﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.750
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادت مئة وثلاثة وعشرون

2
00:00:16.900 --> 00:00:43.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة

3
00:00:43.950 --> 00:01:07.700
فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

4
00:01:07.850 --> 00:01:31.400
ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جارية وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدث ان العزل الموؤدة الصغرى قال كذبت اليهود لو اراد الله ان ان يخلقه ما استطعت ان تصرف

5
00:01:31.750 --> 00:01:54.250
رواه احمد وابو داوود والنقد له والنسائي والطحاوي والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن

6
00:01:54.300 --> 00:02:16.600
متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. هذه الاحاديث

7
00:02:17.050 --> 00:02:45.400
في مسألتين. المسألة الاولى الليلة والمسألة الثانية العجز ما المسألة الاولى وهي الغيبة فمعناها وطأ الزوج لزوجته وهي ترضع وهي ترضع طفلا فان هذا قد يؤثر على الطب وقد يغره

8
00:02:47.200 --> 00:03:12.500
قد يضره  ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه دفعا يتضرر عن الرضيع ولكن لما رأى ان الامم فارس الروم يفعلونه ولم يضر اولادهم لم ينه عنه صلى الله عليه وسلم

9
00:03:13.450 --> 00:03:34.350
لانه تبين له صلى الله عليه وسلم انه لا يضر فلم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام فدل هذا على جواز وطأ المرأة المرضعة انه يجوز لزوجها ان يطأها وانه لا معذور فيه

10
00:03:34.500 --> 00:04:05.850
اما المسألة الثانية وهي العزم معناه ان يجامع زوجته ثم  ينجي الخالد الفرج. جامعها فاذا حس بالانزال فانه يخرجه خارج الحرم بالا تحمي يا لا تحمل المرأة والاحاديث تدل على جوازه

11
00:04:06.700 --> 00:04:34.550
تدل على جوازه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه وايضا كان الصحابة يفعلونه في المغالي وغيرها والقرآن ينزل فلو كان فيه محظور لنهى الله عنه بالقرآن ولا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:35.200 --> 00:04:56.750
فلما لم يرد نهي عنه بل انه صلى الله عليه وسلم رد على اليهود لما قالوا انه انه اه انه وعد والوعد هو الواقف في الجاهلية هو جفن البلاد حيات قراءة لهن

13
00:04:57.150 --> 00:05:27.750
يدخلون البنت يكرهون فهنا البنات فاذا وجد في احدهم بنت اما ان يتركها تعيش ويكون كارها لها واما ان يقتلها بالدفن وهي حية تموت تحت التراب كما قال جل وعلا وان الموجودة سئلت

14
00:05:28.400 --> 00:05:46.750
باي ذنب قتل يسألهم الله عنها يوم القيامة وفي الاية الاخرى يقول سبحانه وتعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو صغير يتوارى من القول من سوء ما بشر به

15
00:05:46.850 --> 00:06:14.600
ايمسكه على هون؟ يعني يتركها هيا ويهينها ام يدسه في التراب؟ يعني المولود البنت يسوى بالتراب حتى تموت هذا شر فتلة والعياذ بالله الا ساء ما يجرون  هذا هو الواجب في الجاهلية

16
00:06:16.000 --> 00:06:43.950
اليهود تقول ان واقول ان العجب انه هو وهذا كذب لان الوعد لشيء الانسان موجود حي انسان موجود حي قتل نفس اما الواد ما صار شيء الى الان ما خلق ما خلق انسان ولا صار شيء فليس هو من

17
00:06:43.950 --> 00:07:08.050
هكذا صلى الله عليه وسلم هذا دليل على جوازه انه لا محظور فيه  هذا  حاصل ما في الحكم العاجل لولا بأس به  وان الله ان قدر ان قدر خلق شيء

18
00:07:09.050 --> 00:07:28.150
فان لا احد يستطيع منعه  وان لم يقدر شيئا فلا اثر لي فليس ذلك لسبب العزل وانما هو لقدر الله سبحانه وتعالى فالامر راجعون الى الله عز وجل وليس هو بسبب العزم

19
00:07:28.800 --> 00:07:45.800
او بسبب عدم العزل الانجاب راجعون الى الله سبحانه وتعالى حتى لو جاء مع الانسان وانزل في الرحم اذا لم يقدره الله لم يكن شيء انتم تخلقونه ارأيتم ما تمنون

20
00:07:46.000 --> 00:08:07.550
انتم تخلقونه ام نحن الخالقون الله هو الذي يخلق ولا احد يمنع خلقه سبحانه وتعالى ولو كره الانسان ولم يرد الانجاب والله قد قدر فلا بد ان يقع آآ لديه التوكل على الله سبحانه وتعالى

21
00:08:08.300 --> 00:08:33.900
لكن يبقى الكلام في قضية في هذا العصر وهي قضية تحديد النسل تحديد النسل هذه فكرة جاءت من الكفار يريدون بها تقليل عدد المسلمين اشاعوا بينهم الارهاب بكثرة الاولاد وضيق شح الموارد

22
00:08:34.050 --> 00:08:59.550
قلة الارزاق وعدم القدرة على تربيتهم اساءوا بين ضعاف الايمان وظعاف العقول استحسانا تحديد الاولاد تحديد النسل وهذا امر لا يجوز وهذا يشبه فعل الجاهلية في قتلهم اولادهم خشية الفقر

23
00:08:59.750 --> 00:09:17.700
ولا تقتلوا اولادكم من املاق يعني يعني او خشية في الاية الاخرى خشية املاق فمنع الله من ذلك لان الرزق بيد الله ولا يخلق نفسا الا وقد قدر لها رزقها

24
00:09:18.950 --> 00:09:45.200
وكثرة النسل هو للمسلمين. وكثرة النسل قوة ايضا على الانتاج والعمل تكثر الايدي العابلة يكثر الانتاج. عكس ما يقوله اعداء الله ورسوله لا يجوز رواج هذه الفكرة ولا يجوز لا تصديقها ولا العمل بها لانها تدل على سوء الظن بالله عز وجل

25
00:09:45.850 --> 00:10:09.250
وانه يخلق خلقا ولا يوجد لهم ارزاق تعالى الله عن ذلك فيجب محاربة هذه الفكرة تحذير منها والا يحدد النسل لان فرة النسل مطلوبة في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الودود الولود

26
00:10:10.200 --> 00:10:38.250
يعني كثيرة الولادة وقالوا انه كافر بكم الامم يوم القيامة اذكر المسلمون ويكثر الانتاج والعمل عكس ما يقوله او يكذبه الكفار ويصدقهم ضعاف الايمان من المسلمين. لان بعض المسلمين عندهم من كل ما يقوله الكفار انه حق ويقين وانهم

27
00:10:38.450 --> 00:11:03.000
يعجب باقوالهم وافكارهم وذلك لضعف ايمانه او لجاله اقوال الكفار باطلة ولا عمل عليهم. وهي كيد ومكر للمسلمين بقيت قضية التأخير تأخير النسل بعض الناس قد يتخذ شيء يسمونه تنظيم

28
00:11:03.150 --> 00:11:26.450
تنظيم النسل بمعنى انه ياخذ ادوية لزوجته حيث انه يتأخر حملها هذا فيه تفصيل ان كان هذا لعذر بان تكون المرأة مريظة ولا تتحمل يتابع النسل عليها وهي تاخذ علاج من اجل ان يتأخر الحمل

29
00:11:28.150 --> 00:11:53.100
نظرا لحالها ونظرا لضعفها فلا بأس يجوز ان تأخذ ما يؤخر الحمل ولا يجوز ان تأخذ ما يقطع الحب اما اذا كان هذا من غير سبب المرأة قوية ولا يؤثر عليها كثرة الحمل تتفوق فلا يجوز اخذ ماء لوقت ريحا

30
00:11:54.250 --> 00:12:14.600
نعم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد اخرجاه واللفظ لمسلم هذا في الحديث ايضا في العشرة عشرة

31
00:12:16.300 --> 00:12:37.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه التسع في غسل واحد هذا دليل على انه يجوز ان الانسان يكرر الجماع بدون غسل انما يجعل الغسل في اخر مرة. فيجوز ان يعاود الجماع

32
00:12:38.250 --> 00:12:53.900
بدون غسل اما على امرأة واحدة او على عدة زوجات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي يستحب الوضوء يستحب اذا اراد ان يعود ان يتوضأ لان هذا

33
00:12:54.050 --> 00:13:18.700
انشط كما قال صلى الله عليه وسلم حب الوضوء  ولكن يجوز انه يعاود الجماع ولو لم يغتسل ولو لم يتوضأ لكن يستحب للوضوء  واما الاغتسال فلا  فلا بأس انه يؤخره الى اخر شهيد

34
00:13:20.800 --> 00:13:35.950
نعم وهذا بقوته يقول صلى الله عليه وسلم خاف على نسائه يعني كلهن بليلة واحدة هذا بقوته صلى الله عليه وسلم انه اعطي قوة لم يعطها غيره لا من خصائصه

35
00:13:36.050 --> 00:14:06.150
صلى الله عليه وسلم لا باب الصداق  كان متواضع ايضا النكاح والصدق في ما تعطاه المرأة عند الزواج بها ما تعطاه المرأة عند الزواج بها اكراما لها واحتراما لها من انها

36
00:14:06.500 --> 00:14:35.300
يتزوجها الرجل ولا يعطيها  آآ تشريع الصداق هو اكرام للمرأة واحترام لها وادخال للسرور عليها الصداق هو ما تعطاه المرأة بسبب الزواج بها من زوجها سمي صداقا لانه يدل على صدق المحبة

37
00:14:35.900 --> 00:15:01.200
وصدق الرغبة ويسمى اجرة قوله تعالى اتوهن وجوههن بالمعروف  ويسمى اجرة قوله صلى الله عليه وسلم والمحصنة من النساء الا ما ملكت ايمان كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم

38
00:15:01.500 --> 00:15:26.900
محسنين غير مسافرين كما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن سماه هجر ويسمى فريضة ايضا تسمى الفريظة قوله تعالى اتوا ان اجورهن فريضة ولا جناح عليكم بما تراضيتم به بعد الفريضة سماه فريضة

39
00:15:26.950 --> 00:15:57.100
وسماه اجرة وفي السنة تسميته صداق وله اسمى كثيرة نحلة يسمى نحلة واتوا النساء صدقاتهن نحلة سماه الصدقات جمع صداقة سمي بالقرآن صداقا وسمي رحلة العطية  النحلة هي العطية ويسمى حذاء والكبا هو العطية

40
00:15:57.850 --> 00:16:26.000
له اسمى عدة وهو واجب الصداق واجب واجب للكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فكما سمعتم واتوا النساء صدقاتهن لحية هذا يدل على الوجوب واسوءن اجورهن الامر الامر الوضوء  ومن السنة

41
00:16:26.550 --> 00:16:56.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم دفع الماء لزوجاته وزوج بناته وجعل لهن مهورا كما يأتي في الباب والجماعة اجمع المسلمون على مشروعية الصداق على وجوههم عملا بما جاء بكتابه والسنة

42
00:16:56.350 --> 00:17:17.500
فلا يجوز تركه ولو ترك لم يسقط يصح العاقبة ولو لم يسمى بعض لكن يفرض لها ظهر الذكر هذه تسمى بالمفوضة اما بالمفوض اي التي عقد عليها بدون تسمية مهر

43
00:17:18.750 --> 00:17:37.550
فهذه يعرض لها ظهر المثل. ولا يترك الصداق. لانه واجب الا اذا سمحت به هو هي اذا سمحت به هي او سمحت بشيء منه فان طبن لكم عن شيء منه

44
00:17:37.900 --> 00:18:00.900
ابن الصداقة انقلنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فهو حق المرأة يجب على من يتزوجها ان يصدقها وان يسمى يستحب ان يسمى هذا في العقد وفيه الصحابة يسمى بالعقل

45
00:18:01.850 --> 00:18:25.650
فان لم يسمى بالعقد فانه يفرظ لها مهر مثلها  اذا لا بد من الصداق والحكمة فيه الحكمة فيه احترام المرأة واكرامها وادخال السرور عليها وعلى اهلها فلا تكن شيئا مبتدلا

46
00:18:26.350 --> 00:18:54.000
فلا تتزوج الا بشيء يدفع فلا تكن شيء مبتذل لا قيمة لها فيه رفع من شأن المرأة هذه هي الحكمة بي واما مقدار الصداق فلم يقدر بالشرع  لم يقدر بالشرع

47
00:18:54.900 --> 00:19:16.700
فكل ما يتمول تكون صداقا. ولا حد لا حد لاكثره واما اقله فلابد ان يكون مما يتمول ولو كان قليلا ولو كان خاتما للحديث كما جاء في الحديث ولو كان

48
00:19:16.800 --> 00:19:35.050
نعلن كما جاء في الحديث الذي سيأتيكم يجوز لي تزوجها على خاتم زوجها على نعليه يجوز ان يتزوجها على قليل من الطعام من البر او من الشعير او من على قليل

49
00:19:35.600 --> 00:19:58.200
من الطعام كما يأتي في الاحاديث فلا حد لاكثره واما اقله فيحدد بما ينتفع به اما الشيء اللي ما ينتفع به فلا يكون صدره فيها شي ما فيه نفع ما فيه ما يقول صدقة. فيها شيء فيه نفع ولو قليل مثل النعيم

50
00:19:58.850 --> 00:20:28.200
مثل قبضة الشعير مثل قاتل الحديث ويجوز ان يكون الصداق منفعة  يجوز ان يكون الصداق منفعة فما اصدق موسى عليه السلام المرأة برعي الغنم عشر سنين ثمانية حجج يعني ثمان سنين او عشر سنين

51
00:20:29.000 --> 00:20:54.150
هذا لا نفعل رعي الغنم منفعة. فيكون صداقة كما اصدق النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي وهبت نفسها واراد رجل ان يتزوجها وليس عنده شيء قال ما تحفظ من القرآن كما سبق. قال احفظ سورة كذا وكذا. قال زوجتك بما معك من القرآن

52
00:20:54.650 --> 00:21:22.100
فيجوز ان يتزوج المرأة على ان يعلمها القرآن ان يعلمها النحو ويعلمها  الفقه يعلمها الحساب وعلمها مهنة من المهن التي تنتفع بها يجوز ان يكون الصداق منفعة تعليم او رعي غنم او عمل

53
00:21:22.900 --> 00:21:40.050
شيء لها ان يعمل عندها يعمل في مزرعتها يعمل يقدم لها عملا مدة محددة لا بد يكون مدة محددة على ان تأجرني ثمانية حزب فان اتممت عشرة فمنهم يكون محدد

54
00:21:40.400 --> 00:21:59.050
فيكون مطلق يجوز ان يكون الصداق آآ عرظا من العروض مثل قصة علي التي ستأتي انه اصدق فاطمة رظي الله عنها درعه درع هذا ما هو او نقود وله بالطعام وانما هو

55
00:21:59.250 --> 00:22:17.500
وانما هو سلعة من السلع عرض من العروض. السلك حاصل ان الصداق يا احب لاكثرهم واقله ما ينتفع به ولو نفعا قليلا ولا حد لنوع غيرك كل ما ينتفع به من مال او منفعة

56
00:22:17.600 --> 00:22:39.050
انه يكون صداقا. وهذا من تيسير الله للزواج هذا من تيسير الله بالجواد بل ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير المرور وكره الافراط فيها وكان صداقه صلى الله عليه وسلم للنساء وصداق بناته

57
00:22:39.850 --> 00:23:06.950
آآ اثنتي عشرة اوقي والاوقية اربعون درهما فيكون المجموع خمس مئة درهم قبل تداق نسائه وصداق بناته خمس مئة درهم اسلامي وهي تقابل تقريبا مئة واربعين ريال سعودي اليوم عنصرية مقابل

58
00:23:07.250 --> 00:23:23.600
مئة واربعين ريال سعودي الان هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صداق بناته وليس هذا من باب الحد والتحديد وانما هو من باب الترغيب والا فلا حد لاكثره

59
00:23:24.050 --> 00:23:49.600
قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج لكان زوج واتيتم احداهن قمطارا فلا تأخذوا منه شيء والقنطار كثير مال كثير قيل هو هل هو  سواء اه الف ومئة اوقية الى الذهب

60
00:23:50.500 --> 00:24:11.100
مبلغ كبير فلا يتقدر الصداق ولكن يخف ويرغب في تقليله وتيسير ومن دفع مبلغا كبيرا وهو غني على مال ما كان غني فلا مانع اما ان كان فقيرا يحتاج الى دين

61
00:24:11.350 --> 00:24:33.600
استدانة هذا لا ينبغي له هذا فينبغي انه يبالغ ويحمل نفسه ديون  ولا ينبغي لولي المرأة انه ايضا يحملوا التحميل هذا اما ان كان موسرا فلا بال انه يصدق ما ما يريد

62
00:24:33.900 --> 00:24:56.900
ولكن حتى ولو كان غنيا الافظل ان يكون المهر ميسر لانه وهو يسن سنة للاخرين اذا دفع مالا كثيرا وقال انا غني فهذا يرفع الظهور على الاخرين المعسرين والفقراء والناس دائما يطلبون المزيد يقولون بنت فلانة كذا وبنت

63
00:24:57.500 --> 00:25:13.250
ويكون سنة سيئة لكن ما نقول انك خراب لكن نقول انه لا ينبغي ولو كان غنيا. اما ان كان فقيرا فهذا لا يجوز له ان يتحمل ديون ويبالغ في الصداقة

64
00:25:13.950 --> 00:25:35.800
والان حدثت اشيا ما هي من الصداقة هذا بعد اشياء تصاحب الزواج ليست من الصداقة مثل المبالغة في الولائم عمل الولائم الوليمة سنة كما يأتي ولكن الاسراف محرم الاشراف محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اولموا ولو بشاة

65
00:25:36.750 --> 00:25:50.750
اما انه يذبح اربعين خروف او يذبح بعير او ثلاثة بعارين او فهذا امر لا يجوز والذين اذا انفقوا لم يشركوا ولم يقدروا هذا بين ذلك قوام هذا اولا انه اسراف

66
00:25:50.950 --> 00:26:11.050
وثانيا انه يصعب الزواج على الناصية الناس كلهم يقولون حط منه مثل فلان ولا ما نبيك يفتح باب شر على الناس وهو اشراق والاشراف محرم ويشق على الناس شو المشقة على الناس محرمة

67
00:26:11.500 --> 00:26:33.800
وايضا لا يوكل هذا الطعام. المشكل انه ما يوكل من هذه اللحوم وهذه الاطعمة الغالب انها ما تؤكل لكثرتها ولان الناس ما هم بحاجة اليها الناس شبعانين في بيوتهم وفي ما هم بحاجة. فتعمل هذه الاطعمة واخرها تودر. تهدر في المزابل

68
00:26:33.950 --> 00:26:54.700
طعام يخرج لحوم تفسد هذا امر لا يجوز هذا محرم من عدة وجوه الاسراف في الولائم هذا امر لا يجوز الاقتصار على الوليمة المتوسطة هذا هو السنة  الا الغريبة مستحبة بالزواج

69
00:26:55.000 --> 00:27:15.350
الناس بين مفرط ومفرد الوليمة احد يبالغ وهو يذبح الاعداد من الابل والبقر والغنم واحد ما يصنع وليمة لا ابد يقول هذا ايسر للزور نقول لا انت مخطئ انت ياللي ما حطيت شيء مخي وانت يا اللي اشربت والاحسن الاعتدال

70
00:27:16.000 --> 00:27:43.150
الاحسن الاعتدال في هذا الوليمة سنة لا تترك ولكن لا يصرف فيها كذلك قد يصاحب الزواج منكرات رأس الابرار يستأجر بيت الافراح باثنعشر الف باكثر ليلة واحدة ويحضر فيه اه منكرات ويستأجر مطربين ويستأجر

71
00:27:43.650 --> 00:28:18.900
يضيعون الصلاة ويسهرون الليل على لهو ويحصل عند النساء اساءة ادب تعري الستر بتعرض للفتن هذه منكرات يطهر الزواج منها. الزواج الزواج شريف والزواج آآ عقد نزيه شريف الذي تعمل هذه المنكرات وهذا الاسراف وهذا التبرير ينسب هذا للزواج

72
00:28:19.000 --> 00:28:43.450
الزواج بريء من هذا الواجب ترك هذه الامور ولزوم الاعتدال. نعم ورد انه يضرب الدهن نضرب الدهر اعلانا للنكاح تضربه النساء فيما بينهن  فهذا لاجل اعلان النزاع وليس فيه محظور بين النساء

73
00:28:43.900 --> 00:29:13.400
اما ما يعمل من اتخاذه المطربين والموسيقى وعمل المكبرات بالصوت واستئجار المغنيين والمغنيات فهذا يمنعه الشرع عموما كذلك الاشراق في الملابس ملابس المرأة وملابس النساء تشرى بالمبالغ الطائلة تهدر بعد ذلك ولا تلبس

74
00:29:13.850 --> 00:29:33.600
هذا كله من المنكر والمحرم هذه امور لابست الزواج وهي ليست منه الزواج بريء منها وايضا تسبب حرجا على الناس وعلى الفقراء الذين يريدون الزواج ولا عندهم سعة في المال. ولازم يعملون هذه الاشياء

75
00:29:33.850 --> 00:29:54.600
الارهاق ولا يجوز هذا الامر منكر هو منكر في نفسه وهو احراج للاخرين وهو عرقلة للزواج ولذلك كثر العوانس من النساء وكثر الرجال الذين لم يتزوجوا بسبب هذه التكاليف الباهظة

76
00:29:54.650 --> 00:30:11.200
اه هذه امور يجب التحذير منها ويجب وليست هي من الصداق وليست هي من المرء وليست هي من الزواج الشرعي انما هي امور احدثها الناس تباهوا فيها صعدت امر الزواج

77
00:30:11.700 --> 00:30:34.600
يجب الحذر من هذه الامور. نعم عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه قضية بنت من زعماء اليهود

78
00:30:35.400 --> 00:30:55.200
من زعماء اليهود ابوها زعيم من زعماء اليهود ولما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر والموت لليهود لما غزاها وفتحها الله على يديه شفى النساء نساء اليهود وكان منهن صفية

79
00:30:55.550 --> 00:31:25.100
صفية وكانت  وكانت اه تحت رجل من اليهود قتل في هذه الوقعة زوجها قتل في غزوة خيبر وسميت مع النساء ووقعت في سهم في سهم رأى رجل من الصحابة  انساهم لحية القلب رضي الله عنه

80
00:31:25.850 --> 00:31:46.750
فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وعوضه غيرها. لانها امرأة شريفة وبنت اه سيد قومه النبي صلى الله عليه وسلم جبر بخاطرها لانها عزيزة ذلت النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم

81
00:31:47.500 --> 00:32:05.550
فجبر من خاطرها اخذها صلى الله عليه وسلم وصارت من من نصيبه عليه الصلاة والسلام تشريفا له وتكريما لها جبرا لما حصل عليها من رفض زوجها واخذ ابيها. ابوها قتل في

82
00:32:05.700 --> 00:32:25.650
غزوة بني قريظة في المدينة وزوجها قتل في ايظا وهي امرأة شريفة وقعت في الرفق النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكرمها وان يجبر من خاطرهم وقعت في في نصيبه صلى الله عليه وسلم

83
00:32:25.950 --> 00:32:51.800
ثم انه اعتقها وجعل عتقها صداقة اعتقها يعني حررها من الرق اكراما لها وجعل عتقها صداقة طارت من امهات المؤمنين رضي الله عنها والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العتق صداقا فهذا دليل على ان المنفعة يجوز ان تكون صداقا لان العتق منفعة

84
00:32:51.800 --> 00:33:15.250
المنافع وليس مالا فهذا من ادلة ان المنفعة تكون صداقة نعم وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه انه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:33:15.300 --> 00:33:39.750
قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشى ونشا قالت اتدري ما النش قال قلت لا. قالت نصف قية قتلت خمس مئة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه. رواه مسلم

86
00:33:40.050 --> 00:34:00.800
ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف ابو سلمة تابعي وعبد الرحمن ابن عوف معروف هو احد العشرة اه المبشرين بالجنة من سادات المهاجرين من السابقين الاولين الى الاسلام رضي الله تعالى عنه

87
00:34:00.950 --> 00:34:19.200
ابنه ابو سلمة وكان تابعيا جليلا من علماء التابعين وهو من تلاميذ عائشة رضي الله عنها وروى عنها كثيرا من الاحاديث وروى عن غيرها فكان بحرا في العلوم والرواية والفقه رحمه الله

88
00:34:19.700 --> 00:34:40.200
سأل عائشة انه كان يروي عنها سألها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم كم قال الفهم اثنتي عشر قال اثنتي عشرة اوقية ونشا المصحف والوفية اربع مئة درهم

89
00:34:40.700 --> 00:35:00.950
فاذا ضربت اثنى عشر الوقية اربعون ديناما فاذا ضربت اثنى عشر ونصف في اربعين صارت خمس مئة درهم اذا ضربت سمعة روحية ونصف اوقية باربعين ديرها كم تصير خمس مئة الف جنيه

90
00:35:01.000 --> 00:35:18.100
هذا مقدار صداق الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجته ومقدار صداق بناته رضي الله تعالى عنهما وهذا ينبغي الاقتداء به والا يبالغ في الصداق اكرم نساء للعالمين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:35:18.350 --> 00:35:39.950
وبناته بنات وصداقهن هذا المقدار فينبغي ان انه يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم قد كان له لرسول الله اسوة حسنة من كان يرجي الله واليوم الاخر هذا هو الشاهد من الحديث. الشاهد من الحديث تقليل المهر

92
00:35:40.600 --> 00:36:00.750
تقليل ما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو اشرف الخلق عليه الصلاة والسلام وبناته وزوجاته اشرف النساء في العالمين وهذا الاخلاص وهذا مقدار ما يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:36:01.500 --> 00:36:22.250
وهو القدوة عليه الصلاة والسلام ينبغي الاقتداء به في تقليل المهور وعدم المغالاة فيها لا وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة خمس مئة درهم اذا حولتها ريالات سعودية صارت

94
00:36:22.250 --> 00:36:44.700
مئة واربعين مئة واربعين ريال سعودي هذا صداق الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الصداق بناته وزوجاته مئة واربعين ريال سعودي سبحان الله وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا

95
00:36:44.850 --> 00:37:05.600
قال ما عندي شيء قال فاين درعك الحطمية رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم نعم وهذا ايضا دليل على تيسير الصدق الرسول صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة اشرف نساء العالمين

96
00:37:06.350 --> 00:37:19.700
اه زوجها لعلي ابن ابي طالب امير المؤمنين ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعطها شيئا. هذا دليل على وجوب الصداقة. او لو اعطها شيئا هذا امر

97
00:37:20.050 --> 00:37:34.950
هذا الدليل على وجوب الصدقة. قال علي رضي الله عنه ليس عندي شيء علي بن ابي طالب ما عنده شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين درعك الخطمية؟ درع

98
00:37:35.100 --> 00:38:01.450
هو عبارة عن عن لباس من الحديد من الحلق حلق الحديد يلبسه المقاتل من اجل زرع السلاح عنهم وهو من صناعة داوود عليه الصلاة والسلام فان الله الان له الحديث صار يصنع الدروع ويبيعها عليه الصلاة والسلام ويأكل من ثمنها

99
00:38:01.650 --> 00:38:19.700
وهو الملك نبي هو ملك عليه الصلاة والسلام قال لا يكن الا من تسويته يصنع ويبيع ويأكل فسفيا ولا يأكل من بيت المال هو ملك عنده مالية لكن ما يأخذ منها يأكل من كسيده

100
00:38:20.600 --> 00:38:37.850
قال صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكملتم من تسبيتكم وان داوود نبي الله كان يأخذ من تسليته الحاصل ان هذا الدرع الدرع هو لباس من حديد جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل

101
00:38:38.050 --> 00:39:02.950
دقيق فاسد السرابيل التي تقي الباص ما هي دول وعلمناه صنعة لبوس لكم علمناه يعني داوود. صنعة نافوس لكم لتحسنكم من فاسد. هذي الدروع قال اين جردي زرعة الحقم؟ نسبة الى الفطم وهي قبيلة تصنع الدروع معروفة

102
00:39:03.550 --> 00:39:20.300
هذا دليل على ان الصداق قد يكون عرضا من العروض ما يلزم يكون نقود ما يلزم منه كل قول لو اعطيتها ثوب لو اعطيتها منزل لو اعطيتها سيارة لو اعطيتها درع

103
00:39:20.550 --> 00:39:40.500
يكفي هذا الصداقة او بلازم نقوم الى النقود يلا ما هو بنفوز وانما هو عرظ يعني سلعة نعم وانعم لباس. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال

104
00:39:40.600 --> 00:40:04.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت على على صداق او حباء موعده قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته واخته. رواه احمد والاربعة

105
00:40:05.000 --> 00:40:25.350
واحق ما اقسم الرجل عليه ابنته او اخته او اخته او اخته رواه احمد والاربعة الا التلك الحديث فيه وضع ضابط للصداقة ما هو الصداقة لا بقي للمرأة او لوليها ما اعطي للمرأة

106
00:40:25.450 --> 00:40:46.700
او لوليها قبل العقد قبل عقد النساء فانه صدق لا اعطي لها سواء المهر او الهدايا اعطاها شيء من الذهب اعطاها شيء من الثياب اعطاها اعطى وليها شيء من الهبات هذا كله يتبع الصداق

107
00:40:47.650 --> 00:41:09.150
ما كان قبل العقد فهو من الصداق وما كان بعد العاقب فهو لمن وهب ليس صداقا تزوجت الى انه عجزت عليها واعطيت اخاها واعطيت ابنها او اعطيت شيئا يكون له للموهوب لان هذا ما

108
00:41:09.150 --> 00:41:28.200
له علاقة بالعفو فهو لمن وهدته له. اعطيته الزوجة اعطيته قريبها اعطيته احدا حولها. يقول لمن وهبته له ولا علاقة له بالصدقة اذا ضابط الصداق هو ما يدفع بسبب النكاح قبل العمل

109
00:41:28.700 --> 00:41:50.450
من هدايا او مهر اوعدة حتى اذا وعدت قلت ابعطيك كذا وكذا بعطيك سيارة بعطيك آآ فيلا بعطيك كذا وكذا وهذا قبل العقد يكون تابع للصداق ويكون للمرأة. يكون للمرأة وليس لمن وهب لها

110
00:41:51.200 --> 00:42:10.600
لاعطي اخوها او عمها او خالها قبل العقد فانه يكون للمرأة وليس للموهوب له لانه بسبب النكاح وما اعطي بسبب النكاح فانه يكون للمرض اما ما اعطي بعد العاقل فانه لا يدخل في الصلاة

111
00:42:11.000 --> 00:42:35.850
يكون هبة من الهبات يكون هبة من الهبات لمن اعطيته اياه وليس هو للمرأة هذا هو الرابط كالصداق لا دل الحديث ايضا على ان للاب خاصة ان يأكل من ما من صداق ابنته

112
00:42:36.100 --> 00:42:55.100
الاب له ان يأخذ من صداق قبلته ولو اخذه كله فهو حلال له لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك لقوله صلى الله عليه وسلم ان من اطيب ما اكلتم من مسجدكم وان اولادكم من فسد

113
00:42:55.300 --> 00:43:17.950
فيجوز للاب ان يأخذ من صداقة ابنته ولو لم ترضى ويجوز ان يأخذه كله لانها تنفق وهي تشبه وما لها له اما غير الاب من اقاربها كاخيها عمها فلا لا يأخذ من صداقها الا باذنه

114
00:43:19.000 --> 00:43:40.700
لا يقل من صداقها الا باذنها وما سمحت به لا وعن علقمة والا خير واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته او اخته نعم وابنته او آآ ما ما اخذه الاب فانه يكون

115
00:43:40.950 --> 00:43:57.650
يكون له من صداق المرء او اخته اذا وهب له شيء بعد العقد اذا اهب لك شيء بعد العقد بسبب الصهر هذا شيء طيب وليس هو من الصداقة فكان بعد العقد فليس هو من الصدقة. نعم

116
00:43:59.200 --> 00:44:15.900
وعن علقمة عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط

117
00:44:15.950 --> 00:44:35.650
وعليه العزة وعليهم عدة ولها الميراث فقال معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود

118
00:44:35.700 --> 00:45:01.200
رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة هذا علقمة علقمة اللقاء من تلاميذ ابن مسعود في الكوفة لان الذين تكلموا على ابن مسعود هم علقمة والاسود الاسود النخعي اللي هو ابراهيم النخعي

119
00:45:01.450 --> 00:45:24.300
هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود  وعلقم هذا من اجلهم حضر قضية عرضت على ابن مسعود رضي الله عنه فقيه الصحابة وكان بالكوفة بعثه عمر بعثه عمر بالكوفة معلما وقاضيا وبعث ابا موسى الاشعري اميرا عليها

120
00:45:25.550 --> 00:45:49.450
فعذرت عليه هذه القضية رجل عقد على امرأة عقد على امرأة ولم يسم لها صداقا ومات ولم يدخل بها لا قبل الدخول فافتى ابن مسعود رضي الله عنه  لانها يفرض لها صداق مثلها مهر مثلها

121
00:45:49.600 --> 00:46:11.850
هذه تسمى المفوضة الذي عقد عليها بدون صداق صداق ما يسقط لكنه يقدر لها مهر مثلها هذه هذه واحدة المسألة الثانية عليها العدة عدة الوفاة. قوله تعالى والذين يتوفون منكم

122
00:46:12.200 --> 00:46:38.200
ويدرون الواجب يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا عملا في هذه الاية افتاها بان عليها العدة لانها متوفا عنها داخلة في عموم الاية المسألة الثالثة فضال هذه الميراث لان الله جل وعلا جعل التوارث بين الزوجين. قال تعالى ولكم نصف

123
00:46:38.350 --> 00:46:52.000
فترك ازواجهم ان لم يكن لهن ولد ان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا بعد وصية يوصون بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم وجه فان كان لكم

124
00:46:52.000 --> 00:47:11.750
فلو ان الثمن مما تركتم من باب وصية توصون بها او دين  ابن مسعود قضى بهذه المسائل الثلاث بالنسبة لهذه المرأة ان لها الصداق مثلها لا وفس يعني لا نقص

125
00:47:12.050 --> 00:47:26.050
يضر بها ولا شقق يعني على الزوج يعني كثر عليه الصلاة وانما مهر مثلها هذا هو الاعتدال هذا هو الاعتدال لا وقت يعني لا نقص ولا شفط يعني لا زيادة

126
00:47:26.100 --> 00:47:50.150
عن مهر الاسماء فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه فقام احد الحاضرين وهو معقل لابن سنان الاشفعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فوافق اجتهاده صلى الله عليه وسلم

127
00:47:50.600 --> 00:48:05.200
اه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ففرح رضي الله عنه بذلك هذا فيه ان الانسان يفرح اذا وافق الدليل اذا وافق الدليل يفرح لان هذا فضل الله سبحانه وتعالى هذا صواب وحق

128
00:48:05.600 --> 00:48:23.250
ففرح ابن مسعود رضي الله عنه هذا من الفرح بالعلم فرح بالفقه لدين الله الشاهد منه الشاهد منه هنا في هذا الباب انه يجوز اه عقد النكاح ولو لم يسمى الصداق

129
00:48:24.350 --> 00:48:43.300
انه يجوز عقد النكاح ولو لم يسمى الصداق. وهذه تسمى بالمفوضة عند البخار ويفرظ لها صداق مثلها من قريباتها من قريباتي  وان لا يكون فيه نقص على المرأة ولا زيادة على الزوج

130
00:48:44.050 --> 00:49:10.200
بل بالعدل مثل نسائها خواتها وعمتها وخالتها قريباتها تعطى مثل صداقهن هذا هو محل الشاهد وفيه زيادة ان المتوفى عنها قبل الدخول تكون عليها العدة ويكون لها الميراث نعم وعن جابر بن عبدالله ان المجتهد اذا وافق الدليل

131
00:49:10.300 --> 00:49:29.150
هذا فضل من الله سبحانه وتعالى اه يفرح به نعم واما لو خالف الدليل فيجب عليه الرجوع عن الخطأ نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

132
00:49:29.300 --> 00:49:49.750
من اعطى في صداق امرأة سويقا او تمرا فقد استحل فهو اخرجه ابو داوود واشار الى ترجيح وقفه وهذا ايضا دليل على تيسير المهر صداقا سويقا او تمرا فقد استحل يعني حل له آآ نكاحها

133
00:49:50.050 --> 00:50:11.900
والسويق معه هو الشعير الذي يحبسونه ثم يرحلون ثم يخلطونه مع السمن والتمر معروف هذا الى وقت قريب الا هو السويق يتخذ من الشعير يطلق معه التمر والسمن او كرا

134
00:50:12.500 --> 00:50:33.650
فاذا اعطاها سويقا ولو قليل ولو وجبة واحدة او اعطاها تمرا ولو وجبة واحدة كونوا على صدقة هذا فيه تيسير الصداق وانه يأتي فيه اليسير من التمر او اليسير من من الشعير او الذرة او البر

135
00:50:33.900 --> 00:50:53.800
نعم يدل على ان الصداق يصح ان يكون من الطعام من المأكول وانه يكون يسيرا نعم وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:50:53.900 --> 00:51:15.350
اجاز نكاح امرأة على نعلين اخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك هذا حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة والله بن عامر هذا تابعي واما عامر بن ربيعة فهو صحابي يروي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على نعليه

137
00:51:16.150 --> 00:51:40.400
هذا فيه دليل على تيسير المرأة وانه يصح ان عليك يصح بالنعمين نعم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. كذلك هذا يدل على تيسير المهور

138
00:51:40.650 --> 00:51:58.400
انه يكون بالخاتم وهذا اقل شيء خاتم ومن حديد ايضا ما هو من ذهب ولا من فضة من حديد اقل من الذهب وخاتم الفضة وخاتم الالماس الاحجار الكريمة هذا ايسر شيء

139
00:51:59.150 --> 00:52:16.950
يدل على ان الصداق لا يعني لا حد لاخلف لكن لابد ان يكون مما ينتفع به فان كان قليلا لا ينتفع به فلا يصلح صداقة الخاتم والنعلين والقبضة من الشعير وقبضة من التمر

140
00:52:18.200 --> 00:52:39.650
كل هذا يصلح صداقة. نعم وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم اخرجه الدار قطني موقوفا وفي سنده مقال هذا الحديث غير صحيح بسنده مقال وهو ضعيف وشديد الضعف

141
00:52:40.000 --> 00:53:01.800
القانون راويه احد رواة متهم بالوضع  والصحيح انه لا تحديد للمرض كما سبق لك انه لا تهديد للمهر باقل المهر انه لا تحديد لاقل المهر فيكون بالنعلين ويكون بفظوة التمر وخفظة الشعير

142
00:53:01.950 --> 00:53:21.450
يقوم بالخاتم ويكون بالدرع كما في حديث علي فلا تحديد لاقله الا بما ينتفع به واما انه يكون لا بد يكون عشرة دراهم هذا غير صحيح هذا يخالف الاحاديث الصحيحة

143
00:53:21.800 --> 00:53:39.000
فلا عمل عليهم. نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره. اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم. هذا حديث عام

144
00:53:39.600 --> 00:54:05.500
خير الصداق ايسره الاحاديث التي مرت فيها وقائع كما ذكرت كما عرفت عقد فيها النكاح على اشياء يسيرة نعلين قبضة شعير قبضة تمر اه قاسم بالحديد  درع القتال كل هذه تقول

145
00:54:06.050 --> 00:54:30.000
هذا الحديث في عموم ان ايسر ان نعم المهر كل ما صار ميسورا وقليلا فهو اعظم بركة اعظم بركة وبمفهومه ان ما تعسر وصار كثير ان بركته تكون قليلة فبركته تكون قليلة. نعم

146
00:54:30.050 --> 00:54:47.750
اعد الحديث وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره. خير الصداق ايسره. اي ما لم يكلف الزوج. وما جاء عن يسر

147
00:54:47.850 --> 00:55:14.150
ولا فيه اه تكليف للزوج تحميلا له ما لا يطيق ما تيسر والدين يسر. كل الدين يسر ولله الحمد لا حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج فكل ما كان الصداق ايسر كان اعظم ضرر وكل ما كان الصداق اعسر كان اقل بركة. نعم

148
00:55:15.150 --> 00:55:36.750
وعن عائشة رضي الله عنها ان عمرة بنت الجون تعودت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخل عليه دعني لما تزوجها فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وامر اسامة فمتعها بثلاثة اكواب

149
00:55:36.800 --> 00:56:01.150
اخرجه ابن ماجة وفي اسناده راو متروك واصل القصة في الصحيح من حديث ابي اسيد الساعدي ابي اسيد الساعدي نعم هذا الحديث ايضا في موضوع المتع المتعة المطلقة هذا ما هو في الصداقة التي موظوع

150
00:56:01.900 --> 00:56:26.050
تمتيع المطلق وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عمرة الجولية وكانت امرأة جميلة من اجمل النساء فحسدتها النساء وخدعن فقلن لها اذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي اعوذ بالله منك

151
00:56:26.050 --> 00:56:49.150
فانه اذا قلتي هذا يحبك آآ يحبك وتحظين عنده المسكينة صدقت هذا فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله من قال صلى الله عليه وسلم لقد عوذت بمعاد وهو الله جل وعلا. وفي الحديث من استعاذ منكم بالله فاعيدوه

152
00:56:49.950 --> 00:57:11.550
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من الله ويعظم الله جل وعلا فلما استعاذت بالله منه اعاد ولم يدروا على على البقاء معها وهي تستعيذ بالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم

153
00:57:11.650 --> 00:57:30.350
ذو خلق كريم وايضا هو يجل الله ويعظمه. فلا امرأة تستجير بالله وهو ما يجيها على ما يناسب الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك طلقها عليه الصلاة والسلام طلقها وامر اسامة ابن زيد

154
00:57:31.000 --> 00:58:01.600
اه مولاه احبها بالشدة امره ان يمتعها. ففي دليل على ان المطلقة تمتعها نعم     قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين المطلقة تمتع بمعنى انك تعطى شيء من المال

155
00:58:03.600 --> 00:58:28.550
وقد ذكر العلماء ان المطلقة لها ثلاث حالات الا الاولى ان تطلق قبل الدخول ولم يفرض لها مرض يصلى قبل الدخول ولم يفرض لها مهر فهذه تمتع وجوبا يجب ان ان تمتع بان تعطى شيئا من المال يطيب خاطره

156
00:58:29.350 --> 00:58:49.900
لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرغوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقبل قدره. فاذا طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مارا فان الزوجة يمتعها بما تيسر من المال هذا وجوب يجب هذا

157
00:58:51.250 --> 00:59:11.900
الحالة الثانية اذا طلقت قبل الدخول ولها صداقة قد سمى لها صداقا فان لها نصف يكون متى تكون نصف الصلاة متعة له قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فررتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

158
00:59:12.600 --> 00:59:36.100
اذا طلقت قبل الدخول وسمي لها مهر فلها نصفه ويكون متعة لها الحالة الثالثة اذا طلقت بعد الدخول اذا طلقت حال الدخول بها ولها مهر مسمى لها مهر فتمثيلها مستحب

159
00:59:37.150 --> 01:00:04.150
تمثيلها مستحب وليس بواجب اذا طلقت بعد الدخول لانه اذا دخل بها تقرب لها المال عليك يعني يكفيها المرأة لكن يستحب ان يمتعها ايضا يستحب له ان يمتعها  زيادة على المرض تطيبا لخاطرنا

160
01:00:04.550 --> 01:00:26.100
فليس هذا بواجب. نعم. اذا ثلاث حالات تمزيع ثلاث حالات نعم  يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة دون فمتعوهن متعوهن

161
01:00:26.950 --> 01:00:52.350
وقال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين نعم باب الوليمة فضيلة الشيخ كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل ذلك الوأد الخفي وقوله في تكذيب اليهود ان العزل هو الموؤدة الصغرى

162
01:00:52.950 --> 01:01:10.700
الجمع المتبين له صلى الله عليه وسلم انه لا شيء في في العزم لا شيء في العزم نعم وكان هذا اخر الامرين كان في الاول يكرهه ثم في الاخير تبين له انه لا حرج فيه

163
01:01:10.750 --> 01:01:33.350
نعم فضيلة الشيخ ما حكم العزل بدون اذن الزوجة العزل جايز ولكن الفقهاء يقولون ان كان العزل عن حرة فهو يستأذنها لان لها حقا في الانجاب وان كان العزل عن انا يعني سرية فلا يحتاج انه يستأذن

164
01:01:33.950 --> 01:01:52.750
نعم وفي القاء الحديث الذي سمعتم قالوا انه انه لا بأس به من الحرة ومن الامام. نعم واذا استمر الزوج في العزل فهل لها الفسخ اذا كانت تريد الانجاب وهو داوم على العزم لا ان تطلب البصر

165
01:01:53.100 --> 01:02:14.750
تطلب الصلاة تطلب الصلاة او ان تقتدي منه بالخلع. لانها تحتاج الى الذرية نعم فضيلة الشيخ ذكرتم ان الصداق يصح ان يكون منفعة لقصة موسى عليه السلام ولكن المنفعة لم تكن للزوجة

166
01:02:14.800 --> 01:02:33.750
وانما في هذه الزوجة فهل يجوز ذلك؟ نعم ابو الزوجة له ان يأخذ صداقة السماء عليه ابو الزوجة له انه ياخذ صداق ابنته وايضا هذا كان فيه مصلحة للزوجة التي تزوجها لانها كانت هي التي ترعى الغنم

167
01:02:33.900 --> 01:02:54.150
وكانت هي اللي تولد بالغنم مع اختها فلها مصلحة في هذا جاء موسى وقام برعاية الغنم وسقيها فاستراحت. فلها منفعة في هذا نعم فضيلة الشيخ هل يجوز العزل لتأخير النسل بسبب عدم القدرة المادية

168
01:02:56.400 --> 01:03:15.800
اذا كان اذا كان بغرض صحيح فلا بأس. اذا كان العزل بغرض صحيح فلا بأس. اما ان كان لكراهة الذرية فهذا لا يجوز يعني غرض صحيح لا بأس به كما كان الصحابة يفعلون في الجهاد في غيره

169
01:03:16.000 --> 01:03:33.100
اما اذا كان الوليد وهو كذلك يفعلون مع الامام لانهم يكرهون ان يكون اولادهم للامام اذا كان لي ورد صحيح فلا بأس اما اذا كان لغرض اضطرار من الذرية والفرار من الانجاب فهذا لا يجوز. نعم

170
01:03:33.700 --> 01:03:59.300
فضيلة الشيخ ما رأيكم؟ ما رأيكم فيما تفعله بعض القبائل في تحديد المهور؟ بين افراد القبيلة  ما رأيكم فيما تفعله بعض القبائل في تحديد المهور بين افراد القبيلة اذا اصطلح القبيلة كلها على هذا فلا بأس اذا اصطلحوا كلهم

171
01:03:59.400 --> 01:04:17.000
ويراعون في هذا مصالح القبيلة يراعون مصالح القبيلة يريدون بهذا منع المغالاة في المهور هذا لا بأس به. افتى علماؤنا لان هذا امر لا بأس به ويقرون عليه لانه ما في مظرة على النساء

172
01:04:17.350 --> 01:04:35.900
وفيه دفع للظرر عن عن الازواج فيه اعتدال اذا اتفقوا كلهم على احد يتدخل في شؤونه ويمنعهم من نعم فضيلة الشيخ فقد هم عمر رضي الله عنه عمر هم ان ان يحدد المرور

173
01:04:36.250 --> 01:05:01.950
وان يأخذ الزايد ويدخل البيت الماء لكنه لا ما نفذ هذا لانه لانه ابتلي عليه قوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا  فضيلة الشيخ ما حكم ما يشترطه بعض النساء على الازواج؟ وهو المؤخر

174
01:05:02.500 --> 01:05:27.600
لا بأس لهم يصطلحون على مقدم وعلى مؤخر لا مسجدا يجوز يكون الصداق كله مقدما ويجوز ان يكون الصداق كله مؤخرا. ويجوز ان يكون الصداق مقدما وبعضه مؤخرا. نعم فضيلة الشيخ رجل اعطى زوجته بعد الصداق ذهبا

175
01:05:27.700 --> 01:05:48.450
ثم مات هذا الرجل فلمن يكون هذا الذهب للورثة ام للزوجة؟ اذا اعطاه اياه وقبظته صار له الهبة اذا قبضت تملك تملك ولا العائد في هبتك العائد كالكلب. يعود في اذا قبضت الهبة قبل موته

176
01:05:48.550 --> 01:06:09.050
صارت لها ولا يجوز للورثة ان يأخذوها منه نعم فضيلة الشيخ كم عدة الزوجة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها  ادتها مثل غيرها مثل المطلقة مثل المطلقة مثل المفارقة في حياتك اربعة اشهر وعشرة ايام

177
01:06:09.550 --> 01:06:35.150
نعم فضيلة الشيخ ورد عن علي رضي الله عنه انه رد انه انه رد كلام معقل ابن سنان في المفوضة فلماذا نعم ورد عن علي رضي الله عنه انه رد كلام معقل ابن سنان في المفوضة. هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه ما دام معقل ابن سنانه

178
01:06:35.150 --> 01:06:53.000
يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فان المرء عن الرسول يقدم على اجتهاد المجتهد. نعم فضيلة الشيخ من خلال معرفتكم باحوال العصر واهل زماننا اليوم فكم تقدرون المناسب من المهر

179
01:06:53.250 --> 01:07:11.750
لا يقدر المناسب من النهار هذا ما يقدر ولكن يرغب الناس بالتيسير ويحذرون من المغالاة ويبين لهم اظرار المغالاة اما التحديد والايجاب والفرظ هذا امر لا يجوز لان الله لم يحدده

180
01:07:12.000 --> 01:07:34.700
المهر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المهر انما يرغبون الناس بتقليل المرور وتيسيرها وينهون عن المغالاة فيها. نعم فضيلة الشيخ قد يقول قائل ان خمس مئة درهم في ذلك الوقت مال كثير فهل هذا صحيح

181
01:07:35.400 --> 01:07:49.600
قد يكون هذا نعم قد يكون انه في ذاك الوقت ما بالك فيه لكن مع هذا هو يدل لان عندهم اموال في ذاك الوقت عندهم اموال يقدرون يدفعون اكثر من من خمس مئة درهم

182
01:07:50.200 --> 01:08:15.550
ولو كان في ذاك الوقت الخمس مئة درهم كبيرة فان فانها تدل على الاعتدال بالمرض وانه لا لان عندهم اموال في ذلك الوقت نعم فضيلة الشيخ بعض الناس يتساهل سيزوج ابنته بريال واحد مما يجعل الزوج يستحقر زوجته

183
01:08:16.600 --> 01:08:33.350
هذا يراعى فيه المثل يراعى فيه المثل لها مثل مهر النسائي طيباتها لا يظلمها. يقول لا وخس ولا شفط. الوقت هو النقص. ليس من حق الزوجة. والشطط هو الزيادة على الزوج. يراعى

184
01:08:33.350 --> 01:08:52.050
لها مهر مثلها ولا ينبغي ان يزوج بنته بريال والناس يزوجون بناتهم بخمسين الف يراعي الاعتدال نعم لا يأخذ مبلغ كبير ولكن يعتدل ياخذ مبلغ متوسط لا يظلم ابنته نعم

185
01:08:53.100 --> 01:09:15.450
فضيلة الشيخ ما حكم اقامة حفل اقامة حفل الزواج وحضور مرشدات ينشدن على الدفوف بدون رفع الصوت وظهوره عند الرجال يجوز بل يستحب للنساء ضرب الظهر وآآ الغنى بما ليس فيه منكر

186
01:09:15.600 --> 01:09:30.200
الغنى بين النساء باصواتهن المجردة ما هم مقرفون او مكبر صوت او يكون فيه تسجيلات كل هذا حرام ولا يجوز. صوت مجرد في غناء ما في تقريب ولا في وجوه

187
01:09:30.400 --> 01:09:53.150
كما كان نساء الصحابة يفعلن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم هذا شيء ما فيه يعني محظور ولا فيه وبين النساء باصواتهن المجردة اللي ما فيها مكبرات ولا فيها تسجيل ولا فيها تطهير نعم مثل ما يعمل المصريون المطربون

188
01:09:53.150 --> 01:10:12.750
اليوم هذا منكر ولا يجوز. نعم فضيلة الشيخ لماذا نرد على الذين يقولون يجب التقليل من الاولاد ليس من اجل الرزق. لان الرزق تكفل الله به من اجل صعوبة التربية في هذا الوقت

189
01:10:13.100 --> 01:10:29.300
لا ما يصلح هذا تربية يعين الله يعين الله الوالدين ويربون اولادهم وايضا اذا حدثوا في اولاد عدد معين قد يموتون العدد هذا قد يموتون بدون ذرية ما الذي يدريك ان

190
01:10:29.300 --> 01:10:48.450
هذا العدد اللي حددته سيبقى وايضا لو بقي من يدريك انه سيصلح يكونون صالحين اترك الامر لله عز وجل توكل على الله واعتمد على الله. نعم فضيلة الشيخ كيف تم استبراء رحم صفية رظي الله عنها

191
01:10:49.350 --> 01:11:12.850
نعم معروف ان الامة اذا الامة اذا ملكها يستبريها بحيضة يستبريها بحيضة هل لا تعطى اه اه حتى حامل حتى تضع ولا فاعل حتى تستبرأ بخير. الامر تستبرأ بخير اذا الانسان اشترى امة

192
01:11:12.900 --> 01:11:28.550
او اعطي امه او ملكها بالجهاد والغنيمة فلا يجوز على طول انه يستمتع بها بل لا بد انه يخليها لما تمر عليها حيضة واحدة يعلم بها براءة الرحم. نعم فضيلة الشيخ

193
01:11:28.650 --> 01:11:47.700
هل المعاد من اسماء الله سبحانه وتعالى لا من صفاته ما عاد يعني مما يعان به سبحانه هذا من صفاته. نعم فضيلة الشيخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم او لم ولو بفات

194
01:11:47.900 --> 01:12:04.250
امر من الرسول صلى الله عليه وسلم فما الصارف له عن الوجوب الى الاستحباب  نعم هو امر للاستحباب. بدليل انه لو ما وظع وليمة ما احد يقول له هل تركت واجب

195
01:12:04.450 --> 01:12:20.550
اجماع المسلمين اجمعوا على انه لو ترك الوليمة ما ما اقسموه ولا قالوا ولا الزموه بها هذا دليل على الاستحباب. نعم وهذا ايضا من من الامور الاداب وامور الاداب الاوائل فيها هذي الاستحباب. نعم

196
01:12:21.150 --> 01:12:38.500
فضيلة الشيخ ما حكم من صلى الفريضة في مكان يوجد في قبلته صور ها ما حكم من صلى الفريضة في مكان يوجد في قبلته صور؟ ما يستقبل الصورة يكره انه يستقبل الصورة

197
01:12:39.350 --> 01:12:56.850
اما اذا كانت الصورة بالفراش او تحت اقدام لا حكم لها منتهنة الا اذا كانت معلقة بالجدار وهي امامه يقرأ انه يصلي امامه لان هذا فيه تشبه لعباد الاصناف نعم

198
01:12:56.900 --> 01:13:13.350
بل ان ابن القيم رحمه الله يقول يكره الصلاة في المكان اللي فيه صور ولو كانت ما هي في قبلة المصلي تكره الصلاة في مكان فيه صور معلقة ولو كانت ما هي في قبلة المصلي لان الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول

199
01:13:13.450 --> 01:13:32.300
الحجرة التي فيها تصاوير في في الستر الذي على آآ على الجدار امتنع من دخولها يكره ان الانسان او يحرم ان الانسان يصلي في مكان فيه صور معلقة ولو كانت ما هي في القبلة. نعم

200
01:13:33.300 --> 01:13:54.800
فضيلة الشيخ بعض اهل العلم يقول ان الحدث ثلاثة اقسام واحد كبير مثل الحيض والنفاس ثاني متوسط مثل الجنابة التالت صغير مثل خروج الريح والنوم فهل لهذا التقسيم اصل عند اهل العلم؟ لا

201
01:13:55.100 --> 01:14:17.700
ليس كل ما اوجب الغسل فهو حدث اكبر قل ما اوجب الغسل فهو حدث اكبر من الحيض والنفاس والدماء والجنابة هذا هنا وما اوجب الوضوء اه نعم فضيلة الشيخ خمسمئة درهم تعادل مئة واربعون ريال

202
01:14:17.950 --> 01:14:37.150
هل المراد بالريال؟ الريال من الفضة ام المراد بالريال؟ الريال المتداول به الان؟ لا الريال المراد بالريال الريال من الفرد. الريالات السعودية من الفضة او ما يعادلها من الاوراق النقدية ما يعادل صرفها من الاوراق النقدية. نعم

203
01:14:37.800 --> 01:14:57.700
فضيلة الشيخ اذا عرفت عن فلان انه لا يؤدي الصلاة لا جماعة ولا فرادى بل يتركها بل يتركها تهاونا وكسلا فتوفي فهل انبه جماعتي عنه انه انهم لا يصلون عليه انكارا للمنكر

204
01:14:59.450 --> 01:15:12.250
نعم انت لا تصلي عليه لانك تعلم حاله اعلم حاله ولا تصلي عليه اما اللي ما يعلمون حاله ما عليك منهم اتركهم نعم لكن انت لا تصلي عليه وانت تعلم حاله

205
01:15:12.350 --> 01:15:31.350
نعم فضيلة الشيخ كثر كلام الناس حول زواج المسيار فما حكم الشرع في هذا زواج المسيار ما هو بزواج تام انما هو قضاء شهوة فقط ولا تكون المرأة تحت سيطرة الزوج

206
01:15:31.450 --> 01:15:55.050
وفي بيتك واولادها ماذا يكون مصيرهم؟ يصيرون معها او يصيروا مع ابيهم والزوج لا يسيطر على زوجته ولا يمنعها من الخروج ولا يراقبها ولا عليها قوامة فهو زواج مغسل من من عدة نواحي

207
01:15:55.400 --> 01:16:15.200
نعم فلا يحصل فيه مقاصد الزواج الا شيء واحد وهو قضاء الشهوة وهذا لا يكفي الزواج ما هو بعلشان قضاء الشهوة فقط شاملة القوامة على المرأة وعلشان اه مراهقة المرأة عن

208
01:16:15.300 --> 01:16:33.500
ان آآ تقع بالخلل في الاخلاق في او ان احد يتسلط عليها من الاشرار لازم تكون المرأة في حماية الرجل تحت نظره في بيته. هذا ما تخرج من بيته الا

209
01:16:34.150 --> 01:16:51.700
من اجل مقاومته عليه. والاولاد ايضا لابد يكونون عند ابيهم تولى تربيتهم يتولى ما انه ضيعهم مع مع امهم ولا يدري وين يوفون يعني كأنهم ذهب او غنم ما يصلح هذا زواج ما ما تترتب عليه مصاريف

210
01:16:51.700 --> 01:17:14.900
ولا مقاصده نعم فضيلة الشيخ كيف نوفق كيف نوفق بين مسألة العزل وجوازها في الشرع؟ ومسألة تحديث النسل حيث قد يقول قائل قد كان يعمله الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

211
01:17:15.200 --> 01:17:32.850
ما فعله الصحابة تحديدا للمسجد ولا ترى عندهم هذه الفكرة تحديد النفس. هذه انما جاء بها الكفار وينزه الصحابة عن هذه الفتنة لكن فعلوه لحاجة اخرى. ما هي من تحديد النسل

212
01:17:32.950 --> 01:17:47.600
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم عن الاكثار من الناس  فضيلة الشيخ كيف تزكى الاسهم فاذا كان قصد الرجل من العزل تحديد النسل والفرار من النسل هذا ما يجوز

213
01:17:47.950 --> 01:18:22.450
نعم نعم. فضيلة الشيخ كيف تزكى الاسهم الاسهم ان كانت اسهما اه في شركات ثابتة شركات انتاج مثل  المصالح مصالح المسلمين مصانع لا الحديث مصانع مصانع ثابتة تنتج يباع شركات الزراعة التي تنتج الحبوب و والثمار

214
01:18:22.600 --> 01:18:45.100
فهذه فيما خرج منها ما خرج منها من نصيبه يزكيه اما الاصل هو ما عليه الكتاب لانه هي الاستغلال لا توجد في ما حصل له منها واما اذا كانت الشركات شركات تجارية ما هي شركات استثمارية شركات تجارية بيع وشراء

215
01:18:45.750 --> 01:19:10.000
يشترون بظايع ويبيعونه انقلب لذبح مثل شركة المضاربة شركة الوجوه شركة  العنان المعروفة التجارية هل يزكي المال رأس المال ويزكي به رأس المال يزكي الذر