﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

2
00:00:20.250 --> 00:00:43.300
لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب القسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه وبعد

3
00:00:44.600 --> 00:01:18.950
رحمه الله باب القتل اي القتل بين الزوجات اذا كان عند الرجل زوجتان فاكثر فانه يجب عليه العدل بينهن  قال الله سبحانه وتعالى  انت او ما قال لكم من النساء متى

4
00:01:19.150 --> 00:01:44.150
اي خفتم الا تعدلوا فواكه او ما بين الايمان  والمراد العدل في الفتنة  فاذا خاف فاذا خاب الانسان ان لا يعجز في الحشمة فانه لا يعذب الزوجات فليقتصر على واحدة

5
00:01:44.400 --> 00:02:21.800
او على ضيوف اليمين   والعدل بين الزوجات على قسمين. عدل يستطيعه الزوج وهو عدم النفقة  والكسوة والمسكن والذي فهذا يجب عليه العدل فيه ولا يجوز ليزيد واكد على  واما العدل الذي لا يستطيعه الزوج فهو المحبة

6
00:02:22.500 --> 00:02:51.150
والميل القلبي  فهذا لا يستطيعه الزوج ولا يلام فيه اذا كان يحب بعض نسائه اكثر من محبة اخرى. هذا ليس باستطاعة ولهذا قال سبحانه ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرام

7
00:02:51.800 --> 00:03:18.600
المراد بالعدل هنا  العدل في المحبة والمراد بالعدل في اول في اول السورة العدل النفقة وتوابعها ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء يعني ايه المحبة ويميل القلب فلا تميلوا كل الليل اذا كان يحب

8
00:03:19.500 --> 00:03:46.050
امرأة اكثر من الاخرى فلا يجوز له ان يميل معها يفضلها على هذا شنو؟ هذا يأتي الوعيد عليه فلا تميلوا كلا من ان يكون بينهم المحبة وبين القسمة هذا لا يجوز

9
00:03:46.500 --> 00:04:18.200
اما اذا كان فيه عدل في الفتنة وهناك ميل بالمحبة على العراق لانه ليس في طاعته  والقسم بين الزوجين وما ذكرنا في الذي لان فيه عند كل واحدة ليلة وفي النفقة بان يعطي كل واحدة

10
00:04:18.400 --> 00:05:00.250
حاجتا وفي بيته  بان يعطيان الاسوة ما تحتاج اليه ضيفا وهو كفاح هذه الامور الرابعة لابد من العدل فيها واولها المجلس القسم في المدينة وعماده الليل عماد القسم والليلي سيعيش عند كل واحدة ليلة

11
00:05:02.750 --> 00:05:20.650
لمن كان عمله في النهار اما من كان العكس عمله في النهار عمله في الليل اما لو كان عمله في الليل كالحارس وينام في النهار فهذا يكون القسم عنده في النهار

12
00:05:21.500 --> 00:05:49.100
لان ليل ونهار نهارا صار ليلا فتغير معه الحكم  نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل. كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين

13
00:05:49.100 --> 00:06:06.900
السائل ويعجز عليه الصلاة والسلام ولا يقبل واحدة على الوسط ومعلوم انه يحب بعض الناس اكثر من بعض. عائشة رضي الله عنها من غيرها ومع ذلك لم يزدها على غير هذا

14
00:06:06.900 --> 00:06:35.800
وهو القدوة صلى الله عليه وسلم لامته نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم ثم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن

15
00:06:35.800 --> 00:07:06.650
الترمذي رسالة هذا الذي ذكرنا ان العزم على حسن العدل مستطاع وهو ما يملكه  هذا المساواة بين نسائه  وعدل غير مستطاع. هذا لا يؤاخذ عليه لكن لا يحملهم على ان يحيض بالعدل المستطاع

16
00:07:07.650 --> 00:07:26.150
فليسوف بين النساء ومن يحب ومن لا عفوا الزوجية. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك

17
00:07:26.400 --> 00:07:49.800
لا يوجد في عمل القلب انما هذا بيد الله سبحانه وتعالى فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى هو مخلد القلوب فلا يستطيع احد ان يتصرف في قلبه ولهذا قال سبحانه وتعالى لنبيه

18
00:07:50.000 --> 00:08:10.750
هو الذي ايدك لنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو ازهقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم الذي يملك القلوب هو الله جل وعلا

19
00:08:11.400 --> 00:08:34.650
لا النبي ولا غيره من الخلق يستطيعون التصرف في القلوب ابدا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فما لا الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه ماء. رواه احمد والاربعة وسنده صحيح

20
00:08:35.250 --> 00:09:01.000
هذا في الوعيد على من هاف لا احدى الزوجات في القسمة وجاء في حفل اخرى من كانت له زوجتان فما لا الى احداهما بالقسمة ورجحها على غيرها بالحسنى في المبيت او في النفقة

21
00:09:01.850 --> 00:09:33.300
او بالنسوة او بالمسكن او في احد هذه الاربعة فان الله يعافيه بان يفضحه يوم القيامة فيأتي للحشر وشقه ذلك يلا يعني يعني اصابعه عقوبة له والجزاء من جنس العمل

22
00:09:34.150 --> 00:10:07.700
هذا وعيد كبير على الازواج الذين يعددون الزوجات ويجوعون مع بعضهم حول بعض  انهم وان سلوا في الدنيا الى العقوبة فان عقوبة الاخرة تنتظرهم ولن يثبتوا منها يوم القيامة لان بعض الازواج كالبهائم اذا تزوج النساء

23
00:10:08.800 --> 00:10:41.900
فانه يسيء العشرة خمسين تخرج مع المرأة التي لا يرغبها ويظن ان ان هذا ان هذا جائز له وانه حر بهذا بعض الازواج وهذا جهل وظلم يواصله الله عليه عاجلا او اجلا

24
00:10:42.050 --> 00:11:06.500
فيجب على الزوج ان يتقي الله وان يعدل بين الانسانية  فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجز ويخاف ان يأتي يوم القيامة امام الخلق فصدقه الجمع لا يعني مصاب

25
00:11:06.850 --> 00:11:35.900
في البال الذي يعطله عليه عقوبة له اليس الازواج التبعون لهذا كثيرا ما تشتكي النساء من ظلم الازواج وجور الازواج ويظنهم ويظن هؤلاء الازواج انهم احرار وانهم مؤمنون. ولا يظنون ان الله سبحانه رقيب عليهم

26
00:11:35.950 --> 00:11:59.300
اثيب عليهم ويظن ان الزوجة اذا قهرت وسكتت فان حقها يضيع. لا اقوى لا يضيع بل هو محكوم والله جل وعلا يمهل ولا يؤمن. يأتي يوم القيامة وجئته ماء. من العقوق

27
00:12:00.050 --> 00:12:20.100
فهذا وعيد شديد الله جل وعلا يقول فان خفتم الا تعدلوا فواحد. لان الواحدة افضل منك ما جاء ولكن اذا كنا متعهدات وجلست مع تداولنا هذا لا ترضى بهذا لا

28
00:12:20.900 --> 00:12:39.000
وعن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الطيب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوجت سيدا اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ البخاري

29
00:12:39.650 --> 00:13:11.900
نعم الشرع ما ترك شيئا الا وبينه للناس وحكم فيه فاذا تزوج الرجل امرأة بعيدة وعنده ماتوا سابقا وتأثر الشارع وضع له حدا من المعلوم ان العريس انه يميل الى الزوجة الجديدة

30
00:13:12.400 --> 00:13:51.650
يفرح بها والشارع ما اغلق عليه باب وحرمه من الفرح ولا اطلق له الحذال بل وضع له حد وظعنا وحذر اذا تزوج بكرا فانه الوقوف عندها  تدعو الى ذلك  يحصل له فرحه وسروره وسروره ولان ايضا ذكر وغريبة

31
00:13:51.900 --> 00:14:18.000
وطارقت اهلها فتحتاج الى من يؤنسها ويقال للوطن ففيه عبر في الحديثون ومصلحان سبع ليالي هذا ما يجوز ثم يغسل بين النساء الباقيات هذه السبع تكون العريشة كغيرها الزوجات لها خصمها

32
00:14:19.700 --> 00:14:51.550
وان تزوج جيبا وهي من سبق لها وجودت بغيره ووصلها فهل يريد على النصف من من ثم يخلوه بين النساء لان الطيب يقول قد اعتادت على والزواج واساة على الجود

33
00:14:52.000 --> 00:15:17.350
فانها غريبة وشهيدة على الزوج وعلى الزواج تحتاج الى ما يطمئنها ويؤنسها فيجوز ان يستجيب ثلاث ليالي. ثم يقسم بين اللسان وتكون الجديدة مثل القديمات ليس لها الا حقها من الليالي

34
00:15:17.950 --> 00:15:46.750
هذا هو العدل الذي جاء به الاسلام فلم يحرم الزوج من الاستمتاع بجودته الجديدة ويجعلها مثل غيرها من القديمات ولن ولم يجحد في حق الباقيات يترك الزوج عند الجديدة مدة طويلة هذا من العدل الذي جاء به الاسلام

35
00:15:47.150 --> 00:16:08.950
نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها فقام عندها ثلاثا وقال قال انه ليس بكي على اهلك هوان. ان شئت ان شئت سبعت لك وان سدعت لك شبعت لي نسائي. رواه مسلم

36
00:16:09.950 --> 00:16:39.600
نعم وعن عائشة هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها  ام سلمة   كانت زوجة اليوم في هذه سلمة رضي الله عنه توفي عنها في المدينة توفي انا ام سلمة صحابي جليل في المدينة

37
00:16:40.250 --> 00:17:01.000
تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلاهما من المهاجرين ام سلمة وابو سلمة من المهاجرين بل هاجر الهجرتين. الهجرة الى الحبشة والهجرة الى المدينة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابي سلمة رضي الله عنه

38
00:17:01.850 --> 00:17:26.900
وهي سيدة فهؤلاء فاقام عندها ثلاثا هذا كما في الحديث السابق اذا تزوج ثيبا اقام عندها ثلاثة هذه سنة عملية والحديث الذي قبله سنة طويلة ثم انه قال لها ليس به هواك ليس

39
00:17:27.100 --> 00:17:50.000
ليس عليه ليس هو ان على اهله. يعني اهلها يعني الزوج. الزوجة ان الزوجة والزوجة اهل للزوج كل منهما اهل للاخر  ليس ليس هو ان على اهله يعني هذا زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم

40
00:17:50.500 --> 00:18:14.850
يعني اقل عندك سبع وان شفعت لك شبعت بنسائي هذا من العدو هذا من العجز فلو زودها على حقها من الثلاث فانه يقضي لنسائه مثلها هذا من عبده صلى الله عليه وسلم. لانه ليس لالة لها

41
00:18:15.300 --> 00:18:35.650
فان جوزها على الثلاث وجب عليه ان يرضي كل زوجة مثلها لانها بعد الثلاث اصبحت وشاهدوا فيجب في العدل بينهن. نعم وعن عائشة ان سودة بنت زمعة وعفت يومها لعائشة

42
00:18:35.700 --> 00:19:01.850
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء متفق عليه نعم  العامرية  وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بعد موسم خديجة رضي الله عنها

43
00:19:01.950 --> 00:19:24.300
فكبر في اللغة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ادركها الكبر فخافت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقها فكيف تعدل الشرف آآ البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:19:26.500 --> 00:19:59.550
فطلبت منه ان يبقيها العصمة وان تسامحه بحقها مشابهة وبحقها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم من كرم اخلاقه عليه الصلاة والسلام قبل ان تبقى على عصمته وعنهم يسامحه في حقها فيحصل المصلحة بين اثنين

45
00:19:59.950 --> 00:20:21.300
هي تبقى في عصمة زوجها وهو ايضا يستفيد من ليلتها انه ليس له بها رغبة ان كبر في النية  وانزل الله في ذلك قوله تعالى وان امرأة خابت من بعدها نشوتا

46
00:20:21.800 --> 00:20:53.900
او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما كلها ان يصلح بينهما خلف بان يتصالح بان تبقى على الزوجية وان تسامحه في حقها هذا صلح  شرفنا في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهي بدر من امهات المؤمنين

47
00:20:54.000 --> 00:21:25.250
ووهبت يومها لعائشة فكان يكتب لعائشة يومه يومها الشرعية الذي هو حقها ويضيف اليه حق سوداء. لانها وهبت لها الا وهذا فلان   فدل هذا على ان يلجأ جهة تسامح زوجها عن حقها

48
00:21:25.700 --> 00:21:46.050
لا يجوز ان يقبل ذلك لا لا من باب الصوم وهو حق لها تنازلت عنه وهو ايضا حق له طلاق فتنازل عنه فكل من الزوجين تنازل عن حق له من باب الظلم

49
00:21:46.100 --> 00:22:12.850
وهذا من عدله الاسلام وانه شامل لمصالح العباد اي امرأة عابت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. نعم واما للمرأة ان تهب حقها

50
00:22:13.450 --> 00:22:32.900
لا انتهى نعم وعن عروة رضي الله عنه قال قال عائشة رضي الله عنها يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مثبه عندنا وكان

51
00:22:32.900 --> 00:22:55.400
يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها يبيت عندها رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه الحاكم نعم هذا حديث عروة ابن الزبير

52
00:22:56.400 --> 00:23:29.050
والله ابن الزبير عروة تابعي وخالته عائشة عمر هو واسمى الصديق والشيخ قال عائشة بنت ابي بكر الصديق ولهذا قالت له يبدأ رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل

53
00:23:29.950 --> 00:23:58.800
بيننا وكان وكان يطوف عليهن بالنهار ايدخل على النساء على نسائه من غير من غير ما فيه. يعني من غير ما فدل هذا على ان علاج القتل في الليل لانها قالت عند التي لها

54
00:23:59.450 --> 00:24:33.250
الليلة فدل على ان عباد القتل والنهار تابع لليل النهاردة لا يمنع انه يدخل على المرأة الاخرى في هذا عليها بحاجة  في يوم غرتنا لا يجوز له ان يجامع الزوجة ينظر رجلها

55
00:24:33.500 --> 00:24:59.850
بل يدخل عليها من حاجة هذا لا حرج فيه ولا بأس ان يلمسها في يده وانه يقبلها هذا كله لا انما الممنوع الجماع في يوم مرة اخرى نعم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فدل هذا على المسألة الاولى ان عباد القتل بالليل

56
00:25:01.150 --> 00:25:26.050
والمسألة الثانية ان النهار تابع لليل ولكن لا يمنع ان الزوج يدخل على المرأة الاخرى التي ليس يومها يدخل عليها لحاجة الا ان نعود لا يقع على ممنوع عليه. نعم

57
00:25:26.650 --> 00:25:43.450
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث ثم ثم يدنو منهن يدنو منهن نعم

58
00:25:43.450 --> 00:25:58.450
هذا مثل الحديث الذي قبله الا ان الحديث الذي قبله مطلق هذا يدخل على لسانه بالنهار يثبت وهذا الحديث حدد الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يدخل فيه على نساء

59
00:25:58.700 --> 00:26:23.500
وانه بعد العصر وانه يدنو منهن يدنو منهن بمعنى انه يستمتع بها بالقبلة لكنهم لا يجامعها كما في الحديث الذي قبله. نعم وانها عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:26:23.550 --> 00:26:42.350
كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا؟ يريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء. فكان في بيتها عائشة متفق عليه اتفق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر

61
00:26:42.600 --> 00:27:11.400
ليلة ويعزم عليه الصلاة والسلام ولما مرض مرض الموت عليه الصلاة والسلام استمر بالقسمة دل على ان المريض يقسم بين الزوجين انه يجب عليه في حال الصحة وفي حال المرء ان يقسم بين زوجته

62
00:27:11.900 --> 00:27:39.550
الا اذا سمحنا له ان يمرض  كان صلى الله عليه وسلم يسأل اين انا غدا يعرظ صلى الله عليه وسلم يعرظ للسانه بطلب ان يسامحنا يعني يكون في بيت عائشة لانه صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا شديدا

63
00:27:39.600 --> 00:28:08.200
وما تتصل به من الخدمة تتصلوا به عائشة من الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. لانها شابة وايضا اعطاه الله سبحانه من الفضول ومن الخدمة ومن النصائح ما لم يليق في غيره. فكان صلى الله عليه وسلم يحب ان يمرر في بيتها. فعرفنا

64
00:28:08.300 --> 00:28:30.200
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا هذا الرجل وما طلب منهن الطريقة لكن عرظ له الله فعرفنا غرضه صلى الله عليه وسلم فادلة له او سامحناه ان يمرضت عائشة رضي الله تعالى عنها

65
00:28:32.700 --> 00:28:55.200
فمزق في بيشعالها وتوفي صلى الله عليه وسلم في بنت عائشة بين سحرها ونهرها ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها فاضت روحه صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة في حجر عائشة

66
00:28:55.250 --> 00:29:20.750
هذا فيه فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها وفي ان المريض يجب عليه الخشب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم تنع من الغسلة وهو مريض وفيه ساق المصلي في الحديث من هديها في هذا الباب انه اذا هدم الزوجات

67
00:29:21.000 --> 00:29:46.600
للزوجة الممرضة الممرضة في بيته احداهن ان ذلك يبيح للزوج انا في معرض ولا يكون في هذا حي لانهن اسقطن حقهن  وفيه انه ينبغي للنساء اغث بالجوز ينبغي للنساء ان يثبت للزوج

68
00:29:47.850 --> 00:30:22.500
وعدم المشقة عليهم القسمة وهو وهو مريض فينبغي لهن ان يسامحنه بان يمرض في بيت من تقوم من تقول بتنبيهه يستطيع خدمته رفقا به ورحمة بهم  وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه

69
00:30:22.600 --> 00:30:45.050
فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه وهذا دليل على ان المسافر ايضا يجب عليه العدل بين نسائه وانه لا يسافر لمن شاء منهن لا يسمع لمن شاء منهن بل يجب عليه العزم الحظر

70
00:30:45.250 --> 00:31:12.400
لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين النساء يعني استعمل القرعة وهي الاستشفاء تم الاسهام  وذلك بان تكتب اسماء المخترعين كل يكتب اسمه في رقعة او في

71
00:31:12.450 --> 00:31:43.150
ورقة ثم تجمع الاسماء  او تخفى في شيء وتخلى ثم يأتي واحد يدخل يده ويخرج يخرج رفعه او ورقة امل ظهر اسمه قالت له هذا هو العجز والانصار والقرعة طريف شرعي

72
00:31:44.000 --> 00:32:12.650
ببيان الحقوق وقد استعملها فلائق من الانبياء استعملها يونس عليه السلام لما شاف يعني اطاع اسرع في انهم ارادوا ان ان يخففوا عن الفلس ويلقوا بعضهم. حتى يسلب البقية. لان هذا ان يقع

73
00:32:13.850 --> 00:32:39.650
ومن عادتهم انهم يذوقون بعض الركاب. نجد ان تسلم البقية فافهم في من يلقينه. فوقعت القرعة على نبي الله  واوصي بالبعض التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فهذا يونس عليه السلام استعمل القرآن

74
00:32:39.800 --> 00:33:11.600
واستعملها زكريا عليه السلام لما تنازعوا مريم وكانت طفلة صغيرة واخوها ميت يتيمة فلا تأمنوا اسرائيل ايها كل منهم نريد ان نفصله  سبقته العلية فوقعت الكرة عند زكريا عليه السلام فكفل عن زكريا

75
00:33:11.850 --> 00:33:39.850
للقرآن ما كنت لديه افلامهم ايهم يدخل الغيب ولا صوت لديهم اذ يقتصرون  والله جل وعلا لا تعطيني اية اخرى وكفلها او وكفلها قراءته او كفلها زكريا وذلك عن طريق القرعة

76
00:33:40.700 --> 00:34:00.000
واستعملها محمد صلى الله عليه وسلم. كما في هذا الحديث لانه كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين فمن وقعت له الضرعة سافر بها فدل ان على مسائل المسألة الاولى

77
00:34:00.600 --> 00:34:27.850
ان الخصم بين الزوجات لا يسقط بالشرع بل يجب على الزوج القسم بالحظر ولا يحل هذا الا القرآن ينقلها اذا لها لها الحق ان تسافر معه فليحل اهل القرعة ان شا الله جميع فلا بأس

78
00:34:27.900 --> 00:34:48.000
لكن اذا اراد انه ما ينسى الا بوحده فان هناك عيد الا القرعة اما يسافر بنسائه كلهن فلا اشكال في ذلك ويجب عليه القتل اما ان سافر في واحدة ان اراد السفرة بواحدة فلابد من القرعة لانه لا ميزة

79
00:34:49.100 --> 00:35:11.550
لاحدى غنة على الاخرى ولا يحل هذا الا الا القرآن. هذا فيه العدل بين النساء  والمسألة الثالثة فيه ان الزوج لا يقضي هي ان الجهد لا يقضي الايام التي سافرها للبقية

80
00:35:12.300 --> 00:35:42.650
لا بل اذا جاءت ويعني اذا قدم من السفر يستأنف القسمة من جديد ولا يقضي الايام التي كانت معه الزوجة المسافرة في البقية. نعم وعن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم امرأته جلد الاب

81
00:35:42.650 --> 00:36:02.250
رواه البخاري. نعم وعن عبد الله ابن جمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس احدكم امرأته جلد العبد. رواه بخاري عن عبدالله بن جمع بن الاسود

82
00:36:02.300 --> 00:36:25.800
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري احدكم امرأته جلد العبث  انجاز معناه عمر لا يجلس يعني لا يضرب امرأته ضرب العبد هذا كله دليل على ان للزوج ان يضرب زوجته

83
00:36:26.400 --> 00:36:55.400
الى اساء اذا اساءت في حقه فله ان يضربها. قوله تعالى واللاتي تخافون لتوزعن اعينوهن واجروا هنا في المضاجع واضربوهن فاذا قالكم فلا تبغوا عليهن شديدا اي امتناعهن بالحق اذا امتنعت من حق زوجها

84
00:36:56.350 --> 00:37:22.100
فان لزوجها ان يعالجها بهذه الامور. اولا الموعظة يعظها وينصحها ويخوفها بالله عز وجل من عقوبته في حق المرأة التي تمنع حق زوجها  فان لم تجد فيها الموعظة الهجر. والهجر معناه الشرع

85
00:37:23.500 --> 00:37:44.450
ادي وبقول لك المضاجع يعني في البرج ان لا يبيت معها وقيل يبيت معها ولكن يعرض عنها يضعنا ولا يستقبلها بوجه فيهجرها بمعنى انه يعرض عنها ولا يسلم لها ولا يقبل عليها

86
00:37:46.100 --> 00:38:14.150
حتى ترتجل ترجع الى الصواب فاذا لم يجد فيها الاجر فانه ينتقل الى الله واضربوهن لن تقل الى الضرب ولكن الضرب لا يكون سديدا وانما يكون ضربا غير مبرر في هذا الحديث لا يجوز احد

87
00:38:15.400 --> 00:38:46.450
لا يجوز احدكم امرأته جلد العبد. ودل على ان له ان يخرجها ولكنه منهي عن فليضربها ضربا غير مبرع بقدر الحاجة فقط وهذا فيه رد على الذين يقولون الان انه لا يجوز الظرف في حال من الاحوال. لا للطالب ولا للزوجة ولا

88
00:38:46.950 --> 00:39:08.200
ولا للخادم هذه ذكرى غربية جاءتنا من الغرب وجلبها اليها تلاميذ الغرب على ذمة جلبوا لنا هذا وقالوا لا يستعمل الظنون  والاسلام جاء بانه يستعمل الضرب لما فيه من المصلحة

89
00:39:08.650 --> 00:39:29.650
لكنه يكون غدا غير مبرر لا يحشر عظما ولا يحك دينا. ان يكون يؤلم المطلوب ولكنه لا يبقى له اثر لا يجوز له اثر في في جلده جراحة وازهر كسر لا

90
00:39:30.550 --> 00:39:58.600
ينتهي نهاية آآ مفعوله ولا يبقى له ضرر في جسم المظلوم. هذا هو المطلوب قرار وسيلة للوسائل التربية الاسلامية. جاء بها الاسلام والزوجة وللمربي الغيبوبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للاولاد اضربوهم عليها

91
00:39:58.700 --> 00:40:26.350
بيأسر على الصلاة اضربوها فيشرع برض الزوجة عند المسوم ويدفع برد الولد اذا بلغ عشرا على شرط في الصلاة ويسمع ضربه المدرس واذا اساء الادب  الظرف وسيلة ناجحة شرعية عكس ما يقوله

92
00:40:26.600 --> 00:40:54.000
المستغربون الذين يحرمون الضرب ويمنعون منه نهائيا نعم يمنع الضرب الشديد ضرب المبرر اما اذا يوضع نهائيا فهذا ليس  ليس من اداب الاسلام وتشريعات الاسلام وان يتناولوا تشريع الغرب. طريقة تربوية غربية

93
00:40:54.000 --> 00:41:25.300
بالكفار واخذ افكار الكفار بالتربية وفي غيرها عندنا والولاية لوسائل التربية الشرعية ما يغنينا عنها طرق التربية الكافرة. نعم باب الكل تعليقا على ما تقدم من باب القتل تعريفا على ذلك

94
00:41:25.400 --> 00:41:50.100
يقول ان تعدد الزوجات تعلم الزوجات امر جاء به الاسلام واباح قال تعالى فانفقوا ما خاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فان زدت من لا تعجلوا فواحد تعدد الزوجات جاء به الاسلام لكنه وضع له حتى

95
00:41:50.250 --> 00:42:12.650
اصره على ارضه وكانوا في الجاهلية يتزوجون ما شاءوا من الاعداء فلما جاء الاسلام خطرهم على وكان الرجل يسلم وعنده عدد هام من الزوجات فيخيره النبي صلى الله عليه وسلم في اربع منهن

96
00:42:13.250 --> 00:42:37.650
قد اسلم رجل عنده عشر من النساء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار اربعا وان يفارق ما سواهما على حد وكذلك حد للعشرة لان يعدل ما سبق يعدل بين النساء ولا يدري

97
00:42:37.850 --> 00:43:26.450
في العدل الذي والسكنى والنفقة فقط ويجمع نفسه ويضيعنا  نفقتهن في قصة المبيت يضيع النساء هذا لا يجيزه الاسلام الا تعدلوا فواحدة وفي تعدد الزوجات مصالح عظيمة طالب للزوجات انفسهم وان كن يقرأن الزواج لكن هو من صالحهن اكثر من صالح الرجال

98
00:43:27.000 --> 00:43:52.100
عدد الزوجات اصلحته للنساء اكثر من مصلحته للرجال كيف لانه من المعلوم ان عدد المسافر في المجتمعات اكثر من عدد الرجال. هذا شيء معروف وثانيا ان الرجال والحوادث والحروب يسافرون ويحصل عليهم

99
00:43:52.200 --> 00:44:29.050
سواء اذا مات ازواجهن او قتلوا او فقدوا اقموا دعوات فلو كفرت كل رجل على امرأة بقي كم هائل من ليس لهن من يعوله ليس لهن من يعولهن واي كون المرأة تكون رابعة اربع مع زوج او تكون اي من عانسة ليس لها من يعولها

100
00:44:29.050 --> 00:44:48.900
بالله عليكم ايها الشباب انها تكون مع زوج رافعات اربع. نبيت عندها ليلة من اربع ليال ويسكنها ويكسوها  وينفق عليها. وايضا تنجح اولاده منهم. المهم هو ان تبقى بدون دور

101
00:44:49.200 --> 00:45:18.650
هناك تكون رابعة احسن من كونها فتفقد هذه المقومات وهذه المصالح العظيمة واعظم ان الزواج ان الزوج يحشرها يحسنها من الوقوع في الآخر لان المرأة عرضة للوقوع في الفاحشة اذا لم يكن لها زوج فان تحملها من السنن

102
00:45:19.250 --> 00:45:45.150
من الفاحشة فاخونا تتزوج تكون تحت زوج يحصل فرجها ويصونها لا شك اذا المصلحة صارت لمن فلم افهم للنساء اما الزوج المسكين فهو يتحمل الزوج هو اللي يتحمل البقاء ويتحمل الكسوة يتحمل السكن

103
00:45:45.350 --> 00:46:07.050
يتحمل نفقة الاولاد والزوجة لو عندها ملايين من المال لو عندها مليارات من المال  حتى لو ان الزوج يعمل عامل ما عنده شيء الا واللي عنده مليارات من البنك نفقتها على من

104
00:46:07.050 --> 00:46:28.450
عن الزوج اذا صار الزوج هو المتحمل ومن يعني الكلفة وايضا اذا انجبت اولادا من الذي ينفق عليهم؟ الام ولا الاب على اولادك ينفق عليها وعلى اولادها وصار الزوج هو المتحمل

105
00:46:29.250 --> 00:46:53.250
وهو الذي عليه الحجر دون الجودة اذا صارت الرابحة هي الجودة التي تكون مع الزوجات المتعددة نعم انسى ولد مع ابوك. ايوه. انه له مصالح من التعدد قد يكون عنده شدة شهوة

106
00:46:53.650 --> 00:47:14.800
ولا تعقه الجودة الواحدة يحتاج الى عدة زوجات باستفراغ شهوته التي هي خطر عليه  ولو قصر على زوجة واحدة من هشام وعنده شهوة قوية ربما يحمله ذلك على الوقوع من الفاحشة كما هو عند الله

107
00:47:15.550 --> 00:47:38.800
الغرب الان خصوصا النصارى يمنعون التعدد. لكن كم يقول للزوج من الخبينات؟ والصواحف. نعم يمنعون ما احل الله ويحلون ما حرم الله مدير يمنعون الزوج من تعدد الزوجات الذي اهله الله ويبيحون له الزنا واتخاذ الاقدام والصواحف

108
00:47:40.050 --> 00:48:03.700
اي شيء معروف عندهم لصاحب من شاء لكن لا يتزوج ذلك العمل بصيغة ولا حول ولا قوة الا بالله. لصاحب من كان من الفتيات ووجهه ولكن هذا اهون عنده من امرأة ثانية. هذا من المخالفة لله. ولرسله

109
00:48:03.700 --> 00:48:23.700
ولكتب على عكس الفطرة وعكس الشريعة مثلها الشريعة الربانية كل شريعة ما كنت موجود موجود قال السابق كم لسليمان عليه السلام من زوجته؟ كموا كم؟ الانبياء يعددون زوجته وجعلنا لهم ازواجا وذريتهم

110
00:48:23.700 --> 00:48:45.700
الانبياء يعرفون الزوجات ما هو بهذا خاص بالاسلام هذا في الشرائع السماوية كلها. وهو عدل من الله سبحانه وتعالى وبه مصالح  الناحية الثانية الى تظهر الزوج عن امرأة واحدة الجودة يعتريها الحياة

111
00:48:46.150 --> 00:49:17.100
فكره الولادة. ولا كره المرض احوال لا يستطيع زوجها ان يستمتع بها وان يذهب وجد قوة امرته مريضة لا تستطيع والا والا حالة والا يؤنس  التي تخطر على المجتمع النافلة الثالثة

112
00:49:17.350 --> 00:49:40.650
انه معروف ان ان المرأة ما تصلح للاستمتاع الا بحدود ابليس تبلغ الا بلغت الخمسينات. اذا بلغت الخمسين بعد الخمسين ما ما ولكن ينتهي المشي ولا تنجز ولو غفر الزوج عليها الى الممات

113
00:49:42.250 --> 00:50:03.650
من حرم الزوج من البدعة والحرم من الذرية والحرم من مصالح كثيرة يبقى مع امرأة كبيرة في السن فبالله عليكم لو اذا عدت الى اذا اذا منع تعدد الزوجات تعطلت هذه المصالح كلها للرجال وللنساء

114
00:50:03.650 --> 00:50:29.800
ان يتأثر المجتمع كله في هذه الجريمة الفاجرة التي هي منفعة للزوجات فمن الاسف انه تأثر بها بعض المنتسبين الى الاسلام وشككوا في شريعة الاسلام بتعدد الزوجات صار عندهم شك سألته فكرة الكفرة بهذا الامر

115
00:50:29.800 --> 00:50:52.650
وما فكروا في مصالح تعاقد الزوجات. وما فيه من المصالح العظيمة للزوج وللزوجات. ما فكروا  فنسأل الله ان يهدي ضال المسلمين وان يبصره امور دينهم وان يتفقهوا في دينهم هذه نتيجة عدم الفقه في دين الله عز وجل

116
00:50:52.650 --> 00:51:17.350
وعدم التدبر لنصوص الشرع وما فيها من المصالح. عدم التفهم لاحكام الشرع. بما فيها من المصالح او نتيجة الجهل باحكام الشرع ولذلك صاروا يتأثرون باذكار الارض. لانهم لا يفهمون احكام الشرع. وفتن بالشرع

117
00:51:17.450 --> 00:51:41.900
في تشريعاته. فلذلك صارت تنطلي عليهم شبهات الفقهاء. لا لتعدد الزوجات فيهم. هي ظلم للمرأة. في في هذا للمرأة كذا وكذا وما فكروا بالمصالح. في صحيح انه قد يحصل على المرأة ضرر متعدد الظرات معه. لكن المصلحة ارظ

118
00:51:41.900 --> 00:52:01.350
ما في شيء خالي لنا. ما من شيء خالي من المضرة. غالب الاشياء فيها مضرة لكن فيها مصالح ارجح منها في سبيل الله اليس في قتل؟ وفيه جراحة وفيها اخطاء لكن المصلحة فيها اركع

119
00:52:02.650 --> 00:52:20.600
كتب عليكم القتال وهو طرودكم وعشان تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى ان تكبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم هو انتم لا تعلمون لا يجد النظر في المصالح والمفاسد. والله ان كانت المفاسد اكثر

120
00:52:20.750 --> 00:52:40.750
اه ان هذا الشيء حرام او كان في المفاسد والمصالح متساوية عن الشيء حرام. اما اذا كانت المرأة المصلحة ارجح فهذا شيء مشروع يخلو من شيء من او من المبادئ هذا شيء كل شيء لابد فيه شيء

121
00:52:40.750 --> 00:53:04.050
فاذا كان فيه عقد للزوجات ظرر على النساء لكن المصلحة لهن وللازواج اخ المصلحة ارجح من المغرب ولكن والعاقبة للمستقيم. نسأل الله ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

122
00:53:04.050 --> 00:53:24.850
فضيلة الشيخ لو طلق انسان امرأته نعم لو طلق انسان امرأته ثم عادت اليه واشترط عليها عدم المبيت فهل هذا جائز اذا رضيت بهذا رضيت بعدم المبيت لان هذا حق

123
00:53:25.050 --> 00:53:53.750
احيانا هذا حق له فاذا رضيت باسقاطه فلا. لا. فضيلة الشيخ ذكرتم ان للزوجة التنازل عن حقها لزوجها اليس على هذا يجوز زواج المسيار؟ اذ لا فرق بين الامرين اه يفوت اه تنازلت عن حقها لكن لكن ليست كل الحق. ليس كل الحق. تنازل عن اه

124
00:53:54.250 --> 00:54:12.600
عن ان يكون الزوج قيما عليها هذا ما يجوز. ترى ما يفعل السلطة لو قالت ترى ما لك على شيطان تراي اروح واجد اتصرف ولا تمنعني ولا ارد عليك سلطة هل يجوز اشتراك؟ الرجال قوامون

125
00:54:12.600 --> 00:54:45.400
زواج المسيار فيه اسقاط لقوامة الرجل على المرأة اليس كذلك  النسلة الثانية من الذي يصون امرأتك ويحفظها من الضياع ومن تسلط اهل الشر عليها اذا لم تكن عندهم  اذا تركتها ولم تكن عندك ولا تدري وين الروح ولو مع مع من مع من تجلس ومع من تذهب

126
00:54:45.400 --> 00:55:04.950
اليس هذا ظرر ظرر عظيم يعلم الزوج زوجة فراشه للخطر لانها غاية عنه وليس وليست تحت آآ اعادة هذا خطر في زواج وهم يشترطون ما لك زود ان الزوج ما يتسلمها

127
00:55:04.950 --> 00:55:36.200
ثالثا الاولاد اذا صارت الزوجة ما يزعل منها وجاء منها اولاد من يصيرون عنده من يقوم عليهم مين يسألهم؟ تسألهم ايه؟ امرأة ضعيفة عاصمة لا ترعاهم ولكن يقول انا اعطيهم يقول الرعاية رعاية الاولاد وحفظهم تربيتهم

128
00:55:36.500 --> 00:55:59.100
والهيمنة عليهم ما الذي يقوم بها؟ المرأة ضعيفة ما تستطيع خلي اولادك يضيعون او خليهم عند اهلها يمنون على عليه وعلى اولاده فزواج نقول انه صحيح لكن اذا نظرنا للمضى

129
00:55:59.100 --> 00:56:16.500
التي تترتب عليه والمفاسد التي تترتب عليه قلنا هذا امر لا يجوز. هذا امر لا يجوز. والزواج فقط الشهوة بقى للجوارح فيه مصالح عظيمة تهدر كلها ولا تبقى الا شهوة بعد

130
00:56:17.000 --> 00:56:35.700
هذا ما هو صحيح فلهذه ما يترتب عليه من المفاسد نقول انه لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ هل للزوج ان يزيد في القسم؟ نعم؟ هل للزوج ان يزيد في القسم؟ عند الزوجة الجديدة

131
00:56:35.700 --> 00:56:58.350
ان يجعلوا في القسم. نعم عند الزوجة الجديدة لا يجعل السبعة ايام عشرة مثلا؟ لا لا ما يجوز زيادة على فلا يجوز السيادة على للذكر والزيادة على ثلاثة اهل الا اذا كان

132
00:56:58.350 --> 00:57:18.450
فضيلة الشيخ لو جامع الاولى في نهار يوم الثانية هل عليه اثم في ذلك؟ نعم. عليه اثم في ذلك. لا يجوز ان يجامع في جامع الزوجة في يوم مرتها. هذا ما يجوز

133
00:57:18.600 --> 00:57:41.500
لكن يجوز ان يدخل للحاجة اما الجماع النبي صلى الله عليه وسلم فما سمع من غير ان يمسها وان الجماعة فلا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ هل واجب على الزوجة ان تخدم زوجها؟ ام من باب الاحسان الى الزوج

134
00:57:42.900 --> 00:58:02.250
هذا يرجع فيه الى عرف المجتمع. خدمة المرأة للزوج يعني او في المجتمع الصحابيات كنا يخدمن ازواجهن ما ذكر ان امرأة يعني امتنعت من خدمة زوجته زوجها ولا من القيام بشؤون البنت

135
00:58:02.250 --> 00:58:25.950
النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. كلفها العمل في البيت واشركوا البر في في عنقه او بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت من الرسول ان يعطيها خادما

136
00:58:26.100 --> 00:58:46.100
الم يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت ان يعطيها خادما من بيت الله الم يعطيها صلى الله عليه وسلم؟ وارشدها الى الذكر الى لله والتسبيح والتهليل وان هذا يعينها على فدل هذا على ان نساء الصحابة او بنت الرسول صلى الله عليه وسلم يعدمن في البيوت

137
00:58:46.100 --> 00:59:05.300
ويقمن بعمل للبيوت نعم فضيلة الشيخ من كانت له امرأتان الاولى طائعة والاخرى عاصية لعله ان يعطي الاولى فما لا يعطي الاخرى ويقسم لها ما لا يقسم للاخرى. ما يجوز ان يخيف

138
00:59:05.550 --> 00:59:26.950
مع المرأة المطيعة اكثر من المرأة التي عندها تمنى. لكنه ان يعمل معها ما اكد اليه الشخص ثم آآ يهجرها بالمبدأ ثم يضربها. فاذا لم ينسي هذا فانه يشكل يشكل حكمة

139
00:59:28.350 --> 00:59:59.050
اذا كان حكما ينظران في امر الزوجين اما بالاصلاح والا بالفرار ابعثوا هكذا وحسبا من اهلها يريد اصلاحه يوفق الله بينهما. نعم. اما يشيل مع احدى نعم فضيلة الشيخ الاسلام ما ترك شيء ما وضع له حل. نعم

140
00:59:59.150 --> 01:00:18.850
فضيلة الشيخ القسم هل له حد اعلى من الايام؟ ام انه على حسب رغبة الزوج لا كل واحدة القسم كل واحدة يزيد عندها ليلة سواء كنا اثنتين او كل واحد نعم

141
01:00:19.400 --> 01:00:39.600
فضيلة الشيخ هل يستفاد من حديث سودة ان المرأة من حقها ان تختار من تريد من النساء اذا ارادت ان تتنازل عن حقها؟ نعم لا لا لا هذا حق لا تعطيه من شاء. نعم

142
01:00:40.650 --> 01:01:10.550
فضيلة الشيخ هل الاصل في الزواج التعدد  الاصل مباح التعدد وعدم التعدد هذا هو الاصل كذا ولا كله شيء الحمد لله وهذا من التكلم  الله اباح هذا وهذا خلاص والانسان يسمع ما يرى فيه المصلحة. نعم

143
01:01:11.150 --> 01:01:30.000
فضيلة الشيخ اذا تكررت القرعة في السفر على زوجة؟ نعم. اذا تكررت القرعة في السفر على اكثر من مرة فما الحكم في ذلك يعني في عدة اذكار؟ اي نعم لا بأس

144
01:01:30.950 --> 01:02:00.150
هذا حقها نعم فضيلة الشيخ هل يوضح بالتعدد نصيحة عامة الاستاذ هل ينصح بالتعدد نصيحة عامة نقول اه هذا راجع الى حالة من كان عنده الاستطاعة والقيام بالعدل فانه يعجل ومن لم يكن عنده الاستطاعة

145
01:02:00.150 --> 01:02:25.050
فانه يقتصر على وحي كما في الاية الكريمة نعم فضيلة الشيخ تقول ائت الزوجات المسلمات الف خليلة ولا خليلة اي لزوجها فما توجيهكم نعم فقولوا احدى الزوجات المسلمات الف خليله

146
01:02:25.150 --> 01:02:41.750
ولا حليلة اي لزوجها فما توجيهكم؟ هذا ليس عن الاسلام هذي تقول ان الزنا خير من تعدد الزوجات  هادي معارضة من حكم الله عز وجل يجب على القائمة ان تتوب الى الله عز وجل

147
01:02:42.350 --> 01:02:58.150
ان تتوب الى الله وقد يكون املها على هذا ما هو بيعني الحكم الشرعي قد يكون حملها على اهل الغيرة شدة الغضب لكن ان كانت في عقلها واختيارها ولا عندها غضب

148
01:02:58.650 --> 01:03:21.200
هذا الكلام فانها تكون مرتدة نعم  فضيلة الشيخ ما الحكمة من تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم  وبحكم ان تعدد زوجات الرسول مثل الحكمة في تعدد زوجات المؤمنون فيها المصالح

149
01:03:21.550 --> 01:03:47.450
بمصالح المتعددة التي ذكرنا لهم شيئا منها لكن زوجات الرسول وغيرها زوجات الرسول على غيرهم لانهم يتحملن عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشريعة ويروون عنه الاحاديث ويبلغونها للناس  هذا من مزايا عفوا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. لا. فضيلة الشيخ

150
01:03:47.500 --> 01:04:07.850
ما رأيكم في الزواج بنية الطلاق  هذا ترتب عليه المسائل فلا يجوز لانه ترتب عليه الافعال يتزوج كل ليلة يقلد ويخليه ويضيع الاولاد هذا امر لا يجوز لما يترتب عليه من الاثار

151
01:04:07.850 --> 01:04:35.350
نعم وايضا هو او يوجد في المتعة وخديعة وخديعة للطرف الثاني طبيعة للزوجة الزوجة ما درت انه ينوي صلاتها ولا ترى وليها انه في زوال ربه زوال بقرة تزوجوا ولو عملوا انه تزوج بنية الطلاق ما

152
01:04:35.350 --> 01:05:04.450
ولا اه اعطوه اوليتهم والمرأة ما ترضى بهذا تريد زوجا تدور معه تبقى معه. نعم. هذا خديعة ونصر وترتب عليه مفاسد كبيرة من ضياع هؤلاء فضيلة الشيخ رجل يريد الزواج من امرأة جميلة. ولكنها متبرجة ولكنها متبرجة. نعم. ويقول سادعوها الى الالتزام

153
01:05:04.450 --> 01:05:24.550
شرعي بعد الزواج ولعلها تهتدي على يديه. وما يدريك انك تطيعك وان تلقاه او تمرد عليك وتفوت الف  هل تمسك ان بسببها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بذات التين يقول اظهر اظهر بذات الدين تربت يداك

154
01:05:24.600 --> 01:05:54.200
اذهب الى تركيا. الا تتزوج المرأة العافية المتبرجة؟ وتقول لعلها تشوف لعلها اخاف انت ما تشوفه. اظن تتأثر يقصد جمالها وتذهب معها الى ما تريد. نعم. فضيلة الشيخ هل المبيت لا بد ان ينام الزوج معها في الفراش؟ ام المقصود المبيت في السكن؟ لانها قد تكون الزوجة كبيرة في

155
01:05:54.200 --> 01:06:26.400
السن المقصود  ويحصل عندها ارتياح نفسي يحصل عندها سكينة لا ما اذا باتت واحدة او ماتت بدون ان يكون عندها الزوج يحصل عندها خوف وقلق لكي مجرد ومعروف نعم فضيلة الشيخ

156
01:06:26.450 --> 01:06:48.550
اذا كان الزوج كثير السفر بحكم عمله وقد اتفق مع زوجاته على انه في كل سفر يخرج بواحدة منهن على الترتيب دون ان يقرئ بينهن فما حكم ذلك ما يحصل الاتفاق ما يحصل الاتفاق والنساء تغيرات

157
01:06:48.750 --> 01:07:08.150
ولا استعمال القرعة على التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم هي الصحيحة. نعم فضيلة الشيخ اذا قسم الزوج للثيب سبعة ايام فهل يقضي لبقية الزوجات ما زاد على ثلاثة ايام

158
01:07:08.150 --> 01:07:32.200
او يقضي لكل واحدة سبعة ايام. وفي الحديث كل واحدة سبعة ايام. نعم فضيلة الشيخ هل يصح تسمية الزوجة الاخرى برة مرة. نعم. اي نعم. هذا هو. هذا وقتها. نعم

159
01:07:32.650 --> 01:07:52.650
فضيلة الشيخ اذا ضرب الرجل زوجته ضربا غير مبرح وتلفظ عليها بالفاظ قبيحة ثم كره وطلبت الطلاق. فهل له ان يطلب منها المهر المدفوع؟ وزيادة ام لا؟ لانه تسبب في انها طلبت

160
01:07:52.650 --> 01:08:16.950
اذا كان له رغبة فيها ويريدها وهي ما تريده هل هو ان يخالعها او يقبل ما تبذله له فلا جناح عليهما في مفسدته فان خفت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في السور. المهم انه لو اراد فيهم يصل له رغبة فيها يريدها

161
01:08:16.950 --> 01:08:40.700
واثبات النجوم فله ان يقبل الخلق الذي تدفعه له والفدية التي تدفعها له. فلا جناح عليهما افسدته. قليلا كان او كثيرا نعم اما اذا كان لا يريدها ولا يلحظها وانما ينكدها من اجل ان تحتاج منه فهذا حرام عليك

162
01:08:41.200 --> 01:09:07.150
ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض مالك فيها رغبة وانما يمسكها من اجل ان ترتد منه فهذا حرام عليه. ولا يجوز له. نعم فضيلة الشيخ وامرأة اسقطت حملها بعد اسبوعين من الحمل بواسطة طبيب بحجة صغر الطفل الذي معها

163
01:09:07.150 --> 01:09:27.150
حتى تتم الرضاعة فما عليها؟ هذا حرام لا يجوز اسقاط الحامل منه. الا اذا قيل على امه الموت اذا كنت على عذر من الموت قررت لجنة طبية منذ ان هذا الحمل لو بقي فيها عليها خطر مسموم. فلا بأس باسقاط

164
01:09:27.150 --> 01:09:47.750
اما اذا كان ما عليها خطر الموت لا يجوز لها ان تسقط الحمل. نعم. فضيلة الشيخ هناك زوج عدل مع زوجته في النفقة ولكنه لم يعدل معها في المعاملة. نعم. هناك زوج عدل مع زوجته بالنفقة. نعم

165
01:09:47.750 --> 01:10:11.300
انه لم يعدل معها بالمعاملة لا يأكل معها ولا يحدثها. نعم لا يأكل معها ولا يحدثها هل هذا الزوج يدخل في الحديث الذي رواه ابو هريرة اذا ترك حقا من حقوقها المديد او النفقة او الكسوة او السنة فهذا هو الليل

166
01:10:11.550 --> 01:10:38.550
الذي ورد الوعيد عليه. اما اذا تمم لها هذه الامور الاربعة قسم لها وانفق عليها وكساها وسكنها فانه قال فيما يجب عليه. نعم. فضيلة الشيخ انا حارس في سكن في سكن عمال في سكن عمال. نعم. غير مسلمين

167
01:10:38.700 --> 01:11:02.500
وبجواري مسجد قريب. وانا اصلي في مكاني ولا اذهب الى المسجد لانني اذا ذهبت الى المسجد يدخلون اشياء محرمة فهل صلاتي صحيحة نعم اذا كان ثقوس الحراسة للمسجد سقوط الحراسة تلاحظ ويحصل شر بذهابه اين

168
01:11:02.500 --> 01:11:28.800
يقلدون كانوا في مكان الخياطة نعم فضيلة الشيخ هل الصواب للطالب هل هل الضرب للطالب يكون هي ساعة الادب؟ هل الضرب للطالب؟ يكون لاساءة الادب فقط؟ ام انه يدخل وفيه عدم القيام بالواجب من حفظ او كتابة كله اذا اساء الادب

169
01:11:28.850 --> 01:11:48.850
مع زملائه او مع المدرب واذا قصر في في دراسته المدرس بقدر ما يردعه عن ذلك. نعم فضيلة الشيخ لو كان الزوج له بيتان احدهما في الرياض مثلا وبيته الثاني في بلد اخر

170
01:11:48.850 --> 01:12:23.150
فعند السفر يأخذ زوجات زوجاته لبيته الثاني فهل يجوز ان يمكث في البلد الاخر اكثر من مكثه في الاول ياخذ الزوجات لبيته الثاني  اي نعم ها  يجب عليه القتل مثل ما يحصل في بلده لان زوجته معه يقتل بينهم مثل ما يفسد البنت. نعم

171
01:12:24.350 --> 01:12:45.700
فضيلة الشيخ كيف نوفر بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه وبين جوازه للسلم لاهل المدينة  المنطق فلم عقل مستقل. عقدا مستقل وليس بيعا

172
01:12:45.850 --> 01:13:15.250
تعديل الثمن وتأجيل المدمن. والسلم ليس فيه شيء عيب ليس فيهم ثمرة معينة بل فيهم طعام او تمر او او شعير غير معين لكنه موصول في اوقات الذي اعتمره ثمرة معينة. لا يجوز ثمرة معينة قبل غدوة فلا نعم. لانها قد تموت

173
01:13:15.250 --> 01:13:40.200
هذه المعينة اما غير المعين فهذا يأتي بسند بلزمه ان يأتي بسليم نعم فضيلة الشيخ ما حكم فتح مكتب للاستقدام ما في خير لان السنة لجلد الكفار الى بلاد المسلمين وجلب النساء

174
01:13:40.250 --> 01:14:07.100
بدون محارم بجلب الفساق والفاسدين في اخلاقهم والفاسدين في عقائدهم الى بلاد المسلمين. فلا ننصح بفتح للاستقدام لان كل هذا يقيم ذمة طاعة الله لانه وزير. لانه وثيق في هذا يساعد في هذا. فينصح بعدم الاشتغال

175
01:14:07.100 --> 01:14:35.650
نعم فضيلة الشيخ الحديث ضغطة القبر صحيح؟ مع من ظلم في المستخدمين يحصل على المستقبلين ظلم بوصف مكتب الاستسلام قد يفرض عليهم اموال تجده يضطرون الى دفعها لاجل حضورهم الى البلد ويحصل فيه ظلم للعمال نعم

176
01:14:35.650 --> 01:14:58.100
فضيلة الشيخ ما الحكم اذا كان الزوج به مرض؟ لا يمكن ان يتنقل بين الزوجات. الا وان يختار في ذلك يلزم القسمة في حالة الصحة وفي حالة المرظ. فاذا كان انه ما يقدر يمشي يعمل. يعمل الى بيته

177
01:14:58.100 --> 01:15:25.550
التي لها الليلة يطمئن اليها. كلها افساد للنبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ الحديث ضغطة القبر صحيح؟ نعم. صحيح. ولا يسلم منها احد. نعم فضيلة الشيخ امام مسجد بعد ان انتهى من القراءة عن الجماعة بعد الصلاة من احد الكتب اخذ يدعو للمسلمين عامة

178
01:15:25.550 --> 01:16:02.500
والاستنشاق والفلسطينيين خاصة. فهل هذا العمل مشروع الدعاء يدعوه الله عند الحارس وهذه حاجة الان المسلمين في حاجة الى الدعاء الكفار عليهم بحاجة الى نعم فضيلة الشيخ اذا استأجر شخص دارا لمدة سنة بمبلغ عشرة الاف وبعد ستة اشهر طلب منه المؤجر الخروج بسبب

179
01:16:02.500 --> 01:16:18.348
مما توافق المستأجر من باب الاقالة فهل يجب على المؤجر ان يرد المبلغ كاملا؟ او يرد قيمة ما تبقى من وهي نصف المدة لا يرد ما سبق اما ما مضى