﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الملك رحمه الله باب باب طريق الحكم وصفته اذا حضر الى الحاكم خصمان فله ان يسكت حتى يبتدأ وله ان

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
يقول ايكما المدعي فاذا ادعى احدهما اشترط كون الدعوة معلومة وكونها منفكة عما يكذبها ثم ان كانت بدين اشترط كونه حالا وان كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين لتعين بالاشارة فان كان

3
00:00:40.100 --> 00:01:05.300
غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم. فاذا تم المدعي دعواه فان اقر خصمه. اذا ايش فاذا وشدود التايشة اعد فاذا اتم؟ لاتم. بالشد. فاذا تم ولا التاء مشدودا؟ التاء. والميم؟ لا عادي. هذا خطأ

4
00:01:05.850 --> 00:01:25.850
اتم المدعي دعوة نعم احسن الله اليكم. فاذا تم المدعي دعواه فان اقر خصمه بما ادعاه او اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه. ويلجمه بالحق الا ان يقيم بينة ببراءته. وان انكر الخصم

5
00:01:25.850 --> 00:01:45.850
ابتداء ابتداء بان قال لمدع قرضا او ثمنا ما اقرظني او ما باعني او لا يستحق علي شيئا مما ادعاه او لا حق له علي الجواب فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فان قال نعم. قال له ان شئت فاحضرها. فان فاذا احضرها وشهدت

6
00:01:45.850 --> 00:02:05.850
وحرم ترديدها. فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اخذنا في الدرس الماضي بداية كتاب القضاء ووصلنا الى باب طريق الحكم

7
00:02:05.850 --> 00:02:34.700
والمراد به كيفية الحكم يعني كيفية القضاء بين الخصمين في المحكمة. باب طريق الحكم يعني كيفية الحكم وصفته والحكم هو لغة منعها في الاصطلاح هو فصل الخصومات قال رحمه الله اذا حضر الى الحاكم خصمان

8
00:02:34.850 --> 00:03:01.550
قال في الاقناع سنة له ان يجلسهما بين يديه. وهذا تقدم فله ان يسكت حتى يبتدأ وله ان يقول ان يكمل يعني يخير القاضي اما ان يسكت حتى يبتدأ يعني تكون البداية بالكلام من جهة المتخاصمين او يقول يبتدأ الحاكم ويقول ايكما

9
00:03:01.550 --> 00:03:25.450
دعي ايكما المدعي فاذا ادعى احدهما بدأ بالدعوة اذا بدأ المدعي بالدعوة اشترط كون الدعوة سيدخل شروط الدعوة حتى تصح اولا ان تكون معلومة كون الدعوة معلومة والدعوة هي اضافة الانسان

10
00:03:25.450 --> 00:03:45.450
لنفسه الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته. الدعوة هي اضافة الانسان الى نفسي استحقاق فوق شيء في يد غيره او في ذمته. اذا يشترط ان تكون الدعوة معلومة يعني كونها بشيء معلوم

11
00:03:45.450 --> 00:04:14.150
كونها بشيء معلوم حتى اه يلزم القاضي او الحاكم به ثانيا قال يشترط ان تكون منفكة عما يكذبها ان تكون مفكة عما يكذبها فلا تصح على انسان انه قتله وسرقه من مدة عشرين سنة مثلا وسنه اقل من عشرين سنة. الشرط الثالث قال ثم ان كانت

12
00:04:14.150 --> 00:04:44.150
دين اشترط كونه حالا. ان كان ان كانت الدعوة بدين يشترط كونه اما اذا كان مؤجلا فلا تصح الدعوة. فلا تصح الدعوة حتى يحل. وان كانت بعين كسيارة مثلا او دابة اشترط حضورها لمجلس الحكم. لتعين بالاشارة فان كانت غائبة عن البلد

13
00:04:44.150 --> 00:05:04.150
وصفها كصفات السلم وصفها كصفات السلم. وظهر قوله اشترط حضورها لمجلس الحكم انها اذا كانت في البلد لابد ان يؤتى بها في مجلس القضاء. حتى تعين بالاشارة واظن ان هذا

14
00:05:04.150 --> 00:05:27.150
لا يوجد الان لا يوجد يعني يصعب ان يأتي بالسيارة مثلا في مجلس الحكم فان كانت غائبة عن البلد وصفها  وصفها كصفات السلم. اشترط ان يذكر يستقصي صفاتها آآ كالصفات التي تكفي

15
00:05:27.150 --> 00:05:49.850
في السلم والشرط الرابع الشرط الرابع لصحة الدعوة ان تكون من جائز التصرف ان تكون من جائز التصرف والشرط الخامس ان تكون الدعوة مصرحا بها. فلا يكفي ولي عنده كذا

16
00:05:49.850 --> 00:06:09.850
فلا يكفي ان يقول لي عنده كذا حتى يقول وانا اطالب به الان. وانا اطالب به الان. وهل الذكر سبب الاستحقاق لهذه العين او لهذا الدين نقول المذهب انه لا يشترط. لا يشترط ان يقول لي عليه

17
00:06:09.850 --> 00:06:29.750
خمسون الف قرظا مثلا او قيمة سيارة لا يشترط لا يشترط ان يذكر سبب الاستحقاق ما لا تسمع فيه الدعوة. الدعوة المقلوبة لا يسمعها القاضي. كان يقول الداعي على هذا انه يدعي علي

18
00:06:29.750 --> 00:06:49.750
دينارا مثلا. فاستحلفني له انه لا حق له علي هذه لا تسمع. ثانيا لا تسمع الدعوة في حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد وكفارة ونحو ذلك. قال رحمه الله فاذا اتم

19
00:06:49.750 --> 00:07:09.750
المدعي دعواه فلا يخلو الحال اما ان يقر المدعى عليه او ينكر. قال فان اقر هذه الحالة فان اقر خصمه بما ادعاه او لم يقر لكنه اعترف بسبب الحق قال نعم لي

20
00:07:09.750 --> 00:07:29.750
آآ له عندي خمسون الف مثلا بسبب قرض لكني قضيته ثم ادعى البراءة لم التفت لقوله يعني لم يلتفت القاضي لقوله اذا اذا قرر الخصم بما ادعاه المدعي او اعترف ما اقر

21
00:07:29.750 --> 00:07:49.750
لكن اعترف بسبب الحق. ثم ادعى البراءة لم يلتفت القاضي لقوله بل يحلف اه المدعي يحلف الان المدعي لانه صار مدعا عليه فتوجهت له اليمين. انه ينكر الوفاء بل يحلف

22
00:07:49.750 --> 00:08:09.750
دعي لانه صار مدعى عليه الان على نفي ما ادعاه ان مد عليه من البراءة بالابراء او الاذى. ثم قال ويلزمه بالحق يعني يلزم القاضي المدعى عليه بالحق المدعى. الا ان يقيم بينة ببراءته. طبعا المذهب انه لا يلزم

23
00:08:09.750 --> 00:08:29.750
مباشرة بل لابد ان يطالب المدعي وهذه يعني مهمة في المذهب لابد ما يفعل القاضي شيء لا في حكم ولا في توجيه مين ولا اي شيء حتى يطلب منه المدعي ذلك لان المدعي قد يتراجع

24
00:08:29.750 --> 00:08:49.750
قد يعني يثبت الحق على المدة عليه ولا يطالب بالحكم. يسكت ما قلت ما اريد الحكم. اذا هو يلزمه الحق نقول بعد ان يطالبه المدعي بذلك. الا ان يقيم يعني مد عليه بينة ببراءته. يعني بثبوت ما ادعاه

25
00:08:49.750 --> 00:09:19.750
من قضاء فحينئذ آآ يحكم بها القاضي. الحالة الثانية ان ينكر الخصم ابتداء وان انكر الخصم ابتداء ما اقر ولا اعترف بسبب حق لكن قال ليس له في ذمتي شيء. وان انكر الخصم ابتداء بان هذا تصوير للانكار. تصوير للانكار بان قال

26
00:09:19.750 --> 00:09:48.000
قرضا او ثمنا ما اقرظني. هذي تعود على ايش ها تعود على لمدع قرضا او ما باعني تعود على ايش؟ لمدع ثمنا. انكر سبب الحق. بان قال مدع قرضا او ثمنا هنا لف ونشر. مرتب طبعا. ما اقرضني لمدع قرضا. او يقول مدعى عليه

27
00:09:48.000 --> 00:10:12.350
ثمنا يقول ما باعني هذي يقولها لمدع ثمنا. او يقول لا يستحق علي شيئا مما ادعاه هذه تعود الحالة التي يدعي فيها القرظ او الحالة التي يدعي فيها الثمن. لا يستحق

28
00:10:12.350 --> 00:10:32.350
وعلي شيء ما ادعاه او لا حق له علي صح الجواب. صح جواب ادعى عليه. جوابه الان صحيح بخلاف ما لو اعترف بسبب الحق ثم قال انا قضيته لا. هنا الجواب صحيح. حينئذ

29
00:10:32.350 --> 00:10:52.350
يتوجه الحاكم الى المدعي ويقول له ايش؟ فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة لا بد ان تكون في جانب من؟ المدعي. البينة والمدعي واليمين على من انكر. فيقول الحاكم الان ما حل في القاضي ما حل في ايش

30
00:10:52.350 --> 00:11:12.350
دعا عليه ما حلفه الى الان انكر فقط الخصم. المدعى عليه انكر فقط. فيقول الحاكم مدعي هل لك بينة؟ فان قال قال له ان شئت فاحضرها يعني بينتك. فاذا احضرها عند القاضي وشهدت وشهد

31
00:11:12.350 --> 00:11:42.350
ايضا لا يسأل الحاكم الشهود حتى يطلب المدعي ان يسأل الحاكم الشهود. وشهدت سمعها القاضي وجوبا كما قال اللبدي. وحرم ترديدها. يعني يحرم ان يطلب ايش؟ اعادتها مرتين او ثلاث مرات. يكفي ان يعني اه تشهد مرة واحدة فقط. ويكره ايضا ان اه يتعنتها

32
00:11:42.350 --> 00:12:12.600
يعني يطلب زلتها يكره ويكره ايضا ان ينتهي رهى يخوف الشهود. هذا كله مكروه ثم قال رحمه الله فصل انتهى الفصل عندكم ولا باقي شيء؟ هم طبعا بعد ان اه يسمع اه القاضي الشهادة والبينة فلا يخلو له فلا

33
00:12:12.600 --> 00:12:42.650
الحال اما ان يتضح له الحكم فماذا يفعل الان؟ فيحكم ايظا بطلب واما الا يتضح له الحكم. ويحصل له لبس في القضية فماذا يفعل هم اما ان ينتظر حتى يبحث في المسألة او يعرض على الخصمين ايش؟ يعرض عليهم

34
00:12:42.650 --> 00:13:02.650
الصلح يعرض عليهم الصلح فان يقول في الاقناع فان ابيا الصلح اخرهما الى البيان والاتظاح. لكن هناك مسألة هل يجوز لمن اتضح له الحكم ان يعرض الصلح على المتخاصمين او لا يجوز

35
00:13:02.800 --> 00:13:19.500
هل يجوز للقاضي ان يعرض الصلح تبين له الحق تبين له الحق بالبينة او باي شيء. فهل يجوز له ان يعرض الصلح على متخاصمي او لا يجوز؟ هم والصلح خير

36
00:13:19.750 --> 00:13:50.450
يعرف ان لفلان على فلان مئة الف. هل يجوز ان يقول للمدعي تنازل عن خمسين؟ ويقول المدعى عليه سدد له خمسين ها وتصالحوا الان على هذا ها    صحيح بعضهم استدل بهذا الدليل الذي اشار اليه ان يسقط النصف من الدين

37
00:13:50.550 --> 00:14:10.550
بعضهم قال بهذا الدليل يدل على انه يجوز عرض الصبح مع اتظاح الحق. وان كان ما يقول الذي يظهر من مذهب انه لا يجوز لكن في فتاوى لبعض العلماء انه يجوز يجوز ان يعرض الصلح ثم قال رحمه الله فصلا ويعتبر

38
00:14:10.550 --> 00:14:42.000
يشترط في البينة يعني الشهود العدالة ظاهرا. وباطنا ايضا. وباطنا ولو لم يطعن في الشهود المدع عليه كما قال في الاقناع. واشهدوا ذوي عدل منكم واشهد دواء عدل منكم ويترتب على ذلك انه لو بان الشهود آآ فاسقين الشاهدان فاسقين فان

39
00:14:42.000 --> 00:15:02.000
انه ايش؟ ينقذ الحكم. قال وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما قر به اه في مجلسي فيما قر به في مجلس حكمه. الاحوال التي يجوز ان يعمل فيها القاضي بعلمه. اولا اذا اقر

40
00:15:02.000 --> 00:15:22.000
شخص في مجلسه بشيء فيجوز ان يعمل بعلمه حينئذ يجوز ان يعمل بعلمه ولا يطلب من المدعي ان يأتي ببينة اذا قر شخص بشيء فيجوز للقاضي ان يحكم بعلمه في ذلك. ثانيا

41
00:15:22.000 --> 00:15:42.000
مما يجوز ان يعمل فيه القاضي بعلمه قال في عدالة البينة. وفسقها. يجوز اذا اتى المدعي بشهود ويعلم القاضي ان هؤلاء فسقة يجوز ايش؟ ان يردهم ولا يعني آآ يسأل عن حالهم ولا

42
00:15:42.000 --> 00:16:02.000
اذا كان يعلم بحالهم فانه يجوز له ان يردهم. هذه الاحوال التي يجوز للقاضي ان يعمل فيها بعلمه قال رحمه الله فان اغتاب والارتياب كما قال في موضع الشك منها يعني البينة فلا بد من

43
00:16:02.000 --> 00:16:34.250
كاين من المزكين لها. من اين من الذي يطلب المزكين؟ هم الذي يطلب المزكين هو القاضي يطلبهم ممن؟ من لا من المدعي يطلب القاضي التزكية من المدعي التزكية يعني اه لا يطلبها القاضي الا اذا ايش؟ اذا جهل حال

44
00:16:34.250 --> 00:17:00.800
الشهود اذا جهل حال الشهود فانه لا بد من اه التزكية. والمراد بالتزكية هي ان يعد المزكي الشاهد من الثقات العدول. ان يعد المزكي الشاهد من الثقات العدول ولها يعني عدة شروط لها عدة شروط

45
00:17:02.300 --> 00:17:35.350
من اه شروط التزكية معرفة مزكي لمزكى بخبرة باطنة. معرفة مزكي للمزكى بخبرة باطنة. ثانيا كونه يعرف التعديل ثالثا كونه غير متهم بعصبية والرابع ان تكون مشافهة. فلا يكفي فيها الكتابة

46
00:17:35.450 --> 00:18:03.800
لابد ان يأتي ويزكيه مشافهة. قال رحمه الله فان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غنيم. المراد هنا بمسألة اي اقام المدعي بينة بدعواه. اقام المدعي بينة بدعواه وطلب الحاكم ها المزكين للبينة. و

47
00:18:03.800 --> 00:18:33.800
حينئذ للمدعي ان يطلب من الحاكم ان يحبس من؟ غريمه. يحبس مدة عليه حتى يأتي بمن يزكي بينته. وحينئذ نقول يلزمه آآ القاضي يلزمه ان يجيبه لما سأل نظره ثلاثة ايام فقط. وانتظره ثلاثة ايام. فاذا اتى بالمزكين اعتبر معرفته لمن يزكونه

48
00:18:33.800 --> 00:18:53.800
يزكونه وهذا ذكرنا شروطها لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. قال رحمه الله طبعا يكفي لكل شاهد عدلان يزكيانه فاذا ادعى فان ادعى الغريم فسق المزكين. الغريم له مدعى عليه. دعا ان المزكين

49
00:18:53.800 --> 00:19:23.800
اتقى او ادعى ان البينة او الشهود فسقة او فسق البينة المزكاة واقام بذلك بينة سمعت او بطنت الشهادة وبطلت الشهادة. وهنا نأخذ من هذا اذا وجدت تعديل وبينت جرح فما الذي يقدم؟ بينة الجرح لماذا؟ لان لها اليمامة معها من

50
00:19:23.800 --> 00:19:43.800
زيادة العلم. قال نعم؟ نعم يشترط ان تكون الجرح لا بد ان يكون مفسرا نعم. ذكروه. قال ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. هذا في الحقيقة يعني مخالف للمذهب وهو الذي مشى عليه في الاقناع والغاية في احد

51
00:19:43.800 --> 00:20:03.800
ضعيف والمذهب انه يقبل الجرح والتعديل من النساء فيما تقبل فيها شهادتهن كالمال مثلا كالمال لهم ان يعدلوا شهود المال ويجرحوا ايضا شهود المال لان النساء ثقب شهادتهم في المال

52
00:20:03.800 --> 00:20:23.800
ما رحمه الله وحيث ظهر فسق بينة المدعي او قال ابتداء ليس لي بينة اما ان تكون بينة يعني فسقة او من البداية يقول ليس لي بينة. فيخبره الحاكم انه ليس له

53
00:20:23.800 --> 00:20:53.800
غريمه الا ايش؟ اليمين. قال ليس لك على غريمك يعني مدع عليه الا اليمين. ولابد فيها من شرطين الشرط الاول اني ايش؟ يسأل لا. يسأل المدعي الحاكم ان يستحلف المدة عليه. الشرط الثاني ان يستحلف الحاكم المدعى عليه. يعني لا يأتي شخص اخر ويستحلف هذا المدعى عليه. او

54
00:20:53.800 --> 00:21:10.900
ومثلا طلب المدعي من الحاكم ان يستحلف المدع عليه فحلف المدة عليه بدون ان يستحلفه الحاكم نقول لا تقبل لابد ان يطلب منه الحاكم ان يحلف فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة

55
00:21:11.300 --> 00:21:39.650
ويخلي سبيله. ما المراد على بقولهم على صفة جوابه في الدعوة؟ ما المراد بها هم  بخمسين الف مثلا لأ كيف متى يكون هذا في صفة في في اليمين بس كيف صفة جوابه في الدعوة؟ صفة جوابه في الدعوة

56
00:21:41.200 --> 00:22:08.900
وهذه مهمة جوابك قريب من الصواب لكنها لو تتصور يعني على الوجه السليم والصحيح اه يا محمد    نعم  احسنت يعني اذا ادعي عليه مثلا بمئة الف يقول المدع عليه ليس عليه علي الا ايش؟ خمسين

57
00:22:09.050 --> 00:22:29.050
ثم يطلب الحاكم من المدعي البينة فيقول ليس لي بينة او يحظر البينة فتبين البينة في السوء فسقة. ثم آآ آآ يطالب المدة عليه باليمين فيحلف على صفة الجواب الاول. هو يقول ليس له عليه الا خمسين فهنا ايضا يعيد ويقول والله

58
00:22:29.050 --> 00:22:49.050
ليس له علي الا خمسين. يعني يحلف على صفة جوابه في الدعوة. يحلف على صفة او مثلا ليس له شيء او قرض في ذمتي. نقول تحلف تأتي بنفس الجواب تحلف قبله. فهذا معنى قولهم

59
00:22:49.050 --> 00:23:15.650
فاحلف الغنيمة على صفة جوابه في الدعوة ويخلي سبيله لحديث ليس لك الا ذلك كما في مسلم ويحرم تحليفه بعد ذلك لانه كالبريء كما قال في الكشاف  قال وان كان المدعي بينة يعني بعد ذلك بعد يوم او يومين او بعد سنة سنتين من القضية وبعد حلف المدة عليه واطلاق سراحه

60
00:23:15.650 --> 00:23:35.650
اتى المدعي تذكر ان له بينة او آآ حصل على الشهود بعد ان كان فقدهم قال فله ان يقيمها بعد ذلك ولو طال الزمن. قالوا ان لم يحلف الغريم لما توجهت اليمين المدعى عليه لم يحلف

61
00:23:35.650 --> 00:24:03.600
قل له الحاكم حينئذ ان لم تحلف والا قضيت عليك بالنكون ان لم تحلف والا قضيت عليك يعني الزمتك بالحق. ويسن ايش؟ تكراره ثلاث مرات قطعا لحجته قال فان لم يحلف قضى عليه بالنكول ايضا هنا لا يقضي عليه بالنكول الا متى؟ الا اذا طلب يعني اذا نكلها

62
00:24:03.600 --> 00:24:24.950
لابد ان يطلب المدعي ان يحكم عليه بالنكول. وحينئذ حينئذ يحكم عليه بالنكول ويلزمه بالحق قال رحمه الله فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكنه لا يزيل يعني لا يحول الشيء عن

63
00:24:24.950 --> 00:24:44.950
باطنا عند الله عز وجل. لا يحوله عن صفته خلافا لابي حنيفة. رحمه الله فانه ازيل الشاي عن صفته باطنا. حكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لو لم يصب الحاكم في ذلك فان الحق لازم

64
00:24:44.950 --> 00:25:04.950
الظالم منهما قال فمتى حكم هذا التفريعة على هذا الاصل؟ فمتى حكم له يعني المدعي ببينة زور بزوجية في امرأة لا تحل له باطنا ووطأ مع العلم فكالزنا يعني هو

65
00:25:04.950 --> 00:25:30.950
في حكم الزاني هو اثم يفعل كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قالوا ان باع حنبلي متروك التسمية مراد عمدا من ذبيحة او صيد فحكم بصحته شافعي نفذ فحكم بصحته شافعي نفذ حكمه نفذ حكمه

66
00:25:31.950 --> 00:26:04.800
وها هنا يذكرون مسألة مهمة جدا وهي لو حكم الحاكم على شخص بشيء يعتقد تحريمه عليه. لو حكم الحاكم على شخص بشيء يعتقد تحريمه عليه هذه مسألة ذكرها الشيخ الاسلام وذكرها عنها الشيخ منصور وكذلك

67
00:26:04.900 --> 00:26:28.050
ابن النجار رحمه الله قال في المعونة قال الشيخ تقي الدين اختلفت رواية عن احمد لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم له تحريمه. فهل يباح بالحكم على روايتين ثم قال شيخ الاسلام رحمه الله والتحقيق في هذا انه ليس للرجل ان يطلب من الامام ما هو حرام عليه

68
00:26:28.050 --> 00:26:48.050
فليس له ان يطلب من الامام ما هو حرام عليه فليس له ان يطلب ان يحكم له بشفعة او ميراث وهو في حال طلبه يرى ان ذلك حرام عليه لانه جمع بين طلب شيء وبين اعتقاد تحريمه قالوا من فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه. وهذا لا يجوز. ثم

69
00:26:48.050 --> 00:27:08.050
رحمه الله لكن لو كان الطالب غيره او ابتدأ الامام بحكم او قسم فهنا يتوجه بالحل له لانه لم يصدر منه فعل محرم. ثم قالوا ان اشبه ان هذا لا يحرم عليه. هذه لو رجعتم لها في الشروح. قالوا من قلد مجتهدا

70
00:27:08.050 --> 00:27:34.050
اذا يعني في نكاح صح ولم يفارق يعني زوجته بتغير اجتهاده. لو كان يرى مثلا هذا مجتهد ان العقد النكاح لا لا يشترط له مثلا الولي فعقد هذا الرجل بدون ولي. ثم تغير اجتهاد المجتهد. ورأى ان النكاح لا يصح الا

71
00:27:34.050 --> 00:27:54.050
بولي هل يجب على المقلد ان يفارق زوجته بتغير اجتهاد الذي افتاه؟ لا يجب عليه لا يجب عليه. طيب له هل يلزم المجتهد الذي تغير اجتهاده؟ ان يعلم المقلد بذلك

72
00:27:54.050 --> 00:28:20.800
ها ايش صحيح اذا كان مجتهدا الاجتهاد لا ينقض بمثله. فما يلزمه ما يلزمه. طبعا هذا في كلامنا في ايش؟ في المجتهد في مشتاق ليس كلامنا في ايامنا الان هاليومين مثلنا احنا كثير من المشايخ نقول يجوز او لا يجوز ثم بعد سنة نطلع على كلام لاحد العلماء

73
00:28:20.800 --> 00:28:40.800
ها ونقول لا لا يجوز. فحينئذ نقول يلزمك ان تعلمه. لاننا غير ايش؟ غير مجتهدين فلا احد يمارس يعني عمل المجتهدين وهو لا يشعر. وهو لا يجد اليوم يفتي بشيء وبعد شهر يسمع له شريط من ابن عثيمين

74
00:28:40.800 --> 00:28:57.300
ويتغير رأيه ثم يتحول هذا الرأي وبعد شهرين يسمع ابن باز ويتنقل ما شاء الله طوال السنة ذي ولا انا معليش يا شيخ احمد يجوز ذلك؟ ها؟ يمارس عمل المجتهدين

75
00:28:57.950 --> 00:29:17.950
قال قال ولم يفارقوا تغير اجتهاده كالحكم بذلك يعني لو حكم به مجتهد يرى حال الحكم الصحة ثم تغير اجتهاده لكن لو تغير اجتهاد الانسان في شيء يرى جوازه ثم تغير اجتهاده الى انه حرم فيلزمه يعمل بايش

76
00:29:17.950 --> 00:29:27.350
بما انتهى اليه اجتهاده