التي تترتب عليه والمفاسد التي تترتب عليه قلنا هذا امر لا يجوز. هذا امر لا يجوز. والزواج فقط الشهوة للزواج فيه مصالح عظيمة تهدر كلها ولا تبقى الا شبهة له بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب القسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه وبعد رحمه الله باب القتل اي القتل بين الزوجات اذا كان عند الرجل زوجتان فاكثر فانه يجب عليه العدل بينهن قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما قال لكم من النساء متى وثلاثة ورباع اين خفتم الا تعدلوا فواكه او باب ليست ايمان والمراد العدل في الفتنة فاذا حاضت فاذا خاب الانسان ان لا يعجز في الحشمة فانه لا يعذب الزوجات فليقتصر على واحدة او على ضيوف اليمين والعدل بين الزوجات على قسمين. عدل يستطيعه الزوج. وهو عدل النفقة والكسوة والمسكن والذي فهذا يجب عليه العدل فيه ولا يجوز يزيد واحدة على واما العدل الذي لا يستطيع الزوج فهو المحبة والميل القلبي فهذا لا يستطيعه الزوج ولا يلام فيه اذا كان يحب بعض نسائه اكثر من محبة اخرى. هذا ليس باستطاعة ولهذا قال سبحانه ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرام المراد بالعدل هنا العدل في المحبة والمراد بالعدل في اول في اول السورة العدل النفقة وتوابعها ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء يعني ايه المحبة ويميل القلب فلا تميلوا كل الليل اذا كان يحب امرأة اكثر من فلا يجوز له ان يميل معها النفقة والرشوة يفضلها على وهذا يأتي الوعيد عليه فلا تميلوا كلا من ان يكون بينهم المحبة وبين القسمة هذا لا يجوز اما اذا كان فيه عدل في الفتنة وهناك ميل بالمحبة هذا لا يوافق عليه لانه ليس والقسم بين الزوجين وما ذكرنا في الذي لان فيه عند كل واحدة ليلة وفي النفقة بان يعطي كل واحدة حاجتا وتبشر بان الكلى في بيت يليق بها وفي الفسوة بان يعطيان الكسوة ما تحتاج اليه ضيفا وهو كفاح هذه الامور الاربعة لابد من العدل فيها واولها المجلس القسم في المدينة وعماده الليل عماد القسم والليلي سيعيش منه بكل واحدة ليلة لمن كان عمله في النهار اما من كان العكس عمله في النهار عمله في الليل اما لو كان عمله في الليل كالحارس وينام في النهار فهذا يكون القسم عنده في النهار يقول في النار لان ليلة ونهار نهارا صار ليلا تتغير معه الحكم نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل. كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين السائل ويعجز عليه الصلاة والسلام ولا يقبل واحدة على الوقت ومعلوم انه يحب بعضه الناس من بعض. وكيد عائشة رضي الله عنها ومع ذلك لم يجدها على غير هذا وهو القدوة صلى الله عليه وسلم لامته نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم ثم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن الترمذي رسالة هذا الذي ذكرنا ان العدل على حسن العدل مستطاع وهو ما يملكه عز وجل هذا المساواة بين نسائه وعدل غير مستطاع. هذا لا يؤاخذ على لكن لا يحملهم على ان يحيط بالعدل المستطاع فليسوف بين النساء ومن يحب ومن لا يحب عفوا الزوجية. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لا يوجد في عمل القلب انما هذا بيد الله سبحانه وتعالى فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى هو مقلد القلوب فلا يستطيع احد ان يتصرف في قلبه لهذا قال سبحانه وتعالى لنبيه هو الذي ايدك لنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو اظهرت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم الذي يملك القلوب هو الله جل وعلا لا النبي ولا غيره من الخلق يستطيعون التصرف في القلوب ابدا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فما لا الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه ماء. رواه احمد والاربعة وسنده صحيح الا في الوعيد على من ها لا احدى الزوجات القسمة وجاء في حفل اخرى من كانت له زوجتان فما لا الى احداهما بالقسمة ورجحها على غيرها بالخصلة في المبيت او في النفقة او بالكسوة او بالمسكن او في احد هذه الاربعة فان الله يعافيه بان يفضحه يوم القيامة فيأتي للحشر وشره ما هي يلا يعني جمع مائل يعني مسلوق اصابه الهال عقوبة له والجزاء من جنس العمل هذا وعيد كبير على الازواج الذين يعددون الزوجات ويجوعون مع بعضهم حول بعض انهم وان سلوا في الدنيا الى العقوبة فان عقوبة الاخرة تنتظرهم ولن يثبتوا منها يوم القيامة لان بعض الازواج كالبهائم اذا تزوج النساء فانه يسيء العشرة مع المرأة التي لا يرغبها ويظن ان ان هذا ان هذا جائز له وانه حر بهذا بعض الازواج وهذا جهل وظلم يواصله الله عليه عاجلا او اجلا فيجب على الزوج ان يتقي الله وان يجادل بين الانسانية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويخاف ان يأتي يوم القيامة امام الخلق فصدقه الجمع لا يعني مصاب في البال الذي يعطله عليه عقوبة له اليس الازواج التبعون لهذا. كثيرا ما تشتكي النساء من ظلم الازواج وجور الازواج ويظنون ويظن هؤلاء الازواج انهم احرار وانهم مهملون. ولا يظنون ان الله سبحانه رقيب عليهم اثيب عليهم ويظن ان الزوجة اذا طهرت وسكتت فان حقها يضيع. لا اقوى لا يضيع بل هو محكوم والله جل وعلا يمهل ولا يؤمن. لكن يوم القيامة وجدت ماء. من العقوق هذا وعيد شديد الله جل وعلا يقول فان خفتم ان لا تعدلوا فواحد. لان الواحدة افضل منك ما جاء ولكن اذا كنا متعددات وجلست مع تداولنا هذا لا ترضى بهذا لا وعن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الطيب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوجت سيدة اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ البخاري نعم الشرع ما ترك شيئا الا وبينه للناس وحكم فيه فاذا تزوج الرجل امرأة جديدة وعندهم ماتوا سابقا فاكثر الشارع وضع له حدا من المعلوم ان العريس انه يميل الى الزوجة الجديدة يفرح بها والشارع ما اغلق عليه باب وحرمه من الفرح ولا اطلق له الحذال يضرب بل وضع له حد وظعنا وحذر اذا تزوج بكرا فانه الوقوف عندها تدعو الى ذلك يحصل له فرحه وسروره وسروره ولان ايظا ذكر وغريبة وطارقت اهلها فتحتاج الى من يؤنسها ويطالبونها ففيه عمق لحديث ومصلحة هذا ما يجوز ثم يغسل بين النساء الباقيات هذه السبع تكون العريسة كغيرها من قلة الزوجات لها خصمها وان تزوج جيبا وهي من سبق لها وزوجت بغيره ووصلها فهل يريد يقتل يضيف عند هذا لا على النصف من من ثلاث ثم يخلوه بين النساء لان الطيب يقول قد اعتادت على والزواج واساتذة ولا في الفكر فانها غريبة وشهيدة على الزوج وعلى الزواج تحتاج الى ما يطمئنها ويؤنسها فيجوز عند الشريف ثلاث ليالي. ثم يقسم بين النساء وتكون الجديدة مثل القديمات ليس لها الا حقها من الليالي هذا هو العدل الذي جاء به الاسلام الذي يحرم الزوج من الاستمتاع بزوجته الجديدة ويجعلها مثل غيرها من القديمات ولم ولم في حق الباقيات يترك الزوج عند الجديدة مدة طويلة تضع في الباقيات هذا من العدل الذي جاء به الاسلام نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها فقام عندها ثلاثا قال انه ليس بكي على اهلك هوان. ان شئت ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت بنسائي. رواه مسلم نعم وعن عائشة هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها او سلمة رضي الله عنه توفي عنها في المدينة توفي انا ام سلمة صحابي جليل في المدينة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما من المهاجرين ام سلمة وابو سلمة من المهاجرين بل هاجر الهجرتين الهجرة الى الحبشة والهجرة الى المدينة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابي سلمة رضي الله عنه وهي سيدة فهؤلاء فاقام عندها ثلاثا هذا كما في الحديث السابق اذا تزوج ثيبا اقام عندها ثلاثة هذه سنة عملية والحديث الذي قبله سنة طويلة ثم انه قال لها ليس بك هواك ليس ليس عليه ليس هو ان على اهله. يعني اهلها يعني سوء. الزوج دائما للزوجة. والزوجة اهل للزوج كل منهما اهل للاخر ليس ليس هو ان على اهله يعني على زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اقل عندك سبع وان شفعت لك شبعت بنسائي هذا من العدو هذا من العدل فلو زودها على حقها من الثلاث فانه يقضي لنسائه مثلها هذا من عبده صلى الله عليه وسلم. لانه ليس لالة لها فان جوزها على الثلاث وجب عليه ان يرضي كل زوجة مثلها لانها بعد الثلاثة اصبحت وشاهد فيجب العدل بينهن نعم وعن عائشة ان سودة بنت زمعة وعفت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء متفق عليه نعم العامرية وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل بعد موسم خديجة رضي الله عنها فكبر في اللغة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ادركها الكبر فخافت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقها فكيف تعدل الشرف آآ البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبت منه ان يطيعها على عصمته وان تسامحه باخوها مشابهة وبحقها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ان ترى باخلاقه عليه الصلاة والسلام قبل ان تبقى على عصمته وعنهم تسامحه في حقها فيحصل المصلحة بين اثنين هي تبقى في عصمة زوجها وهو ايضا يستفيد من ليلتها انه ليس له بها رغبة ان كبر سنه وانزل الله في ذلك قوله تعالى وان امراة خابت من بالها نشوتا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا منهما ان يصلح بينهما خلف بان يتصالح بان تبقى على الزوجية وان تسامحه في حقها هذا صلح شرفنا في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهي من بدر من امهات المؤمنين ووهبت يومها لعائشة فكان يبسم لعائشة يومه يومها الشرعية الذي هو حقها ويضيف اليه حق سوداء. لانها وهبت لها الا وهب فلان فدل هذا على ان لا يلزم جهة صالحة زوجها عن حقها لا يجوز ان يقبل ذلك وهو حق لها تنازلت عنه وهو ايضا حق له طلاق فتنازل عنه فكل من الزوجين تنازل عن حق له من باب الصوم وهذا من عدله الاسلام وانه شامل لمصالح العباد اي امرأة قالت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. نعم واما للمرأة ان تهب حقها لضرتها لا انتبهوا الى غرفتنا. نعم. وعن عروة رضي الله عنه قال قال عائشة رضي الله عنها يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفظل بعضنا على بعض في القسم من نفده عندنا وكان يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها يبيت عندها رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه الحاكم نعم هذا حديث عروة ابن الزبير والله ابن الزبير عروة تابعي وخالته عائشة عمر هو واسمى وعائشة قالت عائشة بنت ابي بكر الصديق ولهذا قالت له يبدأ رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بيننا ويعدل وكان وكان يطوف عليهن بالنهار على النساء على نسائه من غير من غير ما فيه. يعني من غير ما فدل هذا على ان علاج القتل في الليل لانها قالت ويدل عند التي لها الليلة فدل على ان عباد القتل والنهار تابع لليل النهاردة لا يمنع انه يدخل على المرأة الاخرى في هذا قل عليها بحاجة في يوم غرتنا فلا يجوز له ان يجامع الزوجة ينظر رجلها بل يدخل عليها من حاجة هذا لا حرج فيه ولا بأس ان يلمسها بيده وانه يقبلها هذا كله لا انما الممنوع الجماع في يوم مرة اخرى نعم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فدلها ان على المسألة الاولى ان عباد القتل بالليل والمسألة الثانية ان النهار تابع لليل ولكن لا يمنع ان الزوج يدخل على المرأة الاخرى التي ليس يومها يدخل عليها لحاجة الا ان نعود لا يقع على ممنوع عليه. نعم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث ثم ثم يدنو منهن يدنو منهن نعم هذا مثل الحديث الذي قبله الا ان الحديث الذي قبله مطلق كان يدخل على لسانه بالنهار يثبت وهذا الحديث حدد الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يدخل فيه على نساء وانه بعد العصر وانه يدنو منهن يدنو منهن بمعنى انه يستمتع من هذه القبلة وبالليل لكنهم لا يجامعها كما في الحديث الذي قبله. نعم وانها عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا؟ يريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيتها عائشة متفق عليه سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ليلى مساعده ويعزم عليه الصلاة والسلام ولما من اغراض الموت عليه الصلاة والسلام؟ استمر في القسمة وهو دل على ان المريض يقسم بين الزوجين انه يجب عليه في حال الصحة وفي حال المرء ان يقسمان اليه زوجته الا اذا سمحنا له ان يمرر كان صلى الله عليه وسلم يسأل اين انا غدا يعرظ صلى الله عليه وسلم بقلق يعرظ للسانه لطلب ان يسامحنا يعني يكون في بيت عائشة لانه صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا شديدا ولا تتصل به من الخدمة تتصلوا به عائشة من الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. لانها شابة وايضا اعطاه الله سبحانه من الحضور ومن الخدمة ومن النصيحة ما لم يليق في غيره. فكانت صلى الله عليه وسلم يحب ان يمرر في بيتها. فعرفنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عرفن هذا الرجل وما طلبت منهن الطريقة لكن عرظ له الله فعرفنا غرضه صلى الله عليه وسلم فادلة له او سامحناه ان يمرضت عائشة رضي الله تعالى عنها وتوفي صلى الله عليه وسلم في بنت عائشة بين سحرها ونفيها ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها فاضت روحه صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة في حجر عائشة هذا فيه فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها وفي ان المريض يجب عليه الخشب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم تنع من الغسلة وهو مريض وفيه فائدة حالية ساق المصلي في الحديث من هديها في هذا الباب انه اذا هدم الزوجات للزوج ان يمرض ان يمرض اليه احداهن ان ذلك يبيح للزوج ولا يكون في هذا حي لانهن اسقطن حقهن وفيه انه ينبغي للنساء اغث بالجوز ينبغي للنساء ان يثبت للزوج وعدم المشقة عليهم القسمة وهو اخوه مريض فينبغي لهن ان يسامحنه بان يمرض في بيت من تقوم من تقول بتنبيهه يستطيع خدمة رفقا به ورحمة بهم نعم وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه وهذا دليل على ان المسافر ايضا يجب عليه العدل بين نسائه وانه لا يسافر لمن شاء منهن لا يسمع لمن شاء منهن بل يجب عليه العزم الحظر وبكتابة لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين انسان يعني استعمل القرعة وهي الاستشفاء تم الاسهام وذلك بان تكتب اسماء المخترعين كل يكتب اسمه في رقعة او في ورقة ثم تجمع الاسماء او تكفى في شيء وتخلى ثم يأتي واحد يدخل يده ويخرج يخرج رفعه او ورقة امل ظهر اسمه صارت نومها هذا هو العدل والانصار والقرعة طريف شرعي ببيان الحقوق وقد استعملها فلائق من الانبياء استعملها يونس عليه السلام لما ساعة يعني اطع اسرع في انهم ارادوا ان ان يخففوا عن الفلس ويلقوا بعضهم حتى يسلب البقية. لان هذا ان يقع ومن عادتهم انهم يذوقون بعض الركاب. نجد ان البقية فافهم في من يلقينه. فوقعت القرعة على نبي الله عليه السلام واوصي بالبعض القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فهذا يونس عليه السلام استعمل القرآن واستعملها زكريا عليه السلام لما تنازعوا في سفارة مريم وكانت طفلة صغيرة واخوها ميت يتيمة فلا تأمنوا اسرائيل ايهم يقتلون كل منهم نريد ان نفصله ومحبة ابيها سبقته العليلة فوقعت الكرة عند زكريا عليه السلام فكفلها زكريا للقرعة ما كنت لديه افلامهم ايهم يسكن غيره ولا صوت لديهم اذ يقتصرون والله جل وعلا لا تعطيني اية اخرى وكفلها او وكفلها قراءته او كفلها زكريا وذلك عن طريق القرعة واستعملها محمد صلى الله عليه وسلم. كما في هذا الحديث انه كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين فمن وقعت له الضرعة سافر بها فدل المعنى مسائل المسألة الاولى ان الفرق بين الزوجات لا يقبط بالشرع بل يجب على الزوج القسم بالحضن ولا يحل هذا الا القرآن لان كل واحدة لها لها الحق ان تسافر معه فليحل اهل القرعة ان شا الله جميع فلا بأس لكن اذا اراد ان فان هناك دين الا القرعة. اما يسابق بنسائه كلهن فلا اشكال في ذلك ويجب عليه القتل اما ان سافر في واحدة ان اراد السفرة بواحدة فلا بد من القرعة لانه لا ميزة لاحدى غنة على الاخرى ولا يحل هذا الا الا القرآن. هذا فيه العدل بين النجدة والمسألة الثالثة فيها ان الزوج لا يقضي لا يقضي الايام التي سافرها للبقية لا بل اذا جاءت ويعني اذا قدم من السفر يستأنف القسمة من جديد ولا يقضي الايام التي كانت معه الزوجة المسافرة في البقية. نعم وعن عبد الله بن دمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم امرأته جلد الاب رواه البخاري. نعم وعلى عبد الله ابن جمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس احدكم امرأته جلد العبد. رواه بخاري عن عبد الله بن جمع بن الاسود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري احدكم امرأته جلد العبد انجاز معناه عمر لا يجلس يعني لا يضرب امرأته ظرب العبد على كل دليل على ان للزوج ان يضرب زوجته الى اساء اذا اساءت في حقه فله ان يضربها. قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن واجروا هنا في المضاجع واضربوهن فاذا قالكم فلا تبغوا عليهن شديدا اي امتناعهن بالحق اذا امتنعت من حق زوجها فان لزوجها ان يعالجها بهذه الامور. اولا الموعظة يعظها وينصحها ويقوضها في الله عز وجل من عقوبته في حق المرأة التي تمنع حق زوجها فان لم تجد فيها الموعظة الهجر. والهجر معناه الشرع ادي بقول لك المضاجع يعني في الفرن قيل لا يموت معها وقيل يبيت معها ولكن يعرض عنها يبعث ولا يستقبلها بوجه فيهجرها بمعنى انه يعرض عنها ولا يسلمها ولا يقبل عليها حتى ترتجل ترجع الى الصواب فاذا لم يجد فيها الاجر فانه ينتقل الى الله واضربوه لن تقل الى الله ولكن الظرف لا يكون شديدا امام العبد او قرار بيدافع وانما يكون ضربا غير مبرر في هذا الحديث لا يجوز احد لا يجوز احدكم امرأته جلد العبد ودل على ان له ان يخرجها ولكنه منهي عن فليضربها ضربا غير مبرع بقدر الحاجة فقط وهذا فيه رد على الذين يقولون الان انه لا يجوز الظرف بحال من الاحوال لا للطالب ولا للزوجة ولا ولا للخاتم هذه ذكرى غربية جاءتنا من الغرب وجلبها الينا تلاميذ الغرب على مهنة التلمذة جلبوا لنا هذا وقالوا لا يستعمل الظن والاسلام جاء بانه يستعمل الفرد لما فيه من المصلحة لكنه يكون غدا غير مبرر لا يحشر عظما ولا يحك دينا. ان يكون يؤلم المطلوب ولكنه لا يبقى له اثر لا ينبغي له اثر في في جلده ادى جراحة واذى كشف لا ينتهي نهاية آآ مفعوله ولا يبقى له ضرر في جسم المغرور؟ هذا هو المطلوب الله وكيل من وسائل التربية الاسلامية. جاء بها الاسلام والزوجة وللمربي الغيبوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للاولاد يضربوهم عليها بيأثر على الصلاة اضربوها. فيشرع برض الزوجة عند النسور ويزرع برد الولد اذا بلغ عشرا على شرط في الصلاة ويشرع ظرب الطالب يدربه المدرس اذا اساء الادب الظرف وسيلة ناجحة شرعية عكس ما يقوله المستغربون الذين يحرمون الضرب ويمنعون منه نهائيا نعم يمنع الضرب الشديد ضرب المبرر اما اذا يوضع نهائيا فهذا ليس ليس من اداب الاسلام وتشريعات الاسلام وان يتناولوا تشريع الغرب. طريقة تربوية غربية هذا ما هو صحيح فلهذه ما يترتب عليه من المفاسد نقول انه لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ هل للزوج ان يزيد في القسم؟ ها؟ هل للزوج ان يزيد في القسم؟ عند الزوجة الجديدة عن التشبه بالكفار واخذ افكار الكفار في التربية وفي غيرها عندنا ولله الحمد من وسائل التربية الشرعية ما يغنينا عنها. سيراتها طرق التربية الكافرة. نعم باب الخلف تعليقا على ما تقدم من باب القتل تعريفا على ذلك يقول ان تعدد الزوجات تعلم الزوجات امر جاء به الاسلام واباح قال تعالى فانفخوا ما خاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواتح تعدد الزوجات جاء به الاسلام لكنه وضع له حتى اصره على ارضه وكانوا في الجاهلية يتزوجون ما شاءوا الى الاعداء فلما جاء للاسلام خطرهم على وكان الرجل يسلم وعنده عدد هام من الزوجات فيخيره النبي صلى الله عليه وسلم في اربع منهن قد اسلم رجل عنده عشر من النساء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار اربعا وان يفارق ما سواهن على حد وكذلك حد للعشرة لان يعدل يعدل بين النساء ولا يدري بالعدل الذي والسكنى والنفقة فقط ويجمع نفسه ويضيعنا نفقتهن ابصر في مسكنهم في قصة المبيت يضيع النساء هذا لا يفيده الاسلام. خفتم الا تعدلوا فواحدة وفي تعدد الزوجات مصالح عظيمة طالب للزوجات انفسهم وان كن يقرأن فاتي بالزواج لكن هو من صالحهن اكثر من صالح الرجال عدد الزوجات اصلحته للنساء اكثر من مصلحته للرجال ليش لانه من المعلوم ان عدد المسا في المجتمعات اكثر من عدد الرجال. هذا شيء معروف وثانيا الذي جامع كبير والكوارث والحوادث والحروب يسافرون ويحصل عليهم اذا مات ازواجهن او قتلوا او فقدوا حقا للدعوات فلو كفرت كل رجل على امرأة بقي كم هائل من ليس لهن من يعولهم ليس لهن من يعولهن واي كون المرأة تكون رابعة اربع مع زوج او تكون اي من عانسة ليس لها من يعولها بالله عليكم ايها الانسان انها تكون مع زوج رافعات اربع. نبيت عندها ليلة من اربع ليال ويسكنها ويكسوها وينفق عليها. وايضا تنجب اولاده منهم. اي هو الا تبقى بدون زوج هناك تكون رادعة احسن من كونها بدون ذيول وتفقد هذه المقومات وهذه المصالح العظيمة واعظم ان الزوج ان الزوج يحشرها يحسنها من الوقوع في الآخر لان المرأة عرضة للوقوع في الفاحشة اذا لم يكن لها زوج فانها قد تحملها شدة الشهوة من الفاحشة اخونا تتزوج تكون تحت زوج يحصل فرجها ويصونها لا شك هذا نصيحة عميق. اذا المصلحة صارت لمن فلم افهم من النساء اما الزوج المسكين فهو يتحمل الزوج هو اللي يتحمل اللغة ويتحمل الكسوة يتحمل السكن يتحمل نفقة الاولاد والزوجة لو عندها ملايين من المال لو عندها مليارات من المال سفهتها عليكم حتى لو ان الزوج يعمل عامل ما عنده شيء الا واللي عنده مليارات من المال نفقتها على من عن الزور اذا صار الزوج هو المتحمل ومن يعني الكلفة وايضا اذا انجبت اولادا من الذي ينفق عليهم؟ الام ولا الاب على اولادك ينفق عليها وعلى اولادها وصار الزوج هو المتحمل وهو الذي عليه الحزن دون الجوف اذا صارت الرابحة هي الجودة التي تكون مع زوجات المتعددات نعم انشر المعروف انه له مصالح من التعدد قد يكون عنده شدة شهوة ولا تعقه الزوجة الواحدة يحتاج الى عدة زوجات باستفراغ شهوته التي هي خطر عليه ولو قصر على زوجة واحدة وهشاة وعنده شهوة قوية ربما يحمله ذلك على الوقوع من الفاحشة كما هو عند الله الغرب الان خصوصا النصارى يمنعون التعدد. لكن كم يقول للزوج من الخبينات والسواحن؟ نعم يمنعون ما احل الله ويحلون ما حرم الله مدير يمنعون الزوج من تعدد الزوجات الذي اهله الله ويبيحون له الزنا واتخاذ الاقدام والصواحف اي شيء معروف عندهم لصاحب من شاء لكن لا يتزوج ذلك العمل بصيغة ولا حول ولا قوة الا بالله. لصاحب من كان من الفتيات ووجهه ولكن هذا اهون عندهم منه انه يتزوج امرأة ثانية. هذا من المخالفة لله. ولرسله ولكتب على عكس الفطرة وعكس الشريعة مثلها الشريعة الربانية في كل شريعة. ما كنت موجود كم لسليمان عليه السلام من زوجته؟ كموا كم؟ الانبياء يعددون زوجته وجعلنا لهم ازواجا وذرية الانبياء يعرفون الزوجات ما هو بهذا خاص بالاسلام هذا في الشرائع السماوية كلها. وهو عدل من الله سبحانه وتعالى وفيه مصالح الناحية الثانية عن امرأة واحدة الجودة يعتريها الحياة فكره الولادة. ولا كره المرض احوال لا يستطيع زوجها ان يستمتع بها وان يذهب امرته مريضة لا تستطيع والا والا حالة والا يؤنس التي خطر على المجتمع النافلة الثالثة انه معروف ان ان المرأة ما تصلح للاستمتاع الا بحدود ابليس تبلغ الا بلغت الخمسينات. اذا بلغت الخمسين بعد الخمسين ما ما ولكن ينتهي المشي ولا تنجز ولو غفر الزوج عليها الى الممات من حرم الزوج من البدعة والحرم من الذرية والحرم من مصالح كثيرة يبقى مع امرأة كبيرة في السن فبالله عليكم هذا لو اذا عدت الى اذا اذا منع تعدد الزوجات تعطلت هذه المصانع كلها للرجال وللنساء ان يتأثر المجتمع كله في هذه الجريمة الفاجرة ايها التي هي منفعة للزوجات فمن الاسف انه تأثر بها بعض المنتسبين الى الاسلام وشككوا في شريعة الاسلام بتعدد الزوجات صار عندهم شك. فأثروا بفكرة الكفرة بهذا الامر وما فكروا في مصالح تعائد الزوجات. وما فيه من المصالح العظيمة للزوج وللزوجات. ما فكروا فنسأل الله ان يهدي ضال المسلمين وان يبصره امور دينهم وان يتفقهوا في دينهم هذه نتيجة عدم الفقه في دين الله عز وجل وعدم التدبر لنصوص الشرع وما فيها من المصالح. عدم التفهم لاحكام الشرع. ما فيها من المصالح او نتيجة الجهل باحكام الشرع ولذلك صاروا يتأثرون باذكار الغرب. لانهم لا يفهمون احكام الشرع. وفتن بالشرع في تشريعاته. فلذلك صارت تنطلي عليهم شبهات الفقهاء. لا لتعدد الزوجات فيهم هي ظلم للمرأة. في في هذا للمرأة كذا وكذا وما فسروا بالمصالح في صحيح انه قد يحصل على المرأة مرر متعدد الظرات معه لكن المصلحة ارظ شيء خالي لنا ما من شيء خالي من المضرة كنا غالب الاشياء فيها مضرة لكن فيها مصالح ارجح منها الجهات في سبيل الله اليس في قتل؟ وفي جراحة وفيها اخطاء لكن المصلحة فيها اركع كتب عليكم القتال وعسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى ان تكبو شيئا وهو شر لكم والله يعلم انتم لا تعلمون لا يجب النظر الى المصالح والمفاسد. والله ان كانت المفاسد اكثر اه ان هذا الشيء حرام او كان في المفاسد والمصالح متساوية عن الشيء حرام. اما اذا كانت المرأة المصلحة ارجح فهذا شيء مشروع يخلو من شيء من المضار او من المبادئ هذا شيء كل شيء لابد في شيء فاذا كان في تعاقد للزوجات ظرر على النساء لكن المصلحة لهن وللازواج اخ المصلحة ارجح من المغرب ولكن والعاقبة للمستقيم. نسأل الله ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فضيلة الشيخ لو طلق انسان امرأته نعم لو طلق انسان امرأته ثم عادت اليه واشترط عليها عدم المبيت فهل هذا جائز الى رضيت بهذا رضيت بعدم المبيت فلا بأس. لان هذا حق احيانا هذا حق له فاذا رضيت باسقاطه فلا. لا. فضيلة الشيخ ذكرتم ان للزوجة التنازل عن حقها لزوجها اليس على هذا يجوز زواج المسيار؟ اذ لا فرق بين الامرين اه يفوت عن حقها لكن لكن ليست كل الحق. ليس كل الحق. تنازل عن اه عن آآ ان يكون الزوج طيبا عليها هذا ما يجوز. ترى ما يفعل السلطة لو قالت ترى ما لك على شيطان تراي اروح اتصرف ولا تمنعني ولا ارد عليك سلطة هل يجوز اشتراك؟ الرجال قوامون اهلا وسهلا. زواج المسيار فيه اسقاط لقوامة الرجل على المرأة. اليس كذلك النفذة الثانية من الذي يصون امرأتك يحفظها من الضياع ومن تسلط عليها اذا لم تكن عنده اذا تركتها ولم تكن عندك ولا تدري وين الروح ولا وينتهي ولما مع من مع من تجلس ومع من تذهب اليس هذا ظرر ظرر عظيم يعلم الزوج يوم زوجة فراشه للخطر لانها غاية عنه وليس وليست تحت آآ اعادة هذا خطر في زواج وهم يشترطون ما لك زول ان الزوج ما يتسلمها هذا صنع ثالثا الاولاد اذا صارت الزوجة ما يزعل منها وجا منها اولاد من يصيرون عنده من يقوم عليهم مين يسألهم؟ تسألهم ايه؟ امرأة ضعيفة حاصلة لا ترعاهم ولكن نقول انا اعطيهم لك يقول الرعاية رعاية الاولاد وحفظهم تربيتهم والهيمنة عليهم ما الذي يقوم بها؟ المرأة ضعيفة ما تستطيع خلي اولادك يضيعون او خليهم عند اهلها يمنون على عليه وعلى اولاده فزواج اذا نظرنا للعصر وتوفر الشروط نقول انه صحيح لكن اذا نظرنا للمضى ان يجعلوا في القسم. نعم عند الزوجة الجديدة لا يجعل سبعة ايام عشرة مثلا؟ لا لا ما يجوز الزيادة على فلا يجوز السيادة على السلف للذكر والزيادة على ثلاثة اهل الا اذا كان نعم فضيلة الشيخ لو جامع الاولى في نهار يوم الثانية هل عليه اثم في ذلك؟ نعم. عليه اثم في ذلك لا يجوز ان يجامع في جامع الزوجة في يوم مرتها. هذا ما يجوز لكن يجوز ان يدخل للحاجة اما الجماع النبي صلى الله عليه وسلم فما سمع من غير ان يمسها وان الجماعة فلا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ هل واجب على الزوجة ان تخدم زوجها؟ ام من باب الاحسان الى الزوج هذا يرجع فيه الى عرف المجتمع. خدمة المرأة للزوج يعني المجتمع الصحابيات كنا يخدمن ازواجهن ما ذكر ان امرأة يعني امتنعت من خدمة زوجته زوجها ولا من القيام بشؤون البنت النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. كلفها العمل في البيت واشركوا بالبحيرة في عنقه او بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت من الرسول ان يعطيها خادما الم يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الة يعطيها خادما من بيت الله الم يعطيها صلى الله عليه وسلم؟ وارشدها الى الذكر الى لله تسبيح والتهليل وان هذا يعينها على فدل هذا على ان نساء الصحابة وبنت الرسول صلى الله عليه وسلم يعدمن في البنوك ويقمن بعمل البيوت لا فضيلة الشيخ من كانت له امرأتان الاولى طائعة والاخرى عاصية لعله ان يعطي الاولى فما لا يعطي الاخرى ويقسم لها ما لا يقسم للاخرى. ما يجوز ان يخيف مع المرأة المطيعة اكثر من المرأة التي عندها تمنى. لكنه ان يعمل معها ما اكد اليه الشخص. ثم آآ يهجرها بالمبدأ ثم يضربها. فاذا لم ينسي هذا فانه يشكل يشكل حكمة بل حكم ينظران في امر الزوجين اما بالاصلاح والا بالفرار ابعثوا هكذا وحسبا من اهلها يريد اصلاحه يوفق الله بينهما. نعم. اما فضيلة الشيخ الاسلام ما ترك شيء ما وضع له حل. نعم فضيلة الشيخ القسم هل له حد اعلى من الايام؟ ام انه على حسب رغبة الزوج لا كل واحدة القتل كل واحدة يزيد عندها ليلة سواء كنا اثنتين او كل واحد نعم فضيلة الشيخ هل يستفاد من حديث سودة ان المرأة من حقها ان تختار من تريد من النساء اذا ارادت ان تتنازل عن حقها؟ نعم لا لا لا هذا حق لا تعطيه من شاء. نعم فضيلة الشيخ هل الاصل في الزواج التعدد الاصل مباح التعدد وعدم التعدد كله شرط هذا هو الاصل كذا ولا كله الحمد لله وهذا من التسلل المبلغ الله اباح هذا وهذا خلاص والانسان يسمع ما يرى فيه المصلحة. نعم فضيلة الشيخ اذا تكرر في القرعة في السفر على زوجة؟ نعم. اذا تكررت القرعة في السفر على اكثر من مرة فما الحكم في ذلك يعني في عدة اي نعم لا بأس هذا حقوقها نعم فضيلة الشيخ هل ينصح بالتعدد نصيحة عامة الاستاذ هل ينصح بالتعدد نصيحة عامة يقول اه هذا راجع الى حالتي من كان عنده الاستطاعة والقيام بالعدل فانه يعجل ومن لم يكن عنده الاستطاعة فانه يقتصر على وحي اما بالاية الكريمة نعم فضيلة الشيخ تقول احد الزوجات المسلمات قلب خليله ولا خليله اي لزوجها فما توجيهكم نعم تقول احدى الزوجات المسلمات الف خليله ولا حليلة اي لزوجها فما توجيهكم؟ هذا ليس عن الاسلام اللي تقول ان الزنا خير من تعدد الزوجات هادي معارضة من حكم الله عز وجل يجب على القائمة ان تتوب الى الله عز وجل ان تتوب الى الله وقد يكون ثمنها على هذا ما هو يعني الحكم الشرعي قد يكون حملها على اهل الغيرة شدة الغضب لكن كانت في عقلها واختيارها ولا عندها غضب اه صار عندها هذا الكلام فانها تكون مرتدة نعم فضيلة الشيخ ما الحكمة من تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم زوجات الرسول مثل الحكمة في تعدد زوجات المؤمنون فيها المصالح بمصالح المتعددة التي ذكرنا لهم شيئا من ذلك. الرسول وغيرها زوجات الرسول على غيرهم لانهم يتحملن عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشريعة ويروون عنه الاحاديث ويبلغونها للناس هذا من مزايا عفوا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. لا. فضيلة الشيخ ما رأيكم في الزواج بنية الطلاق هذا يترتب على المسائل فلا يجوز لانه ترتب عليه يتزوج كل ليلة يقلد ويخليه ويضيع الاولاد هذا امر لا يجوز لما يترتب عليه من الاثار نعم. وايضا هو وخديعة وخديعة للطرف الثاني طبيعة للزوجة الزوجة ما درت انه ينوي صلاتها ولا ترى وليها انه في زوال ربه زواج بقرة تزوجوا ولو عملوا انه تزوج بنية الطلاق ما ولا والمرأة ما ترضى بهذا تريد زوجا تدور معه تبقى معه. نعم. هذا خديعة ونصر وترتب عليه مفاسد كبيرة في ضياع هؤلاء فضيلة الشيخ رجل يريد الزواج من امرأة جميلة. ولكنها متبرجة ولكنها متبرجة. نعم. ويقول سادعوها الى الالتزام شرعي بعد الزواج ولعلها تهتدي على يديه. ما يدريكم وما يدريك انك تطيعك وان تلقاه او تمرد عليك وتفوت الف هل تنتقم بسببها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بذات الدين يقول اظهر اظفر بذات الدين تربت يداك اذهب الى تتزوج المرأة العافية المتبرجة وتقول لعلها تشوف لعلها تخاف انت ما تشوفها اظن تتأثر يقصد جمالها وتذهب معها الى ما تريد. نعم. فضيلة الشيخ هل المبيت لا بد ان ينام الزوج معها في الفراش؟ ام المقصود المبيت في السكن؟ لانها قد تكون الزوجة كبيرة في السن المقصود ويحصل عندها ارتياح نفسي يحصل عندها سكينة لا ما اذا باتت واحيا او ماتت بدون ان يكون عندها الزوج يحصل عندها خوف وقلق لكي مجرد ومعروف نعم فضيلة الشيخ اذا كان الزوج كثير السفر بحكم عمله وقد اتفق مع زوجاته على انه في كل سفر يخرج بواحدة منهن على الترتيب دون ان يقرئ بينهن فما حكم ذلك ما يحصل الاتفاق ما يحصل الاتفاق والنساء تغيرات ولا استعمال القرعة على التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم هي الصحيحة. نعم فضيلة الشيخ اذا قسم الزوج للثيب سبعة ايام فهل يقضي لبقية الزوجات ما زاد على ثلاثة ايام او يقضي لكل واحدة سبعة ايام. وفي الحديث كل واحدة سبعة ايام. نعم فضيلة الشيخ هل يصح تسمية الزوجة الاخرى برة مرة. نعم. اي نعم. هذا هو. هذا وقتها نعم فضيلة الشيخ اذا ضرب الرجل زوجته ضربا غير مبرح وتلفظ عليها بالفاظ قبيحة ثم كره وطلبت الطلاق. فهل له ان يطلب منها المهر المدفوع؟ وزيادة ام لا؟ لانه تسبب في انها طلبت اذا كان له رغبة فيها ويريدها وهي ما تريده. هل هو ان يخادعها او يقبل ما تبذله له فلا جناح عليهما في مفسدته فان خفت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في المهم انه لو اراد فيهم يصل له رغبة فيها يريدها فله ان يقبل الخلق الذي تتبعه له والفدية التي تدفعها له. فلا جناح عليهما توجد قليلا كان او كثيرا نعم اما اذا قال لا يريدها ولا يلعبها وانما يمسكها من اجل ان تختج منه فهذا حرام عليك ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما يكثون يتمالك فيها رغبة وانما يمسكها من اجل ان ترتد منه فهذا حرام عليه. ولا يجوز له. نعم فضيلة الشيخ وامرأة اسقطت حملها بعد اسبوعين من الحمل بواسطة طبيب بحجة صغر الطفل الذي معها حتى تتم الرضاعة فما عليها؟ هذا حرام لا يجوز اسقاط الحامل منه. الا اذا قيل على امه من الموت اذا كنت على عذر من الموت قررت لجنة طبية منذ ان هذا الحمل لو بقي فيها عليها خطر مسموم. فلا بأس باسقاط اما اذا كان ما علينا خطر الموت لا يجوز لها ان تسرق الحمل. نعم. فضيلة الشيخ هناك زوج عدل مع زوجته في النفقة ولكنه لم يعدل معها في المعاملة. نعم. هناك زوج عدل مع زوجته بالنفقة. نعم. ولكن انه لم يعدل معها في المعاملة لا يأكل معها ولا يحدثها. نعم لا يأكل معها ولا يحدثها هل هذا الزوج يدخل في الحديث الذي رواه ابو هريرة اذا ترك حقا من حقوقها المبيت او النفقة او الكسوة او السنة فهذا هو الليل الذي ورد الوعيد عليه. اما اذا تمم لها هذه الامور الاربعة قسم لها وانفق عليها وكساها وسكنها فانه قال فيما يجب عليه نعم. فضيلة الشيخ انا حارس في سكن في سكن عمال في سكن عمال. نعم. غير مسلمين وبجواري مسجد قريب وانا اصلي في مكاني ولا اذهب الى المسجد لانني اذا ذهبت الى المسجد يدخلون اشياء محرمة. فهل صلاتي صحيحة نعم اذا كان ثقوس الحراسة للمسجد سقوط الحراسة تلاحظ ويحصل شر الى هذه اين يقلدون كانوا في مكان الحراك نعم فضيلة الشيخ هل الصواب للطالب هل هل الضرب للطالب يكون هي اساءة الادب؟ هل الضرب للطالب؟ يكون لاساءة الادب فقط؟ ام انه يدخل وفيه عدم القيام بالواجب من حفظ او كتابة. كله اذا اساء الادب مع زملائه او مع المدرب واذا قصر في في دراسته فيغلبه المدرس بقدر ما يردعه عن ذلك. نعم فضيلة الشيخ لو كان الزوج له بيتان احدهما في الرياض مثلا وبيته الثاني في بلد اخر فعند السفر يأخذ زوجات زوجاته لبيته الثاني فهل يجوز ان يمكث في البلد الاخر اكثر من مكثه في بلد الاول ياخذ الزوجات لبيته الثاني اي نعم ها يجب عليه القتل مثل ما يحصل في بلده لان زوجاته يقصد بينهم مثل ما يفسد نعم فضيلة الشيخ كيف نوفر بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه وبين جوازه للسلم لاهل المدينة المنطق فلم عقل مستقل. عقدا مستقل وليس بيعا وتعديل الثمن وتأجيل المثمن. والسلام ليس فيه شيء معين ليس فيه ثمرة معينة بل فيه الطعام او تمر او او شعير غير معين لكنه الذي ثمرة ثمرة معينة. لا يجوز ثمرة معينة قبل غدوة فلا. نعم. لانها قد تموت وقد هذه المعينة اما غير المعين فلا يأتي بسلب يعني يلزمه ان يأتي بسليم نعم فضيلة الشيخ ما حكم فتح مكتب للاستبداد ما في خير السبب استخدام ما في لان السنة لجلب الكفار الى بلاد المسلمين وجلب النساء بدون محارم لجلب الفساق والفاسدين في اخلاقهم والفاسدين في عقائدهم الى بلاد المسلمين. فلا ننصح بفتح مكتب الاستقدام لان كل هذا يقيم ذمة قاعد في مكة لانه وزير. لانه وثيق في هذا يساعد في هذا. فينصح بعدم الاشتغال نعم فضيلة الشيخ الحديث ضغطة القبر صحيح؟ مع من ظلم في المستخدمين يحصل على المستقبلين ظلم بوصف مكتب الاستسلام قد يفرض عليهم اموال تجده يضطرون الى دفعها لاجل حضورهم الى البلد ويحصل فيه ظلم للعمال. نعم فضيلة الشيخ ما الحكم اذا كان الزوج به مرض؟ لا يمكن ان يتنقل بين الزوجات. الا وان يختار في ذلك يلزم القسمة في حالة الصحة وفي حالة المرظ. اذا كان انه ما يقدر يمشي يعمل يحمل الى بيته التي لها الليلة يطمئن اليها. كلها افساد للنبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ الحديث ضغطة القبر صحيح؟ نعم. صحيح. ولا يسلم منها احد. نعم فضيلة الشيخ امام مسجد بعد ان انتهى من القراءة عن الجماعة بعد الصلاة من احد الكتب اخذ يدعو للمسلمين عامة والاستنشاق والفلسطينيين خاصة. فهل هذا العمل مشروع وان تعلم سبيل الدعاء عند الحاجة مفعول يدعوه المؤمنون هذا طيب عند الحارس وهذه حاجة الان المسلمين في حاجة الى الدعاء الكفار عليهم بحاجة الى نعم فضيلة الشيخ اذا استأجر شخص دارا لمدة سنة بمبلغ عشرة الاف وبعد ستة اشهر طلب منه المؤجر الخروج بسبب مما توافق المستأجر من باب الاقالة فهل يجب على المؤجر ان يرد المبلغ كاملا؟ او يرد قيمة ما تبقى من وهي نصف المدة لا يرد ما سبق اما ما مضى