﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:22.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وامامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحابته اجمعين. حياكم الله واهلا وسهلا بكم

2
00:00:23.150 --> 00:00:39.300
نحن في ليلة الثامن والعشرين من شهر محرم الحرام لسنة اثنتين واربعين واربعمئة بعد الالف الموافق ليلة السادس عشر من الشهر التاسع سنة عشرين والفين من الميلاد وفي ليلة الاربعاء

3
00:00:39.750 --> 00:00:54.200
وما زلنا مع كتاب دليل ابطال للشيخ الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. والمتوفى سنة ثلاثة وثلاثين بعد الالف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ووصلنا الى باب طريق

4
00:00:54.250 --> 00:01:10.850
الحكم وصفته من كتاب القضاء. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمؤمنين والمسلمين امين قال المؤلف رحمه الله

5
00:01:10.900 --> 00:01:28.950
باب طريق الحكم وصفته اذا حضر الى الحاكم خصمان فله ان يسكت حتى يبتدأ وله ان يقول ايكما المدعي فاذا ادعى احدهما اشترط كون الدعوة معلومة وكونها منفكة عما يكذبها

6
00:01:29.300 --> 00:01:50.650
ثم ان كانت بدين اشترط كونه حالا. نعم باب طريق الحكم وصفته قال اذا حضر الى الحاكم خصمان مدعي ومدعى عليه فله ان يسكت حتى يبتدأ. وله ان يقول ايكما المدعي. طبعا هذا الكلام

7
00:01:50.950 --> 00:02:08.900
في السابق بالقضاء الشرعي وايضا اه قد يكون ايضا ممكن يكون هذا الامر في القرى او البلاد الصغيرة او غير ذلك. اما الان فالامور مختلفة جدا ليس لاحد ان يتكلم عند القاضي الان

8
00:02:09.050 --> 00:02:26.900
حتى يأذن له القاضي. وايضا القاضي الان لا يسمع من احد وانما لابد ان تكون الدعوة محررة ويكون قدم فيها طلبا ويكون له محامي وغير ذلك من الامور ولكن القصد ان المؤلف رحمه الله تبارك تكلم عن الاصل

9
00:02:27.050 --> 00:02:52.450
بطريقة آآ ابداء الدعوة وهو ان القاضي هو الذي يقول ايكما المدعي فيبدأ المدعي او اذا تكلم المدعي مباشرة بين يدي القاضي فلا بأس بذلك قال فاذا ادعى احدهما يعني على صاحبه على الاخر اشترط كون الدعوة معلومة. معلومة يعني محررة

10
00:02:52.750 --> 00:03:14.350
ليست عن شيء مجهول وانما تكون معلومة ومحررة بشيء معلوم يمكن ان آآ تسمع هذه الدعوة والا لم تسمع هذه الدعوة. قال وكونها منفكة عما يكذبها فاذا كانت القضية آآ فيها ما يكذبها

11
00:03:14.500 --> 00:03:34.250
فالقاضي يرفضها مباشرة يعني ما يضيع وقته يعني مع هذه الدعاوى يعني مثل انسان يدعي آآ على رجل مالا انه اقرظه هذا المال قبل ثلاثين سنة مثلا ويكون هذا المدعى عليه عمره اقل من ثلاثين مثلا

12
00:03:34.750 --> 00:03:53.800
فهد يقول الدعوة باطلة انت تدعي انك اقرضته قبل ثلاثين سنة هو قبل ثلاثين سنة لم يمكن موجودة على وجه الارض او كان له من العمر سنة او سنتين يعني ما كان بينك وبينه معاملات او شيء هذه دعوة مرفوضة تماما او يقول هذه المرأة تزوجتها قبل عشرين سنة وهي عمرها ثمانية

13
00:03:53.800 --> 00:04:13.800
عشرة سنة مثلا فالمهم ان تكون منفكة عما يكذبها اذا كان فيها ما يكذبها القاظي لا يسمعها اصلا ابتداء وانما يلغي القضية يأمرهما بالخروج من آآ مكان القضاء قالوا كونها منفكة عما يكذبها

14
00:04:13.900 --> 00:04:33.650
ثم ان كانت بدين اشترط كونه حالا يعني لو كان جاء انسان وقال انا اطلب هذا دينا اقترب مني قبل سنة ولم يسدد الى الان فيقول القاضي اقترضت منه قبل سنة؟ قال نعم ولكن على ان اسدد بعد سنتين

15
00:04:33.750 --> 00:04:48.900
هذا الاتفاق الذي بيننا يقول له هاي كذا اخرج ليس لك الحق ان تطالب بالدين الا بعد ان يحل آآ اجله. ما حل اجله انت جئت تطالب بشيء لم يحل اجله كذلك هنا لا تسمع

16
00:04:49.200 --> 00:05:16.450
هذه الدعوة حتى يكون الدين حالا. اي مطالبا به الان. نعم تحصل عليكم وان كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالاشارة فان كانت غائبة الى البلد سلام عليكم. فان كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم. نعم. اذا كان بعين يعني هذه السيارة او هذه

17
00:05:16.500 --> 00:05:37.900
الدار او هذه المزرعة او يعني شيء عين اه بذاته اشترط كون العين موجودة حتى يشير اليها يقول هذه سيارتي هذه محفظتي هذا قلمي يشير اليه ويقول هذه آآ التي سرقها مني او اخذها مني او

18
00:05:37.900 --> 00:06:03.250
اقترضها مني وهكذا يشير الى العين فان لم آآ تكن حاضرة على الاقل توصف وصفا دقيقا كصفات السلم يعني في نوعها اه قيمتها ولونها ووزنها وهكذا صفات بحيث تتضح الصورة تماما كانه يراها. نعم

19
00:06:03.700 --> 00:06:23.400
اليكم فاذا اتم المدعي دعواه طبعا السلم نوع من البيوع بيع السلم هو بيع شيء موصوف بالذمة. نعم فاذا اتم المدعي دعواه فان اقر خصمه بما ادعاه او اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل

20
00:06:23.400 --> 00:06:45.100
اللي في المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق الا ان ان يقيم بينة ببرائته. نعم اذا اتم المدعي دعواه قال انا ادعي على فلان انه اقترض مني مبلغا من المال حل قبل اسبوع او قبل شهر ولم يسدده لي او انا ادعي على فلان انه اشترى مني

21
00:06:45.100 --> 00:07:05.100
كذا ولم يسدد مبلغه. او ادعي على فلان انه مثلا آآ آآ بعته باعني كذا ولم يسلمني ما بعد. المهم الدعوة التي يدعيها عليهم. فان اقر خصمه بما ادعاه يعني الخصم صدقة فعلا

22
00:07:05.100 --> 00:07:20.950
انا اقترضت منه ولم اسدد له الى الان. وحل الدين قبل اسبوع. انا فعلا اشتريت منه ولم اعطه المبلغ كاملا. نعم انا بعته ولم اسلمه المبيع. اعترف المدعى عليه اعترف بما ادعاه المدعي

23
00:07:21.000 --> 00:07:39.300
او اعترف او ثم ادعى قال ولكني انا بريء من هذا هنا لا يقبل قوله النبي حتى يقيم البينة انه اقر خلاص اقر فعلا ان له مال عندي الان يلزمك انت ايها المدعى عليه ان تأتي بالبينة

24
00:07:39.450 --> 00:07:56.750
على اه تسديدك المبلغ او تسليمك البضاعة او غير ذلك من الامور. فقال واذا قال لم يلتفت الى قوله انني بريء بل يحلف يعني القاضي المدعي على نفي ما ادعاه

25
00:07:57.250 --> 00:08:17.550
احلف انك سددت كذا كذا ويلزمه بالحق الا ان يقيم بينة. البينة اما ان تكون شهودا واما ان تكون ورقة مكتوبة. هذه البينة البينة هي عبارة عن شهود يأتون يشهدون يقولون نعم سدد له نعم اعطاه نعم سلمه كذا او ورقة مكتوبة موقع عليها صاحب الحق

26
00:08:17.550 --> 00:08:32.900
المدعي موقع عليه انه استلم او اخذ حقه كاملا او ما شابه ذلك من الامور فهنا لابد اذا البينة من يلزم بها الان المدعى عليه لانه اقر واعترف. نعم. احسن الله اليكم. وان انكر الخصم

27
00:08:32.900 --> 00:08:49.150
بان قال لمدع قرضا او ثمنا ما اقرضني او ما باعني او لا يستحق علي شيئا مما ادعاه او لا حق له وعليه صح الجواب فيقول الحاكم هنا اذا انكر قال لا غير صحيح

28
00:08:49.750 --> 00:09:10.750
هو يدعي انه اقرضني ما اقرضني هو يدعي اني بعته ولم اسلمه غير صحيح. انكر الدعوة المدة عليه هنا انكر الدعوة القاضي لا يلتفت اليه يلتفت الى المدعي الان يطلب منه البينة. فيقول الحاكم فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فان قال نعم قال له

29
00:09:10.750 --> 00:09:30.900
ان شئت فاحضرها فاذا احضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها. نعم هنا اذا عندنا حالتان الحالة الاولى ان المدعي يقول فلان اقترض مني الف دينار على ان يسددها قبل شهر ولم يسدد الى الان

30
00:09:31.250 --> 00:09:49.050
فالقاضي يلتفت الى المدعى عليه يقول هل اقترضت منه الف؟ يقول نعم هل كان وقت السداد آآ قبل شهر؟ قال نعم قال لماذا لم تسدد قال لا انا سددت نقول هنا ايت بالبينة لانه اقر

31
00:09:49.500 --> 00:10:11.900
بانه اخذ الالف واقر بانه حل وقت السداد. فهنا يلزم هو بالبينة. لكن اذا قال المدة عليك غير صحيح لم يقرضني شيئا ما اقتربت منه شيئا. هنا يقال للمدعي الان احضر البينة. وقلنا البينة اما ان تكون ورقة

32
00:10:12.050 --> 00:10:25.550
مكتوبة واما ان تكون عبارة عن مجموعة من الشهود اللي هم رجلان او رجل وامرأتان كما هو معلوم قال فان قال نعم يعني لي بينة قال ان شئت فاحضرها حتى تأخذ حقك

33
00:10:25.650 --> 00:10:51.750
فان احضرها وشهدت وسمعها يعني سمعها الحاكم حرم ترديدها يعني حرم ترديدها يعني ان احلف مرة ثانية او ارجع ورد مرة ثانية وتعال. لان هذا فيه ايذاء للشهود عندما يقول القاضي طيب هذه البينة انتهى الامر خلاص تأتون بعد غد تشهدون مرة ثانية تأتون بعد اسبوع تشهدون مرة ثانية بعد ذلك الناس لن تشهد

34
00:10:51.800 --> 00:11:07.250
خلاص فالناس تشهد بالحق لكن بدون عذاب اما اذا رددها القاضي مرة ومرتان هذه كأنه يدفع الناس الى ان لا يشهدوا للعنت الذي يحصل لهم في مثل هذه الامور. مثل الان يعني بعض

35
00:11:07.250 --> 00:11:22.600
والناس الان يعني يقول مثلا اذا وجد مثلا مصابا في الشارع مثلا او حادث سيارة مثلا اخذه الى المستشفى قال له تعال نسجنك انت اللي دعمته خاصة بعد اذا توفي وانت الذي صدمته

36
00:11:22.600 --> 00:11:41.450
يا عيال انا محسن انا انما احضرته يعني صحيح يعني الشرطة او القضاء لا يدري هل هو صادق غير صحيح عادة الذي صدم ما هو الذي يحمله الى المستشفى لكن هنا بعض الناس الانصار ما يعمل المعروف لماذا؟ لانه سيتهم

37
00:11:42.000 --> 00:11:59.250
فصار الناس يمتنعون من الشهادة يمتنعون من فعل الخير بسبة او بسبب انه آآ يحصل لهم شيء من الضرر وهنا كذلك لا يجوز للقاضي ان يضر بالشهود حتى لا يمتنع الناس بعد ذلك من

38
00:11:59.600 --> 00:12:22.100
الشهادة نعم اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا. نعم. البينة قلنا الشهود او ورقة هنا يتكلم عن الشهود لان الورقة لا يقال عنها العدالة وانما العدالة في الشهود ظاهرا وباطنا ظاهرا يعني آآ

39
00:12:22.400 --> 00:12:41.450
في شكله انه ليس لا يظهر عليه مظاهر الفسق لا يظهر عليه مظاهر الفسق ظاهره انه رجل مستقيم او امرأة مستقيمة حسب الشاهد. طيب؟ وباطنا هذا عاد يطلب تزكية اناس

40
00:12:41.550 --> 00:13:03.600
لهؤلاء الشهود ان شك فيهما او اه طعن فيهما المدعى عليه كما سيأتيه. المهم عدالة الشهود. نعم. الله عليكم. وللحاكم ان يعمل علمه فيما اقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها. نعم. قال للحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به في

41
00:13:03.600 --> 00:13:23.400
مجلس حكمه مفهومه انه ليس له ان يعمل بعلمه خارج مجلس الحكم يعني لو كان القاضي في السوق مثلا يشتري ورأى احدهما يعني باع شيئا لصاحبه مثلا المدعي والمدعى عليه

42
00:13:24.100 --> 00:13:42.200
رآه باعه هذا الشيء وقال له آآ بقي من الثمن الف دينار مثلا قيمة البضاعة مثلا الفي دينار الفا دينار فقال له هذا الف اعطيك الفا بعد غد ولم يعطه والقاضي سمع هذا كان حاضرا

43
00:13:42.450 --> 00:14:01.150
اما جاء ليشتري او كان مارا المهم انه سمع هذا الكلام فهنا اذا ادعى عليه قال اعطاني الفا ولم يعطني الاخر. فقال الثاني لا غير صحيح اعطيته الالفين يكذب طيب القاضي الان هنا يدري انه اعطاه الفا

44
00:14:01.350 --> 00:14:18.050
القاضي كان حاضرا ورأى انه اعطاه الفا لانه قال لا اعطيته الفين مرة واحدة يعني بالتمام في اثناء البيع والقاضي يعلم انه لم يعطه لا يجوز القاضي هنا ان يقول لا انا اعلم انك لم تعطيني انني كنت حاضرا لا يجوز له ذلك

45
00:14:18.350 --> 00:14:38.450
لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه طيب ماذا يفعل القاضي هنا في مثل هذه الحالة؟ يحولها الى قاض اخر ويكون القاضي شاهدا يحولها يقول اذهبا الى القاضي فلان او انظرا الى قاضي اخر ويقول للذي باع مثلا وانا شاهد. استدعني لاشهد

46
00:14:38.450 --> 00:14:56.400
فيكون القاضي هنا شاهدا لا قاضيا لماذا؟ لانه لا يجوز له ان يحكم بعلمه لكن لو اعترف في مجلس الحكم ثم انكر يعني في مجلس الحكم قال نعم انا سلمته الفا على ان اسلمه الالف الثاني بعد ذلك

47
00:14:56.450 --> 00:15:11.000
ثم بعد ذلك بعد كلام طويل وكذا قال لا انا ما قلت هذا الكلام انا ما قلت اعطيت الفا والقاضي سمعه يقول القاضي لا انت قلت كذا. فهذا هنا في مجلس الحكم. فنفرق بينما علمه القاضي في مجلس الحكم وما علمه القاضي

48
00:15:11.000 --> 00:15:28.600
بخارج مجلس الحكم. فما علمه القاضي خارج مجلس الحكم لا يجوز له ان يحكم به. وانما يكون شاهدا ويكون الامر عند قاظ اخر. وما علمه الحاج القاظي في مجلس الحكم فهنا يقظي به لانه سمعه وهو قاظ وليس وانه مشتر

49
00:15:28.600 --> 00:15:45.800
او اه اه يعني مار او غير ذلك من الامور فهذه المسألة مهمة جدا قال وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها. كذلك اذا كان القاضي يعلم

50
00:15:46.050 --> 00:16:00.100
الشهود هؤلاء يعلم انهم فساق مثلا فهنا القاضي يقول انا لا اقبل هذه هؤلاء الشهود. احضر شهودا غيرهم لان معروفون لانهم معروفون بالفسق مثلا. او يقول مقبولة شهادتهما لاني اعرف

51
00:16:00.100 --> 00:16:20.350
فهما اناس صالحون وكذا فالقصد ان القاضي يجوز له ان يحكم يعني بحكم بعلمه في عدالة الشهود او عدم عدالتهم وكذلك فيما وقع في مكان القضاء وليس فيما رآه خارج مجلس

52
00:16:20.400 --> 00:16:41.650
القضاء. هذا امر كذلك القاضي لا يجوز له ان يحكم بعلمه يعني مثلا تحاكم اليه الزوج وزوجته مثلا والقاضي جارهما فيقول القاضي نعم زوجته هذه سيئة وانا اشهد بذلك. وكذا وكذا وكذا وهو ظالم لها لان انا سمعتها مرة

53
00:16:41.800 --> 00:16:56.150
تقول كذا او سمعته مرة طلقها هنا صار شاهدا ما صار قاضيا. ليس له ان يشهد. ولو فتح هذا الباب وجدنا قاضيا اه قليل المرور قليل الدين ممكن يفسد بعض البيوت

54
00:16:56.800 --> 00:17:09.000
بحكم اني احكم بعلمي انا اعلم ان هذا الرجل وهو قد يكون هو سيء يريد ان يطلقها من زوجها ليتزوجها هو او غير ذلك من الامور. ولذلك الشريعة منعت القضاة من هذا الامر ابدا

55
00:17:09.550 --> 00:17:29.550
القاضي في مجلس الحكم غير مجلس الحكم اي شيء تعلمه خارج مجلس الحكم تكون كسائر الناس شاهدا نعم مقبولة شهادتك كونك عدل لكن اه كونك عدلا لكن لا يقبل حكمه بعلمه. خارج مجلس القضاء لكن ما علمه في مجلس القضاء فانه يقبل منه

56
00:17:30.100 --> 00:17:45.100
ذلك. نعم. احسن الله اليكم فان ارتاب منها فلا بد من المزكين لها. فان تاب منها يعني البينة اللي هي عدالة الشهود يعني ارتاب من البينة يعني متشكك في الشهود

57
00:17:45.400 --> 00:18:04.300
فانه آآ يطلب مزكين للشهود. الان غير الشهود احضر مزكينا للشهود طيب اه تفضل كمل فان ارتاب منها فلا بد من المزكين لها فان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي

58
00:18:04.300 --> 00:18:29.750
بينته اجابه لما سأل. وانتظره ثلاثة ايام ثلاثة وانتظره ثلاثة ايام فان اتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. نعم يعني ان ارتاب منها من البينة يعني من الشهود فلابد من المزكين لها. يقول احضر من يزكي هؤلاء الشهود

59
00:18:30.150 --> 00:18:48.300
ماشي عندك شهود لكن شهود هؤلاء لا نعرفهم الشهود نفسهم لا نعرفهم طيب قلنا يعني تقبل شهادتهم في الاصل؟ نعم تقبل شهادة في الاصل لكن يرتاب هنا. شك القاضي في هؤلاء الشهود في طلب تزكية الشهود. يطلب تزكية الشهود. قال فان طلب المدعي

60
00:18:48.600 --> 00:19:03.150
من الحاكم اللي الذي اتى بالشهود ان يحبس غريمه حتى يأتي من يزكي بنته يقول طيب انا تريدني الان ازكي شوي اخشى ان هذا يذهب ما يرجع مرة ثانية لان نحتاج مثلا اتيك بمن يزكيهم غدا او بعد غد

61
00:19:03.700 --> 00:19:21.800
مثلا احتاج يومين مثلا حتى اتيك بمن يزكي الشهود. قال طيب اذهب طيب ما الذي يضمن لي ان المدع علي هذا اخشاه ان يسافر اخشى ان يهرب انا بالكاد يعني وجدته الان سيهرب ويضيع حقي

62
00:19:22.200 --> 00:19:38.950
فيطلب من القاضي ان يحبسه حتى يضمن بقاءه. فالقاضي هنا يجيبه ويحبسه ثلاثة ايام لكن الحبس هنا ليس السجن لان مفهوم الحبس عندنا انه يسجن هو ما يسجن الان بريء

63
00:19:39.200 --> 00:19:56.100
لا يجوز سجنه ولكن المقصود من الحبس منعه من السفر المقصود من الحبس ان يمنع من السفر ان لا يسافر حتى تنتهي قضيته يقول اخشى ان يسافر اكتب عليه منع من السفر مثلا او احد يلازمه

64
00:19:57.250 --> 00:20:17.250
يعني يكون متابع له لين يدخل بيته. طلع من بيته يلازمه حتى يتأكد انه ما هرب لا يهرب. اخشى ان يهرب. وليس المقصود بالحبس حبس السجن وانما المقصود بالحبس حبس اي منع من السفر ان يمنعه من السفر حتى آآ يأخذ حقه

65
00:20:17.600 --> 00:20:34.100
منه يقول اه فان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته اجابه لما سأل اي يمنعه من السفر كما قلنا وانتظر يعطيه ثلاثة ايام حتى يأتي

66
00:20:34.400 --> 00:21:00.600
بالشهود وقد يعطيه اكثر من ذلك اذا احتاج الى ذلك فان اتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكون بالصحف والمعاملة يعني حتى المزكين هؤلاء عندما يأتون يزكونه يسألهم القاضي تعرفونهم او تعرفونهما اذا كان شاهدين تعرفونهما معرفة جيدة ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقلوا عنه

67
00:21:00.700 --> 00:21:18.150
انه آآ جاء رجل وشهد لاحد عنده فقال عمر اني لا اعرفك ولا يضرك الا اعرفك تقول هذا ليس عيبا فيك الا اعرفك لكن لا اقبل شهادتك وانا لا اعرفك

68
00:21:18.300 --> 00:21:38.750
ائتني بمن يعرفك يعني من يزكيك هذا شاهد الان عمر يطلب منه ان يأتيه بمن يزكيه قال لا اعرفك ولا يضرك الا اعرفك ائتني بمن يعرفك فقام رجل فقال يا امير المؤمنين انا اعرفه

69
00:21:39.000 --> 00:21:56.250
اذا هذا المزكي الان. هذا الذي يزكي الشاهد قال انا اعرفه فالتفت اليه عمر وقال له انت جاره الملاصق الذي تعرف مدخله ومخرجه انت جاره بحيث تعرفه جيدا؟ قال لا

70
00:21:56.700 --> 00:22:15.700
قال سافرت معه فان السفر يسفر عن الرجال قال لا قال عاملته بالدينار والدرهم قال لا. قال اجلس فانك لا تعرفه اجلس فانك لا تعرفه فاذا آآ هنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى

71
00:22:15.800 --> 00:22:34.400
اه اعتبر معرفتهم بالصحبة والمعاملة فما يقول اعرفه رأيته يصلي في المسجد واذا قال آآ في اثر عمر هذا ايضا ان عمر قال لعلك رأيته يصلي في المسجد قال نعم؟ قال لا. رفظ شهادته هنا

72
00:22:34.500 --> 00:22:52.950
فقط انه هذه ليست معرفة وان المعرفة هي معرفة المعاملة او معرفة الجوار او معرفة السفر هذه هي المعرفة فلذلك لا يتساهل الناس بالشهادة يشهدون لاي احد ويتساهلون في هذا الامر وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام على موضوع

73
00:22:53.400 --> 00:23:13.450
الشهادة. نعم. احسن الله اليكم اين ادعى الغريم فسق المزكين او فسق او فسق البينة المزكاة واقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة الشهادة. نعم الغريم المدى عليه رفض قال لا الشهود هؤلاء

74
00:23:14.000 --> 00:23:36.000
غير سويين وغير يعني مزكين فيأتون بالمزكين الذي قال احبسه حتى اتيك بالمزكين. فحبسه يومين ثم جاء بالمزكي قال حتى المزكين هؤلاء غير مظبوطين يعني اذا انطعن في الشهود طعن في المزكين واتى ببينة

75
00:23:36.700 --> 00:23:57.950
اتى يبينة هذا عليه صحيفة سوابق كان سكيرا هذا عليه سوابق سارق هذا سجن لانه آآ اعتدى على شخص بالظرب وهذا ظالم وهذا البينة ان هؤلاء الشهود غير عدول واتى بالبينة ان المزكين لهم ايضا غير

76
00:23:58.050 --> 00:24:19.500
عدول قبلت منه قبلت منه هذه البينة حتى يأتي اذا بشهود آآ عدول او مزكين عدول. نعم. السلام عليكم. ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح نعم المرأة تأتي يعني آآ لو قال ائتنا بمن يزكي هؤلاء الشهود

77
00:24:19.600 --> 00:24:38.250
فاتى بنساء اتى بامرأتين بثلاث باربع نسوة اتى بهن قال ما رأيكن بهؤلاء الشهود؟ قال والله نعم الرجال وثقات وعدول قال لا لا ما تقبل شهادة النساء ما تعدل النساء ولا تجرح

78
00:24:38.350 --> 00:24:57.700
لماذا؟ لان ليس هذا شأن النساء النساء مكانهن البيت لسنا ممن يعرف الرجال ويدخل مجالس الرجال الذي يزكي الرجال هم الرجال. ولذلك النبي صلى عفوا عمر ابن الخطاب ماذا قال؟ قال انت جاره الملاصق سافرت معه عاملته بالدينار والدرهم هذا عادة يكون بين الرجال. ولا

79
00:24:57.700 --> 00:25:15.650
بين النساء ولذلك لا تقبل شهادة النساء في مثل هذا لكن في زماننا هذا لما تغيرت الامور آآ النساء الان صرن يخرجن من البيت يعاملنا يعملن في الوزارات او في غيرها او كذا فقال بعض

80
00:25:15.650 --> 00:25:32.800
العلم قد تقبل شهادة النساء بتعديل الشهود او تجريح الشهود ان تقول المرأة نعم هذا زميلنا في العمل وهو كذاب وهو فاسق وهو كذا او هذا بما في العمل وكان صادقا كان كذا كان كذا

81
00:25:32.800 --> 00:25:51.650
فالظاهر الله العالم تقبل يعني شهادة النساء في هذا والعلم عند الله جل وعلا. اذا لم يوجد غيرهن نعم احسن الله اليكم وحيث ظهر فسق بينة المدعي او قال ابتداء ليس لي بينة قال له الحاكم ليس لك على غريمك الا اليمين

82
00:25:52.000 --> 00:26:10.650
فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة ويخلي سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك وان كان للمدعي بينة فله ان يقيمها يقيمها بعد ذلك. نعم يقول حيث ظهر فسق بينة المدعي يعني ما عنده شهود. خلاص

83
00:26:10.750 --> 00:26:31.950
البينة الشهود اللي اتى بهم رفضوا لانهم آآ ثبت عدم عدالتهم. الان البينة اذا ما عنده بينة. طيب او قال ابتداء ليس لبينة. اذا المدعي اما ان يقول عندي بينة واما ان يقول ليس عندي بينة. ان قال ليس عندي بينة الامر واظح. ان قال عندي بينة

84
00:26:32.000 --> 00:26:45.750
وظهرت ان هذه البينة غير عدول اذا وجودها كعدمها فصار كأنه ليس عنده بينة. فيقول له الحاكم هنا الحاكم طبعا اذا اطلق في كتب الفقه هو القاضي الحاكم هو القاضي

85
00:26:45.850 --> 00:27:02.800
قال له الحاكم ليس لك على غريمك الا اليمين البينة مرفوضة الان ما عندك بينة الان ليس لك الا اليمين يحلف غريمك انه آآ الذي تدعيه كذب او الذي تدعيه غير صحيح

86
00:27:03.600 --> 00:27:20.300
وتقبل يمينه ليس لك الا هذا ويخلي سبيله. يعني الحاكم هنا القاضي يخلي سبيل المدعى عليه لانه ما في بينة. ما في دعوة والدعاوى كما قال ابن القيم ان لم تقيموا عليها بينات فاصحابها ادعياء. ما تكفي الدعوة

87
00:27:21.650 --> 00:27:38.750
لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى اناس اموال اناس ودماءهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن البينة على المدعي فالمدعي يحتاج الى بينة واليمين على من انكر فيحلف المدعى عليه انه ليس له عنده شيء

88
00:27:38.800 --> 00:28:01.550
ويخلى سبيله. طيب قال ويحرم تحليفه بعد ذلك. يعني حلف مرة بس يكفي آآ مرة واحدة اللي ما يقول لا حلفه مرة ثانية حلفه مرة لا تعليفه مرة واحدة قال وان كان للمدعي بينة فله ان يقيمها بعد ذلك. لو بعد فترة جاء قال لا وجدت شهودا اخرين. يستدعيه مرة ثالثة كأنها قضية

89
00:28:02.150 --> 00:28:18.850
جديدة هنا. وقد جاء عن وائل ابن حجر رضي الله تبارك وتعالى عنه انه آآ جاء رجل من كندة مع رجل من حضرموت يعني حضرمي وكندي اتيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحظرمي

90
00:28:18.950 --> 00:28:37.700
يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض كانت لابي الان الحظرمي يدعي ارضا بيد الكندي الكندي عنده ارض الحظرمي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه الارض ملك ابي هذا اغتصبها

91
00:28:38.200 --> 00:28:54.150
هذا اخذها بدون علمنا يعني اغتصب ارض ابي اريد ارض ابي منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكندي ما تقول؟ هذا يدعي ان هذه الارض له قال غير صحيح

92
00:28:54.600 --> 00:29:09.750
هذه ارضي وهي بيدي انا اللي قاعد اديرها انا اديرها وانا ازرعها وانا كذا ما ليست ارض ابيه هذي ارضي فالتفت النبي الى الحضرمي اللي هو المدعي فقال الك بينة

93
00:29:11.100 --> 00:29:25.850
قال لا ما عندي بينة قال اذا يحلف يحلف ان الارض له وانتهى الامر تنتهي القضية قال يا رسول هذا رجل فاجر يعني ما يخاف الله ممكن يحلف ما عنده مشكلة

94
00:29:27.150 --> 00:29:45.400
هذا رجل فاجر يقول يا رسول الله ولا يتورع من الحلف ويضيع حقي هكذا طيب انت ما عندك بينة والقاضي لا يعلم الغيب القاضي لا يعلم الغيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الا ذلك

95
00:29:46.850 --> 00:30:06.550
ما في خلص ما عندك بينة شهود ورقة شيء ما عندك بيت خلاص الارض بيده له الارض حتى تأتي بالبينة فقالوا يا رسول الله رجل فاجر يحلف لا يتورع من ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك

96
00:30:06.750 --> 00:30:35.900
الا ذلك وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيح فالقصد اذا انه يحتاج الى بينة الدعاوى هكذا لوحدها لا تقبل فان لم تكن معه يحلف المدعى عليه وتنتهي هذه القضية. نعم. احسن الله اليكم. وان لم يحلف الغريم قال له الحاكم ان لم تحلف والا حكمت عليك بالنكول. نعم

97
00:30:37.600 --> 00:30:53.750
ادعى قال هذه الارض لي قال له ليست لك وعندك بينة ليس عندي بينة. احلف يامدا عليه احلف ان ارض لك قال لا ما احلف اه هنا الان لا هذا عند بينة

98
00:30:54.200 --> 00:31:09.450
ولا هذا عنده ولا هذا يريد ان يحلف اذا صارت الان دعوة مجرد دعوة هذا يدعي ان هذه الارض له وهذا يقول الارض ليست لك. طيب عندك بينة ايها المدعي؟ قال لا. احلف ايها المدعى عليه يقول لا لن احلف

99
00:31:10.650 --> 00:31:29.850
فهنا القاضي يحكم للمدعي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول واليمين على من انكر اليمين على من انكر فاذا نكل عن الحلف رفظ ان يحلف فانه يحكم عليه. نعم. احسن الله اليكم. ويسن تكراره ثلاثا

100
00:31:30.000 --> 00:31:51.550
فان لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق. نعم فيسن تكراره ثلاثا يعني اه ما في دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين على من انكر لم يقل ثلاثا صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال يجوز

101
00:31:52.750 --> 00:32:09.700
اه احسن من يسن بانه يسن تحتاج الى دليل يقول اهل العلم فهنا لا دليل على السنية فيقال يجوز ان يحلفه القاضي ثلاث مرات ليطمئن قلب القاضي انه رافظ للحلف

102
00:32:10.100 --> 00:32:28.250
وانه مستمر على النكول فهنا القاضي يحكم عليه ويحكم للمدعي بهذا الامر نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا

103
00:32:28.350 --> 00:32:47.900
فمتى حكم له ببينة زور بزوجية زور؟ احسن الله اليكم. ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا. نعم الاصل ان حكم الحاكم يرفع الخلاف خلاص انتهى الامر حكم الحاكم يرفع الخلاف انتهى خلاص

104
00:32:48.200 --> 00:33:06.550
وآآ هذا يأخذ الذي له وهذا يأخذ بغض النظر الحكم باطل البينات الشهود كانوا شهود زور هذا موضوع اخر هذا عند الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم تحتكمون الي

105
00:33:06.900 --> 00:33:24.600
ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له لما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما هي جمرة من النار فليأخذه او ليدعها اذا القاضي يرفع الخلاف حكمه لكن آآ

106
00:33:25.200 --> 00:33:41.800
آآ لا يزيل الحق عن صاحبه. الله يعلم سبحانه وتعالى فاذا اه ادعى كذبا وزورا واتى بشهود زور على هذه المسألة القاضي ليس له الا ان يحكم له بهؤلاء الشهود الزور

107
00:33:42.050 --> 00:33:57.600
لكن مصيرهم الى الله تبارك وتعالى والله يقضي بينهم. ولا يقولن قائل بعد ذلك انا اخذتها بحكم قاضي انا القاضي حكم لي خلاص هذا لا يعني انها صارت حلالا له. ولو حكم له القاضي

108
00:33:57.950 --> 00:34:13.600
اما انه اتى بشهود زور او انه لم ياتي بشهود زور لكن المدة عليه رفض ان يحلف مثلا. مثلا رفض ان يحلف والمدعي يعلم انه كذب وان الحق للمدعى عليه

109
00:34:14.600 --> 00:34:29.100
لكن فرح بعدم حلفه فاخذها. يقول القاضي حكم لي انا ما لي شغل القاضي حكم له وهو يدري انها ليست له حكم القاضي لا يغير الحقيقة ينهي الخلاف بين الناس

110
00:34:30.000 --> 00:34:50.300
لكن لا يغير الحقيقة التي عند الله وسيرجعون الى الله تبارك وتعالى وسيأخذ الحق لصاحبه سبحانه وتعالى وسيحاسب من اخذ حق غيره. فلا يغترن احد بانه القاضي حكم لي انا ما لي شغل. لا لك شغل

111
00:34:50.500 --> 00:35:10.500
ولو حكم لك القاضي طالما انك تدري انك مذنب انك اخذت مالا بغير حق اخذت حق اخيك وغير ذلك من الامور بدعوى انه ليست له بينة بدعوة وان هناك لعن حلف بدعوى انك اتيت بشهود زور بدعوة ان القاضي ظلمه آآ لعداوة بينه وبين القاضي

112
00:35:10.500 --> 00:35:33.250
كل هذه الامور لا تزيلوا الحق عن مكانه. ويبقى الحق لصاحب الحق  الظالم سيلقى جزاؤه عند الله تبارك وتعالى. وهنا المؤلف قال ماذا قال وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. يعني في حقيقة

113
00:35:33.300 --> 00:35:53.700
الامر فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا يعني الان رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة فرضا طلقها الثالثة فذهب الى القاضي قال هي الثانية وهو يعلم انها ثالثة

114
00:35:55.050 --> 00:36:14.000
والمرأة تقول لا هي الثالثة والرجل يقول هي الثانية وليست لكن ما عندها بينة القاضي يحكم بالبينة فيأتيه يقول هذه ورقة تشهد اني لما طلقت الاولى كتبتها لو طلقت الثانية لكسبتها والان طلقت الثانية

115
00:36:14.100 --> 00:36:28.850
فتقول الزوجة لا بينهما طلقة طلقني بينهما طلقة فيقول لا تكذب ما طلقتها واهمة وهو يدري انها ليست واهمة لكن هو يريدها يريد ان تستمر هذه الحياة مع هذه المرأة

116
00:36:28.900 --> 00:36:45.250
والمرأة تقول لا هي الثالثة والقاضي القاضي يحكم بالظاهر او يقول انا كنت غضبان غضبا يعني آآ لا ادري فيه ما اقول. المرأة تقول لا لم يكن غضبان لم يكن غضبان غضب طبيعي

117
00:36:45.300 --> 00:36:59.100
ما كان المسجد يقول لا كنت مهسرا مثل او يقول كنت سكران شكرا يزيل العقل والمرأة تقول لا ليس سكران ليس سكران ما على خلاف في طلاق السكران هل يقع او لا يقع؟ المهم

118
00:36:59.700 --> 00:37:22.550
ان القاضي قظى له بانها الطلقة الثانية وان المرأة تعود له وهو يعلم علم اليقين انها الثالثة فاعاد له اعادها له القاضي ما جامعها يكون زنا بحقه يكون زنا في حقه لانه يدري انها ليست امرأة له

119
00:37:22.850 --> 00:37:39.350
وان حكم القاضي فحكم القاضي لا يغير حقيقة الامر طيب ما دور الزوجة هنا ماذا تفعل الزوجة اذا كانت متأكدة ان هذه الطلقة الثالثة مثلا وهذا ينكر يقول هي الثانية

120
00:37:40.350 --> 00:37:57.800
فماذا على الزوجة ان تفعل يجب عليها ان ترفض ان تعيش معه يجب عليها ان ترفض ان لانها متيقنة انها الثالثة. فماذا تفعل؟ تطلب من القاضي ان تخالعه تقول لي يخالعني. هذا ما اعيش معه

121
00:37:57.950 --> 00:38:10.600
اعيش معه بالزنا يقول القاضي لا ما عندك دليل انه الثالثة تقول انا اعلم علم اليقين انها الثالثة وهذا يكذب زوجي يكذب يقول القاضي انا ما عنديش بين انه يكذب

122
00:38:10.950 --> 00:38:24.550
هذا شيء خاص بين الزوجين. انا لم اطلع عليه. انا احكم بما يظهر لي من الاوراق او البينات الشهود فتقول ما اعيش معه فهل حق؟ بل يجب عليها ذلك. طيب ماذا تفعل؟ لها طريقان

123
00:38:24.700 --> 00:38:45.150
اما ان تخالعه ترد له مهره وتحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى او ان تطلب الطلاق منه تطلب الطلاق يعني اما ان تخالع واما ان المهم لا يجوز لها ان تعيش معه اذا كانت متأكدة

124
00:38:45.400 --> 00:39:09.050
انها الثالثة وان زوجها يكذب طيب فانها تطلب الطلاق هنا اما الطلاق للظرر واما الطلاق آآ بالخلع يعني تخالعه على من يقول ان الخلع طلاق فالمهم انها آآ لا تعيش معه بالحرام وان كان هو يرضى بالحرام فهي لا يجوز لها ان ترضى بهذا الحق

125
00:39:09.050 --> 00:39:30.450
حرام نعم عليكم وان باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ. نعم الان الذبيحة الذبيحة يقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:39:30.600 --> 00:39:52.900
اه ما ذكر اسم الله عليه فكل طيب فهنا المذهب الشافعي رحمه الله تعالى ان التسمية سنة في الذبيحة سنة لو ترك الانسان ولو عامدا حلال لان التسمية سنة الحنابلة عندهم التسمية شرط

127
00:39:53.400 --> 00:40:11.950
وليست سنة على خلاف عندهم هل لو تركها ناسيا او آآ عامدا هذا موضوع اخر؟ لكن خلونا نتكلم عن عامد واحد اتى للذبيحة  او ما قال شيئا ذبح قالوا قل بسم الله. الا بعدين

128
00:40:12.300 --> 00:40:32.800
ذبحها الشافعي يقول حلال طالما انه مسلم الذي ذبح التسمية سنة حلال بالنسبة له. الحنبلي على مذهب احمد يعني مذهب احمد؟ لا حرام لان عندهم شرط التسمية شرط لصحة الذبيحة

129
00:40:33.150 --> 00:40:53.700
لحليتها بينما الشافعي يرى انها ليست شرطا انما مستحب طيب يقول هنا انباع حنبلي متروك التسمية حنبلي ذبح ذبيحة ما قال عليها بسم الله عنده لا يجوز اكلها لانه متعمد ما قال بسم الله لا يجوز اكلها

130
00:40:54.250 --> 00:41:09.500
فحكم بصحته شافعي حتى لو ما قلت بسم الله ما في مشكلة انت مسلم فيقول حلال طيب هل يجوز للشافعي ان يشتري؟ وهل يجوز للحنبلي ان يبيع في مثل هذه الحالة

131
00:41:10.000 --> 00:41:26.550
اما الشافعي فهو يعني بالسليم مئة بالمئة. لماذا؟ لان عند التسمية ليست شرطا اي مسلم يذبح حلال حتى لو لم يسمي عليها ولو متعمدا لان عند التسمية سنة الذ بها

132
00:41:26.750 --> 00:41:41.700
فاشتراها على هذا الاساس طيب الحنبلي الذي باعها الذي يعتقد ان التسمية شرط وهذه لم يسمى عليها اذا هي ميتة بالنسبة له هنا الشافعي حلال عليه والحنبلي حرام عليه لا بيعها ولا اكلها

133
00:41:42.000 --> 00:41:59.450
لا يجوز ان يأكل منها طالما انه يعتقد ان التسمية شرط ولا يجوز له كذلك ان يبيعها لانها ميتة والميتة لا يجوز بيعها فتكون حلالا على من يعتقد ان التسمية سنة تكون حراما على من يعتقد ان التسمية

134
00:41:59.650 --> 00:42:18.850
شرط نعم. السلام عليكم. ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغيير بتغير اجتهاده كالحكم بذلك. نعم من قلد في صحة نكاح صح يعني الان مثلا نكاح المحلل او الشغار او النكاح المحرمة

135
00:42:19.300 --> 00:42:39.600
او النكاح بدون ولي او غيرها هذه امثلة انكحة نكاح الشغار مر بنا نكاح الشغار تكلمنا عنه وهو ان آآ يكون يعني مبادلة تزوجين ابنتك على ان ازوجك ابنتي زواج النكاح المحلل

136
00:42:39.700 --> 00:42:58.450
والذي يطلق امرأته ثلاثا امرأته ثلاثا فيأتي رجل فيقول اتزوجها ثم اطلقها حتى ترجع الى زوجها الاول هذا محلل نكاح المحرمة او المحرم اه حال الاحرام تزوج حال الاحرام هذي عند مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى النكاح صحيح مع الاثم

137
00:42:58.750 --> 00:43:18.450
يعني لا يجوز نكاح المحرمة لكن يصح اثم لكن النكاح صحيح لا يجوز المحلل لكن النكاح صحيح وكذلك الشغار وكذلك بغير ولي. فيقول النكاح صحيح لكن حرام. مع الاثم. الجمهور عندهم لا

138
00:43:18.550 --> 00:43:34.400
النكاح فاسد النكاح فاسد سواء النكاح المحلل او نكاح الشغار او نكاح المحرمة او نكاح بدون ولي كله فاسد فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من قلد في صحة نكاح يعني كان يقول

139
00:43:34.600 --> 00:43:55.600
ان على مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان نكاح المحرمة صحيح مع الاثم وصححه وتزوج امرأة على هذا الاساس قال ثم بعد ذلك نفرض هذا الانسان صار طالب علم مثلا ودرس المسألة وكذا وتبين له قول الجمهور هو الصحيح

140
00:43:56.050 --> 00:44:10.950
ان نكاح المحرم لا يصح يعني فاسد نوع من الفاسد لا يقال له انت عاشرت زوجتك بالحرام ولا يقال له جدد عقد النكاح لا لما عقد كان يعتقد صحته وكان اخذ بقول امام

141
00:44:11.100 --> 00:44:26.200
وهو الامام ابي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى فلا يقال له فارق زوجتك لانه تغير اجتهادك اجتهادك فصرت تقول بالتحريم ولكن بعد لها لا يجوز له ان ينكح محرم او شغارا او محللا او بغير

142
00:44:26.250 --> 00:44:43.600
ولي نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل وتصح الدعوة بحقوق الادميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها اذا كان مستترا. بشرط البينة في الكل

143
00:44:43.650 --> 00:45:03.000
اي نعم قال وتصح الدعوة بحقوق الادميين على الميت وعلى غير المكلف يعني لو واحد جاء وادعى قال فلان مات قبل شهر انا لي عنده مبلغ من المال قرض اقترض مني او اشترى مني ولم يسدد

144
00:45:03.700 --> 00:45:26.800
طيب انا اطلبه مالا. يدعي على ميت او يدعي على غير مكلف يدعي على مجنون انه اتلف مالي او سرق آآ محفظتي او على طفل صغير يعني غير مكلف. المهم ادعى على غير مكلف مجنون او صغير او ادعى على واحد مخرف

145
00:45:26.900 --> 00:45:50.400
طيب اه او واحد اه يسمونه اللي ينسى زهايمر مثلا اصابه مرض الزهايمر عدم التذكر يدعي عليه شيئا هذا مسكين هذا عقله ليس معه او آآ ميت او كذا فهل تقبل هذه الدعوة؟ تقبل الدعوة تقبل ويطالب بالبينة يطالب

146
00:45:50.400 --> 00:46:11.200
بالبينة انك تطلب هذا الميت او تطلب هذا المجنون او هذا الصغير او هذا آآ اه المريظ الزهايمر وهكذا قال وعلى الغائب مسافة قصر ما مراد اهل العلم الغاء الذي لا يمكن ان يحضر

147
00:46:11.400 --> 00:46:23.900
لكن اذا كان يمكن ان يحظر ينتظر هو القاضي يقول انتظر حتى يحضر. اطلبه حتى يحضر فينتظر حتى يحضر لكن في السابق بمسافة قصر شلون نتصل عليه الحين الامور تغيرت الان

148
00:46:24.050 --> 00:46:38.700
ممكن الان عن طريق الهاتف عن طريق معرفة هل سافر او لم يسافر هل يعني الوصول له الان اسهل بكثير من السابق لكن مقصود اهل العلم في الغاء مسافة قصد انه لا يمكن حضوره هذا المقصود

149
00:46:39.150 --> 00:46:58.700
وكذا دونها اذا كان مستترا ايضا يريدون انه لا يمكن الوصول اليه بشرط البينة في الكل لا من البينة البينة ورقة او آآ شهادة الشهود طبعا ورق على الميت ان هذه ورقة من ابوكم هذا توقيعه وهذا كذا وهذا كأنه طالبه

150
00:46:58.900 --> 00:47:18.900
او على اللي اصابه الزهايمر او على اه الشهود على المجنون او على الصغير في شهود انه فعلا جاء فلان هو اه افسد رقى بيته او لان المجانين والاطفال الصغار هؤلاء وان كانوا غير مكلفين لكن ما اتلفوه من الاموال آآ

151
00:47:18.900 --> 00:47:41.400
يسدد يسددونه نعم عليكم ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاض اخر معين او غير معين بصورة الدعوة الواقعة الغائب. نعم. هذا يسمونه كتاب القاضي للقاضي كتاب القاضي للقاضي ان يكتب القاضي رسالة الى القاضي الاخر

152
00:47:41.500 --> 00:48:04.150
اه سواء قاضي معين اذهبوا الى القاضي فلان يسميه باسمه او الى اي قاظ موجود في المكان الفلاني احد قضاة مكة احد قضاة الرياظ احد قضاة الدوحة احد قضاة دبي احد قضاة الجزائر احد قضاة مصر احد قضاة تونس اي اي دولة طيب

153
00:48:04.200 --> 00:48:22.700
فاما ان يعين قاضيا بعينه يقول الى القاضي فلان يسميه باسمه او الى قاض في تلك البلاد يسمونه غير معين بصورة الدعوة الواقعة على الغائب. قد يكون هذا الرجل يقول انا لي حق على رجل في تونس

154
00:48:22.700 --> 00:48:43.150
مثلا آآ اشترى مني كذا ولم يسدد لي وهؤلاء هم الشهود واتى بالشهود واتى بكذا. طيب فالقاضي هنا يكتب كتابا الى القاضي في تونس. طيب آآ جاءني فلان واتى بشهود وشهدوا ان كذا وتأكدنا من عدالة

155
00:48:43.450 --> 00:48:58.700
الشهود ياخذ الكتاب ويذهب به الى القاضي الذي في تونس. نعم سلام بشرط ان يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه وان ذلك قد ثبت عندي وانك تأخذ الحق

156
00:48:58.700 --> 00:49:17.950
يستحق للمستحق فيلزم فيلزم القاضي الواصل اليه ذلك العمل به. نعم يعني بشرط انه يكون يعني اه يقرأ ذلك العدلين يعني الرسالة هذه يرسلها الى يقرأها امام عدلين قرأتم؟ هذا كتبته للقاضي فلان

157
00:49:18.600 --> 00:49:28.600
حتى يتأكد ان هذا الكتاب فعلا خرج منه القاضي الى هذا القاضي. لكن الان اذا كان بالاتصال عن طريق الانترنت او ثبت ان هذا من القاضي الى القاضي. المهم المقصود هو

158
00:49:28.600 --> 00:49:51.300
تثبت انه فعلا خرج من هذا القاضي الى هذا القاضي ان كان يرسل عن طريق الحقيبة الدبلوماسية مثلا او غير ذلك المهم التأكد انه فعلا من القاضي الى القاضي ثم يدفعه لهما ويقول فيه ان ذلك قد ثبت عنها راجعت القضية وحضروا عندي وكذا والزم فلانا

159
00:49:51.300 --> 00:50:11.300
الذي في بلدك التونسي مثلا ان يعيد الحق الى البحرين لانه شهد الشهود انه له عنده من المال كذا او العكس من تونس مثلا يرسل القاضي في تونس يقول ثبت عندي ان الرجل الذي في البحرين مطالب بسداد مبلغ وقدره كذا. فالمهم هذه رسالة

160
00:50:11.300 --> 00:50:37.250
الى القاضي فخذ الحق للمستحق يقول انت القاضي القضاء كما بينا في اول الامر ما هو القضاء؟ القضاء الفصل بين الخصوم والالزام واخذ الحق للمستحق يعني الزام يلزم القاضي. فهنا يكتب القاضي الى القاضي ليأخذ له الحق ممن آآ عليه

161
00:50:37.400 --> 00:50:56.050
قال فيلزم القاضي الواصل اليه ذلك العمل به. نعم لان الله تبارك وتعالى يقول عن ملكة سبأ لما جاءها الكتاب الذي ارسله سليمان مع الهدهد قالت آآ انه القي الي اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه

162
00:50:56.100 --> 00:51:13.150
بسم الله الرحمن قبلته كتاب. والنبي ارسل الكتب الى الرؤساء والملوك. ودعاهم الى الله تبارك وتعالى. فالقصد اذا ان كتاب القاضي الى القاضي معتبر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نقف هنا ان شاء الله تعالى

163
00:51:16.100 --> 00:51:33.300
يقول السائل اذا وضعت في موقف ان تحاكم الي اثنان ما الطريقة التي تعينني على ذلك ان لم تكن عندي ادلة والاثنان على حق. اولا لست ملزما ان تحكم الا ان تكون عندك

164
00:51:33.500 --> 00:51:52.100
يعني القدرة على الحكم بين الناس الاصل ترجعها الى القاضي الرسمي لكن اذا قبلا بك وكنت اهلا لذلك فلا مانع ان تحكم بينهم بالادلة الموجودة اذا لم تكن هناك ادلة الحلف

165
00:51:52.700 --> 00:52:06.450
البينة على المدعي واليمين على من انكر كما بينا قبل قليل يقول ابي توفاه الله واوصى لاحد ابناءه بان تستمر كفالة الايتام من راتب الاب علما بان الوصية الشفهية وليست مكتوبة

166
00:52:06.850 --> 00:52:20.850
وعند المتوفى عدد من الاسهم مبلغ مالي في البنك. فهل للمتوفى حق في ثلث راتبه ام ثلث ما يملك؟ بارك الله لكم اه هذا يرجع الى ايظا القاظي القاضي يفصل في هذا

167
00:52:20.900 --> 00:52:41.100
يعني هل يقبل شهادة الواحد او لا يقبلها الواحد ان هذا واحد فقط يقول اذا كان هناك شهود اخرون يشهدون ان الاب وصى بذلك فيقبل القاضي والا اذا لم يكن الا واحد فهنا القاضي يوزع الميراث على الورثة. الاصل عدم الوصية طالما انها غير

168
00:52:41.150 --> 00:53:02.300
مكتوبة ولا يوجد شهود الا واحد لكن هذا الذي شهد هو يخرج من نصيبه آآ يعني آآ الحق الذي لابيه يعني مثلا الاب اوصى بالثلث مثلا  اوصى بالثلث فرفض الورثة ذلك. قالوا ابدا ما اوصى بشيء ما سمعناه. هذا يدعي واهم

169
00:53:02.750 --> 00:53:20.500
او يكذب بغض النظر طيب فهنا لا لا يعطى الثلث لكن هو يعطي نصيبه من الثلث يعني اذا كان اوصى بالثلث والثلث مثلا آآ سبعة الاف مثلا ورفض الورثة ذلك

170
00:53:20.600 --> 00:53:43.500
فالسبعة الاف توزع عالورثة. هذا الذي سمع والده مثلا نصيبه من السبعة الاف دينار طيب فيخرج منه الثلث لابيه لانه سمعه ويحتسب الاجر عند الله تبارك وتعالى نعم يقول شخص انفصل عن زوجته بعد ان خلعت نفسها

171
00:53:43.600 --> 00:54:03.100
وتركت ابنها وعمره سنتان وتخلت عنه رباه والده احسن تربية حتى كبر الولد وبلغ واصبح يزور والدته آآ وكان ابوه يحثه على برها الا ان والدته هداها الله اصبحت تنتقد الولد على التزامه

172
00:54:03.500 --> 00:54:19.750
وتمنعه من فعل الواجبات الشرعية اه وهي غير مستقيمة يقول هل يجوز للاب منع الولد من زيارة امه لما يترتب على هذه الزيارة من مفسدة لاخلاق الولد تشويه لدينه مع العلم بان الولد نفسه متضايق لا يحب زيارتها

173
00:54:19.900 --> 00:54:33.750
ولكن يخشى من قطيعة الرحم ليس له ان يمنعه من زيارتها لكن طالما انه بلغ ويفهم وهو يتضايق من هذا الامر نعم يخفف اما من فترة الزيارة واما من ايام الزيارة

174
00:54:34.300 --> 00:54:48.000
طيب يقلل الزيارة او يقلل المكث عندها ولا يسمع لها واذا سمع شيئا يعود الى والده ويبين له ذلك لكن لا يقطع والدته بالعكس يدعوها هو ينصحها الان ما دام انه بلغ وصار يفهم

175
00:54:48.000 --> 00:55:00.850
هو يدعو والدته ويدعو لها ايضا في ظهر الغيب لعل الله تبارك وتعالى ان يفتح على قلبها ولا مانع ان يخفف من هذه الزيارة ان كان يحصل فيه شيء من الاذى له

176
00:55:01.350 --> 00:55:14.900
حكم حكم الدعاء في الملتزم والتثبت باسرار الكعبة التعلق باسرار الكعبة لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء عن بعض التابعين او اتباع التابعين حتى

177
00:55:15.100 --> 00:55:28.350
انه كان يدعو في الملتزم اللي بين الباب والحجر الاسود اه هذا لم يثبت عن النبي وانما جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى لا بأس به لكن لم يثبت عن النبي في هذا شيء

178
00:55:29.000 --> 00:55:37.800
حكم حديث اللهم بارك لنا في شامنا؟ نعم في الصحيحين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في يمننا اللهم بارك لنا في شامنا ثابت في الصحيحين عن النبي

179
00:55:37.950 --> 00:55:42.100
والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته