بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب القسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه وبعد رحمه الله باب القتل اي القتل بين الزوجات اذا كان عند الرجل زوجتان فاكثر فانه يجب عليه العدل بينهن قال الله سبحانه وتعالى انت او ما قال لكم من النساء متى اي خفتم الا تعدلوا فواكه او ما بين الايمان والمراد العدل في الفتنة فاذا خاف فاذا خاب الانسان ان لا يعجز في الحشمة فانه لا يعذب الزوجات فليقتصر على واحدة او على ضيوف اليمين والعدل بين الزوجات على قسمين. عدل يستطيعه الزوج وهو عدم النفقة والكسوة والمسكن والذي فهذا يجب عليه العدل فيه ولا يجوز ليزيد واكد على واما العدل الذي لا يستطيعه الزوج فهو المحبة والميل القلبي فهذا لا يستطيعه الزوج ولا يلام فيه اذا كان يحب بعض نسائه اكثر من محبة اخرى. هذا ليس باستطاعة ولهذا قال سبحانه ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرام اثيب عليهم ويظن ان الزوجة اذا قهرت وسكتت فان حقها يضيع. لا اقوى لا يضيع بل هو محكوم والله جل وعلا يمهل ولا يؤمن. يأتي يوم القيامة وجئته ماء. من العقوق المراد بالعدل هنا العدل في المحبة والمراد بالعدل في اول في اول السورة العدل النفقة وتوابعها ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء يعني ايه المحبة ويميل القلب فلا تميلوا كل الليل اذا كان يحب امرأة اكثر من الاخرى فلا يجوز له ان يميل معها يفضلها على هذا شنو؟ هذا يأتي الوعيد عليه فلا تميلوا كلا من ان يكون بينهم المحبة وبين القسمة هذا لا يجوز اما اذا كان فيه عدل في الفتنة وهناك ميل بالمحبة على العراق لانه ليس في طاعته والقسم بين الزوجين وما ذكرنا في الذي لان فيه عند كل واحدة ليلة وفي النفقة بان يعطي كل واحدة حاجتا وفي بيته بان يعطيان الاسوة ما تحتاج اليه ضيفا وهو كفاح هذه الامور الرابعة لابد من العدل فيها واولها المجلس القسم في المدينة وعماده الليل عماد القسم والليلي سيعيش عند كل واحدة ليلة لمن كان عمله في النهار اما من كان العكس عمله في النهار عمله في الليل اما لو كان عمله في الليل كالحارس وينام في النهار فهذا يكون القسم عنده في النهار لان ليل ونهار نهارا صار ليلا فتغير معه الحكم نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل. كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين السائل ويعجز عليه الصلاة والسلام ولا يقبل واحدة على الوسط ومعلوم انه يحب بعض الناس اكثر من بعض. عائشة رضي الله عنها من غيرها ومع ذلك لم يزدها على غير هذا وهو القدوة صلى الله عليه وسلم لامته نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم ثم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن الترمذي رسالة هذا الذي ذكرنا ان العزم على حسن العدل مستطاع وهو ما يملكه هذا المساواة بين نسائه وعدل غير مستطاع. هذا لا يؤاخذ عليه لكن لا يحملهم على ان يحيض بالعدل المستطاع فليسوف بين النساء ومن يحب ومن لا عفوا الزوجية. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لا يوجد في عمل القلب انما هذا بيد الله سبحانه وتعالى فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى هو مخلد القلوب فلا يستطيع احد ان يتصرف في قلبه ولهذا قال سبحانه وتعالى لنبيه هو الذي ايدك لنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو ازهقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم الذي يملك القلوب هو الله جل وعلا لا النبي ولا غيره من الخلق يستطيعون التصرف في القلوب ابدا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فما لا الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه ماء. رواه احمد والاربعة وسنده صحيح هذا في الوعيد على من هاف لا احدى الزوجات في القسمة وجاء في حفل اخرى من كانت له زوجتان فما لا الى احداهما بالقسمة ورجحها على غيرها بالحسنى في المبيت او في النفقة او بالنسوة او بالمسكن او في احد هذه الاربعة فان الله يعافيه بان يفضحه يوم القيامة فيأتي للحشر وشقه ذلك يلا يعني يعني اصابعه عقوبة له والجزاء من جنس العمل هذا وعيد كبير على الازواج الذين يعددون الزوجات ويجوعون مع بعضهم حول بعض انهم وان سلوا في الدنيا الى العقوبة فان عقوبة الاخرة تنتظرهم ولن يثبتوا منها يوم القيامة لان بعض الازواج كالبهائم اذا تزوج النساء فانه يسيء العشرة خمسين تخرج مع المرأة التي لا يرغبها ويظن ان ان هذا ان هذا جائز له وانه حر بهذا بعض الازواج وهذا جهل وظلم يواصله الله عليه عاجلا او اجلا فيجب على الزوج ان يتقي الله وان يعدل بين الانسانية فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجز ويخاف ان يأتي يوم القيامة امام الخلق فصدقه الجمع لا يعني مصاب في البال الذي يعطله عليه عقوبة له اليس الازواج التبعون لهذا كثيرا ما تشتكي النساء من ظلم الازواج وجور الازواج ويظنهم ويظن هؤلاء الازواج انهم احرار وانهم مؤمنون. ولا يظنون ان الله سبحانه رقيب عليهم فهذا وعيد شديد الله جل وعلا يقول فان خفتم الا تعدلوا فواحد. لان الواحدة افضل منك ما جاء ولكن اذا كنا متعهدات وجلست مع تداولنا هذا لا ترضى بهذا لا وعن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الطيب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوجت سيدا اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ البخاري نعم الشرع ما ترك شيئا الا وبينه للناس وحكم فيه فاذا تزوج الرجل امرأة بعيدة وعنده ماتوا سابقا وتأثر الشارع وضع له حدا من المعلوم ان العريس انه يميل الى الزوجة الجديدة يفرح بها والشارع ما اغلق عليه باب وحرمه من الفرح ولا اطلق له الحذال بل وضع له حد وظعنا وحذر اذا تزوج بكرا فانه الوقوف عندها تدعو الى ذلك يحصل له فرحه وسروره وسروره ولان ايضا ذكر وغريبة وطارقت اهلها فتحتاج الى من يؤنسها ويقال للوطن ففيه عبر في الحديثون ومصلحان سبع ليالي هذا ما يجوز ثم يغسل بين النساء الباقيات هذه السبع تكون العريشة كغيرها الزوجات لها خصمها وان تزوج جيبا وهي من سبق لها وجودت بغيره ووصلها فهل يريد على النصف من من ثم يخلوه بين النساء لان الطيب يقول قد اعتادت على والزواج واساة على الجود فانها غريبة وشهيدة على الزوج وعلى الزواج تحتاج الى ما يطمئنها ويؤنسها فيجوز ان يستجيب ثلاث ليالي. ثم يقسم بين اللسان وتكون الجديدة مثل القديمات ليس لها الا حقها من الليالي هذا هو العدل الذي جاء به الاسلام فلم يحرم الزوج من الاستمتاع بجودته الجديدة ويجعلها مثل غيرها من القديمات ولن ولم يجحد في حق الباقيات يترك الزوج عند الجديدة مدة طويلة هذا من العدل الذي جاء به الاسلام نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها فقام عندها ثلاثا وقال قال انه ليس بكي على اهلك هوان. ان شئت ان شئت سبعت لك وان سدعت لك شبعت لي نسائي. رواه مسلم نعم وعن عائشة هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها ام سلمة كانت زوجة اليوم في هذه سلمة رضي الله عنه توفي عنها في المدينة توفي انا ام سلمة صحابي جليل في المدينة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلاهما من المهاجرين ام سلمة وابو سلمة من المهاجرين بل هاجر الهجرتين. الهجرة الى الحبشة والهجرة الى المدينة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابي سلمة رضي الله عنه وهي سيدة فهؤلاء فاقام عندها ثلاثا هذا كما في الحديث السابق اذا تزوج ثيبا اقام عندها ثلاثة هذه سنة عملية والحديث الذي قبله سنة طويلة ثم انه قال لها ليس به هواك ليس ليس عليه ليس هو ان على اهله. يعني اهلها يعني الزوج. الزوجة ان الزوجة والزوجة اهل للزوج كل منهما اهل للاخر ليس ليس هو ان على اهله يعني هذا زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اقل عندك سبع وان شفعت لك شبعت بنسائي هذا من العدو هذا من العجز فلو زودها على حقها من الثلاث فانه يقضي لنسائه مثلها هذا من عبده صلى الله عليه وسلم. لانه ليس لالة لها فان جوزها على الثلاث وجب عليه ان يرضي كل زوجة مثلها لانها بعد الثلاث اصبحت وشاهدوا فيجب في العدل بينهن. نعم وعن عائشة ان سودة بنت زمعة وعفت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء متفق عليه نعم العامرية وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بعد موسم خديجة رضي الله عنها فكبر في اللغة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ادركها الكبر فخافت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقها فكيف تعدل الشرف آآ البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبت منه ان يبقيها العصمة وان تسامحه بحقها مشابهة وبحقها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم من كرم اخلاقه عليه الصلاة والسلام قبل ان تبقى على عصمته وعنهم يسامحه في حقها فيحصل المصلحة بين اثنين هي تبقى في عصمة زوجها وهو ايضا يستفيد من ليلتها انه ليس له بها رغبة ان كبر في النية وانزل الله في ذلك قوله تعالى وان امرأة خابت من بعدها نشوتا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما كلها ان يصلح بينهما خلف بان يتصالح بان تبقى على الزوجية وان تسامحه في حقها هذا صلح شرفنا في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهي بدر من امهات المؤمنين ووهبت يومها لعائشة فكان يكتب لعائشة يومه يومها الشرعية الذي هو حقها ويضيف اليه حق سوداء. لانها وهبت لها الا وهذا فلان فدل هذا على ان يلجأ جهة تسامح زوجها عن حقها لا يجوز ان يقبل ذلك لا لا من باب الصوم وهو حق لها تنازلت عنه وهو ايضا حق له طلاق فتنازل عنه فكل من الزوجين تنازل عن حق له من باب الظلم وهذا من عدله الاسلام وانه شامل لمصالح العباد اي امرأة عابت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. نعم واما للمرأة ان تهب حقها لا انتهى نعم وعن عروة رضي الله عنه قال قال عائشة رضي الله عنها يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مثبه عندنا وكان يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها يبيت عندها رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه الحاكم نعم هذا حديث عروة ابن الزبير والله ابن الزبير عروة تابعي وخالته عائشة عمر هو واسمى الصديق والشيخ قال عائشة بنت ابي بكر الصديق ولهذا قالت له يبدأ رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بيننا وكان وكان يطوف عليهن بالنهار ايدخل على النساء على نسائه من غير من غير ما فيه. يعني من غير ما فدل هذا على ان علاج القتل في الليل لانها قالت عند التي لها الليلة فدل على ان عباد القتل والنهار تابع لليل النهاردة لا يمنع انه يدخل على المرأة الاخرى في هذا عليها بحاجة في يوم غرتنا لا يجوز له ان يجامع الزوجة ينظر رجلها بل يدخل عليها من حاجة هذا لا حرج فيه ولا بأس ان يلمسها في يده وانه يقبلها هذا كله لا انما الممنوع الجماع في يوم مرة اخرى نعم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فدل هذا على المسألة الاولى ان عباد القتل بالليل والمسألة الثانية ان النهار تابع لليل ولكن لا يمنع ان الزوج يدخل على المرأة الاخرى التي ليس يومها يدخل عليها لحاجة الا ان نعود لا يقع على ممنوع عليه. نعم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث ثم ثم يدنو منهن يدنو منهن نعم هذا مثل الحديث الذي قبله الا ان الحديث الذي قبله مطلق هذا يدخل على لسانه بالنهار يثبت وهذا الحديث حدد الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يدخل فيه على نساء قد اسلم رجل عنده عشر من النساء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار اربعا وان يفارق ما سواهما على حد وكذلك حد للعشرة لان يعدل ما سبق يعدل بين النساء ولا يدري وانه بعد العصر وانه يدنو منهن يدنو منهن بمعنى انه يستمتع بها بالقبلة لكنهم لا يجامعها كما في الحديث الذي قبله. نعم وانها عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا؟ يريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء. فكان في بيتها عائشة متفق عليه اتفق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ليلة ويعزم عليه الصلاة والسلام ولما مرض مرض الموت عليه الصلاة والسلام استمر بالقسمة دل على ان المريض يقسم بين الزوجين انه يجب عليه في حال الصحة وفي حال المرء ان يقسم بين زوجته الا اذا سمحنا له ان يمرض كان صلى الله عليه وسلم يسأل اين انا غدا يعرظ صلى الله عليه وسلم يعرظ للسانه بطلب ان يسامحنا يعني يكون في بيت عائشة لانه صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا شديدا وما تتصل به من الخدمة تتصلوا به عائشة من الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. لانها شابة وايضا اعطاه الله سبحانه من الفضول ومن الخدمة ومن النصائح ما لم يليق في غيره. فكان صلى الله عليه وسلم يحب ان يمرر في بيتها. فعرفنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا هذا الرجل وما طلب منهن الطريقة لكن عرظ له الله فعرفنا غرضه صلى الله عليه وسلم فادلة له او سامحناه ان يمرضت عائشة رضي الله تعالى عنها فمزق في بيشعالها وتوفي صلى الله عليه وسلم في بنت عائشة بين سحرها ونهرها ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها فاضت روحه صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة في حجر عائشة هذا فيه فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها وفي ان المريض يجب عليه الخشب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم تنع من الغسلة وهو مريض وفيه ساق المصلي في الحديث من هديها في هذا الباب انه اذا هدم الزوجات للزوجة الممرضة الممرضة في بيته احداهن ان ذلك يبيح للزوج انا في معرض ولا يكون في هذا حي لانهن اسقطن حقهن وفيه انه ينبغي للنساء اغث بالجوز ينبغي للنساء ان يثبت للزوج وعدم المشقة عليهم القسمة وهو وهو مريض فينبغي لهن ان يسامحنه بان يمرض في بيت من تقوم من تقول بتنبيهه يستطيع خدمته رفقا به ورحمة بهم وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه وهذا دليل على ان المسافر ايضا يجب عليه العدل بين نسائه وانه لا يسافر لمن شاء منهن لا يسمع لمن شاء منهن بل يجب عليه العزم الحظر لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين النساء يعني استعمل القرعة وهي الاستشفاء تم الاسهام وذلك بان تكتب اسماء المخترعين كل يكتب اسمه في رقعة او في ورقة ثم تجمع الاسماء او تخفى في شيء وتخلى ثم يأتي واحد يدخل يده ويخرج يخرج رفعه او ورقة امل ظهر اسمه قالت له هذا هو العجز والانصار والقرعة طريف شرعي ببيان الحقوق وقد استعملها فلائق من الانبياء استعملها يونس عليه السلام لما شاف يعني اطاع اسرع في انهم ارادوا ان ان يخففوا عن الفلس ويلقوا بعضهم. حتى يسلب البقية. لان هذا ان يقع ومن عادتهم انهم يذوقون بعض الركاب. نجد ان تسلم البقية فافهم في من يلقينه. فوقعت القرعة على نبي الله واوصي بالبعض التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فهذا يونس عليه السلام استعمل القرآن واستعملها زكريا عليه السلام لما تنازعوا مريم وكانت طفلة صغيرة واخوها ميت يتيمة فلا تأمنوا اسرائيل ايها كل منهم نريد ان نفصله سبقته العلية فوقعت الكرة عند زكريا عليه السلام فكفل عن زكريا للقرآن ما كنت لديه افلامهم ايهم يدخل الغيب ولا صوت لديهم اذ يقتصرون والله جل وعلا لا تعطيني اية اخرى وكفلها او وكفلها قراءته او كفلها زكريا وذلك عن طريق القرعة واستعملها محمد صلى الله عليه وسلم. كما في هذا الحديث لانه كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين فمن وقعت له الضرعة سافر بها فدل ان على مسائل المسألة الاولى ان الخصم بين الزوجات لا يسقط بالشرع بل يجب على الزوج القسم بالحظر ولا يحل هذا الا القرآن ينقلها اذا لها لها الحق ان تسافر معه فليحل اهل القرعة ان شا الله جميع فلا بأس لكن اذا اراد انه ما ينسى الا بوحده فان هناك عيد الا القرعة اما يسافر بنسائه كلهن فلا اشكال في ذلك ويجب عليه القتل اما ان سافر في واحدة ان اراد السفرة بواحدة فلابد من القرعة لانه لا ميزة لاحدى غنة على الاخرى ولا يحل هذا الا الا القرآن. هذا فيه العدل بين النساء والمسألة الثالثة فيه ان الزوج لا يقضي هي ان الجهد لا يقضي الايام التي سافرها للبقية لا بل اذا جاءت ويعني اذا قدم من السفر يستأنف القسمة من جديد ولا يقضي الايام التي كانت معه الزوجة المسافرة في البقية. نعم وعن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم امرأته جلد الاب رواه البخاري. نعم وعن عبد الله ابن جمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس احدكم امرأته جلد العبد. رواه بخاري عن عبدالله بن جمع بن الاسود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري احدكم امرأته جلد العبث انجاز معناه عمر لا يجلس يعني لا يضرب امرأته ضرب العبد هذا كله دليل على ان للزوج ان يضرب زوجته الى اساء اذا اساءت في حقه فله ان يضربها. قوله تعالى واللاتي تخافون لتوزعن اعينوهن واجروا هنا في المضاجع واضربوهن فاذا قالكم فلا تبغوا عليهن شديدا اي امتناعهن بالحق اذا امتنعت من حق زوجها فان لزوجها ان يعالجها بهذه الامور. اولا الموعظة يعظها وينصحها ويخوفها بالله عز وجل من عقوبته في حق المرأة التي تمنع حق زوجها فان لم تجد فيها الموعظة الهجر. والهجر معناه الشرع ادي وبقول لك المضاجع يعني في البرج ان لا يبيت معها وقيل يبيت معها ولكن يعرض عنها يضعنا ولا يستقبلها بوجه فيهجرها بمعنى انه يعرض عنها ولا يسلم لها ولا يقبل عليها حتى ترتجل ترجع الى الصواب فاذا لم يجد فيها الاجر فانه ينتقل الى الله واضربوهن لن تقل الى الضرب ولكن الضرب لا يكون سديدا وانما يكون ضربا غير مبرر في هذا الحديث لا يجوز احد لا يجوز احدكم امرأته جلد العبد. ودل على ان له ان يخرجها ولكنه منهي عن فليضربها ضربا غير مبرع بقدر الحاجة فقط وهذا فيه رد على الذين يقولون الان انه لا يجوز الظرف في حال من الاحوال. لا للطالب ولا للزوجة ولا ولا للخادم هذه ذكرى غربية جاءتنا من الغرب وجلبها اليها تلاميذ الغرب على ذمة جلبوا لنا هذا وقالوا لا يستعمل الظنون والاسلام جاء بانه يستعمل الضرب لما فيه من المصلحة لكنه يكون غدا غير مبرر لا يحشر عظما ولا يحك دينا. ان يكون يؤلم المطلوب ولكنه لا يبقى له اثر لا يجوز له اثر في في جلده جراحة وازهر كسر لا ينتهي نهاية آآ مفعوله ولا يبقى له ضرر في جسم المظلوم. هذا هو المطلوب قرار وسيلة للوسائل التربية الاسلامية. جاء بها الاسلام والزوجة وللمربي الغيبوبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للاولاد اضربوهم عليها بيأسر على الصلاة اضربوها فيشرع برض الزوجة عند المسوم ويدفع برد الولد اذا بلغ عشرا على شرط في الصلاة ويسمع ضربه المدرس واذا اساء الادب الظرف وسيلة ناجحة شرعية عكس ما يقوله المستغربون الذين يحرمون الضرب ويمنعون منه نهائيا نعم يمنع الضرب الشديد ضرب المبرر اما اذا يوضع نهائيا فهذا ليس ليس من اداب الاسلام وتشريعات الاسلام وان يتناولوا تشريع الغرب. طريقة تربوية غربية بالكفار واخذ افكار الكفار بالتربية وفي غيرها عندنا والولاية لوسائل التربية الشرعية ما يغنينا عنها طرق التربية الكافرة. نعم باب الكل تعليقا على ما تقدم من باب القتل تعريفا على ذلك يقول ان تعدد الزوجات تعلم الزوجات امر جاء به الاسلام واباح قال تعالى فانفقوا ما خاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فان زدت من لا تعجلوا فواحد تعدد الزوجات جاء به الاسلام لكنه وضع له حتى اصره على ارضه وكانوا في الجاهلية يتزوجون ما شاءوا من الاعداء فلما جاء الاسلام خطرهم على وكان الرجل يسلم وعنده عدد هام من الزوجات فيخيره النبي صلى الله عليه وسلم في اربع منهن في العدل الذي والسكنى والنفقة فقط ويجمع نفسه ويضيعنا نفقتهن في قصة المبيت يضيع النساء هذا لا يجيزه الاسلام الا تعدلوا فواحدة وفي تعدد الزوجات مصالح عظيمة طالب للزوجات انفسهم وان كن يقرأن الزواج لكن هو من صالحهن اكثر من صالح الرجال عدد الزوجات اصلحته للنساء اكثر من مصلحته للرجال كيف لانه من المعلوم ان عدد المسافر في المجتمعات اكثر من عدد الرجال. هذا شيء معروف وثانيا ان الرجال والحوادث والحروب يسافرون ويحصل عليهم سواء اذا مات ازواجهن او قتلوا او فقدوا اقموا دعوات فلو كفرت كل رجل على امرأة بقي كم هائل من ليس لهن من يعوله ليس لهن من يعولهن واي كون المرأة تكون رابعة اربع مع زوج او تكون اي من عانسة ليس لها من يعولها بالله عليكم ايها الشباب انها تكون مع زوج رافعات اربع. نبيت عندها ليلة من اربع ليال ويسكنها ويكسوها وينفق عليها. وايضا تنجح اولاده منهم. المهم هو ان تبقى بدون دور هناك تكون رابعة احسن من كونها فتفقد هذه المقومات وهذه المصالح العظيمة واعظم ان الزواج ان الزوج يحشرها يحسنها من الوقوع في الآخر لان المرأة عرضة للوقوع في الفاحشة اذا لم يكن لها زوج فان تحملها من السنن من الفاحشة فاخونا تتزوج تكون تحت زوج يحصل فرجها ويصونها لا شك اذا المصلحة صارت لمن فلم افهم للنساء اما الزوج المسكين فهو يتحمل الزوج هو اللي يتحمل البقاء ويتحمل الكسوة يتحمل السكن يتحمل نفقة الاولاد والزوجة لو عندها ملايين من المال لو عندها مليارات من المال حتى لو ان الزوج يعمل عامل ما عنده شيء الا واللي عنده مليارات من البنك نفقتها على من عن الزوج اذا صار الزوج هو المتحمل ومن يعني الكلفة وايضا اذا انجبت اولادا من الذي ينفق عليهم؟ الام ولا الاب على اولادك ينفق عليها وعلى اولادها وصار الزوج هو المتحمل وهو الذي عليه الحجر دون الجودة اذا صارت الرابحة هي الجودة التي تكون مع الزوجات المتعددة نعم انسى ولد مع ابوك. ايوه. انه له مصالح من التعدد قد يكون عنده شدة شهوة ولا تعقه الجودة الواحدة يحتاج الى عدة زوجات باستفراغ شهوته التي هي خطر عليه ولو قصر على زوجة واحدة من هشام وعنده شهوة قوية ربما يحمله ذلك على الوقوع من الفاحشة كما هو عند الله الغرب الان خصوصا النصارى يمنعون التعدد. لكن كم يقول للزوج من الخبينات؟ والصواحف. نعم يمنعون ما احل الله ويحلون ما حرم الله مدير يمنعون الزوج من تعدد الزوجات الذي اهله الله ويبيحون له الزنا واتخاذ الاقدام والصواحف اي شيء معروف عندهم لصاحب من شاء لكن لا يتزوج ذلك العمل بصيغة ولا حول ولا قوة الا بالله. لصاحب من كان من الفتيات ووجهه ولكن هذا اهون عنده من امرأة ثانية. هذا من المخالفة لله. ولرسله ولكتب على عكس الفطرة وعكس الشريعة مثلها الشريعة الربانية كل شريعة ما كنت موجود موجود قال السابق كم لسليمان عليه السلام من زوجته؟ كموا كم؟ الانبياء يعددون زوجته وجعلنا لهم ازواجا وذريتهم الانبياء يعرفون الزوجات ما هو بهذا خاص بالاسلام هذا في الشرائع السماوية كلها. وهو عدل من الله سبحانه وتعالى وبه مصالح الناحية الثانية الى تظهر الزوج عن امرأة واحدة الجودة يعتريها الحياة فكره الولادة. ولا كره المرض احوال لا يستطيع زوجها ان يستمتع بها وان يذهب وجد قوة امرته مريضة لا تستطيع والا والا حالة والا يؤنس التي تخطر على المجتمع النافلة الثالثة انه معروف ان ان المرأة ما تصلح للاستمتاع الا بحدود ابليس تبلغ الا بلغت الخمسينات. اذا بلغت الخمسين بعد الخمسين ما ما ولكن ينتهي المشي ولا تنجز ولو غفر الزوج عليها الى الممات من حرم الزوج من البدعة والحرم من الذرية والحرم من مصالح كثيرة يبقى مع امرأة كبيرة في السن فبالله عليكم لو اذا عدت الى اذا اذا منع تعدد الزوجات تعطلت هذه المصالح كلها للرجال وللنساء ان يتأثر المجتمع كله في هذه الجريمة الفاجرة التي هي منفعة للزوجات فمن الاسف انه تأثر بها بعض المنتسبين الى الاسلام وشككوا في شريعة الاسلام بتعدد الزوجات صار عندهم شك سألته فكرة الكفرة بهذا الامر وما فكروا في مصالح تعاقد الزوجات. وما فيه من المصالح العظيمة للزوج وللزوجات. ما فكروا فنسأل الله ان يهدي ضال المسلمين وان يبصره امور دينهم وان يتفقهوا في دينهم هذه نتيجة عدم الفقه في دين الله عز وجل وعدم التدبر لنصوص الشرع وما فيها من المصالح. عدم التفهم لاحكام الشرع. بما فيها من المصالح او نتيجة الجهل باحكام الشرع ولذلك صاروا يتأثرون باذكار الارض. لانهم لا يفهمون احكام الشرع. وفتن بالشرع في تشريعاته. فلذلك صارت تنطلي عليهم شبهات الفقهاء. لا لتعدد الزوجات فيهم. هي ظلم للمرأة. في في هذا للمرأة كذا وكذا وما فكروا بالمصالح. في صحيح انه قد يحصل على المرأة ضرر متعدد الظرات معه. لكن المصلحة ارظ ما في شيء خالي لنا. ما من شيء خالي من المضرة. غالب الاشياء فيها مضرة لكن فيها مصالح ارجح منها في سبيل الله اليس في قتل؟ وفيه جراحة وفيها اخطاء لكن المصلحة فيها اركع كتب عليكم القتال وهو طرودكم وعشان تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى ان تكبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم هو انتم لا تعلمون لا يجد النظر في المصالح والمفاسد. والله ان كانت المفاسد اكثر اه ان هذا الشيء حرام او كان في المفاسد والمصالح متساوية عن الشيء حرام. اما اذا كانت المرأة المصلحة ارجح فهذا شيء مشروع يخلو من شيء من او من المبادئ هذا شيء كل شيء لابد فيه شيء فاذا كان فيه عقد للزوجات ظرر على النساء لكن المصلحة لهن وللازواج اخ المصلحة ارجح من المغرب ولكن والعاقبة للمستقيم. نسأل الله ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فضيلة الشيخ لو طلق انسان امرأته نعم لو طلق انسان امرأته ثم عادت اليه واشترط عليها عدم المبيت فهل هذا جائز اذا رضيت بهذا رضيت بعدم المبيت لان هذا حق احيانا هذا حق له فاذا رضيت باسقاطه فلا. لا. فضيلة الشيخ ذكرتم ان للزوجة التنازل عن حقها لزوجها اليس على هذا يجوز زواج المسيار؟ اذ لا فرق بين الامرين اه يفوت اه تنازلت عن حقها لكن لكن ليست كل الحق. ليس كل الحق. تنازل عن اه عن ان يكون الزوج قيما عليها هذا ما يجوز. ترى ما يفعل السلطة لو قالت ترى ما لك على شيطان تراي اروح واجد اتصرف ولا تمنعني ولا ارد عليك سلطة هل يجوز اشتراك؟ الرجال قوامون زواج المسيار فيه اسقاط لقوامة الرجل على المرأة اليس كذلك النسلة الثانية من الذي يصون امرأتك ويحفظها من الضياع ومن تسلط اهل الشر عليها اذا لم تكن عندهم اذا تركتها ولم تكن عندك ولا تدري وين الروح ولو مع مع من مع من تجلس ومع من تذهب اليس هذا ظرر ظرر عظيم يعلم الزوج زوجة فراشه للخطر لانها غاية عنه وليس وليست تحت آآ اعادة هذا خطر في زواج وهم يشترطون ما لك زود ان الزوج ما يتسلمها ثالثا الاولاد اذا صارت الزوجة ما يزعل منها وجاء منها اولاد من يصيرون عنده من يقوم عليهم مين يسألهم؟ تسألهم ايه؟ امرأة ضعيفة عاصمة لا ترعاهم ولكن يقول انا اعطيهم يقول الرعاية رعاية الاولاد وحفظهم تربيتهم والهيمنة عليهم ما الذي يقوم بها؟ المرأة ضعيفة ما تستطيع خلي اولادك يضيعون او خليهم عند اهلها يمنون على عليه وعلى اولاده فزواج نقول انه صحيح لكن اذا نظرنا للمضى التي تترتب عليه والمفاسد التي تترتب عليه قلنا هذا امر لا يجوز. هذا امر لا يجوز. والزواج فقط الشهوة بقى للجوارح فيه مصالح عظيمة تهدر كلها ولا تبقى الا شهوة بعد هذا ما هو صحيح فلهذه ما يترتب عليه من المفاسد نقول انه لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ هل للزوج ان يزيد في القسم؟ نعم؟ هل للزوج ان يزيد في القسم؟ عند الزوجة الجديدة ان يجعلوا في القسم. نعم عند الزوجة الجديدة لا يجعل السبعة ايام عشرة مثلا؟ لا لا ما يجوز زيادة على فلا يجوز السيادة على للذكر والزيادة على ثلاثة اهل الا اذا كان فضيلة الشيخ لو جامع الاولى في نهار يوم الثانية هل عليه اثم في ذلك؟ نعم. عليه اثم في ذلك. لا يجوز ان يجامع في جامع الزوجة في يوم مرتها. هذا ما يجوز لكن يجوز ان يدخل للحاجة اما الجماع النبي صلى الله عليه وسلم فما سمع من غير ان يمسها وان الجماعة فلا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ هل واجب على الزوجة ان تخدم زوجها؟ ام من باب الاحسان الى الزوج هذا يرجع فيه الى عرف المجتمع. خدمة المرأة للزوج يعني او في المجتمع الصحابيات كنا يخدمن ازواجهن ما ذكر ان امرأة يعني امتنعت من خدمة زوجته زوجها ولا من القيام بشؤون البنت النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. كلفها العمل في البيت واشركوا البر في في عنقه او بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت من الرسول ان يعطيها خادما الم يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت ان يعطيها خادما من بيت الله الم يعطيها صلى الله عليه وسلم؟ وارشدها الى الذكر الى لله والتسبيح والتهليل وان هذا يعينها على فدل هذا على ان نساء الصحابة او بنت الرسول صلى الله عليه وسلم يعدمن في البيوت ويقمن بعمل للبيوت نعم فضيلة الشيخ من كانت له امرأتان الاولى طائعة والاخرى عاصية لعله ان يعطي الاولى فما لا يعطي الاخرى ويقسم لها ما لا يقسم للاخرى. ما يجوز ان يخيف مع المرأة المطيعة اكثر من المرأة التي عندها تمنى. لكنه ان يعمل معها ما اكد اليه الشخص ثم آآ يهجرها بالمبدأ ثم يضربها. فاذا لم ينسي هذا فانه يشكل يشكل حكمة ولا استعمال القرعة على التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم هي الصحيحة. نعم فضيلة الشيخ اذا قسم الزوج للثيب سبعة ايام فهل يقضي لبقية الزوجات ما زاد على ثلاثة ايام اذا كان حكما ينظران في امر الزوجين اما بالاصلاح والا بالفرار ابعثوا هكذا وحسبا من اهلها يريد اصلاحه يوفق الله بينهما. نعم. اما يشيل مع احدى نعم فضيلة الشيخ الاسلام ما ترك شيء ما وضع له حل. نعم فضيلة الشيخ القسم هل له حد اعلى من الايام؟ ام انه على حسب رغبة الزوج لا كل واحدة القسم كل واحدة يزيد عندها ليلة سواء كنا اثنتين او كل واحد نعم فضيلة الشيخ هل يستفاد من حديث سودة ان المرأة من حقها ان تختار من تريد من النساء اذا ارادت ان تتنازل عن حقها؟ نعم لا لا لا هذا حق لا تعطيه من شاء. نعم فضيلة الشيخ هل الاصل في الزواج التعدد الاصل مباح التعدد وعدم التعدد هذا هو الاصل كذا ولا كله شيء الحمد لله وهذا من التكلم الله اباح هذا وهذا خلاص والانسان يسمع ما يرى فيه المصلحة. نعم فضيلة الشيخ اذا تكررت القرعة في السفر على زوجة؟ نعم. اذا تكررت القرعة في السفر على اكثر من مرة فما الحكم في ذلك يعني في عدة اذكار؟ اي نعم لا بأس هذا حقها نعم فضيلة الشيخ هل يوضح بالتعدد نصيحة عامة الاستاذ هل ينصح بالتعدد نصيحة عامة نقول اه هذا راجع الى حالة من كان عنده الاستطاعة والقيام بالعدل فانه يعجل ومن لم يكن عنده الاستطاعة فانه يقتصر على وحي كما في الاية الكريمة نعم فضيلة الشيخ تقول ائت الزوجات المسلمات الف خليلة ولا خليلة اي لزوجها فما توجيهكم نعم فقولوا احدى الزوجات المسلمات الف خليله ولا حليلة اي لزوجها فما توجيهكم؟ هذا ليس عن الاسلام هذي تقول ان الزنا خير من تعدد الزوجات هادي معارضة من حكم الله عز وجل يجب على القائمة ان تتوب الى الله عز وجل ان تتوب الى الله وقد يكون املها على هذا ما هو بيعني الحكم الشرعي قد يكون حملها على اهل الغيرة شدة الغضب لكن ان كانت في عقلها واختيارها ولا عندها غضب هذا الكلام فانها تكون مرتدة نعم فضيلة الشيخ ما الحكمة من تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبحكم ان تعدد زوجات الرسول مثل الحكمة في تعدد زوجات المؤمنون فيها المصالح بمصالح المتعددة التي ذكرنا لهم شيئا منها لكن زوجات الرسول وغيرها زوجات الرسول على غيرهم لانهم يتحملن عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشريعة ويروون عنه الاحاديث ويبلغونها للناس هذا من مزايا عفوا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. لا. فضيلة الشيخ ما رأيكم في الزواج بنية الطلاق هذا ترتب عليه المسائل فلا يجوز لانه ترتب عليه الافعال يتزوج كل ليلة يقلد ويخليه ويضيع الاولاد هذا امر لا يجوز لما يترتب عليه من الاثار نعم وايضا هو او يوجد في المتعة وخديعة وخديعة للطرف الثاني طبيعة للزوجة الزوجة ما درت انه ينوي صلاتها ولا ترى وليها انه في زوال ربه زوال بقرة تزوجوا ولو عملوا انه تزوج بنية الطلاق ما ولا اه اعطوه اوليتهم والمرأة ما ترضى بهذا تريد زوجا تدور معه تبقى معه. نعم. هذا خديعة ونصر وترتب عليه مفاسد كبيرة من ضياع هؤلاء فضيلة الشيخ رجل يريد الزواج من امرأة جميلة. ولكنها متبرجة ولكنها متبرجة. نعم. ويقول سادعوها الى الالتزام شرعي بعد الزواج ولعلها تهتدي على يديه. وما يدريك انك تطيعك وان تلقاه او تمرد عليك وتفوت الف هل تمسك ان بسببها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بذات التين يقول اظهر اظهر بذات الدين تربت يداك اذهب الى تركيا. الا تتزوج المرأة العافية المتبرجة؟ وتقول لعلها تشوف لعلها اخاف انت ما تشوفه. اظن تتأثر يقصد جمالها وتذهب معها الى ما تريد. نعم. فضيلة الشيخ هل المبيت لا بد ان ينام الزوج معها في الفراش؟ ام المقصود المبيت في السكن؟ لانها قد تكون الزوجة كبيرة في السن المقصود ويحصل عندها ارتياح نفسي يحصل عندها سكينة لا ما اذا باتت واحدة او ماتت بدون ان يكون عندها الزوج يحصل عندها خوف وقلق لكي مجرد ومعروف نعم فضيلة الشيخ اذا كان الزوج كثير السفر بحكم عمله وقد اتفق مع زوجاته على انه في كل سفر يخرج بواحدة منهن على الترتيب دون ان يقرئ بينهن فما حكم ذلك ما يحصل الاتفاق ما يحصل الاتفاق والنساء تغيرات او يقضي لكل واحدة سبعة ايام. وفي الحديث كل واحدة سبعة ايام. نعم فضيلة الشيخ هل يصح تسمية الزوجة الاخرى برة مرة. نعم. اي نعم. هذا هو. هذا وقتها. نعم فضيلة الشيخ اذا ضرب الرجل زوجته ضربا غير مبرح وتلفظ عليها بالفاظ قبيحة ثم كره وطلبت الطلاق. فهل له ان يطلب منها المهر المدفوع؟ وزيادة ام لا؟ لانه تسبب في انها طلبت اذا كان له رغبة فيها ويريدها وهي ما تريده هل هو ان يخالعها او يقبل ما تبذله له فلا جناح عليهما في مفسدته فان خفت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في السور. المهم انه لو اراد فيهم يصل له رغبة فيها يريدها واثبات النجوم فله ان يقبل الخلق الذي تدفعه له والفدية التي تدفعها له. فلا جناح عليهما افسدته. قليلا كان او كثيرا نعم اما اذا كان لا يريدها ولا يلحظها وانما ينكدها من اجل ان تحتاج منه فهذا حرام عليك ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض مالك فيها رغبة وانما يمسكها من اجل ان ترتد منه فهذا حرام عليه. ولا يجوز له. نعم فضيلة الشيخ وامرأة اسقطت حملها بعد اسبوعين من الحمل بواسطة طبيب بحجة صغر الطفل الذي معها حتى تتم الرضاعة فما عليها؟ هذا حرام لا يجوز اسقاط الحامل منه. الا اذا قيل على امه الموت اذا كنت على عذر من الموت قررت لجنة طبية منذ ان هذا الحمل لو بقي فيها عليها خطر مسموم. فلا بأس باسقاط اما اذا كان ما عليها خطر الموت لا يجوز لها ان تسقط الحمل. نعم. فضيلة الشيخ هناك زوج عدل مع زوجته في النفقة ولكنه لم يعدل معها في المعاملة. نعم. هناك زوج عدل مع زوجته بالنفقة. نعم انه لم يعدل معها بالمعاملة لا يأكل معها ولا يحدثها. نعم لا يأكل معها ولا يحدثها هل هذا الزوج يدخل في الحديث الذي رواه ابو هريرة اذا ترك حقا من حقوقها المديد او النفقة او الكسوة او السنة فهذا هو الليل الذي ورد الوعيد عليه. اما اذا تمم لها هذه الامور الاربعة قسم لها وانفق عليها وكساها وسكنها فانه قال فيما يجب عليه. نعم. فضيلة الشيخ انا حارس في سكن في سكن عمال في سكن عمال. نعم. غير مسلمين وبجواري مسجد قريب. وانا اصلي في مكاني ولا اذهب الى المسجد لانني اذا ذهبت الى المسجد يدخلون اشياء محرمة فهل صلاتي صحيحة نعم اذا كان ثقوس الحراسة للمسجد سقوط الحراسة تلاحظ ويحصل شر بذهابه اين يقلدون كانوا في مكان الخياطة نعم فضيلة الشيخ هل الصواب للطالب هل هل الضرب للطالب يكون هي ساعة الادب؟ هل الضرب للطالب؟ يكون لاساءة الادب فقط؟ ام انه يدخل وفيه عدم القيام بالواجب من حفظ او كتابة كله اذا اساء الادب مع زملائه او مع المدرب واذا قصر في في دراسته المدرس بقدر ما يردعه عن ذلك. نعم فضيلة الشيخ لو كان الزوج له بيتان احدهما في الرياض مثلا وبيته الثاني في بلد اخر فعند السفر يأخذ زوجات زوجاته لبيته الثاني فهل يجوز ان يمكث في البلد الاخر اكثر من مكثه في الاول ياخذ الزوجات لبيته الثاني اي نعم ها يجب عليه القتل مثل ما يحصل في بلده لان زوجته معه يقتل بينهم مثل ما يفسد البنت. نعم فضيلة الشيخ كيف نوفر بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه وبين جوازه للسلم لاهل المدينة المنطق فلم عقل مستقل. عقدا مستقل وليس بيعا تعديل الثمن وتأجيل المدمن. والسلم ليس فيه شيء عيب ليس فيهم ثمرة معينة بل فيهم طعام او تمر او او شعير غير معين لكنه موصول في اوقات الذي اعتمره ثمرة معينة. لا يجوز ثمرة معينة قبل غدوة فلا نعم. لانها قد تموت هذه المعينة اما غير المعين فهذا يأتي بسند بلزمه ان يأتي بسليم نعم فضيلة الشيخ ما حكم فتح مكتب للاستقدام ما في خير لان السنة لجلد الكفار الى بلاد المسلمين وجلب النساء بدون محارم بجلب الفساق والفاسدين في اخلاقهم والفاسدين في عقائدهم الى بلاد المسلمين. فلا ننصح بفتح للاستقدام لان كل هذا يقيم ذمة طاعة الله لانه وزير. لانه وثيق في هذا يساعد في هذا. فينصح بعدم الاشتغال نعم فضيلة الشيخ الحديث ضغطة القبر صحيح؟ مع من ظلم في المستخدمين يحصل على المستقبلين ظلم بوصف مكتب الاستسلام قد يفرض عليهم اموال تجده يضطرون الى دفعها لاجل حضورهم الى البلد ويحصل فيه ظلم للعمال نعم فضيلة الشيخ ما الحكم اذا كان الزوج به مرض؟ لا يمكن ان يتنقل بين الزوجات. الا وان يختار في ذلك يلزم القسمة في حالة الصحة وفي حالة المرظ. فاذا كان انه ما يقدر يمشي يعمل. يعمل الى بيته التي لها الليلة يطمئن اليها. كلها افساد للنبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ الحديث ضغطة القبر صحيح؟ نعم. صحيح. ولا يسلم منها احد. نعم فضيلة الشيخ امام مسجد بعد ان انتهى من القراءة عن الجماعة بعد الصلاة من احد الكتب اخذ يدعو للمسلمين عامة والاستنشاق والفلسطينيين خاصة. فهل هذا العمل مشروع الدعاء يدعوه الله عند الحارس وهذه حاجة الان المسلمين في حاجة الى الدعاء الكفار عليهم بحاجة الى نعم فضيلة الشيخ اذا استأجر شخص دارا لمدة سنة بمبلغ عشرة الاف وبعد ستة اشهر طلب منه المؤجر الخروج بسبب مما توافق المستأجر من باب الاقالة فهل يجب على المؤجر ان يرد المبلغ كاملا؟ او يرد قيمة ما تبقى من وهي نصف المدة لا يرد ما سبق اما ما مضى