير ذلك او اقر انه رهنه شيئا راهنه شيئا والرهن هو التوفيق انه رهنه شيئا لكنه لكنه وانه اقبظه اياه

24
00:10:39.150 --> 00:11:02.500
انه انه وهبه وانه اقبضه لاجل تلزم الهبة لان الهبة لا تلزمه الا بالقبول لا تلزم الا بالقول او انه رهنه واقبضه الرهن لان الرهن على المذهب لا يلزم الا بالقبض رهان مقبوضة

25
00:11:03.250 --> 00:11:35.050
اعدوا العبارة وان اقر انه وهب او رهن واقبض انه وهب واقبض او رهن واقبض الرهن وهب واقبض الهبة للموهوب له او رهن واقبض المرهونة من اجل ان يلزم من اجل ان يلزم لان كلا الامرين لا يلزمان الا بالقبر. نعم. او اقر بقبض ثمن او غيره او اقر بقبض

26
00:11:35.050 --> 00:12:04.600
ان عليه بقول حق عليه انه اقبله صاحبه. نعم. ثم انكر القبض ولم يجحد الاقرار وسأل احداف خصمه انكر القول اعترف بالقبض اولا اعترف بالقول اولا وصارت الهبة لازمة واقر بقبض الرهن لاجل وصار الرهن لازما

27
00:12:04.700 --> 00:12:31.150
ثم انكر القبر قال له صحيح اني واهبه لكني ما اقبلته واني اراهنه لكن ما اقبلته مع انه اعترف بالاول لانه اقبله نعم ثم انكر القبض ولم يجحد الاقرار. لم يجحد الاقرار قال صحيح الاقرار صحيح لكني انا ما اقبلت

28
00:12:31.150 --> 00:12:55.400
فهل ولا اقبلتها الهبة؟ نعم وسأل احلاف خصمه فله ذلك. سأل المقر احلاف خصمه المقر له الا كيدعي انه قبض الرهن. قبض الهبة وهذا ينكرها قال انا اطلب يمينها لاني ما على اني قد اقبضته اياه

29
00:12:56.050 --> 00:13:23.000
اه اريد يمينه على انني قد اقبضته الهبة من اجل ان تلزم او الرهن من اجل ان يلزم. فله ذلك له ان يحلفه له ان يخلف المقر له نعم. مع انه تناقض شي يقول قبض وحين يقول اقبظت وحين يقول لم اقبظ. تناقظ منه

30
00:13:23.850 --> 00:13:47.150
نعم وان باع شيئا او وهبه او اعتقه ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ولم يتباع شيئا باع شيئا سيارة او دارا او اي شيء يباع او اعتق عبدا

31
00:13:48.000 --> 00:14:08.200
ثم قال انه ليس لي انا بعته ما هو بلي. او اعتقت هالعبد مهوب لي ومن المعلوم ان البيع يشترط فيه ان يكون البائع مالكا للمبيع وانكر الملكية انكر الملكية

32
00:14:08.450 --> 00:14:37.300
نقول لا ما يقبل انكارك يلزم البيع ويسلم للمشتري ثم انت تغرم انت تغرم هذا المبيع او هذا العبد لمن هو له لان اقرارك لا يقبل على خصمك اقرارك انت لا يقبل على غيرك فيلزمك اقرارك

33
00:14:37.400 --> 00:15:04.950
ويترتب عليه نقل الملكية او العتق وتغرم لصاحب الذي اقرت له بهذا الشيء اذا طالت اذا طالبه يغرم له مؤاخذة له باقراره فيؤاخذ باقراره على نفسه ولا يؤاخذ باقراره على الاخرين

34
00:15:05.100 --> 00:15:25.600
نعم وان باع شيئا او وهبه او اعتقه ثم اقر ان ذلك كان لغيره يدري ان يتخلص ان ذلك كان لغيره من اجل ان يتخلص ويبطل العقد نقول العقد لا يبطل

35
00:15:27.650 --> 00:15:54.750
مؤاخذة لك باقرارك واقرارك لا يسبي على غيرك ويبطل حق الناس فهذه الاعيان تعلق بها حق المقر له وانت لا تملك اسقاطه فاذا طالب من اقر له بهذا الشيء فانه يغرمه لانه فوته عليه

36
00:15:54.800 --> 00:16:22.800
نعم ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته لزمته غرامته لمن اقر له بديلا عنه لانه فوته عليه. نعم وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد

37
00:16:22.850 --> 00:16:46.550
واقام بينة قبلت الا ان يكون قد اقر انه ملكه او انه قبض ثمن ملكه لم يقبل نعم وان قال انا في الاصل لا املكه لكني ملكته بعد واقام بينة على ذلك ان الوفيته متأخرة

38
00:16:46.700 --> 00:17:15.450
ان ملكيته متأخرة اقام بينة ان ملكيته متأخرة عن بيعه له او اعتاقه له او هبته له اقام بينة تقبل البينة في هذا نعم واذا قال له وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد. بعد يعني بعد العقد. نعم. واقام بينة قبلت قبلت

39
00:17:15.450 --> 00:17:41.050
لانه مدع ولا البينة على المدعي. نعم. واقام بينة قبلت الا ان هنا قد اقر انه ملكه او انه قبض ثمن ملكه لم يقبل الا ان ان يكون قد اقر انه ملكه ما هو بملكه. فقر انه ملكه كذا مطلقا

40
00:17:41.650 --> 00:18:03.000
او انه قد قبل زمنه فقوله ملكه هذا مطلق يشمل ما قبل العقد وما بعد العقد ونحمله على ما قبل العقد لاجل حقوق الناس او انه قبض ثمنه اذا اقر انه قبض ثمنه صح البيع

41
00:18:03.700 --> 00:18:19.950
صح البيع حينئذ وان انكره كيف تقبل ثمنه وانت ما بعته؟ نعم. وهو ليس ملكك نعم. كيف تقبل زمنه وهو ليس ملكا لك. ما قبضت ثمنه الا لانه ملك لك

42
00:18:20.100 --> 00:18:43.900
فانت تكذب نفسك ولا يقبل التراجع عن الاقرار. نعم فصل اذا قال له علي شيء او كذا. اذا اقر بمجمل فصل هذا الفصل في بيان الاقرار بالمجمل لمن والمجمل هو الشيء المحتمل

43
00:18:44.300 --> 00:19:12.400
للقليل والكثير فاذا قال له علي شيء له علي شيء او حق ولم يبين ما هو هذا الشيء وما هو هذا الحق فانه يطلب منه تفسيره يؤاخذ باقراره ويطلب منه تفسيره لانه ادرى

44
00:19:13.000 --> 00:19:36.800
بما بما نطق به فاذا فسره بما باقل شيء يتمول قبل منه ذلك. فسر بقليل او كثير يقبل منه ذلك لان هذا شيء لا يعرف الا من قبله. ولو قال هذا الشيء هذا الشيء قرش او او تمرة

45
00:19:37.300 --> 00:19:57.800
مما يتمول يعني فسره بما يتمول وينتفع به قبل منه ذلك ولو كان قليلا لانه ادرى لكن لو قال خصمه لا هو اقرن لي شي يعني بالف ريال او بسيارة او نقول لا ما يقبل منك هذا انت منت بتفسر

46
00:19:58.350 --> 00:20:20.000
ما تفسر كلام الناس هم اللي يفسرون كلامهم وهم ادرى به فلا نلزم الانسان بشيء لم يرده نعم اذا قال له علي شيء شيء مبهم او كذا او كذا وكذا له علي كذا وكذا وايش كذا

47
00:20:20.000 --> 00:20:43.450
نقول نفسر كذا وكذا ايش فان فسره والا خبز حتى يفسره اذا طالب المقر له. نعم قيل له فسره اي نعم فان ابى حبس حتى يفسره لانه حب لغيره امتنع من بيانه

48
00:20:43.650 --> 00:21:08.250
فيعزر بالحبس حتى يفسره لان حقوق الناس مبنية على المشاحة. نعم فان فسره بحق شفعة اين الحق شوهة؟ قال له علي شيء اقصد انه له شفعة انا بعت نصيبي من العقار الفلاني وهو شريك لي وله حق الشفعة

49
00:21:08.700 --> 00:21:28.700
وانا اقول له علي شيء له علي حق يقبل منه ذلك لان الشفعة حق نعم وشيء ايضا مم فان فسره بحق شفعة او باقل مال قبل او باقل مال اقل مال اما لو قال اقصد ان تراب

50
00:21:28.700 --> 00:21:46.000
اللي له عندي شي يعني تراب نقول له التراب ما هو بمال ما هو بمال فلا يقبل تفسيرك هذا لا بد ان تفسره بشيء يتمول وينتفع به ولو كان قليلا. نعم

51
00:21:47.400 --> 00:22:08.600
وان فسره بميتة او في هذا الزرع بشيء حرام عندي شيء ثم فسره بشيء حرام. قال اقصد بالشيء ان عنده ان عندي له ميتة ميتة غير مزكاة يعني شيء حرام او خمر

52
00:22:08.700 --> 00:22:28.950
عندي له خمر او حشيش لم يقبل منه التفسير هذا نعم وان فسره بميتة او خمر او قشر او شيء تافه كالقشر. نعم. او جوزة كافر لم يقبل. لم يقبل منه ذلك

53
00:22:28.950 --> 00:22:50.950
ان هذه ليست مالا الخمر ليس مالا والميتة ليست مالا والقشر ما هو بمال ولا ينفع والجوزة جوزة الهند ايضا ما هي ما تتمول لان الشي تافه فلا يقبل منه هذا التفسير

54
00:22:51.800 --> 00:23:17.500
نعم لان هذا لا يسمى شيئا ولا يسمى حقا نعم ويقبل بكلب مباح نفعه. لو فسره بما ينتفع به ولو كان غير مال. ما يباع الانتفاع به اذا فسره بما يباح الانتفاع به ولو لم يكن مالا قبل لان يصدق عليه انه الشيء

55
00:23:17.950 --> 00:23:51.350
يصدق عليه انه حق كما لو فسره بكلب كلب زرعة وماشية او آآ صيد  يقبل منه ذلك لان هذا مما ينتفع به ولو لم يكن مالا نعم ويقبل بكلب مباح نفعه. مباح نفعه اما كلب لا يباح نفعه. فلا يقبل منه ذلك. والذي يباح

56
00:23:51.350 --> 00:24:16.750
هو ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلب ماشية او زرع او صيد هذا يباح نفعه فيصح الاقرار به للغير لانه شيء ينتفع به نعم ويقبل بكلب مباح نفعه او حد قذف

57
00:24:16.950 --> 00:24:43.000
او جارنا يقول قلت ان له عندي حق لو عندي حق فسره بان حد قذف انه قذفة وانه تقرر عليه الحد حب القلب نقول نعم القذف حق للادمي القذف حد لكنه حق للادمي يسقط باسقاطه. مثل القصاص

58
00:24:43.600 --> 00:25:11.400
حق للادمي يسقط باسقاطه ويقام بطلبه. نعم وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه قالوا علي الف او مئة او عشرة بس كذا الف ايش؟ ريال الف آآ ثوب. الف بعير الف شاة يحتمل. يفسره هو يفسره

59
00:25:11.400 --> 00:25:31.550
بما يريد ويتقي الله في الصدق هو اللي يفسر ولا يقبل تفسيره من غيره لو ادعى ذاك انه كذا وكذا ما يقبل من من خصمه هو ادرى بما بما بكلامه وادرى بما يقصد

60
00:25:31.900 --> 00:25:55.300
من كلامه نعم وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه. جنس الالف لان الف محتمل اقرار بالمجمل نعم. فان فسره بجنس او باجناس قبل منه. بجنس واحد قال الف اي الف درهم

61
00:25:55.600 --> 00:26:23.000
قبل منه او قال الف اي خمس مئة درهم مثلا عملة سعودية والبقية عملة اجنبية يقبل منه ذلك. نعم واذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. اذا قال له علي ما بين

62
00:26:23.000 --> 00:26:47.800
ما بين واحد بنا عشرة نسقط البداية والنهاية ونأخذ ما بينهما اللي بين الواحد والعشرة كم ها؟ ثمانية نلغي الواحد ونلغي العشرة وناخذ الوسط لانه يقول ما بين فيكون عليه ثمان نعم

63
00:26:48.800 --> 00:27:08.400
واذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية وان قال ما بين درهم الى عشرة او من درهم الى عشرة لزمه تسعة اذا قال من درهم الى عشرة

64
00:27:08.800 --> 00:27:36.850
لزمه تسعة لان الى عشرة الغاية لا تدخلوا في المغيف العاشر لا يدخل فيكون من درهم الى عشرة اذا الغيت الغاية وهي العاشر كم يبقى تسعة نعم لان الغاية لا تدخل في المهيأ. نعم. وان قال ما يتم الصيام الى الليل

65
00:27:36.850 --> 00:27:59.250
لا الليل الليل غاية لا يدخل في الصيام نعم. وان قال ما بين درهم الى عشرة ايديكم اما قوله تعالى امسح فاغسل وايديكم لي وايديكم الى المرافق. هذي قالوا تدخل الغاية في المغيا

66
00:27:59.900 --> 00:28:22.300
خلافا للاصل بدليل ايش؟ بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ وادار الماء على مرفقيه ادار الماء على مرفقيه نعم وتدخل الغاية لاجل وجود الدليل. اما لو ما جاء دليل لم يدخل المرفق. نعم

67
00:28:22.600 --> 00:28:50.700
وان قال ما بين درهم الى عشرة او من درهم الى عشرة لزمه تسعة. اي نعم لان العاشر هو الغاية لا تدخل في المهيأ البداية من واحد وينتهي بتسعة ولا يدخل العاشر مثل اتموا الصيام الى الليل. نعم. وان قال له علي درهم او

68
00:28:50.700 --> 00:29:13.050
دينار اه لزمه احدهما ويعينه لانه للتخيير في هذا نهوا علي او للشك او للشك لان او تأتي لمعاني خير ابح قسم وابهني لها عدة معاني كما قال ابن مالك نعم

69
00:29:13.300 --> 00:29:33.000
واضرار بها ايضا نمي. فهي تحتمل عدة معاني منها التخيير. فاذا قال له علي درهم او دينار من اللي يفسر ايهما؟ هو ما قال درهم ودينار علشان نقول كلهن يلزم يقول او دينار

70
00:29:33.100 --> 00:29:51.850
فيرجع في تفسيره اليه ان ان قال اردت الدرهم يعطى درهم ان قال اردت الدينار يعطى دينار نعم وان قال له علي درهم او دينار لزمه احدهما ويعينه ويعينه هو لان هذا لا يعلم الا من

71
00:29:51.850 --> 00:30:16.750
وهو ادرى بكلامه نعم وان قال له علي تمر في جراب او سكين في قيراب. اذا اقر هذا مسألة اذا اقر بشيء في ظرف فالظرف لا يتبع المظروف لو قال له علي سكين في جراب

72
00:30:17.300 --> 00:30:40.250
او سيف في تراب فانه يلزمه المظروف دون الظرف لانه ما قال له علي سكين وجراب وانما قال في في جراب فهو اقر بالمظروف فقط ولم يقر لازم اعرف نعم

73
00:30:40.900 --> 00:31:02.000
وان قال له علي تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم او او فص في خاتم نعم ونحوه فهو مقر بالاول. بر بالاول دون الثاني دون في ما بعد

74
00:31:02.000 --> 00:31:25.050
لا يلزم اما قفيلة يلزمه نعم لانه لم يقل فص فيه خاتم او قال فصل فيه خاتم صار مقر بالاثنين لكن لا قال فص في خاتم في خاتم يلزمه الصلاة يلزمه الخاتم. نعم

75
00:31:26.700 --> 00:31:43.800
او سكين في قراب او فصه القراب هو اجراب اللي تحط فيه السكين والغمد اللي حط فيه السيف نعم. او فصل في خاتم ونحوه فهو مقر بالاول. نعم. والحمد لله

76
00:31:43.800 --> 00:32:07.200
اولا واخرا وظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرظى. نعم ختم المؤلف رحمه الله كتابه النفيس  اذا بدأوا به من حمد الله عز وجل والثناء عليه فحمد الله جل وعلا واثنى عليه في البداية والنهاية

77
00:32:07.700 --> 00:32:32.350
وهذا من الاعتراف بفظل الله عليه ومن العمل بالسنة انه يبدأ بالحمد لله في في الكلام او في الكتابة او في ولقوله صلى الله عليه وسلم كلك لا من لا يبدأ فيه بالحمد لله وفي رواية ببسم الله فهو ابتر

78
00:32:32.400 --> 00:32:57.000
والحمد لله في الختام ايضا فاذا فرغ الانسان من الاكل او من الشرب يقول الحمد لله نعم. اولا واخرا وظاهرا وباطنا وله الحمد في الاولى والاخرة فله الحمد سبحانه وتعالى دائما وابدا في الدنيا وفي الاخرة لانه المنعم المطلق

79
00:32:57.550 --> 00:33:23.450
كل النعم منه سبحانه وتعالى. نعم. وظاهرا وباطنا وباطنا اما بنعمة ربك فحدث وشكر النعمة يكون ثلاثة اركان تحدثوا بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة الله جل وعلا. هذه

80
00:33:23.450 --> 00:33:48.550
مكان الشكر اما الشكر باللسان فقط دون الباطن فلا يكفي. الشكر في الباطن دون الاعتراف باللسان ما يكفي الشكر بدون العمل ما يكفي فاذا شكر الله باللسان وبالقلب لكن صرفا يعمم في الحرام فهذا كفر بالنعمة ولا يكفي

81
00:33:48.550 --> 00:34:20.250
الاقرار والاعتراف لابد من العمل والشكر يكون في العمل وهذا الفرق بين الحمد والشكر الحمد الحمد يكون بالقول فقط واما الشكر فيكون بالعمل وبالقول آآ القلب وبالقلب ايضا قال تعالى اعملوا ال داوود شكرا فسمى العمل

82
00:34:20.350 --> 00:34:40.600
شكرا نعم  ظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى نعم لانه لا يعلم استحقاقه سبحانه الا هو نحن لا نحيط ولا نحصي ثناء عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء

83
00:34:40.650 --> 00:35:10.650
عليك فلا احد يحصي الثناء على الله جل وعلا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وبهذا انتهى الكتاب الحمد لله رب العالمين وبقية الايام قبل الحج نجعلها في الحديث ان شاء الله لعلنا نكمل الحديث لانه ما نتمكن من بداية كتاب جديد قبل الحج. نعم

84
00:35:10.900 --> 00:35:33.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجزاكم خيرا المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله بالفصلين السابقين في الاقرار. هل عليها دليل نصي؟ لم يذكروه ام هي من المسائل الاجتهادية يا اخي الفقه

85
00:35:33.600 --> 00:35:55.350
قد يكون له دليل نص من الكتاب والسنة وقد يكون له تعليل وقد يكون يندرج تحت قاعدة تحت قاعدة شرعية تعلمون القواعد الفقهية وتعلمون اصول الفقه وتعلمون ما هو بلازم انه لا يجيب اية ولا حديث ما هو لازم هذا

86
00:35:56.350 --> 00:36:22.750
نعم الاية والحديث هي الاصل لكن قد يكون انه داخل في عموم او يكون داخل تحت قاعدة شرعية القاعدة فقهية او يكون او يكون انه من المجمل الذي اه تحته معان كثيرة

87
00:36:23.500 --> 00:36:40.650
موب لازم انه او تعليل يكون له تعليل وليس هناك نص دليل وانما هو تعليم او قياس الفقه واسع يا اخوان كل مسألة تقول لا هات اية ولا حديث ولا ما لا مهو بصحيح هذا

88
00:36:41.250 --> 00:37:02.150
الفقه له آآ اصول وله قواعد وله مآخي وله مدارك ما يصلح الا الا للعالم الذي يفهم الفقه ومآخذ الفقهاء اما ما يقوله بعضهم هذا ما عليه دليل بس وخلوه

89
00:37:02.200 --> 00:37:27.000
اتركه هذا قول ناس هذا قول رجال ما هو بهذا صحيح وله بعض طلب علم ما هو هذا طلب فتنبهوا لهذا الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وقول المؤلف رحمه الله وان باع شيئا او وهبه او اعتقه

90
00:37:27.100 --> 00:37:44.800
ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله. يعني تونا نرد الكلام اللي شرحناه وانتهينا منه. هذا هذا القصد. نعم. يقول الا يتعارض هذا مع ما درسنا من ايقاف بيع الفضول حتى اجازة المالك

91
00:37:45.450 --> 00:38:03.100
ما هو بهذا بيع فضولي ما قال هذا لغيري ما قال هذا الغيري علشان يصير المشتري على بينة ويقول هذا ملكي قال ابيعه عليك ففي فرق بين الفضول الفضول يصرح يقول هذا ما هو بلي لكن ببيعه عليك

92
00:38:03.400 --> 00:38:25.200
وعلى شراعهن ان قبل نعم فيدخل المشتري على بينة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحق بعض المحققين للزاد المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المذهب واعدها اثنتين وثلاثين مسألة

93
00:38:25.250 --> 00:38:42.100
فهل هذا الملحق حق ام لا والله ما ادري ما ادري من هو الملحق ولا من ما هي المسائل انا اسمع من مشايخي واللي درست عليهم ان في ازداد مسائل زائدة على المقنع

94
00:38:42.450 --> 00:38:59.950
في مسائل زائدة على المقنع لانه مختصر من المقنع والمؤلف نفسه قال هذا في في البداية قال وربما زدت ما على مثله ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله

95
00:38:59.950 --> 00:39:21.650
يعتمد يصرح بهذا في البداية نعم. اما المخالفة ما ادري. نعم. يقول فضيلة الانسان المتكلم هذا اعتبر والزيادات مخالفة ما هي مخالفة هذه اضافات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال قائل

96
00:39:21.650 --> 00:39:42.150
له علي وصية ثم طلب منه تفسير ذلك فقال نعم يقول لو قال قائل له علي وصية ثم طلب منه تفسير ذلك له علي وصية كيف له علي وصية نعم

97
00:39:42.300 --> 00:40:02.300
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال المقر له علي شيء وفسره فقال ريال فهل يقبل فمنه هذا القليل؟ اي نعم يقبل ما دام ينتفع به الريال تعشى به ولا تغدى به تروح للمطعم وتغشى به ولا تركب سيارة

98
00:40:02.300 --> 00:40:21.250
ينتفع به  لو تحتاج ريال وهو ما هو معك وش تسوي لا الريال ينفع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول من يقول عورة المسلم من السرة الى الركبة

99
00:40:21.350 --> 00:40:47.200
ان السرة والركبة لا تدخل وتكون العورة فيما بينهما بالسرة والركبة داخلتان في العورة لانه من محارم من محارم العورة ومحرم الشيء يتبعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول ماتن رحمه الله في الدرس الماظي ويستحلف المنكر في كل حق

100
00:40:47.200 --> 00:41:10.200
لادمي الا وذكر من ذلك النسب فهل هذا يتعارض مع قاعدة الناس مؤتمنون على انسابهم؟ شيقول؟ يقول في قول مات رحمه الله في الدرس ويستحلف المنكر في كل حق لادمي. الا النكاح والطلاق والرجعة والنسب

101
00:41:10.300 --> 00:41:31.200
هل يتعارض هذا مع قاعدة الناس مؤتمنون على انسابهم؟ وش يجيب هذا الناس مؤتمنون على انسابهم تبي تلزم واحد شخص وهو لا يعترف به ايش يجيب هذا وتقول الناس مؤتمنون على يعني انا اتي من المدعي ولا اتي من المدعي عليه

102
00:41:31.350 --> 00:41:51.350
لا هذا ما يصلح ما تلهق النسب بانسان ما ما يعترف به يتبرأ منه تلصق به شي ما هو ما هو منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي اوراق قديمة فيها اثبات حقوق مالية

103
00:41:51.350 --> 00:42:11.400
اشخاص على ابناء عمومتهم ولو اخرجتها حصلت خصومة بين الطائفتين. سؤالي هل علي شيء باخفائها؟ وعدم اخبارهم بذلك اذا طلبوها اذا طلبوها ما يجوز لك كتمانها اما اذا لم يطلبوها

104
00:42:12.050 --> 00:42:34.300
فانك لا تبديها لا تبديها الا بطلبهم وان رأيت انهم سيضيع حقهم سيضيع حقهم ولم يعلموا ان عندك وثائق فيلزمك تبين لهم ولا يضيع حقهم وهذا كما سبق لنا في الشهادة ان الشاهد اذا

105
00:42:34.450 --> 00:42:51.700
رأى انه سيضيع حق المدعي وهو عنده شهادة ولم يعلم بها المدعي فله ان يبين هذا ولا يكتم الشهادة. هذا مثل كتمان الشهادة تشوفه يبي يروح حقه وانت عندك وثيقة به

106
00:42:51.750 --> 00:43:10.550
وهو ما درى عنها لازم انت تميلها والفرع عندي لك وثيقة نعم ان شئت اعطيك اياها ولا بعد ما تقول له خذها ولا تقول ان شئت هي عندي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

107
00:43:11.100 --> 00:43:33.400
اذا حاضت المرأة في اول وقت الظهر فهل تقضي  لا اذا هذا اذا حاضت في اخر الوقت اذا حاضت في اخر الوقت وهي لم تصلي فانها تقضي اما اذا حاضت في اول الوقت فالوقت واسع

108
00:43:33.700 --> 00:43:52.000
لها ان تؤخر وجاءها الحيض وهي في وقت لها ان تؤخر وليس عليها شيء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم ترى النفساء الدم بعد الولادة فهل تغتسل وتصلي

109
00:43:52.200 --> 00:44:11.000
اذا لم اذا لم ترى النفساء الدم بعد الولادة فهل تغتسل وتصلي؟ تغتسل من ماذا؟ ما دامت ما رأت دم فليس عليها اغتسال هي طاهرة من الاصل. الاغتسال انما هو من الخارج وهي لم يخرج منها دم

110
00:44:11.150 --> 00:44:27.950
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله لكن قل هل ينتقض وضوءها او لا اذا ولدت ولم يخرج دم هل ينتقض وضوءها؟ نعم ينتقض وضوءها لانه ينتقض بالخارج من السبيلين ولو كان طاهرا

111
00:44:28.750 --> 00:44:53.450
اما الاغتسال لا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل توصون بحفظ متن زاد المستقنع؟ وهل ليحفظوا قبل عمدة الاحكام وبلوغ المرام وهل كان طلبة العلم في السابق يحفظونه طلبة العلم في السابق ما هم يقتصرون على متن واحد يحفظون متنا في الفقه

112
00:44:53.550 --> 00:45:15.050
ومتن في النحو ومتنا في في الحديث ومتن في اصول الفقه ومتن في مصطلح الحديث كلهن جميع يقرأ بهذا شوي ويقرا بهذا شوي ولا هو جماعة يقرون يقرا صف صفين

113
00:45:15.250 --> 00:45:40.100
على الشيخ ويشرح في كتب متعددة متون متعددة يحفظ من هذا وهذا اما لان العلم يخدم بعضه بعض ويتصل بعضه ببعض فهو يتساعد العلم فيما بينهم. النحو يساعد الفقه ويساعد التفسير ويساعد وكذلك التفسير وشرح

114
00:45:40.100 --> 00:46:00.800
يساعد الفقه في سعد النحو مو كذا لانه العلوم العلوم تشترك في المعاني والمطالب ما يقتصر طالب العلم على متن واحد لما يخلصه ثم ياخذ متن ثاني لكن ياخذ متن كذا ومتن كذا ومتن كذا علشان

115
00:46:00.800 --> 00:46:20.500
مثل اللي يبني البناء جميع يبنيه جميع ما هو بيقومه لابنه لابنه لبنة ثم يرجع ويقوم لبنة لا. يقوم الجدار جميع على شيء شوي شوي. نعم  يقول فضيلة الشيخ لكن وين اللي عندهم الهمة ذي الان

116
00:46:21.550 --> 00:46:50.450
الهمة الان مع الفظائيات ومع الانترنت ومع بيع الاسهم ها ومع ومع النزهات والاستراحات افضل من العلم الان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اجتهد المسافر في تحري القبلة مم وصلى ثم تبين انه مخطئ اذا

117
00:46:50.450 --> 00:47:20.600
اذا اجتهد المسافر في تحري القبلة وصلى ثم تبين انه مخطئ فهل يعيد  اذا كان عنده من يسأله من من هو اعلم منه واخبر بادلة القبلة فانه يسأل يسأل من هو اعلم منه بادلة القبلة اذا كان ما عنده احد او كلهم اجتهدوا توصلوا الى جهة وصلى ثم تبين الخطأ

118
00:47:20.600 --> 00:47:45.250
صلاتهم صحيحة قد جاء ان جماعة اجتهدوا في السفر فصلوا الى غير القبلة في الليل فلما اصبحوا وجدوا انهم الى غير القبلة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فانما تولوا فثم وجه الله

119
00:47:45.900 --> 00:48:13.850
ان الله واسع عليم. فاذا اجتهدوا بذلوا جهدهم وصلوا الى جهة باجتهادهم وانتهت صلاة فانها تصح والحمد لله. والدين يسر ولله الحمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد عندنا عادة في العزاء. حيث يكون العزاء ثلاثة ايام في استراحة

120
00:48:13.850 --> 00:48:31.400
مع تقديم الولائم فماذا افعل في هذه الحالة؟ هل اذهب الى هذه الاستراحة؟ او اكتفي بالعزاء عن طريق الهاتف؟ او والاولى اعزي بتاتا. والله الان صار موت الميت يعني فرصة للاكل

121
00:48:32.150 --> 00:48:57.500
صار فرصة للاكل يفرحون بهذا اللي حصل لهم ولا يمكن اليوم ذبايح قلة الحجاج على ما قالوا هذا ما هو بعزاء هذا مأتم واكل كما قال الصحابي الجليل جليل بن عبدالله كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع الى اهل الميت من النياحة

122
00:48:57.700 --> 00:49:19.200
فالتوسع في هذا واستئجار واستراحات هذا امر لا يجوز امر لا يجوز العزاء تعزي المصاب دي ان تدعوا له في التليفون او في او في او تأتي اليه او اذا لقيته في الشارع او في المسجد او في العمل

123
00:49:19.200 --> 00:49:43.500
تعزي بدون اجتماع ودون ذبائح ودون اشياء. وايام هذا كله من الاصال كله من الاثار التي ما انزل الله بها من سلطان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن بعض الشباب من احدى الدول من احدى الدول العربية. نعم. وقد صدر قرار عند

124
00:49:43.500 --> 00:50:02.150
يقضي بحلق اللحية لكل من له لحية فيؤمر بذلك. او يفصل من عمله اذا لم يحلقها. فماذا نفعل وفقكم الله لكن صدر قرار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الف واربع مئة

125
00:50:02.200 --> 00:50:28.450
وستة وعشرين سنة بقوله اعفو اللحى اكرموا اللحى ارسلوا اللحى وصدر قراره صلى الله عليه وسلم بقوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فليس الرزق مقصورا على هذه الوظيفة

126
00:50:28.450 --> 00:50:54.950
هو الرزق في غيرها مما لا معصية فيه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل اللهم اني اسألك بجاه النبي صلى الله وعليه وسلم حكمه انه بدعة محرمة فلا يجوز. ولا ورد السؤال بالجاه بتاتا لا في حديث ضعيف ولا

127
00:50:54.950 --> 00:51:16.800
في حديث صحيح ولا حسن وانما حديث الموضوع يقول توسلوا الى الله بجاهي فان جاهي عند الله عريض قال شيخ الاسلام ابن تيمية هذا حديث مكذوب وليس شبه شيء من دواوين السنة النبوية

128
00:51:16.850 --> 00:51:37.200
فلا السؤال بالجاه لا يجوز. ابدا. ولا بحق الرسول. ما يجوز السؤال بالحق او بالجاه يا اخي ادع الله مباشرة يا الله تقول يا الله اسألك كذا وكذا. والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم

129
00:51:37.200 --> 00:51:57.150
واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان ما قال توسلوا الي بجاه فلان او بحق فلان بل قال ادعوه لي فاستجب لكم كيف تلف هالملف هذا وتروح تجيب جاه فلان ولا حق فلان ولا نعم

130
00:51:58.100 --> 00:52:18.100
فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل عن حكم الاكتتاب في الشركات المساهمة. وذكرت بعضا منها والله ما اعرفها انا ولا افتي فيها انا كثرت الان تكاثرت الظباع الاخير وكل يوم شركة وكل يوم مساهمة وشيل

131
00:52:18.700 --> 00:52:38.100
احياء يخترعون حيل ياخذون اموال الناس بها ويظهرونهم ودعايات اصبح الناس الان ما يدرون وينه يتجهون فالمسلم يتوقف عن هذه الامور يطلب الرزق فيما هو واضح وحلال. قال صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين

132
00:52:38.100 --> 00:53:08.550
وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فالمسلم يأخذ الحلال البين ويترك الحرام البين ويتوقف عن المشتبه حتى يتبين ما دام انه مشتبهك يتوقف فيه. حتى يتبين والحمد لله الارزاق كثيرة طلب الرزق له مجالات كثيرة ونترك هذه الحيل وهذه

133
00:53:08.550 --> 00:53:31.500
وهذه هي الدعايات التي يأكلون بها اموال الناس وكم كم من نكسة حصلت بسبب هذه الاشياء وكم من اموال راحت واهدرت؟ وكم من ما غني افلس بسرعة وهذا شيء معروف ومشاهد

134
00:53:32.000 --> 00:53:55.350
فلا يغتر الناس بهذه الدعايات وهذه الاشياء وهذه نعم وانتم تعلمون ما يعلن بالجرايد ان كل يوم على واحد يتحيل بالناس ويهرب وياخذ اموالهم ويهرب يفتح مؤسسة ويحط له دعايات ويجمع اموال الناس ثم يختفي ولا يدرى وين راح

135
00:53:55.850 --> 00:54:15.550
فكما ظنكم تعلمون هذا هذا يعلم بالجرايد كل يوم. اما تعتبرون؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم ما يتكرر على السنة بعض العوام انا داخل على الله ثم عليك

136
00:54:16.100 --> 00:54:33.900
والله ما ادري داخل على الله ما ادري داخل داخل ما ادري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من حلق او قصر ناسيا؟ قبل الطواف والسعي في العمرة

137
00:54:34.500 --> 00:55:00.100
او جاهلا بالحكم فهل عليه شيء هذا فيه خلاف المذهب ان عليه شيء لان ما كان من باب الاتلاف كالحلق لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان يكون عليه فدية لانه  وما كان ليس فيه اتلاف في التطيب ناسيا او تغطية الرأس ناسيا ما في اتلاف شيء هذا ليس فيه شيء هذا المذهب

138
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
والقول الصحيح ان انه لا شيء في الجميع. ما دام لم يتعمد ولم يعلم انه معذور في ذلك. نعم فليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم عفي لامة الخطأ والنسيان

139
00:55:20.100 --> 00:55:39.600
عليه هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل حج متمتعا ثم قدم السعي في يوم النحر على طواف الافاضة. فهل عمله صحيح؟ لا المتمتع لا. سعيه بعد

140
00:55:39.600 --> 00:55:59.900
والسعي الذي راح على النساء بعد طواف العمرة للعمرة عليه طواف وسعي للعمرة وعليه طواف وسعي للحج وفي كلا الحالين لابد ان يكون السعي بعد الطواف لان هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

141
00:56:00.000 --> 00:56:26.650
قد قال خذوا عني مناسككم الم يثبت انه سعى قبل الطواف. وانما المطرد والمعروف من سنته انه كان يطوف ثم يسعى اه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم ان يتكرم علينا باقامة درس في النحو وذلك لتقويم

142
00:56:26.650 --> 00:56:48.850
باللسان والابتعاد عن اللحن النحو ما ينفع في درس عام مثل مثل كذا انه لازم حلقة محصورة ويكون فيها يكون فيها امثلة واعراب انتم ما تصبرون على هذا لا تصبرون على التعب وعلى الاعراب وعلى الغلط وعلى

143
00:56:48.900 --> 00:57:12.600
تبون شي جاهز بس على طول؟ هذا ما يصلح النحو والفرائظ هذي امور رياظية تعتمد على على على التطبيق بالامثلة والحلول ما تصبرون انتم على هذه الامور الا وذن نعم. جربنا ما مع ناس وهربوا

144
00:57:12.750 --> 00:57:30.600
امشى هو المسألة ان فيها عرق وفيها هرب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي ان اقسم ما لي على اولادي؟ نعم؟ يقول هل لي ان اقسم ما لي

145
00:57:30.600 --> 00:57:47.850
على اولادي بالتساوي وانا حي وذلك خوفا من ان يأخذ ولدي حق اخته اذا مت اذا اخذه اذا مت ما عليك ما هو بذمك. اذا مت ما هو بذمك واخته عندها المحاكم وعندها ان شاء الله تاخذ حقها

146
00:57:48.100 --> 00:58:03.400
فانا ارى انه يترك الامر لله عز وجل ولا يضيق على نفسه ويتصرف في ماله ما دام حيا ان يتوسع فيه وبعد الموت يكل الامور الى الله عز وجل نعم

147
00:58:03.750 --> 00:58:24.950
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المسح على الجوارب يشترط فيه النية عند بدء الوضوء انه ليوم وليلة لا ما يشترط هذا يشترط نية الوضوء بما فيه المسح. يشترط نية الوضوء بما فيه المسح. يدخل في النية

148
00:58:25.450 --> 00:58:46.850
ولا ينوين وبامسح يوم وليلة. اذا كان مقيم فهو يوم وليلة هو نوى او لم ينوي. حكم شرعي هذا وان كان مسافرا ثلاثة ايام بدون نية؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الشخص في سفر في البر او غيره وكان

149
00:58:46.850 --> 00:59:08.000
يوم جمعة فهل يحق له ان يجمع الظهر مع العصر؟ اذا كان اذا كان الشخص في سفر في البر او غيره. نعم. وكان اليوم يوم مم فهل يحق له ان يجمع الظهر مع العصر؟ ام ظهر مع العصر؟ او العصر مع الجمعة

150
00:59:08.900 --> 00:59:24.050
اذا كان بيصلي الجمعة فلا يجمع العصر معها لانها ليست من جنسية. اذا كان ما هو مصلين الجمعة لانه مسافر ولا تلزمه الجمعة يبي يصلي ظهر؟ نعم. يجمع امام الاصل نعم

151
00:59:24.650 --> 00:59:47.900
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارى بعض الاخوة يتوركون ارى بعض الاخوة يتوركون في التشهد الاخير ويقومون بمزاحمة من بجانبهم فهل هذا جائز اذا امكن التورك فهو سنة واذا لم يمكن فلا تظيق على من بجانبك

152
00:59:48.300 --> 01:00:11.950
لا منهم من اذا سجد يمد اه اكواعه كذا كأنه جنحان طائرة وياخذ يطرد اللي منا واللي منا هذا ما يصلح يعني اذية الناس ما تصلح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل جاء من بلاده يريد العمرة في رمضان ولا يقف ويفحج رجليه كذا

153
01:00:12.550 --> 01:00:32.500
كأنه مصلوب افحج رجليه ويخلي هذا من ناك وذا منه ويفتح الصف يصير الصف مفتوح في الجيب هذا ما يجوز هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل جاء من بلاده. نعم. يريد العمرة في رمضان. لكن تأخر وصوله

154
01:00:32.500 --> 01:00:51.600
الى شوال فاعتمر في شوال وسيبقى الى اداء الحج وهو يريد ان يحج مفردا فهل له ذلك؟ ام يلزمه التمتع؟ لا ليس له ذلك. اذا اعتمر في شوال ولو في يوم العيد. اول يوم من شوال. وبقي في مكة الى ان جاء

155
01:00:51.600 --> 01:01:08.700
الحج وحج هذه السنة فانه متمتع هذي اعمال المتمتع فعليه الفدية. وهذا افظل له. واذا لم يقدر على الفدية يصوم الحمد لله. صم ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع الى اهله

156
01:01:09.200 --> 01:01:26.700
ويحصل على الاجر نعم لماذا يتهرب من التمتع وهو افضل؟ وهو ميسر ولله الحمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العمل في الشركات الكافرة التي تعمل في بلاد المسلمين

157
01:01:27.450 --> 01:01:54.800
اذا كان العمل مباحا فلا بأس اذا كان العمل مباحا فلا بأس ان تشتغل وتكتسب ولو كان للشركة كافرة لانك تشتغل وتاخذ مقابل عملك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تصوير تغسيل وتكفين الميت من خلال الشرح العملي حتى تعم الفائدة

158
01:01:54.800 --> 01:02:25.800
مع العلم بان التصوير انما هو بالفيديو فقط. لا يجوز هذا التصوير ما يجوز  هذا حرام ولا يكون التعليم بواسطة او بوسيلة محرمة لا يجوز وتغسيل الميت ولله الحمد تعلمها المسلم بدون تصوير وبدون لتعلمه من القول او من الفعل يحظر عند

159
01:02:25.800 --> 01:02:45.800
تغسيل الميت ويعرف كيف يغسل او يقرأ ويعرف. نعم. لكن الناس يتكلفون الان حتى الصلاة قالوا يجيبون تصوير في المصلي وراكع وساجد وواظعا يديه وكذا وكيف يتوضأ يجيبونه وهو يتوظا يعني صاروا الناس بهايم ما يعرفون شي

160
01:02:45.800 --> 01:03:06.000
الا كل شيء يشاهدونه نعم الى هذا هذا الحد. نعم انا قلت اه بقية اه الحصتين الباقيتين تضاف الى درس الحديث في العمدة في العمدة ما هو بدرس حديث لا بالعمدة نعم

161
01:03:06.800 --> 01:03:27.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه فما معنى ذلك؟ وما صفة العقد اصابعه يعني يعقله باصابعه لاجل احصاء. احصاء التسبيحات

162
01:03:28.450 --> 01:03:53.150
لا يجوز بيمينه ويجوز بيديه كليهما يجوز انك تسبح باليدين لان بالاصابع اليدين اليمنى واليسرى الست تقول الله اكبر باليدين؟ الست تضع يدي اليك على ركبتك؟ كلهن الجزء اليمنى واليسرى فلماذا اليسرى تخليها ما تسوي شي

163
01:03:54.000 --> 01:04:18.050
التسبيح مثل نعم كل عبادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت حديث تظع يديك على على صدرك في القيام ان تضع اليمنى فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت حديث في السنة ان الامام اي امام المسجد له

164
01:04:18.050 --> 01:04:46.150
لاجل من يصلي خلفه اي نعم جاء بما هو بالمعنى اذا احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فلكم وعليهم فاذا احسن الامام الصلاة والخشوع وايضا التقيد بالوقت لا يتأخر ولا يتقدم وانما ينضبط ولا يشق على الجماع. فله اجر عظيم في هذا. نعم

165
01:04:46.500 --> 01:05:13.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل دخل في تحية المسجد ثم سمع صوت الميكروفون فاراد ان يقطع صلاته ظنا نعم يقول رجل دخل في تحية المسجد ثم سمع ثم سمع صوت الميكروفون فاراد ان يقطع صلاته ظنا منه انها الاقامة ثم لم يسمع الاقامة

166
01:05:13.200 --> 01:05:38.550
ادخل الصلاة السؤال ما حكم صلاته هذه؟ حيث انه قد نوى ان يقطعها. لا بأس بذلك النافلة اوسع من الفريضة  فيواصل صلاته صحيحة ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شباب يقيمون في استراحة تبعد عن الرياض خمسون كيلو ويقيمون فيها

167
01:05:38.550 --> 01:06:02.550
يومين من بلدان الرياض خمسين كيلو خمسين ولا خمسون تبعد عن الرياض مم خمسين كيلو. ايه. نعم. ويقيمون فيها يومان ويقيمون فيها يومين من كل اسبوع. ايه. لاجل دعوة الناس. دعوة لاجل دعوة الناس. ايه

168
01:06:02.550 --> 01:06:27.450
يجوز لهم ان يقيموا صلاة الجمعة في الاستراحة. حيث ان عددهم خمسة عشر اولا دعوة الناس وش هي دعوة الناس الدعوة هي بالاستراحات السلحاف جرت على الناس بلى الان كما تعلمون فاستغلها الاشرار والمخربون للخلوة

169
01:06:27.650 --> 01:06:48.900
المشبوهة الا تكون الدعوة في الاستراحات وللدروس بالاستراحات وانما تكون في المساجد علانية عند الناس ان يستفيد منها الحاضر من العوام ومن الداخلين المسجد والعلم ما هو العلم جهارا ينتفع به السامع

170
01:06:49.250 --> 01:07:11.050
فالدعوة ما تقام في استراحات انما العزيمة والاكل او يقام في الاستراحات اما الدعوة لا ما تتخذ مكان للدعوة وتعلمون ما حصل من المشاكل في في هذه الاستراحات تجمعات الشباب

171
01:07:11.300 --> 01:07:33.550
ويستغلها الاشرار ويجون ويلقنونهم ويغسلون ادمغتهم فلا تتخذ الاستراحات للدعوة الى الله عز وجل كما يقولون او للدروس واما صلاة الجمعة فقطعا لا تصح بالاستراحة يصلون مع المساجد مع الجوامع

172
01:07:33.600 --> 01:07:56.050
لكن هؤلاء يريدون العزلة حتى في الجمعة والجماعة ولا حول ولا قوة الا بالله حتى الذي ما يصح الا في المسجد وفي الجمعة يصلون بالاستراحة هذا ما يجوز يصلون مع المسلمين في الجوامع. واذا كانت الاستراحة في بر وبعيدة عن البلد. ولا يسمعون اذان يصلون ظهر. لانهم

173
01:07:56.050 --> 01:08:16.050
كافرون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم واذا خلا بمحارم الله انتهكها. هل يراد بذلك من يعصي الله سرا بينه وبين نفسه؟ هذا واضح اي نعم

174
01:08:16.050 --> 01:08:40.750
اذا خلا عن الناس جاهر بالمعصية  واذا صار مع الناس صار يجامل ولا يظهر المعصية فكأنه يخشى الناس ولا يخشى الله. عز وجل والمسلم يكون ظاهره وباطنه سواء يخشى الله سواء كان كان مع الناس او خاليا عن الناس

175
01:08:40.950 --> 01:09:04.900
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين الاذان والاقامة لا اعلم له اصلا لكن الدعاء

176
01:09:05.150 --> 01:09:21.250
الدعاء في هذا الوقت له فضيلة لكن ما ما يرفع يديه ما ما يعرف شيء انه يرفع يديه في هذا الموطن نعم يقول فضيلة الله جاء في الحديث لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة

177
01:09:21.700 --> 01:09:42.150
ولكن ما يرفع يديه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جماعة من الناس يصل عددهم فوق الخمسين وقد دفعوا مبلغا من المال ثم ايضا لا يدعو بعد الاذان وهو واقف موقف المؤذن لئلا يظن للناس ان هذا تابع للاذان

178
01:09:42.150 --> 01:09:59.050
اذا اراد يدعو الى منه انصرف من مكانه يدعو اما انه يقف في مكانه بعد الاذان ويدعو ويمد يديه هذا بعد ويظنون الناس ان هذا من احكام الاذان ونتابع نعم

179
01:09:59.400 --> 01:10:17.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جماعة من الناس يصل عددهم فوق الخمسين. وقد دفعوا مبلغا من المال لما يحصل من الحوادث او الديات السؤال هل في هذا المال زكاة لا هذا للمساعدات

180
01:10:18.400 --> 01:10:38.250
هذا للمساعدات مصرفه مصرف الزكاة. الزكاة لمساعدة المحتاجين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استقبال القبلة في سجود التلاوة؟ وهل هو شرط افظل ما هو بشرط لكنه افظل

181
01:10:38.300 --> 01:10:59.400
لان العبادات كل ما استقبل بها القبلة فهو افضل. نعم. وهل يشترط لسجود التلاوة الطهارة على الصحيح لا لانها ليست صلاة انما هي عبادة مستقلة فاذا كان يقرأ عن ظهر قلب وهو على غير وضوء مر بسجدة يسجد

182
01:10:59.600 --> 01:11:24.650
تبعا للقراءة كما جازت القراءة وهو على غير وضوء بغير المصحف فكذلك يسجد لان التلاوة لان السجود تابع للتلاوة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من الجزائر يقول هناك امرأة لها نصيب من مال ورثته هي وابناء

183
01:11:24.650 --> 01:11:47.600
فهل لها ان تخرج الزكاة او تكون بذلك قد تصرفت في اموال اولادها؟ الوكالة اذا كانت وكيلة عليهم يزكي عنه والا يزكي عنهم الوكيل. الذي وكل عليهم من قبل الشرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ

184
01:11:47.600 --> 01:12:06.750
وفقكم الله رجل قبل زوجته في نهار رمضان فخرج منهما لي فهل يبطل صومه او يأثم فقط والله حسب المذهب انه يبطل صومه اذا كان خروج المذي له سبب وهو يبطل وسببه التقبيل

185
01:12:07.100 --> 01:12:31.200
ولكن الصحيح والمفتى به انه ما يبطل الا بالمني اذا انزل من يا. اما المذي فلا يبطل به لكنه يأثم. لانه شهوة والصائم يدع شهوته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ميت صلي عليه في مدينة الرياض ثم قام اولياؤه للذهاب به الى مدينة

186
01:12:31.200 --> 01:12:48.700
خارج الرياض لدفنه فيها. فهل يشرع فهل تشرع الصلاة عليه مرة اخرى في جامع تلك المدينة؟ اي نعم امن لم يصلي عليه يصلي عليه في المدينة او في المقبرة اللي ما صلى عليه يصلي عليه

187
01:12:49.200 --> 01:13:10.700
في المدينة وفي المقبرة او في اي مكان صلى عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يتردد على بعض السنة الناس ودعتك الله والرسول والرسول نعم لا ما هو الرسول لا ما ودعتك الله

188
01:13:10.950 --> 01:13:32.650
فيمكن له معنى صحيح لكن الرسول لا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في بعض الكتب هذه العبارة يقول وكانت هذه العلوم يقول المؤلف وكانت هذه العلوم قد استفدتها من بركات انفاس شيخنا فلان فهل

189
01:13:32.650 --> 01:13:51.350
عبارة جائزة ما شاء الله هذا انفاس علم هالشيخ ذا هذا الكلام غلو هذا غلو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الحلف برب المصحف تكلف هذا من باب التكلف

190
01:13:51.850 --> 01:14:10.750
لو حلف بالقرآن او باية او بسورة لا بأس. اما ان يقول ورب المصحف هذا من التكلف. فلا اعلم له اصل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العطورات التي تحتوي على مادة الكحول هل هي نجسة يجب غسلها اذا اصابت الثياب

191
01:14:10.750 --> 01:14:33.900
اذا ثبت ان فيها كحول فالكحول نجس الخمر نجس. لان الله قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اجتنبوه  فكيف يقول الله لنا اجتنبوه ونحن نتطيب به فهذا وهو الانس والانس معناه النجس. الخمر نجسة

192
01:14:34.150 --> 01:14:53.100
سواء كانت وحدها او مخلوطة مع غيرها. لكن اذا ثبت هذا لان اكثر ما يقولون فيه كحول ما ثبت هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مدرس يسأل فيقول بعض الطلاب عندنا في الابتدائي

193
01:14:53.150 --> 01:15:18.000
في كل حصة من حصص القرآن يقول اريد ان اذهب لاتوظأ. نعم. يقول بعظ الطلاب عندنا. ايه. في كل حصة منه حصص القرآن يقول اريد ان اذهب لاتوظأ ولا يلتزم بالوضوء قبل الحصة. فهل يمنع من ذلك؟ مع انهم طلاب في الصف الخامس الابتدائي. اذا كان يقرأ من المصحف نعم

194
01:15:18.000 --> 01:15:37.300
مكن من ذلك الا اذا علم انه يتلاعب وانه ما هو بصحيح يبي يروح يتوضأ بيروح يلعب ولا وهو يمنع اما اذا كان انه ما يعلم انه كذاب وانه محتال فهم تتاح له الفرصة ربما بعض الناس يحتاج الى الوضوء في كل ساعة وفي كل وقت

195
01:15:37.450 --> 01:15:56.950
ان عنده ادرار للبول او عنده مرض نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وكثير من الطلاب ايضا في مدرستنا ابتدائية لا يحسن كتابة الدليل من القرآن. فهل لنا ان نطلب منهم ان يستدلوا على المسألة من القرآن

196
01:15:57.500 --> 01:16:00.650
علموهم القرآن علشان