عندي له خمر او حشيش لم يقبل منه التفسير هذا نعم وان فسره بميتة او خمر او قشر او شيء تافه كالقشر. نعم. او جوزة كافر لم يقبل. لم يقبل منه ذلك وان قال له علي تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم او او فص في خاتم نعم ونحوه فهو مقر بالاول. بر بالاول دون الثاني دون في ما بعد ثم قال انه ليس لي انا بعته ما هو بلي. او اعتقت هالعبد مهوب لي ومن المعلوم ان البيع يشترط فيه ان يكون البائع مالكا للمبيع وانكر الملكية انكر الملكية بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وثلاثة وعشرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فما بال قال المؤلف رحمه الله تعالى وصف اذا وصف باقراره ما يسقطه مثل ان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما مضى في اول الباب وما اذا كان الاقرار خاليا مما يتعارض مع معناه ويبتلى ان كان اقرارا سليما خاليا مما يتعارض معه من الكلام واما هذا الفصل فهو فيما اذا اتصل بكلامه شيء يتنافى مع اوله. فماذا نعمل حينئذ؟ هل نؤاخذه بالاصل او نأخذ بكلامه الاخير او المسألة فيها تفاصيل. نعم اذا وصل باقراره ما يسقطه مثل ان يقول له علي الف لا تلزمني ونحوه لزمه الالف. اذا قال له علي الف لا تلزمني فنحن لا لا ننظر الى قوله لا تلزمني وانما نأخذ باول كلامه وهو الاقرار. فنقول له بل تلزمك الالف الا اذا اتيت لما يبين بما يبين ان هذه الالف لا لا تلزمك بسبب انك سددت انك الى اخره. اما مجرد انك انه يقول لا تلزمني فهذه تعارض مع قوله له علي الف لان قوله له علي الف اعتراف ولا عذر لمن اقر نعم مثل ان يقول له علي الف لا تلزمني ونحوه لزمه الالف اي نعم نظرا لانه يقر لانه اقر واعترف واما قوله لا تلزمني فهذا يتعارض مع الاقرار نعم وان قال كان له علي وقضيته اذا بين مع السبب في انها لا تلزمه بان قال قضيته له علي الف ثم ادعى انه قضاه اياه فنقول له انت الان اعترفت بالالف ولزمك الا اذا اتيت ببينة تثبت انك قضيته اذا اتيت ببينة تثبت انك قضيته او ان المقر له اعترف وقال نعم قظاني اياه فانه لا لا شيء عليه لانه يحكي امرا ماضيا يحكي امرا ماضيا وصل به ما يدل على عدم بقائه في ذمته. وقد اثبت هذا فنأخذ بالبينة على عدم بقاء هذا الالف في ذمته من قضاء ونحوه قضيته اسقطها عني مثلا فاذا جاء ببينة على انه قضاها وانه اسقطه عنه قبلنا منه ذلك. نعم وان قال كان له علي وقضيته فقوله بيمينه ما لم تكن بينة بيمينه. ما لم تكن معه بينة قال ما عندي بينة لكن انا قاضية انا قد قضيت ان نقعد قضيت وقلنا له هات بينة قال ما عندي بينة لكن تراني قاضيه وانكر المقرر له القضاء. فاننا نقول للمقر احلف انك قد قضيته لان هذا شيء لا يعرف الا من جهته لا يعرف الا من جهته فاذا حلف صار كانه صار كانه منكر واليمين على من انكر نعم وقوله بيمينه ما لم تكن بينة او يعترف بسبب الحق او يعترف بسبب الحق له علي الف ثمن نبيع مثلا او ايجارة بيت حينئذ ننتقل الى الى الاصل وهو اثبات البيع او اثبات التأجيل لان الالف فرع عن العقد فلا بد اذا ان يثبت العقد الذي الذي انشغل ذمة الذي شغل ذمة المقر فاذا ثبت العقد حينئذ نتجه الى الابرة وعدم الابرة. نعم ويقال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا او مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة اذا قال له علي الف كذا له علي الف ثم سكت سكوتا اختياريا سكوتا اختياريا ثم قال لا الزيوف يعني مغشوشة انها ارخص ثمنا ارخص ثمنا مغشوشة او مزورة لكنها ضيوف او قال لا سليمة له علي الف سليمة لكنه مؤجلة فنقول له لا نقبل الكلام الذي جاء متأخرا ومنفصلا عن الكلام الاول لانك لما سكت لزمك ما اقررت به وهذا كلام جديد هذا كلام جديد لم تصله بالاول علشان يكون الكلام واحدا وانما هو كلام جديد. فيلزمك الف صحيحة بدل الزيوف وحال له لان الاصل الحلول والاجل دعوة يحتاج الى اثبات اي نعم وسكت سكوتا يمكنه اما اذا كان سكوته اضطراريا كان اخذه سعال او عطاس وسكت بغير اختياره ثم ثم جاء بالكلام الاخير بعد ما ذهب الشاغل له هذا معذور تكون كأنه كلام متصل لان قطعه لعذر فيكون في حكم المتصل. نعم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا او مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة جيدا مقابل الزيوف وحالنا مقابل مؤجلة ولا يقبل كلامه المنفصل لان كلام جديد وانتهى الكلام الاول ولزمه ما اقر به. نعم وان اقر بدين مؤجل فانكر المقر له الاجل فقول المقر مع يمينه اذا اقر له بدهن قال لكنه مؤجل قال المقارنة بل هو حال اختلف في الاجل اتفقا على على المبلغ لكن اختلف هل هو حال ولا مؤجل المقر يقول انه مؤجل والمقر له يقول لا حال حينئذ يطلب من المقر ان يأتي ان ان يحلف فاذا حلفوا بالوصار مؤجلا لان هذا لا يعلم الا من قبله هو نعم فقول المقر مع يمينه وان اقر انه وهب او رهن واقبض او اقر بقبض ثمن او غيره ثم انكر القبض ولم يجحد الاقرار وسأل احلاف خصمه فله وذلك اذا اقر له بحق قرر له بحق من ثمن مبيع او اجرة دار او غير ذلك او اقر انه رهنه شيئا راهنه شيئا والرهن هو التوفيق انه رهنه شيئا لكنه لكنه وانه اقبظه اياه انه انه وهبه وانه اقبضه لاجل تلزم الهبة لان الهبة لا تلزمه الا بالقبول لا تلزم الا بالقول او انه رهنه واقبضه الرهن لان الرهن على المذهب لا يلزم الا بالقبض رهان مقبوضة اعدوا العبارة وان اقر انه وهب او رهن واقبض انه وهب واقبض او رهن واقبض الرهن وهب واقبض الهبة للموهوب له او رهن واقبض المرهونة من اجل ان يلزم من اجل ان يلزم لان كلا الامرين لا يلزمان الا بالقبر. نعم. او اقر بقبض ثمن او غيره او اقر بقبض ان عليه بقول حق عليه انه اقبله صاحبه. نعم. ثم انكر القبض ولم يجحد الاقرار وسأل احداف خصمه انكر القول اعترف بالقبض اولا اعترف بالقول اولا وصارت الهبة لازمة واقر بقبض الرهن لاجل وصار الرهن لازما ثم انكر القبر قال له صحيح اني واهبه لكني ما اقبلته واني اراهنه لكن ما اقبلته مع انه اعترف بالاول لانه اقبله نعم ثم انكر القبض ولم يجحد الاقرار. لم يجحد الاقرار قال صحيح الاقرار صحيح لكني انا ما اقبلت فهل ولا اقبلتها الهبة؟ نعم وسأل احلاف خصمه فله ذلك. سأل المقر احلاف خصمه المقر له الا كيدعي انه قبض الرهن. قبض الهبة وهذا ينكرها قال انا اطلب يمينها لاني ما على اني قد اقبضته اياه اه اريد يمينه على انني قد اقبضته الهبة من اجل ان تلزم او الرهن من اجل ان يلزم. فله ذلك له ان يحلفه له ان يخلف المقر له نعم. مع انه تناقض شي يقول قبض وحين يقول اقبظت وحين يقول لم اقبظ. تناقظ منه نعم وان باع شيئا او وهبه او اعتقه ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ولم يتباع شيئا باع شيئا سيارة او دارا او اي شيء يباع او اعتق عبدا نقول لا ما يقبل انكارك يلزم البيع ويسلم للمشتري ثم انت تغرم انت تغرم هذا المبيع او هذا العبد لمن هو له لان اقرارك لا يقبل على خصمك اقرارك انت لا يقبل على غيرك فيلزمك اقرارك ويترتب عليه نقل الملكية او العتق وتغرم لصاحب الذي اقرت له بهذا الشيء اذا طالت اذا طالبه يغرم له مؤاخذة له باقراره فيؤاخذ باقراره على نفسه ولا يؤاخذ باقراره على الاخرين نعم وان باع شيئا او وهبه او اعتقه ثم اقر ان ذلك كان لغيره يدري ان يتخلص ان ذلك كان لغيره من اجل ان يتخلص ويبطل العقد نقول العقد لا يبطل مؤاخذة لك باقرارك واقرارك لا يسبي على غيرك ويبطل حق الناس فهذه الاعيان تعلق بها حق المقر له وانت لا تملك اسقاطه فاذا طالب من اقر له بهذا الشيء فانه يغرمه لانه فوته عليه نعم ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته لزمته غرامته لمن اقر له بديلا عنه لانه فوته عليه. نعم وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد واقام بينة قبلت الا ان يكون قد اقر انه ملكه او انه قبض ثمن ملكه لم يقبل نعم وان قال انا في الاصل لا املكه لكني ملكته بعد واقام بينة على ذلك ان الوفيته متأخرة ان ملكيته متأخرة اقام بينة ان ملكيته متأخرة عن بيعه له او اعتاقه له او هبته له اقام بينة تقبل البينة في هذا نعم واذا قال له وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد. بعد يعني بعد العقد. نعم. واقام بينة قبلت قبلت لانه مدع ولا البينة على المدعي. نعم. واقام بينة قبلت الا ان هنا قد اقر انه ملكه او انه قبض ثمن ملكه لم يقبل الا ان ان يكون قد اقر انه ملكه ما هو بملكه. فقر انه ملكه كذا مطلقا او انه قد قبل زمنه فقوله ملكه هذا مطلق يشمل ما قبل العقد وما بعد العقد ونحمله على ما قبل العقد لاجل حقوق الناس او انه قبض ثمنه اذا اقر انه قبض ثمنه صح البيع صح البيع حينئذ وان انكره كيف تقبل ثمنه وانت ما بعته؟ نعم. وهو ليس ملكك نعم. كيف تقبل زمنه وهو ليس ملكا لك. ما قبضت ثمنه الا لانه ملك لك فانت تكذب نفسك ولا يقبل التراجع عن الاقرار. نعم فصل اذا قال له علي شيء او كذا. اذا اقر بمجمل فصل هذا الفصل في بيان الاقرار بالمجمل لمن والمجمل هو الشيء المحتمل للقليل والكثير فاذا قال له علي شيء له علي شيء او حق ولم يبين ما هو هذا الشيء وما هو هذا الحق فانه يطلب منه تفسيره يؤاخذ باقراره ويطلب منه تفسيره لانه ادرى بما بما نطق به فاذا فسره بما باقل شيء يتمول قبل منه ذلك. فسر بقليل او كثير يقبل منه ذلك لان هذا شيء لا يعرف الا من قبله. ولو قال هذا الشيء هذا الشيء قرش او او تمرة مما يتمول يعني فسره بما يتمول وينتفع به قبل منه ذلك ولو كان قليلا لانه ادرى لكن لو قال خصمه لا هو اقرن لي شي يعني بالف ريال او بسيارة او نقول لا ما يقبل منك هذا انت منت بتفسر ما تفسر كلام الناس هم اللي يفسرون كلامهم وهم ادرى به فلا نلزم الانسان بشيء لم يرده نعم اذا قال له علي شيء شيء مبهم او كذا او كذا وكذا له علي كذا وكذا وايش كذا نقول نفسر كذا وكذا ايش فان فسره والا خبز حتى يفسره اذا طالب المقر له. نعم قيل له فسره اي نعم فان ابى حبس حتى يفسره لانه حب لغيره امتنع من بيانه فيعزر بالحبس حتى يفسره لان حقوق الناس مبنية على المشاحة. نعم فان فسره بحق شفعة اين الحق شوهة؟ قال له علي شيء اقصد انه له شفعة انا بعت نصيبي من العقار الفلاني وهو شريك لي وله حق الشفعة وانا اقول له علي شيء له علي حق يقبل منه ذلك لان الشفعة حق نعم وشيء ايضا مم فان فسره بحق شفعة او باقل مال قبل او باقل مال اقل مال اما لو قال اقصد ان تراب اللي له عندي شي يعني تراب نقول له التراب ما هو بمال ما هو بمال فلا يقبل تفسيرك هذا لا بد ان تفسره بشيء يتمول وينتفع به ولو كان قليلا. نعم وان فسره بميتة او في هذا الزرع بشيء حرام عندي شيء ثم فسره بشيء حرام. قال اقصد بالشيء ان عنده ان عندي له ميتة ميتة غير مزكاة يعني شيء حرام او خمر ان هذه ليست مالا الخمر ليس مالا والميتة ليست مالا والقشر ما هو بمال ولا ينفع والجوزة جوزة الهند ايضا ما هي ما تتمول لان الشي تافه فلا يقبل منه هذا التفسير نعم لان هذا لا يسمى شيئا ولا يسمى حقا نعم ويقبل بكلب مباح نفعه. لو فسره بما ينتفع به ولو كان غير مال. ما يباع الانتفاع به اذا فسره بما يباح الانتفاع به ولو لم يكن مالا قبل لان يصدق عليه انه الشيء يصدق عليه انه حق كما لو فسره بكلب كلب زرعة وماشية او آآ صيد يقبل منه ذلك لان هذا مما ينتفع به ولو لم يكن مالا نعم ويقبل بكلب مباح نفعه. مباح نفعه اما كلب لا يباح نفعه. فلا يقبل منه ذلك. والذي يباح هو ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلب ماشية او زرع او صيد هذا يباح نفعه فيصح الاقرار به للغير لانه شيء ينتفع به نعم ويقبل بكلب مباح نفعه او حد قذف او جارنا يقول قلت ان له عندي حق لو عندي حق فسره بان حد قذف انه قذفة وانه تقرر عليه الحد حب القلب نقول نعم القذف حق للادمي القذف حد لكنه حق للادمي يسقط باسقاطه. مثل القصاص حق للادمي يسقط باسقاطه ويقام بطلبه. نعم وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه قالوا علي الف او مئة او عشرة بس كذا الف ايش؟ ريال الف آآ ثوب. الف بعير الف شاة يحتمل. يفسره هو يفسره بما يريد ويتقي الله في الصدق هو اللي يفسر ولا يقبل تفسيره من غيره لو ادعى ذاك انه كذا وكذا ما يقبل من من خصمه هو ادرى بما بما بكلامه وادرى بما يقصد من كلامه نعم وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه. جنس الالف لان الف محتمل اقرار بالمجمل نعم. فان فسره بجنس او باجناس قبل منه. بجنس واحد قال الف اي الف درهم قبل منه او قال الف اي خمس مئة درهم مثلا عملة سعودية والبقية عملة اجنبية يقبل منه ذلك. نعم واذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. اذا قال له علي ما بين ما بين واحد بنا عشرة نسقط البداية والنهاية ونأخذ ما بينهما اللي بين الواحد والعشرة كم ها؟ ثمانية نلغي الواحد ونلغي العشرة وناخذ الوسط لانه يقول ما بين فيكون عليه ثمان نعم واذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية وان قال ما بين درهم الى عشرة او من درهم الى عشرة لزمه تسعة اذا قال من درهم الى عشرة لزمه تسعة لان الى عشرة الغاية لا تدخلوا في المغيف العاشر لا يدخل فيكون من درهم الى عشرة اذا الغيت الغاية وهي العاشر كم يبقى تسعة نعم لان الغاية لا تدخل في المهيأ. نعم. وان قال ما يتم الصيام الى الليل لا الليل الليل غاية لا يدخل في الصيام نعم. وان قال ما بين درهم الى عشرة ايديكم اما قوله تعالى امسح فاغسل وايديكم لي وايديكم الى المرافق. هذي قالوا تدخل الغاية في المغيا خلافا للاصل بدليل ايش؟ بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ وادار الماء على مرفقيه ادار الماء على مرفقيه نعم وتدخل الغاية لاجل وجود الدليل. اما لو ما جاء دليل لم يدخل المرفق. نعم وان قال ما بين درهم الى عشرة او من درهم الى عشرة لزمه تسعة. اي نعم لان العاشر هو الغاية لا تدخل في المهيأ البداية من واحد وينتهي بتسعة ولا يدخل العاشر مثل اتموا الصيام الى الليل. نعم. وان قال له علي درهم او دينار اه لزمه احدهما ويعينه لانه للتخيير في هذا نهوا علي او للشك او للشك لان او تأتي لمعاني خير ابح قسم وابهني لها عدة معاني كما قال ابن مالك نعم واضرار بها ايضا نمي. فهي تحتمل عدة معاني منها التخيير. فاذا قال له علي درهم او دينار من اللي يفسر ايهما؟ هو ما قال درهم ودينار علشان نقول كلهن يلزم يقول او دينار فيرجع في تفسيره اليه ان ان قال اردت الدرهم يعطى درهم ان قال اردت الدينار يعطى دينار نعم وان قال له علي درهم او دينار لزمه احدهما ويعينه ويعينه هو لان هذا لا يعلم الا من وهو ادرى بكلامه نعم وان قال له علي تمر في جراب او سكين في قيراب. اذا اقر هذا مسألة اذا اقر بشيء في ظرف فالظرف لا يتبع المظروف لو قال له علي سكين في جراب او سيف في تراب فانه يلزمه المظروف دون الظرف لانه ما قال له علي سكين وجراب وانما قال في في جراب فهو اقر بالمظروف فقط ولم يقر لازم اعرف نعم لا يلزم اما قفيلة يلزمه نعم لانه لم يقل فص فيه خاتم او قال فصل فيه خاتم صار مقر بالاثنين لكن لا قال فص في خاتم في خاتم يلزمه الصلاة يلزمه الخاتم. نعم او سكين في قراب او فصه القراب هو اجراب اللي تحط فيه السكين والغمد اللي حط فيه السيف نعم. او فصل في خاتم ونحوه فهو مقر بالاول. نعم. والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرظى. نعم ختم المؤلف رحمه الله كتابه النفيس اذا بدأوا به من حمد الله عز وجل والثناء عليه فحمد الله جل وعلا واثنى عليه في البداية والنهاية وهذا من الاعتراف بفظل الله عليه ومن العمل بالسنة انه يبدأ بالحمد لله في في الكلام او في الكتابة او في ولقوله صلى الله عليه وسلم كلك لا من لا يبدأ فيه بالحمد لله وفي رواية ببسم الله فهو ابتر والحمد لله في الختام ايضا فاذا فرغ الانسان من الاكل او من الشرب يقول الحمد لله نعم. اولا واخرا وظاهرا وباطنا وله الحمد في الاولى والاخرة فله الحمد سبحانه وتعالى دائما وابدا في الدنيا وفي الاخرة لانه المنعم المطلق كل النعم منه سبحانه وتعالى. نعم. وظاهرا وباطنا وباطنا اما بنعمة ربك فحدث وشكر النعمة يكون ثلاثة اركان تحدثوا بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة الله جل وعلا. هذه مكان الشكر اما الشكر باللسان فقط دون الباطن فلا يكفي. الشكر في الباطن دون الاعتراف باللسان ما يكفي الشكر بدون العمل ما يكفي فاذا شكر الله باللسان وبالقلب لكن صرفا يعمم في الحرام فهذا كفر بالنعمة ولا يكفي الاقرار والاعتراف لابد من العمل والشكر يكون في العمل وهذا الفرق بين الحمد والشكر الحمد الحمد يكون بالقول فقط واما الشكر فيكون بالعمل وبالقول آآ القلب وبالقلب ايضا قال تعالى اعملوا ال داوود شكرا فسمى العمل شكرا نعم ظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى نعم لانه لا يعلم استحقاقه سبحانه الا هو نحن لا نحيط ولا نحصي ثناء عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء عليك فلا احد يحصي الثناء على الله جل وعلا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وبهذا انتهى الكتاب الحمد لله رب العالمين وبقية الايام قبل الحج نجعلها في الحديث ان شاء الله لعلنا نكمل الحديث لانه ما نتمكن من بداية كتاب جديد قبل الحج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجزاكم خيرا المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله بالفصلين السابقين في الاقرار. هل عليها دليل نصي؟ لم يذكروه ام هي من المسائل الاجتهادية يا اخي الفقه قد يكون له دليل نص من الكتاب والسنة وقد يكون له تعليل وقد يكون يندرج تحت قاعدة تحت قاعدة شرعية تعلمون القواعد الفقهية وتعلمون اصول الفقه وتعلمون ما هو بلازم انه لا يجيب اية ولا حديث ما هو لازم هذا نعم الاية والحديث هي الاصل لكن قد يكون انه داخل في عموم او يكون داخل تحت قاعدة شرعية القاعدة فقهية او يكون او يكون انه من المجمل الذي اه تحته معان كثيرة موب لازم انه او تعليل يكون له تعليل وليس هناك نص دليل وانما هو تعليم او قياس الفقه واسع يا اخوان كل مسألة تقول لا هات اية ولا حديث ولا ما لا مهو بصحيح هذا الفقه له آآ اصول وله قواعد وله مآخي وله مدارك ما يصلح الا الا للعالم الذي يفهم الفقه ومآخذ الفقهاء اما ما يقوله بعضهم هذا ما عليه دليل بس وخلوه اتركه هذا قول ناس هذا قول رجال ما هو بهذا صحيح وله بعض طلب علم ما هو هذا طلب فتنبهوا لهذا الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وقول المؤلف رحمه الله وان باع شيئا او وهبه او اعتقه ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله. يعني تونا نرد الكلام اللي شرحناه وانتهينا منه. هذا هذا القصد. نعم. يقول الا يتعارض هذا مع ما درسنا من ايقاف بيع الفضول حتى اجازة المالك ما هو بهذا بيع فضولي ما قال هذا لغيري ما قال هذا الغيري علشان يصير المشتري على بينة ويقول هذا ملكي قال ابيعه عليك ففي فرق بين الفضول الفضول يصرح يقول هذا ما هو بلي لكن ببيعه عليك وعلى شراعهن ان قبل نعم فيدخل المشتري على بينة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحق بعض المحققين للزاد المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المذهب واعدها اثنتين وثلاثين مسألة فهل هذا الملحق حق ام لا والله ما ادري ما ادري من هو الملحق ولا من ما هي المسائل انا اسمع من مشايخي واللي درست عليهم ان في ازداد مسائل زائدة على المقنع في مسائل زائدة على المقنع لانه مختصر من المقنع والمؤلف نفسه قال هذا في في البداية قال وربما زدت ما على مثله ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد يصرح بهذا في البداية نعم. اما المخالفة ما ادري. نعم. يقول فضيلة الانسان المتكلم هذا اعتبر والزيادات مخالفة ما هي مخالفة هذه اضافات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال قائل له علي وصية ثم طلب منه تفسير ذلك فقال نعم يقول لو قال قائل له علي وصية ثم طلب منه تفسير ذلك له علي وصية كيف له علي وصية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال المقر له علي شيء وفسره فقال ريال فهل يقبل فمنه هذا القليل؟ اي نعم يقبل ما دام ينتفع به الريال تعشى به ولا تغدى به تروح للمطعم وتغشى به ولا تركب سيارة ينتفع به لو تحتاج ريال وهو ما هو معك وش تسوي لا الريال ينفع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول من يقول عورة المسلم من السرة الى الركبة ان السرة والركبة لا تدخل وتكون العورة فيما بينهما بالسرة والركبة داخلتان في العورة لانه من محارم من محارم العورة ومحرم الشيء يتبعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول ماتن رحمه الله في الدرس الماظي ويستحلف المنكر في كل حق لادمي الا وذكر من ذلك النسب فهل هذا يتعارض مع قاعدة الناس مؤتمنون على انسابهم؟ شيقول؟ يقول في قول مات رحمه الله في الدرس ويستحلف المنكر في كل حق لادمي. الا النكاح والطلاق والرجعة والنسب هل يتعارض هذا مع قاعدة الناس مؤتمنون على انسابهم؟ وش يجيب هذا الناس مؤتمنون على انسابهم تبي تلزم واحد شخص وهو لا يعترف به ايش يجيب هذا وتقول الناس مؤتمنون على يعني انا اتي من المدعي ولا اتي من المدعي عليه لا هذا ما يصلح ما تلهق النسب بانسان ما ما يعترف به يتبرأ منه تلصق به شي ما هو ما هو منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي اوراق قديمة فيها اثبات حقوق مالية اشخاص على ابناء عمومتهم ولو اخرجتها حصلت خصومة بين الطائفتين. سؤالي هل علي شيء باخفائها؟ وعدم اخبارهم بذلك اذا طلبوها اذا طلبوها ما يجوز لك كتمانها اما اذا لم يطلبوها فانك لا تبديها لا تبديها الا بطلبهم وان رأيت انهم سيضيع حقهم سيضيع حقهم ولم يعلموا ان عندك وثائق فيلزمك تبين لهم ولا يضيع حقهم وهذا كما سبق لنا في الشهادة ان الشاهد اذا رأى انه سيضيع حق المدعي وهو عنده شهادة ولم يعلم بها المدعي فله ان يبين هذا ولا يكتم الشهادة. هذا مثل كتمان الشهادة تشوفه يبي يروح حقه وانت عندك وثيقة به وهو ما درى عنها لازم انت تميلها والفرع عندي لك وثيقة نعم ان شئت اعطيك اياها ولا بعد ما تقول له خذها ولا تقول ان شئت هي عندي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حاضت المرأة في اول وقت الظهر فهل تقضي لا اذا هذا اذا حاضت في اخر الوقت اذا حاضت في اخر الوقت وهي لم تصلي فانها تقضي اما اذا حاضت في اول الوقت فالوقت واسع لها ان تؤخر وجاءها الحيض وهي في وقت لها ان تؤخر وليس عليها شيء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم ترى النفساء الدم بعد الولادة فهل تغتسل وتصلي اذا لم اذا لم ترى النفساء الدم بعد الولادة فهل تغتسل وتصلي؟ تغتسل من ماذا؟ ما دامت ما رأت دم فليس عليها اغتسال هي طاهرة من الاصل. الاغتسال انما هو من الخارج وهي لم يخرج منها دم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله لكن قل هل ينتقض وضوءها او لا اذا ولدت ولم يخرج دم هل ينتقض وضوءها؟ نعم ينتقض وضوءها لانه ينتقض بالخارج من السبيلين ولو كان طاهرا اما الاغتسال لا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل توصون بحفظ متن زاد المستقنع؟ وهل ليحفظوا قبل عمدة الاحكام وبلوغ المرام وهل كان طلبة العلم في السابق يحفظونه طلبة العلم في السابق ما هم يقتصرون على متن واحد يحفظون متنا في الفقه ومتن في النحو ومتنا في في الحديث ومتن في اصول الفقه ومتن في مصطلح الحديث كلهن جميع يقرأ بهذا شوي ويقرا بهذا شوي ولا هو جماعة يقرون يقرا صف صفين على الشيخ ويشرح في كتب متعددة متون متعددة يحفظ من هذا وهذا اما لان العلم يخدم بعضه بعض ويتصل بعضه ببعض فهو يتساعد العلم فيما بينهم. النحو يساعد الفقه ويساعد التفسير ويساعد وكذلك التفسير وشرح يساعد الفقه في سعد النحو مو كذا لانه العلوم العلوم تشترك في المعاني والمطالب ما يقتصر طالب العلم على متن واحد لما يخلصه ثم ياخذ متن ثاني لكن ياخذ متن كذا ومتن كذا ومتن كذا علشان مثل اللي يبني البناء جميع يبنيه جميع ما هو بيقومه لابنه لابنه لبنة ثم يرجع ويقوم لبنة لا. يقوم الجدار جميع على شيء شوي شوي. نعم يقول فضيلة الشيخ لكن وين اللي عندهم الهمة ذي الان الهمة الان مع الفظائيات ومع الانترنت ومع بيع الاسهم ها ومع ومع النزهات والاستراحات افضل من العلم الان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اجتهد المسافر في تحري القبلة مم وصلى ثم تبين انه مخطئ اذا اذا اجتهد المسافر في تحري القبلة وصلى ثم تبين انه مخطئ فهل يعيد اذا كان عنده من يسأله من من هو اعلم منه واخبر بادلة القبلة فانه يسأل يسأل من هو اعلم منه بادلة القبلة اذا كان ما عنده احد او كلهم اجتهدوا توصلوا الى جهة وصلى ثم تبين الخطأ صلاتهم صحيحة قد جاء ان جماعة اجتهدوا في السفر فصلوا الى غير القبلة في الليل فلما اصبحوا وجدوا انهم الى غير القبلة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فانما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. فاذا اجتهدوا بذلوا جهدهم وصلوا الى جهة باجتهادهم وانتهت صلاة فانها تصح والحمد لله. والدين يسر ولله الحمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد عندنا عادة في العزاء. حيث يكون العزاء ثلاثة ايام في استراحة مع تقديم الولائم فماذا افعل في هذه الحالة؟ هل اذهب الى هذه الاستراحة؟ او اكتفي بالعزاء عن طريق الهاتف؟ او والاولى اعزي بتاتا. والله الان صار موت الميت يعني فرصة للاكل صار فرصة للاكل يفرحون بهذا اللي حصل لهم ولا يمكن اليوم ذبايح قلة الحجاج على ما قالوا هذا ما هو بعزاء هذا مأتم واكل كما قال الصحابي الجليل جليل بن عبدالله كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع الى اهل الميت من النياحة فالتوسع في هذا واستئجار واستراحات هذا امر لا يجوز امر لا يجوز العزاء تعزي المصاب دي ان تدعوا له في التليفون او في او في او تأتي اليه او اذا لقيته في الشارع او في المسجد او في العمل تعزي بدون اجتماع ودون ذبائح ودون اشياء. وايام هذا كله من الاصال كله من الاثار التي ما انزل الله بها من سلطان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن بعض الشباب من احدى الدول من احدى الدول العربية. نعم. وقد صدر قرار عند يقضي بحلق اللحية لكل من له لحية فيؤمر بذلك. او يفصل من عمله اذا لم يحلقها. فماذا نفعل وفقكم الله لكن صدر قرار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الف واربع مئة وستة وعشرين سنة بقوله اعفو اللحى اكرموا اللحى ارسلوا اللحى وصدر قراره صلى الله عليه وسلم بقوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فليس الرزق مقصورا على هذه الوظيفة هو الرزق في غيرها مما لا معصية فيه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل اللهم اني اسألك بجاه النبي صلى الله وعليه وسلم حكمه انه بدعة محرمة فلا يجوز. ولا ورد السؤال بالجاه بتاتا لا في حديث ضعيف ولا في حديث صحيح ولا حسن وانما حديث الموضوع يقول توسلوا الى الله بجاهي فان جاهي عند الله عريض قال شيخ الاسلام ابن تيمية هذا حديث مكذوب وليس شبه شيء من دواوين السنة النبوية فلا السؤال بالجاه لا يجوز. ابدا. ولا بحق الرسول. ما يجوز السؤال بالحق او بالجاه يا اخي ادع الله مباشرة يا الله تقول يا الله اسألك كذا وكذا. والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان ما قال توسلوا الي بجاه فلان او بحق فلان بل قال ادعوه لي فاستجب لكم كيف تلف هالملف هذا وتروح تجيب جاه فلان ولا حق فلان ولا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل عن حكم الاكتتاب في الشركات المساهمة. وذكرت بعضا منها والله ما اعرفها انا ولا افتي فيها انا كثرت الان تكاثرت الظباع الاخير وكل يوم شركة وكل يوم مساهمة وشيل احياء يخترعون حيل ياخذون اموال الناس بها ويظهرونهم ودعايات اصبح الناس الان ما يدرون وينه يتجهون فالمسلم يتوقف عن هذه الامور يطلب الرزق فيما هو واضح وحلال. قال صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فالمسلم يأخذ الحلال البين ويترك الحرام البين ويتوقف عن المشتبه حتى يتبين ما دام انه مشتبهك يتوقف فيه. حتى يتبين والحمد لله الارزاق كثيرة طلب الرزق له مجالات كثيرة ونترك هذه الحيل وهذه وهذه هي الدعايات التي يأكلون بها اموال الناس وكم كم من نكسة حصلت بسبب هذه الاشياء وكم من اموال راحت واهدرت؟ وكم من ما غني افلس بسرعة وهذا شيء معروف ومشاهد فلا يغتر الناس بهذه الدعايات وهذه الاشياء وهذه نعم وانتم تعلمون ما يعلن بالجرايد ان كل يوم على واحد يتحيل بالناس ويهرب وياخذ اموالهم ويهرب يفتح مؤسسة ويحط له دعايات ويجمع اموال الناس ثم يختفي ولا يدرى وين راح فكما ظنكم تعلمون هذا هذا يعلم بالجرايد كل يوم. اما تعتبرون؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم ما يتكرر على السنة بعض العوام انا داخل على الله ثم عليك والله ما ادري داخل على الله ما ادري داخل داخل ما ادري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من حلق او قصر ناسيا؟ قبل الطواف والسعي في العمرة او جاهلا بالحكم فهل عليه شيء هذا فيه خلاف المذهب ان عليه شيء لان ما كان من باب الاتلاف كالحلق لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان يكون عليه فدية لانه وما كان ليس فيه اتلاف في التطيب ناسيا او تغطية الرأس ناسيا ما في اتلاف شيء هذا ليس فيه شيء هذا المذهب والقول الصحيح ان انه لا شيء في الجميع. ما دام لم يتعمد ولم يعلم انه معذور في ذلك. نعم فليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم عفي لامة الخطأ والنسيان عليه هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل حج متمتعا ثم قدم السعي في يوم النحر على طواف الافاضة. فهل عمله صحيح؟ لا المتمتع لا. سعيه بعد والسعي الذي راح على النساء بعد طواف العمرة للعمرة عليه طواف وسعي للعمرة وعليه طواف وسعي للحج وفي كلا الحالين لابد ان يكون السعي بعد الطواف لان هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم الم يثبت انه سعى قبل الطواف. وانما المطرد والمعروف من سنته انه كان يطوف ثم يسعى اه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم ان يتكرم علينا باقامة درس في النحو وذلك لتقويم باللسان والابتعاد عن اللحن النحو ما ينفع في درس عام مثل مثل كذا انه لازم حلقة محصورة ويكون فيها يكون فيها امثلة واعراب انتم ما تصبرون على هذا لا تصبرون على التعب وعلى الاعراب وعلى الغلط وعلى تبون شي جاهز بس على طول؟ هذا ما يصلح النحو والفرائظ هذي امور رياظية تعتمد على على على التطبيق بالامثلة والحلول ما تصبرون انتم على هذه الامور الا وذن نعم. جربنا ما مع ناس وهربوا امشى هو المسألة ان فيها عرق وفيها هرب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي ان اقسم ما لي على اولادي؟ نعم؟ يقول هل لي ان اقسم ما لي على اولادي بالتساوي وانا حي وذلك خوفا من ان يأخذ ولدي حق اخته اذا مت اذا اخذه اذا مت ما عليك ما هو بذمك. اذا مت ما هو بذمك واخته عندها المحاكم وعندها ان شاء الله تاخذ حقها فانا ارى انه يترك الامر لله عز وجل ولا يضيق على نفسه ويتصرف في ماله ما دام حيا ان يتوسع فيه وبعد الموت يكل الامور الى الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المسح على الجوارب يشترط فيه النية عند بدء الوضوء انه ليوم وليلة لا ما يشترط هذا يشترط نية الوضوء بما فيه المسح. يشترط نية الوضوء بما فيه المسح. يدخل في النية وفقكم الله رجل قبل زوجته في نهار رمضان فخرج منهما لي فهل يبطل صومه او يأثم فقط والله حسب المذهب انه يبطل صومه اذا كان خروج المذي له سبب وهو يبطل وسببه التقبيل ولا ينوين وبامسح يوم وليلة. اذا كان مقيم فهو يوم وليلة هو نوى او لم ينوي. حكم شرعي هذا وان كان مسافرا ثلاثة ايام بدون نية؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الشخص في سفر في البر او غيره وكان يوم جمعة فهل يحق له ان يجمع الظهر مع العصر؟ اذا كان اذا كان الشخص في سفر في البر او غيره. نعم. وكان اليوم يوم مم فهل يحق له ان يجمع الظهر مع العصر؟ ام ظهر مع العصر؟ او العصر مع الجمعة اذا كان بيصلي الجمعة فلا يجمع العصر معها لانها ليست من جنسية. اذا كان ما هو مصلين الجمعة لانه مسافر ولا تلزمه الجمعة يبي يصلي ظهر؟ نعم. يجمع امام الاصل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارى بعض الاخوة يتوركون ارى بعض الاخوة يتوركون في التشهد الاخير ويقومون بمزاحمة من بجانبهم فهل هذا جائز اذا امكن التورك فهو سنة واذا لم يمكن فلا تظيق على من بجانبك لا منهم من اذا سجد يمد اه اكواعه كذا كأنه جنحان طائرة وياخذ يطرد اللي منا واللي منا هذا ما يصلح يعني اذية الناس ما تصلح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل جاء من بلاده يريد العمرة في رمضان ولا يقف ويفحج رجليه كذا كأنه مصلوب افحج رجليه ويخلي هذا من ناك وذا منه ويفتح الصف يصير الصف مفتوح في الجيب هذا ما يجوز هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل جاء من بلاده. نعم. يريد العمرة في رمضان. لكن تأخر وصوله الى شوال فاعتمر في شوال وسيبقى الى اداء الحج وهو يريد ان يحج مفردا فهل له ذلك؟ ام يلزمه التمتع؟ لا ليس له ذلك. اذا اعتمر في شوال ولو في يوم العيد. اول يوم من شوال. وبقي في مكة الى ان جاء الحج وحج هذه السنة فانه متمتع هذي اعمال المتمتع فعليه الفدية. وهذا افظل له. واذا لم يقدر على الفدية يصوم الحمد لله. صم ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع الى اهله ويحصل على الاجر نعم لماذا يتهرب من التمتع وهو افضل؟ وهو ميسر ولله الحمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العمل في الشركات الكافرة التي تعمل في بلاد المسلمين اذا كان العمل مباحا فلا بأس اذا كان العمل مباحا فلا بأس ان تشتغل وتكتسب ولو كان للشركة كافرة لانك تشتغل وتاخذ مقابل عملك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تصوير تغسيل وتكفين الميت من خلال الشرح العملي حتى تعم الفائدة مع العلم بان التصوير انما هو بالفيديو فقط. لا يجوز هذا التصوير ما يجوز هذا حرام ولا يكون التعليم بواسطة او بوسيلة محرمة لا يجوز وتغسيل الميت ولله الحمد تعلمها المسلم بدون تصوير وبدون لتعلمه من القول او من الفعل يحظر عند تغسيل الميت ويعرف كيف يغسل او يقرأ ويعرف. نعم. لكن الناس يتكلفون الان حتى الصلاة قالوا يجيبون تصوير في المصلي وراكع وساجد وواظعا يديه وكذا وكيف يتوضأ يجيبونه وهو يتوظا يعني صاروا الناس بهايم ما يعرفون شي الا كل شيء يشاهدونه نعم الى هذا هذا الحد. نعم انا قلت اه بقية اه الحصتين الباقيتين تضاف الى درس الحديث في العمدة في العمدة ما هو بدرس حديث لا بالعمدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه فما معنى ذلك؟ وما صفة العقد اصابعه يعني يعقله باصابعه لاجل احصاء. احصاء التسبيحات لا يجوز بيمينه ويجوز بيديه كليهما يجوز انك تسبح باليدين لان بالاصابع اليدين اليمنى واليسرى الست تقول الله اكبر باليدين؟ الست تضع يدي اليك على ركبتك؟ كلهن الجزء اليمنى واليسرى فلماذا اليسرى تخليها ما تسوي شي التسبيح مثل نعم كل عبادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت حديث تظع يديك على على صدرك في القيام ان تضع اليمنى فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت حديث في السنة ان الامام اي امام المسجد له لاجل من يصلي خلفه اي نعم جاء بما هو بالمعنى اذا احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فلكم وعليهم فاذا احسن الامام الصلاة والخشوع وايضا التقيد بالوقت لا يتأخر ولا يتقدم وانما ينضبط ولا يشق على الجماع. فله اجر عظيم في هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل دخل في تحية المسجد ثم سمع صوت الميكروفون فاراد ان يقطع صلاته ظنا نعم يقول رجل دخل في تحية المسجد ثم سمع ثم سمع صوت الميكروفون فاراد ان يقطع صلاته ظنا منه انها الاقامة ثم لم يسمع الاقامة ادخل الصلاة السؤال ما حكم صلاته هذه؟ حيث انه قد نوى ان يقطعها. لا بأس بذلك النافلة اوسع من الفريضة فيواصل صلاته صحيحة ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شباب يقيمون في استراحة تبعد عن الرياض خمسون كيلو ويقيمون فيها يومين من بلدان الرياض خمسين كيلو خمسين ولا خمسون تبعد عن الرياض مم خمسين كيلو. ايه. نعم. ويقيمون فيها يومان ويقيمون فيها يومين من كل اسبوع. ايه. لاجل دعوة الناس. دعوة لاجل دعوة الناس. ايه يجوز لهم ان يقيموا صلاة الجمعة في الاستراحة. حيث ان عددهم خمسة عشر اولا دعوة الناس وش هي دعوة الناس الدعوة هي بالاستراحات السلحاف جرت على الناس بلى الان كما تعلمون فاستغلها الاشرار والمخربون للخلوة المشبوهة الا تكون الدعوة في الاستراحات وللدروس بالاستراحات وانما تكون في المساجد علانية عند الناس ان يستفيد منها الحاضر من العوام ومن الداخلين المسجد والعلم ما هو العلم جهارا ينتفع به السامع فالدعوة ما تقام في استراحات انما العزيمة والاكل او يقام في الاستراحات اما الدعوة لا ما تتخذ مكان للدعوة وتعلمون ما حصل من المشاكل في في هذه الاستراحات تجمعات الشباب ويستغلها الاشرار ويجون ويلقنونهم ويغسلون ادمغتهم فلا تتخذ الاستراحات للدعوة الى الله عز وجل كما يقولون او للدروس واما صلاة الجمعة فقطعا لا تصح بالاستراحة يصلون مع المساجد مع الجوامع لكن هؤلاء يريدون العزلة حتى في الجمعة والجماعة ولا حول ولا قوة الا بالله حتى الذي ما يصح الا في المسجد وفي الجمعة يصلون بالاستراحة هذا ما يجوز يصلون مع المسلمين في الجوامع. واذا كانت الاستراحة في بر وبعيدة عن البلد. ولا يسمعون اذان يصلون ظهر. لانهم كافرون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم واذا خلا بمحارم الله انتهكها. هل يراد بذلك من يعصي الله سرا بينه وبين نفسه؟ هذا واضح اي نعم اذا خلا عن الناس جاهر بالمعصية واذا صار مع الناس صار يجامل ولا يظهر المعصية فكأنه يخشى الناس ولا يخشى الله. عز وجل والمسلم يكون ظاهره وباطنه سواء يخشى الله سواء كان كان مع الناس او خاليا عن الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين الاذان والاقامة لا اعلم له اصلا لكن الدعاء الدعاء في هذا الوقت له فضيلة لكن ما ما يرفع يديه ما ما يعرف شيء انه يرفع يديه في هذا الموطن نعم يقول فضيلة الله جاء في الحديث لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة ولكن ما يرفع يديه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جماعة من الناس يصل عددهم فوق الخمسين وقد دفعوا مبلغا من المال ثم ايضا لا يدعو بعد الاذان وهو واقف موقف المؤذن لئلا يظن للناس ان هذا تابع للاذان اذا اراد يدعو الى منه انصرف من مكانه يدعو اما انه يقف في مكانه بعد الاذان ويدعو ويمد يديه هذا بعد ويظنون الناس ان هذا من احكام الاذان ونتابع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جماعة من الناس يصل عددهم فوق الخمسين. وقد دفعوا مبلغا من المال لما يحصل من الحوادث او الديات السؤال هل في هذا المال زكاة لا هذا للمساعدات هذا للمساعدات مصرفه مصرف الزكاة. الزكاة لمساعدة المحتاجين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استقبال القبلة في سجود التلاوة؟ وهل هو شرط افظل ما هو بشرط لكنه افظل لان العبادات كل ما استقبل بها القبلة فهو افضل. نعم. وهل يشترط لسجود التلاوة الطهارة على الصحيح لا لانها ليست صلاة انما هي عبادة مستقلة فاذا كان يقرأ عن ظهر قلب وهو على غير وضوء مر بسجدة يسجد تبعا للقراءة كما جازت القراءة وهو على غير وضوء بغير المصحف فكذلك يسجد لان التلاوة لان السجود تابع للتلاوة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من الجزائر يقول هناك امرأة لها نصيب من مال ورثته هي وابناء فهل لها ان تخرج الزكاة او تكون بذلك قد تصرفت في اموال اولادها؟ الوكالة اذا كانت وكيلة عليهم يزكي عنه والا يزكي عنهم الوكيل. الذي وكل عليهم من قبل الشرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ ولكن الصحيح والمفتى به انه ما يبطل الا بالمني اذا انزل من يا. اما المذي فلا يبطل به لكنه يأثم. لانه شهوة والصائم يدع شهوته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ميت صلي عليه في مدينة الرياض ثم قام اولياؤه للذهاب به الى مدينة خارج الرياض لدفنه فيها. فهل يشرع فهل تشرع الصلاة عليه مرة اخرى في جامع تلك المدينة؟ اي نعم امن لم يصلي عليه يصلي عليه في المدينة او في المقبرة اللي ما صلى عليه يصلي عليه في المدينة وفي المقبرة او في اي مكان صلى عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يتردد على بعض السنة الناس ودعتك الله والرسول والرسول نعم لا ما هو الرسول لا ما ودعتك الله فيمكن له معنى صحيح لكن الرسول لا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في بعض الكتب هذه العبارة يقول وكانت هذه العلوم يقول المؤلف وكانت هذه العلوم قد استفدتها من بركات انفاس شيخنا فلان فهل عبارة جائزة ما شاء الله هذا انفاس علم هالشيخ ذا هذا الكلام غلو هذا غلو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الحلف برب المصحف تكلف هذا من باب التكلف لو حلف بالقرآن او باية او بسورة لا بأس. اما ان يقول ورب المصحف هذا من التكلف. فلا اعلم له اصل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العطورات التي تحتوي على مادة الكحول هل هي نجسة يجب غسلها اذا اصابت الثياب اذا ثبت ان فيها كحول فالكحول نجس الخمر نجس. لان الله قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اجتنبوه فكيف يقول الله لنا اجتنبوه ونحن نتطيب به فهذا وهو الانس والانس معناه النجس. الخمر نجسة سواء كانت وحدها او مخلوطة مع غيرها. لكن اذا ثبت هذا لان اكثر ما يقولون فيه كحول ما ثبت هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مدرس يسأل فيقول بعض الطلاب عندنا في الابتدائي في كل حصة من حصص القرآن يقول اريد ان اذهب لاتوظأ. نعم. يقول بعظ الطلاب عندنا. ايه. في كل حصة منه حصص القرآن يقول اريد ان اذهب لاتوظأ ولا يلتزم بالوضوء قبل الحصة. فهل يمنع من ذلك؟ مع انهم طلاب في الصف الخامس الابتدائي. اذا كان يقرأ من المصحف نعم مكن من ذلك الا اذا علم انه يتلاعب وانه ما هو بصحيح يبي يروح يتوضأ بيروح يلعب ولا وهو يمنع اما اذا كان انه ما يعلم انه كذاب وانه محتال فهم تتاح له الفرصة ربما بعض الناس يحتاج الى الوضوء في كل ساعة وفي كل وقت ان عنده ادرار للبول او عنده مرض نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وكثير من الطلاب ايضا في مدرستنا ابتدائية لا يحسن كتابة الدليل من القرآن. فهل لنا ان نطلب منهم ان يستدلوا على المسألة من القرآن علموهم القرآن علشان