﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة وعشرون. بسم الله

2
00:00:20.250 --> 00:00:43.500
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:44.400 --> 00:01:10.300
صلوا الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله ابواب ما يجتنبه المحرم يعني بسبب الاحرام كانت مباحة له قبل الاحرام. فلما احرم حرمت عليه حتى يحل من احرامه وما يباح له في حال احرامه. نعم

4
00:01:10.700 --> 00:01:30.350
باب ما يجتنبه من اللباس نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة

5
00:01:30.700 --> 00:01:59.850
ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين الا الا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين رواه الجماعة هذا اللباس الذي يجتنبه المحرم. اولا لا يلبس المحرم القميص. لا يلبس القميص وهو ما خيط على

6
00:01:59.950 --> 00:02:31.300
البدن وهو الثوب قميصه الثوب نخيط على البدن نعم ولا العمامة ولا العمامة على الرأس لانها مغطية وملاصقة للرأس يكون رأس المحرم مكشوفا لا يجعل عليه شيئا مباشرا للرأس لكن لا مانع ان يستظل بالشجرة يستظل بسقف

7
00:02:31.400 --> 00:02:58.750
الغرفة  استظل بالخيمة لا بأس بذلك لان هذه غير ملاصقة اجنة غير ملاصقة فلا بأس بذلك نعم ولا البرنس ولا البرنس وهو ثوب رأسه منه برنس ثوب رأسه منه نعم

8
00:02:59.050 --> 00:03:24.050
ولا السراويل سراويل سروال يعني هذا السراويل مفرد ما هو بجمع مفرد يسمى سراويل وهو ما خيط على اسفل البدن. نعم ولا ثوبا مسه ورس ويتجنب الطيب محرم لا يمس الطيب بعد احرامه

9
00:03:24.700 --> 00:03:48.000
ولا يلبس ثوبا فيه ورث الورث نوع من الطيب نعم ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا زعفران الزعفران كذلك نوع من الطيب يتجنبه المحرم فلا يشرب القهوة التي فيها الزعفران

10
00:03:48.400 --> 00:04:15.050
ولا يضع على ثوبه الزعفران. نعم ولا الخفين ولا الخفين وهما مخيط على القدمين نعم ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين الا ان لا يجد المحرم

11
00:04:15.250 --> 00:04:43.700
النعلين فيلبس الخفين ويقطعهما اسفل من الكعبين  هذا الحديث الاول ولكنه في عرفة لكنه في عرفة وهي بعد منى او بعد بداية الاحرام رخص في لبس الخفين من غير قطع

12
00:04:44.100 --> 00:05:08.850
ويكون العمل على الحديث الاخير وهو ماء ورد في عرفة رخص في لبس الخفين ولم يأمر بقطعهما. نعم. رواه قطعه ما فيه افساد للخفين فلذلك لا لا يشرع له قطعهما نعم

13
00:05:09.500 --> 00:05:39.100
رواه الجماعة وفي رواية لاحمد رواه الجماعة جماعة البخاري ومسلم واصحاب السنن وصاحب الصحيحين البخاري ومسلم سبعة نعم رواه الجماعة وفي رواية لاحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه

14
00:05:39.700 --> 00:06:00.100
نعم وفي رواية للدار قطني ان رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب يقول على هذا المنبر يعني منبر المدينة منبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة نعم

15
00:06:00.900 --> 00:06:22.450
لما اراد ان يسير الى مكة للحج بين للناس احكام الاحرام نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة لا تنتقد

16
00:06:23.100 --> 00:06:43.350
لا تنتقب المرأة المحرمة بالكسر لا تنتقب لا تنتقب المرأة المحرمة يعني لا اصل لا تنتقب فلما جاء بعدها ساكن كسروا الاول تخلصا من التقاء الساكنين لا تنتقب المرأة. نعم

17
00:06:44.600 --> 00:07:05.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس ولا هذا ما يختص بالمرأة لا تنتقب لا تلبس النقاب والبرقع والنقاب هو غطاء الوجه المنكوب منه فتحتان للعينين

18
00:07:06.450 --> 00:07:33.700
وهو بمعنى البرقع. نعم ولا تلبس القفازين ولا تلبس القفازين وهما شراب اليد اليدين نعم رواه احمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. احرام المرأة بشيئين. انها لا تلبس النقاب والبرقع على وجهها

19
00:07:34.350 --> 00:07:58.800
ولا تلبس الجوارب على اليدين وما عدا ذلك فتلبس ما تشاء مما ليس فيه زينة نعم وفي رواية بحاجة الى الستر نعم وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:58.850 --> 00:08:24.950
ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب النقاب وهو ما نقب منه فتحتان للعينين مثل البرقع النقاب ينهى المرأة ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب. القفازين ما على اليدين

21
00:08:25.300 --> 00:08:44.900
الجوارب على اليدين نعم وما مس الورس والزعفران من الثياب. فهذا من اختصاص المرأة انها لا تلبس النقاب والبرق على وجهها ولا تلبس الجوارب على يديها وما عدا ذلك فانها تلبس

22
00:08:45.450 --> 00:09:17.850
ما تحتاج اليه من الملابس  وليس معنى انها لا تنتقب ولا تلبس البرقع انها تترك وجهها مكشوفا عند الرجال غير المحارم لا بل تغطيه بخمارها قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها

23
00:09:18.450 --> 00:09:41.800
من على رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه نعم ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران ما مسه الورث وهو نوع من الطيب والزعفران ايضا نوع من الطيب هذا يشترك فيه الرجل والمرأة

24
00:09:42.350 --> 00:10:04.550
لا يلبس المحرم الشيء المطيب من الثياب نعم رواه احمد وابو داوود وزاد ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب. اذا تجنبت النقاب على الوجه او البرقع وتجنبت قفاز

25
00:10:04.700 --> 00:10:29.600
كوباية زي اليدين فلتلبس ما شاءت من الثياب مما ليس فيه زينة. نعم وزاد ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او خزا من الوان الثياب ليس للاحرام لون خاص

26
00:10:29.650 --> 00:10:57.500
لان بعض النساء تعتقد ان الثوب الاخضر للاحرام ليس كذلك بل تلبس الاخضر الاصفر والاسود تلبس ما شاءت من الالوان اللائقة بها نعم ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او خزا معصفرا يعني مصبوغ بالعصفر

27
00:10:58.050 --> 00:11:21.900
نعم او خزا او خزن وهو الحرير لانه يباح الحرير. يباح لبس الحرير للنساء. نعم. او حليا او حليا على يديها او آآ غير يديها مما تتحلى به المرأة المحرمة لا تمنع المحرمة من لبس

28
00:11:22.250 --> 00:11:50.250
الحلي لكنها تغطيه لان لا يكون فيه فتنة تغطيه بثوبها نعم او سراويل يعني سروال سراويل هذا مفرد تلبس السراويل خلاف الرجل فلا يلبس نعم او سراويل او قميصا او قميصا وهو الثوب. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال

29
00:11:50.450 --> 00:12:12.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين بل يلبس خفين ومن لم يجد ازارا وهذه الرخصة الاخيرة في عرفة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما

30
00:12:12.600 --> 00:12:38.350
كما امر به قبل ذلك فيكون هذا ناسخا لما مضى من قطعهما فيلبسهما على هيئتهما ولو غطيا الرجلين نعم ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل من لم يجد ازارا من لم يجد ازارا وهو

31
00:12:38.500 --> 00:13:03.350
ما يلفه على اسفله لان المحرم يحرم بثوبه ازار ورداء ازار على اسفله ورداء على اعلى جسمه فاذا لم يجد ازارا كأن احرم في الطائرة مثلا وليس معه ازار يلبس السراويل الى ان يجد

32
00:13:03.400 --> 00:13:32.550
الازار ثم يخلع السراويل من لم يجد ازارا هل يلبس السراويل بالسروال الى ان يجد الازار ثم يخلع  السراويل نعم ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل رواه احمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال

33
00:13:32.750 --> 00:13:54.250
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد ازارا فليلبس سراويل. ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق عليه نعم هذا حديث عرفة يخطب بعرفة من لم يجد ازارا فليلبس

34
00:13:55.000 --> 00:14:16.400
السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما نعم متفق عليه وبرواية عن عمرو ابن دينار ان ابا الشعث اخبره عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله

35
00:14:16.400 --> 00:14:39.500
وعليه وسلم وهو يخطب يقول من لم يجد ازارا ووجد سراويل فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما قلت ولم يقل ليقطعهما؟ قال لا. رواه احمد اي نعم لا يقطعهما

36
00:14:40.300 --> 00:15:03.250
وان كان ورد هذا في الاول في الاول الاحاديث لكن يعتبر الامر الاخير ناسخا للسابق. نعم وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين. نعم هذا هذا هو الجواب عن تعارض الحديثين نعم

37
00:15:03.500 --> 00:15:22.900
وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين لانه قاله بعرفات في وقت الحاجة وحديث وحديث ابن عمر كان في المدينة كما سبق في رواية احمد والدارقطني نعم على المنبر في المدينة

38
00:15:23.050 --> 00:15:51.850
وهذا قاله في عرفات وهو متأخر فيكون ناسخا للحديث الاول من الامر بقطع الخفين اذا لبسهما المحرم فيلبسهما بدون قطع. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات

39
00:15:52.000 --> 00:16:10.350
فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. نعم لما نهيت المرأة عن لبس النقاب والبرقع اذا كانت محرمة

40
00:16:10.800 --> 00:16:34.450
ليس معنى ذلك انها تترك وجهها مكشوفا عند الرجال غير المحارم بل معناه لا تلبس المخيط لا تلبس المخيط الخاص بالوجه. لا تلبس المخيط الخاص بالوجه كالبرقع والنقاب وتغطيه بغير المخيط كالخمار

41
00:16:35.050 --> 00:17:02.550
كن على رأسها تسدله على وجهها حتى يذهب الرجال ثم تكشف وجهها. نعم  وعن سالم ان عبد الله يعني ابن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم ثم حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد ان عائشة حدثتها

42
00:17:02.600 --> 00:17:25.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك رواه ابو داوود عن وعن سالم ان عبد الله سالم ابن عبد الله ابن عمر سالم ابن عبد الله ابن عمر حدث اباه عبد الله

43
00:17:25.400 --> 00:17:49.350
من عمر نعم وعن سالم ان عبد الله يعني ابن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد ان عائشة حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين

44
00:17:49.450 --> 00:18:11.100
فترك ذلك رواه ابو داوود. نعم. كان ابن عمر يأمر النساء اذا لبست الخفين ان تقطعهما اسفل من الكعبين عملا بحديث وليقطعهما اسفل من الكعبين ثم لما بلغه الحديث الاخر

45
00:18:11.650 --> 00:18:36.550
الذي هو بعده في عرفة انه امر بلبس الخفين عند عدم النعلين بدون قطع فصار العمل على الحديث الاخير ويكون الاول منسوخا نعم باب ما يصنع من احرم في قميص

46
00:18:37.600 --> 00:18:59.700
ما يصنع من احرم في قميص يعني ذي ثوب. نعم عن يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متظمخ بطيب وقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة

47
00:18:59.950 --> 00:19:20.350
بعدما تظمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فسري عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا فالتمس الرجل فجيء به فقال اما الطيب الذي بك

48
00:19:20.850 --> 00:19:40.150
فاغسله ثلاث مرات. واما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك. متفق عليه نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه الوحي يثقل عليه الوحي

49
00:19:41.050 --> 00:20:05.200
يثقل عليه الوحي جدا حتى ويثقل جسمه عليه الصلاة والسلام حتى لو كان تحت فخذه احد لرضه من ثقل وذلك لعظم الوحي الذي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام ثم يذهب ذلك عنه ويخف

50
00:20:05.250 --> 00:20:28.650
وهذا حصل في هذه الواقعة اعد وعن يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متظمخ بطيب متظمخ بطيب يعني انه وضع الطيب على ثيابه. نعم فقال يا رسول الله

51
00:20:28.750 --> 00:20:54.600
كيف ترى في رجل احرم في جبة بعدما تظمخ بطيب احرم في جبة مخيطة وايضا فيها طيب يعني فيها محظوران انها جبة مخيطة وانها فيها طيب ايضا. نعم فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة

52
00:20:54.650 --> 00:21:09.250
النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن عنده وحي لا يجيب حتى ينزل عليه الوحي في القضية عليه الصلاة والسلام اذا سئل عن شيء ولم ينزل عليه فيه وحي

53
00:21:09.800 --> 00:21:31.250
فانه يؤخر الجواب حتى ينزل عليه الوحي من الله عز وجل نعم وهذا فيه بيان للي يتسرعون في الفتاوى وفي الاجابات الرسول يتأخر عن الجواب حتى يأتيه العلم من الله سبحانه وتعالى

54
00:21:31.900 --> 00:21:58.800
كونك تتأخر اسلم لذمتك من كونك تستعجل وتجيب السائل قد يكون بخطأ فتتحمله في ذمتك اللي ما عنده جواب علمي يتأخر توقف نعم فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي

55
00:21:58.850 --> 00:22:20.000
فسري عنه سري عنه لانه اذا نزل عليه الوحي يثقل عليه حتى قد يغمى عليه عليه الصلاة والسلام او قريبا من الاغماء نعم فسري عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا

56
00:22:20.750 --> 00:22:43.450
فالتمس الرجل فجيء به فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات اما الطيب الذي بك في ثيابك في او على بدنك فاغسله فاغسلوا حتى يزول نعم واما الجبة فانزعها واما الجبة التي عليك

57
00:22:43.550 --> 00:23:09.500
انزعها واستبدلها بملابس الاحرام نعم ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك. متفق عليه. اصنع للعمرة كما تصنع في حجك من المناسك الطواف وسعي وتقصير نعم وفي رواية لهم وهو متظمخ بالخلوق

58
00:23:10.100 --> 00:23:38.650
متظمخ بالخلوق الخلوق هو الطيب متظمخ بالخلوق بالخلوق يعني متظخم متظمخ بالطيب والتظمخ معناه ان يكون على يديه او على ثيابه طيب. نعم وفي رواية لابي داوود وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك

59
00:23:38.750 --> 00:24:11.500
فخلعها من رأسه اخلاء جبتك فخلعها من رأسه يعني رفعها الى فوق التاء اه حتى قلص منها وجعل بدلها الازار والردا. نعم وظاهره ان اللبس جهلا لا يوجب الفدية ان الذي ان المحرم اذا لبس المخيط جهلا منه

60
00:24:12.300 --> 00:24:39.550
انه ليس عليه فدية يعذر بالجهل نعم وقد احتج به من منع استدامة الطيب وانما وجهه انه امره بغسله لكونه بكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا لا الطيب اذا كان المحرم عليه طيب في

61
00:24:40.200 --> 00:24:58.550
في بدنه لا بأس طيب في البدن لا بأس اذا كان قبل الاحرام تطيب في بدنه فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى عليه وبيص المسك في مفارق رأسه وهو محرم

62
00:24:59.300 --> 00:25:20.100
واما اذا كان في ثيابه اذا كان الطيب في ثيابه فانه يغسله نعم باب تظلل المحرم من الحر او غيره والنهي عن تغطية الرأس نعم لا بأس ان يستظل المحرم

63
00:25:21.200 --> 00:25:45.200
ولا يكون هذا محظور من محظورات الاحرام محظور انه لا يظع على رأسه عمامة او شي ملاصق وانما يستظل بشجرة يستظل بخيمة اه يستظل بشمسية يسمونها اللواء لا بأس بذلك لكن يرفعها عن رأسه

64
00:25:46.000 --> 00:26:10.800
نعم باب تظلل المحرم من الحر او غيره والنهي عن تغطية الرأس الرأس بالملاصق اما التغطية بشيء غير ملاصق يستظل به فلا بأس. نعم عن ام الحصين قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع

65
00:26:11.150 --> 00:26:39.950
ورأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة اعد الحديث عن ام الحصين قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. حجة الوداع التي وادع فيها الناس

66
00:26:40.550 --> 00:27:12.700
عليه الصلاة والسلام وقال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا اودع الناس عليه الصلاة والسلام ومات بعدها بشهرين وزيادة ايام عليه الصلاة والسلام فلذلك سميت حجة الوداع نعم وعن ام الحصين قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع

67
00:27:12.850 --> 00:27:35.950
فرأيت اسامة وبلالا اسامة بن زيد نعم وبلالا وبلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقودها به نعم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر

68
00:27:37.350 --> 00:27:58.850
نعم والاخر يضلل على الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب يعني بقطعة اه بقطعة قماش يظلل بها على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة فلا بأس للمحرم ان يضلل ان

69
00:27:59.100 --> 00:28:17.650
ان يستظل انما الممنوع وظع الملاصق على رأسه. نعم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وفي رواية اججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع

70
00:28:17.850 --> 00:28:40.500
فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال واسامة احدهما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. رواهما احمد ومسلم

71
00:28:40.550 --> 00:29:03.750
نعم مثل الذي قبله انه لا بأس للمحرم ان يستظل من الشمس بشيء غير ملاصق نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اوقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:29:03.850 --> 00:29:24.300
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فان فانه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة

73
00:29:25.050 --> 00:29:44.150
وفي اثناء الوقوف سقط احد الحجاج الذين وقفوا معه عن راحلته فوقصته. يعني رفسته برجلها اه فمات وهو محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ثوبي الاحرام

74
00:29:44.850 --> 00:30:09.150
ثوبي الاحرام الازار موردا دفنوه في ثوبيه ولا ولا تخمر رأسه لا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا هذي محظورات الاحرام فانه يبعث يوم القيامة ملبيا على حالته يوم يموت تشريفا له

75
00:30:09.700 --> 00:30:28.750
هذا دليل ايضا على ان المحرم اذا مات في احرامه لا يناب عنه لا يناب عنه في بقية المناسك لانه مات باحرامه فلا يناب عنه وهو يبقى على احرامه الى البعث

76
00:30:29.250 --> 00:30:51.150
تشريفا له بهذه العبادة العظيمة. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه بماء وسدر يغسل يغسل بالماء بسائر جسمه ويوضع معه السدر لان السدر منظف

77
00:30:51.950 --> 00:31:12.600
ليس فيه طيب فلا بأس بوضع المنظف على جسد المحرم نعم وكفنوه في ثوبيه. ثوبيه يعني الازار والربا نعم ولا تخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه وفي رواية لا تخمر وجهه

78
00:31:13.200 --> 00:31:32.950
فدل على ان حت وجه المحرم لا يغطيه نعم ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيها. فالمحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه وهذا الرجل يبقى على احرامه الى يوم القيامة

79
00:31:33.050 --> 00:32:02.250
يلقى الله به نعم باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة اي نعم عرفنا ان المحرم يتجرد من المخيطات ومن الملبوسات ويقتصر على ملابس الاحرام لكنه يستصحب معه ما يحتاج اليه من السيف ومن الحزام

80
00:32:02.600 --> 00:32:26.300
الذي يكون على على ازاره الحزام اللي يضع فيه حوائجه الكمر اللي يسمونها الكمر لا بأس بذلك نعم باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة عن البراء قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة

81
00:32:26.750 --> 00:32:49.050
فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة حتى قاظاهم لا لا يدخل مكة سلاحا الا في القراب الا بالقراب نعم وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:32:49.750 --> 00:33:15.250
جاء معتمرا هو اصحابه ومعه الهدي فمنعه المشركون من دخول مكة منعه المشركون من دخول مكة لما بلغ الحديبية لما بلغ الحديبية وهي ما يسمى بالزاهر الان على طريق جدة

83
00:33:16.050 --> 00:33:37.400
عند التنعيم منعه المشركون من دخول مكة فتحلل النبي صلى الله عليه وسلم اولا الرسول تفاوض معهم قالوا ما تدخل السنة ذي لكن تدخلها في العام القادم فسميت عمرة القضية او المقاضاة

84
00:33:38.350 --> 00:34:00.050
لانه تفاوض مع المشركين على ان يؤخر العمرة الى العام القادم هذا فيه دليل على ان المحرم اذا وهذا ما يسمى بالحبس حبس المحرم والاحصار هذا هو الاحصار فان احصرتم

85
00:34:00.350 --> 00:34:20.150
ما استيسر من الهدي لما احصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة تحلل من احرامه وامر اصحابه ان يتحللوا وتفاوض مع المشركين على ان يعتمر من العام القادم. ولذلك تسمى عمرة القضية او عمرة

86
00:34:20.700 --> 00:34:41.700
المقاضاة نعم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه في مكانه نحر هديه في مكانه الذي احصر فيه

87
00:34:41.750 --> 00:35:06.100
نعم فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية تحلل يعني الحديبية وهي المسمى الان بالزاهر بين مكة وجدة نعم وقضاهم على ان يعتمر العام المقبل نعم ولا يحملا سلاحا عليهم الا سيوفا

88
00:35:06.350 --> 00:35:25.800
ولا يحمل عليهم على اهل مكة سلاحا. يدخل مكة بدون سلاح الا السيوف يدخلون بها لاجل ان يدافعوا عن انفسهم لو طرأ شيء نعم على ان المحرم يجوز له حمل السلاح

89
00:35:26.150 --> 00:35:45.650
اذا كان الامر يتطلب ذلك نعم ولا يقيم الا ما احبوا ولا يقيم في مكة بعد العمرة الا ما احبوا لانها تحت سلطتهم حين ذاك نعم فاعتمر من العام المقبل

90
00:35:45.700 --> 00:36:07.800
فدخلها كما كان صالحهم فلما ان اقام بها ثلاث امروه ان يخرج فخرج. نعم. رواهما احمد والبخاري هذا الدليل على وجوب آآ تنفيذ الصلح الذي صالح عليه العدو يجب الوفاء به

91
00:36:08.400 --> 00:36:26.400
وان كان العدو كافرا نعم. وهو دليل على ان المحصر ينحر هديه حيث احصر في مكانه ينحر هديه في مكانه الذي يحصر فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه

92
00:36:26.500 --> 00:36:53.100
في المكان الذي احصر فيه. نعم باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته نعم فيه حديث ابن عمر ولا ثوبا منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته اي نعم في فرق بين الابتداء والاستدامة

93
00:36:53.250 --> 00:37:14.750
المحرم لا يتطيب طيبا حادثا اما اذا كان الثوب الثوب الذي احرم اما اذا كان تطيب اما اذا كان يتطيب في بدنه قبل ان يحرم فانه يبقى على طيبه في بدنه

94
00:37:15.500 --> 00:37:34.700
واما في ثيابه فيغسل الطيب. نعم باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. ابتداء الطيب على بدنه. نعم دون استدامته فيه حديث ابن عمر ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران

95
00:37:34.900 --> 00:38:02.050
اي نعم يعني لا يحرم بثوب مطيب فليغسله نعم وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه ولا تمسوه طيبا. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام وهو محرم متفق عليه

96
00:38:02.050 --> 00:38:23.400
هذا دليل على استدامة الطيب على البدن اذا كان تطيبه قبل الاحرام اذا كان تطيب في بدنه قبل الاحرام فانه يبقى طيبه على بدنه ولا يضر هذا بالاحرام الاستدامة غير الابتداء. نعم

97
00:38:23.950 --> 00:38:39.500
ولمسلم وابي داود والنسائي كاني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. اي نعم هذي استدامة للطيب الذي تطيب به قبل ان يحرم وهو

98
00:38:39.500 --> 00:38:59.250
والمسك نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة. فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند احرام فاذا علقت احدانا سال على وجهها

99
00:38:59.350 --> 00:39:18.650
فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا. رواه ابو داوود الحديث وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب

100
00:39:18.800 --> 00:39:39.150
عند الاحرام فاذا علقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا. رواه ابو داوود. نعم هذا دليل على ان المحرم اذا تطيب قبل الاحرام وبقي اثر الطيب على جسمه

101
00:39:39.600 --> 00:40:04.150
انه يتركه حتى لو انتقل من مكانه الى مكان اخر بسبب العرق فهذا مسموح ولا وليس به شيء نعم وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت. وهو محرم

102
00:40:04.700 --> 00:40:22.750
رواه احمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى ابن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس

103
00:40:22.950 --> 00:40:44.800
نعم هذا فيه دليل على ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت الدهان بالزيت الادهان الادهان التي ليس فيها طيب مثل الزيت او الفازلين او ما اشبه ذلك لا بأس به اذا احتاج اليه وهو محرم يتدهن. نعم

104
00:40:45.650 --> 00:41:05.350
باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان وبيان فديته اخذ الشعر لا يجوز للمحرم ان يأخذ شيئا من شعره تعري راسه او شعر بدنه لا يأخذ منه شيئا وهو محرم

105
00:41:05.600 --> 00:41:25.800
لا بحلق ولا بقص ولا بنتف لا يجوز له ذلك الا اذا تأذى بالشعر الا اذا تأذى بالشعر واحتاج الى ازالته كأن يكون به قمل يتأذى به فلا بأس ان يحلقه

106
00:41:26.100 --> 00:41:45.100
وهو محرم من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه يعني فحلق ففدية من الله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا

107
00:41:45.450 --> 00:42:07.250
او به اذى من رأسه فهدية يعني فهلق بازالة الاذى فيجب عليه فدية من صيام ثلاثة ايام او صدقة اطعام ستة مساكين او نسك وهو ذبح شاة اذا احتاج الى حلق رأسه لاجل القمل

108
00:42:07.750 --> 00:42:24.100
لان معقل ابن يسار رضي الله عنه جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه قال لعلك اذاك هوان راسك فامره صلى الله عليه وسلم ان يحلق

109
00:42:24.300 --> 00:42:45.250
وان يفدي بهذه الفدية المخيرة نعم باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان فديته عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان بادا من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

110
00:42:45.300 --> 00:43:06.450
والقمل يتناثر على وجه فقال ما كنت ارى الجهد قد بلغ منك ما ارى اتجد شاة؟ قلت لا فنزلت الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك قال هو صوم ثلاثة ايام

111
00:43:06.600 --> 00:43:26.700
او اطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. متفق عليه ونصف الصاع كيلو ونصف الان نصف الصاع كيلو ونصف من الطعام الان لان الصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا نعم

112
00:43:26.950 --> 00:43:47.700
وفي رواية اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال لان هوام رأسك تؤذيك وعن وفي رواية اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال زمن الحديبية

113
00:43:47.700 --> 00:44:14.000
ليبيا يعني نعم زمن الحديبية فقال كأن هوام رأسك تؤذيك فقلت اجل. هو القمل. الهوام هي القمر. نعم وقلت اجل قال فاحلقه واذبح شاة او صم ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة اصح من تمر على ستة مساكين

114
00:44:14.050 --> 00:44:31.250
رواه احمد ومسلم وابو داود نعم. ولابي داوود في رواية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فرقا من زبيب

115
00:44:31.300 --> 00:44:49.300
او ينسوا شات فحلقت رأسي ثم نسكت نعم باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم نعم باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم عن عبدالله ابن بحينة قال

116
00:44:49.350 --> 00:45:14.500
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه جمل اسم موضع هذا لحي جمل اسم موضع نعم قال وعن عبد الله ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في

117
00:45:14.500 --> 00:45:35.100
تطي رأسه متفق عليه نعم هذا فيه دليل على جواز الاحتجام للمحرم اذا احتاج الى ذلك رجم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم بمن يرويه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم وهذا غلط

118
00:45:36.000 --> 00:46:01.300
قد احتجم وهو محرم ولم يحتجم وهو صايم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجع من وجع كان به بماء يقال له لحي الجمل

119
00:46:01.750 --> 00:46:21.600
ها وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي الجمل. نعم وعن عبد الله يعني على ما يعني على مكان ما مورد ماء على ماء يقال على ما يعني

120
00:46:21.750 --> 00:46:45.450
على مكان فيه ماء. نعم وعن عبد الله ابن حنين. نعم هذا فيه دليل على ان المحرم يحتجم ان المحرم يحتجم اذا احتاج الى الحجامة والحجامة هي استفراغ الدم افراغ الدم من الجسم

121
00:46:45.650 --> 00:47:12.600
لاجل العلاج بذلك وهي طب هي نوع من انواع الطب النبوي نوع من انواع الطب النبوي. ولكن لها وقت ولها اناس يعرفون الحجامة وكيف يحجمون  وموضع الحجامة وان يكون لا بد عند اهل الخبرة ان تكون الحجامة

122
00:47:12.850 --> 00:47:35.400
عند الحجامين اهل الخبرة بذلك نعم وعن عبد الله ابن حنين ان ابن عباس والمسور ابن محرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس الاب واسم مكان بين مكة والمدينة وهو الذي دفنت فيه ام الرسول

123
00:47:35.500 --> 00:47:55.600
صلى الله عليه وسلم. نعم ان ابن عباس والمسورة ابن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري

124
00:47:55.850 --> 00:48:17.500
فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم

125
00:48:17.600 --> 00:48:41.000
قال فوظع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب وصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل

126
00:48:41.050 --> 00:49:00.100
رواه الجماعة الا الترمذي. نعم ولا بأس ان المحرم يغسل رأسه اذا احتاج الى ذلك ويغتسل في بدنه لازالة العرق الغبار فلا بأس بذلك نعم باب ما جاء في نكاح المحرم

127
00:49:00.200 --> 00:49:22.650
وحكم وطئه نكاح المحرم وهو العقد عقد النكاح لا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح لا له ولا لغيره وهو محرم نعم باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه النكاح غير الوطء النكاح عقد العقد النكاح

128
00:49:23.350 --> 00:49:42.700
واما الوطء فهو الجماع نعم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة الا البخاري

129
00:49:42.750 --> 00:50:04.750
وينكح المحرم يعني لا يعقد النكاح لنفسه ولا ينكح يعني لا ينكح غيره كان ينكح ابنته او اه آآ يعني من له الولاية عليها لا يعقد عليها لاحد وهو محرم

130
00:50:04.800 --> 00:50:24.950
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب بكسر الطاء يعني لا يخطب المرأة لا يخطب المرأة وهو محرم المراد خطبة النكاح واما لا يخطب يعني لا يلقي خطبة هذا ما هو بممنوع نعم

131
00:50:25.600 --> 00:50:42.450
رواه الجماعة ان البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب وعن ابن عمر انه سئل عن امرأة اراد ان يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فاراد ان يعتمر او يحج فقال

132
00:50:42.500 --> 00:51:00.550
لا تتزوجها وانت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. يعني لا تعقد عليها. نعم  لا تتزوجها وانت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. رواه احمد

133
00:51:00.600 --> 00:51:20.100
ايه نهى عنه بقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم. وعن ابي غطفان عن ابيه عن عمر عن عمر انه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك في الموطأ والدار قطني

134
00:51:20.100 --> 00:51:45.300
فلو حصل العقد وهو محرم العقد باطل فيجب التفريق بينهما قد فعله عمر فرق بينهما رضي الله عنه لانه عقد باطل نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. رواه الجماعة

135
00:51:45.300 --> 00:52:13.200
وللبخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف شرف اسم موضع بين مكة والمدينة قريب من مكة نعم وعن يزيد ابن الاصم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا

136
00:52:13.450 --> 00:52:35.400
نعم هي صاحبة القصة قالت ان الرسول تزوجها حلالا وهذا يرد على الذين رووا انه تزوجها وهو محرم نعم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف

137
00:52:35.500 --> 00:52:58.450
فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها. رواه احمد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت في المكان الذي عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيه ودفنت فيه وهو سرف. نعم. ورواه مسلم وابن ماجة. ميمونة هي ميمونة بنت الحارث

138
00:52:59.400 --> 00:53:25.200
قالت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ميمونة بنت الحارث نعم ورواه مسلم وابن ماجه ولفظهما تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وعن ورواه مسلم وابن ماجه ولفظهما تزوجها وهو حلال

139
00:53:25.250 --> 00:53:52.300
قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. نعم خالة ابن عباس اخت امه نعم وابو داوود ولفظه قالت تزوجني ونحن حلالان بسرف وعن ابي وهي صاحبة القصة فروايتها مقدمة على رواية من روى انه تزوجها وهو محرم

140
00:53:52.850 --> 00:54:15.000
نعم. وعن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رافع هو الخاطب الذي خطبها للرسول واخبر انه تزوجها وهو حلال. نعم وعن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا. كل هذا يرد على رواية

141
00:54:15.200 --> 00:54:37.800
انه تزوج وهو محرم نعم وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما. هو الخاطب الذي خطبها للرسول صلى الله عليه وسلم او ادرى بالقصة والواقع نعم رواه احمد والترمذي ورواية صاحب القصة

142
00:54:38.100 --> 00:55:04.450
والسفير فيها اولى رواية صاحب القصة وهو ميمونة ورواية السفير فيها وهو المرسول بينهما اولى من رواية من روى خلاف ذلك نعم ورواية صاحب القصة والسفير فيها اولى لانه اخبر واعرف بها

143
00:55:04.550 --> 00:55:27.050
وروى ابو داوود ان سعيد ابن المسيب قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو حرام نعم سعيد ابن المسيب امام التابعين يقول انه اخطأ ابن عباس رضي الله عنهما في اخباره

144
00:55:27.100 --> 00:55:51.500
ان الرسول تزوجها وهو محرم بل تزوجها وهو حلال. نعم وعن عمر وعلي وابي هريرة انهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما

145
00:55:51.700 --> 00:56:19.000
ثم عليهما حج قابل والهدي قال علي فاذا اهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما من وطي امرأته وهو محرم قبل التحلل الاول فانه يبطل حجه لكن يمضي فيه ويؤديه

146
00:56:20.500 --> 00:56:53.600
يحج من العام القادم بدله قضاء له ويذبح بدنة تيديا نعم ينفذان لوجههما حتى يقظيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال علي فاذا اهلنا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما. اذا احرما

147
00:56:53.600 --> 00:57:18.500
الحج القضاء من عام قادم يفرق بينهما بالمسير لاجل ان لا يحصل ما حصل في الاول نعم لان الزوجين اذا تقاربا ربما يحصل بينهما شيء من المخالطة غير المشروعة نعم

148
00:57:18.800 --> 00:57:35.950
وعن ابن عباس سئل عن رجل وقع باهله وهو بمنى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنه والجميع لمالك في الموطأ. هذي الفدية الفدية ان ان ينحر بدنه يعني بعير

149
00:57:36.700 --> 00:58:02.850
ينحر بعيرا فدية مع القضاء والمضي في العمرة الفاسدة او الحج الفاسد واكماله يعني ثلاثة امور يمضي في الحج الفاسد او الباطل يذبح بدنه يقضي من ثاني عام نعم باب

150
00:58:02.900 --> 00:58:27.350
تحريم قتل الصيد. يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمحرم ان يشرب النعناع الذي يكون في الشاي لا النعناع طير النعناع طيب فلا يشربه المحرم الزعفران طيب

151
00:58:27.800 --> 00:58:51.750
الا يشربه المحرم؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول النعناع من الريحان نوع من الريحان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين البرقع والنقاب بالنسبة للمرأة المحرمة؟

152
00:58:52.500 --> 00:59:11.600
لا فرق بينهما البرقع والنقاب والنقاب هو البرقع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول نرى كثيرا من المحرمات منتقبات فهل نقوم بنصحهن بترك هذا الامر؟ اي نعم

153
00:59:11.750 --> 00:59:32.350
هذا محظور من محظورات الاحرام بينوا لهم نعم فضيلة الشيخ الخمار مثل ما قالت عائشة تجعل خمار على رأسها تسدله عن الرجال اذا كانوا ومن غير محارمها حديث عائشة هذا واضح

154
00:59:32.850 --> 00:59:51.950
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الشمسية او المظلة التي تثبت على الرأس ولا تمسك باليد بالنسبة للمحرم اذا كانت مرتفعة فلا بأس كانت مرتفعة فلا بأس اما اذا كانت

155
00:59:52.300 --> 01:00:16.000
تلامس الرأس فلا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لبس الكنادر الجزمة اكرمكم الله بالنسبة للمحرم وهي اسفل من الكعب مع وجود النعلين اللي يجد النعلين ما يلبس الخفين

156
01:00:16.700 --> 01:00:36.850
يلبس النعلين كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا لبست المرأة المحرمة النقاب فهل عمرتها او حجها صحيح اي نعم صحيح لكن تفدي

157
01:00:37.250 --> 01:01:01.300
الا ان كانت جاهلة او ناسية فانها تخلعه تبادر بخلعه وليس عليها شيء اما اذا تعمدت يكون عليها فدية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للقهوة المخلوطة بالزعفران؟ هل يباح للمحرم ان يشربها؟ لا

158
01:01:01.800 --> 01:01:26.650
ما يشرب القهوة التي فيها زعفران لانه طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل للمرأة ان تختص بلبس السواد عندما تكون محرمة خشية الفتنة ما تعين تلبس ما تعتاد

159
01:01:27.350 --> 01:01:46.450
ما يتعين لون خاص للاحرام من الثياب للمرأة تلبس ما تعتاد عليه مما ليس فيه زينة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يكن معه احرام او ملابس الاحرام في الطائرة

160
01:01:46.700 --> 01:02:18.400
فهل يلزم بان يفسخ ثوبه ويلفه عليه نعم يحرم بالسراويل لا بأس استر عورته ولكن يخلع الثوب ويجعله رداء على كتفيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما المقصود بالمخيط الذي يمنع من لبسه المحرم؟ هل هو ما فيه خياطة

161
01:02:18.600 --> 01:02:44.250
ما خيط على البدن او على العضو ما خيط على البدن كله او على العضو لباس للعضو فانه لا يجوز للمحرم نعم مثل الفانيلة مثل مثل اه الشيء الخاص ببعض الاعضاء يلبس مثل الشراب

162
01:02:44.650 --> 01:03:09.400
هذا للعضو منسوج او مخيط للعضو ولا يجوز لبسه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا تطيب الانسان على بدنه قبل الاحرام ثم بعد احرامه سال هذا الطيب على الملابس ملابس الاحرام. فهل يجب عليه ان يغسلها

163
01:03:09.500 --> 01:03:34.600
لا ما يغسلها ان هذا شاق عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل لبس ما يسمى بالكمامات التي تغطي الانف والفم. هل تجوز للمحرم لبسه الكمامات التي توضع على الفم وعلى الانف

164
01:03:35.150 --> 01:03:56.350
لا بأس بها اه يستعملها لاجل الوقاية استعمل هذا لاجل الوقاية من الغبار ومن الروائح الكريهة او توقي الاصابة بالمرض لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

165
01:03:56.550 --> 01:04:14.100
ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال في المحرم الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر فهل يجوز ان يستحم المحرم بالصابون الذي فيه سدر صابون اللي فيه سدر

166
01:04:14.750 --> 01:04:45.000
مهما صابون فيه سدر قدر غير الصب نوع من من ورق النبع من ورق الشجر نوع من ورق الشجر ورق السدرة طيب يطيب البدن ينظف البدن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمحرم ان يلبس الاحرام او ان يلبس الازار الذي يشبه تنورة

167
01:04:45.000 --> 01:05:10.500
المرأة لا هذا افتى به بعض العلماء لكنهم غلطوه في هذا فلا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل للمرأة ان تتطيب قبل الاحرام؟ لا سيما اذا كانت ستخالط الرجال في المطاف

168
01:05:10.700 --> 01:05:32.050
هل هل للمرأة ان تتطيب قبل الاحرام لا سيما اذا كانت ستخالط الرجال في الطواف اذا كان طيبها اه يعني يفوح على من حولها من الرجال فلا يجوز لها ذلك. لان هذا فيه فتنة. نعم

169
01:05:33.000 --> 01:05:54.350
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للشامبو الذي يكون معطرا. هل يجوز للمحرم ان يستعمله؟ لا المعطر ما يستعمله لا بالشامبو ولا في غيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يجد المحرم ازارا

170
01:05:54.400 --> 01:06:17.700
فلبس السراويل ثم وجد الازار فهل يلزمه ان ينزع السراويل؟ نعم يجب عليه يجب عليه انه ينزع السراويل ويجعل محله الازار لان الرخصة زالت بوجود الازر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول شخص ذهب الى الحج

171
01:06:17.750 --> 01:06:37.550
بدون تصريح وعندما رأى التفتيش خاف فنزع الاحرام ولبس ولبس القميص. ثم اعاده بعد ذلك فهل عليه شيء من فدية نعم هذا متعمد اللبس المخيط فيكون عليه فدية هنا عليه فدية في ذلك

172
01:06:37.750 --> 01:07:00.000
انه لبس المخيط وهو محرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لخروج الدم من المحرم هل هو من مفسدات الاحرام؟ بالنسبة؟ بالنسبة لخروج الدم من المحرم. هم. هل هو من مفسدات ومبطلات الاحرام؟ لا

173
01:07:00.750 --> 01:07:24.600
خروج الدم لا يبطل الاحرام وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم هذا خروج ذم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المحرم اذا احتاج للحجامة في رأسه فانه سيحلق موضع الحجامة قبل ذلك. لا بأس بذلك. للحاجة

174
01:07:24.800 --> 01:07:40.800
لا بأس يحلق نعم. ثم يقول حفظك الله فاذا حلق فهل تلزمه الكفارة والفدية؟ لا ليس عليه شيء. نعم الرسول فعل هذا صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

175
01:07:40.900 --> 01:08:04.750
هل يقال بان الحجامة سنة لا الحجامة طب و تداوي مباحة التداوي مباح ان شئت تتداوى وان شئت تترك مباح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقوله سبحانه ففدية من صيام او صدقة او نسك

176
01:08:04.900 --> 01:08:25.600
يقول هل هذه الفدية على التخيير  لا هذي على الترتيب بينتها السنة فهي الاية بينتها السنة انها على الترتيب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول هل هناك فرق

177
01:08:25.650 --> 01:08:49.400
بين القميص وبين الجبة بالنسبة للمحرم؟ كلاهما لباس على البدن لكن الجبة اغلظ من القميص الجبة اغلظ من القميص نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للمرأة المحدة

178
01:08:49.450 --> 01:09:13.800
التي في العدة تقول هل لها ان تشرب النعناع وان تتطيب بالريحان؟ لا ليس لها ذلك ما دامت في العدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول هل يشرع للمرأة

179
01:09:14.250 --> 01:09:35.000
التي عليها قضاء من رمضان هل يشرع لها ان تصوم عاشوراء قبل القضاء لا بأس القضاء موسع وقته واما عاشوراء فهو يفوت تصومه لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لدي طفل حججت به

180
01:09:35.200 --> 01:09:55.650
وفعلت عنه ما لا يستطيعه من اعمال الحج الا انني لم البسه ملابس الاحرام لانها لا تثبت عليه فان عمره كان سبعة ايام. يقول هل علي شيء في ذلك  اي نعم يكون عليك فدية لانك لبست هالمخيط

181
01:09:56.250 --> 01:10:18.450
كان الواجب انك جردته من المخيط ولففته بلفافة لففت بلفافة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك بعض الشرابات تكون اسفل من الكعبين هل يجوز ان يلبسها المحرم

182
01:10:18.800 --> 01:10:44.300
لا لما رخص له في لبس الخفين ليقي رجليه من الحصى والشوك الشراب ما تقي من الحصى والشوك الا تلبس؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا فعل المحرم المحظور ناسيا او جاهلا. فهل يكون عليه فدية في ذلك

183
01:10:44.800 --> 01:11:02.250
ان كان فيه اتلاف يقولون ما كان فيه اتلاف ففيه الفدية وما لم يكن فيه اتلاف وهو ناسي فليس عليه  مثل تطيب وهو ناسي يغسل وليس عليه شيء لان ما فيه اتلاف. واما ما فيه اتلاف

184
01:11:02.750 --> 01:11:26.550
حلق الشعر او غير ذلك ففيه الفدية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انسان محرم ونام وهو محرم وتغطى بغطاء على الرأس. يقول من اجل النوم فهل عليه شيء في ذلك؟ اذا كان متعمدا فعليه الفدية اما اذا كان تغطى وهو نايم

185
01:11:26.700 --> 01:11:47.800
ثم لما استيقظ ازال الغطاء بسرعة فليس عليه شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نذر ان رزق الله فلانا ولدا فانه سينحر ناقة لله تعالى وبعد وفاته رزق الله فلانا هذا رزقه بولد

186
01:11:47.900 --> 01:12:10.400
هل يجب على اولياء الميت ان يوفوا بنذر ابيهم بعد وفاته ايش رجل نذر ان رزق الله فلانا بولد فانه سينحر ناقة لله تعالى وبعد وفاته هذا النادر رزق الله فلانا الولد

187
01:12:10.600 --> 01:12:16.150
فهل يجب على اولياء الميت ان يوفوا بنذر ابيهم الذي