﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.800
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

2
00:00:33.800 --> 00:01:03.100
عامر العجمي كتاب الاطعمة. باب الزكاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله مما يتعلق بجانب الاحسان لمباح الاكل عند تزكيته اولا عرض الماء على ما يراد ذبحه. للحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الحديث

3
00:01:03.500 --> 00:01:27.900
ثانيا ان تكون الة الذبح حادة وجيدة وان يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة ومحله اللبة من الابل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته ثالثا ان تنحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى ان تيسر موجهة الى القبلة

4
00:01:28.150 --> 00:01:50.650
رابعا وذبح غير الابل مضطجعة على جنبها الايسر ان كان ايسر للذابح ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الايدي او الارجل وبدون لي شيء منها او كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها. ويكره خلع رقبتها كذلك

5
00:01:50.750 --> 00:02:10.950
او ان تذبح واخرى تنظر هذه المذكورات مما يستحب عند التزكية للحيوان. رحمة به واحسانا اليه ويكره خلافها مما لا احسان فيه. يكره جره برجله فقد روى عبدالرزاق موقوفا. ان ابن عمر

6
00:02:10.950 --> 00:02:30.000
فرأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له ويلك قدها الى الموت قوضا جميلا او ان يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح لما ثبت في مسند الامام احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما

7
00:02:30.100 --> 00:02:48.150
امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحد الشفار. وان توارى عن البهائم وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والاوسط. ورجاله رجال الصحيح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال

8
00:02:48.300 --> 00:03:13.200
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ اليه ببصرها قال افلا قبل هذا اتريد ان تميتها موتتين؟ النهي عن الذبح بالليل لا اصل له. غير المقدور على تذكيته

9
00:03:13.200 --> 00:03:37.450
كالصيد الوحشي او المتوحش وكالبعير يند فلم يقدر عليه. فيجوز رميه بسهم او نحوه بعد التسمية عليه. مما يسيل الدم عظم وظفر ومتى قتله السهم جاز اكله. لان قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية

10
00:03:37.550 --> 00:03:58.000
ما لم يحتمل موته بغير السهم او معه. ترك التسمية عند الذبح عمدا يجعل الذبيحة مما لا يجوز اكله واما اذا تركت تسمية ناسيا او جاهلا فهذا يعفى عنه والحمدلله. ما يحتاج الى النطق بالشهادتين

11
00:03:58.000 --> 00:04:18.200
عند الذبح شروط الذبح معروفة لابد ان يكون الذبح في محل الذبح وان يجري الة الذبح حتى ينهي الذبح في الابل في اللبة يطعنها في اللبة حتى تموت والبقرة والغنم على جنبها الايسر افضل

12
00:04:18.300 --> 00:04:42.050
وتذبح بقطع الحلقوم والمريء واذا قطع الودجين فهو الاكمل الودجان الحبلان المتصلان بالحلقوم والمريء لابد من هذا وهذا ولكن الحلقوم والمريء يجزئ في الذبح واذا قطع مع الحلقوم احد الودجين او كليهما يكون اكمل وافضل

13
00:04:42.300 --> 00:05:00.600
ولابد ان يراعي في ذلك ان تكون الالة جيدة والا يعذب الحيوان يذبح في محل الذبح لا في غيره. الواجب ان يذبح الذبح الشرعي ثم يترك الذبيح  لا ينخاعها ولا يكسر عنقها

14
00:05:00.650 --> 00:05:17.850
بل يكفي الذبح الشرعي كما ذكرت صفته في المسألة السابقة وليس له ولا ينبغي بل يكره له ان يخلعها. ان يكسر رقبتها لا حاجة الى هذا لانه نوع من التعذيب

15
00:05:18.050 --> 00:05:35.750
الذبح الشرعي لا يسمى عقرا وانما يسمى ذبحا او نحرا والعقر المعروف هو كونه يعقر البهيمة من جهة رجليها او يديها هذا العقر وكان من سنة الجاهلية العقر عند القبور

16
00:05:35.850 --> 00:05:57.650
والعقر للعظماء تكريما لهم وتعظيما لهم فحرمه الاسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الاسلام. لو شاهد الانسان شاة او نحوها مشرفة على الموت فلا بأس ان يزكيها لعل احدا يقبلها فيأكلها

17
00:05:57.700 --> 00:06:15.150
وان تركها تموت فلا بأس. الامر واسع والحمد لله. اذا دعت الحاجة الى نفخ الذبيحة بعد ذبحها من من اجل السلخ فلا بأس لا اعلم في ذلك بأسا. الدم المسفوح

18
00:06:15.300 --> 00:06:38.050
هو الدم الذي يصب من البهيمة عند الذبح وهو نجس ومحرم وهكذا الدماء التي تصب منها عند اصابتها بحادث اذا اصابها حادث فسال الدم فهذا هو المسفوح المهراق بخلاف الشيء الذي يبقى في العروق او في اللحوم. هذا يعفى عنه

19
00:06:38.100 --> 00:06:55.500
الدم المسفوح لا بد من اراقته فاذا منع المزكي خروج الدم بقبضه على الرقبة فلا تصلح الذبيحة سواء كانت من الانعام او من الدجاج او من الطيور الاخرى. لابد من اسالة دمها

20
00:06:55.600 --> 00:07:14.600
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل معناه الذي ما ينهر الدم لا يؤكل. الحمل تابع لامه فاذا ذبحت الذبح الشرعي فهو حلال

21
00:07:14.650 --> 00:07:38.150
ولا حاجة الى ذبحه الا اذا خرج حيا فانه مخير ان شاء ذبحه وان شاء ابقاه. اذا ذبح باليد اليسرى الذبح الشرعي فلا بأس والحمد لله انعرف السكين الكهربائية اذا كانت سكينا حقيقية تقطع الحلقوم والمريء

22
00:07:38.200 --> 00:07:56.450
سواء بالكهرب او باليد مع التسمية يسمي الله ويفعل فلا بأس. الذبح الى غير القبلة لا يؤثر ولا حرج فيه الافضل الى القبلة ولو ذبحها الى غير القبلة فالذبح صحيح

23
00:07:56.550 --> 00:08:16.550
لان استقبال القبلة مستحب وليس بلازم. الواجب على المسؤولين في المجازر ان يعنوا بالامر. وان لا صلوا على الذبح الا من عرف اسلامه وانه يصلي. وانه بعيد عن نواقض الاسلام. ان كان ظاهر حالة

24
00:08:16.550 --> 00:08:36.050
الجزار الخير فلا حاجة الى السؤال عن حالته الدينية. وان كان متهما سأله. اذا كان اللحم الذي قدم لك او اشتريته من السوق. لا تعلم حالة ذابحه فان كان بين المسلمين فكل والحمد لله

25
00:08:36.100 --> 00:08:56.500
لان الاصل انها ذبيحة مسلم فلا حرج عليك قال الشيخ في الهامش اما اذا كان بين الكفار وفي بلادهم فعلى التفصيل السابق في اول كتاب الاطعمة. ذبيحة المرأة ان كانت مسلمة او كتابية فجائزة. اذا

26
00:08:56.500 --> 00:09:16.500
كانت على الوجه الشرعي لا حرج في تولي الصبي العاقل من سبع سنين فاكثر الذبح. اذا كانت اللحوم المستوردة من بلاد اهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس ان تأكل منها. لان الله اباح لنا طعامهم

27
00:09:16.500 --> 00:09:33.850
وطعامهم ذبائحهم فلا بأس ان نأكل منها اذا لم نعلم ما يمنع منها فاما اذا علمنا انها ذبحت خنقا او ضربا في الرؤوس او صرعا بالكهرباء فلا نأكل. قد بلغنا من

28
00:09:33.850 --> 00:09:59.850
كثيرة من الدعاة التابعين للرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء التابعين لنا ان كثيرا من المجازر تذبح على غير الطريقة الشرعية في امريكا وفي اوروبا فاذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم يكون احسن واسلم. اما التحريم فلا يحرم الا بدليل الا

29
00:09:59.850 --> 00:10:19.100
بيقين لكن هذا من باب ترك المشتبه. اذا علمتم ان النصارى سموا على ذبائحهم باسم عيسى او باسم الابن او باسم مريم او باسم اي صنم او اي معبود من دون الله. فانها تحرم

30
00:10:19.150 --> 00:10:46.400
وهكذا لو ذبحوها على غير الذبح الشرعي تحرم. الذي لا يصلي لا تؤكل ذبيحته هذا هو ولو سمى لانه يعتبر مرتدا عن الاسلام. الذي يدعي الاسلام تؤكل ذبيحته ومن هو غير معروف بالاسلام. لكنه يسمى بالاسلام. وينتسب الى الاسلام

31
00:10:46.450 --> 00:11:07.350
ما عرف عنه مكفرا تؤكل ذبيحته ومن يشك فيه هل يصلي او لا فالاصل انه يصلي هذا هو الاصل في المسلم. فذبيحته حلال. الذي يظهر لنا ان اهل الطريقة التيجانية لا تؤكل ذبيحتهم

32
00:11:07.400 --> 00:11:28.950
لان ظاهرهم عدم الاسلام الصحيح لان بدعتهم تخرج من الاسلام. من يعلق التمائم في اكل ذبيحته تفصيل اذا كان معلق التمائم يشرك بالله ويعتقد ان التمائم تنفع وتضر دون الله. ويعتمد عليها دون الله

33
00:11:29.050 --> 00:11:52.300
او يعتقد في اموات يدعوهم ويستغيث بهم وينذر لهم او الاشجار والاصنام او في الجن يدعوهم ويستغيث بهم. هذا لا تؤكل ذبيحته اما ان كان يعلقها عادية لانه يراها من الاسباب في النفع ولا يعتقد انها ضارة نافعة ولا

34
00:11:52.300 --> 00:12:16.550
اعطى شيئا من الشرك فهذا تؤكل ذبيحته بان تعليق التمائم من الشرك الاصغر. كل من كان يدين بالاسلام ويسلك مذهب اهل السنة. ولا يعرف عنه ما يقتضي كفره فان ذبيحته تكون حلالا. المعاصي لا تمنع من اكل ذبيحة من يتعاطى شيئا منها

35
00:12:16.550 --> 00:12:43.050
اذا لم يستحلها بل هي حلال اذا ذبحها على الوجه الشرعي اما من يستحل المعاصي فهذا يعتبر كافرا. توجيه الذبائح سواء كانت من بهيمة الانعام او من الطيور الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. الرقبة كلها محل للذبح والنحر. اعلاها واسفلها

36
00:12:43.150 --> 00:13:04.000
لكن في الابل السنة نحرها في اللبة اما البقر والغنم فالسنة ذبحها في اعلى العنق حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين بالمعنى المتقدم قطع الرقبة مرة واحدة فهو يحل الذبيحة

37
00:13:04.100 --> 00:13:25.550
لانه مشتمل على الذبح الشرعي وهو قطع الحلقوم والمريء والودجين. وفي ذلك انهار الدم مع قطع ما ينبغي قطعه  كون اليهود او النصارى يستجيزون المقتولة بالخلق او الصعق. فليس ذلك يجيز لنا اكلهما. كما لو استجازه بعض

38
00:13:25.550 --> 00:13:46.150
المسلمين وانما الاعتبار بما احله الشرع المطهر او حرمه وكون الاية الكريمة وهي قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قد اجملت طعامهم

39
00:13:46.200 --> 00:14:08.700
لا يجوز ان يؤخذ من ذلك حل ما نصت الاية الاخرى على تحريمه وهي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وما اكل السبع الا ما

40
00:14:08.700 --> 00:14:32.550
وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق من المنخنقة والموقوذة ونحوهما. بل يجب حمل المجمل على المبين كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الاصول تخصيص وقت من الاوقات بالذبح ليس عليه دليل

41
00:14:32.600 --> 00:14:51.600
الا ما شرعه الله في ايام النحر فلا يخص شعبان ولا غيره بذبح واذا اعتاد الناس ذلك فهي عادة سيئة يجب ان تغير. حتى لا يظن الجاهل انها قربة وطاعة. اذا نسي المسلم التسمية

42
00:14:51.600 --> 00:15:00.600
عند الذبح فان الذبيحة حلال الاختيارات الفقهية