بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس مائة واربعة وعشرون. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان وبعد. ايها المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتحدث اليكم في هذه الحلقة عن احكام تصرفات المريض المالية بعطية ونحوها. ذلكم ان حالة الصحة تختلف عن حالة المرض من حيث نفوذ تصرفات الانسان في ما له في حدود شرعي والرشد من غير استدراك عليه اما حالة المرض فانها تختلف عن ذلك والصدقة في حالة الصحة افضل من الصدقة في حالة المرض واعظم اجرا قال الله تعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق اكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الصدقة افضل قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان والمرض ينقسم الى قسمين مرض غير مخوف اي لا يخاف منه الموت في العادة ووجع ضرس وعين وصداع يسير فهذا القسم من المرظ يكون تصرف المريض فيه لازما كتصرف الصحيح وتصح عطيته فيه من جميع ما له. لانه في حكم الصحيح ولو تطور المرض بعد ذلك ومات منه اعتبارا بحاله حال العطية. لانه في حال العطية في حكم الصحيح القسم الثاني ان يكون المرض مخوفا بمعنى انه يتوقع منه الموت عادة فان تبرعات المريض في هذا المرض وعطاياه تنفذ من ثلثه لا من رأس ما له فان كانت في حدود الثلث فما دون نفذت وان زادت عن ذلك فانها لا تنفذ الا باجازة الورثة لها لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم رواه ابن ماجة والدار قطني فدل هذا الحديث وما ورد بمعناه على الاذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة وهو مذهب جمهور العلماء ولانه في حال المرض المخوف يغلب موته به. فكانت عطيته من رأس المال تجحف بالورثة ردت الى الثلث المباحي كالوصية ومثل حالة المرض المخوف في حكم التصرف المالي حالة الخطر كمن وقع الوباء في بلده او كان بين الصفين في القتال او كان في لجة البحر عند هيجانه فانه في هذه الحالة لا يلزم تبرعه فيما زاد على الثلث الا باجازة الورثة كالمريض مرضا مخوفا ولا يجوز تبرعه في تلك الحال لاحد ورثته بشيء الا باجازة الورثة ايضا هذا ان مات في هذه الحال اما ان عوفي من المرض المخوف وخرج من الحالة الخطرة فانها تنفذ عطاياه كلها لعدم المانع ومن كان مرضه مزمنا ولم يلزمه الفراش فتبرعاته تصح من جميع ماله كتبرعات الصحيح لانه لا يخاف منه تعجيل الموت فهو كالهرم اما ان لزم من به مرض مزمن للفراش فهو كمن مرظه مخوف لا تصح وصاياه الا في حدود الثلث وبشرط ان تكون لغير وارث لانه مرظ ملازم للفراش يخشى عليه منه التلف ويعتبر مقدار الثلث عند موته لانه وقت لزوم الوصايا وقت استحقاقها فتنفذ الوصايا والعطايا من ثلثه حينئذ فان ضاق عنها قدمت العطايا على الوصايا لانها لازمة في حق المريض فقدمت على الوصية كالعطية في حال الصحة. وهناك فروق بين الوصية والعطية فقد قال الفقهاء رحمهم الله ان الوصية تفارق العطية في اربعة اشياء احدها انه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية لانها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة اما العطية فانه يبدأ بالاول فالاول فيها لانها تقع لازمة في حق المعطي الثاني من الفوارق ان المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها بخلاف الوصية فان الموصي يملك الرجوع فيها. لانها لا تلزم الا بالموت الثالث من الفوارق ان العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لانها تمليك في الحال خلاف الوصية فانها لا تملك الا بعد فاعتبر القبول لها عند وجود الموت فلا حكم لقبولها قبله. الرابع من الفوارق بين العطية والوصية ان العطية يثبت الملك فيها عند قبولها. بخلاف الوصية فانها لا يثبت تملك تملك صاحبها قبل الموت لانها تمليك بعده فلا تتقدموا ايها المستمعون الكرام نكتفي بهذا القدر في حلقة هذا اليوم فالى الحلقة القادمة باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه