ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع والمطل كما ذكرنا منع دفع ما استحق اداؤه فمطل الغني ظلم ظلم للنفس وظلم للاخرين وهو عمل حرام بسم الله الرحمن الرحيم فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله. وحدثنيه ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم عن ايوب بهذا الاسناد نحوه اي فيما يتعلق بالحديث الذي مر في الدرس السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم من سره ان ينجيه الله من ترى بيوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه وهو حديث عظيم وباب من ابواب الخير وعلى الانسان ان لا يكثر في باب من ابواب الخير لان وجودنا في هذه الدنيا وجود مؤقت وسوف ننتقل الى حياة طويلة طويلة طويلة فلا بد من اخذ العدة لهذا الطريق الطويل باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها اذا احيل على مريء اذا كان رجل لديه المال وقصر في دفع الحقوق الواجبة عليه فهذا هو مطلوب غني وصحة الحوالة لو فرضنا هذا اللي عليه الحق اعسر ولديه مال عند شخص واحالك فيستحب قبول حوالا شريطة ان يحيل الى مليء حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ويستفاد من هذا انه مطلع غير الغني غير المقصر ليس بظلم ولا حرام طبعا شريطة ان يكون غير مقصر اخذا من مفهوم الحديث لانه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الاداء لغيبة المال او لغير ذلك جاز له التأخير الى الامكان وحينما يحصل الامكان لابد من الدفع ويكون هذا مخصوص من مطل الغني نعم وهذا الحديث فيه دلالة لمذهب جمهور اهل العلم ان المؤثر لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حتى يوسر وقد اختلف العلماء في ان المماطلة هل يفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة ام لا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة والذي يظهر ان التكرار هو الذي يسقط العدالة ويرد الشهادة وقد جاء في سنن ابي داوود وابن ماجة والنسائي من حديث عمرو بن الشريد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرظه وعقوبته وهذا الخبر مر عندنا في شرحنا لصحيح البخاري معلقا واللي هو المطلوب والواجد بالجيم الواجد الموسر اما قوله يحل عرضه في ان يقول امام من يستفتي او يطلب منها اداء الحق يقول ظلمني فلان وماطلني فلان اما عقوبته فهو الحبس والتعذير الى الان حجزت مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حد حاء وحدثنا محمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله اي بمثل المتن السابق باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلات ويحتاج اليه ويحتاج اليه لرعي الكلى وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء اذ لو فرضنا انسان لديه ماء فاضل فنهي الانسان ان يمنعه وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع غراب الجمل وعن بيع الماء والارض لتحرث فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر الى دقة كلام جابر بدأ كلامه بنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه بقوله اخر شيء فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في اشارة الى خطورة الى خطورة النهي وان النهي شديد اشد من الامر لان المأمور به يفعله الانسان على استطاعته اما النهي فهو جزم وشديد وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث كلاهما عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى اذا النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى معناه ان تكون لانسان بئر مملوكة له بالفلات وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كذا ليس عنده ما الا هذه فلا يمكن اصحاب المواشي رعيه الا اذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليهم منع فضل هذا الماء للماشية ويجب عليه حين ذاك بذله لهذه البئر بلا عوظ لانه اذا منع بدله امتنع الناس من رعي ذلك الكلى خوفا على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلام وانظر الى عظم الشريعة حينما تترتب اشياء على اشياء فربنا جل جلاله ما فرط في الكتاب من شيء ونبينا صلى الله عليه وسلم قد ابانا للامة جميع ما تحتاج اليها قال العلماء يجب بغل يجب بذل فضل الماء بالفلات بشروط اولا ان لا يكون ان لا يكون ماء اخر يستغنى به هذا اولا. ثانيا ان يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي زرعه ثالثا ان لا يكون مالكه محتاجا اليه ان يكون فضله والحديث قد جاء بفضله وثمة مسألة مهمة ان من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له وكذلك اذا اخذ الماء في اناء من الماء المباح فانه يملكه لانه قد احرزه بهذا الاخذ وحدثنا ابو الطاهر وهرملة واللفظ لحرملا قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد ابن المسيب وابو سلمة ابن عبدالرحمن ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلى لانه اذا منع فظل الماء بما ذكرناه قبل قليل معناه انه قد منع الكلى والكلأ الناس شركاء بهم وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زياد ابن سعد ان هلال ابن اسامة اخبره ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن اخبره انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلام فمعناه انه اذا كان فضل ماء بالفلاح وهناك كذا لا يمكن رعيه الا اذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض ويحرم عليه بيعه لانه اذا باعه كانه باع الكلأ المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكا لهذا البائع وسبب ذلك ان اصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد ارادة الماء بل ليتوصلوا به الى رعي الكلام فمقصودهم الرئيس تحصيل الكلام فصار ببيع الماء كأنه باع الكلى الذي الناس هم به شركاء والكلأ هو النبات سواء اكان رطبا ام يابسا اما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس واما الخلاء والعشب فهو مختص بالرطب منه نعم واما النهي عن بيع الارض لتحرس فمعناه نهى عن اجارتها نهى عن اجارتها وقد سبق في الدروس السابقة الكلام على ان النهي عن اجارة الارض انما هو نهي تنزيه لاجل ان يعتادوا على الارفاق ببعضهم البعض وكذلك مما نهي عن الايجار لما يعني يؤجره الارض في رزقه ان يأخذ ثمرة قطعة مخصوصة نعم فبهذا الامر نهي عن ذلك نعم اما النهي عن ضرائب الجنة فمعناه عن اجر تظراب الجبل وهو عصف الفحل وسيأتينا باذن الله تعالى الكلام عن هذا مفصلا. يقول باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد ابن رمح عن الليث ابن سعد حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة كلاهما عن الزفري بهذا الاسناد مثله وفي حديث الليث من رواية ابن ربح انه سمع ابا مسعود وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب ابن يزيد يحدث عن رافع ابن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام اذا مهر البغي ثمن الكلب جسم الحجام وانتبه هنا الى ان مهر البغي محرم وثمن الكلب محرم وسوف تشرح وكسب الحجام قد قرن فهل هذه القرينة تفيد التحريم ام لا سنشرح هذا باذن الله تعالى حدثنا اسحاق ابن إبراهيم قال اخبرنا الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابراهيم ابن قارظ عن السائب ابن زيد قال حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال حتى من وصفه بخبيث والخبيث يطلق على الرديء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون حدثنا اسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير بهذا الاسناد مثله وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا النظر ابن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابراهيم ابن عبد الله عن السائل ابن يزيد قال حدثنا رافع ابن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله حدثني سلمة بن شريف قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اذا مهر البغي ما تأخذه الزانية على الزنا وسمي مهرا لكونه على صورته وهو حرام باجماع المسلمين اما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه الكاهن على كهانته يقال هلوته حلوانا اذا اعطيته وقد اجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لامرين الامر الاول لانه عوظ عن محرم ثانيا لانه اكل لاموال الناس بالباطل وعلى هذا يلحق بهذا ومنها اجمعوا على تحريم اجرة المغنية للغناء وايضا على حرمة ما يدفع للنائحة التي تأتي للنوح فهاتان المسألتان قد الحقتا بهذا نعم والان يعني تجد بعض الدول تحاول ان تقرب المغنيين فتجد ممن لا يرجون لله وقارا يحاول ان يعظم من شعر من الغناء او يتكلم بكلام فعلينا ان نأخذ الدين من الوحيين قال ابو الحسن الماوردي في اخر كتابه الاحكام السلطانية ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الاخر والمعطي. الاخر يؤدب والمعطي ايظا يؤدب على هذا اما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه وانه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه وانه لا قيمة على مكلفه سواء اكان معلما ام غير معلما وسواء اكان ممن يجوز اقتبائه ام مما لا يجوز اقتناؤه اما كسب الحجام وكون الكسب خبيثا وانه شر الكسب فهذا يعني يظهر لبعضهم التحريم بسبب هذا. ولكن الصحيح انه لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم اكله لا على الحر ولا على العبد. وهذا هو المختار من اقوال اهل العلم والادلة على هذا كثيرة منها حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره ونصوص غير هذا كثيرة دلت على عدم حرمته اما ثمن السنور فهذا يعني يحمل على ما لا نفعل به ويحمل على التنزيه فما نسي النوم ويجوز تربية السنور ويجوز الاحسان اليه. لكن شريطنا على الانسان ان لا يبذر لان التبذير محرم باب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها الا لصيد او زرع او ماشية ونحو ذلك حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فارسل في اقطار المدينة ان تقتل ارسل في اقطار المدينة ان تقتل. هذا طبعا كان في اول الامر وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني ابن مفظل قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فتتبعت في المدينة واطرافها فلا ندع كلبا الا قتلناه وهذا من عظيم اتباع الصحابة لامر النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى انا لنقتل كلب المرية من اهل البادية يتبعها يعني انهم كانوا يبالغون في هذا ويتابعون الخلاف حتى يقتلونها حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا حماد ابن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كلب صيد او كلب غنم او ماشية فقيل لابن عمر ان ابا هريرة يقول او كلب زرع فقال ابن عمر ان لابي هريرة زرعا اذا اجمع العلماء على قتل اولا الكلب الكلب ثانيا الكلب العقول فالكل بالكذب هو ما يسمى بالكلب المكلوب بلهجتنا العراقية اللي هو اصيب بداء الكلب وتلاتة الكلب العقور الذي يجرح واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه فالراجح انه لا يجوز انه لا يجوز قتل ما لا ضرر فيه غير هذين النوعين بماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اولا بقتلها كلها. ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها الا الاسود البهيم ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها نعم اذا هذا هو الراجح اما اقتناء الكلاب فيحرم اقتناء الجلد بغير حاجة ويجوز اقتناءه للصيد وللزرع والماشية اما قول ابن عمر ان لابي هريرة زرعا فليس هذا توهينا لرواية ابي هريرة ولا شكا فيها بل معناه انه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى به وحفظه واتقنه والعادة عنا والعادة عند الناس ان المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره ويتعرف من احكامه ما لا يعرفه غيره حدثنا محمد ابن احمد ابن ابي خلف قال حدثنا روح ها وحدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالاسود البهيم للنقطتين فانه شيطان ومعنى البهيم الخالص الثواب واما النقبتان فهما نقبتان معروفتان بيظاوان فوق عينيه وهذا مشاهد معروف وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي التياح انه سمع مطرف بن عبدالله عن ابن مغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم ووبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. طبعا قوله ما شأنه اي ما كأنهم بمعنى ليتركوها وهنا جاء النهي عن القتل ويبقى المظر وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثني محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النظرحاء وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الاسناد وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او ضاريا طبعا الظاري هو المعلم الصيد المعتاد له يقال يشري ضررا وضراوة وادراه صاحبه اي عوده على ذلك وقد ظرى بالصيد اذا لهج به ومنهما ذكره مالك في الموطأ عن عمر قال اياكم واللحم فان له ضراوة كضراوة الخمر وهذا معناه يعني انه صاحب اللحم اللي اعتاد عليه اعتادوا عليه كما يعتاد صاحب الخمر على الخمر ومعناه ان لاهله عادة في اكله كعادة شارب الخمر في ملازمته وكما ان من اعتاد الخمر لا يكاد يصبر عنها كذلك من اعتاد على اللحم نسأل الله ان يطعم كل جائع وحدثنا ابو بكر اذا هذا الحديث يقول من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان نسأل الله العافية. هذا لماذا النقص اولا لامتناع الملائكة من دخول بيته وثانيا لما يلحق الماظين من الاذى من ترويع الكلبي لهم وقصده اياهم وثالثا ان ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه وعصيانه في ذلك ومعلوم ان المعاصي سبب للحرمان وكذلك لما يبتلى به من بلوغ من بلوغه في غفلة صاحبه ولا يقصده بالماء والتراب اذا وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلى كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان حدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا. وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عبدالله بن دينار انه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ضارية او ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان لا ينقص اعمالنا وان يزيد في عملنا وان يبارك فيه اللهم ارحم الاسلام والمسلمين وارحم امة محمد اجمعين يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته