﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

2
00:00:20.250 --> 00:00:43.300
لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب القسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه وبعد

3
00:00:44.600 --> 00:01:18.950
رحمه الله باب القتل اي القتل بين الزوجات اذا كان عند الرجل زوجتان فاكثر فانه يجب عليه العدل بينهن  قال الله سبحانه وتعالى  فانكحوا ما قال لكم من النساء متى وثلاثة ورباع

4
00:01:19.150 --> 00:01:44.150
اين خفتم الا تعدلوا فواكه او باب ليست ايمان  والمراد العدل في الفتنة  فاذا حاضت فاذا خاب الانسان ان لا يعجز في الحشمة فانه لا يعذب الزوجات فليقتصر على واحدة

5
00:01:44.400 --> 00:02:21.800
او على ضيوف اليمين   والعدل بين الزوجات على قسمين. عدل يستطيعه الزوج. وهو عدل النفقة  والكسوة والمسكن والذي فهذا يجب عليه العدل فيه ولا يجوز يزيد واحدة على  واما العدل الذي لا يستطيع الزوج فهو المحبة

6
00:02:22.500 --> 00:02:51.150
والميل القلبي  فهذا لا يستطيعه الزوج ولا يلام فيه اذا كان يحب بعض نسائه اكثر من محبة اخرى. هذا ليس باستطاعة ولهذا قال سبحانه ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرام

7
00:02:51.800 --> 00:03:18.600
المراد بالعدل هنا  العدل في المحبة والمراد بالعدل في اول في اول السورة العدل النفقة وتوابعها ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء يعني ايه المحبة ويميل القلب فلا تميلوا كل الليل اذا كان يحب

8
00:03:19.500 --> 00:03:46.050
امرأة اكثر من فلا يجوز له ان يميل معها النفقة والرشوة يفضلها على وهذا يأتي الوعيد عليه فلا تميلوا كلا من ان يكون بينهم المحبة وبين القسمة هذا لا يجوز

9
00:03:46.500 --> 00:04:18.200
اما اذا كان فيه عدل في الفتنة وهناك ميل بالمحبة هذا لا يوافق عليه لانه ليس  والقسم بين الزوجين وما ذكرنا في الذي لان فيه عند كل واحدة ليلة وفي النفقة بان يعطي كل واحدة

10
00:04:18.400 --> 00:04:52.150
حاجتا وتبشر بان الكلى في بيت يليق بها وفي الفسوة بان يعطيان الكسوة ما تحتاج اليه ضيفا وهو كفاح هذه الامور الاربعة لابد من العدل فيها واولها المجلس القسم في المدينة

11
00:04:52.600 --> 00:05:14.250
وعماده الليل عماد القسم والليلي سيعيش منه بكل واحدة ليلة لمن كان عمله في النهار اما من كان العكس عمله في النهار عمله في الليل اما لو كان عمله في الليل كالحارس

12
00:05:14.550 --> 00:05:49.100
وينام في النهار فهذا يكون القسم عنده في النهار يقول في النار لان ليلة ونهار نهارا صار ليلا تتغير معه الحكم  نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل. كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين

13
00:05:49.100 --> 00:06:12.750
السائل ويعجز عليه الصلاة والسلام ولا يقبل واحدة على الوقت ومعلوم انه يحب بعضه الناس من بعض. وكيد عائشة رضي الله عنها ومع ذلك لم يجدها على غير هذا  وهو القدوة صلى الله عليه وسلم لامته

14
00:06:13.100 --> 00:06:35.800
نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم ثم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن

15
00:06:35.800 --> 00:07:02.800
الترمذي رسالة هذا الذي ذكرنا ان العدل على حسن العدل مستطاع وهو ما يملكه عز وجل هذا المساواة بين نسائه  وعدل غير مستطاع. هذا لا يؤاخذ على لكن لا يحملهم

16
00:07:02.950 --> 00:07:26.150
على ان يحيط بالعدل المستطاع فليسوف بين النساء ومن يحب ومن لا يحب عفوا الزوجية. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك

17
00:07:26.400 --> 00:07:49.800
لا يوجد في عمل القلب انما هذا بيد الله سبحانه وتعالى فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى هو مقلد القلوب فلا يستطيع احد ان يتصرف في قلبه لهذا قال سبحانه وتعالى لنبيه

18
00:07:50.000 --> 00:08:10.750
هو الذي ايدك لنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو اظهرت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم الذي يملك القلوب هو الله جل وعلا

19
00:08:11.400 --> 00:08:34.650
لا النبي ولا غيره من الخلق يستطيعون التصرف في القلوب ابدا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فما لا الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه ماء. رواه احمد والاربعة وسنده صحيح

20
00:08:35.250 --> 00:09:01.000
الا في الوعيد على من ها لا احدى الزوجات القسمة وجاء في حفل اخرى من كانت له زوجتان فما لا الى احداهما بالقسمة ورجحها على غيرها بالخصلة في المبيت او في النفقة

21
00:09:01.850 --> 00:09:30.100
او بالكسوة او بالمسكن او في احد هذه الاربعة فان الله يعافيه بان يفضحه يوم القيامة فيأتي للحشر وشره ما هي يلا يعني جمع مائل يعني مسلوق اصابه الهال عقوبة له

22
00:09:30.500 --> 00:10:02.200
والجزاء من جنس العمل هذا وعيد كبير على الازواج الذين يعددون الزوجات ويجوعون مع بعضهم حول بعض  انهم وان سلوا في الدنيا الى العقوبة فان عقوبة الاخرة تنتظرهم ولن يثبتوا منها يوم القيامة

23
00:10:02.500 --> 00:10:36.850
لان بعض الازواج كالبهائم اذا تزوج النساء فانه يسيء العشرة مع المرأة التي لا يرغبها ويظن ان ان هذا ان هذا جائز له وانه حر بهذا بعض الازواج وهذا جهل وظلم

24
00:10:37.400 --> 00:11:01.100
يواصله الله عليه عاجلا او اجلا فيجب على الزوج ان يتقي الله وان يجادل بين الانسانية  كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويخاف ان يأتي يوم القيامة امام الخلق فصدقه الجمع

25
00:11:01.900 --> 00:11:35.900
لا يعني مصاب في البال الذي يعطله عليه عقوبة له اليس الازواج التبعون لهذا. كثيرا ما تشتكي النساء من ظلم الازواج وجور الازواج ويظنون ويظن هؤلاء الازواج انهم احرار وانهم مهملون. ولا يظنون ان الله سبحانه رقيب عليهم

26
00:11:35.950 --> 00:11:59.300
اثيب عليهم ويظن ان الزوجة اذا طهرت وسكتت فان حقها يضيع. لا اقوى لا يضيع بل هو محكوم والله جل وعلا يمهل ولا يؤمن. لكن يوم القيامة وجدت ماء. من العقوق

27
00:12:00.050 --> 00:12:17.650
هذا وعيد شديد الله جل وعلا يقول فان خفتم ان لا تعدلوا فواحد. لان الواحدة افضل منك ما جاء ولكن اذا كنا متعددات وجلست مع تداولنا هذا لا ترضى بهذا

28
00:12:19.100 --> 00:12:39.000
لا وعن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الطيب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوجت سيدة اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ البخاري

29
00:12:39.650 --> 00:13:11.900
نعم الشرع ما ترك شيئا الا وبينه للناس وحكم فيه فاذا تزوج الرجل امرأة جديدة وعندهم ماتوا سابقا فاكثر الشارع وضع له حدا من المعلوم ان العريس انه يميل الى الزوجة الجديدة

30
00:13:12.400 --> 00:13:39.950
يفرح بها والشارع ما اغلق عليه باب وحرمه من الفرح ولا اطلق له الحذال يضرب بل وضع له حد وظعنا وحذر اذا تزوج بكرا فانه الوقوف عندها  تدعو الى ذلك

31
00:13:41.650 --> 00:14:11.900
يحصل له فرحه وسروره وسروره ولان ايظا ذكر وغريبة وطارقت اهلها فتحتاج الى من يؤنسها ويطالبونها ففيه عمق لحديث ومصلحة  هذا ما يجوز ثم يغسل بين النساء الباقيات هذه السبع تكون

32
00:14:12.050 --> 00:14:43.850
العريسة كغيرها من قلة الزوجات لها خصمها وان تزوج جيبا وهي من سبق لها وزوجت بغيره ووصلها فهل يريد يقتل يضيف عند هذا لا على النصف من من ثلاث ثم يخلوه بين النساء لان الطيب

33
00:14:44.500 --> 00:15:14.900
يقول قد اعتادت على والزواج واساتذة  ولا في الفكر فانها غريبة وشهيدة على الزوج وعلى الزواج تحتاج الى ما يطمئنها ويؤنسها فيجوز عند الشريف ثلاث ليالي. ثم يقسم بين النساء وتكون الجديدة مثل القديمات ليس لها الا حقها

34
00:15:15.800 --> 00:15:38.800
من الليالي هذا هو العدل الذي جاء به الاسلام الذي يحرم الزوج من الاستمتاع بزوجته الجديدة ويجعلها مثل غيرها من القديمات ولم ولم في حق الباقيات يترك الزوج عند الجديدة

35
00:15:39.100 --> 00:15:58.950
مدة طويلة تضع في الباقيات هذا من العدل الذي جاء به الاسلام نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها فقام عندها ثلاثا

36
00:15:58.950 --> 00:16:17.500
قال انه ليس بكي على اهلك هوان. ان شئت ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت بنسائي. رواه مسلم نعم وعن عائشة هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها

37
00:16:18.350 --> 00:16:47.350
او سلمة   رضي الله عنه توفي عنها في المدينة توفي انا ام سلمة صحابي جليل في المدينة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما من المهاجرين ام سلمة وابو سلمة من المهاجرين

38
00:16:47.800 --> 00:17:12.950
بل هاجر الهجرتين الهجرة الى الحبشة والهجرة الى المدينة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابي سلمة رضي الله عنه وهي سيدة فهؤلاء فاقام عندها ثلاثا هذا كما في الحديث السابق اذا تزوج ثيبا اقام عندها

39
00:17:13.000 --> 00:17:37.100
ثلاثة هذه سنة عملية والحديث الذي قبله سنة طويلة ثم انه قال لها ليس بك هواك ليس ليس عليه ليس هو ان على اهله. يعني اهلها يعني سوء. الزوج دائما للزوجة. والزوجة اهل للزوج

40
00:17:37.100 --> 00:17:59.450
كل منهما اهل للاخر  ليس ليس هو ان على اهله يعني على زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اقل عندك سبع وان شفعت لك شبعت بنسائي هذا من العدو

41
00:18:00.700 --> 00:18:20.850
هذا من العدل فلو زودها على حقها من الثلاث فانه يقضي لنسائه مثلها هذا من عبده صلى الله عليه وسلم. لانه ليس لالة لها فان جوزها على الثلاث وجب عليه ان يرضي كل زوجة مثلها

42
00:18:21.650 --> 00:18:43.250
لانها بعد الثلاثة اصبحت وشاهد فيجب العدل بينهن نعم وعن عائشة ان سودة بنت زمعة وعفت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء متفق عليه

43
00:18:45.000 --> 00:19:14.800
نعم  العامرية  وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل بعد موسم خديجة رضي الله عنها  فكبر في اللغة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ادركها الكبر فخافت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقها

44
00:19:17.100 --> 00:19:46.450
فكيف تعدل الشرف آآ البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبت منه ان يطيعها على عصمته وان تسامحه باخوها مشابهة وبحقها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ان ترى باخلاقه عليه الصلاة والسلام

45
00:19:46.600 --> 00:20:12.700
قبل ان تبقى على عصمته وعنهم تسامحه في حقها فيحصل المصلحة بين اثنين هي تبقى في عصمة زوجها وهو ايضا يستفيد من ليلتها انه ليس له بها رغبة ان كبر سنه

46
00:20:13.000 --> 00:20:42.700
وانزل الله في ذلك قوله تعالى وان امراة خابت من بالها نشوتا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا منهما ان يصلح بينهما خلف بان يتصالح بان تبقى على الزوجية وان تسامحه في حقها هذا صلح

47
00:20:44.350 --> 00:21:11.650
شرفنا في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهي من بدر من امهات المؤمنين ووهبت يومها لعائشة فكان يبسم لعائشة يومه يومها الشرعية الذي هو حقها ويضيف اليه حق سوداء. لانها وهبت لها

48
00:21:13.650 --> 00:21:39.350
الا وهب فلان   فدل هذا على ان لا يلزم جهة صالحة زوجها عن حقها لا يجوز ان يقبل ذلك  وهو حق لها تنازلت عنه وهو ايضا حق له طلاق فتنازل عنه

49
00:21:40.350 --> 00:22:05.500
فكل من الزوجين تنازل عن حق له من باب الصوم وهذا من عدله الاسلام وانه شامل لمصالح العباد اي امرأة قالت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا

50
00:22:05.800 --> 00:22:32.900
والصلح خير. نعم واما للمرأة ان تهب حقها لضرتها لا انتبهوا الى غرفتنا. نعم. وعن عروة رضي الله عنه قال قال عائشة رضي الله عنها يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفظل بعضنا على بعض في القسم من نفده عندنا وكان

51
00:22:32.900 --> 00:22:55.400
يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها يبيت عندها رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه الحاكم نعم هذا حديث عروة ابن الزبير

52
00:22:56.400 --> 00:23:29.050
والله ابن الزبير عروة تابعي وخالته عائشة عمر هو واسمى وعائشة قالت عائشة بنت ابي بكر الصديق ولهذا قالت له يبدأ رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل

53
00:23:29.950 --> 00:23:58.800
بيننا ويعدل وكان وكان يطوف عليهن بالنهار  على النساء على نسائه من غير من غير ما فيه. يعني من غير ما فدل هذا على ان علاج القتل في الليل لانها قالت ويدل عند التي لها

54
00:23:59.450 --> 00:24:28.800
الليلة فدل على ان عباد القتل والنهار تابع لليل النهاردة لا يمنع انه يدخل على المرأة الاخرى في هذا قل عليها بحاجة  في يوم غرتنا فلا يجوز له ان يجامع

55
00:24:28.900 --> 00:24:51.300
الزوجة ينظر رجلها بل يدخل عليها من حاجة هذا لا حرج فيه ولا بأس ان يلمسها بيده وانه يقبلها هذا كله لا انما الممنوع الجماع في يوم مرة اخرى نعم

56
00:24:51.500 --> 00:25:12.050
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فدلها ان على المسألة الاولى ان عباد القتل بالليل والمسألة الثانية ان النهار تابع لليل ولكن لا يمنع ان الزوج يدخل على المرأة الاخرى

57
00:25:14.500 --> 00:25:43.450
التي ليس يومها يدخل عليها لحاجة الا ان نعود لا يقع على ممنوع عليه. نعم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث ثم ثم يدنو منهن يدنو منهن نعم

58
00:25:43.450 --> 00:25:58.450
هذا مثل الحديث الذي قبله الا ان الحديث الذي قبله مطلق كان يدخل على لسانه بالنهار يثبت وهذا الحديث حدد الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يدخل فيه على نساء

59
00:25:58.700 --> 00:26:23.500
وانه بعد العصر وانه يدنو منهن يدنو منهن بمعنى انه يستمتع من هذه القبلة وبالليل لكنهم لا يجامعها كما في الحديث الذي قبله. نعم وانها عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:26:23.550 --> 00:26:42.350
كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا؟ يريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيتها عائشة متفق عليه سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر

61
00:26:42.600 --> 00:27:06.700
ليلى مساعده ويعزم عليه الصلاة والسلام ولما من اغراض الموت عليه الصلاة والسلام؟ استمر في القسمة وهو دل على ان المريض يقسم بين الزوجين انه يجب عليه في حال الصحة

62
00:27:07.050 --> 00:27:32.300
وفي حال المرء ان يقسمان اليه زوجته الا اذا سمحنا له ان يمرر  كان صلى الله عليه وسلم يسأل اين انا غدا يعرظ صلى الله عليه وسلم بقلق يعرظ للسانه لطلب ان يسامحنا

63
00:27:32.900 --> 00:27:51.150
يعني يكون في بيت عائشة لانه صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا شديدا ولا تتصل به من الخدمة تتصلوا به عائشة من الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. لانها شابة

64
00:27:51.300 --> 00:28:11.800
وايضا اعطاه الله سبحانه من الحضور ومن الخدمة ومن النصيحة ما لم يليق في غيره. فكانت صلى الله عليه وسلم يحب ان يمرر في بيتها. فعرفنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عرفن هذا الرجل

65
00:28:13.100 --> 00:28:38.450
وما طلبت منهن الطريقة لكن عرظ له الله فعرفنا غرضه صلى الله عليه وسلم فادلة له او سامحناه ان يمرضت عائشة رضي الله تعالى عنها وتوفي صلى الله عليه وسلم في بنت عائشة

66
00:28:39.200 --> 00:28:59.000
بين سحرها ونفيها ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها فاضت روحه صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة في حجر عائشة هذا فيه فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها

67
00:29:00.000 --> 00:29:20.750
وفي ان المريض يجب عليه الخشب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم تنع من الغسلة وهو مريض وفيه فائدة حالية ساق المصلي في الحديث من هديها في هذا الباب انه اذا هدم الزوجات

68
00:29:21.000 --> 00:29:46.600
للزوج ان يمرض ان يمرض اليه احداهن ان ذلك يبيح للزوج ولا يكون في هذا حي لانهن اسقطن حقهن  وفيه انه ينبغي للنساء اغث بالجوز ينبغي للنساء ان يثبت للزوج

69
00:29:47.850 --> 00:30:22.500
وعدم المشقة عليهم القسمة وهو اخوه مريض فينبغي لهن ان يسامحنه بان يمرض في بيت من تقوم من تقول بتنبيهه يستطيع خدمة رفقا به ورحمة بهم نعم وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه

70
00:30:22.600 --> 00:30:45.050
فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه وهذا دليل على ان المسافر ايضا يجب عليه العدل بين نسائه وانه لا يسافر لمن شاء منهن لا يسمع لمن شاء منهن بل يجب عليه العزم الحظر

71
00:30:45.250 --> 00:31:12.400
وبكتابة لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين انسان يعني استعمل القرعة وهي الاستشفاء تم الاسهام  وذلك بان تكتب اسماء المخترعين كل يكتب اسمه في رقعة او في

72
00:31:12.450 --> 00:31:43.150
ورقة ثم تجمع الاسماء  او تكفى في شيء وتخلى ثم يأتي واحد يدخل يده ويخرج يخرج رفعه او ورقة امل ظهر اسمه صارت نومها هذا هو العدل والانصار والقرعة طريف شرعي

73
00:31:44.000 --> 00:32:12.650
ببيان الحقوق وقد استعملها فلائق من الانبياء استعملها يونس عليه السلام لما ساعة يعني اطع اسرع في انهم ارادوا ان ان يخففوا عن الفلس ويلقوا بعضهم حتى يسلب البقية. لان هذا ان يقع

74
00:32:13.850 --> 00:32:39.650
ومن عادتهم انهم يذوقون بعض الركاب. نجد ان البقية فافهم في من يلقينه. فوقعت القرعة على نبي الله عليه السلام واوصي بالبعض القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فهذا يونس عليه السلام استعمل القرآن

75
00:32:39.800 --> 00:33:11.600
واستعملها زكريا عليه السلام لما تنازعوا في سفارة مريم وكانت طفلة صغيرة واخوها ميت يتيمة فلا تأمنوا اسرائيل ايهم يقتلون كل منهم نريد ان نفصله ومحبة ابيها سبقته العليلة فوقعت الكرة عند زكريا عليه السلام فكفلها زكريا

76
00:33:11.850 --> 00:33:39.850
للقرعة ما كنت لديه افلامهم ايهم يسكن غيره ولا صوت لديهم اذ يقتصرون  والله جل وعلا لا تعطيني اية اخرى وكفلها او وكفلها قراءته او كفلها زكريا وذلك عن طريق القرعة

77
00:33:40.700 --> 00:34:03.800
واستعملها محمد صلى الله عليه وسلم. كما في هذا الحديث انه كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين فمن وقعت له الضرعة سافر بها فدل المعنى مسائل المسألة الاولى ان الفرق بين الزوجات لا يقبط بالشرع

78
00:34:06.000 --> 00:34:30.850
بل يجب على الزوج القسم بالحضن ولا يحل هذا الا القرآن لان كل واحدة لها لها الحق ان تسافر معه فليحل اهل القرعة ان شا الله جميع فلا بأس لكن اذا اراد ان

79
00:34:31.150 --> 00:34:48.000
فان هناك دين الا القرعة. اما يسابق بنسائه كلهن فلا اشكال في ذلك ويجب عليه القتل اما ان سافر في واحدة ان اراد السفرة بواحدة فلا بد من القرعة لانه لا ميزة

80
00:34:49.100 --> 00:35:19.000
لاحدى غنة على الاخرى ولا يحل هذا الا الا القرآن. هذا فيه العدل بين النجدة  والمسألة الثالثة فيها ان الزوج لا يقضي لا يقضي الايام التي سافرها للبقية لا بل اذا جاءت ويعني اذا قدم من السفر يستأنف القسمة من جديد

81
00:35:19.750 --> 00:35:42.650
ولا يقضي الايام التي كانت معه الزوجة المسافرة في البقية. نعم وعن عبد الله بن دمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم امرأته جلد الاب

82
00:35:42.650 --> 00:36:02.250
رواه البخاري. نعم وعلى عبد الله ابن جمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس احدكم امرأته جلد العبد. رواه بخاري عن عبد الله بن جمع بن الاسود

83
00:36:02.300 --> 00:36:25.800
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري احدكم امرأته جلد العبد  انجاز معناه عمر لا يجلس يعني لا يضرب امرأته ظرب العبد على كل دليل على ان للزوج ان يضرب زوجته

84
00:36:26.400 --> 00:36:55.400
الى اساء اذا اساءت في حقه فله ان يضربها. قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن  واجروا هنا في المضاجع واضربوهن فاذا قالكم فلا تبغوا عليهن شديدا اي امتناعهن بالحق اذا امتنعت من حق زوجها

85
00:36:56.350 --> 00:37:22.100
فان لزوجها ان يعالجها بهذه الامور. اولا الموعظة يعظها وينصحها ويقوضها في الله عز وجل من عقوبته في حق المرأة التي تمنع حق زوجها  فان لم تجد فيها الموعظة الهجر. والهجر معناه الشرع

86
00:37:23.500 --> 00:37:44.450
ادي بقول لك المضاجع يعني في الفرن قيل لا يموت معها وقيل يبيت معها ولكن يعرض عنها يبعث ولا يستقبلها بوجه فيهجرها بمعنى انه يعرض عنها ولا يسلمها ولا يقبل عليها

87
00:37:46.100 --> 00:38:11.050
حتى ترتجل ترجع الى الصواب فاذا لم يجد فيها الاجر فانه ينتقل الى الله واضربوه لن تقل الى الله ولكن الظرف لا يكون شديدا امام العبد او قرار بيدافع وانما يكون ضربا غير مبرر

88
00:38:11.850 --> 00:38:37.650
في هذا الحديث لا يجوز احد لا يجوز احدكم امرأته جلد العبد ودل على ان له ان يخرجها ولكنه منهي عن فليضربها ضربا غير مبرع بقدر الحاجة فقط وهذا فيه رد على

89
00:38:39.550 --> 00:39:00.150
الذين يقولون الان انه لا يجوز الظرف بحال من الاحوال لا للطالب ولا للزوجة ولا ولا للخاتم هذه ذكرى غربية جاءتنا من الغرب وجلبها الينا تلاميذ الغرب على مهنة التلمذة جلبوا لنا هذا

90
00:39:00.350 --> 00:39:21.550
وقالوا لا يستعمل الظن  والاسلام جاء بانه يستعمل الفرد لما فيه من المصلحة لكنه يكون غدا غير مبرر لا يحشر عظما ولا يحك دينا. ان يكون يؤلم المطلوب ولكنه لا يبقى له اثر

91
00:39:21.800 --> 00:39:50.800
لا ينبغي له اثر في في جلده ادى جراحة واذى كشف لا ينتهي نهاية آآ مفعوله ولا يبقى له ضرر في جسم المغرور؟ هذا هو المطلوب الله وكيل من وسائل التربية الاسلامية. جاء بها الاسلام

92
00:39:51.150 --> 00:40:18.800
والزوجة وللمربي الغيبوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للاولاد يضربوهم عليها بيأثر على الصلاة اضربوها. فيشرع برض الزوجة عند النسور ويزرع برد الولد اذا بلغ عشرا على شرط في الصلاة ويشرع ظرب الطالب يدربه المدرس اذا اساء الادب

93
00:40:18.800 --> 00:40:54.000
الظرف وسيلة ناجحة شرعية عكس ما يقوله المستغربون الذين يحرمون الضرب ويمنعون منه نهائيا نعم يمنع الضرب الشديد ضرب المبرر اما اذا يوضع نهائيا فهذا ليس  ليس من اداب الاسلام وتشريعات الاسلام وان يتناولوا تشريع الغرب. طريقة تربوية غربية

94
00:40:54.000 --> 00:41:22.450
عن التشبه بالكفار واخذ افكار الكفار في التربية وفي غيرها عندنا ولله الحمد من وسائل التربية الشرعية ما يغنينا عنها. سيراتها طرق التربية الكافرة. نعم باب الخلف تعليقا على ما تقدم من باب القتل

95
00:41:23.250 --> 00:41:44.250
تعريفا على ذلك يقول ان تعدد الزوجات تعلم الزوجات امر جاء به الاسلام واباح قال تعالى فانفخوا ما خاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواتح

96
00:41:44.450 --> 00:42:12.650
تعدد الزوجات جاء به الاسلام لكنه وضع له حتى اصره على ارضه وكانوا في الجاهلية يتزوجون ما شاءوا الى الاعداء فلما جاء للاسلام خطرهم على وكان الرجل يسلم وعنده عدد هام من الزوجات فيخيره النبي صلى الله عليه وسلم في اربع منهن

97
00:42:13.250 --> 00:42:37.650
قد اسلم رجل عنده عشر من النساء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار اربعا وان يفارق ما سواهن على حد وكذلك حد للعشرة لان يعدل يعدل بين النساء ولا يدري

98
00:42:37.850 --> 00:43:16.700
بالعدل الذي والسكنى والنفقة فقط ويجمع نفسه ويضيعنا  نفقتهن ابصر في مسكنهم في قصة المبيت يضيع النساء هذا لا يفيده الاسلام. خفتم الا تعدلوا فواحدة وفي تعدد الزوجات مصالح عظيمة

99
00:43:16.950 --> 00:43:42.200
طالب للزوجات انفسهم وان كن يقرأن فاتي بالزواج لكن هو من صالحهن اكثر من صالح الرجال عدد الزوجات اصلحته للنساء اكثر من مصلحته للرجال ليش لانه من المعلوم ان عدد المسا في المجتمعات اكثر من عدد الرجال. هذا شيء معروف

100
00:43:42.550 --> 00:44:16.050
وثانيا الذي جامع كبير والكوارث والحوادث والحروب يسافرون ويحصل عليهم اذا مات ازواجهن او قتلوا او فقدوا حقا للدعوات فلو كفرت كل رجل على امرأة بقي كم هائل من ليس لهن من يعولهم

101
00:44:16.200 --> 00:44:39.050
ليس لهن من يعولهن واي كون المرأة تكون رابعة اربع مع زوج او تكون اي من عانسة ليس لها من يعولها بالله عليكم ايها الانسان انها تكون مع زوج رافعات اربع. نبيت عندها ليلة من اربع ليال ويسكنها ويكسوها

102
00:44:39.050 --> 00:45:05.850
وينفق عليها. وايضا تنجب اولاده منهم. اي هو الا تبقى بدون زوج  هناك تكون رادعة احسن من كونها بدون ذيول وتفقد هذه المقومات وهذه المصالح العظيمة واعظم ان الزوج ان الزوج يحشرها

103
00:45:05.950 --> 00:45:29.250
يحسنها من الوقوع في الآخر لان المرأة عرضة للوقوع في الفاحشة اذا لم يكن لها زوج فانها قد تحملها شدة الشهوة من الفاحشة اخونا تتزوج تكون تحت زوج يحصل فرجها ويصونها لا شك

104
00:45:29.250 --> 00:45:53.700
هذا نصيحة عميق. اذا المصلحة صارت لمن فلم افهم من النساء اما الزوج المسكين فهو يتحمل الزوج هو اللي يتحمل اللغة ويتحمل الكسوة يتحمل السكن يتحمل نفقة الاولاد والزوجة لو عندها ملايين من المال لو عندها مليارات من المال

105
00:45:53.850 --> 00:46:19.600
سفهتها عليكم حتى لو ان الزوج يعمل عامل ما عنده شيء الا واللي عنده مليارات من المال نفقتها على من عن الزور اذا صار الزوج هو المتحمل ومن يعني الكلفة وايضا اذا انجبت اولادا من الذي ينفق عليهم؟ الام ولا الاب

106
00:46:19.950 --> 00:46:53.250
على اولادك ينفق عليها وعلى اولادها وصار الزوج هو المتحمل وهو الذي عليه الحزن دون الجوف اذا صارت الرابحة هي الجودة التي تكون مع زوجات المتعددات نعم انشر المعروف انه له مصالح من التعدد قد يكون عنده شدة شهوة

107
00:46:53.650 --> 00:47:14.800
ولا تعقه الزوجة الواحدة يحتاج الى عدة زوجات باستفراغ شهوته التي هي خطر عليه  ولو قصر على زوجة واحدة وهشاة وعنده شهوة قوية ربما يحمله ذلك على الوقوع من الفاحشة كما هو عند الله

108
00:47:15.550 --> 00:47:38.800
الغرب الان خصوصا النصارى يمنعون التعدد. لكن كم يقول للزوج من الخبينات والسواحن؟ نعم يمنعون ما احل الله ويحلون ما حرم الله مدير يمنعون الزوج من تعدد الزوجات الذي اهله الله ويبيحون له الزنا واتخاذ الاقدام والصواحف

109
00:47:40.050 --> 00:48:03.700
اي شيء معروف عندهم لصاحب من شاء لكن لا يتزوج ذلك العمل بصيغة ولا حول ولا قوة الا بالله. لصاحب من كان من الفتيات ووجهه ولكن هذا اهون عندهم منه انه يتزوج امرأة ثانية. هذا من المخالفة لله. ولرسله

110
00:48:03.700 --> 00:48:23.700
ولكتب على عكس الفطرة وعكس الشريعة مثلها الشريعة الربانية في كل شريعة. ما كنت موجود كم لسليمان عليه السلام من زوجته؟ كموا كم؟ الانبياء يعددون زوجته وجعلنا لهم ازواجا وذرية

111
00:48:23.700 --> 00:48:50.200
الانبياء يعرفون الزوجات ما هو بهذا خاص بالاسلام هذا في الشرائع السماوية كلها. وهو عدل من الله سبحانه وتعالى وفيه مصالح  الناحية الثانية عن امرأة واحدة الجودة يعتريها الحياة فكره الولادة. ولا كره المرض

112
00:48:50.700 --> 00:49:30.250
احوال لا يستطيع زوجها ان يستمتع بها وان يذهب  امرته مريضة لا تستطيع والا والا حالة والا يؤنس  التي خطر على المجتمع النافلة الثالثة انه معروف ان ان المرأة ما تصلح للاستمتاع الا بحدود ابليس تبلغ الا بلغت الخمسينات. اذا بلغت الخمسين بعد الخمسين ما ما

113
00:49:30.250 --> 00:50:03.650
ولكن ينتهي المشي ولا تنجز ولو غفر الزوج عليها الى الممات من حرم الزوج من البدعة والحرم من الذرية والحرم من مصالح كثيرة يبقى مع امرأة كبيرة في السن فبالله عليكم هذا لو اذا عدت الى اذا اذا منع تعدد الزوجات تعطلت هذه المصانع كلها للرجال وللنساء

114
00:50:03.650 --> 00:50:29.800
ان يتأثر المجتمع كله في هذه الجريمة الفاجرة ايها التي هي منفعة للزوجات فمن الاسف انه تأثر بها بعض المنتسبين الى الاسلام وشككوا في شريعة الاسلام بتعدد الزوجات صار عندهم شك. فأثروا بفكرة الكفرة بهذا الامر

115
00:50:29.800 --> 00:50:52.650
وما فكروا في مصالح تعائد الزوجات. وما فيه من المصالح العظيمة للزوج وللزوجات. ما فكروا  فنسأل الله ان يهدي ضال المسلمين وان يبصره امور دينهم وان يتفقهوا في دينهم هذه نتيجة عدم الفقه في دين الله عز وجل

116
00:50:52.650 --> 00:51:17.350
وعدم التدبر لنصوص الشرع وما فيها من المصالح. عدم التفهم لاحكام الشرع. ما فيها من المصالح او نتيجة الجهل باحكام الشرع ولذلك صاروا يتأثرون باذكار الغرب. لانهم لا يفهمون احكام الشرع. وفتن بالشرع

117
00:51:17.450 --> 00:51:41.900
في تشريعاته. فلذلك صارت تنطلي عليهم شبهات الفقهاء. لا لتعدد الزوجات فيهم هي ظلم للمرأة. في في هذا للمرأة كذا وكذا وما فسروا بالمصالح في صحيح انه قد يحصل على المرأة مرر متعدد الظرات معه لكن المصلحة ارظ

118
00:51:41.900 --> 00:52:01.350
شيء خالي لنا ما من شيء خالي من المضرة كنا غالب الاشياء فيها مضرة لكن فيها مصالح ارجح منها الجهات في سبيل الله اليس في قتل؟ وفي جراحة وفيها اخطاء لكن المصلحة فيها اركع

119
00:52:02.650 --> 00:52:20.600
كتب عليكم القتال وعسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى ان تكبو شيئا وهو شر لكم والله يعلم انتم لا تعلمون لا يجب النظر الى المصالح والمفاسد. والله ان كانت المفاسد اكثر

120
00:52:20.750 --> 00:52:40.750
اه ان هذا الشيء حرام او كان في المفاسد والمصالح متساوية عن الشيء حرام. اما اذا كانت المرأة المصلحة ارجح فهذا شيء مشروع يخلو من شيء من المضار او من المبادئ هذا شيء كل شيء لابد في شيء

121
00:52:40.750 --> 00:53:04.050
فاذا كان في تعاقد للزوجات ظرر على النساء لكن المصلحة لهن وللازواج اخ المصلحة ارجح من المغرب ولكن والعاقبة للمستقيم. نسأل الله ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

122
00:53:04.050 --> 00:53:24.850
فضيلة الشيخ لو طلق انسان امرأته نعم لو طلق انسان امرأته ثم عادت اليه واشترط عليها عدم المبيت فهل هذا جائز الى رضيت بهذا رضيت بعدم المبيت فلا بأس. لان هذا حق

123
00:53:25.050 --> 00:53:53.750
احيانا هذا حق له فاذا رضيت باسقاطه فلا. لا. فضيلة الشيخ ذكرتم ان للزوجة التنازل عن حقها لزوجها اليس على هذا يجوز زواج المسيار؟ اذ لا فرق بين الامرين اه يفوت عن حقها لكن لكن ليست كل الحق. ليس كل الحق. تنازل عن اه

124
00:53:54.250 --> 00:54:12.600
عن آآ ان يكون الزوج طيبا عليها هذا ما يجوز. ترى ما يفعل السلطة لو قالت ترى ما لك على شيطان تراي اروح اتصرف ولا تمنعني ولا ارد عليك سلطة هل يجوز اشتراك؟ الرجال قوامون

125
00:54:12.600 --> 00:54:45.400
اهلا وسهلا. زواج المسيار فيه اسقاط لقوامة الرجل على المرأة. اليس كذلك  النفذة الثانية من الذي يصون امرأتك يحفظها من الضياع ومن تسلط عليها اذا لم تكن عنده  اذا تركتها ولم تكن عندك ولا تدري وين الروح ولا وينتهي ولما مع من مع من تجلس ومع من تذهب

126
00:54:45.400 --> 00:55:04.950
اليس هذا ظرر ظرر عظيم يعلم الزوج يوم زوجة فراشه للخطر لانها غاية عنه وليس وليست تحت آآ اعادة هذا خطر في زواج وهم يشترطون ما لك زول ان الزوج ما يتسلمها

127
00:55:04.950 --> 00:55:36.200
هذا صنع ثالثا الاولاد اذا صارت الزوجة ما يزعل منها وجا منها اولاد من يصيرون عنده من يقوم عليهم مين يسألهم؟ تسألهم ايه؟ امرأة ضعيفة حاصلة لا ترعاهم ولكن نقول انا اعطيهم لك يقول الرعاية رعاية الاولاد وحفظهم تربيتهم

128
00:55:36.500 --> 00:55:59.100
والهيمنة عليهم ما الذي يقوم بها؟ المرأة ضعيفة ما تستطيع خلي اولادك يضيعون او خليهم عند اهلها يمنون على عليه وعلى اولاده فزواج اذا نظرنا للعصر وتوفر الشروط نقول انه صحيح لكن اذا نظرنا للمضى

129
00:55:59.100 --> 00:56:16.500
التي تترتب عليه والمفاسد التي تترتب عليه قلنا هذا امر لا يجوز. هذا امر لا يجوز. والزواج فقط الشهوة للزواج فيه مصالح عظيمة تهدر كلها ولا تبقى الا شبهة له

130
00:56:17.000 --> 00:56:35.700
هذا ما هو صحيح فلهذه ما يترتب عليه من المفاسد نقول انه لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ هل للزوج ان يزيد في القسم؟ ها؟ هل للزوج ان يزيد في القسم؟ عند الزوجة الجديدة

131
00:56:35.700 --> 00:56:58.350
ان يجعلوا في القسم. نعم عند الزوجة الجديدة لا يجعل سبعة ايام عشرة مثلا؟ لا لا ما يجوز الزيادة على فلا يجوز السيادة على السلف للذكر والزيادة على ثلاثة اهل الا اذا كان

132
00:56:58.350 --> 00:57:18.450
نعم فضيلة الشيخ لو جامع الاولى في نهار يوم الثانية هل عليه اثم في ذلك؟ نعم. عليه اثم في ذلك لا يجوز ان يجامع في جامع الزوجة في يوم مرتها. هذا ما يجوز

133
00:57:18.600 --> 00:57:41.500
لكن يجوز ان يدخل للحاجة اما الجماع النبي صلى الله عليه وسلم فما سمع من غير ان يمسها وان الجماعة فلا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ هل واجب على الزوجة ان تخدم زوجها؟ ام من باب الاحسان الى الزوج

134
00:57:42.900 --> 00:58:02.250
هذا يرجع فيه الى عرف المجتمع. خدمة المرأة للزوج يعني المجتمع الصحابيات كنا يخدمن ازواجهن ما ذكر ان امرأة يعني امتنعت من خدمة زوجته زوجها ولا من القيام بشؤون البنت

135
00:58:02.250 --> 00:58:25.950
النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. كلفها العمل في البيت واشركوا بالبحيرة في عنقه او بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت من الرسول ان يعطيها خادما

136
00:58:26.100 --> 00:58:46.100
الم يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الة يعطيها خادما من بيت الله الم يعطيها صلى الله عليه وسلم؟ وارشدها الى الذكر الى لله تسبيح والتهليل وان هذا يعينها على فدل هذا على ان نساء الصحابة وبنت الرسول صلى الله عليه وسلم يعدمن في البنوك

137
00:58:46.100 --> 00:59:05.300
ويقمن بعمل البيوت لا فضيلة الشيخ من كانت له امرأتان الاولى طائعة والاخرى عاصية لعله ان يعطي الاولى فما لا يعطي الاخرى ويقسم لها ما لا يقسم للاخرى. ما يجوز ان يخيف

138
00:59:05.550 --> 00:59:26.950
مع المرأة المطيعة اكثر من المرأة التي عندها تمنى. لكنه ان يعمل معها ما اكد اليه الشخص. ثم آآ يهجرها بالمبدأ ثم يضربها. فاذا لم ينسي هذا فانه يشكل يشكل حكمة

139
00:59:28.350 --> 00:59:59.050
بل حكم ينظران في امر الزوجين اما بالاصلاح والا بالفرار ابعثوا هكذا وحسبا من اهلها يريد اصلاحه يوفق الله بينهما. نعم. اما  فضيلة الشيخ الاسلام ما ترك شيء ما وضع له حل. نعم

140
00:59:59.150 --> 01:00:18.850
فضيلة الشيخ القسم هل له حد اعلى من الايام؟ ام انه على حسب رغبة الزوج لا كل واحدة القتل كل واحدة يزيد عندها ليلة سواء كنا اثنتين او كل واحد نعم

141
01:00:19.400 --> 01:00:39.600
فضيلة الشيخ هل يستفاد من حديث سودة ان المرأة من حقها ان تختار من تريد من النساء اذا ارادت ان تتنازل عن حقها؟ نعم لا لا لا هذا حق لا تعطيه من شاء. نعم

142
01:00:40.650 --> 01:01:05.650
فضيلة الشيخ هل الاصل في الزواج التعدد  الاصل مباح التعدد وعدم التعدد كله شرط هذا هو الاصل كذا ولا كله الحمد لله وهذا من التسلل  المبلغ الله اباح هذا وهذا خلاص

143
01:01:06.150 --> 01:01:24.950
والانسان يسمع ما يرى فيه المصلحة. نعم فضيلة الشيخ اذا تكرر في القرعة في السفر على زوجة؟ نعم. اذا تكررت القرعة في السفر على اكثر من مرة فما الحكم في ذلك

144
01:01:25.850 --> 01:02:00.150
يعني في عدة اي نعم لا بأس   هذا حقوقها نعم فضيلة الشيخ هل ينصح بالتعدد نصيحة عامة الاستاذ هل ينصح بالتعدد نصيحة عامة يقول اه هذا راجع الى حالتي من كان عنده الاستطاعة والقيام بالعدل فانه يعجل ومن لم يكن عنده الاستطاعة

145
01:02:00.150 --> 01:02:35.150
فانه يقتصر على وحي اما بالاية الكريمة نعم فضيلة الشيخ تقول احد الزوجات المسلمات قلب خليله ولا خليله اي لزوجها فما توجيهكم نعم تقول احدى الزوجات المسلمات الف خليله ولا حليلة اي لزوجها فما توجيهكم؟ هذا ليس عن الاسلام اللي تقول ان الزنا خير من تعدد الزوجات

146
01:02:35.150 --> 01:02:53.200
هادي معارضة من حكم الله عز وجل يجب على القائمة ان تتوب الى الله عز وجل ان تتوب الى الله وقد يكون ثمنها على هذا ما هو يعني الحكم الشرعي قد يكون حملها على اهل الغيرة شدة الغضب

147
01:02:53.400 --> 01:03:21.200
لكن كانت في عقلها واختيارها ولا عندها غضب اه صار عندها هذا الكلام فانها تكون مرتدة نعم  فضيلة الشيخ ما الحكمة من تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم  زوجات الرسول مثل الحكمة في تعدد زوجات المؤمنون فيها المصالح

148
01:03:21.550 --> 01:03:47.450
بمصالح المتعددة التي ذكرنا لهم شيئا من ذلك. الرسول وغيرها زوجات الرسول على غيرهم لانهم يتحملن عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشريعة ويروون عنه الاحاديث ويبلغونها للناس  هذا من مزايا عفوا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. لا. فضيلة الشيخ

149
01:03:47.500 --> 01:04:07.850
ما رأيكم في الزواج بنية الطلاق  هذا يترتب على المسائل فلا يجوز لانه ترتب عليه يتزوج كل ليلة يقلد ويخليه ويضيع الاولاد هذا امر لا يجوز لما يترتب عليه من الاثار

150
01:04:07.850 --> 01:04:35.350
نعم. وايضا هو وخديعة وخديعة للطرف الثاني طبيعة للزوجة الزوجة ما درت انه ينوي صلاتها ولا ترى وليها انه في زوال ربه زواج بقرة تزوجوا ولو عملوا انه تزوج بنية الطلاق ما

151
01:04:35.350 --> 01:05:04.450
ولا والمرأة ما ترضى بهذا تريد زوجا تدور معه تبقى معه. نعم. هذا خديعة ونصر وترتب عليه مفاسد كبيرة في ضياع هؤلاء فضيلة الشيخ رجل يريد الزواج من امرأة جميلة. ولكنها متبرجة ولكنها متبرجة. نعم. ويقول سادعوها الى الالتزام

152
01:05:04.450 --> 01:05:24.550
شرعي بعد الزواج ولعلها تهتدي على يديه. ما يدريكم وما يدريك انك تطيعك وان تلقاه او تمرد عليك وتفوت الف  هل تنتقم بسببها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بذات الدين يقول اظهر اظفر بذات الدين تربت يداك

153
01:05:24.600 --> 01:05:54.200
اذهب الى تتزوج المرأة العافية المتبرجة وتقول لعلها تشوف لعلها تخاف انت ما تشوفها اظن تتأثر يقصد جمالها وتذهب معها الى ما تريد. نعم. فضيلة الشيخ هل المبيت لا بد ان ينام الزوج معها في الفراش؟ ام المقصود المبيت في السكن؟ لانها قد تكون الزوجة كبيرة في

154
01:05:54.200 --> 01:06:26.400
السن المقصود  ويحصل عندها ارتياح نفسي يحصل عندها سكينة لا ما اذا باتت واحيا او ماتت بدون ان يكون عندها الزوج يحصل عندها خوف وقلق لكي مجرد ومعروف نعم فضيلة الشيخ

155
01:06:26.450 --> 01:06:48.550
اذا كان الزوج كثير السفر بحكم عمله وقد اتفق مع زوجاته على انه في كل سفر يخرج بواحدة منهن على الترتيب دون ان يقرئ بينهن فما حكم ذلك ما يحصل الاتفاق ما يحصل الاتفاق والنساء تغيرات

156
01:06:48.750 --> 01:07:08.150
ولا استعمال القرعة على التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم هي الصحيحة. نعم فضيلة الشيخ اذا قسم الزوج للثيب سبعة ايام فهل يقضي لبقية الزوجات ما زاد على ثلاثة ايام

157
01:07:08.150 --> 01:07:32.200
او يقضي لكل واحدة سبعة ايام. وفي الحديث كل واحدة سبعة ايام. نعم فضيلة الشيخ هل يصح تسمية الزوجة الاخرى برة مرة. نعم. اي نعم. هذا هو. هذا وقتها نعم

158
01:07:32.650 --> 01:07:52.650
فضيلة الشيخ اذا ضرب الرجل زوجته ضربا غير مبرح وتلفظ عليها بالفاظ قبيحة ثم كره وطلبت الطلاق. فهل له ان يطلب منها المهر المدفوع؟ وزيادة ام لا؟ لانه تسبب في انها طلبت

159
01:07:52.650 --> 01:08:16.950
اذا كان له رغبة فيها ويريدها وهي ما تريده. هل هو ان يخادعها او يقبل ما تبذله له فلا جناح عليهما في مفسدته فان خفت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في المهم انه لو اراد فيهم يصل له رغبة فيها يريدها

160
01:08:16.950 --> 01:08:40.700
فله ان يقبل الخلق الذي تتبعه له والفدية التي تدفعها له. فلا جناح عليهما توجد قليلا كان او كثيرا نعم اما اذا قال لا يريدها ولا يلعبها وانما يمسكها من اجل ان تختج منه فهذا حرام عليك

161
01:08:41.200 --> 01:09:07.150
ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما يكثون يتمالك فيها رغبة وانما يمسكها من اجل ان ترتد منه فهذا حرام عليه. ولا يجوز له. نعم فضيلة الشيخ وامرأة اسقطت حملها بعد اسبوعين من الحمل بواسطة طبيب بحجة صغر الطفل الذي معها

162
01:09:07.150 --> 01:09:27.150
حتى تتم الرضاعة فما عليها؟ هذا حرام لا يجوز اسقاط الحامل منه. الا اذا قيل على امه من الموت اذا كنت على عذر من الموت قررت لجنة طبية منذ ان هذا الحمل لو بقي فيها عليها خطر مسموم. فلا بأس باسقاط

163
01:09:27.150 --> 01:09:47.750
اما اذا كان ما علينا خطر الموت لا يجوز لها ان تسرق الحمل. نعم. فضيلة الشيخ هناك زوج عدل مع زوجته في النفقة ولكنه لم يعدل معها في المعاملة. نعم. هناك زوج عدل مع زوجته بالنفقة. نعم. ولكن

164
01:09:47.750 --> 01:10:11.300
انه لم يعدل معها في المعاملة لا يأكل معها ولا يحدثها. نعم لا يأكل معها ولا يحدثها هل هذا الزوج يدخل في الحديث الذي رواه ابو هريرة اذا ترك حقا من حقوقها المبيت او النفقة او الكسوة او السنة فهذا هو الليل

165
01:10:11.550 --> 01:10:38.550
الذي ورد الوعيد عليه. اما اذا تمم لها هذه الامور الاربعة قسم لها وانفق عليها وكساها وسكنها فانه قال فيما يجب عليه نعم. فضيلة الشيخ انا حارس في سكن في سكن عمال في سكن عمال. نعم. غير مسلمين

166
01:10:38.700 --> 01:11:02.500
وبجواري مسجد قريب وانا اصلي في مكاني ولا اذهب الى المسجد لانني اذا ذهبت الى المسجد يدخلون اشياء محرمة. فهل صلاتي صحيحة نعم اذا كان ثقوس الحراسة للمسجد سقوط الحراسة تلاحظ ويحصل شر الى هذه اين

167
01:11:02.500 --> 01:11:28.800
يقلدون كانوا في مكان الحراك نعم فضيلة الشيخ هل الصواب للطالب هل هل الضرب للطالب يكون هي اساءة الادب؟ هل الضرب للطالب؟ يكون لاساءة الادب فقط؟ ام انه يدخل وفيه عدم القيام بالواجب من حفظ او كتابة. كله اذا اساء الادب

168
01:11:28.850 --> 01:11:48.850
مع زملائه او مع المدرب واذا قصر في في دراسته فيغلبه المدرس بقدر ما يردعه عن ذلك. نعم فضيلة الشيخ لو كان الزوج له بيتان احدهما في الرياض مثلا وبيته الثاني في بلد اخر

169
01:11:48.850 --> 01:12:23.150
فعند السفر يأخذ زوجات زوجاته لبيته الثاني فهل يجوز ان يمكث في البلد الاخر اكثر من مكثه في بلد الاول ياخذ الزوجات لبيته الثاني  اي نعم ها  يجب عليه القتل مثل ما يحصل في بلده لان زوجاته يقصد بينهم مثل ما يفسد نعم

170
01:12:24.350 --> 01:12:45.700
فضيلة الشيخ كيف نوفر بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه وبين جوازه للسلم لاهل المدينة  المنطق فلم عقل مستقل. عقدا مستقل وليس بيعا

171
01:12:45.850 --> 01:13:15.250
وتعديل الثمن وتأجيل المثمن. والسلام ليس فيه شيء معين ليس فيه ثمرة معينة بل فيه الطعام او تمر او او شعير غير معين لكنه الذي ثمرة ثمرة معينة. لا يجوز ثمرة معينة قبل غدوة فلا. نعم. لانها قد تموت وقد

172
01:13:15.250 --> 01:13:40.200
هذه المعينة اما غير المعين فلا يأتي بسلب يعني يلزمه ان يأتي بسليم نعم فضيلة الشيخ ما حكم فتح مكتب للاستبداد ما في خير السبب استخدام ما في لان السنة لجلب الكفار الى بلاد المسلمين وجلب النساء

173
01:13:40.250 --> 01:14:07.100
بدون محارم لجلب الفساق والفاسدين في اخلاقهم والفاسدين في عقائدهم الى بلاد المسلمين. فلا ننصح بفتح مكتب الاستقدام لان كل هذا يقيم ذمة قاعد في مكة لانه وزير. لانه وثيق في هذا يساعد في هذا. فينصح بعدم الاشتغال

174
01:14:07.100 --> 01:14:35.650
نعم فضيلة الشيخ الحديث ضغطة القبر صحيح؟ مع من ظلم في المستخدمين يحصل على المستقبلين ظلم بوصف مكتب الاستسلام قد يفرض عليهم اموال تجده يضطرون الى دفعها لاجل حضورهم الى البلد ويحصل فيه ظلم للعمال. نعم

175
01:14:35.650 --> 01:14:58.100
فضيلة الشيخ ما الحكم اذا كان الزوج به مرض؟ لا يمكن ان يتنقل بين الزوجات. الا وان يختار في ذلك يلزم القسمة في حالة الصحة وفي حالة المرظ. اذا كان انه ما يقدر يمشي يعمل يحمل الى بيته

176
01:14:58.100 --> 01:15:25.550
التي لها الليلة يطمئن اليها. كلها افساد للنبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ الحديث ضغطة القبر صحيح؟ نعم. صحيح. ولا يسلم منها احد. نعم فضيلة الشيخ امام مسجد بعد ان انتهى من القراءة عن الجماعة بعد الصلاة من احد الكتب اخذ يدعو للمسلمين عامة

177
01:15:25.550 --> 01:15:49.950
والاستنشاق والفلسطينيين خاصة. فهل هذا العمل مشروع وان تعلم سبيل الدعاء عند الحاجة مفعول يدعوه المؤمنون هذا طيب عند الحارس وهذه حاجة الان المسلمين في حاجة الى الدعاء الكفار عليهم بحاجة الى نعم

178
01:15:50.250 --> 01:16:12.500
فضيلة الشيخ اذا استأجر شخص دارا لمدة سنة بمبلغ عشرة الاف وبعد ستة اشهر طلب منه المؤجر الخروج بسبب مما توافق المستأجر من باب الاقالة فهل يجب على المؤجر ان يرد المبلغ كاملا؟ او يرد قيمة ما تبقى من

179
01:16:12.500 --> 01:16:18.348
وهي نصف المدة لا يرد ما سبق اما ما مضى