ولا تقتلوا اولادكم من املاق يعني يعني او خشية في الاية الاخرى خشية املاق فمنع الله من ذلك لان الرزق بيد الله ولا يخلق نفسا الا وقد قدر لها رزقها فلا يجوز تركه ولو ترك لم يسقط يصح العاقبة ولو لم يسمى بعض لكن يفرض لها ظهر الذكر هذه تسمى بالمفوضة اما بالمفوض اي التي عقد عليها بدون تسمية مهر فهذه يعرض لها ظهر المثل. ولا يترك الصداق. لانه واجب الا اذا سمحت به هو هي اذا سمحت به هي او سمحت بشيء منه فان طبن لكم عن شيء منه انه يكون بالخاتم وهذا اقل شيء خاتم ومن حديد ايضا ما هو من ذهب ولا من فضة من حديد اقل من الذهب وخاتم الفضة وخاتم الالماس الاحجار الكريمة هذا ايسر شيء ويكون سنة سيئة لكن ما نقول انك خراب لكن نقول انه لا ينبغي ولو كان غنيا. اما ان كان فقيرا فهذا لا يجوز له ان يتحمل ديون ويبالغ في الصداقة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادت مئة وثلاثة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جارية وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدث ان العزل الموؤدة الصغرى قال كذبت اليهود لو اراد الله ان ان يخلقه ما استطعت ان تصرف رواه احمد وابو داوود والنقد له والنسائي والطحاوي والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. هذه الاحاديث في مسألتين. المسألة الاولى الليلة والمسألة الثانية العجز ما المسألة الاولى وهي الغيبة فمعناها وطأ الزوج لزوجته وهي ترضع وهي ترضع طفلا فان هذا قد يؤثر على الطب وقد يغره قد يضره ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه دفعا يتضرر عن الرضيع ولكن لما رأى ان الامم فارس الروم يفعلونه ولم يضر اولادهم لم ينه عنه صلى الله عليه وسلم لانه تبين له صلى الله عليه وسلم انه لا يضر فلم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام فدل هذا على جواز وطأ المرأة المرضعة انه يجوز لزوجها ان يطأها وانه لا معذور فيه اما المسألة الثانية وهي العزم معناه ان يجامع زوجته ثم ينجي الخالد الفرج. جامعها فاذا حس بالانزال فانه يخرجه خارج الحرم بالا تحمي يا لا تحمل المرأة والاحاديث تدل على جوازه تدل على جوازه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه وايضا كان الصحابة يفعلونه في المغالي وغيرها والقرآن ينزل فلو كان فيه محظور لنهى الله عنه بالقرآن ولا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يرد نهي عنه بل انه صلى الله عليه وسلم رد على اليهود لما قالوا انه انه اه انه وعد والوعد هو الواقف في الجاهلية هو جفن البلاد حيات قراءة لهن يدخلون البنت يكرهون فهنا البنات فاذا وجد في احدهم بنت اما ان يتركها تعيش ويكون كارها لها واما ان يقتلها بالدفن وهي حية تموت تحت التراب كما قال جل وعلا وان الموجودة سئلت باي ذنب قتل يسألهم الله عنها يوم القيامة وفي الاية الاخرى يقول سبحانه وتعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو صغير يتوارى من القول من سوء ما بشر به ايمسكه على هون؟ يعني يتركها هيا ويهينها ام يدسه في التراب؟ يعني المولود البنت يسوى بالتراب حتى تموت هذا شر فتلة والعياذ بالله الا ساء ما يجرون هذا هو الواجب في الجاهلية اليهود تقول ان واقول ان العجب انه هو وهذا كذب لان الوعد لشيء الانسان موجود حي انسان موجود حي قتل نفس اما الواد ما صار شيء الى الان ما خلق ما خلق انسان ولا صار شيء فليس هو من هكذا صلى الله عليه وسلم هذا دليل على جوازه انه لا محظور فيه هذا حاصل ما في الحكم العاجل لولا بأس به وان الله ان قدر ان قدر خلق شيء فان لا احد يستطيع منعه وان لم يقدر شيئا فلا اثر لي فليس ذلك لسبب العزل وانما هو لقدر الله سبحانه وتعالى فالامر راجعون الى الله عز وجل وليس هو بسبب العزم او بسبب عدم العزل الانجاب راجعون الى الله سبحانه وتعالى حتى لو جاء مع الانسان وانزل في الرحم اذا لم يقدره الله لم يكن شيء انتم تخلقونه ارأيتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون الله هو الذي يخلق ولا احد يمنع خلقه سبحانه وتعالى ولو كره الانسان ولم يرد الانجاب والله قد قدر فلا بد ان يقع آآ لديه التوكل على الله سبحانه وتعالى لكن يبقى الكلام في قضية في هذا العصر وهي قضية تحديد النسل تحديد النسل هذه فكرة جاءت من الكفار يريدون بها تقليل عدد المسلمين اشاعوا بينهم الارهاب بكثرة الاولاد وضيق شح الموارد قلة الارزاق وعدم القدرة على تربيتهم اساءوا بين ضعاف الايمان وظعاف العقول استحسانا تحديد الاولاد تحديد النسل وهذا امر لا يجوز وهذا يشبه فعل الجاهلية في قتلهم اولادهم خشية الفقر وكثرة النسل هو للمسلمين. وكثرة النسل قوة ايضا على الانتاج والعمل تكثر الايدي العابلة يكثر الانتاج. عكس ما يقوله اعداء الله ورسوله لا يجوز رواج هذه الفكرة ولا يجوز لا تصديقها ولا العمل بها لانها تدل على سوء الظن بالله عز وجل وانه يخلق خلقا ولا يوجد لهم ارزاق تعالى الله عن ذلك فيجب محاربة هذه الفكرة تحذير منها والا يحدد النسل لان فرة النسل مطلوبة في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الودود الولود يعني كثيرة الولادة وقالوا انه كافر بكم الامم يوم القيامة اذكر المسلمون ويكثر الانتاج والعمل عكس ما يقوله او يكذبه الكفار ويصدقهم ضعاف الايمان من المسلمين. لان بعض المسلمين عندهم من كل ما يقوله الكفار انه حق ويقين وانهم يعجب باقوالهم وافكارهم وذلك لضعف ايمانه او لجاله اقوال الكفار باطلة ولا عمل عليهم. وهي كيد ومكر للمسلمين بقيت قضية التأخير تأخير النسل بعض الناس قد يتخذ شيء يسمونه تنظيم تنظيم النسل بمعنى انه ياخذ ادوية لزوجته حيث انه يتأخر حملها هذا فيه تفصيل ان كان هذا لعذر بان تكون المرأة مريظة ولا تتحمل يتابع النسل عليها وهي تاخذ علاج من اجل ان يتأخر الحمل نظرا لحالها ونظرا لضعفها فلا بأس يجوز ان تأخذ ما يؤخر الحمل ولا يجوز ان تأخذ ما يقطع الحب اما اذا كان هذا من غير سبب المرأة قوية ولا يؤثر عليها كثرة الحمل تتفوق فلا يجوز اخذ ماء لوقت ريحا نعم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد اخرجاه واللفظ لمسلم هذا في الحديث ايضا في العشرة عشرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه التسع في غسل واحد هذا دليل على انه يجوز ان الانسان يكرر الجماع بدون غسل انما يجعل الغسل في اخر مرة. فيجوز ان يعاود الجماع بدون غسل اما على امرأة واحدة او على عدة زوجات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي يستحب الوضوء يستحب اذا اراد ان يعود ان يتوضأ لان هذا انشط كما قال صلى الله عليه وسلم حب الوضوء ولكن يجوز انه يعاود الجماع ولو لم يغتسل ولو لم يتوضأ لكن يستحب للوضوء واما الاغتسال فلا فلا بأس انه يؤخره الى اخر شهيد نعم وهذا بقوته يقول صلى الله عليه وسلم خاف على نسائه يعني كلهن بليلة واحدة هذا بقوته صلى الله عليه وسلم انه اعطي قوة لم يعطها غيره لا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا باب الصداق كان متواضع ايضا النكاح والصدق في ما تعطاه المرأة عند الزواج بها ما تعطاه المرأة عند الزواج بها اكراما لها واحتراما لها من انها يتزوجها الرجل ولا يعطيها آآ تشريع الصداق هو اكرام للمرأة واحترام لها وادخال للسرور عليها الصداق هو ما تعطاه المرأة بسبب الزواج بها من زوجها سمي صداقا لانه يدل على صدق المحبة وصدق الرغبة ويسمى اجرة قوله تعالى اتوهن وجوههن بالمعروف ويسمى اجرة قوله صلى الله عليه وسلم والمحصنة من النساء الا ما ملكت ايمان كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافرين كما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن سماه هجر ويسمى فريضة ايضا تسمى الفريظة قوله تعالى اتوا ان اجورهن فريضة ولا جناح عليكم بما تراضيتم به بعد الفريضة سماه فريضة وسماه اجرة وفي السنة تسميته صداق وله اسمى كثيرة نحلة يسمى نحلة واتوا النساء صدقاتهن نحلة سماه الصدقات جمع صداقة سمي بالقرآن صداقا وسمي رحلة العطية النحلة هي العطية ويسمى حذاء والكبا هو العطية له اسمى عدة وهو واجب الصداق واجب واجب للكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فكما سمعتم واتوا النساء صدقاتهن لحية هذا يدل على الوجوب واسوءن اجورهن الامر الامر الوضوء ومن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم دفع الماء لزوجاته وزوج بناته وجعل لهن مهورا كما يأتي في الباب والجماعة اجمع المسلمون على مشروعية الصداق على وجوههم عملا بما جاء بكتابه والسنة ابن الصداقة انقلنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فهو حق المرأة يجب على من يتزوجها ان يصدقها وان يسمى يستحب ان يسمى هذا في العقد وفيه الصحابة يسمى بالعقل فان لم يسمى بالعقد فانه يفرظ لها مهر مثلها اذا لا بد من الصداق والحكمة فيه الحكمة فيه احترام المرأة واكرامها وادخال السرور عليها وعلى اهلها فلا تكن شيئا مبتدلا فلا تتزوج الا بشيء يدفع فلا تكن شيء مبتذل لا قيمة لها فيه رفع من شأن المرأة هذه هي الحكمة بي واما مقدار الصداق فلم يقدر بالشرع لم يقدر بالشرع فكل ما يتمول تكون صداقا. ولا حد لا حد لاكثره واما اقله فلابد ان يكون مما يتمول ولو كان قليلا ولو كان خاتما للحديث كما جاء في الحديث ولو كان نعلن كما جاء في الحديث الذي سيأتيكم يجوز لي تزوجها على خاتم زوجها على نعليه يجوز ان يتزوجها على قليل من الطعام من البر او من الشعير او من على قليل من الطعام كما يأتي في الاحاديث فلا حد لاكثره واما اقله فيحدد بما ينتفع به اما الشيء اللي ما ينتفع به فلا يكون صدره فيها شي ما فيه نفع ما فيه ما يقول صدقة. فيها شيء فيه نفع ولو قليل مثل النعيم مثل قبضة الشعير مثل قاتل الحديث ويجوز ان يكون الصداق منفعة يجوز ان يكون الصداق منفعة فما اصدق موسى عليه السلام المرأة برعي الغنم عشر سنين ثمانية حجج يعني ثمان سنين او عشر سنين هذا لا نفعل رعي الغنم منفعة. فيكون صداقة كما اصدق النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي وهبت نفسها واراد رجل ان يتزوجها وليس عنده شيء قال ما تحفظ من القرآن كما سبق. قال احفظ سورة كذا وكذا. قال زوجتك بما معك من القرآن فيجوز ان يتزوج المرأة على ان يعلمها القرآن ان يعلمها النحو ويعلمها الفقه يعلمها الحساب وعلمها مهنة من المهن التي تنتفع بها يجوز ان يكون الصداق منفعة تعليم او رعي غنم او عمل شيء لها ان يعمل عندها يعمل في مزرعتها يعمل يقدم لها عملا مدة محددة لا بد يكون مدة محددة على ان تأجرني ثمانية حزب فان اتممت عشرة فمنهم يكون محدد فيكون مطلق يجوز ان يكون الصداق آآ عرظا من العروض مثل قصة علي التي ستأتي انه اصدق فاطمة رظي الله عنها درعه درع هذا ما هو او نقود وله بالطعام وانما هو وانما هو سلعة من السلع عرض من العروض. السلك حاصل ان الصداق يا احب لاكثرهم واقله ما ينتفع به ولو نفعا قليلا ولا حد لنوع غيرك كل ما ينتفع به من مال او منفعة انه يكون صداقا. وهذا من تيسير الله للزواج هذا من تيسير الله بالجواد بل ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير المرور وكره الافراط فيها وكان صداقه صلى الله عليه وسلم للنساء وصداق بناته آآ اثنتي عشرة اوقي والاوقية اربعون درهما فيكون المجموع خمس مئة درهم قبل تداق نسائه وصداق بناته خمس مئة درهم اسلامي وهي تقابل تقريبا مئة واربعين ريال سعودي اليوم عنصرية مقابل مئة واربعين ريال سعودي الان هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صداق بناته وليس هذا من باب الحد والتحديد وانما هو من باب الترغيب والا فلا حد لاكثره قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج لكان زوج واتيتم احداهن قمطارا فلا تأخذوا منه شيء والقنطار كثير مال كثير قيل هو هل هو سواء اه الف ومئة اوقية الى الذهب مبلغ كبير فلا يتقدر الصداق ولكن يخف ويرغب في تقليله وتيسير ومن دفع مبلغا كبيرا وهو غني على مال ما كان غني فلا مانع اما ان كان فقيرا يحتاج الى دين استدانة هذا لا ينبغي له هذا فينبغي انه يبالغ ويحمل نفسه ديون ولا ينبغي لولي المرأة انه ايضا يحملوا التحميل هذا اما ان كان موسرا فلا بال انه يصدق ما ما يريد ولكن حتى ولو كان غنيا الافظل ان يكون المهر ميسر لانه وهو يسن سنة للاخرين اذا دفع مالا كثيرا وقال انا غني فهذا يرفع الظهور على الاخرين المعسرين والفقراء والناس دائما يطلبون المزيد يقولون بنت فلانة كذا وبنت والان حدثت اشيا ما هي من الصداقة هذا بعد اشياء تصاحب الزواج ليست من الصداقة مثل المبالغة في الولائم عمل الولائم الوليمة سنة كما يأتي ولكن الاسراف محرم الاشراف محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اولموا ولو بشاة اما انه يذبح اربعين خروف او يذبح بعير او ثلاثة بعارين او فهذا امر لا يجوز والذين اذا انفقوا لم يشركوا ولم يقدروا هذا بين ذلك قوام هذا اولا انه اسراف وثانيا انه يصعب الزواج على الناصية الناس كلهم يقولون حط منه مثل فلان ولا ما نبيك يفتح باب شر على الناس وهو اشراق والاشراف محرم ويشق على الناس شو المشقة على الناس محرمة وايضا لا يوكل هذا الطعام. المشكل انه ما يوكل من هذه اللحوم وهذه الاطعمة الغالب انها ما تؤكل لكثرتها ولان الناس ما هم بحاجة اليها الناس شبعانين في بيوتهم وفي ما هم بحاجة. فتعمل هذه الاطعمة واخرها تودر. تهدر في المزابل طعام يخرج لحوم تفسد هذا امر لا يجوز هذا محرم من عدة وجوه الاسراف في الولائم هذا امر لا يجوز الاقتصار على الوليمة المتوسطة هذا هو السنة الا الغريبة مستحبة بالزواج الناس بين مفرط ومفرد الوليمة احد يبالغ وهو يذبح الاعداد من الابل والبقر والغنم واحد ما يصنع وليمة لا ابد يقول هذا ايسر للزور نقول لا انت مخطئ انت ياللي ما حطيت شيء مخي وانت يا اللي اشربت والاحسن الاعتدال الاحسن الاعتدال في هذا الوليمة سنة لا تترك ولكن لا يصرف فيها كذلك قد يصاحب الزواج منكرات رأس الابرار يستأجر بيت الافراح باثنعشر الف باكثر ليلة واحدة ويحضر فيه اه منكرات ويستأجر مطربين ويستأجر يضيعون الصلاة ويسهرون الليل على لهو ويحصل عند النساء اساءة ادب تعري الستر بتعرض للفتن هذه منكرات يطهر الزواج منها. الزواج الزواج شريف والزواج آآ عقد نزيه شريف الذي تعمل هذه المنكرات وهذا الاسراف وهذا التبرير ينسب هذا للزواج الزواج بريء من هذا الواجب ترك هذه الامور ولزوم الاعتدال. نعم ورد انه يضرب الدهن نضرب الدهر اعلانا للنكاح تضربه النساء فيما بينهن فهذا لاجل اعلان النزاع وليس فيه محظور بين النساء اما ما يعمل من اتخاذه المطربين والموسيقى وعمل المكبرات بالصوت واستئجار المغنيين والمغنيات فهذا يمنعه الشرع عموما كذلك الاشراق في الملابس ملابس المرأة وملابس النساء تشرى بالمبالغ الطائلة تهدر بعد ذلك ولا تلبس هذا كله من المنكر والمحرم هذه امور لابست الزواج وهي ليست منه الزواج بريء منها وايضا تسبب حرجا على الناس وعلى الفقراء الذين يريدون الزواج ولا عندهم سعة في المال. ولازم يعملون هذه الاشياء الارهاق ولا يجوز هذا الامر منكر هو منكر في نفسه وهو احراج للاخرين وهو عرقلة للزواج ولذلك كثر العوانس من النساء وكثر الرجال الذين لم يتزوجوا بسبب هذه التكاليف الباهظة اه هذه امور يجب التحذير منها ويجب وليست هي من الصداق وليست هي من المرء وليست هي من الزواج الشرعي انما هي امور احدثها الناس تباهوا فيها صعدت امر الزواج يجب الحذر من هذه الامور. نعم عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه قضية بنت من زعماء اليهود من زعماء اليهود ابوها زعيم من زعماء اليهود ولما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر والموت لليهود لما غزاها وفتحها الله على يديه شفى النساء نساء اليهود وكان منهن صفية صفية وكانت وكانت اه تحت رجل من اليهود قتل في هذه الوقعة زوجها قتل في غزوة خيبر وسميت مع النساء ووقعت في سهم في سهم رأى رجل من الصحابة انساهم لحية القلب رضي الله عنه فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وعوضه غيرها. لانها امرأة شريفة وبنت اه سيد قومه النبي صلى الله عليه وسلم جبر بخاطرها لانها عزيزة ذلت النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم فجبر من خاطرها اخذها صلى الله عليه وسلم وصارت من من نصيبه عليه الصلاة والسلام تشريفا له وتكريما لها جبرا لما حصل عليها من رفض زوجها واخذ ابيها. ابوها قتل في اما اذا كانت الصورة بالفراش او تحت اقدام لا حكم لها منتهنة الا اذا كانت معلقة بالجدار وهي امامه يقرأ انه يصلي امامه لان هذا فيه تشبه لعباد الاصناف نعم غزوة بني قريظة في المدينة وزوجها قتل في ايظا وهي امرأة شريفة وقعت في الرفق النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكرمها وان يجبر من خاطرهم وقعت في في نصيبه صلى الله عليه وسلم ثم انه اعتقها وجعل عتقها صداقة اعتقها يعني حررها من الرق اكراما لها وجعل عتقها صداقة طارت من امهات المؤمنين رضي الله عنها والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العتق صداقا فهذا دليل على ان المنفعة يجوز ان تكون صداقا لان العتق منفعة المنافع وليس مالا فهذا من ادلة ان المنفعة تكون صداقة نعم وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه انه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشى ونشا قالت اتدري ما النش قال قلت لا. قالت نصف قية قتلت خمس مئة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه. رواه مسلم ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف ابو سلمة تابعي وعبد الرحمن ابن عوف معروف هو احد العشرة اه المبشرين بالجنة من سادات المهاجرين من السابقين الاولين الى الاسلام رضي الله تعالى عنه ابنه ابو سلمة وكان تابعيا جليلا من علماء التابعين وهو من تلاميذ عائشة رضي الله عنها وروى عنها كثيرا من الاحاديث وروى عن غيرها فكان بحرا في العلوم والرواية والفقه رحمه الله سأل عائشة انه كان يروي عنها سألها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم كم قال الفهم اثنتي عشر قال اثنتي عشرة اوقية ونشا المصحف والوفية اربع مئة درهم فاذا ضربت اثنى عشر الوقية اربعون ديناما فاذا ضربت اثنى عشر ونصف في اربعين صارت خمس مئة درهم اذا ضربت سمعة روحية ونصف اوقية باربعين ديرها كم تصير خمس مئة الف جنيه هذا مقدار صداق الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجته ومقدار صداق بناته رضي الله تعالى عنهما وهذا ينبغي الاقتداء به والا يبالغ في الصداق اكرم نساء للعالمين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته بنات وصداقهن هذا المقدار فينبغي ان انه يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم قد كان له لرسول الله اسوة حسنة من كان يرجي الله واليوم الاخر هذا هو الشاهد من الحديث. الشاهد من الحديث تقليل المهر تقليل ما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو اشرف الخلق عليه الصلاة والسلام وبناته وزوجاته اشرف النساء في العالمين وهذا الاخلاص وهذا مقدار ما يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة عليه الصلاة والسلام ينبغي الاقتداء به في تقليل المهور وعدم المغالاة فيها لا وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة خمس مئة درهم اذا حولتها ريالات سعودية صارت مئة واربعين مئة واربعين ريال سعودي هذا صداق الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الصداق بناته وزوجاته مئة واربعين ريال سعودي سبحان الله وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا قال ما عندي شيء قال فاين درعك الحطمية رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم نعم وهذا ايضا دليل على تيسير الصدق الرسول صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة اشرف نساء العالمين اه زوجها لعلي ابن ابي طالب امير المؤمنين ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعطها شيئا. هذا دليل على وجوب الصداقة. او لو اعطها شيئا هذا امر هذا الدليل على وجوب الصدقة. قال علي رضي الله عنه ليس عندي شيء علي بن ابي طالب ما عنده شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين درعك الخطمية؟ درع هو عبارة عن عن لباس من الحديد من الحلق حلق الحديد يلبسه المقاتل من اجل زرع السلاح عنهم وهو من صناعة داوود عليه الصلاة والسلام فان الله الان له الحديث صار يصنع الدروع ويبيعها عليه الصلاة والسلام ويأكل من ثمنها وهو الملك نبي هو ملك عليه الصلاة والسلام قال لا يكن الا من تسويته يصنع ويبيع ويأكل فسفيا ولا يأكل من بيت المال هو ملك عنده مالية لكن ما يأخذ منها يأكل من كسيده قال صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكملتم من تسبيتكم وان داوود نبي الله كان يأخذ من تسليته الحاصل ان هذا الدرع الدرع هو لباس من حديد جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل دقيق فاسد السرابيل التي تقي الباص ما هي دول وعلمناه صنعة لبوس لكم علمناه يعني داوود. صنعة نافوس لكم لتحسنكم من فاسد. هذي الدروع قال اين جردي زرعة الحقم؟ نسبة الى الفطم وهي قبيلة تصنع الدروع معروفة هذا دليل على ان الصداق قد يكون عرضا من العروض ما يلزم يكون نقود ما يلزم منه كل قول لو اعطيتها ثوب لو اعطيتها منزل لو اعطيتها سيارة لو اعطيتها درع يكفي هذا الصداقة او بلازم نقوم الى النقود يلا ما هو بنفوز وانما هو عرظ يعني سلعة نعم وانعم لباس. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت على على صداق او حباء موعده قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته واخته. رواه احمد والاربعة واحق ما اقسم الرجل عليه ابنته او اخته او اخته او اخته رواه احمد والاربعة الا التلك الحديث فيه وضع ضابط للصداقة ما هو الصداقة لا بقي للمرأة او لوليها ما اعطي للمرأة او لوليها قبل العقد قبل عقد النساء فانه صدق لا اعطي لها سواء المهر او الهدايا اعطاها شيء من الذهب اعطاها شيء من الثياب اعطاها اعطى وليها شيء من الهبات هذا كله يتبع الصداق ما كان قبل العقد فهو من الصداق وما كان بعد العاقب فهو لمن وهب ليس صداقا تزوجت الى انه عجزت عليها واعطيت اخاها واعطيت ابنها او اعطيت شيئا يكون له للموهوب لان هذا ما له علاقة بالعفو فهو لمن وهدته له. اعطيته الزوجة اعطيته قريبها اعطيته احدا حولها. يقول لمن وهبته له ولا علاقة له بالصدقة اذا ضابط الصداق هو ما يدفع بسبب النكاح قبل العمل من هدايا او مهر اوعدة حتى اذا وعدت قلت ابعطيك كذا وكذا بعطيك سيارة بعطيك آآ فيلا بعطيك كذا وكذا وهذا قبل العقد يكون تابع للصداق ويكون للمرأة. يكون للمرأة وليس لمن وهب لها لاعطي اخوها او عمها او خالها قبل العقد فانه يكون للمرأة وليس للموهوب له لانه بسبب النكاح وما اعطي بسبب النكاح فانه يكون للمرض اما ما اعطي بعد العاقل فانه لا يدخل في الصلاة يكون هبة من الهبات يكون هبة من الهبات لمن اعطيته اياه وليس هو للمرأة هذا هو الرابط كالصداق لا دل الحديث ايضا على ان للاب خاصة ان يأكل من ما من صداق ابنته الاب له ان يأخذ من صداق قبلته ولو اخذه كله فهو حلال له لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك لقوله صلى الله عليه وسلم ان من اطيب ما اكلتم من مسجدكم وان اولادكم من فسد فيجوز للاب ان يأخذ من صداقة ابنته ولو لم ترضى ويجوز ان يأخذه كله لانها تنفق وهي تشبه وما لها له اما غير الاب من اقاربها كاخيها عمها فلا لا يأخذ من صداقها الا باذنه لا يقل من صداقها الا باذنها وما سمحت به لا وعن علقمة والا خير واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته او اخته نعم وابنته او آآ ما ما اخذه الاب فانه يكون يكون له من صداق المرء او اخته اذا وهب له شيء بعد العقد اذا اهب لك شيء بعد العقد بسبب الصهر هذا شيء طيب وليس هو من الصداقة فكان بعد العقد فليس هو من الصدقة. نعم وعن علقمة عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليه العزة وعليهم عدة ولها الميراث فقال معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة هذا علقمة علقمة اللقاء من تلاميذ ابن مسعود في الكوفة لان الذين تكلموا على ابن مسعود هم علقمة والاسود الاسود النخعي اللي هو ابراهيم النخعي هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود وعلقم هذا من اجلهم حضر قضية عرضت على ابن مسعود رضي الله عنه فقيه الصحابة وكان بالكوفة بعثه عمر بعثه عمر بالكوفة معلما وقاضيا وبعث ابا موسى الاشعري اميرا عليها فعذرت عليه هذه القضية رجل عقد على امرأة عقد على امرأة ولم يسم لها صداقا ومات ولم يدخل بها لا قبل الدخول فافتى ابن مسعود رضي الله عنه لانها يفرض لها صداق مثلها مهر مثلها هذه تسمى المفوضة الذي عقد عليها بدون صداق صداق ما يسقط لكنه يقدر لها مهر مثلها هذه هذه واحدة المسألة الثانية عليها العدة عدة الوفاة. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويدرون الواجب يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا عملا في هذه الاية افتاها بان عليها العدة لانها متوفا عنها داخلة في عموم الاية المسألة الثالثة فضال هذه الميراث لان الله جل وعلا جعل التوارث بين الزوجين. قال تعالى ولكم نصف فترك ازواجهم ان لم يكن لهن ولد ان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا بعد وصية يوصون بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم وجه فان كان لكم فلو ان الثمن مما تركتم من باب وصية توصون بها او دين ابن مسعود قضى بهذه المسائل الثلاث بالنسبة لهذه المرأة ان لها الصداق مثلها لا وفس يعني لا نقص يضر بها ولا شقق يعني على الزوج يعني كثر عليه الصلاة وانما مهر مثلها هذا هو الاعتدال هذا هو الاعتدال لا وقت يعني لا نقص ولا شفط يعني لا زيادة عن مهر الاسماء فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه فقام احد الحاضرين وهو معقل لابن سنان الاشفعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فوافق اجتهاده صلى الله عليه وسلم اه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ففرح رضي الله عنه بذلك هذا فيه ان الانسان يفرح اذا وافق الدليل اذا وافق الدليل يفرح لان هذا فضل الله سبحانه وتعالى هذا صواب وحق ففرح ابن مسعود رضي الله عنه هذا من الفرح بالعلم فرح بالفقه لدين الله الشاهد منه الشاهد منه هنا في هذا الباب انه يجوز اه عقد النكاح ولو لم يسمى الصداق انه يجوز عقد النكاح ولو لم يسمى الصداق. وهذه تسمى بالمفوضة عند البخار ويفرظ لها صداق مثلها من قريباتها من قريباتي وان لا يكون فيه نقص على المرأة ولا زيادة على الزوج بل بالعدل مثل نسائها خواتها وعمتها وخالتها قريباتها تعطى مثل صداقهن هذا هو محل الشاهد وفيه زيادة ان المتوفى عنها قبل الدخول تكون عليها العدة ويكون لها الميراث نعم وعن جابر بن عبدالله ان المجتهد اذا وافق الدليل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى اه يفرح به نعم واما لو خالف الدليل فيجب عليه الرجوع عن الخطأ نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى في صداق امرأة سويقا او تمرا فقد استحل فهو اخرجه ابو داوود واشار الى ترجيح وقفه وهذا ايضا دليل على تيسير المهر صداقا سويقا او تمرا فقد استحل يعني حل له آآ نكاحها والسويق معه هو الشعير الذي يحبسونه ثم يرحلون ثم يخلطونه مع السمن والتمر معروف هذا الى وقت قريب الا هو السويق يتخذ من الشعير يطلق معه التمر والسمن او كرا فاذا اعطاها سويقا ولو قليل ولو وجبة واحدة او اعطاها تمرا ولو وجبة واحدة كونوا على صدقة هذا فيه تيسير الصداق وانه يأتي فيه اليسير من التمر او اليسير من من الشعير او الذرة او البر نعم يدل على ان الصداق يصح ان يكون من الطعام من المأكول وانه يكون يسيرا نعم وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز نكاح امرأة على نعلين اخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك هذا حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة والله بن عامر هذا تابعي واما عامر بن ربيعة فهو صحابي يروي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على نعليه هذا فيه دليل على تيسير المرأة وانه يصح ان عليك يصح بالنعمين نعم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. كذلك هذا يدل على تيسير المهور يدل على ان الصداق لا يعني لا حد لاخلف لكن لابد ان يكون مما ينتفع به فان كان قليلا لا ينتفع به فلا يصلح صداقة الخاتم والنعلين والقبضة من الشعير وقبضة من التمر كل هذا يصلح صداقة. نعم وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم اخرجه الدار قطني موقوفا وفي سنده مقال هذا الحديث غير صحيح بسنده مقال وهو ضعيف وشديد الضعف القانون راويه احد رواة متهم بالوضع والصحيح انه لا تحديد للمرض كما سبق لك انه لا تهديد للمهر باقل المهر انه لا تحديد لاقل المهر فيكون بالنعلين ويكون بفظوة التمر وخفظة الشعير يقوم بالخاتم ويكون بالدرع كما في حديث علي فلا تحديد لاقله الا بما ينتفع به واما انه يكون لا بد يكون عشرة دراهم هذا غير صحيح هذا يخالف الاحاديث الصحيحة فلا عمل عليهم. نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره. اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم. هذا حديث عام خير الصداق ايسره الاحاديث التي مرت فيها وقائع كما ذكرت كما عرفت عقد فيها النكاح على اشياء يسيرة نعلين قبضة شعير قبضة تمر اه قاسم بالحديد درع القتال كل هذه تقول هذا الحديث في عموم ان ايسر ان نعم المهر كل ما صار ميسورا وقليلا فهو اعظم بركة اعظم بركة وبمفهومه ان ما تعسر وصار كثير ان بركته تكون قليلة فبركته تكون قليلة. نعم اعد الحديث وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره. خير الصداق ايسره. اي ما لم يكلف الزوج. وما جاء عن يسر ولا فيه اه تكليف للزوج تحميلا له ما لا يطيق ما تيسر والدين يسر. كل الدين يسر ولله الحمد لا حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج فكل ما كان الصداق ايسر كان اعظم ضرر وكل ما كان الصداق اعسر كان اقل بركة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان عمرة بنت الجون تعودت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخل عليه دعني لما تزوجها فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وامر اسامة فمتعها بثلاثة اكواب اخرجه ابن ماجة وفي اسناده راو متروك واصل القصة في الصحيح من حديث ابي اسيد الساعدي ابي اسيد الساعدي نعم هذا الحديث ايضا في موضوع المتع المتعة المطلقة هذا ما هو في الصداقة التي موظوع تمتيع المطلق وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عمرة الجولية وكانت امرأة جميلة من اجمل النساء فحسدتها النساء وخدعن فقلن لها اذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي اعوذ بالله منك فانه اذا قلتي هذا يحبك آآ يحبك وتحظين عنده المسكينة صدقت هذا فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله من قال صلى الله عليه وسلم لقد عوذت بمعاد وهو الله جل وعلا. وفي الحديث من استعاذ منكم بالله فاعيدوه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من الله ويعظم الله جل وعلا فلما استعاذت بالله منه اعاد ولم يدروا على على البقاء معها وهي تستعيذ بالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ذو خلق كريم وايضا هو يجل الله ويعظمه. فلا امرأة تستجير بالله وهو ما يجيها على ما يناسب الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك طلقها عليه الصلاة والسلام طلقها وامر اسامة ابن زيد اه مولاه احبها بالشدة امره ان يمتعها. ففي دليل على ان المطلقة تمتعها نعم قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين المطلقة تمتع بمعنى انك تعطى شيء من المال وقد ذكر العلماء ان المطلقة لها ثلاث حالات الا الاولى ان تطلق قبل الدخول ولم يفرض لها مرض يصلى قبل الدخول ولم يفرض لها مهر فهذه تمتع وجوبا يجب ان ان تمتع بان تعطى شيئا من المال يطيب خاطره لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرغوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقبل قدره. فاذا طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مارا فان الزوجة يمتعها بما تيسر من المال هذا وجوب يجب هذا الحالة الثانية اذا طلقت قبل الدخول ولها صداقة قد سمى لها صداقا فان لها نصف يكون متى تكون نصف الصلاة متعة له قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فررتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم اذا طلقت قبل الدخول وسمي لها مهر فلها نصفه ويكون متعة لها الحالة الثالثة اذا طلقت بعد الدخول اذا طلقت حال الدخول بها ولها مهر مسمى لها مهر فتمثيلها مستحب تمثيلها مستحب وليس بواجب اذا طلقت بعد الدخول لانه اذا دخل بها تقرب لها المال عليك يعني يكفيها المرأة لكن يستحب ان يمتعها ايضا يستحب له ان يمتعها زيادة على المرض تطيبا لخاطرنا فليس هذا بواجب. نعم. اذا ثلاث حالات تمزيع ثلاث حالات نعم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة دون فمتعوهن متعوهن وقال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين نعم باب الوليمة فضيلة الشيخ كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل ذلك الوأد الخفي وقوله في تكذيب اليهود ان العزل هو الموؤدة الصغرى الجمع المتبين له صلى الله عليه وسلم انه لا شيء في في العزم لا شيء في العزم نعم وكان هذا اخر الامرين كان في الاول يكرهه ثم في الاخير تبين له انه لا حرج فيه نعم فضيلة الشيخ ما حكم العزل بدون اذن الزوجة العزل جايز ولكن الفقهاء يقولون ان كان العزل عن حرة فهو يستأذنها لان لها حقا في الانجاب وان كان العزل عن انا يعني سرية فلا يحتاج انه يستأذن نعم وفي القاء الحديث الذي سمعتم قالوا انه انه لا بأس به من الحرة ومن الامام. نعم واذا استمر الزوج في العزل فهل لها الفسخ اذا كانت تريد الانجاب وهو داوم على العزم لا ان تطلب البصر تطلب الصلاة تطلب الصلاة او ان تقتدي منه بالخلع. لانها تحتاج الى الذرية نعم فضيلة الشيخ ذكرتم ان الصداق يصح ان يكون منفعة لقصة موسى عليه السلام ولكن المنفعة لم تكن للزوجة وانما في هذه الزوجة فهل يجوز ذلك؟ نعم ابو الزوجة له ان يأخذ صداقة السماء عليه ابو الزوجة له انه ياخذ صداق ابنته وايضا هذا كان فيه مصلحة للزوجة التي تزوجها لانها كانت هي التي ترعى الغنم وكانت هي اللي تولد بالغنم مع اختها فلها مصلحة في هذا جاء موسى وقام برعاية الغنم وسقيها فاستراحت. فلها منفعة في هذا نعم فضيلة الشيخ هل يجوز العزل لتأخير النسل بسبب عدم القدرة المادية اذا كان اذا كان بغرض صحيح فلا بأس. اذا كان العزل بغرض صحيح فلا بأس. اما ان كان لكراهة الذرية فهذا لا يجوز يعني غرض صحيح لا بأس به كما كان الصحابة يفعلون في الجهاد في غيره اما اذا كان الوليد وهو كذلك يفعلون مع الامام لانهم يكرهون ان يكون اولادهم للامام اذا كان لي ورد صحيح فلا بأس اما اذا كان لغرض اضطرار من الذرية والفرار من الانجاب فهذا لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم؟ ما رأيكم فيما تفعله بعض القبائل في تحديد المهور؟ بين افراد القبيلة ما رأيكم فيما تفعله بعض القبائل في تحديد المهور بين افراد القبيلة اذا اصطلح القبيلة كلها على هذا فلا بأس اذا اصطلحوا كلهم ويراعون في هذا مصالح القبيلة يراعون مصالح القبيلة يريدون بهذا منع المغالاة في المهور هذا لا بأس به. افتى علماؤنا لان هذا امر لا بأس به ويقرون عليه لانه ما في مظرة على النساء وفيه دفع للظرر عن عن الازواج فيه اعتدال اذا اتفقوا كلهم على احد يتدخل في شؤونه ويمنعهم من نعم فضيلة الشيخ فقد هم عمر رضي الله عنه عمر هم ان ان يحدد المرور وان يأخذ الزايد ويدخل البيت الماء لكنه لا ما نفذ هذا لانه لانه ابتلي عليه قوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فضيلة الشيخ ما حكم ما يشترطه بعض النساء على الازواج؟ وهو المؤخر لا بأس لهم يصطلحون على مقدم وعلى مؤخر لا مسجدا يجوز يكون الصداق كله مقدما ويجوز ان يكون الصداق كله مؤخرا. ويجوز ان يكون الصداق مقدما وبعضه مؤخرا. نعم فضيلة الشيخ رجل اعطى زوجته بعد الصداق ذهبا ثم مات هذا الرجل فلمن يكون هذا الذهب للورثة ام للزوجة؟ اذا اعطاه اياه وقبظته صار له الهبة اذا قبضت تملك تملك ولا العائد في هبتك العائد كالكلب. يعود في اذا قبضت الهبة قبل موته صارت لها ولا يجوز للورثة ان يأخذوها منه نعم فضيلة الشيخ كم عدة الزوجة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها ادتها مثل غيرها مثل المطلقة مثل المطلقة مثل المفارقة في حياتك اربعة اشهر وعشرة ايام نعم فضيلة الشيخ ورد عن علي رضي الله عنه انه رد انه انه رد كلام معقل ابن سنان في المفوضة فلماذا نعم ورد عن علي رضي الله عنه انه رد كلام معقل ابن سنان في المفوضة. هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه ما دام معقل ابن سنانه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فان المرء عن الرسول يقدم على اجتهاد المجتهد. نعم فضيلة الشيخ من خلال معرفتكم باحوال العصر واهل زماننا اليوم فكم تقدرون المناسب من المهر لا يقدر المناسب من النهار هذا ما يقدر ولكن يرغب الناس بالتيسير ويحذرون من المغالاة ويبين لهم اظرار المغالاة اما التحديد والايجاب والفرظ هذا امر لا يجوز لان الله لم يحدده المهر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المهر انما يرغبون الناس بتقليل المرور وتيسيرها وينهون عن المغالاة فيها. نعم فضيلة الشيخ قد يقول قائل ان خمس مئة درهم في ذلك الوقت مال كثير فهل هذا صحيح قد يكون هذا نعم قد يكون انه في ذاك الوقت ما بالك فيه لكن مع هذا هو يدل لان عندهم اموال في ذاك الوقت عندهم اموال يقدرون يدفعون اكثر من من خمس مئة درهم ولو كان في ذاك الوقت الخمس مئة درهم كبيرة فان فانها تدل على الاعتدال بالمرض وانه لا لان عندهم اموال في ذلك الوقت نعم فضيلة الشيخ بعض الناس يتساهل سيزوج ابنته بريال واحد مما يجعل الزوج يستحقر زوجته هذا يراعى فيه المثل يراعى فيه المثل لها مثل مهر النسائي طيباتها لا يظلمها. يقول لا وخس ولا شفط. الوقت هو النقص. ليس من حق الزوجة. والشطط هو الزيادة على الزوج. يراعى لها مهر مثلها ولا ينبغي ان يزوج بنته بريال والناس يزوجون بناتهم بخمسين الف يراعي الاعتدال نعم لا يأخذ مبلغ كبير ولكن يعتدل ياخذ مبلغ متوسط لا يظلم ابنته نعم فضيلة الشيخ ما حكم اقامة حفل اقامة حفل الزواج وحضور مرشدات ينشدن على الدفوف بدون رفع الصوت وظهوره عند الرجال يجوز بل يستحب للنساء ضرب الظهر وآآ الغنى بما ليس فيه منكر الغنى بين النساء باصواتهن المجردة ما هم مقرفون او مكبر صوت او يكون فيه تسجيلات كل هذا حرام ولا يجوز. صوت مجرد في غناء ما في تقريب ولا في وجوه كما كان نساء الصحابة يفعلن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم هذا شيء ما فيه يعني محظور ولا فيه وبين النساء باصواتهن المجردة اللي ما فيها مكبرات ولا فيها تسجيل ولا فيها تطهير نعم مثل ما يعمل المصريون المطربون اليوم هذا منكر ولا يجوز. نعم فضيلة الشيخ لماذا نرد على الذين يقولون يجب التقليل من الاولاد ليس من اجل الرزق. لان الرزق تكفل الله به من اجل صعوبة التربية في هذا الوقت لا ما يصلح هذا تربية يعين الله يعين الله الوالدين ويربون اولادهم وايضا اذا حدثوا في اولاد عدد معين قد يموتون العدد هذا قد يموتون بدون ذرية ما الذي يدريك ان هذا العدد اللي حددته سيبقى وايضا لو بقي من يدريك انه سيصلح يكونون صالحين اترك الامر لله عز وجل توكل على الله واعتمد على الله. نعم فضيلة الشيخ كيف تم استبراء رحم صفية رظي الله عنها نعم معروف ان الامة اذا الامة اذا ملكها يستبريها بحيضة يستبريها بحيضة هل لا تعطى اه اه حتى حامل حتى تضع ولا فاعل حتى تستبرأ بخير. الامر تستبرأ بخير اذا الانسان اشترى امة او اعطي امه او ملكها بالجهاد والغنيمة فلا يجوز على طول انه يستمتع بها بل لا بد انه يخليها لما تمر عليها حيضة واحدة يعلم بها براءة الرحم. نعم فضيلة الشيخ هل المعاد من اسماء الله سبحانه وتعالى لا من صفاته ما عاد يعني مما يعان به سبحانه هذا من صفاته. نعم فضيلة الشيخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم او لم ولو بفات امر من الرسول صلى الله عليه وسلم فما الصارف له عن الوجوب الى الاستحباب نعم هو امر للاستحباب. بدليل انه لو ما وظع وليمة ما احد يقول له هل تركت واجب اجماع المسلمين اجمعوا على انه لو ترك الوليمة ما ما اقسموه ولا قالوا ولا الزموه بها هذا دليل على الاستحباب. نعم وهذا ايضا من من الامور الاداب وامور الاداب الاوائل فيها هذي الاستحباب. نعم فضيلة الشيخ ما حكم من صلى الفريضة في مكان يوجد في قبلته صور ها ما حكم من صلى الفريضة في مكان يوجد في قبلته صور؟ ما يستقبل الصورة يكره انه يستقبل الصورة بل ان ابن القيم رحمه الله يقول يكره الصلاة في المكان اللي فيه صور ولو كانت ما هي في قبلة المصلي تكره الصلاة في مكان فيه صور معلقة ولو كانت ما هي في قبلة المصلي لان الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول الحجرة التي فيها تصاوير في في الستر الذي على آآ على الجدار امتنع من دخولها يكره ان الانسان او يحرم ان الانسان يصلي في مكان فيه صور معلقة ولو كانت ما هي في القبلة. نعم فضيلة الشيخ بعض اهل العلم يقول ان الحدث ثلاثة اقسام واحد كبير مثل الحيض والنفاس ثاني متوسط مثل الجنابة التالت صغير مثل خروج الريح والنوم فهل لهذا التقسيم اصل عند اهل العلم؟ لا ليس كل ما اوجب الغسل فهو حدث اكبر قل ما اوجب الغسل فهو حدث اكبر من الحيض والنفاس والدماء والجنابة هذا هنا وما اوجب الوضوء اه نعم فضيلة الشيخ خمسمئة درهم تعادل مئة واربعون ريال هل المراد بالريال؟ الريال من الفضة ام المراد بالريال؟ الريال المتداول به الان؟ لا الريال المراد بالريال الريال من الفرد. الريالات السعودية من الفضة او ما يعادلها من الاوراق النقدية ما يعادل صرفها من الاوراق النقدية. نعم فضيلة الشيخ اذا عرفت عن فلان انه لا يؤدي الصلاة لا جماعة ولا فرادى بل يتركها بل يتركها تهاونا وكسلا فتوفي فهل انبه جماعتي عنه انه انهم لا يصلون عليه انكارا للمنكر نعم انت لا تصلي عليه لانك تعلم حاله اعلم حاله ولا تصلي عليه اما اللي ما يعلمون حاله ما عليك منهم اتركهم نعم لكن انت لا تصلي عليه وانت تعلم حاله نعم فضيلة الشيخ كثر كلام الناس حول زواج المسيار فما حكم الشرع في هذا زواج المسيار ما هو بزواج تام انما هو قضاء شهوة فقط ولا تكون المرأة تحت سيطرة الزوج وفي بيتك واولادها ماذا يكون مصيرهم؟ يصيرون معها او يصيروا مع ابيهم والزوج لا يسيطر على زوجته ولا يمنعها من الخروج ولا يراقبها ولا عليها قوامة فهو زواج مغسل من من عدة نواحي نعم فلا يحصل فيه مقاصد الزواج الا شيء واحد وهو قضاء الشهوة وهذا لا يكفي الزواج ما هو بعلشان قضاء الشهوة فقط شاملة القوامة على المرأة وعلشان اه مراهقة المرأة عن ان آآ تقع بالخلل في الاخلاق في او ان احد يتسلط عليها من الاشرار لازم تكون المرأة في حماية الرجل تحت نظره في بيته. هذا ما تخرج من بيته الا من اجل مقاومته عليه. والاولاد ايضا لابد يكونون عند ابيهم تولى تربيتهم يتولى ما انه ضيعهم مع مع امهم ولا يدري وين يوفون يعني كأنهم ذهب او غنم ما يصلح هذا زواج ما ما تترتب عليه مصاريف ولا مقاصده نعم فضيلة الشيخ كيف نوفق كيف نوفق بين مسألة العزل وجوازها في الشرع؟ ومسألة تحديث النسل حيث قد يقول قائل قد كان يعمله الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله الصحابة تحديدا للمسجد ولا ترى عندهم هذه الفكرة تحديد النفس. هذه انما جاء بها الكفار وينزه الصحابة عن هذه الفتنة لكن فعلوه لحاجة اخرى. ما هي من تحديد النسل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم عن الاكثار من الناس فضيلة الشيخ كيف تزكى الاسهم فاذا كان قصد الرجل من العزل تحديد النسل والفرار من النسل هذا ما يجوز نعم نعم. فضيلة الشيخ كيف تزكى الاسهم الاسهم ان كانت اسهما اه في شركات ثابتة شركات انتاج مثل المصالح مصالح المسلمين مصانع لا الحديث مصانع مصانع ثابتة تنتج يباع شركات الزراعة التي تنتج الحبوب و والثمار فهذه فيما خرج منها ما خرج منها من نصيبه يزكيه اما الاصل هو ما عليه الكتاب لانه هي الاستغلال لا توجد في ما حصل له منها واما اذا كانت الشركات شركات تجارية ما هي شركات استثمارية شركات تجارية بيع وشراء يشترون بظايع ويبيعونه انقلب لذبح مثل شركة المضاربة شركة الوجوه شركة العنان المعروفة التجارية هل يزكي المال رأس المال ويزكي به رأس المال يزكي الذر