﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وخمسة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.550 --> 00:00:38.500
طيب الحمد لله رب العالمين قلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد البشير النذير المنير وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم البعث والنشور

3
00:00:38.600 --> 00:01:00.850
اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج الذي نقدم فيه ما تيسر من احكام الفقه الاسلامي ونخص في حلقتنا هذه الحديث عن بعض احكام الوصايا

4
00:01:01.250 --> 00:01:21.300
انقول وبالله التوفيق الوصية لغة مأخوذة من وصيت الشيء اذا وصلت سميت بذلك لانها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت لان الموصي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته

5
00:01:21.600 --> 00:01:49.200
ليستمر بعد موته. والوصية في اصطلاح الفقهاء هي الامر بالتصرف بعد الموت او بعبارة اخرى هي التبرع بالمال بعد الموت والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف

6
00:01:49.700 --> 00:02:11.700
حقا على المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم واجمع العلماء على جوازها والوصية تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة

7
00:02:11.950 --> 00:02:38.700
فتكون واجبة بان يوصي بماله وما عليه من الحقوق وما عنده من الودائع التي ليس فيها اثباتات لئلا تضيع على اهلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده

8
00:02:39.100 --> 00:02:59.650
فاذا كان عنده ودائع للناس او في ذمته حقوق لهم وجب عليه ان يكتبها ويبينها ويشهد عليها وتكون الوصية مستحبة بان يوصي بشيء من ما له يصرف في سبل البر والاحسان

9
00:03:00.350 --> 00:03:22.700
ليصل ثوابه اليه بعد وفاته فقد اذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال وهذا من لطف الله بعباده بتكثير الاعمال الصالحة لهم قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث

10
00:03:23.250 --> 00:03:46.500
صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له من تصح منه الوصية تصح الوصية حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة وتثبت بالاشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي

11
00:03:47.250 --> 00:04:06.150
ومن احكام الوصية انها تجوز بحدود ثلث المال فاقل وبعض العلماء يستحب الا تبلغ الثلث قد روي عن ابي بكر الصديق وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنهما فقد قال ابو بكر رضي الله عنه

12
00:04:06.250 --> 00:04:23.350
رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وقال علي رضي الله عنه لان اوصي بالخمس احب الي من ان اوصي بالربع

13
00:04:23.650 --> 00:04:43.750
وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير ولا تجوز الوصية باكثر من الثلث لمن له وارث الا باجازة الورثة

14
00:04:44.250 --> 00:05:02.050
لان ما زاد على الثلث حق لهم فاذا اجازوا الزيادة عليه صح لال ومن احكام الوصايا انها لا تصح لاحد من الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث

15
00:05:02.550 --> 00:05:24.850
رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه وله شواهد وقال الشيخ تقي الدين اتفقت الامة عليه وذكر الشافعي انه متواتر فقال وجدنا اهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من اهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون

16
00:05:25.550 --> 00:05:43.300
لا يختلفون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوالده ويعثرونه عمن لقوه من اهل العلم الا اذا اجاز الورثة الوصية للوارث فانها تصح لان الحق لهم

17
00:05:43.400 --> 00:06:08.800
وتعتبر صحة اجازتهم بالزيادة على الثلث لغير الوارث واجازتهم الوصية للوارث اذا كانت تلك الاجازة صادرة منهم في مرض موت الموصي او بعد وفاته ومن احكام الوصية انها انما تستحب في حق من له مال كثير

18
00:06:09.100 --> 00:06:36.450
ووارثه غير محتاج لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. الاية والخير هو المال الكثير عرفا فتكره وصية فتكره قليل ووارثه محتاج لانه يكون بذلك قد عدل عن اقاربه المحاويج الى الاجانب

19
00:06:36.550 --> 00:07:00.150
ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انك ان تذر ورثتك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وقال الشعبي ما من مال اعظم اجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس

20
00:07:00.500 --> 00:07:21.750
وقال علي لرجل انما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك وكان كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا واذا كان قصد الموصي المضارة بالوارث ومضايقته فان ذلك يحرم عليه ويأثم به

21
00:07:22.150 --> 00:07:45.700
لقوله تعالى غير مضار وفي الحديث ان الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيظار في الوصية فتجب له النار قال ابن عباس الاضرار في الوصية من الكبائر. قال الامام الشوكاني رحمه الله في تفسيره

22
00:07:46.250 --> 00:08:09.250
قوله غير مضار ان يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الظرار كأن يقر بشيء ليس عليه او يوصي بوصية لا مقصد له فيها الا الاضرار بالورثة لا مقصد له فيها الا الاضرار بالورثة

23
00:08:09.900 --> 00:08:36.100
او يوصي لوارث مطلقا او لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة وهذا القيد اعني قوله غير مضار راجع الى الوصية والدين المذكورين بالاية فهو قيد لهما فما صدر من الاقرارات بالديون او الوصايا المنهي عنها

24
00:08:36.450 --> 00:08:55.650
او التي لا مقصد لصاحبها الا المضارة لورثته فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء لا الثلث ولا ولا دونه انتهى كلام الشوكاني رحمه الله ايها المستمعون الكرام نعدكم في الحلقة التالية

25
00:08:55.800 --> 00:09:07.850
ان شاء الله مواصلة الحديث بموضوع احكام الوصايا فالى مثل ذلك الحين من الاسبوع القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته