﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.350
رسالة وصلت الى البرنامج من المستمع ميم حاء سين. اخونا يقول انا اعمل في احدى المحلات بيع المجوهرات في منطقة القصيم وكما علمنا انه لا يجوز بيع الذهب الا بالنقل

2
00:00:19.550 --> 00:00:40.450
ولم يجز فيه الدين لكن صاحب المحل يقول اذا جاءوا اصحابي المعروفين اعطهم السلف فهل هذا صحيح ام لا الذهب لا يباع بالذهب الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء

3
00:00:41.650 --> 00:01:03.750
وليس له ان يبيع بالزيادة ولا بالغائب واذا كان عنده سلعة ذهبية اسورة او خواتم او قلائد او غير ذلك ولا مانع من بيعه لها النقد الانبياء من الاوراق المعروفة

4
00:01:04.150 --> 00:01:27.300
نعم او بالفظة المعروفة اما ان يبيعها بذهب اخر سواء من عيالها او من غير عيالها فلا يجوز الا بشرطين احدهما التساوي في الوزن والثاني التقابل في المجلس فان كان لا يتساويان

5
00:01:27.750 --> 00:01:44.950
فانه يبيعها عليه بعشاء عليه نقدي النقود المعروفة بالدولار وبالتيار السعودي غير ذلك يدا في يد اما يبيع ذهب بذهب وزيادة فلا يجوز يعطيه سلعة ذهبية مش سلعة ذهبية معه زيادة ما يجوز هذا

6
00:01:46.000 --> 00:02:01.800
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه ان رجل اشترى قلادة من ذهب فيها حرز فلا تباع حتى تفصل فيباع الذهب وزميله مثل المثل ويباع خلاص على حدة

7
00:02:02.250 --> 00:02:18.850
حتى لا يقع تفاضل في الذهب فليس له يبيع الذهب الا مثل المثل سواء من سوايا الانبياء اذا كان بالذهب. نعم. اما اذا كان بامر اخر بالفظة اوراقه بالعمل الورقية فلا بأس له يدا في يد

8
00:02:19.650 --> 00:02:39.050
وان باعه بشيء اخر من غير العملة كأن باعه الذهب بغنم ابل بالحبوب الملابس فلا بأس ولو كان ليس يدا بيد لو قال هذه الخواتم الذهبية او هذه الاسورة ابيعها عليك

9
00:02:40.450 --> 00:03:00.400
اللي عنده الزولية او  او الفرس التي عندك الفلانية جاهزة ولو كانت الفرص غائبة ما يقبضها في الحال لان هي بعملة او باعها لي بارض او بيت عمارة باعها ملاعب واسورة

10
00:03:00.750 --> 00:03:19.200
كثيرة ببيت عنده او بدكان او بارض معروفة كل هذا لا بأس به. ولو تفرقوا من دون قبر نعم اذا البيع الى اجل بالنسبة للذهب. الجائزة بغير العملة؟ لا بغير الذهب وغير العملة المعروفة

11
00:03:19.750 --> 00:03:36.650
بالورق مثلا؟ لا بأس يشتري مثلا قلادة نعم ارظع عنده او ببعير او بقرة عنده في البيت معروفة يعرفها. نعم؟ نعم. ولو تفرغ قبل قول البقرة او قبل شاة وقبض البعير او قبر الارض نعم

12
00:03:36.800 --> 00:03:55.800
اما بالنقد فلا لا بد ان يدا بيد سواء كان نقد ورق او فضة فان كان من ذهب من جنس لابد من مع القول من من التساوي وزن بوزر مثل المثل اذا كان من جنس ذهب بذهب يعني او فضة بفظة

13
00:03:56.300 --> 00:04:12.800
لو ان الشرطين التساوي الوزن ومات مع التقابظ  والذين يشترون الذهب الجديد بالذهب القديم ويدفعون الفرق سنة. ما يصلح؟ لا يصلح. ما يصلح. لا نعم بارك الله فيكم