ان شاء الله مواصلة الحديث بموضوع احكام الوصايا فالى مثل ذلك الحين من الاسبوع القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وخمسة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم طيب الحمد لله رب العالمين قلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد البشير النذير المنير وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم البعث والنشور اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج الذي نقدم فيه ما تيسر من احكام الفقه الاسلامي ونخص في حلقتنا هذه الحديث عن بعض احكام الوصايا انقول وبالله التوفيق الوصية لغة مأخوذة من وصيت الشيء اذا وصلت سميت بذلك لانها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت لان الموصي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته. والوصية في اصطلاح الفقهاء هي الامر بالتصرف بعد الموت او بعبارة اخرى هي التبرع بالمال بعد الموت والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم واجمع العلماء على جوازها والوصية تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة فتكون واجبة بان يوصي بماله وما عليه من الحقوق وما عنده من الودائع التي ليس فيها اثباتات لئلا تضيع على اهلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده فاذا كان عنده ودائع للناس او في ذمته حقوق لهم وجب عليه ان يكتبها ويبينها ويشهد عليها وتكون الوصية مستحبة بان يوصي بشيء من ما له يصرف في سبل البر والاحسان ليصل ثوابه اليه بعد وفاته فقد اذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال وهذا من لطف الله بعباده بتكثير الاعمال الصالحة لهم قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له من تصح منه الوصية تصح الوصية حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة وتثبت بالاشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي ومن احكام الوصية انها تجوز بحدود ثلث المال فاقل وبعض العلماء يستحب الا تبلغ الثلث قد روي عن ابي بكر الصديق وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما فقد قال ابو بكر رضي الله عنه رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وقال علي رضي الله عنه لان اوصي بالخمس احب الي من ان اوصي بالربع وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير ولا تجوز الوصية باكثر من الثلث لمن له وارث الا باجازة الورثة لان ما زاد على الثلث حق لهم فاذا اجازوا الزيادة عليه صح لال ومن احكام الوصايا انها لا تصح لاحد من الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وله شواهد وقال الشيخ تقي الدين اتفقت الامة عليه وذكر الشافعي انه متواتر فقال وجدنا اهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من اهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون لا يختلفون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوالده ويعثرونه عمن لقوه من اهل العلم الا اذا اجاز الورثة الوصية للوارث فانها تصح لان الحق لهم وتعتبر صحة اجازتهم بالزيادة على الثلث لغير الوارث واجازتهم الوصية للورث اذا كانت تلك الاجازة صادرة منهم في مرض موت الموصي او بعد وفاته ومن احكام الوصية انها انما تستحب في حق من له مال كثير ووارثه غير محتاج لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. الاية والخير هو المال الكثير عرفا فتكره وصية فتكره قليل ووارثه محتاج لانه يكون بذلك قد عدل عن اقاربه المحاويج الى الاجانب ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انك ان تذر ورثتك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وقال الشعبي ما من مال اعظم اجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس وقال علي لرجل انما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك وكان كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا واذا كان قصد الموصي المضارة بالوارث ومضايقته فان ذلك يحرم عليه ويأثم به لقوله تعالى غير مضار وفي الحديث ان الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار قال ابن عباس الاضرار في الوصية من الكبائر. قال الامام الشوكاني رحمه الله في تفسيره قوله غير مضار ان يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الظرار كأن يقر بشيء ليس عليه او يوصي بوصية لا مقصد له فيها الا الاضرار بالورثة لا مقصد له فيها الا الاضرار بالورثة او يوصي لوارث مطلقا او لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة وهذا القيد اعني قوله غير مضار راجع الى الوصية والدين المذكورين بالاية فهو قيد لهما فما صدر من الاقرارات بالديون او الوصايا المنهي عنها او التي لا مقصد لصاحبها الا المضارة لورثته فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء لا الثلث ولا ولا دونه انتهى كلام الشوكاني رحمه الله ايها المستمعون الكرام نعدكم في الحلقة التالية