ايش هو الذي كما قال في زاد مستقنع الذي اذا سكت ترك والمدعى عليه هو الذي اذا سكت لم يترك. هذا ضابط ولا هناك ضوابط كثيرة. اذا مدعي هو الذي قال رحمه الله فصلا هذا في ايش؟ القضاء على الغائب وتصح الدعوة بحقوق الادميين. على الميت هذا اول هذا الاول الذي يصح تصح عليه الدعوة والحكم ايظا. ثانيا وعلى غير مكلف كالصغير المجنون. ثالثا وعلى مسافة قصر ولو وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها. الغائب اه مسافة قصر هذا الثالث. وكذا دون هذا الرابع اذا كان مستترا. يعني لا تصح الدعوة للغائب فيما دون مسافة قصر الا اذا كان ايش؟ مستترا في البلد يعني ممتنعا. ممتنعا عن الحضور او يعني غائب لا يعلم عنه. هذا اربعة يعني اشخاص يجوز الحكم عليهم. بشرط البينة في الاحوال الاربعة. ثم يقولون اذا كلف غير مكلف ورشد غير اي بعد الحكم عليه او حضر الغائب او ظهر المستتر يقولون بعد الحكم عليه طبعا فهو على حجته فهو على حجته ثم ذكر ما يتعلق بكتاب القاظي الى القاظي. كتاب القاظي الى القاظي قسمان. القسم اول ان يكتب قاظي الى القاظي بما حكم به بما ايش؟ حكم به لينفذه القاضي المكتوب اليه. والقسم الثاني ان يكتب القاضي الى القاضي بما ثبت عند القاضي الكاتب ليحكم به ايش؟ القاضي المكتوب اليه. ما الفرق بين قسمين ها يا جهاد فالسنة الاولى كتب اليه بالحكم ثبت عنده وحكم به لكن كتب به الى قاضي اخر لكي ايش؟ ينفذ والثاني ها ثبت عنده الحكم لكن ما حكم به ورفع القضية الى قاضي اخر لكي ايش؟ يحكم به لكي يحكم به ورحم الله ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق. الذي ثبت عنده الحق في غير اه نعم الى قاض اخر معين الى القاضي فلان من الناس او غير معين كان يكتب الى كل من يصل اليه الكتاب من قضاة ايش؟ المسلمين. بصورة الدعوة الواقعة. على الغائب على الغائب قال بشرط ان يقر ذلك اه نعم بشرط ان يقرأ بشرط ان يقرأ ذلك على عدلين على يعني يقرأ الكتاب المكتوب على عدلين ثم يدفعه اليهما ويقول فيه ان ذلك قد ثبت عندي انك تأخذ الحق للمستحق. وحينئذ نقول يلزم القاضي الواصل اليه العمل به العمل به سواء كان كتب اليه القاضي المكتوب اليه للحكم او التنفيذ. ولا الشروط كثيرة لا نريد ان نتوسع فيها. قال رحمه الله نعم اشياء تترتب نخشى التوسع يفرقون يعني بين القسم الاول والثاني لكن ما نريد ان نتوسل رحم الله انا اذكرها بشكل سريع. نقول فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب اليه مطلقا ولو كان في بلد واحد. هذا القسم الاول فيما حكم به لينفذه قال المكتوب اليه مطلقا ولو كان القاضي الكاتب والمكتوب اليه في بلد واحد. القسم الثاني فيما ثبت عنده ليحكم به مكتوب اليه يشترط حتى يصح ان يكون بينهم مسافة قصر فاكثر. اما ان يكتب الى قاضي عنده في نفس البلد مع او في نص البلد فلا يصح يكتب لقاضي عنده في نفس البلد لكي يعني يحكم؟ لا ما يصح. هذا فرق سريع قال باب القسمة من الذكرون هنا لما يقع بين المشتركين من النزاع فيذكرونها في اخر كتاب القضاء. قال باب القسمة وهي تمييز بعض الانصباع عن بعض وافرازها عنها وهي قسمان القسم الاول قال وهي نوعان القسم النوع الاول قسمة تراضي وقسمة التراضي هي التي لا تنقسم الا بضرر اورد عوض من احد الشركاء على آآ احد الشركاء ايضا قسمة التراضي هي التي لا تنقسم الا بضرر او رد عوظ من احد على الاخر خليه من احد الشريكين على الاخر واما قسمة الاجبار كما سيذكرها المؤلف ايضا فهي التي لا ضرر فيها ولا رد عوظ ولا رد عيوب بدأ الكلام في قسمة التراضي فقال فلا قسمة في مشترك. الا برضاء الشركاء كلهم. حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار ودود صغار. مثلا لو مات انسان عن ورثة ورث عمارة. هذه العمارة فيه مثلا خمس شقق او اربع او شقتان هل القسمة فيها بين الورثة؟ قسمة اجبار او تراضي مم هذي قسمة تراضي لانها لا تنقسم الا بظرر او رد ايش؟ لا بد في سيرد احدهم عوظ او سيتضرر بل مثلا تكون له الشقة التي خلف الشارع او تكون له الشقة اللي فوق وهو يريدني تحت هذي فيها ظرر هذي قسمين فيها قسمة ايش؟ تراضي لكن لو كانت مثلا ورثوا ارظا الف متر بيظاء ومن شوارع كل الجهات فيها شوارع. هذي القسمة فيها تراضي او اجبار. هذي اجبار يجبرون لانها لا ضرر فيها ولا ايش رد عوظ قال كحمام ودور صغار وشجر مفرد. ورثوا اشجار مثلا او نخيل. هذه قسمتي قسمة ايش؟ آآ تراضي وحيوان اشترى مثلا ورثوا آآ حصانا مثلا او ناقة فالقسمة فيها قسمة ايش؟ تراضي. قال وحيث تراضيا صحة وكانت بيعا. يشترط فيها ما يشترط ايش في البيع يثبت فيها ما يثبت فيه يعني من رد بعيب وخيار مجلس وشرط وغير ذلك. يثبت فيها ما يثبت في البيع من الاحكام وان لم يتراضيا. فدعا احدهما يحصل كثيرا يشتركون في بيت مثلا ولم يرضوا بايش؟ بالقسمة. فحينئذ اذا دعا احدهما ايش؟ شريكه الى البيع او الايجار ايضا في ذلك او الى بيع عبد اشتركوا فيه او بهيمة واحدة او سيف واحد ونحوه مما هو شركة بينهما اجبر ان امتنع فان ابى وهذي حصلت ووقفت على بعظ القظايا ان الذي يأبى الامة تقول لا تبيعون البيت او لا تبيعون العمارة فهل يباع قهرا او ها؟ ورث مثلا لهم تراضي قسم التراظي لكنهم لم لم لن يقتسموا. هم يريدون الثمن الان. لا يريدون قسمة. قسمة متعذرة. هم يريدون دون الثمن لكي يقتسموه بين الورثة. وقالت الام لا تبيعون او الاب الام متوفية او متوفاه والاب قال لا تقسم لا فهل يباع العقار او لا يباع؟ او مزرعة او عمارة؟ هم نعم يباعها حتى العمل في المحاكم هنا وقفت على قضايا فيها امهات ابوا البيع فبيع قهرا. قال المؤلف رحمه الله فان ابا بيع عليهما وقسم الثمن وقسم الثمن الا اذا ارادوا ان يبروا اه امهم او ابيهم هذا امر اخر تشتري تشتري طبعا اذا كان في ظرر اه كيف ظرر يعني اه هذا يلزمهم ان يوفروا لها بيتا. النفقة واجبة عليهم. النفقة واجبة عليهم قال ولا اجبار في قسمة المنافع. قسمة المنافع مثلا لو ورثنا او اشتركنا في غرفة واتفقت معك انت تسكن شهر ثم تخرج وانا اسكن ايش؟ الشهر. هذه القسمة لا اجبر فيها ويكون العقد فيها يقولون ايش؟ عقد غير يجوز كان عقد غير لازم يجوز فسقه في اي وقت. قال ولا اجبار في قسمة المنافع. فان اقتسمها بالزمن كهذا شهرا والاخر مثله او كان كهذا في بيت البيت هنا المراد به غرفة فهذا في بيت واخر في بيت يعني غرفة اخرى صح فازا يعني غير لازم ولكل ايش؟ منهما الرجوع. قال رحمه الله فصل النوع الثاني قسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوظ. وتتأتى في كل مكيل مراد به من جنس واحد طبعا. وموزون وذا في دار كبيرة وارض واسعة. لو كان مثلا المشتركين فيه مثلا مئة الف ريال مئة الف ايش؟ ريال وطلب احدهم احد الورثة حقه هذي قسم التراظي او اجبار ها هذي اجبار اصلا. طيب هل يلزم الذي عنده مثلا نفترض ان المئة الف عند شخص ثالث مثلا او اجنبي. هل الزمن يخرب بقية الورثة يعني حتى آآ يعطيه حقه ويعطي الطالب حقه لا يلزم او طلب حق لا يلزم ان يخبر جميع الورثة ان فلان اخذ حقه قالوا موزون مراد به من جنس واحد. وفي دار كبيرة وارض واسعة. ويدخل الشجر تبعا هذا النوع ليس ايش؟ قسمة اجبار ليست ايش؟ بيعا وانما هي ايش؟ يسمونها العلماء افراز وفي الحقيقة افراس افرزنا حق فلان يعني فصلنا حق فلان حق فلان هذه ليست بيعنا وانما هي ايش؟ افراز افراز حق احد الشريكين من حق الاخر قال فيجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنعوا هذا سبب تسميتها ايش؟ بقسمة اجبار. ثم تكلم عن قاسم الذي يقسم ما اشتركوا فيه قالوا يصح ان يتقاسم بانفسهما وان ينصب قاسما بينهما يتقاسم بانفسهم او يأتون بقاسم يقسم بينهم. ويشترط في القاسم اسلامه وعدالته وتكليفه معرفته بالقسمة ليحصل منه المقصود كما قال. قال واجرته بينهما على قدر املاكهما. فان كان احدهما مثلا يملك ايش الثلث فعليه ثلث ايش؟ الاجرة. وان كان احدهما الاخر يملك الثلثين فعليه ثلثي الاجرة. قالوا ان تقاسم متى تلزم القسمة؟ سيتكلم من هنا متى تلزم القسمة؟ تلزم اما بالقرعة وذكر هذا بقوله وان تقاسم بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد القرعة. ولو فيما فيه رد او ظرر يعني ولو كان في قسمة ايش التراضي ولو كانت قسمة التراضي آآ القسم او النوع الثاني الذي تلزم به القسمة اذا خير احدهما الاخر. قالوا وان خير احدهم الاخر بلا قرعة وترى ضياع لزمت بايش؟ بالتفرق. اما بالقرعة تلزم بايش؟ بمجرد قرعة تلزم القسمة. اما هنا لا بدون قرعان. اذا تراضيا وايش؟ وتفرقا. المقصود بالتفرق هنا تفرق بايش؟ بالابدان قالوا ان خرج في نصيب احدهما عيب جهله يعني وقت القسمة جهله وقت القسمة خير بين فسخ او امساك قيمة المعيب ويأخذ الارشى وان غبن فاحشا اذا غبن احدهما وغبن فاحشا بطلة القسمة وان ادعى كل ان هذا من سهمه تحالف ونقظت ايظا القسمة واعيد القسمة مرة اخرى قال وان حصل الطريق في حصة احدهما لا منفذ ولا منفذ الاخرين. بطلت ولا منفذ الاخر بطلت. طيب لو كانت اه لو كان مثلا الارظ بين شارعين احدهما شارع تجاري. والثاني شارع يعني داخل الحارة هل القسمة هنا تراضية واجبار؟ هذي تراضي تراضي لان التي في جهة الشارع ستكون اغلى منه. فحينئذ القاسم ماذا يفعل؟ اما مثلا يصغر حجم الذي في الشارع التجاري. مثلا اذا كانت الف يعطيه مثلا اربع مئة والذي في الداخل يعطيه ست مئة. ويترى ظياع على ذلك هذا يجوز. او يقول نعطيك نصفها خمس مئة متر وانت خمس مئة متر لكن يا صاحب الشعر التجاري تعطي هذا ترد عليه مثلا خمسين الف ومئة الف ونحو ذلك والباب الدعوة بيناته هذا من اصعب الابواب. والمؤلف رحمه الله اطال فيه كانه اتى بالمنتهى احنا كم اه بدأنا كم؟ ها وعشر ها يعني باقي لنا تقريبا ربع ساعة على الساعة. قال باب الدعاوى والبينات والدعوة كما ذكرنا سابقا هي في اللغة الطلب وفي الاصطلاح اضافة الانسان لنفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته والمدعي من هو المدعي؟ هناك اشكال كبير بين العلماء في تمييز المدعي والمدعى عليه. من هو المدعي اذا سكت ترك ادعى ثم سكت يترك. والمدة عليه هو الذي اذا سكت لم يترك. ثم قال رحمه الله ولا تصح الدعوة الا من جالس في الصلاة وذكرنا هذا سابقا. وهو الحر مكلف الرشيد واذا تداعيا عينا انتبهوا هذه اربعة احوال لها. وفيها شوي يعني اذا ما راح تكون معنا بتضيع ولا نعيد ايضا. قال واذا تداعيا عينا ها يا ابراهيم معناه؟ شكلك تعبان اليوم. والمساء اليوم صعب يعني الفقه اوله يقول من جديد واخره من حديد. قاسي جدا قال واذا تداعيا عينا لم تخلو من اربعة احوال. لان البعض يظن ان احنا اذا بننتهي يقول خلاص ان شاء الله ما بقى الا اليسير. فاذا هو صعب جدا الحالة الاولى تداعية مثلا نخليها ايش؟ مثلا العين. سيارة الا تكون بيد احد. يعني سيارة في الشارع. كل يدعي انها ايش؟ انه انها له. ولا ثم يعني لا يوجد هناك قرينة تدل على انها لاحدهما. ولا توجد ايضا بينة لواحد منهما فيتحالفان ويتناصفانها. طيب كيف يتناصفون سيارة؟ احسنت. في القسمة فيها قسمة ايش؟ تراضي. قسمة تراضي طيب ثم قال وان وجد ظاهر لاحدنا يرجح ان لاحدهما عمل به. مثلا كان تكون مثلا واحد صاحب ورشة لحام وشخص اخر شخص عادي رحمكم الله. والسيارة شكلها ها سيارات آآ ورش اللحام هذي ايش؟ قرينة قرينة تدل هذا ظاهر يسمونه يدل على انها لصاحب ايش؟ الوش. وان وجد ظاهر لاحدهما عملا به الثاني ان تكون بيد احدهما السيارة هذي لا زلنا فيها تكون بيد احدهما واحد عنده السيارة هذي. ولا بينة للاخر ما في بينة. يقول فهي له بيمينه التي بيده السيارة هذي له بيمينه يعني يحلف انه لا حق للذي ليست بيده فيها حق. او ليس له فيها حق فان لم يحلف قضي عليه بالنكول. فان لم يحلف هذا الذي بيده السيارة وادعى انها اذا لم يحلف قضي عليه ابنك كيف يقضي عليه ابنك هو؟ يا ان نحكم بالسيارة انه انها للمدعي الشخص الاخر الشخص الاخر. قال ولو بينة لماذا لانه ايش احسنت لان المدعى عليه لا يطالب اصلا بينا. بينة في جانب من؟ جانب مدعي. البينة في جانب المدعي من الذي ما الاقوى في القضاء في القضاء؟ هل هو المدعي او المدعى عليه؟ من هو الاقوى؟ ها شلون تمد عليه اقوى. لماذا؟ كيف عرفنا؟ لانه بمجرد يمين يخلى سبيله. لكن مدعي لابد ان يأتي ببينة وشهود مزكين فالاقوى في القضاء هو المدة عليه هو الاصل براءة الذمة. الحالة الثالثة ان تكون العين بيديهما ما شاء الله يسوقون اثنينهم ايش؟ عندها احسنت كل واحد عنده مفتاح هذي مشكلة. ولا بينك ما قال الشيخ بن عوض. ولا بين لاحدهما. يقول شيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان ويتناصفانه وذكرنا ان القسمة هنا قسمة ايش؟ تراضي تباع اقسم الذنب بينهما. ثم سيذكر هنا تسلطا لاحدهما على العين اقوى من تسلط الاخر او لاحدهما سلطة على العين اكثر من سلطة الاخر. قال فان قويت يد احدهما. كحيوان واحد والاخر راكبه من هو الساق الذي يسوق الدابة من الامام ولا من الخلف؟ ها الدابة بالحيوان يعني وقال كحيوان ها السوق من الخلف والقيادة قائد يقولون وان كانت بيد قائد او راكب او سائق في كتاب باب الضمان مم من هو القائد؟ هو الذي يقودها ايش؟ من الامام. السائق الذي يسوقها من راكب في عليها. قال واحد سائقه آآ الراكب اقصد واضح السائق من الخلف. سؤال سائقه والاخر راكبه فهي لمن؟ للثاني. لان يده ايش؟ اقوى يده اقوى واكد وهو المستوفي المنافع. طيب واو هذا المثال الثاني قميص واحد اخذ بكمه والاخر لابسه يا طارق. ها؟ جيت انا مسكتك امك. وادعينا الثوب لي. بس الحجم يختلف فينبغي التردد فيه. لكن نأتيك بواحد مثلك يعني. مثل الشيخ مثل اثنين كونترولات. كنا ثوبه ثوبه لبسته. فهي لمن هنا؟ في هذه الحالة؟ لا بس. لانه اقوى. تسلطه واقوى نعم كلها ما في بين لو بينة سيحكم بها. المثال الثالث قالوا وان تنازع صانعان في الة دكانهما. فالة كل صنعة لصانعها يعني صاحبها بيمينه واحد حداد وواحد نجار. كل الة يعني لو ادعى في الة نجار النجار والحداد فهي لمن؟ للنجار. قالوا متى كان لاحدهم البينة فالعين له؟ كما قال الظن سابقا. فان كان لكل منهم بينة به ايضا كل واحد عنده بينة. وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقط. تساقطت يعني وجودهما كعدهم يعني. كعدمهما فيتحالفان ويتناصفان ما بيديهما قال رحمه الله ويقترعان فيما عداه يعني فيما ليس بيديهما يقترعان فيما ليس بيديهما فمن خرجت له القرعة فهي له بيمينه. فهو له بيمينه وهذا فيه نظر طبعا كلهم يذكرون هذا لكن هذا فيه نظر لانه تقدم انها في هذه الحالة آآ خاصة هذه العين يتناصفان هذه العين وليست قرعة. قالوا يقترعان فيما عداه يعني فيما ليس بيديهما فيها كلام طويل طبعا لكن الخلاصة فيها انها الصواب في هذه المسألة في قوله ويقترعان فيما عداه فمن خرجت له القرعة فهي له بيمينه وبانه لا قرعة وانما يتناصفان هذه العين مدعاة قالوا ان كانت العين بيد احدهما المذهب يسمون الذي بيده العين يسمونه داخل. والذي ليست بيده العين يسمونه ايش خارج فلو اقام كل منهما بينة فتقدم بينة يقول بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. الداخل هو الذي بيده العين وعنده بينة. نقول بينت الخارج التي الذي ليست العين بيده تقدم بينته على بينة الداخل الذي بيده العين يقولون لان الخارج مدعي. والحديث البين على ايش؟ المدعي فالمدعى عليه هذا لا لا ينظر الى بينته ورحم الله لكن هذا استثناء من من هذه من قوله وبينة الخارج المقدمة بين فهذا استثناء قال لكن لو وقام الخارج بينة انها ملكه. والداخل بينة انها اشتراها منه. قدمت بينة ايش الداخل هنا لما معها من زيادة علم. الاستثناء الثاني ايضا قال او اقام احدهم بينة انه اشتراها من فلان فيعمل باسبقهما تاريخا. الحالة الرابعة ان تكون بيد ثالث تكون العين السيارة هذي اللي اتفقنا عليها بيد ثالث ايضا فيه احوال فيه احوال رحمه الله رحمه الله على هذه التفاريع الكثيرة ان تكون بيد ثالث. فان ادعاها لنفسه هذه الحالة الاولى تكون السيارة هذه التي اختلف فيها متخاصمان بيد ثالث وهو يدعيها الثالث نفسه يعني اصبحت هذه السيارة يدعيها كم؟ ثلاث ما قوينا على اثنين قال فان دعاها لنفسه حلفا لكل واحد منهما يمينا واحدة وبقيت العين ايش؟ بيده تبقى العين بيده. فانك القلب لن احلف. اخذاها منه يأخذون هذه السيارة منه ويأتي ايظا هو ايش؟ ببدلها وهو البدل اما قيمته ان كانت قيمية او مثلها ان كانت مثلية ثم رعى عليهما على العين وبدنها. ثانيا الحالة الثانية اذا كانت بيد ثالث اذا قر بها لهما اقتسماها نصفين يعني وحلف لكل واحد واحد يمينا وايضا يحلف كل واحد منهم متداعيين صاحبه عن النص المحكومي له به الحالة الثالثة الحالة الثالثة هذا الثالث وهجنا وان قال هي لاحدهما واجهله اقر بها لاحدهما وجهله فصدقاه لم يحلف. لم يحلف. والا يعني ان لم يصدقاه حلفا يمينا واحدة انه ايش لا يعرف عين من هي له منهما ويقرع بينهما في الحالتين حالة التصديق والتكذيب فمنقرع يعني خرجت له قرعة حلف واخذها